قانون صادر بتاريخ 11/1/1949
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي:
الباب الأول – الفضاء الجوي
المادة 1 قانون الطيران في لبنان
للدولة السيادة الكاملة المطلقة على الفضاء الجوي الذي يعلو أراضيها. الفضاِء الجوي هو المساحة الهوائية التي تعلو إقليم الدولة البري والبحري.
المادة 2 قانون الطيران في لبنان
لا يجوز لأية طائرة أن تطير فوق الأراضي اللبنانية أو أن تهبط عليها دون أن تحصل مقدما على ترخيص بذلك من وزير الأشغال العامة أو يكون معترفا لها بحق الطيران بموجب اتفاق معقود بين لبنان والبلاد التابعة لها.
الباب الثاني – الطائرات
الفصل الأول – أنواع الطائرات
المادة 3 قانون الطيران في لبنان
تسمى طائرة فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون كل جهاز يمكنه الارتفاع والتجول في الهواء ويشمل هذا التعريف المناطيد والبالونات على اختلاف أنواعها.
المادة 4 قانون الطيران في لبنان
تقسم الطائرات إلى طائرات حكومية وطائرات أهلية.
أ- الطائرات الحكومية تقسم إلى طائرات عسكرية وطائرات مدنية:
1- تعتبر طائرات عسكرية الطائرات التابعة للجيش والمستعملة لمصلحة الدفاع الوطني وتثبت صفتها العسكرية بشهادة تسجيلها.
2- تعتبر طائرات مدنية حكومية الطائرات التابعة للمصالح العامة الأخرى (الدرك، الشرطة، الجمارك، الصحة الخ…).
ب- الطائرات الأهلية تقسم إلى طائرات تجارية وطائرات خصوصية.
1- تعتبر طائرة تجارية كل طائرة تستعمل لنقل البضاعة والركاب والبريد لقاء أجر.
2- تعتبر طائرة خصوصية كل طائرة يملكها فرد أو مؤسسة ولا تستعمل إلا لأغراض خاصة بمالكيها.
المادة 5 قانون الطيران في لبنان
يعين وزير الأشغال العامة الإشارة التي تميز كل نوع من أنواع الطائرات.
المادة 6 قانون الطيران في لبنان
تطبق على كل نوع من الطائرات القواعد المتعلقة به والمعينة في هذا القانون والمراسيم والقرارات التي تصدر تنفيذا له أو في الاتفاقات الدولية.
الفصل الثاني – جنسية الطائرة- ملكيتها- تسجيلها
المادة 7 قانون الطيران في لبنان
تقسم الطائرات بالنسبة لجنسيتها إلى طائرات وطنية وطائرات أجنبية.
المادة 8 قانون الطيران في لبنان
يجب أن يكون لكل طائرة جنسية.
ولا يجوز أن يعترف لها بأكثر من جنسية واحدة في آن واحد.
المادة 9 قانون الطيران في لبنان
كل طائرة تسجل في لبنان تعتبر طائرة لبنانية.
المادة 10 قانون الطيران في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 25/5/1955
يكون في مديرية الطيران المدني لدى وزارة الأشغال العامة سجل لقيد الطائرات ويشترط للتسجيل فيه ألا تكون الطائرة مسجلة في دولة أخرى وأن تكون مملوكة بكاملها للبنانيين أو لشركة تتوافر فيها الشروط الآتية:
1- أن يكون جميع الشركاء لبنانيين إذا كانت الشركة من نوع التضامن.
2- أن يكون جميع الشركاء المسؤولين لبنانيين إذا كانت الشركة من نوع التوصية.
3- أن تكون الشركة لبنانية وأن يكون رئيس مجلس إدارتها وأكثرية أعضائه من اللبنانيين إذا كانت الشركة مساهمة.
المادة 11 قانون الطيران في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 25/5/1955
على كل طائرة مسجلة في لبنان أن تحمل:
1- الحروف اللاتينية التي تعينها الاتفاقات الدولية للدلالة على جنسيتها اللبنانية.
2- علامة التسجيل التي يقررها وزير الأشغال العامة.
كل طائرة غير مسجلة في لبنان ولا تحمل الحروف والعلامة المشار إليها آنفا تعتبر أجنبية.
المادة 12 قانون الطيران في لبنان
المنصوص عليها في المواد السابقة غير متوافرة.
ب- اذا بيعت من أجنبي أو أص2- تفقد الطائرة اللبنانية جنسيتها في الأحوال الآتية:
أ- إذا أصبحت الشروطبح صاحبها أجنبيا.
ج- إذا سجلت في بلد أجنبي.
د- إذا تلفت أو فقدت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.
تشطب الطائرة من السجل في الأحوال المذكورة آنفا.
المادة 13 قانون الطيران في لبنان
على صاحب الطائرة اللبنانية أن يعلم وزير الأشغال العامة بكل تغيير نصت عليه المادة السابقة فور حدوثه وذلك بإعادة شهادة تسجيل الطائرة. ولا يسري مفعول هذا التغيير بحق الغير قبل شطب الطائرة من سجل قيد الطائرات.
المادة 14 قانون الطيران في لبنان
يجوز للأجانب المقيمين في لبنان تسجيل طائراتهم بصورة استثنائية في سجل خاص بالطائرات الأجنبية إذا لم تكن هذه الطائرات مسجلة في دولة أخرى وذلك بقصد استعمالها ضمن الحدود اللبنانية.
تمنح هذه الطائرات الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 ولا يجوز الترخيص لها باجتياز الحدود اللبنانية.
تخضع هذه الطائرات لأحكام القوانين الخاصة بالملاحة الجوية ولشروط تسجيلها.
المادة 15 قانون الطيران في لبنان
تقيد جميع الطائرات اللبنانية في السجل الخاص المعين في المادة 10 كما تقيد الطائرات الأجنبية في السجل الخاص لها المذكور في المادة السابقة.
يدون في السجل اسم صاحب الطائرة ومحل إقامته ونوعها واسمها ورقمها المتسلسل وكذلك جميع الحقوق العينية وعقود الإيجار الجارية عليها. ولا يكون لهذه الحقوق والعقود مفعول تجاه الغير إلا من تاريخ قيدها في السجل.
المادة 16 قانون الطيران في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 25/5/1955
يقدم طلب التسجيل إلى مديرية الطيران المدني في وزارة الأشغال العامة التي تعين للطائرة علامة تسجيلها وتعطيها شهادة بذلك.
المادة 17 قانون الطيران في لبنان
إن الطائرات هي أموال منقولة فيما يتعلق بتطبيق القوانين والأنظمة النافذة في لبنان على أن نقل ملكية الطائرة يجب أن يتم بموجب صك ولا يكون له مفعول بين المتعاقدين وتجاه الغير إلا بعد قيده في السجل الذي يمكن كل شخص أن يطلع عليه.
المادة 18 قانون الطيران في لبنان
إن انتقال ملكية الطائرة بالإرث أو التعاقد أو غير ذلك من أسباب التملك يجب أن يدون في السجل كما يجب أن يدون فيه كل حكم بانتقال ملكية الطائرة أو إثبات ملكيتها وذلك بناء على طلب المالك الجديد.
ولا يكون لانتقال الملكية مفعول إلا من تاريخ تسجيله في السجل.
المادة 19 قانون الطيران في لبنان
يسوغ إجراء عقد تأمين على الطائرة المسجلة ولا يكون لهذا العقد مفعول إلا من تاريخ قيده في السجل. ويمكن أن يحتوي عقد التأمين على شرط يجعل التأمين شاملا بدل الضمان بحال ترتبه من جراء هلاك الطائرة أو إصابتها بعطب.
المادة 20 قانون الطيران في لبنان
كل شخص اكتسب حقا عينيا على الطائرة بحسن نية بالاستناد إلى قيود السجل يبقى هذا الحق في حيازته.
الفصل الثالث – إجازة الطائرات
المادة 21 قانون الطيران في لبنان
إذا استؤجرت طائرة لعدة سنوات متوالية أو لمدة معينة فيبقى قائدها ومستخدموها تحت إدارة صاحبها ما لم يكن هنالك اتفاق على خلاف ذلك. ولا يجري هذا الاتفاق إلا بموافقة وزارة الأشغال العامة.
المادة 22 قانون الطيران في لبنان
يبقى صاحب الطائرة المؤجرة لشخص آخر مسؤولا عن الواجبات القانونية ويكون مسؤولا بالتضامن مع المستأجر عن مخالفة هذه الواجبات.
على أنه إذا سجل عقد الإيجار في السجل وكان المستأجر حائزا الشروط القانونية لتملك طائرة لبنانية فيكون المستأجر بصفته مستثمرا للطائرة مسؤولا وحده عن الموجبات القانونية وعن مخالفتها.
الفصل الرابع – حجز الطائرات
المادة 23 قانون الطيران في لبنان
إن حجز الطائرات حجزا احتياطيا أو تنفيذيا وبيعها بيعا جبريا يجريان وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون المحاكمات المدنية فيما عدا الأحوال الاستثنائية المعينة في المعاهدات أو الاتفاقات الدولية.
يسجل الحجز في السجل الخاص بقيد الطائرات.
المادة 24 قانون الطيران في لبنان
إذا وقع ضرر على الأرض من جراء سقوط طائرة أجنبية أو طائرة لبنانية يقيم صاحبها في الخارج أو خالف أجنبي أحكام هذا القانون فيمكن السلطات الإدارية المحلية أو الموظفون المذكورون في المادة 63 استدعاء قوى الأمن لإبقاء الطائرة مدة 72 ساعة حتى يتمكن قاضي صلح المنطقة من الوصول إلى مكان الحادث وتعيين مقدار الضرر.
يأمر القاضي بإيداع صندوق الخزينة حالا قيمة الضرر والمصارفات التي يقدرها مع الغرامات إذا كان هنالك مخالفة. فإن لم تودع هذه المبالغ أو لم تقدم كفالة عليها فيأمر القاضي بحجز الطائرة إلى أن يبت في أساس الدعوى.
المادة 25 قانون الطيران في لبنان
يحق لوزارة الأشغال العامة حجز الطائرات الوطنية أو الأجنبية حجزا احتياطيا إذا كانت غير مستوفية الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو في المراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامه أو كان قائدها قد ارتكب مخالفة لتلك الأحكام.
المادة 26 قانون الطيران في لبنان
إن مصادرة الطائرة لا يمكن الحكم به إلا في الأحوال المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة أو التي تسن فيما بعد.
الباب الثالث – التجول الجوي
الفصل الأول – حق التجول
المادة 27 قانون الطيران في لبنان
لا يحق للطائرات الحربية الأجنبية أن تطير فوق الأراضي اللبنانية أو تهبط عليها إلا بترخيص من وزارة الأشغال العامة بعد موافقة وزير الدفاع الوطني وذلك فيما عدا الأحوال التي تنص عليها اتفاقات أو معاهدات دولية.
المادة 28 قانون الطيران في لبنان
لا يجوز لأية طائرة أجنبية غير حربية أن تطير فوق الأراضي اللبنانية إلا إذا اعترف لها بحق التجول باتفاق دولي أو كانت حائزة على رخصة خاصة أو موقتة يعطيها وزير الأشغال العامة وتعامل المعاملة نفسها التي تعامل بها الطائرات اللبنانية في أراضي الدولة التي تنتسب إليها هذه الطائرة.
المادة 29 قانون الطيران في لبنان
إن إنشاء الخطوط الجوية الدولية المنظمة واستثمارها يستلزمان الحصول على ترخيص سابق من مجلس الوزراء.
المادة 30 قانون الطيران في لبنان
لا يجوز للطائرات التجول فوق الأملاك الخاصة بطريقة تعوق المالك عن استعمال حقه ولأجل المحافظة على السلامة العامة يعين وزير الأشغال العامة الخطوط التي يرى من المناسب أن تتبعها الطائرات في سيرها.
المادة 31 قانون الطيران في لبنان
يمكن منع الطيران فوق المناطق اللبنانية لأسباب عسكرية أو لأسباب تتعلق بالأمن العام وتحدد هذه المناطق بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني.
يمكن أيضا في الأحوال الاستثنائية أن يمنع الطيران موقتا فوق جميع الأراضي اللبنانية أو فوق قسم منها.
على كل طائرة تدخل منطقة ممنوعة أن تهبط فور شعورها أو إنذارها بذلك في أقرب مطار إليها خارج تلك المنطقة.
المادة 32 قانون الطيران في لبنان
إذا أعلنت الأحكام العسكرية في منطقة لبنانية وأصبح الطيران فوقه ممنوعا فكل طائرة تخالف هذا المنع تحجز حالا بعد هبوطها إلى الأرض في أية منطقة كانت من الأراضي اللبنانية ويحال جميع من فيها على المحاكم العسكرية بتهمة التجسس إذا لم يتمكن قائد الطائرة من بيان الأسباب التي ألجأته إلى الطيران فوق تلك المنطقة.
المادة 33 قانون الطيران في لبنان
إذا شوهدت طائرة بحالة مخالفة لأحكام هذا القانون فيجب إنذارها بواسطة طلقات في الهواء وعليها عندئذ أن تخفف سيرها فورا وأن تنزل إلى ارتفاع قليل وتهبط على أقرب مطار وإلا أجبرت على ذلك بالقوة.
المادة 34 قانون الطيران في لبنان
يحظر على الطائرات ما لم يكن ثمة اضطرار كلي أن تطير فوق مدينة أو محل آهل أو مكان اجتماع عام كالحمامات البحرية وميادين سباق الخيل والألعاب الرياضية وما شابه ذلك إلا على ارتفاع تتمكن معه دائما من النزول خارج المحل الآهل أو على مطار عام ولو توقفت وسائل الدفع فيها ويجب أن يكون هذا الارتفاع في هذه الحال أكثر من 500 متر للطائرات ذات المحركات العديدة و700 متر للطائرات ذات المحرك الواحد.
المادة 35 قانون الطيران في لبنان
كل طيران بهلواني ذو حركات خطرة لا فائدة منها لحسن سير الطائرة ممنوع فوق المدن والأماكن الآهلة ومحلات الاجتماعات التي يتردد إليها الناس أو فوق المكان المعد للأهالي في المطارات.
المادة 36 قانون الطيران في لبنان
كل عرض جوي يدعى الجمهور لمشاهدته لا يمكن أن يتم في أي محل كان إلا برخصة خاصة من وزير الأشغال العامة ولا تغني هذه الرخصة أصحاب الطائرات ومنظمي الحفلات عن التقييد بالأنظمة المتعلقة بتنظيم الحفلات العامة.
الفصل الثاني – هبوط الطائرات
المادة 37 قانون الطيران في لبنان
على جميع الطائرات، سواء أكانت تود الهبوط في الأراضي اللبنانية أو اجتياز حدودها أن تسلك الطرق المعينة.
المادة 38 قانون الطيران في لبنان
لا يجوز للطائرات أن تهبط إلا في المطارات العامة أو الأماكن الخاصة المنشأة بصورة قانونية ولا أن تقلع إلا منها ما لم يكن هنالك قوة قاهرة.
يجب على قادة الطائرات أن يراعوا عند ذهابهم من المطار أو عند وصولهم إليه أنظمة الطيران العامة والنظام الخاص بالمطار.
المادة 39 قانون الطيران في لبنان
لدى هبوط الطائرة، على قائدها أو أحد أعضاء قيادتها أن يبلغ إدارة المطار كل حادث وقع للطائرة ونشأ عنه وفاة شخص أو جرحه أو تلف جسيم للطائرة.
يجري تحقيق فني لمعرفة أسباب الحادث ويكون مستقلا عن أي تحقيق آخر تجريه السلطات القضائية.
المادة 40 قانون الطيران في لبنان
على كل طائرة تدخل الأراضي اللبنانية أن تهبط في مطارات الحكومة الجمركية وأن تقلع من هذه المطارات عند خروجها من الأراضي اللبنانية إلا إذا كان مرخصا للطائرة بالمرور فوق الأراضي اللبنانية دون الهبوط عليها.
المادة 41 قانون الطيران في لبنان
إذا اضطرت طائرة غير مرخص لها بالهبوط على الأراضي اللبنانية أن تهبط عليها بسبب حادث أو رداءة الطقس أو أي سبب قهري آخر فيلزمها أن تهبط في أقرب مطار جمركي على طريقها.
وإذا اضطرت طائرة مرخص أو غير مرخص لها إلى الهبوط خارج المطارات الجمركية فيلزم قائدها أن يعلم أقرب سلطة محلية أو جمركية يستطيع الوصول إليها.
ويلزمه في كلا الحالين أن يقيم الدليل على الأسباب التي اضطرته للهبوط.
ولا يحق له أن يتابع سفره قبل أن تتفقد السلطات سجل وقائع الطائرة والتصريح عن البضائع بحال وجودها.
المادة 42 قانون الطيران في لبنان
إذا اضطر قائد للهبوط بطائرته على أرض خاصة يحق لصاحب الأرض أن يمانع في ذهاب الطائرة أو في رفعها عن أرضه حتى وصول أقرب سلطة محلية لتنفيذ أحكام المادة 24.
المادة 43 قانون الطيران في لبنان
تعين المطارات الجمركية ونقاط اجتياز الحدود بمرسوم.
الفصل الثالث – المطارات
المادة 44 قانون الطيران في لبنان
يعتبر مطارا كل أرض أو سطح ماء مهيأ خصيصا لإقلاع الطائرات وهبوطها ومعد لاستعمال المصالح الجوية العامة والخاصة.
المادة 45 قانون الطيران في لبنان
يعتبر حقلا جويا كل أرض يمكن الهبوط عليها والإقلاع منها ولا توجد فيها التسهيلات اللازمة للاستعمال العام كإيواء الطائرات وتموينها أو قبول المسافرين وشحن البضائع.
المادة 46 قانون الطيران في لبنان
لا يجوز إنشاء مطار خاص أو حقل جوي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ومع مراعاة الأنظمة الدولية المتعلقة بالمطارات.
المادة 47 قانون الطيران في لبنان
يقدم طلب الترخيص بإنشاء مطار خاص إلى وزارة الأشغال العامة ويرفق بالوثائق التالية:
1- مصور عام يعين فيه مكان المطار بالنسبة إلى المدن المجاورة.
2- مصور للمطار وجواره حتى مسافة ألف متر ابتداء من حدود المطار بقياس لا يقل عن 1500/1.
3- مذكرة تبين الاستعمال المعد له المطار.
4- موافقة صاحب العقار الخطية على استعمال عقاره مطارا.
5- نظام استعمال المطار.
المادة 48 قانون الطيران في لبنان
تقوم وزارة الأشغال العامة بتحقيق فني وتحيل هذا التحقيق على مجلس الوزراء الذي يقرر قبول طلب الترخيص أو رفضه دونما حاجة إلى تعليل قرار الرفض.
لمجلس الوزراء أن يقرر في أي وقت كان إدخال ما يراه ضروريا من التعديل في حالة المطارات أو الحقول الجوية لجعلها على نفقة صاحبها مطابقة لتطور قواعد التجول الجوي أو للمحافظة على المصلحة العامة.
المادة 49 قانون الطيران في لبنان
يجب على أصحاب المطارات الخاصة أن يفتحوا سجلا يشير إلى وقت وصول الطائرات وذهابها وأن يبرزوا هذا السجل للموظفين ذوي الاختصاص عند طلبهم كما يجب عليهم تمكين هؤلاء الموظفين من تفتيش المطارات في أي وقت كان.
الفصل الرابع – نظام التجول الجوي
المادة 50 قانون الطيران في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 25/5/1955
لا يجوز الترخيص لأية طائرة بالتجول في فضاء لبنان الجوي إلا إذا كانت مسجلة وحائزة شهادة بأهليتها للملاحة.
تعطى هذه الشهادة وفقا للملحق الفني الأول No.1 من ميثاق شيكاغو.
يمكن قبول الشهادات الممنوحة من دول أجنبية شرط المصادقة عليها من وزارة الأشغال العامة.
المادة 51 قانون الطيران في لبنان
يمنح الترخيص بالشروط الآتية:
أ- يجب أن تظهر على الطائرة بشكل واضح علامات جنسيتها وتسجيلها.
ب- يجب أن تكون في الطائرة كل الآلات والأجهزة اللازمة حسب نوع الطيران الذي تقوم به.
ج- يجب أن تتوفر في أفراد هيئة إدارة الطائرة جميع الصفات المقررة في الأنظمة والقوانين والإتفاقات الدولية وأن يحملوا إجازات الكفاءة الصادرة عن السلطة المختصة التي سجلت الطائرة.
يقصد بهيئة الإدارة القائد والطيارون والميكانيكيون وجميع المستخدمين.
المادة 52 قانون الطيران في لبنان
يكون الترخيص الممنوح للطائرة والمالك شخصيا ويصبح ملغيا بحالة تغير المالك ويمنح هذا الترخيص لمدة محدودة أو لرحلة معينة.
المادة 53 قانون الطيران في لبنان
في حالة الطيران للتجربة الفنية أو لأجل التعليم يستعاض عن الترخيص بإذن خاص من وزير الأشغال العامة.
المادة 54 قانون الطيران في لبنان
على كل طائرة تمارس الملاحة الجوية أن تحمل الوثائق الآتية:
أ- شهادة التسجيل.
ب- شهادة أهلية الطائرة للطيران.
ج- إجازة قواد الطائرة ومستخدميها كل بحسب اختصاصه.
د- رخصة جهاز الراديو إذا كانت تحمل هذا الجهاز.
ه- سجل الرحلات.
و- لائحة بأسماء الركاب تبين المركز الذي سافروا منه والوجهة التي يقصدونها وذلك للطائرات التي تنقل الأشخاص.
ز- بيان (مانيفستو) مفصل عن البضائع وذلك للطائرات التي تنقل بضائع.
على صاحب الطائرة أن يحتفظ بالسجلات المذكورة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد فيها.
المادة 55 قانون الطيران في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 25/5/1955
على قائد ومستخدمي الطائرة التي تمارس الطيران الدولي أن يحملوا شهادات الكفاءة أو إجازات تمنح وفقا للملحق الفني الأول No.1 من ميثاق شيكاغو.
المادة 56 قانون الطيران في لبنان
يحتوي سجل الرحلات على ما يأتي:
التاريخ- موظفو الطائرة (أسماؤهم ومهماتهم)- المكان (الإقلاع والوصول)- الزمان (الإقلاع والوصول)- ساعات السفر- نوع السفر- ملاحظات وأحداث بإمضاء الشخص المولج- التأشيرة (من قبل سلطات الجمارك مع رقم جداول الركاب ورقم الكشوف).
المادة 57 قانون الطيران في لبنان
يمنع إلا برخصة من مجلس الوزراء نقل المتفجرات والأسلحة والذخائر الحربية والحمام الزاجل والرسائل الداخلة ضمن احتكار البريد وكل شيء آخر يمنع نقله بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 58 قانون الطيران في لبنان
على كل طائرة تجارية لنقل الركاب أن تكون مجهزة بأجهزة المخابرات اللاسلكية وفقا لمقررات المؤسسة الدولية للطيران المدني.
المادة 59 قانون الطيران في لبنان
لا يجوز للطائرة أن تنقل أي جهاز للبرق أو للتلفون اللاسلكي أو آلات تصوير بغية استعمالها ما لم يرخص لها بذلك وزير الأشغال العامة بعد موافقة وزير البرق والبريد.
المادة 60 قانون الطيران في لبنان
تخضع كل طائرة تهبط على مطار أو على حقل جوي أو على أرض خاصة لمراقبة وإشراف السلطات الإدارية.
المادة 61 قانون الطيران في لبنان
على كل طائرة في حالة التجول فوق الأراضي اللبنانية أن تخضع لأوامر مراكز الشرطة والجمرك وطائرات الحكومة مهما كان الشكل الذي تعطى به تلك الأوامر.
المادة 62 قانون الطيران في لبنان
تطبق القوانين الخاصة بدخول الأشخاص وخروجهم واستيراد البضائع وتصديرها بطريق البر والبحر على دخول الاشخاص وخروجهم واستيراد البضائع وتصديرها بطريق الجو.
المادة 63 قانون الطيران في لبنان
لمندوبي مصلحة الجمارك والأمن العام والصحة العامة، للموظفين الآخرين الذين ينتدبهم وزير الأشغال العامة أن يأمروا أية طائرة محلقة بالهبوط ولهم دون اتخاذ أية إجراءات سابقة أن يقوموا بتفتيشها وفحصها هي ومحتوياتها وأن يمنعوا طيرانها. وذلك لمراقبة تطبيق هذا القانون والمراسيم والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم في هذه الحال صفة موظفي الضابطة العدلية.
ولهؤلاء المندوبين حجز الطائرة أو أية وثيقة أو شخص أو بضاعة في الطائرة إلى أن تنفذ التدابير المقررة من جانب السلطات المختصة وتستوفى الإجراءات القانونية.
الباب الرابع – النقل الجوي
الفصل الأول – نقل البضائع
المادة 64 قانون الطيران في لبنان
إن التعاقد على نقل البضائع بطريق الجو يتم بوضع ورقة شحن أو إيصال يوضح فيه صراحة أن النقل يجري بواسطة طائرة.
المادة 65 قانون الطيران في لبنان
قبل سفر الطائرة وعند وصولها يقدم قائدها إلى الجمرك عدا سجل الرحلات الأوراق الآتية:
1- المانيفستو والتصريح المنصوص عليهما في المادة 54 إذا كانت الطائرة تحمل بضائع.
2- لائحة بالمؤونة التي تحملها.
المادة 66 قانون الطيران في لبنان
يكون الناقل مسؤولا عن فقدان أو تعيب البضائع المنقولة ما لم يكن هنالك قوة قاهرة أو عيب خاص بالبضائع.
على أنه إذا لم يصرح المرسل بقيمة البضائع فتكون مسؤولية الناقل محددة بمبلغ 25 ليرة لبنانية عن كل كيلو.
المادة 67 قانون الطيران في لبنان
يجوز للناقل أن يتنصل ببند صريح من المسؤولية المتعلقة بالبضائع المترتبة عليه بمقتضى المادة السابقة بسبب أخطار الهواء والأخطار التي يرتكبها مستخدمو إدارة الطائرة على أن هذا البند لا ينفي المسؤولية عن الناقل إلا إذا كانت الطائرة في حالة صالحة للملاحة عند ذهابها وكان رجالها حائزين الإجازات القانونية. ففي هذه الحال وحدها تعتبر الإجازات المتقدم ذكرها قرينة على عدم الخطأ تجعل على عاتق المتضرر إثبات العكس.
المادة 68 قانون الطيران في لبنان
كل بند يقصد منه تجريد الناقل من المسؤولية عن عمل يأتيه بنفسه أو عن عمل يأتيه مأموروه فيما يتعلق بتحميل البضائع وحفظها وتسليمها يكون لاغيا وكذلك يكون لاغيا كل بند يقصد منه تجريد الناقل من مسؤولية أخطائه الشخصية.
المادة 69 قانون الطيران في لبنان
لقائد الطائرة الحق في أن يأمر في أثناء الطريق إلقاء البضائع المشحونة إذا كان هذا الإلقاء لابد منه لنجاة الطائرة ويجب عليه أن يلقي البضائع الزهيدة الثمن بادئ ذي بدء فيما إذا كان هذا الاختيار ممكنا ولا يترتب عليه أدنى مسؤولية تجاه المرسل والمرسل إليه بسبب فقدان هذه البضاعة غير أن المسؤولية الناجمة عن الأضرار المسببة على سطح الأرض تظل قائمة كما هي.
المادة 70 قانون الطيران في لبنان
مع الاحتفاظ بالأحكام السابقة تطبق على النقل الجوي نصوص قانون الموجبات والعقود المتعلقة بالنقل بطريق البر.
الفصل الثاني – نقل الأشخاص
المادة 71 قانون الطيران في لبنان
تعتبر تذكرة السفر المعطاة للمسافر تعاقدا على نقله.
المادة 72 قانون الطيران في لبنان
تحمل الطائرة نسخة عن قائمة المسافرين لإبرازها عند طلب السلطات المختصة ولا يطبق هذا على الطائرات التي تقوم بجولات ولا تهبط في مركز آخر.
المادة 73 قانون الطيران في لبنان
لا يجوز للناقل في النقل الدولي أن يقبل المسافرين إلا بعد التثبت من الترخيص لهم بالنزول في المحل الذي تصل إليه الطائرة وفي المراكز المعينة لهبوطها.
لا يسوغ للناقل أن يتنصل ببند خاص من المسؤولية المتعلقة بالأشخاص وكل بند من هذا النوع يعتبر لاغيا.
الفصل الثالث – استخدام الطائرات عند الطوارئ
المادة 74 قانون الطيران في لبنان
إذا حدثت ظروف غير اعتيادية كالفيضان والأوبئة وغيرها فلوزير الأشغال العامة أو السلطات ذات الصلاحية أن تصادر موقتا جميع الطائرات الموجودة في المطارات اللبنانية من أي جنسية كانت.
الباب الخامس – الأضرار والمسؤوليات
المادة 75 قانون الطيران في لبنان
على قائد الطائرة في أثناء طيرانها أن يتقيد بالأنظمة المتعلقة بالتجول وطرق السير الواجب اتباعها وبالأضواء والإشارات وأن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتلافي الأضرار.
المادة 76 قانون الطيران في لبنان
تطبق القوانين العامة وبنوع خاص قانون الموجبات والعقود على المسؤولية الناشئة عن الضرر المسبب من حركات طائرة لطائرة أخرى أثناء ارتفاعها. إن مستثمر الطائرة مسؤول حكما عن الأضرار التي تسببها حركات طائرته أو الأشياء التي تنفصل عنها للأشخاص أو الأملاك القائمة على سطح الأرض.
لا يجوز تخفيف المسؤولية أو نفيها إلا بإقامة البرهان على أن الخطأ صادر عن المتضرر.
يحظر إلقاء البضائع والأشياء مهما كانت من الطائرة ما عدا الصابورة القانونية إلا بحال وجود قوة قاهرة.
المادة 77 قانون الطيران في لبنان
إذا استأجرت طائرة فيكون صاحبها ومستثمرها مسؤولين بالتكافل تجاه الغير عن الأضرار التي تحدثها على أنه إذا قيد عقد الإيجار في السجل كان المستثمر وحده مسؤولا إلا إذا أقام البرهان على أن الخطأ صادر عن صاحب الطائرة أو أن الحادث ناشئ عن قوة قاهرة.
الباب السادس – الصلاحية في قضايا الطيران
الفصل الأول – قواعد الاختصاص
المادة 78 قانون الطيران في لبنان
تقام دعاوى المسؤولية حسب اختيار المدعي لدى محكمة المحل الذي وقع فيه الضرر أو لدى محكمة مقام المدعى عليه.
وإذا كانت الدعوى تتعلق بعطل طرأ على طائرة أثناء التجول فمحكمة المحل الذي تهبط فيه الطائرة هي الصالحة للنظر في الدعوى.
الفصل الثاني – تحقيق المخالفات
المادة 79 قانون الطيران في لبنان
يكلف التحقيق عن مخالفة هذا القانون كل موظف محلف لهذه الغاية من الشرطة والدرك ودوائر الجمرك والأشغال العامة والأمن العام كل حسب اختصاصه.
عملا بأحكام المادة 57 يجوز لهؤلاء الموظفين أن يحجزوا المتفجرات والأسلحة والذخائر الحربية والحمام الزاجل والمراسلات البريدية والأجهزة اللاسلكية البرقية والتلفونية التي تنقلها الطائرة بدون ترخيص كما يمكنهم حجزها رغم الترخيص في حالة تحليق الطائرة فوق مناطق ممنوعة.
المادة 80 قانون الطيران في لبنان
للموظفين المذكورين الحق في حجز الطائرات التي لا يبرز قائدها شهادة ملاحاتها أو لا تنطبق علامة تسجيلها على علامات شهادة التسجيل أو الملاحة إلى أن تثبت هوية الطائرة أو يقدم صاحبها شهادة صلاحيتها للملاحة.
المادة 81 قانون الطيران في لبنان
ينظم محضر بالمخالفة ويرسل مع التحقيق بلا إبطاء إلى النيابة العامة لدى المحكمة العائد إليها الأمر.
الباب السابع – العقوبات
المادة 82 قانون الطيران في لبنان
يعاقب صاحب الطائرة بالحبس من أسبوع إلى شهر وبالغرامة من خمسين إلى ألفي ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- إذا استعمل طائرته أو تركها قيد الاستعمال دون الحصول على شهادة التسجيل وشهادة أهلية الطائرة للطيران أو دون وضع علامة التسجيل المنصوص عليها في المادتين 6 و11.
2- إذا وضع أو ترك قيد التجول طائرة أصبحت شهادة أهليتها للطيران غير صالحة وهو على علم بذلك.
المادة 83 قانون الطيران في لبنان
تفرض العقوبات نفسها على قائد الطائرة الذي:
1- يقود طائرة دون إجازة أو شهادة.
2- يتلف سجل الرحلات أو يقيد فيه بيانات يعرف أنها غير صحيحة.
3- يهبط بطائرته دون مبرر في غير المطارات المعينة.
4- يقود عن علم منه طائرة في إحدى الأحوال المبينة في المادة السابقة.
5- من يتجول فوق إحدى المحلات الممنوعة بمقتضى المادة 31.
المادة 84 قانون الطيران في لبنان
تضاعف العقوبة المنصوص عليها في المادة 82 إذا ارتكبت المخالفات المبينة في الفقرة الأولى من المادتين 82 و83 بعد رفض أو سحب شهادة التسجيل أو شهادة أهلية الطائرة للطيران أو شهادة أو إجازة الطيران أو منع المخالف من قيادة الطائرة.
المادة 85 قانون الطيران في لبنان
إذا خالف قائد الطائرة أحكام المواد 2 و8 و27 و31 و32 و33. فيعاقب بالغرامة من مئة إلى ألفي ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر.
المادة 86 قانون الطيران في لبنان
يعاقب بالغرامة من مائة ليرة لبنانية إلى أربعة آلاف ليرة لبنانية وبالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات صاحب الطائرة أو مستثمرها أو قائدها إذا وضع عليها علامات تسجيل غير مطابقة للعلامات المعينة في شهادة أهليتها للطيران أو حذف العلامات أو جعلها غير مقروءة أو استعمل طائرة تحمل علامة غير حقيقية.
ويعاقب بالعقوبة نفسها من يأمر بعمل من الأعمال المتقدم ذكرها.
المادة 87 قانون الطيران في لبنان
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 82:
1- من يخالف أحكام المادة 57.
2- من يستعمل بدون رخصة خاصة، آلات فوتوغرافية فوق المناطق الممنوعة أو يستعمل أشياء أو أجهزة ممنوع نقلها.
للمحكمة أن تقضي بمصادرة الأشياء إليها في الفقرتين السابقتين.
المادة 88 قانون الطيران في لبنان
يعاقب بالغرامة حتى عشر ليرات وبالتوقيف حتى عشرة أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- قائد الطائرة الذي لا يحفظ على متنها أحد السجلات الواجب وجودها فيها.
2- صاحب الطائرة الذي لا يحتفظ بأحد السجلات المذكورة مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ آخر قيد فيه.
3- كل من يخالف أحد أحكام المواد 34 و35 و36 و38.
المادة 89 قانون الطيران في لبنان
يجوز أن يقضي في الحكم الصادر على قائد الطائرة لمخالفته أحكام المواد 84 و85 و86 بمنعه من قيادة أية طائرة كانت لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات.
على قائد الطائرة المحكوم بمنعه قيادة الطائرات أن يودع خلال خمسة أيام من إبرام الحكم شهادته لدى وزارة الأشغال العامة لتحفظ فيها أثناء مدة المنع وإلا عوقب بالحبس من عشرة أيام إلى شهر واحد وبالغرامة من عشر ليرات إلى مائة ليرة لبنانية ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 84 فيما لو قاد طائرة أثناء مدة المنع وتنفذ في هذه الحال جميع العقوبات المحكوم بها دون إدغامها.
المادة 90 قانون الطيران في لبنان
كل من دخل أرضا حظرت الأنظمة أو تعليمات المطارات الدخول إليها أو ترك مواشي أو حيوانات تدخلها يعاقب بغرامة من خمس وعشرين إلى مايتي ليرة لبنانية ويفقد عدا ذلك حقه بكل تعويض فيما لو وقع حادث ما.
المادة 91 قانون الطيران في لبنان
كل مخالفة لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 76 يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسين إلى ثلاثماية ليرة لبنانية وبالحبس من عشرة أيام إلى شهرين أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 92 قانون الطيران في لبنان
فيما عدا الحالة التي يثبت فيها أن توقيف الطائرة في الحال يعرضها أو يعرض ركابها للخطر يعاقب كل قائد طائرة علم أن طائرته سببت حادثا ولم يهبط إلى الأرض بالحبس من عشرة أيام إلى شهرين وبالغرامة من عشر ليرات إلى مائة ليرة لبنانية.
المادة 93 قانون الطيران في لبنان
تطبق على مخالفة أحكام هذا القانون أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالتكرار والأسباب المشددة والمخففة ما عدا العقوبات المتعلقة بالمخالفات الجمركية.
المادة 94 قانون الطيران في لبنان
تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 95 قانون الطيران في لبنان
ألغي القرار رقم 216 تاريخ 17 أيلول سنة 1934 وألغيت جميع النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا القانون وغير المتفقة مع مضمونه.
المادة 96 قانون الطيران في لبنان
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1949
الإمضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رياض الصلح
وزير الأشغال العامة
الإمضاء: أحمد الأسعد