قانون العمل في لبنان

صادر بتاريخ 23/9/1946

يطبق نظام تفتيش العمل على جميع اصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل

وفقاّ للمرسوم رقم 3273 الصادر في 26/6/2000 والذي يتعلق بتفتيش العمل

 أقر مجلس النواب

 وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

أحكام أولية

المادة 1 قانون العمل في لبنان 

رب العمل هو كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت أجيراً ما في مشروع صناعي أو تجاري أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كان هذا الأجر عيناً أو نصيباً من الأرباح.

المادة 2 قانون العمل في لبنان 

الأجير هو كل رجل أو امرأة أو حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في الأحوال المبينة في المادة السابقة بموجب اتفاق فردي أو إجمالي خطياً كان أم شفهياً.

المادة 3 قانون العمل في لبنان 

يقسم الاجراء إلى مستخدمين وعمال:

المستخدم هو كل أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي.

والعامل هو كل أجير لا يدخل في فئة المستخدمين.

أما المتدربون الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين إذا كانوا يقومون بعمل يعهد به عادة إلى المستخدمين، ومن فئة العمال إذا كانوا يقومون بغير ذلك من الأعمال. والمتدرب هو كل أجير لا يزال في طور الأعداد ولم يكتسب بعد في حرفته خبرة الأجير الأصيل.

المادة 4 قانون العمل في لبنان 

النقابة جماعة من الاجراء أو أرباب العمل أو الحرف ينتمون إلى إحدى الفئات المنصوص عليها في المادة التالية وتضمهم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من هذا القانون.

المادة 5 قانون العمل في لبنان 

تقسم النقابات إلى أربع فئات كبيرة:

 1- النقابات الصناعية.

 2- النقابات التجارية.

 3- النقابات الزراعية.

 4- نقابات الحرف الحرة.

المادة 6 قانون العمل في لبنان 

صناعة المشغل هي كل صناعة أو مهنة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون أن يكون تحت إدارة رب عمل آخر سواء أكان لديه إجراء أم لم يكن على أن لا يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر أجيراً بما فيهم أفراد عائلة سيد المشغل.

المادة 7 قانون العمل في لبنان 

يستثنى من أحكام هذا القانون:

 1- الخدم في بيوت الأفراد.

 2- النقابات الزراعية التي لا علاقة لها بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص.

 3- المؤسسات التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة تحت إدارة الأب أو الأم أو الوصي.

 4- الإدارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والأجراء المياومين والمؤقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين وسيوضع لهم تشريع خاص.

المادة 8 قانون العمل في لبنان 

يخضع لأحكام هذا القانون جميع أرباب العمل والأجراء إلا من استثني منهم بنص خاص وتخضع له أيضاً المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية وملحقاتها وأنواعها الوطنية والأجنبية سواء أكانت عامة أو خاصة علمانية أو دينية بما فيها مؤسسات التعليم الوطنية والأجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات الأجنبية التي لها مركز تجاري أو فرع أو وكالة في البلاد.

المادة 9 قانون العمل في لبنان 

على كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم في ظل هذا القانون أي عدد كان من الاجراء في إحدى المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة، أن يقدم تصريحاً عنهم إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال شهرين ابتداء من نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وان يربط بهذا التصريح نظاماً للأجراء يتفق مع أحكام هذا القانون فيما يتعلق بجميع المشاريع التي تستخدم أكثر من 25 أجيراً. ويجب ان يقدم مسبقاً تصريحاً بشأن المؤسسات الجديدة في مدة شهرين من تاريخ تأسيسها ويجب أيضاً على جميع المؤسسات تقديم التصريح في الحالات التالية:

 1- إذا عزمت مؤسسة من المؤسسات المشار إليها في المادة السابقة على استخدام أي عدد كان من الأجراء.

 2- إذا انقطعت مؤسسة عن استخدام الاجراء مدة ستة أشهر على الأقل ثم عزمت على استخدامهم.

 3- إذا كانت المؤسسة التي تستخدم عدداً من الاجراء قد أبدلت مستثمرها.

 4- إذا انتقلت المؤسسة التي تستخدم عدداً من الاجراء إلى محل آخر أو طرأ عليها توسع أو تغيير من شأنه إحداث تعديل في الأعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها.

 5- إذا كانت المؤسسة التي لا تستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر قد عزمت على استخدامهم.

 6- إذا كانت المؤسسة التي لا تستعمل قوة محركة أو آلات مكيانيكية قد استعملتها. فعلى رئيسها أن يقدم تصريحاً يوضح فيه أية حالة من الحالات المذكورة آنفاً تنطبق عليه ويبين فيه اسم وعنوان المصرح وموقع المؤسسة وحقيقة الأعمال الصناعية والتجارية التي تمارسها ويذكر عند الاقتضاء إذا كان يستخدم نساء أو أولاداً دون السادسة عشرة من العمر أو كان يستعمل قوة محركة أو آلات ميكانيكية.

الباب الأول

الفصل الأول –  في عقد الاستخدام

المادة 10 قانون العمل في لبنان 

لا يحق لمن لم يتم الحادية والعشرين من العمر ان يستخدم متدربين دون السادسة عشرة من العمر.

المادة 11 قانون العمل في لبنان 

يحظر على الإنسان أن يرتبط بعقد عمل ما لمدة حياته كلها أو أن يتعهد مدى الحياة بالامتناع عن الاشتغال في مهنة ما. وكل عقد مهما كان شكله يؤول إلى هذه النتيجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة باطل حكماً.

المادة 12 قانون العمل في لبنان 

يكون عقد الاستخدام أما خطياً واما شفوياً ويخضع في كلا الحالين لأحكام القانون العادي يجب تنظيم العقد الخطي باللغة العربية ويجوز ترجمته إلى لغة أجنبية إذا كان رب العمل أو الأجير أجنبيا يجهل اللغة العربية.

المادة 13 قانون العمل في لبنان 

ملغاة وفقا للمرسوم 9640 تاريخ 6/2/1975

المادة 14 قانون العمل في لبنان 

يعطى كل أجير دفتر من مصلحة الشؤون الاجتماعية يعرف بدفتر الاستخدام يحتوي على اسم المستخدم وصورة عن تذكرة جنسيته وتعيين اختصاصه، والمعاينات الصحية وتاريخ دخوله وخروجه من كل مؤسسة، أما أجرته اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية فتدون في دفتر الاستخدام إذا طلب الأجير ذلك.

المادة 15 قانون العمل في لبنان 

لا يحق لرب العمل ذكراً كان أم أنثى عازباً أو هاجرا أو مطلقاً أو أرمل أن يسكن معه قاصراً مستخدماً عنده.

المادة 16 قانون العمل في لبنان 

لا يحق للأشخاص المحكومين بالسجن من أجل سرقة أو تزوير أو استعمال المزور أو احتيال أو سوء ائتمان أو من أجل جناية أو جريمة أخلاقية أن يستخدموا المتدربين الأحداث.

المادة 17 قانون العمل في لبنان 

يمكن بناء على الطلب رفع فقدان الأهلية الناجم عن المادة السابقة بقرار من وزير الاقتصاد الوطني عندما يقيم المحكوم في المحافظة نفسها، بعد قضائه مدة عقوبته سنة واحدة دون أن تنزل به أية عقوبة جديدة.

المادة 18 قانون العمل في لبنان 

على رب العمل أن يعلم المتدرب تدريجياً وتماماً الفن أو المهنة أو الحرفة الخاصة التي استخدم لأجلها.

 ويعطى عند انتهاء مدة التدريب شهادة تثبت أهلية المتدرب.

المادة 19 قانون العمل في لبنان 

على رب العمل بعد انتهاء الشهرين الأولين من التدريب اللذين يعتبران بمثابة فترة التجربة، ان يدفع إلى المتدرب أجراً يساوي حده الأدنى في المرحلة الأولى ثلث الأجر العادي للأجير، وفي المرحلة الثانية نصف الأجر وفي المرحلة الثالثة ثلثي الأجر.

المادة 20 قانون العمل في لبنان 

ان جميع النصوص التي ترمي إلى بيان ضرورة عقد التدرب وصيغته وامتحانات نهاية التدرب تكون جميعها موضوع مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

يكلف مفتشو العمل الإشراف على تنفيذ هذه المراسيم والسهر على تطبيق أحكام هذا القانون وتحدد بمرسوم صلاحيات هؤلاء الموظفين المنتسبين إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية في وزارة الاقتصاد الوطني.

الفصل الثاني – في استخدام الأولاد والنساء

في استخدام الأولاد

المادة 21 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996

يخضع استخدام الأحداث الذين يقل سنهم عن الثامنة عشرة إلى الأحكام الواردة في هذا الفصل.

المادة 22 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996

يحظر بصورة مطلقة استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن الثالثة عشرة ويجب ألا يستخدم الحدث قبل إجراء فحص طبي للتأكد من لياقته للقيام بالأعمال التي يستخدم لأدائها.

 تعطى الشهادات الطبية مجاناً من وزارة الصحة العامة وتجدد سنوياً حتى إكمال الحدث سن الثامنة عشرة ويمكن إلغاؤها في أي وقت إذا ثبت بعد ذلك عدم لياقة الحدث للقيام بالعمل الذي استخدم من أجله.

المادة 23 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للقانون 536 تاريخ 24/7/1996

يحظر استخدام الأحداث في المشاريع الصناعية والأعمال المرهقة أو المضرة بالصحة والمبينة في الجدولين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القانون قبل إكمالهم سن الخامسة عشرة.

كما يحظر استخدام الأحداث قبل إكمالهم سن السادسة عشرة في الأعمال الخطرة بطبيعتها أو التي تشكل خطراً على الحياة أو الصحة أو الأخلاق بسبب الظروف التي تجري فيها.

 تحدد هذه الأعمال بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل.

ويحظر تشغيل الأحداث في الأعمال المذكورة في الفقرتين السابقتين أكثر من سبع ساعات يومياً يتخللها ساعة للراحة على الأقل إذا تجاوزت ساعات العمل أربع ساعات متواصلة، كما يحظر تشغيلهم في الفترة الممتدة بين السابعة ليلاً والسابعة صباحاً. ويجب منح الحدث فترة من الراحة لا تقل عن 13 ساعة متعاقبة بين كل فترتي عمل.

المادة 24 قانون العمل في لبنان 

ان التثبت من سن الأولاد والأحداث يحصل على مسؤولية أرباب العمل أية كانت الفئة التي ينتمون إليها فعليهم أن يطلبوا من كل ولد تذكرة جنسيته قبل استخدامه.

المادة 25 قانون العمل في لبنان 

يجوز في المؤسسات المعدة لتعليم الحرف أو في المؤسسات الخيرية أن تخالف أحكام المادتين 22 و 23 بشرط ان يبين في منهاج هذه المؤسسات نوع الحرف والصناعات وساعات العمل وشروطه وان تصدقه وزارة الاقتصاد الوطني ودوائر الصحة معاً.

في استخدام النساء

المادة 26 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000

يحظر على صاحب العمل التفرقة بسبب الجنس بين العامل والعاملة في ما يخص نوع العمل، مقدار الاجر، التوظيف، الترقية، الترفيع، التاهيل المهني والملبس.

المادة 27 قانون العمل في لبنان 

يحظر تشغيل النساء في الصناعات والأعمال المبينة في الملحق رقم 1 من هذا القانون.

المادة 28 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000

يحق للنساء العاملات في جميع الفئات المبنية في هذا القانون، ان ينلن اجازة امومة لمدة سبعة اسابيع تشمل المدة التي تتقدم الولادة والمدة التي تليها. وذلك بابرازهن شهادة طبية تنم عن تاريخ الولادة المحتمل.

المادة 29 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000

تدفع الاجرة بكاملها للمرأة اثناء اجازة الامومة.

يحق للمرأة التي استفادت من اجازة سبعة اسابيع للوضع مع بقاء الاجر كاملا، ان تتقاضى اجرا عن مدة الاجازة السنوية العادية التي تستحصل عليها خلال السنة نفسها، عملا باحكام المادة/39/ من قانون العمل.

ويحظر ان تصرف المرأة من الخدمة او ان يوجه اليها الانذار خلال مدة الولادة، ما لم يثبت انها استخدمت في محل آخر خلال المدة المذكورة.

أحكام شاملة للأولاد والنساء

المادة 30 قانون العمل في لبنان 

يكون مسؤولاً جزائياً عن تنفيذ أحكام هذا الفصل المتعلق باستخدام الأولاد والأحداث والنساء:

 1- أرباب العمل وعملاؤهم.

 2- الأهل أو الأوصياء الذين يكونون قد استخدموا أو سمحوا باستخدام أولادهم أو أحداثهم أو الأولاد أو الأحداث الذين هم بعهدتهم خلافاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث – في مدة العمل والإجازات

المادة 31 قانون العمل في لبنان 

ان الحد الأعلى للعمل في الأسبوع هو 48 ساعة في النقابات المبينة في المادة الخامسة ما خلا النقابات الزراعية.

أما الأولاد والأحداث فيصير تشغيلهم وفقاً لأحكام المادة 22 إلى 25.

المادة 32 قانون العمل في لبنان  

يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة أو المضرة بالصحة كما انه يمكن زيادتها في بعض الأحوال كأشغال المطاعم والمقاهي بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 33 قانون العمل في لبنان 

تجوز مخالفة أحكام المادة 31 في الأحوال الاضطرارية وذلك بجعل ساعات العمل اثنتي عشرة ساعة بشرط:

 1- ان تراعى أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة 23.

 2- أن تحاط مصلحة الشؤون الاجتماعية علماً خلال الأربع والعشرين ساعة بالأمر الحاصل وبالوقت اللازم لإتمام العمل.

 3- ان يكون أجر الساعات الإضافية التي اشتغل فيها الأجير 50 بالمئة زيادة عن أجر الساعات العادية.

المادة 34 قانون العمل في لبنان 

كلما زادت ساعات العمل على ست للرجال وخمس للنساء وجب على رب العمل أن يمنح أجراءه عند منتصف نهار العمل راحة لا يجوز أن تقل عن ساعة.

 يتمتع الأجير في كل أربع وعشرين ساعة بالراحة تسع ساعات متوالية ما عدا الأحوال التي تستلزمها ظروف العمل.

المادة 35 قانون العمل في لبنان 

في المؤسسات الصناعية والتجارية يجب على رب العمل أو من يمثله أن يعلق في محل ظاهر من مؤسسته بيانا بساعات العمل لمختلف فئات الأجراء وان يبلغ صورة عن هذا البيان إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

 مضافة وفقا للقانون رقم 48 تاريخ 28/8/1966 يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لاقتراح المدير العام مواقيت العمل والفتح والأقفال في المؤسسات والأعمال والمهن الواحدة والمتشابهة، التي تتعاطاها مجموعة من الأشخاص الحقيقيين والمعنويين بناء لطلب 60 % من أعضاء هذه المجموعة في نطاق المحافظة أو المدينة أو القائمقامية أو في نطاق منطقة معينة، قرية أو حيا من الأحياء ويعين بقرار من الوزير الأسس الواجب اعتمادها في تحديد النسب المذكورة أعلاه.

المادة 36 قانون العمل في لبنان 

يجب أن يمنح جميع الاجراء راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة بدون انقطاع لرب العمل ان يختار يوم هذه الراحة وان يوزعها بين الاجراء حسب مقتضيات العمل.

المادة 37 قانون العمل في لبنان 

في الحالات المنصوص عليها في المادة 33 يخير الاجراء المكلفون بالعمل أما براحة تعادل الراحة الأسبوعية التي حرموا منها واما بقبض أجر عن الساعات التي عملوا فيها.

المادة 38 قانون العمل في لبنان 

يحق لكل أجير فقد أباه أو أمه أو زوجه أو أحد أولاده وأحفاده أو أحد جدوده وجداته إجازة يومين بأجر كامل.

المادة 39 قانون العمل في لبنان 

 لكل أجير الحق في إجازة سنوية خمسة عشر يوماً بأجر كامل بشرط أن يكون مستخدماً في المؤسسة منذ سنة على الأقل.

لرب العمل أن يختار تاريخ هذه الإجازات بحسب مقتضيات الخدمة. وليس له أن يصرف الأجير ولا أن يوجه إليه علم الصرف خلال الإجازة.

المادة 40 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للمرسوم 7607 تاريخ 13/4/1974

 إذا أصيب الأجير بمرض غير الأمراض الناجمة عن خدمته وحوادث العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 ET تاريخ 4 أيار 1943، فله الحق بإجازة مرضية تحدد على الوجه التالي:

 1- نصف شهر، بأجر كامل، ونصف شهر، بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة مدة ثلاثة أشهر و أكثر حتى سنتين.

 2- شهر بأجر كامل، وشهر بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.

 3- شهر ونصف، بأجر كامل، وشهر ونصف بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.

 4- شهران، بأجر كامل، وشهران بنصف أجر، للأجير الذي قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.

 5- شهران ونصف الشهر، بأجر كامل، وشهران ونصف الشهر، بنصف أجرللأجير الذي تفوق خدمته العشر سنوات.

المادة 41 قانون العمل في لبنان 

تعطى الإجازات المرضية بناء على تقرير من الطبيب الذي عالج الأجير أو من طبيب المؤسسة. ولرب العمل الحق في أن يكل إلى الطبيب يختاره التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه الأجير. تجدد الإجازات المرضية على قدر الضرورة مراراً خلال السنة الواحدة إلى أن تبلغ الحد الأقصى المبين في المادة السابقة. وإذا تجاوزت الشهر حق لرب العمل أن يخفض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.

المادة 42 قانون العمل في لبنان 

ليس لرب العمل ان يصرف الأجير من الخدمة ولا ان يوجه إليه علم الصرف أثناء الإجازة المرضية.

المادة 43 قانون العمل في لبنان 

 كل اتفاق مخالف لأحكام هذا الفصل بما يتعلق بمدة العمل والإجازات هو باطل حكماً وللأجراء ان يستفيدوا من الاتفاقات والأنظمة الأكثر فائدة لهم.

الفصل الرابع – في الأجرة

المادة 44 قانون العمل في لبنان 

يجب ان يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا ليسد حاجات الأجير الضرورية وحاجات عائلته على ان يؤخذ بعين الاعتبار نوع العمل ويجب أن لا يقل عن الحد الأدنى.

المادة 45 قانون العمل في لبنان 

يقوم بتحديد الحد الأدنى لجان تمثل فيها وزراة الاقتصاد الوطني وأرباب العمل والأجراء.

المادة 46 قانون العمل في لبنان 

يعاد النظر في تحديد الأجر الأدنى كلما دعت الظروف الاقتصادية إلى ذلك.

المادة 47 قانون العمل في لبنان 

يجب ان تدفع الأجور إذا لم تكن عيناً‚بالعملة الرسمية بالرغم من كل نص مخالف  وان تدفع مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل.

أما أجور العمل بالقطعة التي يقتضي لإنجازها أكثر من خمسة عشر يوماً فيحدد تاريخ دفعها برضى الفريقين ولكنه ينبغي ان يعطي العامل دفعات على الحساب كل خمسة عشر يوماً وان يسدد أجره خلال الخمسة عشر يوماً التي تلي تسليم الشغل.

يجب أن يتم دفع الأجور في أيام العمل وفي محل الشغل.

المادة 48 قانون العمل في لبنان 

رواتب الأجراء عن السنة الأخيرة هي من الديون الممتازة وتصنف بعد دين الخزينة والمصارفات القضائية والتأمينات الجبرية. ويطبق هذا المبدأ في حالات الإفلاس أيضاً.

المادة 49 قانون العمل في لبنان 

للأجير الذي في حوزته شيء من صنعه ان يمارس حق الحبس ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 677 من قانون الموجبات والعقود.

ان الأشياء المنقولة المسلمة إلى أجير لصنعها أو إصلاحها أو تنظيفها ولا تكون قد استرجعت خلال سنتين من تاريخ إنجازها يمكن بيعها ضمن الشروط والصيغ المحددة بالمرسوم الإشتراعي رقم 46 تاريخ 20 ت1 سنة 1932 المختص برهن الأشياء المنقولة وذلك لكي يحصل الأجير على البدل المرتب له بذمة صاحب العمل عن الشيء المسلم إليه.

الفصل الخامس – في الصرف من الخدمة

المادة 50 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للمرسوم 9640 تاريخ 6/2/1975

 أ- يحق لكل من صاحب العمل والعامل أن يفسخ في كل حين عقد الاستخدام المعقود بينهما لمدة غير معينة.

 على انه في حال الإساءة أو التجاوز في استعمال هذا الحق، يحق للفريق المتضرر أن يطالب بتعويض يقدر وفقاً للأسس الآتية:

– إذا كان الفسخ صادراً من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على أساس نوع عمل العامل وسنه، ومدة خدمته، ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر، ومدى الإساءة في استعمال الحق، على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل أجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل أجرة اثني عشرة شهراً، وذلك بالإضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.

 وإذا كان الفسخ صادراً من قبل العامل لغير الأسباب التي يجيزها القانون وتبين أنه سبب ضرراً أو إحراجا لصاحب العمل، يقدر تعويض العطل والضرر بما يعادل أجرة شهر حتى أربعة أشهر حسب مقتضى الحال وذلك بالإضافة إلى تعويض الإنذار المنصوص عنه في الفقرة ج.

 ب- على من يتذرع بان الفسخ حصل نتيجة لإساءة استعمال الحق أو لتجاوزه، أن يقيم الدعوى

بذلك أمام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ إبلاغه الفسخ، وله ان يثبت صحة ادعائه بجميع طرق الإثبات.

 وعلى المجلس التحكيمي أن يبت بالقضية بمهلة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

 ج- يجب على كل من صاحب العمل والعامل أن يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد، قبل شهر واحد إذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون، وقبل شهرين إذا كان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات وقبل ثلاثة أشهر إذا كان قد مضى أكثر من ست سنوات وأقل من اثنتي عشرة سنة وقبل أربعة أشهر إذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.

ويجب أن يكون الإنذار خطياً، وان يبلغ إلى صاحب العلاقة، ويحق لهذا الأخير أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم تكن واردة في نص الإنذار.

يتعرض الطرف الذي يخالف أحكام الفقرة السابعة لدفع تعويض إلى الطرف الأخر يعادل بدل أجرة مدة الإنذار المفروضة عليه قانوناً.

إذا تعاقد العامل مع صاحب عمل جديد بعد فسخه العقد دون القيام بواجبات الإنذار، وكان صاحب العمل الجديد عالماً بالأمر، فإن هذا الأخير يكون مسؤولاً بالتكافل والتضامن عما يحكم به لصاحب العمل الأول.

خلافاً لأحكام هذه الفقرة، إذا كان العامل معيناً تحت التجربة، يحق له كما يحق لصاحب العمل، أن يفسخ عقد العمل دون أي إنذار أو تعويض خلال الأشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.

 د- يعتبر الصرف من قبيل الإساءة أو التجاوز في استعمال الحق إذا تم في الحالات التالية:

 1- لسبب غير مقبول أو لا يرتبط بأهلية العامل أو تصرفه داخل المؤسسة أو بحسن إدارة المؤسسة والعمل فيها.

 2- لانتساب العامل أو عدم انتسابه لنقابة مهنية معينة أو لقيامه بنشاط نقابي مشروع في حدود القوانين والأنظمة المرعية الاجراء أو اتفاق عمل جماعي أو خاص.

 3- لتقدمه للانتخابات أو لانتخابه عضواً في مكتب نقابة أو لمهمة ممثل للعمال في المؤسسة وذلك طيلة مدة قيامه بهذه المهمة.

4- لتقديمه بحسن نية شكوى إلى الدوائر المختصة تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة بمقتضاه كما أقامته دعوى على صاحب العمل تبعاً لذلك.

5- لممارسته حرياته الشخصية أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الأجراء.

هـ- خلافاً لأحكام البند الأول من الفقرة- 1- وباستثناء الحالات المنصوص عنها في المادة  74 من قانون العمل، يتوقف صرف أعضاء مجالس النقابات المنتخبين وفقاً للأصول، وطيلة مدة ولايتهم، على مراجعة المجلس التحكيمي المختص.

وعلى صاحب العمل، في هذه الحالة، أن يدلي بجميع الأسباب التي حملته على الصرف وله أن يوقف العامل عن العمل فوراً حتى صدور قرار المجلس التحكيمي بأساس القضية.

يقوم رئيس المجلس التحكيمي بعقد جلسة خاصة يدعو فيها الطرفين للمصالحة، وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ المراجعة.

في حال فشل المصالحة ينظر المجلس التحكيمي بكامل هيئته بأساس القضية، ويبت بها بمهلة لا تتجاوز الشهر.

فإذا وافق على الصرف يقضي بتصفية حقوق العامل وفق القواعد المنصوص عنها في قانون العمل.

وإذا لم يوافق على الصرف يقضي بإلزام صاحب العمل أن يعيد العامل إلى عمله تحت طائلة تضمينه، علاوة على ما يستحقه العامل من تعويضات قانونية، مبلغاً إضافياً يتراوح بين ضعفي وثلاثة أضعاف البدل المنصوص عنه في بالفقرة – 1- من هذه المادة.

و- يجوز لصاحب العمل إنهاء بعض أو كل عقود العمل الجارية في المؤسسة إذا اقتضت قوة قاهرة

أو ظروف اقتصادية أو فنية هذا الإنهاء، كتقليص حجم المؤسسة أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً عن العمل.

وعلى صاحب العمل أن يبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رغبته في إنهاء تلك العقود قبل شهر من تنفيذه، وعليه أن يتشاور مع الوزارة لوضع برنامج نهائي لذلك الإنهاء تراعى معه أقدمية العمال في المؤسسة واختصاصهم وأعمارهم ووضعهم العائلي والاجتماعي وأخيراً الوسائل اللازمة لإعادة استخدامهم.

ز- يتمتع العمال المصروفون من الخدمة تطبيقاً للفقرة السابقة ولمدة سنة تبدأ من تاريخ تركهم العمل بحق أولوية (أفضلية) في العودة إلى العمل في المؤسسة التي صرفوا منها إذا عاد العمل فيها إلى طبيعته وأمكن استخدامهم في الأعمال المستحدثة فيها.

المادة 51 قانون العمل في لبنان 

للأجير خلال مدة الإنذار أن يتغيب ساعة من ساعات العمل في اليوم ليفتش عن عمل آخر.

المادة 52 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقاّ للقانون رقم 207 الصادر في 26/5/2000

لا يوجه الإنذار:

1- إلى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس من الحمل.

2- إلى المرأة المجازة بداعي الولادة.

3- إلى كل أجير أثناء الإجازات العادية أو خلال الإجازة المرضية.

على أن رب العمل يصبح بحل من هذه الموانع إذا استخدم الأجير في محل آخر خلال تلك المدات.

المادة 53 قانون العمل في لبنان 

إذا خالف رب العمل الأحكام المتعلقة بالإنذار يجب عليه أن يدفع أجرة الأيام الداخلة في مدة الإنذار أو الأيام التي لا يجوز له أن يوجه الإنذار خلالها.   

المادة 54 قانون العمل في لبنان 

إلى أن يسن تشريع الضمان الاجتماعي على رب العمل أن يدفع للأجير المصروف من الخدمة لأي سبب من الأسباب غير المذكورة في المادة 74 تعويض صرف يعادل أجرة شهر عن كل سنة خدمة وأجرة نصف شهر إذا كانت مدة الخدمة أقل من سنة.

لا يجوز أن يتجاوز تعويض الصرف راتب عشرة أشهر أيا كان عدد سني الخدمة للأجراء الذين يشتغلون لدى أصحاب المهن الحرة والحرف وصناعات المشغل والأشخاص المنصوص عليهم في المادة 10 من قانون التجارة.

المادة 55 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للقانون 5 تاريخ 2/5/1987

1- للأجير البالغ من العمر ستين عاماً أو له خمس وعشرون سنة خدمة في المحل عينه أن يطلب صرفه من الخدمة وان يستفيد من تعويض الصرف. كما و للأجير نفسه الحق في الاستمرار في العمل ولغاية بلوغه سن الرابعة والستين مكتملة بحيث ينتهي حكماً خضوعه لأحكام قانون العمل وبالتالي لنظام تعويض الصرف من الخدمة ما لم يكن النظام الداخلي للمؤسسة التي يعمل فيها أو عقد العمل الجماعي يسمحان له بالعمل إلى ما بعد سن الرابعة والستين.

2- إذا طلب الأجير أو المستخدم صرف تعويضه عند بلوغه الستين عاماً أو بعد انقضاء خمس وعشرين سنة خدمة في المؤسسة عينها، لا يحق له أي تعويض صرف جديد من صاحب العمل في حال استمراره في الخدمة حتى سن الرابعة والستين.

المادة 56 قانون العمل في لبنان 

يستحق التعويض المشار إليه في المواد السابقة إلى الاجراء كافة أيا كانت الفئة التي ينتمون إليها حتى ولو كانوا خارج الملاك، موقتين أو مياومين، بشرط أن يكونوا مرتبطين بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة على الأقل.

أن مدة مرور الزمن على الدعاوى المختصة بالتعويض هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض.

المادة 57 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للمرسوم 8496 تاريخ 2/8/1974

ان الأجر الذي يعتمد لحساب التعويضات المنصوص عليها في المادة السابقة هو الأجر الأخير المدفوع قبل الصرف أو العلم السابق بالصرف.

يقصد بالأجر: الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الأجير على أساس الوقت مع الزيادات والتعويضات والعمولات التي أضيفت إلى الأجر الأساسي.

إما إذا حسب الأجر كله أو قسم منه على أساس العمولة فيؤخذ بعين الاعتبار المبلغ المتوسط الذي تقاضاه فعلاً الأجير خلال الاثني عشر شهراً قبل الصرف.

المادة 58 قانون العمل في لبنان 

ان أجار الخدمة الحاصلة لمدة معينة بعقد أو بنوع العمل لا تخضع لأحكام هذا الفصل المتعلقة بالعلم السابق وبتعويض الصرف والأجراء الذين استفادوا من عقود لمدة معينة جددت بعقد أو بالاستمرار على العمل بدون انقطاع خلال مدة سنتين على الأقل يصبح حكمهم بما يتعلق بتعويضات الصرف، كحكم الاجراء الذين يستفيدون من عقود لمدة غير معينة.

المادة 59 قانون العمل في لبنان 

كل نص في عقد إجارة الخدمة وبصورة عامة كل اتفاق يعقد بين رب العمل والأجير قبل العمل وخلال مدته يراد به إسقاط أحكام الفصل الرابع المتعلق بالأجور أو تخفيض المبلغ الذي يحق للأجير بمقتضى هذه الأحكام يكون باطلاً حكماً.

أما النصوص الواردة في اتفاق خاص أو في نظام عام للعمال ويراد بها إعطاء هؤلاء شروطاً أكثر فائدة لهم فيستفيدون منها.

يتمتع الأجراء الأجانب عند صرفهم من الخدمة بالحقوق التي يتمتع بها العمال اللبنانيون على شرط المعاملة بالمثل ويترتب عليهم الحصول من وزارة الاقتصاد على إجازة العمل.

ويستفيد أيضاً من تعويض الصرف العاملة أو المستخدمة التي تضطر إلى ترك الخدمة بسبب الزواج على شرط ان تقدم الإنذار في المدة المعينة في المادة 13 وان يكون لها في الخدمة أكثر من سنة ولا يترتب هذا التعويض إلا بعد التثبت من الزواج.

المادة 60 قانون العمل في لبنان 

إذا طرأ تغيير في حالة رب العمل من الوجهة القانونية بسبب ارث أو بيع أو إدغام أو ما إلى ذلك في شكل المؤسسة أو تحويل إلى شركة فإن جميع عقود العمل التي تكون جارية يوم حدوث التغيير تبقى قائمة بين رب العمل الجديد وأجراء المؤسسة.

الفصل السادس – في رقابة الاجراء

الصحة والسلامة

المادة 61 قانون العمل في لبنان 

مع الاحتفاظ بأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1936 المتعلق بالمؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة أو المزعجة، وبأحكام المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذاً للمرسوم الإشتراعي الآنف الذكر وبأحكام المادة 647 من قانون الموجبات والعقود يجب أن تكون المؤسسات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون نظيفة دائماً ومستوفية لشروط الصحة والراحة الضروريتين للأجراء.

ويجب أن تكون المؤسسة مهيئة على وجه يضمن سلامة الاجراء. أما الآلات والقطع الميكانيكية وأجهزة الانتقال والأدوات والعدد فيجب أن تراعى في تركيبها وحفظها أفضل شروط ممكنة للسلامة.

المادة 62 قانون العمل في لبنان 

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مصلحة الشؤون الاجتماعية:

1- التدابير العامة للحماية والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المؤسسات الخاضعة لها، ولاسيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوئة وتجديد الهواء والمياه الصالحة للشرب والمراحيض وإخراج الغبار والدخان ومنامة الاجراء والاحتياطات المتخذة ضد الحرائق.

2- التعليمات الخاصة المتعلقة اما ببعض الحرف واما ببعض أنواع العمل وذلك حسب الضرورات.

المادة 63 قانون العمل في لبنان 

بما يتعلق بتطبيق المراسيم المشار إليها في المادة السابقة يجب على المفتشين أن ينذروا رؤساء المؤسسات بوجوب تقيدهم بتلك التعليمات قبل أن ينظموا محضراً بحقهم.

المادة 64 قانون العمل في لبنان 

ينظم هذا الإنذار خطياً ويدون في سجل أعد لهذه الغاية ويؤرخ ويوقع وتعين فيه المخالفات الملموسة ومهلة لإزالة تلك المخالفات.

المادة 65 قانون العمل في لبنان 

يحظر على كل رئيس مؤسسة أو مدير أو متولي الإدارة أو رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين أن يسمح بإدخال أو توزيع المشروبات الكحولية كافة في المؤسسات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون بقصد استهلاكها من قبل الأجراء في محل العمل ويحظر على كل رئيس مؤسسة أو مدير أو متولي الإدارة أو رئيس ورشة وبصورة عامة على كل شخص له سلطة على العمال والمستخدمين أن يسمح بدخول أشخاص في حالة السكر إلى المؤسسات المشار إليها في المادة الثامنة من هذا القانون أو بإقامتهم فيها.

الباب الثاني

فصل وحيد في تنظيم العمل

المادة 66  قانون العمل في لبنان 

على كل رب عمل يستخدم خمسة عشر أجيراً فأكثر أن يضع نظاماً للأجراء ولتنظيم العمل في مؤسسته.

يجب أن يقترن هذا النظام بمصادقة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 67 قانون العمل في لبنان 

يمكن أن يشتمل النظام المنصوص عليه في المادة السابقة على جدول بالغرامات التي تطبق على المستخدمين والعمال عند ارتكابهم خطأ أو إهمالا أثناء العمل. وإذا لم يشتمل النظام على مثل هذا الجدول أو لم يكن ثمة من نظام فينظم الجدول بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

تراعى في تنظيم الجدول الأمور المبينة في المواد التالية:

المادة 68 قانون العمل في لبنان 

إذا ارتكب الأجير أثناء العمل خطأ جدياً أو إهمالا فاضحاً أو خالف الأنظمة الداخلية للمؤسسة حق لرب العمل أن ينزل به على سبيل العقاب غرامة لا يجوز أن تتعدى حسم الأجر ثلاثة أيام عن الفعل الواحد.

لا تطبق الغرامة بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على التثبت من الخطأ أو الإهمال أو المخالفة.

المادة 69 قانون العمل في لبنان 

إذا حصل من جراء الخطأ أو الإهمال أو مخالفة الأنظمة ضرر مادي لرب العمل حق له أن يستوفي قيمة هذا الضرر من أجر العامل أو المستخدم.

المادة 70 قانون العمل في لبنان 

في جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز المبلغ المحسوم أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.

المادة 71 قانون العمل في لبنان 

أن الغرامات المفروضة على سبيل العقاب يجب أن تخصص بتمامها بالأعمال التعاونية دون سواها المنشأة لمصلحة الأجراء وفقاً للقواعد العامة التي تحدد بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 72 قانون العمل في لبنان 

إذا أوقف الأجير من قبل القضاء فيعتبر موقوفاً عن العمل حكماً. وحالما يخلى سبيله يعاد إلى العمل الذي كان يمارسه أو إلى عمل مماثل.

المادة 73 قانون العمل في لبنان 

تدون العقوبات المفروضة على الاجراء في سجل خاص يذكر فيه اسم الأجير ونوع مخالفته وتاريخها ومقدار العقوبة وكيفية تنفيذها.

ولمفتشي العمل أن يطلعوا في كل حين على هذا السجل وان يطلبوا بشأن العقوبات المفروضة جميع الإيضاحات اللازمة.

المادة 74 قانون العمل في لبنان 

لرب العمل ان يفسخ العقد دون ما تعويض أو علم سابق في الحالات التالية:

1- إذا انتحل الأجير جنسية كاذبة.

2- إذا استخدم الأجير على سبيل التجربة ولم يرض رب العمل خلال ثلاثة أشهر من استخدامه.

3- إذا ثبت أن الأجير ارتكب عملاً أو إهمالا مقصوداً يرمي إلى إلحاق الضرر بمصالح رب العمل المادية. على انه يجب على رب العمل للتذرع بهذا السبب أن يعلم خطياً بهذه المخالفة مصلحة الشؤون الاجتماعية خلال ثلاثة أيام من التثبت منها.

4- إذا أقدم الأجير بالرغم من التنبيهات الخطية التي توجه إليه على ارتكاب مخالفة هامة للنظام الداخلي ثلاث مرات في السنة الواحدة.

5- إذا تغيب الأجير بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

يجب أن يبين الأجير لرب العمل أسباب الغياب خلال أربع وعشرين ساعة من رجوعه.

وعلى رب العمل في كل مرة أن يبلغ الأجير خطياً عن عدد الأيام التي تحسب عليه انه تغيب فيها بدون عذر شرعي.

6- إذا حكم على الأجير بالحبس سنة فأكثر لارتكابه جناية أو إذا ارتكب جنحة في محل العمل وأثناء القيام به وإذا حكم على الأجير لأجل الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 344 من قانون العقوبات.

7- إذا اعتدى الأجير على رب العمل أو متولي الإدارة المسؤول في محل العمل.

المادة 75 قانون العمل في لبنان 

يحق للأجير أن يترك عمله قبل انتهاء مدة العقد ودون ما علم سابق في الحالات التالية:

1- إذا أقدم رب العمل أو ممثله على خدعة في شروط العمل عند أجراء العقد على انه لا يحق للأجير التذرع بهذا الحق بعد انقضاء ثلاثين يوماً على دخوله في الخدمة.

2- إذا لم يقم رب العمل بموجباته نحو الأجير وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- إذا ارتكب رب العمل أو ممثله جرما مخلاً بالآداب في شخص الأجير أو عضو من أعضاء عائلته.

4- إذا أقدم رب العمل أو ممثله على ارتكاب أعمال عنف في شخص الأجير.

المادة 76 قانون العمل في لبنان 

إذا ترك الأجير عمله لأحد الأسباب المبينة في المادة السابقة يدفع له تعويضات الصرف المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب الثالث

فصل وحيد في المجلس التحكيمي

المادة 77 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للمرسوم 3572 تاريخ 21/10/1980

ينشأ في مركز كل محافظة للنظر بالنزاعات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون مجلس عمل تحكيمي واحد أو أكثر يؤلف على الوجه التالي:

– قاض من الدرجة الحادية عشرة وما فوق        رئيساً

يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى

– ممثل عن أرباب العمل وممثل عن الاجراء. عضوين

يعينان بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

يعين أيضاً عضوان ملازمان واحد عن أرباب العمل وآخر عن الاجراء ليقوم كل منهما مقام الممثل الأصيل عند غيابه أو تعذر حضوره وذلك بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

يعين لدى المجلس مفوض حكومة يؤخذ من بين موظفي الفئة الثالثة في الإدارات العامة على أن يكون حائزاً على شهادة الإجازة في الحقوق.

تحدد مهام وصلاحيات مفوض الحكومة بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ويجري تعيين مفوض الحكومة بالطريقة ذاتها.

المادة 78 قانون العمل في لبنان 

يشترط في ممثلي أرباب العمل والأجراء الأصليين والملازمين:

1- أن يكونوا لبنانيين.

2- أن يكونوا أتموا الواحدة والعشرين من العمر.

3- أن يكونوا غير محكوم عليهم لجناية أو لجريمة شائنة.

4- أن يكونوا قد مارسوا مهنتهم مدة خمس سنوات على الأقل.

المادة 79 قانون العمل في لبنان 

يختص المجلس التحكيمي:

1- بالنظر في الخلافات الناشئة عن تحديد الحد الأدنى للأجور.

2- بالنظر في الخلافات الناشئة عن طوارئ العمل المنصوص عليها في المرسوم الإشتراعي رقم 25 الصادر في 4 أيار سنة 1943.

3- بالنظر في الخلافات الناشئة عن الصرف من الخدمة وترك العمل، وفرض الغرامات وبصورة عامة في جميع الخلافات الناشئة بين أرباب العمل والأجراء عن تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 80 قانون العمل في لبنان 

ينظر المجلس التحكيمي في القضايا المرفوعة إليه بالطريقة المستعجلة.

تعفى هذه القضايا من الرسوم القضائية دون النفقات فهذه تبقى على عاتق الفريق الخاسر.

المادة 81 قانون العمل في لبنان 

ان الاحكام الصادرة عن المجلس التحكيمي لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة سوى الاعتراض يقدم الاعتراض وفقا للاصول العادية

المادة 82 قانون العمل في لبنان 

يتقاضى أعضاء المجلس التحكيمي تعويضاً يحدد بمرسوم.

الباب الرابع – في النقابات

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 83 قانون العمل في لبنان 

في كل فئة من فئات المهن يحق لأرباب العمل وللأجراء أن يؤلف كل منهم نقابة خاصة ويكون لها الشخصية المعنوية وحق التقاضي.

المادة 84 قانون العمل في لبنان 

تنحصر غاية النقابة في الأمور التي من شأنها حماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها والعمل على تقدمها من جميع الوجوه الاقتصادية والصناعية والتجارية.

ويحظر على النقابات الاشتغال بالسياسة والاشتراك في اجتماعات وتظاهرات لها صبغة سياسية.

المادة 85 قانون العمل في لبنان 

لا يجوز لنقابة واحدة أن تجمع أشخاصاً ينتسبون لمهن مختلفة بل يجب أن يكون جميع أعضائها ممن يمارسون مهنة واحدة أو مهناً متشابهة.

أما الحدود بين المهن والحرف المتشابهة وجداول المهن المرخص لأصحابها بأن يؤلفوا نقابات فيما بينهم فيعينها وزير الاقتصاد الوطني بقرار يتخذه بناء على اقتراح مصلحة الشؤون الاجتماعية.

الفصل الثاني – تأسيس النقابات

المادة 86 قانون العمل في لبنان 

لا تنشأ نقابة لأرباب العمل أو للأجراء إلا بعد الترخيص من وزير الاقتصاد والوطني.

المادة 87 قانون العمل في لبنان 

يقدم طلب الترخيص إلى وزارة الاقتصاد الوطني- مصلحة الشؤون الاجتماعية وهذه الوزارة تستطلع رأي وزارة الداخلية بشأنه وتتخذ بعد ذلك قرارها بالرفض أو بالقبول.

لا تعتبر النقابة شرعية إلا بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 88 قانون العمل في لبنان 

يجب أن يقدم طلب الترخيص على ثلاث نسخ وان يرفق بثلاث نسخ عن النظام الداخلي وبورقة السجل العدلي للأعضاء المؤسسين.

تلصق أوراق التمغة على النسخة الأولى التي تعاد للمستدعين مع قرار التصديق. والثانية تبقى لدى وزارة الداخلية والثالثة لدى مصلحة الشؤون الاجتماعية.

المادة 89 قانون العمل في لبنان 

على كل نقابة أن تضع نظاماً داخلياً مصدقاً عليه من الهيئة العامة بأكثرية ثلثي أعضائها ولا يكون نافذاً إلا بعد المصادقة عليه من وزارة الاقتصاد الوطني.

الفصل الثالث – الانتساب إلى النقابة

المادة 90 قانون العمل في لبنان 

كل من رب العمل والأجير حر في أن ينتسب إلى النقابة أو لا ينتسب.

المادة 91 قانون العمل في لبنان 

يشترط في من يريد الانتساب إلى النقابة:

1- أن يكون من الجنسية اللبنانية متمتعاً بحقوقه المدنية.

2- أن يمارس المهنة وقت الطلب.

3- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من العمر.

4- أن لا يكون محكوماً عليه لجناية أو لجريمة شائنة.

المادة 92 قانون العمل في لبنان 

يجوز للأجانب أو ينتسبوا إلى النقابة إذا توفرت فيهم الشروط المبينة في الفقرات 2 و3 و4 من المادة السابقة وكان مصرحاً لهم بالعمل في لبنان.

على انه لا يحق للأعضاء الأجانب أن ينتخبوا أو ينتخبوا وإنما يحق لهم أن ينتدبوا أحدهم لكي يمثلهم ويدافع عنهم لدى مجلس النقابة.

المادة 93 قانون العمل في لبنان 

يقدم طلب الانتساب إلى مجلس النقابة مرفقاً بتذكرة الجنسية وشهادة عمل مصدقاً عليها من مصلحة الشؤون الاجتماعية تشير إلى أن الطالب يحترف مهنة النقابة.

وعلى مجلس النقابة أن يتخذ قراره بقبول الطلب أو رفضه بواسطة الاقتراع السري في مدة خمسة عشر يوماً.

المادة 94 قانون العمل في لبنان 

يحق للطالب أن يعترض على قرار الرفض إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم.

المادة 95 قانون العمل في لبنان 

لمجلس النقابة أن يفصل كل عضو يرتكب أعمالا تخالف غاية النقابة مخالفة خطيرة أو يخل بنظامها الداخلي أو يمتنع عن دفع الاشتراك.

المادة 96 قانون العمل في لبنان 

للعضو الذي يفصل من النقابة لأسباب يراها غير قانونية أن يعترض على قرار الفصل إلى مصلحة الشؤون الاجتماعية فتتخذ بشأنه القرار اللازم.

المادة 97 قانون العمل في لبنان 

لكل عضو أن  يستقيل من النقابة بكتاب يرفعه للرئيس بشرط ان لا يكون مديوناً لصندوق النقابة.

المادة 98 قانون العمل في لبنان 

يحدد بدل الاشتراك في النظام الداخلي ولا يمكن تعديل هذا البدل إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس ومصادقة الهيئة العامة ووزارة الاقتصاد الوطني.

الفصل الرابع – إدارة أعمال النقابة

المادة 99 قانون العمل في لبنان 

يدير شؤون النقابة مجلس مؤلف من أربعة على الأقل واثني عشر على الأكثر ويجب أن يحدد في النظام الداخلي عدد الأعضاء بين هذين الحدين.

المادة 100 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للقانون 41 تاريخ 15/6/1971

ينتخب أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات بالاقتراع السري، ويخرج نصفهم بالقرعة بعد السنتين الأوليين، وينتخب بدلاً عنهم، ويجوز إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدتهم.

المادة 101 قانون العمل في لبنان 

ينتخب أعضاء مجلس من بينهم في أول اجتماع يعقدونه رئيساً وأميناً للسر وأميناً للصندوق رئيس المجلس هو رئيس النقابة.

المادة 102 قانون العمل في لبنان 

تحدد في النظام الداخلي صلاحيات المجلس والرئيس وأميني السر والصندوق وواجبات كل منهم.

المادة 103 قانون العمل في لبنان 

لا يجوز للمجلس أن يعقد قرضاً ما أو أن يقبل هبات تزيد على ألف ليرة لبنانية الا بموافقة الهيئة العامة ومصادقة وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 104 قانون العمل في لبنان 

تتخذ النقابة سجلاً تقيد فيه أسماء أفرادها وعمرهم واسم بلدتهم ومحلتهم ومكان عملهم وسجلاً آخر تبين فيه الواردات والمصاريف.

الفصل الخامس – أحكام ختامية

المادة 105 قانون العمل في لبنان 

إذا أجل مجلس النقابة بالواجبات المفروضة عليه أو أتى عملاً لا يدخل في اختصاصه حق للحكومة ان تحل هذا المجلس على ان يجري انتخاب المجلس الجديد في مدة ثلاث أشهر من تاريخ الحل وإذا قام بهذه الأمور أحد أفراد المجلس فللحكومة أن تطلب استبداله وان تلاحقه أمام القضاء عند الاقتضاء.

المادة 106 قانون العمل في لبنان 

للنقابات أن تتحد لتنظيم العلاقات بينها تحت اسم اتحاد النقابات على أن يرخص لها من وزارة الاقتصاد الوطني وتخضع للشروط المفروضة لتأسيس النقابات.

الباب الخامس – في العقوبات

المادة 107 و108 قانون العمل في لبنان 

معدلتان وفقا للقانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 والمرسوم 9816 تاريخ 4/5/1968

المادة 2- كل مخالفة لاحكام هذا القانون وللمراسيم والقرارات المتخذة لتطبيقه وتنفيذه تحال الى المحاكم ذات الاختصاص ويعاقب مرتكبها عن كل مخالفة لوحدها بغرامة تتراوح بين 100 ليرة و1000ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر اة باحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة عند التكرار خلال سنة واحدة

لا يجوز منح الاسباب المخففة ولا الحكم يوقف التنفيذ في المخالفة المرتكبة من مخالف سبق انذاره من يقوم مقامه خطيا بتصحيح اوضاعه ويحكم في كل مخالفة على حده وتعدد بتعدد الاجراء ولا يجوز ادغام العقوبات

المادة 3- لا يلاحق امام المحاكم اذا دفع خلال خمسة عشر يوما من تنظيم محضر ضبط الحد الادنى للغرامة المنصوص عنها في المادة 2 من هذا القانون الا في حالة تكرار المخالفة خلال مدة سنة

المادة 4- اذا تعرض احدهم للموظف المولج بضبط المخالفة اثناء قيامه بوظيفته او بسببها او عرقل اعماله او منعه من القيام بها يعاقب بالاضلفة الى الاحكام المنصوص عنها بقانون العقوبات بغرامة تتراوح بين 500 و 1000ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين على ان لا تمنح الاسباب المخففة ولا وقف التنفيذ وتضلعف العقوبة عند تكرار الجريمة

المادة 5- اذا امتنع صاحب المؤسسة عن تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة المفروضة عليه بموجب الانذار الموجه من قبل اللجنة المختصة يحق للمدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان يوقف المؤسسة عن العمل موقتا لمدة لا تتجاوز عشرة ايام على ان تدفع  لجور الاجراء والمستخدمين  كاملة خلال مدة التوقف عن العمل

المادة 6- تقوم دائرة تفتيش العمل بضبط المخالفات لاحكام هذا القانون وللنصوص التطبيقية المتعلقة به ويكون للمحاضر المنظمة القوة الثبوتية حتى تثبت العكس

المادة 109 قانون العمل في لبنان 

تعين في الحكم المهلة التي يجب أن تنفذ خلالها أعمال السلامة والوقاية الصحية وإذا لم تنفذ هذه الأعمال ضمن المهلة المعينة فللمحكمة أن تقضي بإقفال المؤسسة.

الباب السادس – في مكاتب الاستخدام

المادة 110 قانون العمل في لبنان 

معدلة وفقا للقانون 39 تاريخ 14/6/1971

على البلديات في مركز كل محافظة أن تنشئ مكتباً للاستخدام يعمل تحت إدارة رئيس البلدية وإشراف وزارة الاقتصاد الوطني مصلحة الشؤون الاجتماعية.

ويجوز أن تنشأ مكاتب الاستخدام في بلديات أخرى بقرار من وزير الاقتصاد الوطني.

– تخضع مكاتب الاستخدام الخاصة حتى المجانية منها لترخيص من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وعلى المكاتب المنشأة قبل صدور هذا القانون أن تتقدم خلال ثلاثة أشهر بطلب الترخيص المذكور.

– يحق لوزير العمل والشؤون الاجتماعية إلغاء الترخيص المذكور في حال عدم تقيد صاحب مكتب الاستخدام بالهدف الذي أنشئ المكتب من أجله أو إلحاقه الضرر بمصلحة أصحاب العلاقة أو المصلحة العامة.

– يشترط للموافقة على طلب الترخيص:

1- إذا كان طالب الترخيص شخصاً طبيعياً.

أ- أن يكون قد أتم الحادية والعشرين من العمر.

ب- أن يكون متمتعاً بالحقوق المدنية وغير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو جريمة من جرائم المخدرات.

2- إذا كان الشخص معنوياً

أ- أن يكون منشأ وفقاً للقوانين المرعية الأجراء.

ب- أن تجيز له أنظمته ممارسة هذا العمل.

3- تحدد بقرار يصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط إنشاء مكاتب الاستخدام الخاصة.

المادة 111 قانون العمل في لبنان 

مكاتب الاستخدام تختص:

1- بقبول طلبات الاستخدام وطلبات اليد العاملة في كل مهنة من مهن النقابات المنصوص عليها في هذا القانون وتصنيفها وتنسيقها وتسجيلها في سجل خاص بتاريخ ورودها.

2- بتسهيل إيجاد عمل للعاطلين وبذل المساعي لهذه الغاية.

3- بتوجيه العمال العاطلين حسب حاجات البلاد الاقتصادية وحسب أحوالهم الخاصة وبطلبات اليد العاملة وتسهيل انتقالهم من مهنة إلى مهنة ومن منطقة إلى منطقة.

4- تنظيم إحصاءات عن عدد العمال العاطلين في كل منطقة وفي كل مهنة في الأوقات التي تعينها وزارة الاقتصاد الوطني.

الباب السابع – أحكام نهائية

المادة 112 قانون العمل في لبنان 

تشمل أحكام هذا القانون العقود الجاري العمل بموجبها بتاريخ نشره وتطبق أحكامه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره على جميع الهيئات النقابية المنصوص عليها في المواد 83 وما يليها من هذا القانون.

ان الدعاوى قيد النظر لدى المحاكم العادية تبت فيها المحاكم الواضعة يدها عليها.

المادة 113 قانون العمل في لبنان 

تنظم بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء طرق تطبيق أحكام هذا القانون.

المادة 114 قانون العمل في لبنان 

ألغيت جميع القوانين والأنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه.

                                                          بيروت في 23 ايلول سنة 1946

                                                          الامضاء: بشارة خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

وزير الاقتصاد الوطني

الامضاء:سعدي المنلا

                                                          وزير العدلية

                                                          الامضاء: احمد الحسيني

جداول ملحقة

ملحق رقم 1

يحظر تشغيل الأولاد والأحداث والنساء في الصناعات والأشغال الآتية وفقاً لأحكام المواد 22 و23 و27:

1- العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمقالع وكل عمل لاستخراج الحجارة.

2- العمل في الأفران الصناعية المعدة لتذويب وتصفية وطبخ المنتوجات المعدنية.

3- تفضيض المرايات بطريقة الزئبق.

4- صنع المتفجرات ومعالجتها بالأيدي.

5- سبك الزجاج وتبريده في الفرن الخاص.

6- لحام القطع المعدنية بتذويبها الجزئي.

7- صنع الكحول وسائر المشروبات الكحولية.

8- الدهان بطريقة الديكو.

9- تقليب ومعالجة أو تحويل الرماد المحتوي على رصاص واستخلاص الفضة من الرصاص.

10- تركيب مزيج اللحام أو أمزجة معدنية محتوية على أكثر من 10 بالمئة من الرصاص.

11- صنع الليتارج والماسيكو والألمنيوم والسيروز وأورنج أو سلفات أو كربونات أو سيليكات الرصاص.

12- عملية الميح والمعالجة بالطرطير في صنع الخزانات الكهربائية أو إصلاحها.

13- تنظيف المعامل التي تجري فيها الأعمال المنصوص عليها تحت الأرقام 9 و10 و11 و12.

14- قيادة الآلات ذات المحركات الكبرى.

15- إصلاح أو تنظيف الآلات ذات المحركات أثناء دورانها.

16- صنع الإسفلت.

17- أعمال الدباغة.

18- العمل في مستودعات الأسمدة المستخرجة من البراز والزبل والعظم أو الدم.

19- سلخ جلود الحيوانات.

أن قبول الأحداث في إحدى المصانع أو المعامل بقصد التعليم أو الأعداد الفني لا يعتبر بمثابة استخدام، شرط أن يكون المصنع أو المعمل قد استحصل من أجل ذلك على ترخيص من وزارة الصحة العامة.

ملحق رقم 2

الصناعات التي يخضع استخدام الأحداث فيها لتقديم شهادة طبية.

يحظر تشغيل الأولاد ويخضع لترخيص تشغيل الأحداث في الصناعات والأشغال الآتية وفقاً لأحكام المادتين 22 و23:

1- طبخ الدم.

2- طبخ العظام.

3- طبخ الصابون.

4- طبخ الشحم.

5- طبخ الأسمدة.

6- كل عملية ذات علاقة بصنع الجلود.

7- صنع الغراء.

8- السيمنتو.

9- قطاف القطن (العمل في محلات قطف الآلات).

10- صنع الزجاج.

11- صنع السكر.

12- كبس القطن.

13- الطباعة.

14- نسل الخرق وصناعتها.

15- صنع القنب والكتان والصوف.

16- نقش وتقصيب الرخام وسائر الحجارة.

17- حرفة النحاس.

18- صناعة التبغ.

19- غزل ونسيج وحياكة الحرير والقطن والكتان بواسطة الآلات.

20- أشغال البناء ويستثنى من ذلك الأبنية في الأرياف التي لا يتجاوز علوها الأقصى ثمانية أمتار.

21- تركيب الدهان والدهان اللميع.

22- الحدادة.

23- نقل المسافرين أو البضائع على الطرق العادية والحديدية والنهرية وتعاطي نقل البضائع ضمن المستودعات والعنابر وعلى الجسور والأرصفة.