وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 مشروع القانون المعجل الرامي الى تحديد اصول المحاسبة العمومية
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به
ان رئيس الجمهورية اللبنانية,
بناء على الدستور اللبناني لا سيما المادة 58 منه,
وبناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 كانون الاول 1963,
يرسم ما يأتي:
مواد اصدار
المادة 1 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يحدد هذا القانون اصول اعداد موازنة الدولة, وتنفيذها, وقطع حسابها, وادارة الاموال العمومية, والاموال المودعة في الخزينة.
اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14315 تاريخ 4/11/1963 وهذا نصه:
المادة 2 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
الاموال العمومية هي اموال الدولة, والبلديات , والمؤسسات العامة التابعة للدولة او البلديات , واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية.
اصدار
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الباب الاول : – احكام عامة
المادة 3 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
الموازنة صك تشريعي تقدر فيه نفقات الدولة ووارداتها عن سنة مقبلة, وتجاز بموجبه الجباية والانفاق.
المادة 4 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تتألف الموازنة من قانون الجداول الاجمالية والتفصيلية الملحقة به.
المادة 5 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
قانون الموازنة هو النص المتضمن اقرار السلطة التشريعية لمشروع الموازنة.
يحتوي هذا القانون على احكام اساسية تقضي بتقدير النفقات والواردات , واجازة الجباية, وفتح الاعتمادات اللازمة للانفاق, وعلى احكام خاصة تقتصر على ما له علاقة مباشرة بتنفيذ الموازنة.
المادة 6 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تتألف موازنة الدولة من الموازنة العامة, وموازنات ملحقة, وموازنات استثنائية.
تحدث الموازنات الملحقة والموازنات الاستثنائية بقوانين خاصة, وتطبق عليها احكام هذا القانون, الا اذا تضمنت الاحكام الخاصة بها نصوصا مخالفة.
المادة 7 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
توضع الموازنة لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.
المادة 8 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها.
المادة 9 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة حتى الخامس عشر من شهر اذار من السنة التالية.
تمدد لغاية ثلاثة اشهر مهلة تصحيح الاخطاء المادية في التناسيب المنصوص عليها في هذه المادة
المادة 10 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تقسم الموازنة الى قسمين:
1- قسم النفقات , ويتضمن الاعتمادات المفتوحة بمواجهة هذه النفقات .
2- قسم الواردات , ويتضمن الواردات المخصصة لتغطية هذه الاعتمادات .
المادة 11 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
الاعتمادات على نوعين:
– اساسية وهي التي تفتح بموجب قانون الموازنة.
– اضافية وهي التي تزاد الى الاعتمادات الاساسية بعد نشر الموازنة. والاعتمادات الاضافية على نوعين:
– تكميلية وهي التي تفتح لمواجهة نقص في بند معين.
– استثنائية وهي التي تفتح لمواجهة نفقة لم يخصص لها اصلا اي اعتماد في الموازنة.
المادة 12 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا تفتح الاعتمادات الا ضمن نطاق الموازنات المذكورة في المادة 6 .
غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في موازنة ما قبل تصديقها شرط ان يدون فيها.
الباب الثاني : – اعداد الموازنة العامة
المادة 13 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يضع كل وزير قبل نهاية شهر ايار من السنة مشروعا بنفقات وزارته عن السنة التالية, ويرسله الى وزير المالية مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير كل اعتماد من الاعتمادات المطلوبة, وذكل وفقا لاصول يحددها وزير المالية.
بصورة استثنائية ونظرا لتأخير صدور موازنة عام 1999 تمدد المهلة المنصوص عليها في المادة 13 من قانون المحاسبة العمومية لوضع مشروع موازنة عام 2000 لغاية نهاية شهر حزيران بدلا من شهر ايار (وذلك بموجب قانون 107 ت 23/7/99)
المادة 14 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يقدر وزير المالية الواردات بالاستناد الى تخمينات وزارته وتخمينات الوزراء الذين يقومون بطرح او جباية بعض الواردات لحسابه.
المادة 15 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تقدر واردات السنة الجديدة استنادا الى العنصرين التاليين:
آ- تحصيلات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها.
ب – تحصيلات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية.
ولوزير المالية ان يعدل التقدير على اساس اوضاع يعتمدها, على ان يبرر اسبابها.
المادة 16 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يجمع وزير المالية تقديرات النفقات , ويقابلها بتقديرات الواردات , ويضع مشروع الموازنة بعد ان يؤمن التوازن بين قسميها. واذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الواردات المقدرة كان على وزير المالية ان يؤمن التوازن باقتراح ما يراه ضروريا من التدابير التالية:
آ- تخفيض النفقات.
ب – تغطية الفرق بمأخوذات من مال الاحتياط اذا كان ذلك ممكنا.
ج- ايجاد موارد جديدة.
المادة 17قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يقدم وزير المالية مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ايلول مشفوعا بتقرير يحلل فيه الاعتمادات المطلوبة, والفروقات الهامة بين ارقام المشروع وبين ارقام موازنة السنة الجارية.
المادة 18 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة في صيغته النهائية, ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة في الدستور.
ويقدم وزير المالية الى السلطة التشريعية, قبل اول تشرين الثاني, تقريرا مفصلا عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد, وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة.
المادة 19 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز ادخال اي زيادة على مشروع الموازنة, او مشاريع الاعتمادات الاضافية, خلال المناقشة بها في اللجنة النيابية المختصة وفي مجلس النواب , الا بعد اخذ رأي وزارة المالية الخطي وموافقة مجلس الوزراء.
الفصل الاول : – النفقات
المادة 20 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تقسم موازنة النفقات الى جزئين:
– الجزء الاول: ويحتوي على النفقات العادية.
– الجزء الثاني: ويحتوي على نفقات التجهيز والانشاء ومساهمات الدولة الانمائية
يحدد مفهوم كل من نفقات الجزئين المذكورين بقرار يصدر عن وزير المالية.
المادة 21 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يوزع كل من الجزئين المذكورين من قسم النفقات الى ابواب ويحدد عدد الابواب كل جزء بقرار من وزير المالية.
المادة 22 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يقسم الباب الى فصول يختص كل منها بادارة واحدة او مجموعة من الادارات , او بمشروع واحد او مجموعة من المشاريع. ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بنفقات من نوع واحد, او نفقات متشابهة, ويقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات .
يعتمد في تقسيم الاعتمادات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.
المادة 23 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يبين في بند الرواتب :
1- فيما يتعلق بالموظفين الدائمين والموقتين:
– عدد الموظفين الاجمالي بحسب الفئة, مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
2- فيما يتعلق بالمتعاقدين:
– عددهم مع مجموع رواتبهم وملحقاتها.
3- فيما يتعلق بالاجراء:
أ- للاجراء الدائمين: عددهم مع مجموع اجورهم وملحقاتها.
ب – للاجراء غير الدائمين: مجموع اجورهم وملحقاتها.
المادة 24 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن توزيع اعتمادات الاشغال المتشابهة الى فقرات ضمن البند الواحد. وتطبق في هذه الحال الاحكام التالية:
1- يعتبر الاعتماد المرصد لكل مشروع بمثابة فقرة مستقلة.
2- يجوز النقل من الاعتماد المرصد لاحد المشاريع الى مشروع اخر:
آ- بعد تلزيم الاشغال, شرط ان يحتفظ بخمسة عشر بالمئة على الاقل من مقدار الاعتماد الاساسي.
ب – بعد اتمام المشروع وتصفية الصفقة.
3- لا يجوز النقل الا لمشروع مماثل للمشروع الاول وواقع في المنطقة نفسها.
المادة 25 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 43/1977) (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- يفرد في كل باب من قسم النفقات فصل تصرف منه قيمة الاحكام النقدية الصادرة على الدولة والمصالحات التي تجريها, وذلك عندما لا تتوفر لهذه النفقات اعتمادات في البنود المختصة.
يغذى هذا الفصل بطريقة النقل من الاعتماد الاجمالي المرصد في باب احتياطي الموازنة وفقا لاحكام المادة 26 التالية:
2- (الغيت بقانون موازنة 1977 واستبدلت بالنص التالي):
– ترد المبالغ التي استوفتها الخزينة خطأ او بدون وجه حق عن طريق تنزيلها من حساب ايرادات الموازنة التي قيدت اصلا فيها, اي بقيدها في الجهة المدينة من حساب الايرادات ولا يفتح اي اعتماد في الموازنة لهذه الغاية.
يقيد في حقل المبالغ المحصلة من قطع حساب الموازنة الارصدة فقط لحسابات الايرادات .
3- يفرد في كل باب من قسم النفقات, خلال مدة انتقالية تنتهي في سنة 1966 فصل يدعى نفقات السنين السابقة, تؤخذ منه المبالغ التي ترتبت لصالح الغير في السنوات السابقة لعام 1963 والتي لم تصرف خلالها.
ولا يرصد اي اعتماد في الفصل المذكور عند تنظيم الموازنة, بل تغطى النفقات التي تصرف منه بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب.
المادة 26 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- ترصد في باب احتياطي الموازنة:
آ- اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين عدة وزارات , كمساعدات المرض والوفاة والاحكام النقدية والمصالحات الخ…
ب – اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة, يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها, او لفتح اعتمادات استثنائية, على ان لا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد بالمئة من مجموع اعتمادات الجزئين الاول والثاني من الموازنة.
2- في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة للاحكام النقدية والمصالحات يجوز للحكومة ان تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وان تغطى هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب . وتطبق ايضا احكام هذه الفقرة في حال نفاذ الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.
3- لا تصرف اية نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة, بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة الى سائر بنود الموازنة على الوجه التالي:
– بقرار من وزير المالية, بناء على اقتراح الادارة المختصة, وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات , فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع “أ” من الفقرة السابقة.
– بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية, فيما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع “ب ” من الفقرة السابقة.
المادة 27 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- مع مراعاة احكام المادة 85 من الدستور والمادة 26 من هذا القانون, لا تفتح الاعتمادات الاضافية الا بقانون.
وتغطى هذه الاعتمادات بطريقة النقل من بنود اخرى, او من باب احتياطي الموازنة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.
2- مع مراعاة احكام المادة 26 من هذا القانون, لا تنقل الاعتمادات من بند الى اخر الا بقانون.
3- مع مراعاة المادة 114 من هذا القانون, لا تدور الاعتمادات من موازنة سنة معينة الى موازنة السنة التالية الا بقانون.
المادة 28 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- مع مراعاة احكام المادة 24 من هذا القانون تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد بقرار من الوزير المختص بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .
ويجوز النقل بالطريقة نفسها الى فقرة جديدة اذا كانت هذه الفقرة هي من نوع النفقات التي يختص بها البند.
2- تنقل الاعتمادات المرصدة في بابي الديون المتوجبة الاداء واحتياطي الموازنة من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد, بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات .
3- يجوز اجراء النقل من فقرة الى اخرى في موازنة سنة معينة لغاية 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة.
الفصل الثاني : – الواردات
المادة 29 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يتألف قسم الواردات في الموازنة من جزئين:
الاول: ويحتوي على الواردات العادية المخصصة لتغطية نفقات الجزئين الاول والثاني من قسم النفقات .
الثاني: ويحتوي على الواردات المخصصة لتغطية نفقات الجزء الثالث من قسم النفقات .
وتتألف الواردات الاخيرة من:
1- مأخوذات من مال الاحتياط.
2- الواردات التي تخصص او تحدث بقوانين خاصة.
المادة 30 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يوزع كل جزء من قسم الواردات الى ابواب , ويقسم الباب الى فصول يختص كل منها بفئة من الواردات , ويقسم الفصل الى بنود يختص كل منها بايراد معين.
ويفرد في كل جزء فصل خاص تقيد فيه الاموال التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها فيما بعد. ويعتمد في تقسيم الواردات جدول نموذجي يحدد بقرار من وزير المالية.
المادة 31 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يفرد في كل جزء من قسم الواردات باب خاص بفصل وحيد للمأخوذات من مال الاحتياط.
ويقسم هذا الفصل الى بنود وفقا للجدول النموذجي المذكور في المادة السابقة.
الباب الثالث : – تنفيذ الموازنة العامة
الفصل الاول : – تنفيذ الواردات
القسم الاول : – طرح الضرائب والرسوم
المادة 32 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تطبق على طرح الضرائب والرسوم الاصول التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 33 (عدلت بموجب قانون 497/2003) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يتولى طرح الضرائب المباشرة التي تجبى بموجب جداول تكليف, الدائرة المالية المركزية المختصة أو الدائرة المالية المختصة في المحافظة, ويعطي مدير الواردات القوة التنفيذية لهذه الجداول.
ويتولى طرح الضرائب والرسوم الأخرى رئيس الدائرة المالية أو الوحدة المختصة في كل محافظة بموجب أوامر قبض تصدر عنه.
المادة 34 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 6103/1973) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
– يمكن تدارك كل كتمان او نقص في التكليف بالضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي كان يجب ان يجري فيها التكليف, وذلك بموجب جداول تكليف او اوامر قبض اضافية للتكاليف المكتومة, وبموجب جداول تكليف او اوامر قبض تكميلية للتكاليف الناقصة.
وفضلا عن مدة التدارك المنوه عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة, تتمتع الدوائر المالية المختصة بمدة اخرى استثنائية لتدارك حق الخزينة في فرض الضريبة او الرسم على كل ربح او دخل او ايراد او صك يكشفه حكم قضائي او قرار تحكيمي او تحرير تركة او اتفاق رضائي وكذلك لتصحيح كل تكليف بتقرير ابطاله.
وتنتهي هذه المدة الاستثنائية بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي تلي سنة اقرار الابطال او انكشاف الربح او الدخل او الايراد او الصك الخاضع للتكليف.
المادة 35 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يعلن عن وضع جداول التكليف الاساسية قيد التحصيل بواسطة الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف المحلية. وتلصق, عند الاقتضاء, اعلانات بهذا المعنى في مكاتب المحتسبين, وفي اماكن الاجتماعات والساحات العمومية. وتبين في الاعلان المهل المحددة للدفع, والاستفادة من الحسم القانوني, والاعتراض , وتاريخ بدء كل منها.
المادة 36 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اساسية اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر الاعلان المتعلق بها في الجريدة الرسمية.
وتبدأ مهلة الاعتراض على الضرائب المفروضة بموجب جداول تكليف اضافية او تكميلية, وعلى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب اوامر قبض , اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ ابلاغ المكلف هذه المستندات . يجري هذا التبليغ بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام. وفي حال غياب المكلف او تمنعه عن الاستلام, يتم التبليغ بواسطة الادارة المختصة وفقا لاحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية. وتحدد مهلة الاعتراض بشهرين للضرائب المباشرة التي تطرح بموجب جداول تكليف , وبشهر واحد للضرائب والرسوم الاخرى.
المادة 37 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- تحدد اصول الاعتراضات على مختلف الضرائب والرسوم ومهل البت بها من قبل الادارة ولجان الاعتراضات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري المالية والعدلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
2- تقوم الاصول والمهل المحددة في المرسوم المذكور مقام جميع النصوص الخاصة المتعلقة بالاعتراضات والواردة في مختلف قوانين الضرائب والرسوم.
المادة 38 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
خلافا لاي نص اخر, لا يجوز لدوائر الضرائب في مديرية المالية العامة ان تقرر الغاء التكاليف بالضرائب والرسوم, او تخفيضها, الا بموافقة رئيس مصلحة الواردات , باستثناء ما يتعلق منها بخطأ مادي او بمبلغ لا يتجاوز 50 بالمئة من قيمة التكليف شرط ان لا يتجاوز في مطلق الاحوال /500/ ل ل. لكل تكليف .
المادة 39 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يؤمن الرقابة على مختلف عمليات طرح الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة التحقق تحدد صلاحياته, وكيفية ممارسة اعماله, بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
القسم الثاني : – تحصيل الضرائب والرسوم
المادة 40 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز تحصيل اي ضريبة او رسم ما لم تجز السلطة التشريعية ذلك بموجب قانون الموازنة او اي قانون اخر. ويلاحق المخالف وفقا لاحكام المادة 361 من قانون العقوبات .
المادة 41 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تحصل الضرائب والرسوم بالاستناد الى جداول التكليف او اوامر القبض التي طرحت بموجبها, الا اذا كانت من النوع الذي يؤديه المكلف مباشرة بواسطة الصاق الطوابع او الاوراق المماثلة. ولا يجوز لغير المحتسبين ومعاونيهم ان يؤمنوا تحصيل الضرائب والرسوم وسواها من الواردات العمومية.
المادة 42 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان الضرائب والرسوم على اختلافها, تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف . ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع من الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون.
ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 .
يجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة.
المادة 43 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تحفظ جداول التكليف سحابة عشر سنوات , وتحفظ اوامر القبض سحابة خمس سنوات , الا اذا قرر ديوان المحاسبة قبل انقضاء مدة الحفظ ابراء ذمة المسؤولين عن التحصيل.
المادة 44 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يؤمن الرقابة على عمليات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى امرها مديرية المالية العامة جهاز لمراقبة الجباية تحدد صلاحياته وكيفية ممارسته اعماله بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
القسم الثالث : – تحصيل ديون الدولة ووارداتها الاخرى
المادة 45 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تراعى في تصفية وتحصيل ديون الدولة ووارداتها الاخرى من غير الضرائب والرسوم والاحكام المختصة بكل منها. اما الديون والواردات التي لم تعين القوانين النافذة طرق تصفيتها, وتحصيلها, واجراء الملاحقة بشأنها, فتصفى بموجب اوامر تحصيل يصدرها رئيس الادارة المختصة وتحصل وفقا للاصول المتبعة في تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها. يمكن الاعتراض على امر التحصيل امام المحكمة العدلية الصالحة في محل اقامة المعترض , خلال شهرين من تاريخ تبليغ المدين شخصيا او في محل اقامته. ولا يوقف الاعتراض تنفيذ امر التحصيل الا اذا قررت المحكمة ذلك كليا او جزئيا.
القسم الرابع : – بيع اموال الدولة
المادة 46 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تباع اموال الدولة غير المنقولة وفقا للاحكام المختصة بها.
المادة 47 (عدلت بموجب قانون 583/2004) (عدلت بموجب قانون 14/1990) (عدلت بموجب قانون 16/1978) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تباع أموال الدولة المنقولة.
1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 3000000 ل.ل. (ثلاثة ملايين ليرة لبنانية).
2 ـ باستدراج العروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد عن 6000000 ل.ل. (ستة ملايين ليرة لبنانية).
3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قيمتها المخمنة تزيد 6,000,000 ستة ملايين ليرة لبنانية. تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 48 (عدلت بموجب قانون 583/2004) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يبت بصفقات بيع الأموال المنقولة:
1 ـ في الإدارة المركزية:
ـ المدير المختص إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المدير العام المختص إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
2 ـ في المحافظات والأقضية:
ـ القائمقام إذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز 150000 ل.ل.
ـ المحافظ إذا كانت قيمة الصفقة تزيد على 150000 ل.ل. ولا تجاوز 600000 ل.ل.
ـ الوزير المختص إذا كانت قيمة الصفقة تجاوز 600000 ل.ل.
المادة 49 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تخمن الاموال المنقولة بواسطة لجنة تؤلف في كل ادارة بقرار من المرجع الصالح للبت بالصفقة.
المادة 50 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تعرض على ديوان المحاسبة معاملات البيع الخاضعة لرقابته من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.
القسم الخامس : – احكام عامة
المادة 51 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تقيد الواردات المقبوضة برمتها في قسم الواردات من الموازنة.
المادة 52 (عدلت بموجب قانون 144/2019) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- تقبل بمرسوم يصدر بناءً على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية الهبات النقدية والعينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
2- تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الهبات النقدية و/أو العينية التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون إذا كانت قيمتها تتجاوز 250.000.000 ليرة لبنانية.
3- تقيد الهبات النقدية الواردة للخزينة اللبنانية في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الهبات وجهة انفاق معينة فتحت لها وفقاً للأصول اعتمادات بقيمتها في قسم النفقات.
4- تعد وزارة المالية جدولاً فصلياً بالهبات المنوه عنها في البندين (1) و(2) والواردة إلى الخزينة اللبنانية وترفعه إلى مجلس الوزراء للاطلاع.
المادة 53 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تمسك وزارة المالية لكل نوع من انواع واردات الموازنة, ولكل سنة على حدة, حسابا مستقلا تبين فيه:
– بقايا السنين السابقة كل سنة على حدة.
– مجموع الواردات المحققة بموجب جداول التكليف واوامر القبض الصادرة في خلال السنة.
– مجموع التحصيلات حتى 31 كانون الاول من السنة موزعة بين السنة الجارية وكل سنة من السنين السابقة.
– المحسومات القانوينة التي استفاد منها المكلفون.
– البقايا غير المحصلة في نهاية السنة.
وتمسك كل وزارة حسابا مفصلا بالواردات التي تتولى امرها, ولكل سنة على حدة, بالاستناد الى اوامر القبض او التحصيل التي تصدرها او تصدر بناء لطلبها.
الفصل الثاني : – تنفيذ النفقات
القسم الاول : – عقد النفقة
المادة 54 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
مراحل تنفيذ النفقة اربع:
1- العقد.
2- التصفية.
3- الصرف.
4- الدفع.
المادة 55 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على الدولة.
المادة 56 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يعقد النفقة الوزير المختص , ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة 57 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة. ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها.
المادة 58 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
توقف عمليات عقد نفقات اللوازم والاشغال بتاريخ 30 تشرين الثاني من السنة غير انه يجوز عقدها في خلال شهر كانون الاول اذا كان تنفيذها ممكنا قبل انقضاء السنة او في الحالات الطارئة المستعجلة التي يعود تقديرها للوزير المختص ووزير المالية.
المادة 59 (عدلت بموجب قانون 49/1987) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل بدئها.
غير انه يمكن, اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة, ان تعقد على حساب السنة المقبلة النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية, كما يمكن خلال الفترة التي تسبق نشر الموازنة ان تعقد هذه النفقات بعد بدء السنة الجديدة, وذلك ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة السابقة.
كما يمكن اجراء معاملات التصفية والصرف والدفع خلال السنة المالية المختصة.
المادة 60 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1 توضع الموازنات الاثنا عشرية على اساس الاعتمادات الدائمة المرصدة في موازنة السنة السابقة على ان يؤخذ بعين الاعتبار ما اضيف اليها وما اسقط منها من اعتمادات دائمة.
(فقرة مضافة بالقانون رقم 42/88 ت 23/6/88 ج.ر 26 ت 30/6/88):
اما اعتمادات احتياطي الموازنة فلا تعتبر المبالغ المنقولة منها مسقطة.
2- يحق للحكومة ان توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية مجموع اعتمادات الانشاء والتجهيز في كل موازنة اثني عشرية على مختلف الادارات العامة وفقا لحاجاتها, على ان تتقيد في هذه التوزيع بالاعتمادات المخصصة لكل ادارة عامة في مشروع موازنة السنة الجارية.
3- (فقرة مضافة بموجب المادة 31 من قانون موازنة سنة 1980):
– يحق للحكومة قبل تصديق الموازنة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, نقل اعتمادات على اساس القاعدة الاثني عشرية من احتياطي الموازنة, لتغذية مختلف البنود.
المادة 61 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
كل معاملة تؤول الى عقد نفقة يجب ان تقترن, قبل توقيعها, بتأشير مراقب عقد النفقات .
غير انه يجوز, في الحالات المستعجلة الطارئة, ان يشرع المرجع الصالح في عقد النفقة ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة لها قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , شرط ان يعرض عليه المعاملة للتسوية بمهلة اسبوع على الاكثر من تاريخ العقد مع بيان الاسباب التي بررت اقدامه على هذا التدبير ويبقى عاقد النفقة مسؤولا عنها حتى تسوية عقدها بصورة قانونية. يربط بكل معاملة تؤول الى عقد نفقة طلب حجز الاعتماد المختص بها. (طلب عقد نفقة).
المادة 62 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يوقع طلب حجز الاعتماد اللازم لعقد النفقة محاسب الادارة المختصة او من يفوضه بذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.
المادة 63 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تنظم طلبات حجز الاعتمادات :
– عن السنة كلها, اذا كانت تتعلق برواتب , وما شابه من نفقات الموظفين.
– عن ثلاثة او ستة اشهر, اذا كانت تتعلق بالنفقات الدائمة الاخرى.
– وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.
ويمكن تنظيم طلب اجمالي احتياطي لحجز الاعتماد اللازم للنفقات الدائمة التي لا تسمح طبيعتها بان ينظم لها طلب مستقل في كل مرة.
المادة 64 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- يتولى مراقبة عقد النفقات باسم وزير المالية:
– رئيس مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات بصفة مراقب مركزي لعقد النفقات .
– مراقبون لدى الوزارات يمثلون المراقب المركزي.
2- يمكن المراقب المركزي ان يعهد بتمثيله في بعض الوزارات الى موظفين تابعين له يتولون التدقيق في المعاملات المعروضة عليه. وله ان يفوض اليهم بعض صلاحياته.
3- تحدد اصول مراقبة عقد النفقات بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية, وتحدد صلاحيات المراقبين لدى الوزارات بقرار من وزير المالية.
4- يوزع المراقبون بين الوزارات بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام.
ولا يجوز للمراقب لدى احدى الوزارات ان يباشر مهمته قبل ان يكون قد امضى فترة تدريب لا تقل عن ثلاثة اشهر في مصلحة الموازنة ومراقبة النفقات .
المادة 65 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:
– توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.
– انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة, الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية.
المادة 66 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها, جاز للادارة المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤوليته. اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الادارة المختصة فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه. وذلك لمرة واحدة. واذا كانت المعاملة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة ارسلها المراقب اليه, قبل التأشير مقرونة بمطالعته.
المادة 67 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص :
1- النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 151 من هذا القانون.
2- اوامر سفر الموظفين.
3- تدرج الموظفين.
4- وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي وفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة والستون من هذا القانون.
المادة 68 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تأشير المراقب على نوعين:
– كلي ويشمل قيمة النفقة المطلوب عقدها بكاملها.
– جزئي ويقتصر على قسم من النفقة المطلوب عقدها.
وفي حال اعطاء تأشير جزئي, او في حال رفض التأشير, يتوجب على المراقب ان يعلل اسباب قراره. ولا يعتبر التأشير جزئيا عندما ينتج عنه تخفيض النفقة المطلوب عقدها بسبب خطأ مادي او حسابي.
المادة 69 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- اذا اعطى المراقب المركزي تأشيرا جزئيا, او رفض التأشير, توجب عليه ان يعرض المعاملة على وزير المالية. فاذا وافق وزير المالية على رأيه حق للوزير المختص ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للبت به. واذا لم يوافق وزير المالية على رأي المذكور, فعلى المراقب المركزي ان يتقيد بقرار الوزير مع مراعاة احكام قانون ديوان المحاسبة.
2- اذا اعطى المراقب لدى احد الوزارات تأشير جزئيا او رفض التأشير توجب عليه عرض المعاملة على المراقب المركزي. فاذا وافق المراقب المركزي على رأيه عرض المعاملة على وزير المالية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.
واذا لم يوافق فعلى المراقب ان يتقيد بقرار المراقب المركزي.
المادة 70 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز لمجلس الوزراء ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها.
المادة 71 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن الادارة المختصة ان تأخذ رأي المراقب لديها في قضاياها المالية وخصوصا في مشروع الموازنة وطلبات الاعتمادات الاضافية التي تقدمها.
المادة 72 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن المرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها, على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة.
القسم الثاني : – تصفية النفقة
المادة 73 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تصفية النفققانون المحاسبة العمومية في لبنانة هي اثبات ترتب الدين على الدولة, وتحديد مقداره, واستحقاقه, وعدم سقوطه بحكم مرور الزمن او بأي سبب اخر.
المادة 74 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يتولى التصفية المحاسب المختص او من يفوض اليه ذلك بموافقة رئيسه التسلسلي.
ويتولى محاسب مديرية المالية العامة تصفية النفقات التي تصرف من باب الديون المتوجبة الاداء.
المادة 75 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 280/1993) (عدلت بموجب قانون 14/1990) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تبنى التصفية على المستندات التي من شأنها اثبات الدين.
تحدد هذه المستندات , بالنسبة لكل نوع من انواع النفقات , بقرار من وزير المالية يتخذ بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, وينشر في الجريدة الرسمية.
ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
تعتبر الجداول التي تصدر عن المركز الاكتروني في مديرية المالية العامة. والعائدة للرواتب والاجور ومعاشات التقاعد وملحقاتها والتعويضات الشهرية على كافة انواعها بحكم المصفاة، ولا تحتاج الى توقيع المصفين.
تحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذه الفقرة بقرار من وزير المالية.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
المادة 76 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- تجرى التصفية عفوا, واذا تعذر ذلك, فبناء على طلب الدائن.
2- على المصفي ان ينجز التصفية في مهلة خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تسلمه الاوراق الثبوتية المتعلقة بها.
3- يحق للدائن ان يطلب من المصفي شهادة تبين تاريخ تقديم طلبه وتفصيل الاوراق المبرزة.
المادة 77 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تتم التصفية على السند المتضمن تفصيل الدين.
القسم الثالث : – صرف النفقة
المادة 78 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.
المادة 79 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- يتولى اصدار حوالات الصرف , باسم وزير المالية, رئيس مصلحة الصرفيات في وزارة المالية. ولهذا الموظف ان يفوض بعض صلاحياته الى موظفين تابعين لمصلحته, شرط ان يكونوا من الفئة الثالثة على الاقل. كما له ان يعهد بتمثيله في بعض الوزارات الى موظفين من مصلحته يتولون التدقيق محليا في المعاملات وتحضير الحوالات .
2- يمكن, عند الاقتضاء, ان يعهد بمهمة اصدار الحوالات في الادارات العامة والمحافظات , ما عدا محافظة بيروت , الى موظفين من الفئة الثالثة على الاقل تابعين لملاك وزارة المالية, على ان يتم ذلك بمرسوم.
3- على الآمر بالصرف ان ينجز معاملة الصرف في مهلة سبعة ايام من تاريخ ورودها اليه وتمدد هذه المهلة الى عشرة ايام فيما خص معاملات صرف الرواتب .
اما اذا احتاج الآمر بالصرف الى طلب ايضاحات خطية من الادارة المختصة فيعطى مهلة خمسة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات اليه وذلك لمرة واحدة.
المادة 80 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة, على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.
المادة 81 (عدلت بموجب قانون 55/1966)
ان المبالغ التي ترتبت على الدولة لصالح الغير خلال سنة مالية معينة ولم تصرف قبل اول شباط من السنة اللاحقة, لاي سبب كان تدعى نفقات السنين السابقة.
المادة 82 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من الامور التالية:
1- اقتران معاملة عقد النفقة بتوقيع المرجع الصالح للعقد وتأشير مراقب عقد النفقات .
2- انطباق تنسيب النفقة على معاملة العقد.
3- صحة حسابات النفقة.
4- انطباق معاملة التصفية على القوانين والانظمة المالية فقط.
المادة 83 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تنظم حوالة لكل صاحب حق عندما تصرف من بند واحد او فقرة واحدة.
المادة 84 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض , وباسم الورثة في حال وفاته.
وتنظم باسم رئيس مصلحة الخزينة, اذا كانت الدولة صاحبة الدين وبأسم المحتسب المختص اذا كان صاحب – الدين بلدية او مؤسسة عامة.
وتنظم باسم المحافظ المختص اذا كانت تتعلق بمبالغ تعود لقرى ليس لها بلديات , على ان يودع المبلغ أمانة باسم المحافظ المذكور لدى محتسب القضاء المركزي.
المادة 85 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن تنظيم الحوالة:
1- باسم معتمد للقبض تعينه الادارة المختصة, فيما يتعلق برواتب الموظفين ونفقاتهم, ومعاشات التقاعد.
2- باسم الموظف الذي دفع المبلغ من ماله, فيما يتعلق باجور النقل, وبعض النفقات النثرية.
3- باسم القيم على السلفة, فيما يتعلق بالنفقات التي يدفعها من اصلها.
ويمكن بناء على طلب الادارة المستملكة, ان تنظم الحوالات المتعلقة بتعويضات الاستملاك باسم محتسب القضاء الذي تقع فيه العقارات المستملكة, او القضاء المتاخم له, على ان تنظم شروط دفع هذه التعويضات بقرار من وزير المالية.
المادة 86 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تبلغ الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على الدولة. ولا يعتد بأي تبليغ يوجه الى سواه.
وعلى المرجع المذكور ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي ابلغته الحجز, وان يدون الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.
المادة 87 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يوقع الحوالة المرجع الصالح لاصدارها ويرسلها الى المحتسب المختص لتأمين دفعها.
المادة 88 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اذا فقدت حوالة, اعطي صاحبها نسخة عنها, بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان, وعلى شهادة خطية من المحتسب المركزي بان الحوالة لم تدفع وبأنه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.
القسم الرابع : – دفع النفقة
المادة 89 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد تأشير المحتسب المركزي, او من يفوض اليه ذلك بموافقة المدير العام المختص . وعلى هذا الموظف :
آ- ان يرفض التأشير وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الحالات التالية:
اولا- اذا كانت الحوالة غير مذيلة بتوقيع المرجع الصالح لاصدارها.
ثانيا- اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.
ثالثا- اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة, او مقدارها غير منطبق على الاوراق المثبتة.
ب – انجاز المعاملة ووضع امر الدفع العائد للحوالة تحت تصرف الادارة المختصة في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ ورودها اليه.
المادة 90 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تنظم شروط دفع الحوالات التي يجري اصدارها في المحافظات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 91 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تدفع الحوالاقانون المحاسبة العمومية في لبنانت نقدا من الصندوق المعين فيها. ويمكن ان يجري الدفع بواسطة تحويل لحساب مصرفي.
المادة 92 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تدفع رواتب الموظفين عن شهر كانون الثاني بصورة استثنائية خلال العشرة ايام الاخيرة من شهر كانون الاول.
الفصل الثالث : – تأدية النفقات بدون حوالة مسبقة
القسم الاول : – احكام عامة
المادة 93 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع مسبقة على ان تنظم الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.
ان النفقات التي يمكن تأديتها على الصورة المبينة اعلاه هي:
1- الرواتب والاجور وملحقاتها, ومعاشات التقاعد, وتعويضات حملة الاوسمة العسكرية.
2- النفقات النثرية العادية, والنفقات المستعجلة, وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.
المادة 94 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تنظم بمرسوم شروط تأدية النفقات المبينة في الفقرة الاولى من المادة السابقة.
اما النفقات المبينة في الفقرة الثانية فتؤدى بواسطة سلفات دائمة او طارئة تسمى سلفات موازنة وتعطى وفقا لاحكام المواد التالية ضمن الاعتمادات المرصدة في الموازنة.
القسم الثاني : – سلفات الموازنة
المادة 95 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
السلفة الدائمة هي التي تعطى الى الادارات العامة لتأمين نفقاتها المستمرة خلال السنة الجارية.
والسلفة الطارئة هي التي تعطى الى الادارات العامة او الى شخص معين لتأدية نفقة يمكن مبدئيا ان لا تجدد.
اولا : السلفات الدائمة
المادة 96 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من وزير المالية والوزير المختص .
يحدد في هذا القرار:
– مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة.
– نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.
– المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
– اسم القيم على السلفة, مركزه, ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها, ومقدارها.
المادة 97 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تعطى السلفة الدائمة بدون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات .
غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للاصول.
المادة 98 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يدفع المحتسب المركزي السلفة الدائمة الى القيم بناء على القرار القاضي باعطائها.
المادة 99 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدير باسم القيم.
وتجدد السلفة بمقدار المبالغ المصروفة بموجب هذه الحوالات , دون حاجة الى استصدار اي قرار جديد.
المادة 100 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يتولى القيم على السلفة:
– قبض السلفة وحوالات التسديد.
– تأمين التأديات .
– جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها الى المرجع الصالح لاصدار الحوالات بصورة منتظمة في آخر كل شهر.
– مسك حساب للسلفة تحدد اصوله بقرار من وزير المالية.
المادة 101 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تجري معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى الاوراق المثبتة التي يقدمها القيم.
واذا تبين لمصلحة الصرفيات ان بعض الاوراق المثبتة غير نظامية, عمدت الى اصدار الحوالة بمقدار الاوراق الصالحة, والى اعادة الاوراق الاخرى الى الادارة المختصة في مهلة خمسة ايام على الاكثر.
ويجوز في الحالة الاخيرة زيادة قيمة السلفة بمقدار الاوراق الموقوف صرفها.
المادة 102 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزير المالية, يجب ان تودع باسم القيم في صندوق من صناديق الدولة يعينه القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 103 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تحدد بقرار من وزير المالية اصول التأدية بواسطة السلفات الدائمة.
ثانيا : السلفات الطارئة
المادة 104 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تعطى السلفة الطارئة بقرار من مدير المالية بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:
– مقدار السلفة.
– وجهة النفاق.
– الشخص الذي تعطى السلفة باسمه.
– المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
فقرة مضافة بموجب القانون 107 تاريخ 23/7/99 ج.ر 37 تاريخ 30/7/99
يجاز تدوير الاعتمادات المحجوزة للسلفات المالية الدائمة او الطارئة المعطاة خلال سنة معينة لتأدية موجبات يتعدى تنفيذها السنة (فتح اعتمادات مستندية لتنفيذ اتفاقيات مع حكومات اجنبية او شركات اجنبية ومحلية او دفع نفقات المعالجة خارج البلاد) الى موازنات السنوات المالية اللاحقة
المادة 105 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.
المادة 106 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.
ثالثا : – احكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة
المادة 107 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية القاضية بتنظيم الاموال العمومية.
المادة 108قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى الخزينة, او باوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها.
المادة 109قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان القيم على السلفة مسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن قيمتها. وعليه ان يبرر عن كل طلب وجودها لديه اما نقدا, واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.
المادة 110 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على رئيس مصلحة الخزينة ان يؤمن تدقيق حسابات السلفات مرة على الاقل كل ستة اشهر. ويحق له ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها, او التي يتجاوز في انفاقها مقدار النفقات المستحقة, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ.
الفصل الرابع : – احكام مختلفة
المادة 111 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اذا عقدت نفقة وفقا لاحكام القانون قبل الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات , وكان يقابلها اعتماد, صرفت على سبيل التسوية, على ان يلاحق المسؤولون امام ديوان المحاسبة.
المادة 112 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
الوزير مسؤول شخصيا على امواله الخاصة عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة لوزارته مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل تدبير يؤدي الى زيادة النفقات التي تصرف من الاعتمادات المذكورة اذا كان هذا التدبير غير ناتج عن احكام تشريعية سابقة. ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة, وتصفيتها,وصرفها, امام ديوان المحاسبة, ما لم يبرزوا امرا خطيا من شأنه اعفاؤهم من المسؤولية.
المادة 113 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على مراقب عقد النفقات , وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء, كل فيما خصه, ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادتين السابقتين.
المادة 114 (عدلت بموجب قانون 144/2019) (عدلت بموجب قانون 66/2017) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 403/2007) (عدلت بموجب قانون 490/1996) (عدلت بموجب قانون 89/1991) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- تلغى اعتمادات الجزء الأول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة باستثناء الاعتمادات العائدة لمخصصات الخزينة العامة.
2 – تدوّر اعتمادات الجزء الثاني التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول لسنة واحدة باستثناء اعتمادات قوانين البرامج.
3 – تدوّر الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المرصدة في الجزئين الاول والثاني من الموازنة التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الاول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير.
4 – يجري التدوير بقرار من وزير المالية يصدر بناء على طلب الادارة المختصة قبل اول آذار من السنة التالية وفقا للنصوص النافذة.
5 – يعمل بهذا النص اعتبارا من موازنة العام 2017 .
المادة 115 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 57/1967) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تسقط حكما بمرور الزمن, وتتلاشى نهائيا لصالح الدولة, الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي نشأ فيها الدين, الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.
المادة 116 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن
من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية.
كما يمكن اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك ان تصرف هذه
النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية.
2- مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, تصرف
نفقات السنين السابقة العائدة لما قبل سنة 1963 والتي لم
تسقط بمرور الزمن من الفصل المختص بنفقات السنين السابقة في موازنة السنة الجارية وفقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 25.
المادة 117 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان المبالغ التي تدفعها الخزينة خطأ او بغير حق وتستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من وزير المالية. وعلى الوزير المختص ان يقدم الى وزير المالية طلبا بهذا الشأن خلال مدة اقصاها 31 كانون الاول من السنة ذاتها.
المادة 118 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لوزير المالية, اذا وجد ضرورة لذلك, ان يقترح على مجلس الوزراء وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة. ولمجلس الوزراء ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.
المادة 119 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تمسك وزارة المالية حسابات مستقلة لما يعقد ويصرف ويدفع من النفقات .
وتمسك الادارات المختصة حسابات مقابلة لما تعقده وتصفيه وما يصرف من نفقاتها.
الفصل الخامس : – احكام خاصة بنفقات اللوازم والاشغال والخدمات
المادة 120 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تنفذ نفقات اللوازم, والاشغال, والخدمات , اما بواسطة صفقات تعقدها الادارة مع الغير, واما بواسطة الادارة مباشرة اي بطريقة الامانة.
القسم الاول : – صفقات اللوازم والاشغال والخدمات
المادة 121 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية. غير انه يمكن, في الحالات المبينة فيما يلي, عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة, او استدراج العروض , او التراضي, او بموجب بيان او فاتورة.
المادة 122 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تجري المناقصات العمومية والمحصورة على اساس برنامج سنوي عام يعلن عنه في تواريخ لا يجوز ان تتعدى الشهر الثاني الذي يلي نشر الموازنة.
المادة 123 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
اولا : المناقصات العمومية
المادة 124 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما يلي بكلمة “المناقصة”) اما على اساس سعر يقدمه العارض , واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار الكشف التخميني المبين في المادة 126 من هذا القانون.
المادة 125 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بمراسيم وتنشر في الجريدة الرسمية.
ويوضع لكل صفقة منها دفتر شروط خاص تنظمه الادارة صاحبة العلاقة ويوقعه المرجع الصالح للبت في الصفقة.
المادة 126 (عدلت بموجب قانون 17/1982) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:
– انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.
– المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر في من يريد الاشتراك في المناقصة.
– عناصر المفاضلة, كلما كان في نية الادارة ان لا تتقيد بالسعر الادنى, على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة,
وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.
– الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة 124.
– شروط التنفيذ الخاصة.
– مهلة التسليم.
– مقدار الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.
ويضم الى دفتر الشروط الخاصة, كلما كان ذلك ممكنا:
– كشف تخميني بالكميات والاسعار.
– جداول اسعار يتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها, ويحدد لكل نوع سعرا
مفقطا.
يعتبر السعر الموضوع من قبل الادارة الحد الاعلى للصفقة التي تجري على اساس التنزيل المئوي وتعلن الادارة عن الحد
الاقصى للتنزيل الذي يمكن ان يقبل به ويعتبر هذا التنزيل الحد الادنى للصفقة.
المادة 127 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تكون الكفالة:
1- اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق الخزينة مباشرة, او الى صندوق الادارة المختصة عند وجوده, ذلك لقاء ايصال يربط بالعرض , على ان تحول قيمتها في الحالة الثانية الى صندوق المالية المركزي فور اسناد الالتزام.
2- واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم الادارة المختصة او باسم خزينة الدولة.
المادة 128 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل, قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الاقل. ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة, او عند الضرورة, شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة. كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.
المادة 129 مادة ملغاة (الغيت بموجب 16/1978) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
المادة 130 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تجري المناقصات لجان تشكل خصيصا لهذه الغاية.
المادة 131 (عدلت بموجب قانون 17/1982) (عدلت بموجب قانون 16/1978) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يسند الالتزام موقتا الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر, على ان تعطى العروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان افضلية بنسبة 10 بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية شرط ان تحدد السلع الوطنية والشروط التي يجب ان تتوفر فيها للاستفادة من هذه الافضلية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني
“اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فعلى لجنة المناقصة اسناد الالتزام مؤقتا الى من قدم ادنى الاسعار ضمن السعرين التقديريين”.
المادة 132 (عدلت بموجب قانون 17/1982) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ادا تساوت العروض بعد اعطاء السلع اللبنانية افضلية 10 بالمئة
المذكورة في المادة 131 اعلاه اعيدت المنقاصة بطريقة الظرف المختوم بين اصحابها دون سواهم في الجلسة نفسها, فاذا رفضوا تقديم عروض جديدة او اذا ظلت عروضهم متساوية عين الملتزم الموقت بطريقة القرعة بين اصحاب العروض المتساوية.
“اما في الالتزامات التي تجري على اساس تنزيل مئوي فاذا تساوت العروض يعين الملتزم المؤقت بطريقة القرعة بين العروض المتساوية”.
المادة 133 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 16/1978) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يبت الصفقة:
– المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
– المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
– الوزير في الحالات الاخرى
2- لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
المادة 134 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام جميع الاجراءات القانونية التي تمكن الادارة من وضع يدها على مواقع العمل, غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات , شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد وضع اليد على المواقع المذكورة.
المادة 135 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للادارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة. فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الادارة اما الى اعادة المناقصة, واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة.
فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزينة.
واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة.
وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.
المادة 136 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات التالية:
1- تصدر الكفالة موقتا لحساب الخزينة.
2- تحصي الادارة الاشغال او اللوازم والخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا امانة باسم الخزينة.
3- توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها.
فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى الخزينة, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.
واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف .
المادة 137 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.
الا انه يجوز لوزير المالية, بناء على طلب الوزير المختص ان يعطي الملتزمين سلفات لقاء كفالات مصرفية. واذا تعذر الحصول على هذه الكفالات, علق اعطاء السلفة بدون كفالة على تصديق مجلس الوزراء.
لا يجوز ان تتعدى السلفة 25 بالمئة من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30.000.000 ل.ل.
الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 138قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن, اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار المبلغ المستحق, ويبقى العشر موقوفا في الخزينة الى ان يتم الاستلام النهائي. ترد هذه التوفيقات عند الاستلام النهائي اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم او الاشغال, وذلك بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط. ويمكن الادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان.
المادة 139 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تستلم اللوازم والاشغال والخدمات في كل وزارة لجنة تعين بقرار من المدير العام, على ان تضم ثلاثة موظفين ينتمي احدهم الى الوحدة التي جرى التلزيم لمصلحتها, ويكون الاخران من خارجها.
المادة 140قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة دفتر الشروط او بعض احكامه قامت الادارة المختصة بانذاره رسميا بوجوب التقيد بكامل موجباته, وذلك ضمن مهلة معينة يعود لها امر تقديرها. واذا انقضت المهلة المحددة دون ان يقوم الملتزم بتنفيذ ما طلب اليه, حق للادارة, مع مراعاة احكام دفتر الشروط العام ان تعتبره ناكلا وان تطبق بحقه احكام المادة 135 من هذا القانون. وفي حال اعادة المناقصة, لا يحق للملتزم الناكل ان يشترك فيها مجددا.
اما اذا رأت لجنة الاستلام ان الصفقة قد نفذت بصورة عامة وفقا لاحكام دفتر الشروط مع وجود بعض النواقص او العيوب الطفيفة التي لا تحول دون اجراء الاستلام, فيمكنها ان تقوم بالاستلام وفقا لشروط تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 141قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ترد الكفالة الى الملتزم بناء على مذكرة من الادارة المختصة بعد شهر على الاكثر من تاريخ الاستلام النهائي. غير انه يمكن الادارة قبل انقضاء مهلة التنفيذ, او بعد الاستلام الموقت اذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان ترد الى الملتزم, بناء على طلبه, كامل هذه الكفالة او قسما منها.
المادة 142قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان الملتزم الذي توضع اشغاله بالامانة او يعاد تلزيمها لحسابه تطبيقا لاحكام هذا القانون او لاحكام دفتر الشروط العام يقصى عن المناقصات :
– مدة ثلاثة اشهر عند تطبيق هذه الاجراءات عليه للمرة الاولى.
– مدة سنة كاملة عند تطبيقها عليه مرة ثانية خلال اثني عشر شهرا.
– نهائيا عند تطبيقها عليه مرة ثالثة خلال خمس سنوات .
تبدأ المهل المذكورة اعلاه من تاريخ القرار الاول القاضي بوضع الاشغال بالامانة او اعادة تلزيمها لحساب الملتزم.
ثانيا : المناقصة المحصورة
المادة 143قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن الادارة, اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال او الخدمات لا تسمح بفتح باب المنافسة امام الجميع, ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة.
تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص , كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين, والمواصفات التي يجب ان تتميز بها الاشغال او المواد المطلوبة.
المادة 144قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تطبق على المناقصة المحصورة سائر الاحكام المتعلقة بالمناقصات العمومية.
ثالثا : استدراج العروض
المادة 145 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 14/1990) (عدلت بموجب قانون 16/1978) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن عقد الصفقات بطريقة استدارج العروض :
أ- اذا كانت قيمتها لاتجاوز /100000000/ ليرة.
ب – اذا كانت قيمتها تجاوز /100000000/ ليرة وكانت تتعلق :
1- بالاشغال التي تقوم بها الادارة على سبيل التجربة او الدرس , شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص .
2- بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.
3- بالشحن والنقليات والضمان.
4- باللوازم والاشغال والخدمات التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة, او قدمت بشأنها اسعار غير مقبولة.
5- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة, على ان يقرر ذلك الوزير المختص .
6- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية, على ان يقرر ذلك الوزير المختص .
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
المادة 146 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 14/1990) (عدلت بموجب قانون 16/1978) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصات العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:
1- يمكن ان يستعاض عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى تجار الصنف او ارباب المهنة الذين ترى الادارة فيهم مقدرة على تنفيذ الصفقة.
2- تجري استدراج العروض للصفقة التي لا تجاوز قيمتها/100000000/ ليرة لجنة خاصة تعين في كل ادارة عامة, بقرار من الوزير, وتجري الصفقات الاخرى لجنة المناقصات.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
رابعا : الاتفاق بالتراضي
المادة 147 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي, مهما كانت قيمة الصفقة, اذا كانت تتعلق:
1- باللوازم والاشغال والخدمات التي لا يمكن وضعها في المناقصة, اما لضرورة بقائها سرية, واما لان مقتضيات السلامة تحول دون ذلك, شرط ان يقرر ذلك الوزير المختص .
2- باللوازم والاشغال والخدمات الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر تنفيذها, او لا يسير سيرا حسنا فيما اذا جيء بملتزم جديد اثناء تنفيذ الصفقة, ويجوز ذلك:
– اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, وتشكل جزءا متمما له.
– اذا كانت اللوازم والاشغال والخدمات يجب ان تنقذ بواسطة الات وتجهيزات خاصة يستعملها الملتزم في مكان العمل, على ان تكون غير متوقعة عند اجراء التلزيم, وان تشكل جزءا متمما له.
3- بالاشياء التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.
4- بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.
5- باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا يمكن ان يعهد بتنفيذها الا لفنانين او اختصاصيين او حرفيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.
6- باللوازم والاشغال التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون المرخص لهم بالعمل من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, على ان لا تجاوز اسعارها الاسعار الرائجة في السوق.
7- بنفقات الضيافة والتشريفات : وما شاكلها من نفقات التمثيل.
8- باللوازم والاشغال والخدمات التي اجريت من اجلها:
– مناقصتان متتاليتان.
– او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.
– او مناقصة تلاها استدراج عروض . وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية. ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.
9- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى المؤسسات العامة او البلديات .
10- باللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.
11- باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها بموافقة مجلس الوزراء الى حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها هذه الحكومات . وللحكومة في مثل هذه الحالة ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة والغرامات وتوجب التسليم قبل القبض .
12- باللوازم والاشغال والخدمات التي يقرر مجلس الوزراء تأمينها بالتراضي بناء على اقتراح الوزير المختص .
المادة 148 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 49/1987) (عدلت بموجب قانون 16/1978) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يعقد الاتفاق الرضائي:
– المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
– المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
– الوزير في الحالات الاخرى.
ويجري التعاقد باحدى الطرق التالية:
1- بموجب عقد بين المرجع المختص وصاحب العلاقة.
2- بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص .
3- بموجب عرض من صاحب العلاقة يوافق عليه المرجع المختص .
4- بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمرجع المختص , وفقا للعرف التجاري.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
المادة 149 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تخضع الاتفاقات بالتراضي لاحكام دفتر الشروط العام ويوضع لها دفتر شروط خاص عند الاقتضاء.
وعلاوة على احكام المادتين السابقتين تطبق على الاتفاقات بالتراضي احكام المواد 137 الى 141 من هذا القانون.
خامسا : صفقات الخدمات التقنية
المادة 150 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع الخ…) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تجاوز امكانيات الادارة.
وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:
1- لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الادارة قبل عقد الصفقة.
2- يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.
3- تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.
سادسا : الصفقات بموجب بيان او فاتورة
المادة 151 (عدلت بموجب قانون 247/1993) (عدلت بموجب قانون 49/1987) (عدلت بموجب قانون 16/1978) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1-اذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثة ملايين ليرة لبنانية, يطبق هذا الاجراء على تنفيذ موازنة الجامعة اللبنانية دون الحاجة الى استصدار نص اخر.
2- اذا كانت اسعار المواد المراد شراؤها محددة في تعريفة صادرة عن الادارة او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
3- اذا كانت الصفقة تتعلق باستئجار اليات اشغال عامة بموجب تعرفة عامة تحدد بقرار من الوزير المختص .
يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة, وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139
يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الادارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
القسم الثاني : – الاشغال بالامانة
المادة 152 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى الادارة تنفيذها بنفسها.
المادة 153 (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 14/1990) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يجيز الاشغال بالامانة:
– رئيس الوحدة المختص اذا كانت قيمتها لا تجاوز 3.000.000 ل.ل.
– المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها تزيد على 3.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 10.000.000 ل.ل.
– المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد على 10.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 35.000.000 ل.ل.
– الوزير اذا كانت قيمتها تزيد على 35.000.000 ل.ل. ولا تتجاوز 150.000.000 ل.ل.
– مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.
وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.
(عدلت هذه المادة بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 977/2007 المادة 35 ولم يؤخذ بالتعديل)
المادة 154 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يجب ان يعين في كل ادارة تتولى تنفيذ اشغال بالامانة جهاز خاص مهمته مراقبة تنفيذ هذه الاشغال بالامانة. يرتبط هذا الجهاز برئيس الادارة مباشرة ولا يتولى اي عمل من اعمال التنفيذ.
المادة 155 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ الاشغال بالامانة الى ان يقدم الى ادارته بنهاية الاشغال بيانا مفصلا بالكميات المنفذة والاكلاف المدفوعة على اختلاف انواعها.
يتولى جهاز المراقبة التدقيق في هذا البيان ويحيله مذيلا بمطالعته الى ادارة التفتيش المركزي.
القسم الثالث : – احكام مشتركة
المادة 156 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمارس القائمقام ضمن قضائه الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير.
ويمارس المحافظ ضمن محافظته الصلاحيات التي تخولها احكام هذا الفصل الى المدير العام, وذلك فيما يتعلق بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي يجرى عقدها في القضاء او المحافظة.
المادة 157 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير المالية, دقائق تطبيق احكام هذا القانون المتعلق بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات ولا سيما شروط تصنيف الملتزمين وقبولهم للاشتراك في المناقصات .
الباب الرابع : – الخزينة
الفصل الاول : – احكام اساسية
المادة 158 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تتولى خزينة الدولة جميع عمليات القبض والدفع التي يستوجبها تنفيذ موازنة الدولة, وادارة الحسابات المفتوحة خارج الموازنة.
المادة 159 (عدلت بموجب قانون 55/1966)
يؤمن عمليات القبض والدفع لحساب الخزينة موظفون يطلق على كل منهم اسم المحتسب, غير انه يجوز للمحتسب ان يفوض بعض صلاحياته الى احد المحاسبين التابعين له بموافقة رئيس مصلحة الخزينة.
المادة 160 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
المحتسبون فئتان: مركزي ومحلي.
1- المحتسب المركزي هو الذي يسأل عن واردات الموازنة ونفقاتها, وعن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة.
2- المحتسب المحلي هو الذي يسأل عن العمليات الخارجة عن نطاق الموازنة, ويؤمن محليا قبض واردات الموازنة ودفع نفقاتها لحساب المحتسب المركزي المرتبط به.
3- يجوز في بعض الادارات العامة تكليف محتسبها المركزي توحيد جميع عمليات المحتسبين المحليين التابعين له, سواء اكانت هذه العمليات عائدة للموازنة او خارجة عن نطاقها.
4- اذا كان لدى احدى الادارات العامة, محتسب واحد, اعتبر هذا المحتسب بمثابة المحتسب المركزي من اجل تطبيق هذا القانون.
المادة 161 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
المحتسبون المركزيون هم:
– محتسب المالية المركزي .
– محتسب الجمارك المركزي .
– محتسب البريد والبرق المركزي.
– المحتسب المركزي في كل ادارة ذات موازنة ملحقة.
– كل موظف يعطى هذه الصفة بمرسوم.
المادة 162 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
المحتسبون المحليون هم:
– محتسبو المالية.
– محتسبو الجمارك .
– محتسبو البريد والبرق.
– محتسبو الادارات ذات الموازنة الملحقة.
– كل موظف يعطى هذه الصفة بمرسوم.
المادة 163 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تدون العمليات التي يقوم بها المحتسب في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يقر بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 164 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل المحتسبين المركزيين ومصلحة المحاسبة العامة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج, ومن قبل المحتسبين المحليين على اساس الطريقة ذات القيد البسيط.
المادة 165 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص , كما لا يجوز الحك, او الحشو, او المحو, او التطريس في الاوراق, والجداول, والمستندات , والقيود, والسجلات , بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ, شرط ان يجرى التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة, وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل, وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه.
الفصل الثاني : – المحتسبون
القسم الاول : – صلاحيات المحتسبين وموجباتهم
المادة 166 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يتولى المحتسبون:
– تسلم جداول التكليف واوامر القبض واوامر التحصيل التي تودعهم اياها المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.
– تأمين المقبوضات , ايا كان نوعها.
– تأمين المدفوعات , اما بناء على حوالات او اوامر دفع صادرة عن المرجع الصالح او في بعض الحالات بناء على اوامر دفع صادرة عنهم مباشرة.
– حفظ اوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.
– مسك حسابات المحتسبية التي يديرونها.
المادة 167 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يتولى محتسب المالية المركزي, بالاضافة الى ما تقدم, توحيد ما يتعلق بالموازنة العامة من عمليات الواردات والنفقات التي يقوم بها باقي المحتسبين المركزيين. ويتولى ايضا ادارة حساب خزينة الدولة لدى المصرف المركزي.
المادة 168 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز الجمع بين وظيفة المحتسب واي وظيفة لها علاقة بطرح الواردات , او اي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات او تصفيتها او صرفها.
المادة 169 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على المحتسب , قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من وزير المالية, وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.
المادة 170 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تقدم الكفالات اما نقدا, او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة, او بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية. تحفظ الايصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية مع نسخة عن النص القاضي بتعيين المحتسب .
المادة 171 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بمرسوم خاص .
المادة 172 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على المحتسب ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم.
القسم الثاني : – مسؤولية المحتسب
المادة 173 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان المحتسب مسؤول بامواله الشخصية عن كل عملية قبض او دفع تجري في المحتسبية التي يديرها خلافا لاحكام القانون, فضلا عما قد يتعرض له من عقوبات تأديبية او جزائية.
المادة 174 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يسأل المحتسب الا عن ادارته الشخصية.
المادة 175 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تشمل مهمة المحتسب حميع العمليات التي يقوم بها في محتسبيته من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من كل سنة, او اثناء المدة التي استلم فيها وظيفته, اذا كانت هذه المدة دون السنة.
المادة 176 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على المحتسبين المركزيين وكذلك على المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 160 ان يقدموا, باسمهم وعلى مسؤوليتهم, حسابات مهمتهم الى ديوان المحاسبة.
وعلى المحتسبين المحليين المنصوص عليهم في الفقرة 3 من المادة 160 ان يقدموا, باسمهم وعلى مسؤوليتهم, الى المحتسب المركزي التابعين له, حسابات مهمتهم ضمن شروط ومهل تحدد بمرسوم لاحق يصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 177 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
عند انتهاء مهمة المحتسب تجري عملية تسليم وتسلم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما, وبحضور مفتش مالي فيما يتعلق بالمحتسبين المركزيين, وموظف تنتدبه الادارة المختصة فيما يتعلق بالمحتسبين المحليين. وترسل نسخة عن المحضر في الحالتين الى التفتيش المالي. ويجب ان يضم الى هذا المحضر, بصورة اجبارية, ميزان للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسليم والتسلم.
المادة 178 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
في حال وفاة المحتسب , او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم, ينظم المحتسب الخلف , حساب مهمة المحتسب السلف تحت اشراف مفتش مالي.
المادة 179 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ترد الكفالة بعد حصوله المحتسب على براءة ذمة من ديوان المحاسبة, وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك المحتسب مهمته, اذا تأخر الديوان في اصدار قراره الى ما بعد هذه المدة.
المادة 180 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
1- ان المحتسبين المحليين والجباة مسؤولون ماليا بالتضامن فيما بينهم عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي يعهد اليهم بتحصيلها.
2- ان رئيس دائرة تحصيل بيروت مسؤول ماليا عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي يعهد اليه بتحصيلها, وهو ملزم بتقديم الكفالة المتوجبة على المحتسبين.
3- يحدد بمرسوم لاحق يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية مدى مسؤولية الموظفين المذكورين في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة, والاجراءات الواجب اتباعها لتخفيف مسؤوليتهم او ابراء ذمتهم.
المادة 181 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يعد محتسبا مسؤولا عن اعماله, كالمحتسب الرسمي, وخاضعا لموجبات هذا الاخير, كل من تدخل في ادارة الاموال العمومية من غير ان تكون له صفة المحتسب .
الفصل الثالث : – صلاحيات امناء الصناديق والجباة ومسؤولياتهم
المادة 182 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يحصر حق التداول بالاموال وحيازتها في كل محتسبية بامناء الصناديق والجباة, الا في الحالات التي تحدد في المرسوم المنصوص عليه في المادة 171 من هذا القانون.
المادة 183 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان امناء الصناديق مسؤولون عن حفظ الاموال في المحتسبية التي يمارسون فيها وظائفهم.
المادة 184 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان الجباة مسؤولون عن حفظ الاموال التي يجبونها. وعليهم ان يسددوها دوريا الى صندوق المحتسبية التي ينتسبون اليها, وفقا لشروط تحدد بقرار من وزير المالية. كما انهم مسؤولون ماليا, بالتضامن مع المحتسب التابعين له, عن تحصيل الضرائب المباشرة وفقا لاحكام المادة 180 من هذا القانون. ويحظر على الجباة بصورة مطلقة دفع أية نفقة مهما كان نوعها.
المادة 185 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يخضع امناء الصناديق والجباة لنظام الكفالة اسوة بالمحتسبين.
المادة 186 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه.
المادة 187 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف , فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. يكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون 500 ليرة.
المادة 188 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اذا كان صاحب المال اميا, او عاجزا عن التوقيع, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع, على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت قيمة الحوالة لا تجاوز الف ليرة. ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل كتابة العدل.
المادة 189 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امناء الصناديق والجباة ايصال تحدد شكله وطريقة تنظيمه لكل ادارة او وحدة مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية.
المادة 190 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين صندوق او جاب , او في احدى نسخه, مهما كان سببه, يعتبر صادرا عن سوء نية, وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و 462 من قانون العقوبات , الا اذا كان هذا التحريف لم يلحق اي ضرر بالاموال العمومية.
المادة 191 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يجب اعطاء ايصال نظامي بكل مبلغ يقبض من الاموال العمومية. وكل من يقوم بقبض اموال عمومية ولا يعطي بها ايصالا نظاميا يعد مختلسا.
المادة 192 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يحدد رئيس مصلحة المحاسبة العامة في وزارة المالية, بناء على اقتراح المحتسب المركزي المختص , الحد الاعلى للارصدة التي يجوز لامناء الصناديق الاحتفاظ بها, على ان يدفعوا ما يزيد على هذه الارصدة الى المصارف او مراكز البريد التي تعين لهم.
المادة 193 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على الادارات التي تحصل بعض الواردات نقدا ان تكلف احد موظفيها بموافقة مصلحة المحاسبة العامة قبض هذه الاموال ومسك حساباتها. ولهذه المصلحة ايضا ان توافق على طريقة قبض الاموال المذكورة وتسديدها, وعلى نماذج السجلات الواجب مسكها.
يسدد الموظف المذكور الاموال التي قبضها مرة في كل شهر, على الاقل, اما الى محتسب المالية المركزي, واما الى محتسب المالية المحلي, وذلك بناء على جدول يبين فيه القيمة المقبوضة ونوع الايراد المحصل. ويمكن ان يساعد هذا الموظف في عمليات القبض , عند الاقتضاء, معاون امين صندوق واحد او اكثر.
ويخضع هذا الموظف ومن يعاونه في قبض الاموال لموجبات امناء الصناديق وبنوع خاص لاحكام المواد 185 و189 الى 192 .
الفصل الرابع : – حسابات الاموال
القسم الاول : – احكام عامة
المادة 194 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تدقق مصلحة المحاسبة العامة عمليات المحتسبين والمحاسبين الاداريين وتقوم بتوحيدها.
المادة 195 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة:
– قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل 15 اب من السنة التي تلي سنة الموازنة.
– حساب المهمة العام الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل اول ايلول من السنة التي تلي سنة الحساب .
– يبدأ تنظيم حساب المهمة العام ابتداء من حساب السنة التي يبدأ فيها تطبيق التصميم العام للحسابات الملحوظ في المادة 163 من هذا القانون.
المادة 196 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اذا اسفر قطع حساب الموازنة عن زيادة في الواردات , حولت هذه الزيادة بموجب قانون القطع الى حساب “مال الاحتياط” واذا اسفر عن زيادة في النفقات اجاز القانون المذكور تغطية العجز من مال الاحتياط.
واذا كان مال الاحتياط لا يكفي, قيد العجز في حساب السلفات على ان يسدد اجباريا من اول موازنة تالية يظهر فيها وفر, وان لم يكف هذا الوفر فمن وفر السنوات اللاحقة على التوالي.
المادة 197 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على الحكومة ان تحيل مشروع قانون قطع حساب الموازنة الى مجلس النواب قبل اول تشرين الثاني من السنة التي تلي سنة الموازنة.
القسم الثاني : – احكام خاصة ببعض الحسابات
اولا : مال الاحتياط
المادة 198 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يتكون مال الاحتياط من زيادة واردات الموازنة على نفقاتها. ويتولى مسك هذا الحساب محتسب المالية المركزي تحت مراقبة مصلحة المحاسبة العامة.
المادة 199 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يستعمل مال الاحتياط:
– لتغطية نفقات السنين السابقة خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون.
– لتغطية الاعتمادات المدورة.
– لتغطية عجز الموازنة وفقا لاحكام المادة 196 من هذا القانون.
– لتغطية الاعتمادات الاضافية (تكميلية واستثنائية).
– لتمويل المشاريع الانشائية.
المادة 200 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقانون. ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يقرر اخذه من مال الاحتياط في قيود محتسب المالية المركزي. تحدد كيفية تدوين هذه القيود بقرار يصدر عن وزير المالية.
ثانيا : الودائع والكفالات
المادة 201 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تسلم الودائع والكفالات الى الخزينة, بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح, وتدون في الايصالات المتعلقة بها اسباب الايداع, ولا ترد الى اصحابها الا بناء على تكليف من المرجع الصالح, وبعد استرداد الايصالات .
المادة 202 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اذا فقدت ايصالات الودائع او الكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل وضرر قد ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود طيلة خمس سنوات .
ثالثا : سلفات الخزينة
المادة 203 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
سلفات الخزينة امدادات تعطى من موجوداتها:
1- لتموين مستودعات الادارات العامة بلوازم مشتركة بين اكثر من ادارة واحدة.
2- لشراء مواد قابلة الخزن ومعدة للاستعمال في سنة مالية جارية او لاحقة.
3- لتغذية صناديق المؤسسات العامة والبلديات وكذلك الصناديق المستقلة المنشأة بقانون.
المادة 204 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يعلق منح سلفات الخزينة المعدة لتغذية احد الصناديق المذكورة في الفقرة 3 من المادة السابقة:
1- على تثبت وزير المالية من امكان الجهة المستلفة اعادة السلفة نقدا في المهلة المحددة لتسديدها.
2- على تعهد الجهة المستلفة بان ترصد في موازنتها اجباريا الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة في المهلة المحددة.
3- على موافقة السلطة التشريعية اذا كانت مهلة تسديدها تجاوز الاثني عشر شهرا.
المادة 205 (عدلت بموجب قانون 41/1991) (عدلت بموجب قانون 5/1989) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
– تعطى سلفات الخزينة للغايات المحددة في المادة 203 من هذا القانون بمرسوم
بناء على اقتراح وزير المالية وطلب الادارات المختصة.
– يتوجب على الحكومة ان تطلع المجلس النيابي على السلفات المقررة بظرف شهر.
المادة 206 (عدلت بموجب قانون 41/1991) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يذكر في مرسوم متخذ في مجلس الوزراء:
القيم على السلفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 203 السابقتين, والجهة المستلفة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها. والغاية من السلفة, ومقدارها, وطريقة دفعها, وشروط تسديدها, وغيرها من الشروط التي يرى وزير المالية ضرورة فرضها.
المادة 207 (عدلت بموجب قانون 41/1991) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن المحتسب المركزي ويشار فيها الى مرسوم متخذ في مجلس الوزراء الذي اجازها.
المادة 208 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها.
المادة 209 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 203 من هذا القانون بموجب حوالات دفع صادرة على الموازنة. وتسدد سلفات الخزينة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة نفسها باعادة قيمتها نقدا الى الخزينة ضمن المهل المحددة لذلك.
المادة 210 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على المحتسب ان يلاحق تسديد سلفات الخزينة وفقا للشروط التي اعطيت بموجبها وضمن المهل المحددة.
المادة 211 (عدلت بموجب قانون 41/1991) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
للمحتسب ان يحسم مباشرة من راتب القيم على السلفة وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها, او التي لا يسددها في المواعيد المحددة, كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ. ويمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان يمدد مهلة التسديد في الحالات والظروف الاستثنائية.
المادة 212 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اذا تأخرت احدى الادارات المستلفة عن تسديد سلفة الخزينة المعطاة لها حق لمحتسب المالية المركزي ان يقتطعها رأسا مما يكون لهذه الادارة من اموال لدى الخزينة.
المادة 213 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يضم الى مشروع قانون قطع الحساب بيان بسلفات الخزينة المعطاة وفقا لاحكام المادة 203 من هذا القانون وبما سدد منها خلال سنة الموازنة.
الفصل الخامس : – محاسبة المواد
المادة 214 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تشمل محاسبة المواد جميع القيود والمستندات الضرورية لتبيان موجودات المواد التي تملكها الادارات العامة ولتسجيل حركتها.
المادة 215 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
على جميع الادارات العامة ان تمسك محاسبة للمواد. وعلى المؤسسات الخاضعة لاشراف الدولة ان تمسك محاسبة للمواد تمكن من ممارسة هذا الاشراف .
المادة 216 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
كل شخص كلف بحفظ او استعمال المواد المنصوص عليها في المادة 214 من هذا القانون مسؤول عنها ماليا.
ويمكن ان تترتب المسؤولية نفسها على الاشخاص المكلفين بمسك حسابات المواد وبمراقبتها.
المادة 217 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يقتصر تطبيق احكام هذا الفصل على المواد الموجودة داخل الاراضي اللبنانية وفي البعثات اللبنانية في الخارج.
ولا تطبق على عتاد الجيوش القائمة بخدمة فعلية ولا على العتاد المستعمل في المراكب البحرية والجوية.
المادة 218 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تنظم دقائق تطبيق احكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
الباب الخامس : – احكام خاصة
الفصل الاول : – احكام خاصة بالجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية
المادة 219 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تدون اعتمادات الرواتب والتعويضات المتعلقة بافراد الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام في بند واحد بدون توزيع.
المادة 220 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تتولى التلزيم لجنة خاصة تؤلف وفقا لنظام يحدد بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص .
المادة 221 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن عقد اتفاقات بالتراضي بما يحتاجه الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمفارز الجمركية من لوازم واشغال وخدمات في حالتي الحرب والطوارىء والحالات الاستثنائية التي تقضي باتخاذ تدابير فورية وذلك بناء على قرار مسبق من قائد الجيش .
المادة 222 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن وزارة الدفاع الوطني, عندما تعقد صفقات مع حكومات اجنبية او مؤسسات تراقبها او توصي بها هذه الحكومات لشراء الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة, ان تعفي الجهة التي تتعاقد معها من الشروط المتعلقة بمحل الاقامة والكفالة, والغرامات , وبتوجب التسليم قبل القبض .
المادة 223 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن وزارة الدفاع الوطني ان تطلب , وفقا للاصول المحددة في المادة 117 من هذا القانون, اعادة استعمال الاعتمادات المقابلة:
1- لقيمة المواد التي تقدمها ادارة الجيش لقاء ثمن الى الضباط والافراد بصفتهم الشخصية.
2- لقيمة المواد التي تلزم بها ادارة الجيش والضباط والافراد المسؤولين عن فقدانها او عطلها.
3- لقيمة الاسلحة والذخائر والاعتدة والاجهزة التي تبيعها قيادة الجيش من احدى الادارات او المؤسسات العامة.
4- لقيمة المواد المستعملة وبدل الخدمات المؤداة لحساب الادارات والمؤسسات العامة او لصالح احد الاشخاص الحقيقيين او المعنويين.
المادة 224 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يجوز لوزارة الدفاع الوطني ان تقتطع من استحقاقات الرواتب التي تصرف من اعتمادات السنة الجارية المبالغ المدفوعة خطأ او بدون حق في سنين سابقة.
المادة 225 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ان قيمة الرواتب وملحقاتها, وسلفات النقل والانتقال التي تقبضها القطع في سنة ما زيادة عن حقوقها وتعيدها الى الخزينة قبل اول ايار من السنة التالية, تدخل بتاريخ اعادتها في واردات السنة الجارية وفقا لاحكام المادة 8 من هذا القانون.
ويمكن ان يفتح بقرار من وزير المالية في بند الرواتب من موازنة الجيش اعتمادات اضافية توازي قيمة المبالغ المعادة, على ان تغطى بزيادة مماثلة في الواردات .
المادة 226 (عدلت بموجب قانون 55/1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
اعتبارا من اول اب من كل سنة, يجوز لوزير الدفاع الوطني ان يعقد على حساب السنة التالية, نفقات تجهيز مقدارها ثلثا الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية عن السنة الجارية في موازنات الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والمخصصة للمفارز الجمركية في موازنة وزارة المالية.
ولا يجوز ان تعقد بهذه الواسطة نفقات لم يسبق للسلطة التشريعية ان وافقت على مبدئها.
يمكن تطبيق احكام المادتين 137 و138 من هذا القانون على الصفقات المذكورة في هذه المادة حتى قبل دخول السنة الجديدة.
المادة 227 مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1972) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
المادة 228 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يعين محتسبو المواد في الجيش بقرار من قائده.
المادة 229 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يخضع محتسبو الجيش لنظام الكفالة الذي يخضع له سائر المحتسبين.
المادة 230 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز لديوان المحاسبة, ولا للمفتشين الماليين, ان يطلبوا الاطلاع او ان يطلعوا على وثائق ومعلومات تتعلق بالسر العسكري, الا اذا وافق قائد الجيش على ذلك. وتجرى رقابة ديوان المحاسبة على حسابات المواد المختصة بالجيش محليا واستنادا الى القيود التي تمسكها القيادة والاوراق الثبوتية التي تبرزها.
المادة 231 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 1713/1979) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تطبق على قوى الامن الداخلي احكام المواد من 220 الى 230 ضمنا من هذا القانون بحيث يمارس كل من وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي الصلاحيات الممنوحة لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش كل فيما خصه.
اما بالنسبة للامن العام والمفارز الجمركية فتطبق, مع مراعاة التنظيم الخاص بكل من هذين الجهازين, احكام المواد 220 و222 و228 و229 و230 من هذا القانون.
الفصل الثاني : – احكام خاصة بالانفاق في الخارج
المادة 232 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
توضع تحت تصرف البعثات الخارجية سلفات موازنة دائمة تستعملها كل بعثة لدفع نفقاتها عن ستة اشهر على الاكثر.
المادة 233 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تجري التلزيم في البعثات الخارجية لجنة خاصة تعين بقرار من رئيس البعثة, كلما كان ذلك ممكنا, والا فيجري وفقا لاصول تحدد بقرار من وزير الخارجية والمغتربين.
المادة 234 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن ان تثبت نفقات الوفود الى الخارج ببيانات مفصلة يصدقها رئيس الوفد على مسؤوليته.
المادة 235 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يمكن ان تثبت نفقات التمثيل في الخارج ببيانات مفصلة ينظمها رئيس البعثة الخارجية ويصدقها الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين.
وتثبت بالطريقة نفسها النفقات الادارية التي تؤديها البعثات الخارجية اذا كانت النفقة لا تجاوز 500 ليرة كل مرة.
المادة 236 (عدلت بموجب قانون 66/2017) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
خلافا لأي نص او تدبير آخر، تطبّق على البعثات اللبنانية المسلكية والقنصلية، التعليمات المالية الصادرة بالقرار المشترك عن وزيري المالية والخارجية والمغتربين بتاريخ 29/4/1999 وتعديلاته وذلك فيما يتعلق بآليات عقد النفقات وصرفها وشروط عقدها وحجز الاعتمادات وتدويرها سنويا وأصول مسك السجلات وتنظيم القيود وقبص الاموال وصرفها.
الفصل الثالث : – احكام خاصة بدفع الرواتب ومعاشات التقاعد
المادة 237 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تؤدى في اول كل شهر المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة او الملحقة بالراتب .
يطبق هذا التدبير على جميع الموظفين الدائمين والموقتين باستثناء المتمرنين منهم, كما تطبق على المتقاعدين وورثتهم.
المادة 238 (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يبقى المبلغ المدفوع تنفيذا لاحكام الفقرة السابقة وللقوانين المرعية الاجراء حقا مكتسبا لمن قبضه ولا يسترد شيء منه لصالح الخزينة في جميع الحالات.
الفصل الرابع : – احكام خاصة بوزارة البريد والبرق والهاتف
المادة 239 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تخضع محاسبة البريد والبرق والهاتف للانظمة الخاصة بها ولاحكام هذا القانون في كل ما لا يتعارض مع الانظمة المشار اليها.
الفصل الخامس : – احكام خاصة بالبلديات
المادة 240 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تحدد شروط تطبيق هذا القانون على البلديات بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
الفصل السادس : – المؤسسات العامة
المادة 241 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تحدد شروط تطبيق هذا القانون على المصالح المستقلة وسواها من المؤسسات العامة بمراسيم تصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الوصاية.
الباب السادس : – احكام مختلفة
المادة 242 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يجب ايداع جميع الاموال العمومية المحددة في المادة 2 من هذا القانون في الحساب المفتوح لدى مصرف لبنان باسم الخزينة العامة.
يحدد تاريخ تطبيق هذه المادة بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة التابعة لها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيري الداخلية والمالية.
المادة 243 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يحظر على الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والاشخاص المعنويين المذكورين في المادة الثانية من هذا القانون فتح حسابات في المصارف الخاصة او فتح حساب خاص بها في مصرف لبنان.
المادة 244 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يفتح في قيود مصلحة الخزينة في وزارة المالية حساب خاص باسم كل جهة من الجهات المذكورة في المادة السابقة.
المادة 245 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
– تحدد بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الداخلية بالنسبة الى البلديات والمؤسسات العامة البلدية, الاحكام المتعلقة بالمبالغ القصوى التي يحق لكل منها الاحتفاظ بها في صناديقها الخاصة واصول تحريك الحسابات المنصوص عليها في المادة 244 اعلاه.
– تثابر الادارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة المذكورة في هذا الباب على قبض الايرادات العائدة لها.
اما عمليات الدفع فتجري بواسطة صناديقها اذا كانت قيمتها لا تجاوز حى اقصى يعين بقرار من وزير المالية, او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية, تدفع بواسطة صندوق الخزينة اذا كانت تتجاوز هذا الحد.
– وتثابر الادارات والمؤسسات العامة التي لا توجد لديها صناديق خاصة على القيام بجميع عمليات القبض والدفع بواسطة صندوق الخزينة.
المادة 246 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
لا يجوز لمصلحة الخزينة ان توقف اية عملية دفع تأمر بها احدى الجهات التي لها حساب خاص في قيودها, طالما ان لها رصيدا دائنا كافيا في هذا الحساب .
المادة 247 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
تحدد دقائق تطبيق المواد 242 الى 246 من هذا القانون وبنوع خاص ما يتعلق منها بمسك الحسابات وتنظيم القيود وشكل السجلات والمطبوعات وطريقة دفع الخزينة لنفقات الادارات والمؤسسات التي لها حساب في قيودها وكذلك المهل التي يجب انجاز المعاملات المالية خلالها. بقرار من وزير المالية او بقرار مشترك من وزيري المالية والداخلية بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة البلدية.
المادة 248 (عدلت بموجب قانون 55 / 1966) قانون المحاسبة العمومية في لبنان
يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته.
– والمرسومين رقم 13665 و13684 تاريخ 23 اب 1963.
– والقانون الصادر في 4 كانون الثاني 1945.
– وكل نص اخر يتنافى واحكام هذا القانون او لا يتفق مع مضمونه.
المادة 249 قانون المحاسبة العمومية في لبنان
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 31 كانون الاول سنة 1963 .
الذوق في 30 كانون الاول سنة 1963
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي