قانون المطبوعات في لبنان

قانون صادر بتاريخ 14/9/1962

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

الباب الأول – الفصل الأول

الفصل الاول – أحكام عامة

المادة 1 قانون المطبوعات في لبنان

المطبعة والصحافة والمكتبة ودار النشر والتوزيع حرة، ولا تقيد هذه الحرية إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون.

المادة 2 قانون المطبوعات في لبنان

يعنى بالمطبعة كل جهاز أعد لإنتاج المطبوعات، ولا يشمل هذا التعريف الجهاز المعد للتصوير الشمسي، والآلات الكاتبة العادية المستعملة في الدوائر والمحلات التجارية والمؤسسات، والجهاز الذي يستعمل من أجل أغراض تجارية بحتة أو لسحب النسخ عن الوثائق.

المادة 3 قانون المطبوعات في لبنان

يعنى بالمطبوعة وسيلة النشر المرتكزة على تدوين الكلمات والأشكال بالحروف والصور والرسوم، ويجب أن يذكر في كل مطبوعة اسم المؤلف واسم المطبوعة والناشر، وعنوانه، وتاريخ الطبع.

المادة 4 قانون المطبوعات في لبنان

يعنى بالمطبوعة الصحفية مختلف أنواع المطبوعات الدورية.

المادة 5 قانون المطبوعات في لبنان

يعنى بالمطبوعة الدورية:

أ- المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة للتوزيع على الجمهور.

ب- الوكالة الصحفية الأخبارية المعدة فقط لتزويد مؤسسات نشر بالأخبار والمقالات والصور والرسوم.

ج- الوكالة الصحفية النقلية من نوع «أرغوس» المعدة لنقل قصاصات المطبوعات الصحفية وتوزيعها على طالبيها.

د- النشرة الاختصاصية المعدة للتوزيع على مؤسسات الاختصاص.

المادة 6 قانون المطبوعات في لبنان

يعنى بالمطبوعة الصحفية الموقوتة المطبوعة التي لا تصدر أكثر من مرة في الأسبوع بما في ذلك ملاحقها.

المادة 7 قانون المطبوعات في لبنان

تقسم المطبوعة الصحفية إلى فئتين: سياسية وغير سياسية، وتكون هذه الفئة الأخيرة موقوتة، وتراعى عند تحويل مطبوعة صحفية موقوتة إلى صحفية سياسية أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1953.

المادة 8 قانون المطبوعات في لبنان

يعنى بالمكتبة المؤسسة التي تتولى بيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معين، ويعنى بدار النشر المؤسسة التي تتولى إعداد المطبوعات وإخراجها والإتجار بها.

ويعنى بدار التوزيع المؤسسة التي تتولى توزيع المطبوعات وبيعها بواسطة المكتبات والباعة.

المادة 9 قانون المطبوعات في لبنان

يعنى بالصحافة مهنة إصدار المطبوعات الصحفية.

المادة 10 قانون المطبوعات في لبنان

معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 104 تاريخ 30/6/1977

يعنى بالصحفي كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق وفقاً للشروط المبينة بالمواد 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من هذا القانون.

أما الذي ينتحل صفة الصحفي لأي سبب كان فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبالغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة وفي جميع الحالات لا يمكن أن تقل العقوبة عن الحد الأدنى للحبس وللغرامة معاً.

المادة 11 قانون المطبوعات في لبنان 

يشمل العمل الصحفي الكتابة في المطبوعات الصحفية وإصلاح كتاباتها ومدها بالأخبار أو الترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحفية بما فيها الصور والرسوم.

الفصل الثاني – المطبعة

المادة 12 قانون المطبوعات في لبنان

لا يجوز لأحد أن يملك أو يدير مطبعة دون أن يقدم لوزارة الإعلام تصريحاً بذلك، وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها من «خمس وعشرين إلى خمسماية ليرة لبنانية وبتوقيف المطبعة إلى أن يقدم الترخيص. وفي حال الاستمرار بالعمل دون تصريح تكون العقوبة بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر.

المادة 13 قانون المطبوعات في لبنان

يجب أن يكون للمطبعة مدير مسؤول عن المخالفات التي ترتكبها ويشترط أن يكون لبنانيا متعلماً أتم الواحدة والعشرين من عمره غير محكوم بإحدى الجرائم الشائنة.

المادة 14 قانون المطبوعات في لبنان

يجب أن يتضمن التصريح:

1- اسم صاحب المطبعة وكنيته ومحل إقامته وجنسيته.

2- المدير المسؤول ومحل إقامته وجنسيته.

3- اسم المطبعة ومحلها ونوع الآلات المستعملة فيها.

المادة 15 قانون المطبوعات في لبنان

كل تبديل يصرح به خلال شهر من وقوعه.

إذا توفي صاحب المطبعة، توجب على ورثته أن يقدموا إلى وزارة الإعلام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بياناً بالواقع وإذا شاؤوا أن يثابروا على العمل يجب أن يصرحوا بذلك في البيان، وكل بيان كاذب أو ناقص، يعد ملغي ويعاقب صاحبه بالعقوبة المبينة في المادة 12 من هذا القانون.

المادة 16 قانون المطبوعات في لبنان

يجوز أن يكون صاحب المطبعة مديراً مسؤولاً عنها، وفي هذه الحالة عليه أن يصرح بذلك في البيان الذي يقدمه.

المادة 17 قانون المطبوعات في لبنان

إذا تبدل صاحب المطبعة، وجب على صاحبها الجديد أن يقدم بياناً بذلك، على أن صاحبها ومديرها السابقين يظلان مسؤولين عن المخالفات التي ترتكب حتى تقديم البيان الجديد ما لم يعلنا خطياً لوزارة الإعلام تخليهما عن المطبعة للغير.

المادة 18 قانون المطبوعات في لبنان

على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول أن يرفع إلى وزارة الإعلام نماذج عن جميع الحروف المستعملة في المطبعة وعليه أن يقوم بذلك كلما وقع تبديل في الحروف.

المادة 19 قانون المطبوعات في لبنان

يتخذ صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول سجلاً يدون فيه بالتسلسل عناوين المؤلفات والمطبوعات المعدة للنشر وأسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة عنها وهذا السجل يجب أن يعرض على السلطة الإدارية والقضائية عند كل طالب.

المادة 20 قانون المطبوعات في لبنان

معدلة وفقا للقانون 441 تاريخ 17/7/1995

أ- على صاحب المطبعة أو مديرها المسؤول أن يرسل إلى وزارة الإعلام ست نسخ عن كل مطبوعة غير المطبوعات الدورية فور نشرها، تحفظ واحدة منها في وزارة الإعلام وترسل نسخة إلى المكتبة الوطنية ونسخة إلى مؤسسة المحفوظات الوطنية ونسختان إلى نقابة الصحافة، وإذا كان للمطبوعات صيغة سياسية ترسل نسخة للنيابة العامة الاستئنافية في المنطقة.

ب- على كل ناشر أو صاحب مطبوعة دورية وغير دورية أو مديرها المسؤول أو صاحب مؤسسة إنتاج أشرطة بجميع أنواعها، إيداع نسخة من مطبوعته أو إنتاجه في مؤسسة المحفوظات الوطنية.

يطبق هذا التدبير:- كل كتاب يطبع في لبنان أو ينشر فيه مهما كان حجمه ونوعه وموضوعه ومادته وكل مطبوعة مهما كان نوع طباعتها وحجمها، معدة للنشر أو التوزيع أو البيع، تصدر في لبنان أو تطبع على أرضه، باستثناء تلك التي لها صفة الإعلان الخاص أو الرسمي.

– جميع المواد الصوتية (كاسيت- ديسك) أو البصرية (فيلم) أو السمعية- البصرية (أفلام سينما وأشرطة الفيديو) التي تطبع وتسجل وتنتج في لبنان والمعدة للبيع أو التوزيع أو الحفظ.

– كل المواد التي يمكن أن تصبح مادة حفظية في أرشيف مؤسسات الإعلام المرئي أو المسموع في مجالات الفن والثقافة والسياسة.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من /100.000/ ل.ل. (ماية ألف ليرة لبنانية) إلى /500.000/ ل.ل. (خمسماية ألف ليرة) في حال التكرار تضاف العقوبة.

المادة 21 قانون المطبوعات في لبنان

من يقدم على إعادة طبع المطبوعة وطبع مطبوعة دورية غير مرخص بها أو حظر نشرها يعاقب بالحبس من عشرة أيام إلى ستة أشهر وبالغرامة من 25 (خمس وعشرين إلى 500 (خمسماية) ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن مصادرة المطبوعة الممنوعة.

الفصل الثالث – المطبوعة الصحفية

الشروط الواجب توافرها في الصحفي والمدير المسؤول

المادة 22 قانون المطبوعات في لبنان

يجب أن تتوافر في الصحفي المعرف عنه في المادتين 10 و 11 من هذا القانون الشروط التالية:

1- أن يكون لبنانياً قد أكمل الحادية والعشرين من عمره.

2- أن يكون حائزاً على الأقل شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني أو ما يعادلها وأن يكون قد مارس ممارسة فعلية مستمرة العمل الصحفي مدة أربع سنوات تلي قبول طلبه بالانتماء إلى الصحافة كمتدرج أو أن يكون حائزاً شهادة ليسانس في الصحافة من معهد تابع للجامعة اللبنانية أو شهادة ليسانس في الصحافة مقبولة من هذه الجامعة.

ويعفى حامل شهادة الليسانس هذه من التدرج، أما حاملو الشهادات الأخرى من درجة ليسانس، فيخضعون للتدرج مدة سنة واحدة.

3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية غير محكوم عليه بإحدى الجرائم الشائنة.

4- أن يمارس المهنة ممارسة فعلية دون أية مهنة أخرى وفقاً للأصول التي يحددها النظام الداخلي.

المادة 23 قانون المطبوعات في لبنان

يجب أن تتوافر في المدير المسؤول الشروط التالية:

1- أن يكون صحفياً لبنانياً تتوافر فيه جميع الشروط الواجب توافرها في الصحفي وفقاً للمادة السابقة وأن يمارس عمله فعلاً في المطبوعة التي يكون مديراً لها.

2- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في محل صدور المطبوعة، وإذا غاب عنه مدة ثلاثة أشهر متتالية توجب على صاحب المطبوعة أو ممثله تسمية مدير يحل محله. وإذا كان التغيب قد وقع من جراء تواري المدير المسؤول بسبب ملاحقة قضائية ناشئة عن ممارسة مهنة في مطبوعته، أوقفت المطبوعة بقرار من وزير الإعلام بعد مرور شهر على تواريه حتى تسمية المدير المسؤول الجديد.

3- أن لا يكون من الأشخاص المتمتعين بالحصانة القضائية وفقاً للقانون.

4- أن لا يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من مطبوعة واحدة.

5- أن يبرز شهادة من النقابة التي ينتمي إليها تثبت أنه يتقن لغة  المطبوعة التي عين لها مديراً مسؤولاً، وإذا كانت المطبوعة تصدر بعدة لغات توجب على المدير المسؤول أن يتقن اللغة الأساسية للمطبوعة وأن يلم إلماماً كافياً بسائر لغاتها.

المادة 24 قانون المطبوعات في لبنان

يحق لصاحب المطبوعة أن يكون مديراً مسؤولاً لها أو لسواها إذا كان صحفياً توافرت فيه الشروط المترتبة على المدير المسؤول. كما يحق لغير الصحفي أن يكون مديراً مسؤولاً لمطبوعة غير سياسية تدخل مواضيعها في اختصاصه شرط أن يتقيد بالشروط الخاصة المحددة لحالته في النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية، ويشطب اسمه من جدول النقابة في هذه الحالة.

المادة 25 قانون المطبوعات في لبنان

لا تطبق شروط الكفاءات العلمية المفروضة في هذا القانون على من سبق له أن كان مسجلاً صحفياً في الجدول النقابي للصحافة عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 26 قانون المطبوعات في لبنان

كل صحفي لا يحمل شهادة البكالوريا اللبنانية- القسم الثاني- أو ما يعادلها وكان ذا حق مكتسب بالصفة الصحفية، مسجلاً في الجدول النقابي للصحافة بهذه الصفة، يفقد هذا الحق بتنازله عنه اختيارياً أو بمرور سنتين كاملتين على انصرافه عن الصحافة إلى مهنة أخرى. ولا يجوز إعادة اسمه إلى الجدول النقابي للصحافة ما لم تتوافر فيه الشروط الجديدة المفروضة على الصحافيين في هذا القانون.

الفصل الرابع – الترخيص بالمطبوعة الصحفية

المادة 27 قانون المطبوعات في لبنان

يحظر إطلاقاً إصدار أية مطبوعة صحفية قبل الحصول مسبقاً على رخصة من وزير الإعلام بعد استشارة نقابة الصحافة.

المادة 28 قانون المطبوعات في لبنان

إذا تحقق وزير الإعلام من أن طلب الرخصة مستوف جميع الشروط القانونية فعليه أن يمنح الرخصة في خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

وإذا انقضت هذه المهلة عد السكوت رفضاً ضمنياً.

أما الرفض الصريح، فيجب أن يصدر بقرار معلل.

يحق للمتضرر أن يطعن أمام المحكمة الناظرة بالقضايا الإدارية بقرار الرفض سواء كان هذا القرار صريحاً أو ضمنياً لعلة تجاوز حدود السلطة ضمن المهلة القانونية

ينشر قرار وزير الإعلام في الجريدة الرسمية.

المادة 29 قانون المطبوعات في لبنان

على وزير الإعلام أن يسترد الرخصة بإصدار مطبوعة صحفية بعد إنذارها بأسبوعين في إحدى الحالات التالية:

أولاً- إذا لم تصدر خلال ستة أشهر كاملة من تاريخ إعطاء الرخصة أو من تاريخ التنازل عنها أو عن بعضها للغير أو من تاريخ إعادة حق إصدارها بموجب حكم قضائي أو تدبير إداري.

ثانياً- إذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة أشهر متتالية إلا أنه يجوز لوزير الإعلام أن يمدد هذه المهلة بقرار معلل يتخذه بعد استشارة نقابة الصحافة.

ثالثاً- إذا تعدت منطوق رخصتها خلافاً للتعريف المعين في المواد 5 و 6 و 7 من هذا القانون.

رابعاً- إذا تبين أن صاحبها لم تعد تتوافر فيه الشروط المفروضة عليه بموجب المواد 30 و 33 و 34 من هذا القانون.

لا يعطي صاحب المطبوعة المستردة رخصته بموجب هذه المادة رخصة جديدة قبل انقضاء سنة كاملة على استرداد الرخصة.

الفصل الخامس – الشروط الواجب إتمامها للحصول على الرخصة

المادة 30 قانون المطبوعات في لبنان

يشترط في طالب الرخصة:

1- أن يكون لبنانياً مقيماً في لبنان أو متخذاً لنفسه مكاناً للإقامة فيه، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة من الجنح الشائنة المعددة في قانون الانتخاب، وألا يكون بخدمة دولة أجنبية.

المادة 31 قانون المطبوعات في لبنان

معدلة وفقا للمرسوم 2143 تاريخ 15/11/1971

لا تمنح رخصة بمطبوعة صحفية سياسية إلا:

أ- للصحفي:

ب- للشركات الصحافية بمختلف أنواعها المتوفرة فيها الشروط التالية:

1- في شركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية، يجب أن يكون كامل الشركاء من الجنسية اللبنانية.

2- في شركات التوصية المساهمة: يجب أن يكون الشركاء المفوضون من الجنسية اللبنانية وأن تكون كامل الأسهم اسمية مملوكة من أشخاص طبيعيين لبنانيين أو شركات معتبرة لبنانية صرف بحكم القانون الصادر بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4 كانون الثاني سنة 1969.

3- في الشركات المغفلة: يجب أن تكون كامل الأسهم اسمية مملوكة من أشخاص طبيعيين لبنانيين أو من شركات لبنانية صرف بحكم القانون المذكور في الفقرة أعلاه.

4- يحظر التفرغ عن الأسهم الاسمية المذكورة بالفقرتين المشار إليهما أعلاه إلى غير الأشخاص الطبيعيين اللبنانيين أو إلى غير الشركات اللبنانية الصرف.

5- يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وبحكم غير الموجود كل عقد أو عمل يجري خلافاً للأحكام المبينة أعلاه، ويعاقب المخالف بالسجن مدة أدناها سنة وأقصاها ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أضعاف قيمة موضوع المخالفة، ولا يسري مرور الزمن على العقوبة المذكورة.

6- على الشركات المنشأة سابقاً أن تتقيد بأحكام التعديلات أعلاه خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 32 قانون المطبوعات في لبنان

لا يجوز انتقال مطبوعة صحفية من مالك إلى آخر إلا إذا انطبقت عليه الشروط المحددة في المادة السابقة ولا يستثنى من هذا القيد إلا الوريث.

المادة 33 قانون المطبوعات في لبنان

يقيد منح الرخص بالشروط التالية:

أ- الصحفي حر في إصدار المطبوعة الصحفية بوسائله، ولا يقيد إلا في ما يتعلق بالوكالة الإخبارية والوكالة النقلية والنشرة الاختصاصية وفقاً للشروط المعينة في المادة التي تلي من هذا القانون.

ب- يشترط في الشركات الصحفية ألا يقل رأسمالها عن مبلغ خمسماية ألف ليرة لبنانية.

ج- على صاحب المطبوعة أن يقدم ضمانة نقدية أو مصرفية تضمن ما قد يترتب عليه من تعويضات مختلفة. تقدر وزارة الإعلام قيمة هذه الضمانة بعد استشارة نقابة الصحافة.

المادة 34 قانون المطبوعات في لبنان

يشترط في صاحب الوكالة الإخبارية المحلية أن تتوافر فيه الشروط المفروضة على صاحب الصحيفة وأن يكون حاملاً توكيلاً لدى الكاتب العدل من عشر صحف يومية سياسية تصدر بصورة فعلية ودائمة بتكليفه جمع الأخبار لصحفها لقاء أجور معينة.

تعين في النظام الداخلي لنقابة الصحافة الشروط الواجب توفرها في صاحب الوكالة النقلية وصاحب النشرة الاختصاصية.

على الوكالات الإخبارية المحلية القائمة حالياً أن تتقيد بجميع الشروط الواردة في هذا القانون والمتعلقة بهذه الوكالات في غضون ثلاثة أشهر من نشر هذا القانون وإلا عطلت فوراً بقرار من وزير الإعلام.

تخضع الوكالات الإخبارية الأجنبية الصادرة في لبنان لنظام خاص يحدد بمراسيم لاحقة.

المادة 35 قانون المطبوعات في لبنان

يجب أن يكون لكل مطبوعة صحفية مدير مسؤول يظل معتبراً مسؤولاً حتى إبلاغ وزارة الإعلام خطياً تنحيته أو تنحيه عنها، وعلى هذه الوزارة أن تبلغ الأمر صاحب المطبوعة فيوقفها فوراً ريثما يتم تعيين مدير مسؤول جديد لها وإلا صودرت نسخها بأمر من وزير الإعلام.

المادة 36 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994

المادة 37 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة وفقا للقانون 330 تاريخ 18/5/1994

المادة 38 قانون المطبوعات في لبنان

على كل من يرغب في إصدار مطبوعة صحفية أن يتقدم إلى وزارة الإعلام بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية:

1- اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه.

2- محل إقامته وعنوانه.

3- اسم المطبوعة.

4- صفتها: سياسية، أو غير سياسية، أدبية، علمية إلخ…

5- مواعيد نشرها: يومية، أو موقوتة، أسبوعية، شهرية، إلخ…

6- مكان صدورها وتحريرها وطبعها.

7- اللغة أو اللغات التي تصدر بها.

8- اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي ومحل إقامته وعنوانه وتصريح منه بقبول المسؤولية.

9- اسم المطبعة التي تطبع المطبوعة وعنوانها.

10- اسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه.

11- ويرفق بالتصريح:

أ- صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.

ب- شهادة من نقابة الصحافة تثبت تدقيق مجلسها في وضع المدير المسؤول من الناحيتين المسلكية والحرفية.

ج- الضمانة النقدية أو المصرفية المنصوص عليها في المادة 36 من هذا القانون.

المادة 39 قانون المطبوعات في لبنان

بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب المادة السابقة يجب أن يتضمن التصريح المذكور وبصورة ثابتة وأكيدة كيفية تملك المطبوعة: بالرخصة أو بالإرث أو بالانتقال من الآخرين، شراء أو هبة.

المادة 40 قانون المطبوعات في لبنان

عندما تكون المطبوعة ملكاً لشركة أو جمعية تطبق الأحكام التالية:

يجب أن يوقع التصريح المطلوب مدير المؤسسة المفوض، ويجب أن يتضمن هذا التصريح أيضاً أسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسيتهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانهم ويربط بالتصريح نسخة عن نظام المؤسسة.

المادة 41 قانون المطبوعات في لبنان

على صاحب المطبوعة الصحفية أن يمسك الدفاتر الثلاثة المنصوص عنها في المادة 16 من قانون التجارة.

المادة 42 قانون المطبوعات في لبنان

يجب على صاحب المطبوعة أن يقدم بياناً لكل تبديل أو تعديل في مضمون التصريح خلال شهر من وقوعه، وكل مطبوعة يستمر إصدارها بدون القيام بهذا الموجب تنذر رسمياً وتمنح مهلة أسبوعين لتنفيذ الموجب وإذا لم تنفذه عطلت بقرار من وزير الإعلام إلى أن تقدم البيان.

إذا كان التدبير يتعلق بالمدير المسؤول فيجب أن يوقع البيان صاحب المطبوعة ويرفقه بتصريح يتضمن قبول المدير المسؤول الجديد.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 (خمس وعشرين) إلى 200 (مايتي ليرة لبنانية).

المادة 43 قانون المطبوعات في لبنان

معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 104 تاريخ 30/6/1977

كل مطبوعة صحفية تصدر قبل الحصول على الرخصة وتقديم التصريح أو الضمانة النقدية أو المصرفية تعطل حالاً بقرار من وزير الإعلام وتصادر نسخها ويعاقب صاحبها بالغرامة من عشرة آلاف ليرة إلى عشرين ألف ليرة على أن لا تقل الغرامة عن حدها الأدنى وتمنع عنه الرخصة مدة سنة كما يمنع عن مديرها المسؤول تحمل مسؤولية أية مطبوعة أخرى خلال هذه المدة.

المادة 44 قانون المطبوعات في لبنان

يخضع ضم نشرتين أو أكثر للشروط التي يقتضيها إصدار نشرة جديدة.

الفصل السادس – الشروط المفروضة على المطبوعة الصحفية عند صدورها وبعده

المادة 45 قانون المطبوعات في لبنان

كل عدد من النشرة يجب أن يحمل في رأس الصفحة الأولى أو الأخيرة اسم مدير النشرة المسؤول واسم صاحبها، ومكان صدورها وتاريخها، وبدل الاشتراك فيها وسعر النسخة الواحدة منها، واسم المطبعة التي تطبع فيها.

وإذا كان الأمر يتعلق بشركة مساهمة أو شركة عادية فيجب بالإضافة إلى هذا الموجب نشر أسماء أعضاء مجلس الإدارة في أول عدد من كل شهر.

المادة 46 قانون المطبوعات في لبنان

على مدير المطبوعة الصحفية أن يرسل من كل عدد فور صدوره نسخة للنيابة العامة الاستئنافية التي تصدر المطبوعة في منطقتها ونسختين إلى كل من وزارة الإعلام والمكتبة الوطنية ونقابة الصحافة.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسين) إلى 250 (مئتين وخمسين) ليرة لبنانية.

الفصل السابع – اسم المطبوعة وانتقالها

المادة 47 قانون المطبوعات في لبنان

لا يحق لصاحب مطبوعة صحفية أن يستعمل اسماً لمطبوعة ينشرها سواه ولا أن يتخذ هذا الاسم مع تبديل أو ترجمة يؤدي إلى الالتباس.

أما إذا توقفت مطبوعة عن الصدور ومضى على توقفها مدة سنتين أو أعطيت لها رخصة بالصدور ولم تصدر أصلاً وألغيت الرخصة بسبب ذلك جاز لصاحب مطبوعة جديدة أن يستعمل اسمها.

كل مخالفة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 1000 (ألف) إلى 5000 (خمسة آلاف) ليرة لبنانية مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الإعلام حتى تصحيح أوضاعها.

المادة 48 قانون المطبوعات في لبنان

كل صاحب مطبوعة صحفية تنازل عنها للغير بكاملها أو بجزء منها بعوض أو بدون عوض، عليه أن يقدم إلى وزير الإعلام إشعاراً بذلك في مهلة شهر من تاريخ عقد التنازل.

على المالك الجديد قبل أن يتابع إصدار المطبوعة أن يستحصل على قرار بذلك من وزارة الإعلام وإذا لم يتلقَ المالك الجديد جواباً خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم طلبه يحق له إصدار المطبوعة إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في القانون. وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار معللاً.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 25 خمس وعشرين) إلى 250 (مئتين وخمسين) ليرة لبنانية، مع توقيف المطبوعة المخالفة بقرار من وزير الإعلام حتى تصحيح أوضاعها.

المادة 49 قانون المطبوعات في لبنان

إذا توفي صاحب المطبوعة فعلى ورثته أن يقدموا إلى وزارة الإعلام علماً بذلك خلال ثلاثة أشهر من وفاته. وإذا شاؤوا متابعة إصدار المطبوعة فعليهم أن يتقيدوا بأحكام هذا القانون ولا سيما المنصوص عنها في الفصل الأول من الباب الثالث. وإذا تابعوا إصدار المطبوعة بدون أن يتقيدوا بهذه الموجبات تصادر الأعداد فوراً ويتوقف مفعول الرخصة إلى أن يصار إلى إتمام الموجب ضمن المهلة القانونية.

الفصل الثامن – المطبوعات الأجنبية

المادة 50 قانون المطبوعات في لبنان

يمنع بقرار من وزير الإعلام دخول أية مطبوعة أجنبية إلى لبنان وتصادر نسخها إذا تبين أن المطبوعة من شأنها أن تعكر الأمن أو أن تمس الشعور القومي أو تتنافى والآداب العامة أو تثير النعرات الطائفية. وكل من يطبع أو ينشر أو يوزع في الأراضي اللبنانية مطبوعة منع دخولها أو صودرت أعدادها يعاقب بالحبس من ثمانية أيام إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من 500 (خمسماية) إلى 1000 (ألف) ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكل من يطبع أو ينشر أو يوزع نصاً ممنوعاً يعاقب بالغرامة من 500 (خمسماية) إلى 1000 (ألف) ليرة لبنانية وتطبق هذه الأحكام على الخلاصات المنشورة عن سوء نية إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى المحاذير التي من أجلها منع النص.

يحظر على أية صحيفة تصدر أو تطبع خارج لبنان أن تنقل صدورها إليه بطبعة مستقلة أو بطبعة ملحقة أو بأي شكل آخر ما لم تحصل على رخصة للصدور في لبنان وفقاً لأحكام هذا القانون والمرسوم الاشتراعي ذي الرقم 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1953.

تستثنى من أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 74 الوكالات الأخبارية المعرف عنها بالفقرة (ب) من المادة الخامسة من هذا القانون إذا كانت ذات انتشار دولي أو إقليمي.

الفصل التاسع – في الرد والتصحيح

الباب الثاني – في جرائم المطبوعات

المادة 51 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 52 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 53 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 54 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 55  قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 56 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 57 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 58 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 59 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 60 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 61 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 62 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 63 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 64 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 65 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 66 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 67 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 68 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 69 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

المادة 70 قانون المطبوعات في لبنان

ملغاة واستعيض عنها بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977

الباب الثالث – دور النشر وبيع المطبوعات

الفصل الأول – في دور النشر

المادة 71 قانون المطبوعات في لبنان

معدلة وفقا للقانون 300 تاريخ 9/3/1994

على كل من يرغب في إنشاء دار للنشر أن يتقدم إلى وزارة الإعلام بتصريح موقع منه يحتوي على البيانات التالية:

1- اسم طالب الرخصة وجنسيته ومكان ولادته وسنه.

2- محل إقامته وعنوانه.

3- اسم الدار ومكانها.

4- صفتها: مدرسية أو أدبية أو سياسية إلخ…

5- اسم المدير المسؤول وجنسيته ومكان ولادته وسنه ولقبه العلمي ومحل إقامته وعنوانه.

6- اسم المطبعة التي تطبع فيها كتب هذه الدار واسم صاحبها.

7- اسم المدير المسؤول لهذه المطبعة وعنوانه وتصريح موقع منه بقبول المسؤولية.

ويجب في هذه الحالة أن يتضمن التصريح أسماء أعضاء مجلس الإدارة وجنسياتهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانه ورأسمال تلك الشركة، وتربط بالتصريح نسخة من نظام الشركة، ويرفق بالتصريح:

1- صورة مصدقة عن شهادات المدير المسؤول ونسخة عن سجله العدلي.

2- شهادة من اتحاد الناشرين في لبنان تثبت تدقيق مجلسه في وضع المدير المسؤول من الناحيتين المسلكية والحرفية

3- صورتان شمسيتان لكل من صاحب الطلب والمدير المسؤول.

المادة 72 قانون المطبوعات في لبنان

في حالتي منح الرخصة أو رفضها تطبق المادة التاسعة والعشرون من هذا القانون.

المادة 73 قانون المطبوعات في لبنان

يجب أن يكون المدير المسؤول لدار النشر حائزاً الشروط المبينة في المادة 30 من هذا القانون ويشترط فيه أيضاً:

أن يكون حائزاً على الأقل القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها ولا يطبق هذا الشرط على من كان مديراً مسؤولاً عند وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

ولا يحق للشخص الواحد أن يكون مديراً مسؤولاً لأكثر من دار نشر واحدة.

الفصل الثاني – بيع المطبوعات

المادة 74 قانون المطبوعات في لبنان

كل من أراد أن يبيع صحفاً وكتباً ومجلات وصوراً ورسوماً وغيرها من المطبوعات وجب عليه أن يستحصل على رخصة من وزارة الإعلام تعطى له بناء على بيان يقدمه لها ويتضمن اسمه وكنيته ومهنته وعمره ومحل إقامته ويربط بهذا البيان تذكرة الهوية ونسخة السجل العدلي وصورتين شمسيتين.

وكل مخالفة لأحكام هذه المادة يعاقب مرتكبها بالغرامة من 50 (خمسين) إلى 500 (خمسماية) ليرة لبنانية. وفي حال تكرار المخالفة يمنع مزاولة بيع المطبوعات بقرار من وزير الإعلام ريثما يستحصل صاحب العلاقة على الرخصة القانونية.

المادة 75 قانون المطبوعات في لبنان

ليس للموزعين والباعة المتجولين أن ينادوا بخبر غير وارد بالمطبوعة أو بما يتنافى مع الأخلاق والآداب العامة أو يمس الشعور القومي أو الديني أو الوحدة الوطنية.

المادة 76 قانون المطبوعات في لبنان

كل مخالفة لأحكام المادة السابقة يعاقب مرتكبها بالغرامة حتى 25 (خمسة وعشرين) ليرة لبنانية. وفي حالة التكرار يحكم عليه بالحبس حتى عشرة أيام.

الباب الرابع – اتحاد الصحافة اللبنانية

الفصل الأول – أحكام عامة

المادة 77 قانون المطبوعات في لبنان

 ينتظم الصحفيون في هيئتين مستقلتين هما نقابة الصحافة اللبنانية، ونقابة محرري الصحافة اللبنانية. ويتألف من هاتين النقابتين هيئة عليا تدعى «اتحاد الصحافة اللبنانية» يرئسها نقيب الصحافة، ويتولى أمانة السر فيها نقيب المحررين.

المادة 78 قانون المطبوعات في لبنان

مركز اتحاد الصحافة اللبنانية بيروت ونطاقه جميع الأراضي اللبنانية ويتمتع بالشخصية المعنوية.

الفصل الثاني – نقابة الصحافة اللبنانية

المادة 79 قانون المطبوعات في لبنان

تتألف الجمعية العمومية لنقابة الصحافة اللبنانية من جميع مالكي المطبوعات الصحفية في لبنان الذين تتوافر فيهم الشروط المفروضة على الصحافيين اللبنانيين وفقاً للمادة 10 من هذا القانون دون أن يكون للمطبوعة الواحدة عند التصويت أو التمثيل في أية هيئة أكثر من صوت واحد. أما المطبوعة التي يملكها غير صحفي فتتمثل إما بمديرها المسؤول أو برئيس تحريرها أو بمديرها التجاري إذا توافرت فيه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون ويكون شأن الممثل شأن أصحاب الصحف. وإذا انتخب هذا الممثل لعضوية مجلس النقابة فلا تسقط عضويته بسحب صفة التمثيل عنه طيلة مدة ولاية المجلس.

المادة 80 قانون المطبوعات في لبنان

تعقد الجمعية العمومية دورة عادية في السنة بغضون تشرين الثاني وتعقد دورة انتخابية عامة مرة كل ثلاث سنوات في غضون كانون الأول وتعقد جلسة استثنائية وجلسات انتخابية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة 81 قانون المطبوعات في لبنان

يقسم أعضاء  الجمعية العمومية في جميع أنواع جلساتها إلى فئتين تشمل الفئة الأولى الأعضاء الممثلين للمطبوعات الصحفية السياسية وتشمل الفئة الثانية الأعضاء الممثلين للمطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الإخبارية والنقلية والنشرات الاختصاصية.

المادة 82 قانون المطبوعات في لبنان

لا يجوز أن تمثل المطبوعة الصحفية الواحدة في جلسات الجمعية العمومية إذا كانت لأكثر من مالك إلا بصوت واحد كما يجوز لمن ملك أكثر من مطبوعة صحفية أن يمثل أكثر من مطبوعة واحدة.

على أن تمثل كل من مطبوعاته، إما بالمدير المسؤول أو برئيس التحرير أو بالمدير التجاري إذا توافرت فيه الشروط المفروضة في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 83 قانون المطبوعات في لبنان

يدخل في اختصاص الجمعية العمومية ما يلي:

1- المصادقة على الموازنة السنوية التي يعرضها عليها مجلس النقابة.

2- تحديد بدل الاشتراك ورسم القبول المفروضين على الأعضاء.

3- مراجعة حسابات السنة المنقضية وتصديقها.

4- يبحث المسائل التي تهم النقابة والتي يعرضها عليها المجلس أو المسائل التي تبين في طلب انعقاد الجمعية العمومية بصورة استثنائية.

5- انتخاب مجلس النقابة وإتمامه إذا انخفض عدد أعضائه وفقاً لأصول تعين في النظام الداخلي للنقابة.

المادة 84 قانون المطبوعات في لبنان

معدلة وفقا للقانون 19 تاريخ 4/9/1973

يؤلف مجلس نقابة الصحافة من ثمانية عشر عضواً يوزعون على الشكل الآتي:

اثنا عشر يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية اليومية.

خمسة يمثلون المطبوعات الصحفية السياسية الموقوتة.

واحد يمثل المطبوعات الصحفية غير السياسية والوكالات الأخبارية والنقلية والنشرات الاختصاصية. تنتخب كل فئة ممثليها على حدة وفقاً للتقسيم المبين في المادة 81 من هذا القانون.

المادة 85 قانون المطبوعات في لبنان

بعد انقضاء ثلاثة أيام على انتخاب المجلس ينتخب المجلس من بين أعضائه مكتباً للنقابة مؤلفاً من نقيب ونائب نقيب وأمين سر وأمين صندوق.

المادة 86 قانون المطبوعات في لبنان

يرئس النقيب جميع جلسات النقابة في الجمعيات العمومية والمجالس واللجان وتكون له الأرجحية عند التعادل في اتخاذ المقررات ويخلفه بحال غيابه نائب النقيب ويؤتمن أمين السر على محفوظات النقابة ويكون النقيب مسؤولاً بالتضامن مع أمين الصندوق على أموال النقابة وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة.

المادة 87 قانون المطبوعات في لبنان

تحدد بقية صلاحيات مكتب المجلس وواجباته في النظام الداخلي للنقابة ولا ينفذ هذا النظام ما لم يصدقه وزير الإعلام.

المادة 88 قانون المطبوعات في لبنان

يدخل في اختصاص مجلس النقابة:

1- النظر في جميع القضايا التي تهم أعضاء النقابة وتنفيذ قرارات جمعيتها العمومية.

2- وضع نظامها الداخلي وتعديله عند الاقتضاء على ألا يصبح نافذاً إلا بعد اقترانه بموافقة وزير الإعلام.

3- تعديل نظامها المالي عند الاقتضاء وأخذ موافقة الجمعية العمومية عليه على ألا يصبح نافذاً إلا بعد اقترانه بموافقة وزير الإعلام.

4- إدارة أموال النقابة والإشراف على حساباتها وتحضير الموازنة لعرضها على الجمعية العمومية.

5- انتخاب أعضاء المجلس التأديبي وفقاً للمادة 100 من هذا القانون.

6- تسوية المنازعات والخلافات التي تقع بين الأعضاء على أن تكون ناشئة عن ممارسة المهنة. ويكون تدخل المجلس بناء على طلب الطرفين المتنازعين أو طلب أحدهما أو طلب أحد أعضاء المجلس ذاته.

ولا يجوز لصحفي تحت طائلة الإحالة إلى المجلس التأديبي أن يقدم شكوى من زميل له باللجوء إلى القضاء في شؤون تتصل بالمهنة إلا بعد إبلاغ الأمر إلى المجلس لمحاولة التوفيق بينهما.

7- إحالة الأعضاء المخالفين لمبادئ المهنة وقوانين النقابة وأنظمتها أو مقرراتها والعادات المرعية فيها إلى المجلس التأديبي.

8- ملاحقة الأعضاء والأشخاص غير الصحفيين أمام القضاء لدى مخالفتهم أحكام هذا القانون فيما يتعلق بصيانة الصفة الصحفية وكرامة المهنة ولا سيما المواد 10 و 58 و 61 منه.

9- النظر في جميع القضايا التي تهم المطبوعات الصحفية وإبداء الرأي في طلبات منح الرخص بها والواردة إليها من وزارة الإعلام عملاً بالمادة 27 من هذا القانون.

10- النظر في جميع القضايا المتعلقة بالمهنة ولا سيما تحديد حجم الصحف وسعرها ومواعيد صدورها وتعرفة الإعلان فيها بعد استشارة أصحاب العلاقة منعاً للمزاحمة غير المشروعة.

11- تحديد أو تعديل الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية عند تعيينها أو تبديلها المديرين المسؤولين أو انتدابها الممثلين في الخارج. وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

12- إدخال التعديلات اللازمة عند الاقتضاء على الرسوم المترتبة لصندوق النقابة على المطبوعات الصحفية لدى إنشائها أو انتقالها من مالك إلى آخر أو من لغة إلى لغة أو من بلدة إلى أخرى أو من ميعاد إلى ميعاد وذلك بعد موافقة الجمعية العمومية.

13- ملاحقة الأعضاء والأشخاص غير الصحفيين أمام القضاء والسلطات الإدارية عند مخالفتهم أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالافتئات على حقوق زملائهم عن طريق التلاعب بأنواع مطبوعاتهم الصحفية ولا سيما المواد 5 و 6 و 7 و 21 و 27 و 32 و 35 و 56 من هذا القانون.

الفصل الثالث – نقابة محرري الصحافة اللبنانية

المادة 89 قانون المطبوعات في لبنان

تتألف الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية من جميع الصحفيين العاملين في مطبوعات صحفية تصدر في لبنان دون أن يكونوا من مالكيها وفقاً للمادة 10 من هذا القانون، على أن يكونوا مسجلين في الجدول النقابي للصحافة.

المادة 90 قانون المطبوعات في لبنان

يجوز للأجنبي أن يمارس التحرير دون الانتساب للنقابة وله الحق بالبطاقة الصحفية كمحرر صحفي منحى عن الجدول ضمن الشروط التالية:

أولاً- أن يكون مأذوناً بالإقامة في لبنان وبالعمل فيه.

ثانياً- أن تكون قاعدة المقابلة بالمثل مطبقة بين بلده ولبنان.

المادة 91 قانون المطبوعات في لبنان

تعقد الجمعية العمومية لنقابة المحررين دوراتها وجلساتها وتعين اختصاصاتها وفقاً للمادتين 80 و 83 من هذا القانون.

المادة 92 قانون المطبوعات في لبنان

يؤلف مجلس نقابة المحررين من اثني عشر عضواً وبعد انقضاء ثلاثة أيام على انتخابه تطبق عليه أحكام المادتين 86 و 87 من هذا القانون.

المادة 93 قانون المطبوعات في لبنان

تطبق البنود الأولى الثمانية من المادة 88 من هذا القانون في تعيين اختصاصات مجلس النقابة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والتأديبية.

المادة 94 قانون المطبوعات في لبنان

يخضع مراسلو الصحف الأجنبية لنظام خاص يحدد بمراسيم لاحقة.

الفصل الرابع – المجلس الأعلى للصحافة

المادة 95 قانون المطبوعات في لبنان

ينبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى «المجلس الأعلى للصحافة» ويتألف هذا المجلس من مكتبي نقابة الصحافة ونقابة المحررين وعضوين من كل نقابة ينتخبهما مجلسها لمدة سنة واحدة يجتمع مرة في الشهر على الأقل أو عند طلب مجلس إحدى النقابتين.

ويكون رئيس مصلحة الصحافة والقضايا القانونية في وزارة الإعلام مفوضاً للحكومة لدى هذا المجلس وجميع اللجان والهيئات المنبثقة عنه.

ويكون رئيس دائرة الصحافة في المصلحة المذكورة مقرراً للجنة المنصوص عنها في المادة 97.

تحدد بمرسوم لاحق صلاحية مفوض الحكومة لدى هذا المجلس.

المادة 96 قانون المطبوعات في لبنان

يدخل في اختصاص المجلس الأعلى للصحافة:

1- النظر في جميع القضايا التي تهم الصحافة والصحفيين بصورة عامة ومشتركة باستثناء القضايا الخاصة بكل نقابة.

2- وضع النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية على ألا يصبح هذا النظام نافذاً إلا بعد اقترانه بموافقة وزير الإعلام.

3- العمل على إنشاء صندوق التقاعد الصحافيين وإسعافهم على أن تساعد الدولة في تغذيته.

4- تعيين لجان مشتركة للتمثيل الصحافي في المناسبات الكبرى.

الفصل الخامس – لجنة الجدول النقابي للصحافة

المادة 97 قانون المطبوعات في لبنان

ينبثق عن اتحاد الصحافة اللبنانية هيئة تدعى «لجنة الجدول النقابي للصحافة».

تتألف هذه اللجنة من مكتبي نقابتي الصحافة والمحررين برئاسة نقيب الصحافة.

المادة 98 قانون المطبوعات في لبنان

يدخل في اختصاص لجنة الجدول:

1- النظر في طلب الانتساب إلى الجدول النقابي للصحافة ولا يجوز إعادة النظر في طلب الانتساب بحالة رفضه إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على ذلك الرفض، ضمن مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغها. تستأنف قرارات اللجنة أمام محكمة استئناف بيروت.

2- منح البطاقات الصحفية والمأذونيات بالانتداب الصحفي إلى الخارج على أن تؤشر عليها وزارة الإعلام.

3- منح الشارات الصحفية على اختلافها.

الفصل السادس – المجلس التأديبي

المادة 99 قانون المطبوعات في لبنان

تنشأ هيئة تابعة لاتحاد الصحافة اللبنانية تدعى «المجلس التأديبي» مهمتها النظر في قضايا الصحافة الناشئة عن مخالفات مسلكية تستوجب العقوبة.

المادة 100 قانون المطبوعات في لبنان

يتألف المجلس التأديبي من خمسة أعضاء برئاسة نقيب الصحافة وعضوية أحد أعضاء مجلس نقابة الصحافة ونقيب المحررين وأحد أعضاء مجلس نقابة المحررين وأحد رجال القانون ينتخبه مجلس الاتحاد على أن يكون انتخابه بستة أصوات على الأقل من أصل أعضاء هذا المجلس الثمانية.

يلتئم المجلس التأديبي بكامل أعضائه. يتخذ قراراته بالأكثرية وتطبق عليه الأصول المرعية في مجالس التأديب.

المادة 101 قانون المطبوعات في لبنان

يحق للمدعى عليه أن يستعين بمحام واحد أمام المجلس التأديبي ولا يصبح حكم المجلس قطعياً إلا بعد انقضاء مدة الاعتراض عليه ومدة الاستئناف وفقاً للمادة التي تلي من هذا القانون.

المادة 102 قانون المطبوعات في لبنان

تعين في النظام الداخلي لاتحاد الصحافة الأصول الواجب اتباعها أمام المجلس التأديبي والحالات التي يجوز فيها الاعتراض والاستئناف.

المادة 103 قانون المطبوعات في لبنان

إن مهلة الاعتراض على الأحكام الغيابية هي خمسة عشر يوماً ومهلة الاستئناف ثلاثون يوماً. وتسري المهلة من تاريخ التبليغ وتطبق قواعد أصول المحاكمات المدنية بهذا القانون.

المادة 104 قانون المطبوعات في لبنان

يحال الصحفي أمام المجلس التأديبي:

1- إذا أخل بشرف المهنة بموجب حكم صدر بحقه عن القضاء.

2- إذا تطاول في المطبوعات الصحفية على اتحاد الصحافة أو المجلس الأعلى أو رئيسه أو على نقابة صحفية أو مجلسها أو نقيبها أو على المجلس التأديبي أو أحد أعضائه أو على لجنة الجدول تشفياً من ملاحقته هو أو أي زميل له أمام المجلس التأديبي أو القضاء أو السلطات الإدارية ذات العلاقة بالحكم الصادر.

3- إذا خالف الأنظمة والقرارات الإدارية أو المسلكية الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة أو إحدى النقابتين،

 ما خلا الحالات المنصوص عنها في هذه المادة تحدد كل من نقابة الصحافة ونقابة المحررين في نظامها الداخلي القضايا التأديبية التي يعود لها النظر فيها مستقلة.

المادة 105 قانون المطبوعات في لبنان

  للمجلس أن يقضي بالعقوبات التالية:

1- اللوم.

2- المنع من ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين.

3- الشطب من الجدول الصحفي بصورة نهائية.

الفصل السابع – أحكام مؤقتة وختامية

المادة 106 قانون المطبوعات في لبنان

تؤلف لجنة برئاسة مدير عام وزارة الإعلام وعضوية رجلي قانون يختارهما وزير الإعلام وأربعة صحفيين يختارهم مناصفة كل من مجلس نقابتي الصحافة والمحررين من بين أعضاء كل نقابة من النقابتين ويعهد إلى هذه اللجنة القيام بالأعمال التالية:

1- إعداد مشروع قانون بتحديد الامتيازات التي يتمتع بها الصحفيون.

2- تحضير مشروع قانون بإنشاء صندوق تقاعد وإسعاف للصحفيين.

المادة 107 قانون المطبوعات في لبنان

يبقى قائماً حتى كانون الأول سنة 1962 كل من المجلسين الحاليين لنقابتي الصحافة والمحررين.

المادة 108 قانون المطبوعات في لبنان

يلغي هذا القانون جميع القوانين السابقة المتعلقة بالمطبوعات والنصوص التي تتعارض وتتناقض أو تختلف مع أحكامه ما خلا المرسوم الاشتراعي رقم 74 تاريخ 13 نيسان سنة 1953 الذي يبقى ساري المفعول.

المادة 109 قانون المطبوعات في لبنان

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                                          الذوق في 14 أيلول سنة 1962

                                                          الإمضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رشيد كرامي