قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

قانون رقم 81 صادر بتاريخ 10/10/2018 –

الأسباب الموجبة لمشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي

شهد العالم في السنوات الماضية ثورة في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدامها في مجال المعاملات الالكترونية. لقد تعاظم حجم التعاملات الالكترونية بعد نشوء شبكة الانترنت وتوسعها المطرد، حيث اصبحت تستخدم كسوق كونية للترويج للسلع وتقديم الخدمات، وهي في اساس تطور ما يعرف بالتجارة الالكترونية.

لقد اصبحت المعاملات الالكترونية في لبنان واقعاً يومياً، الا انها تتم في ظل فراغ تشريعي، اذ ان القوانين اللبنانية المعمول بها عاجزة عن مجاراة التطور الحاصل وايجاد الحلول القانونية الملائمة. فقد اصبح من الملحّ الاعتراف بالأسناد الالكترونية والتواقيع الالكترونية وقبولها كوسيلة اثبات في ظل اتجاه التعاملات المتسارع نحو تجريد العقود والأسناد من دعامتها الورقية واستبدالها بدعامة الكترونية. كما اصبح ايضاً من الضروري تنظيم معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وتطبيق ضوابط قانونية في هذا المجال، مراعاة لخصوصية الفرد وحرياته الشخصية. بالاضافة الى ان القطاع المتعلق بالتجارة الالكترونية والمعاملات الالكترونية وتقديم خدمات الاتصال واستضافة البيانات ومنح اسماء المواقع المتعلقة بالنطاق .lb ولبنان يحتاج الى تنظيم قانوني يضع ضوابط لحماية المتعاملين والمواطنين. الا انه لا بد ايضاً من ابقاء هذه الضوابط ضمن اطار لا يعيق تطور قطاع التجارة الالكترونية والتعاملات الالكترونية، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات في هذا المجال لما لها من مردود على الاقتصاد الوطني، ونظراً ايضاً الى الطابع المفتوح والعابر للحدود لشبكة الانترنت وللتعاملات الالكترونية.

يأتي مشروع القانون الراهن في ثمانية ابواب تغطي مجمل المواضيع المنوه عنها اعلاه، حيث يقتضي استعراض مضمون كل باب ادناه تباعاً.

يتضمن الباب الأول من القانون الاحكام القانونية المتعلقة بالكتابة والاثبات بالوسائل الالكترونية. تعترف القواعد القانونية الواردة في هذا الباب بالاسناد الالكترونية والتواقيع الالكترونية، وتعطي للسند الخطي على دعامة الكترونية ذات القوة الثبوتية للسند على دعامة ورقية. ضمن شروط معينة، كما تتيح امكانية اقرار الأسناد الرسمية الالكترونية بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ما يتيح تحضير الادارة لهذا الامر ووضع الضوابط والضمانات اللازمة. كما يتطرق هذا الباب لمسائل متنوعة: حفظ البيانات الالكترونية، النزاعات حول الاثبات الخطي، قاعدة تعدد النسخ بالنسبة للسند العادي، انكار او ادعاء تزوير الأسناد والتواقيع الالكترونية، وسائل حماية الكتابة الالكترونية ودور مقدمي خدمات المصادقة الالكترونية واعتمادهم من قبل المجلس اللبناني للاعتماد وشروط ذلك…

يتعرض الباب الثاني للتجارة الالكترونية، حيث ينص على موجبات كل من يمارس التجارة الالكترونية، كما يضع تنظيماً لآلية العرض بوسيلة الكترونية واحكاماً خاصة بخصوص القبول الصادر بوسيلة الكترونية والتدوين بالصيغة الالكترونية عوضاً عن خط يد الملتزم ورسائل التسويق والترويج غير المستدرجة. أما في ما يتعلق بالخدمات المصرفية الالكترونية، فيضع هذا الباب تنظيماً لاوامر الدفع الالكترونية وللتحاويل الالكترونية وللبطاقات المصرفية وللنقود الالكترونية وللشيك الالكتروني ولموجبات المصارف والمؤسسات المالية في هذا الموضوع ولموجبات العميل ومسؤولياته ولمضمون الاتفاقات المبرمة في هذا الموضوع مع العملاء، وأخيراً لصلاحيات مصرف لبنان في هذا المجال.

يتضمن الباب الثالث من القانون الاحكام القانونية المتعلقة بالنقل الى الجمهور بوسيلة الكترونية. فهذا الباب ينص على موجبات مقدمي الخدمات التقنية (مقدم خدمة الاتصال او مستضيف البيانات) ومسؤولياتهم وينظم عمليات نشر المعلومات للجمهور من خلال خدمة اتصال مباشر دون إفشاء الهوية.

يتناول الباب الرابع اسماء المواقع على شبكة الانترنت، وهو ينظم كيفية منح وادارة اسماء المواقع المتعلقة بالنطاق .lb ولبنان والشروط القانونية الوطنية الادارية والتقنية المفروضة بالاضافة الى الشروط والموافقات المفروضة من الجهات الدولية المعنية بتسجيل مواقع الانترنت. كما يتطرق الباب الرابع الى دور المؤسسة المُرخص لها بمنح وادارة اسماء المواقع وحقوقها ومسؤولياتها عن العبارات المستخدمة كأسماء مواقع والى حالات الغاء اسم الموقع الممنوح، والى تسوية النزاعات المتعلقة بأسماء المواقع بطرق غير قضائية وعبر المحاكم المختصة في هذا المجال.

يضع الباب الخامس تنظيماً قانونياً متكاملاً لموضوع حماية البيانات ذات الطابع الشخصي. فهو يحدد اهداف معالجة المعلومات ذات الطابع الشخصي وضوابطها والمعالجات الممنوعة قانوناً وكيفية جمع المعلومات ذات الطابع الشخصي وموجبات المسؤول عن المعالجة ومسؤولياته. كما يورد هذا الباب لائحة طويلة من المعالجات المعفية من التصريح او طلب الترخيص لوضعها قيد التنفيذ.

وينظم بالمقابل اصول التصريح عن المعالجات غير المعفية او طلب الترخيص بخصوص بعضها من المرجع الرسمي المختص. كما ينص الباب الخامس على حقوق قانونية للشخص الذي تتعلق به البيانات موضوع المعالجات: حقه في الاعتراض على هذه المعالجات، حقه في الاستعلام عن هذه المعالجات، وطلب معلومات بشأنها، حقه في طلب تصحيح المعلومات المتعلقة به او تحديثها او اكمالها او محوها…

يتناول الباب السادس الجرائم المتعلقة بالانظمة والبيانات المعلوماتية وبطاقات الايفاء بالاضافة الى بعض التعديلات على قانون العقوبات (مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943). ويتضمن الباب نصوص جزائية حول الجرائم المتعلقة بالانظمة والبيانات المعلوماتية، وحول تقليد بطاقات الايفاء او السحب او تزويرها، وحول عدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الالكترونية. كما تتضمن التعديلات على قانون العقوبات تعديلاً للمادة 209 التي تعرّف وسائل النشر وللمادة 453 التي تعرّف التزوير.

يتضمن الباب السابع تعديلات على بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005 لضمان تناسق هذا القانون مع احكام التجارة الالكترونية.

ينص اخيراً الباب الثامن على بعض الاحكام الختامية والانتقالية المتعلقة بهذا القانون، لا سيما لجهة مراعاة قانون السرية المصرفية وبعض القوانين الاخرى، ولجهة تحديد صلاحيات مصرف لبنان في مجال التراخيص والمصادقات العائدة للتواقيع الالكترونية المستخدمة في القطاع المالي والمصرفي.

لذلك،

وفي ضوء ما سبق بيانه، اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق، وهي اذ تتقدم به من المجلس النيابي الكريم راجية اقراره.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

مواد اصدار

أحكام تمهيدية

المادة 1 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي  في لبنان

من اجل تطبيق احكام هذا القانون يكون لكل من المصطلحات المذكورة ادناه المعنى المبين الى جانب كل منها:

– الكتاب ((L’ecrit /Writing): هي تدوين احرف او ارقام او اشكال او رموز او بيانات او تسجيلها شرط ان تكون قابلة للقراءة وان يكون لها معنى مفهوم، وذلك اياً كانت الدعامة المستعملة (ورقية او الكترونية) وطرق نقل المعلومات.

– السند الالكتروني: هو السند العادي او الرسمي، كما حدده قانون اصول المحاكمات المدنية، والذي يصدر بالشكل الالكتروني مع مراعاة احكام المادة 8 من هذا القانون.

– التوقيع: التوقيع اللازم لاكتمال عمل قانوني يعرف بصاحبه، ويثبت رضاه عن العمل القانوني المذيّل بالتوقيع.

– مقدم خدمات المصادقة (Prestataire de service de certification/Certification Service provider): هو شخص من اشخاص القانون العام او الخاص يصدر شهادات مصادقة بعد وضع قيد التطبيق اجراءات الحماية التي تؤمن الوظائف المحددة في المادة 15 من هذا القانون او احداها.

– التجارة الالكترونية: (Le Commerce Electronique/Electronic Commerce): هي النشاط الذي يؤدي بموجبه احد الاشخاص او يعرض عن بُعد بوسيلة الكترونية تزويد الغير بالسلع او تقديم الخدمات لهم.

– البطاقة المصرفية: (Carte Bancaire/Bank Card) هي اداة صادرة عن مصرف او عن مؤسسة مرخص لها بإصدارها من قبل مصرف لبنان، تتيح لصاحبها سحب الاموال النقدية او اجراء عملية دفع الكتروني للاموال النقدية او اي خدمات مصرفية او مالية اخرى.

– النقود الالكترونية والرقمية: (Monnaie Electronique et nume(rique/Digital or Electronic Money) هي وحدات تسمى وحدات نقد الكتروني يمكن حفظها على دعامة الكترونية.

– مقدم خدمة الاتصال (Fournisseur d’acce s/Network Service provider): هو من يُمكِّن المستخدم من ولوج شبكة اتصالات الكترونية ويوفر لها خدمات نقل المعلومات مباشرةً. يمكن ان يتضمن تقديم هذه الخدمات تخزيناً انتقالياً مؤقتاً للمعلومات المُرسلة شرط ان لا يؤدي الى اي تعديل في البيانات المخزنة، وشرط ان يستعمل هذا التخزين لحسن تنفيذ الخدمة وان لا يتعدى الوقت اللازم لإتمامها.

– مستضيف البيانات: (Hebergeur de donnees/Data host) هو من يقوم بتخزين المعلومات أياً تكن طبيعتها، لحساب الغير، مقابل عوض او دون عوض، ويضعها في متناول الجمهور من خلال خدمات الاتصال المباشر.

– المعلومات المتعلقة بحركة البيانات (Donnees de trafic/ Traffic data):هي اية معلومات متعلقة بعملية اتصال بواسطة نظام حاسب آلي. – مرتبط بشبكة معلوماتية: تصدر هذه المعلومات عن نظام حاسب آلي مرتبط بالشبكة، وتدل على مصدر الاتصال ومتلقيه وخط سير المعلومات والوقت والتاريخ والحجم والمدة الزمنية او ما شابه ذلك من المعلومات.

– اسم الموقع (Nom de domaine/Domain Name): هو ما يوازي بالرموز الابجدية او الرقمية او خلافه العنوان الرقمي المعين لموقع الكتروني على شبكة الانترنت.

– البيانات ذات الطابع الشخصي (Donnees a caractere personnel/Personal Data): هي جميع انواع المعلومات المتعلقة بشخص طبيعي التي تمكّن من التعريف به، على نحو مباشر او غير مباشر، بما في ذلك عن طريق مقارنة المعلومات المتعددة المصادر او التقاطع فيما بينها.

– معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي (Traitement des Donnees a caractere personnel/ Processing of Personal Data): هي كل عملية او مجموعة عمليات تقع على هذه البيانات مهما كانت الوسيلة المستخدمة، لا سيما عمليات التجميع والتسجيل والتنظيم والحفظ والتكييف والتعديل والاقتطاع والقراءة والاستعمال والنقل والنسخ والنشر والمحو والاتلاف وكل شكل آخر لوضع المعلومات تحت التصرف.

– صاحب البيانات ذات الطابع الشخصي: (المعروف ايضاً بالشخص المعني بالبيانات ذات الطابع الشخصي) هو الشخص الطبيعي الذي تتعلق به هذه البيانات.

– المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي: هو الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يحدد اهداف المعالجة واساليبها.

– المُرسل اليه البيانات ذات الطابع الشخصي: هو الشخص المُخول استلام البيانات ذات الطابع الشخصي، وهو غير الشخص المعني بالمعالجة او المسؤول عن المعالجة او من ينجزها. لا تعتبر بحكم المُرسل اليه السلطات العامة المخولة قانوناً ضمن مهامها طلب بيانات ذات طابع شخصي.

المادة 2 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

إن تكنولوجيا المعلومات هي في خدمة كل شخص شرط ان لا تمس هويته الفردية او حقوقه او حياته الخاصة او الحريات الفردية او العامة.

المادة 3  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تطبق الاحكام المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء في كل ما لم يرد وما لم ينص عليه هذا القانون، وفي كل ما لا يتعارض مع احكامه.

الباب الاول: – الكتابة والاثبات بالوسائل الاكترونية

الفصل الاول: – أحكام عامة

المادة 4  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تنتج الكتابة والتوقيع الالكتروني ذات المفاعيل القانونية التي تتمتع بها الكتابة والتوقيع على دعامة ورقية او اي دعامة من نوع آخر، شرط ان يكون ممكناً تحديد الشخص الصادرة عنه، وان تنظم وتحفظ بطريقة ضمن سلامتها.

يمكن ان تعتبر بداءة بينة خطية كل كتابة الكترونية لا تتوافر فيها الشروط المذكورة اعلاه.

المادة 5  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يقصد بحفظ البيانات الالكترونية، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، تسجيلها بشكل كامل على وسيلة تخزين بشرط تضمن سلامته وتؤمن إمكانية دائمة للوصول الى مضمونها واستخراج نسخ عنها.

المادة 6  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يطبق قانون اصول المحاكمات المدنية والقواني الأخرىن المرعية الاجراء على الأسناد الالكترونية بما يتلاءم مع طبيعتها الالكترونية ومع الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

تخضع الدفاتر التجارية للاحكام الخاصة بها في قانون التجارة البرية.

الفصل الثاني: – في اثبات الاسناد الالكترونية

المادة 7  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يقبل السند الالكتروني في الاثبات وتكون له ذات المرتبة والقوة الثبوتية التي يتمتع بها السند الخطي المدون على الورق، شرط ان يكون ممكناً تحديد الشخص الصادر عنه وان ينظم ويحفظ بطريقة تضمن سلامته.

المادة 8  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا تنتج الأسناد الرسمية الالكترونية اية مفاعيل قانونية الا بعد اقرارها وتنظيمها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

ينظم هذا المرسوم الاجراءات الخاصة والضمانات المتعلقة بهذه الأسناد ونطاقها.

المادة 9  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يصدر التوقيع الالكتروني عن طريق استعمال وسيلة آمنة تعرّف عن الموقع، وتشكل ضمانة على علاقة التوقيع بالعمل القانوني الذي يرتبط به.

اذا اقترن التوقيع الالكتروني بإجراءات الحماية المصادق عليها من قبل مقدم خدمات المصادقة المعتمد وفق احكام الفصل الرابع، فإنه يعتبر صادراً وفق شروط الفقرة الأولى من هذه المادة حتى اثبات العكس.

المادة 10  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تعتبر قاعدة تعدد النسخ المنصوص عليها في المادة 152 من قانون اصول المحاكمات المدنية مستوفاة عندما ينظم السند العادي وفق شروط الموثوقية المنصوص عليها في هذا القانون، وعندما تسمح الآلية المستعملة لكل طرف بالحصول على نسخة عن السند او الوصول اليها.

المادة 11  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

عندما لا يحدد القانون قواعد اخرى وعند عدم ابرام الفرقاء لاتفاق بهذا الخصوص، يفصل القاضي في النزاعات المتعلقة بالاثبات الخطي في حالة تعدد الأسناد، ويحدد بجميع الوسائل السند الاكثر مصداقية بصرف النظر عن دعامته، وذلك مع مراعاة القوة الثبوتية العائدة للسند الرسمي.

المادة 12 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

عندما لا يكون الانكار او رفض الاعتراف او ادعاء التزوير متعلقاً بسند الكتروني او بتوقيع الكتروني، على القاضي عند اجراء التحقيق المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات المدنية التأكد من توافر شروط الموثوقية اللازمة لصحة السند او التوقيع الالكتروني، اي التأكد من ان السند قد نُظم وحُفظ في ظروف تضمن سلامته وانه يمكن تحديد الشخص الصادر عنه السند بواسطة آلية موثوق بها للتواقيع وفقاً لاحكام المادتين 7 و9 من هذا القانون.

للقاضي ان يطلب من الفرقاء تقديم جميع الآثار الالكترونية التي بحوزتهم او تكليف خبير البحث عنها، كما يمكنه الاستعانة بالخبرة الفنية.

في جميع الاحوال، تطبق القواعد العامة المتعلقة بإنكار التواقيع وادعاء التزوير على الأسناد الالكترونية والتواقيع الالكترونية، بما يتوافق مع طبيعة هذه الأسناد والتواقيع.

المادة 13 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يجوز اعتبار السند الالكتروني الذي لا تتوافر فيه جميع الشروط المحددة في المواد 7 و9 و10 من هذا القانون بمثابة بداءة بينة خطية.

الفصل الثالث: – في حماية الكتابة الالكترونية

المادة 14 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

الكتابة الالكترونية حرة، ولا يُلزم احد باللجوء الى وسائل حماية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 15  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تهدف وسائل الحماية التي تطبق على الكتابات والتواقيع الالكترونية الى تعزيز موثوقيتها.

تكون وظيفة وسائل الحماية التحقق من هوية واضع السند و/أو اعطاء تاريخ صحيح له و/أو ضمان سلامة بنوده وتأمين حفظه.

يؤمن هذه الوظائف او كل منها مقدم خدمات مصادقة او عدة مقدمين، يسلمون عند انجازها شهادة مصادقة الى صاحبة الصفة.

يمكن ان تؤمن هذه الوظائف او كل منها بواسطة تقنيات اخرى.

المادة 16 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

مع مراعاة احكام المادة 133 من هذا القانون، لا يخضع تقديم خدمات المصادقة الى ترخيص مسبق.

الا انه يمكن بناءً لطلب من قبل مقدم خدمات المصادقة الذي يستوفي الشروط، الاستحصال على شهادة اعتماد، يصدرها المجلس اللبناني للاعتماد (COLIBAC) المنشأ بموجب القانون رقم 572/2004 (المسمى لاحقاً في هذا القانون بالمجلس) وفقاً لاحكام الفصل الرابع من هذا الباب، وذلك استثناءً للاحكام الواردة في المادتين 4 و11 من القانون رقم 572/2004.

المادة 17 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

عندما ينشأ التوقيع الالكتروني ويُصادق عليه وفق اجراءات يقدمها مقدم خدمات مصادقة معتمد، يعتبر مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون، ويتمتع بقرينة الموثوقية حتى اثبات العكس.

المادة 18  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

اذا تم انشاء توقيع الكتروني او تنظيم كتابة الكترونية وتأريخها وحفظها وفق اجراءات مصادقة يقدمها مقدم خدمات مصادقة غير معتمد، يعود للقاضي حق تقدير قوتها الثبوتية، ما لم يتفق الفرقاء على خلاف ذلك.

المادة 19 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يخضع مقدم خدمات المصادقة، المعتمد او غير المعتمد، لموجب السرية المهنية في شأن البيانات الخاضعة لمصادقة باستثناء تلك الواردة في الشهادة التي يصدرها.

ترفع السرية المهنية هذه، عند الاقتضاء، بقرار يصدر عن المرجع القضائي المختص في معرض النزاعات او الملاحقات العالقة امامه.

الفصل الرابع: – اصول الاعتماد

المادة 20 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يختص المجلس باعتماد مقدمي خدمات المصادقة الذين يصدرون شهادات تمنح الكتابات والتواقيع الالكترونية قرينة استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادتين 7 و9 من هذا القانون.

تقبل قرارات المجلس المتعلقة بتطبيق هذا القانون الطعن امام مجلس شورى الدولة.

المادة 21 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يضع المجلس دفتر شروط يحدد الشروط والموجبات المفروضة في اجراءات الحماية التي يعرضها مقدم خدمات المصادقة طالب الاعتماد، كما يحدد العناصر اللازمة لإتمام عملية التقييم بصورة صحيحة، لا سيما العناصر ذات الطابع الاداري والتقني والمالي التي يجب ان ترفق بطلب الاعتماد.

من اجل تحديد مواصفات دفتر الشروط التقنية، يأخذ المجلس في الاعتبار المعايير والمقاييس الدولية في مجال التوقيع الالكتروني وغيرها من المنتجات او الخدمات او البرامج (software) المرتبطة بالتواقيع والكتابات الالكترونية.

على المجلس اعادة النظر في دفتر الشروط سنوياً على الاقل وكلما دعت الحاجة، على ضوء التطور التقني.

المادة 22  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يأخذ المجلس بالاعتبار من اجل اصدار شهادة اعتماد او تجديدها المعايير التالية:

1 – البنى التحتية والتدابير التقنية لحماية الكتابة الالكترونية والاجراءات التنظيمية والموارد البشرية التي يضعها مقدم خدمات المصادقة قيد التطبيق، والتي يجب ان تكون مطابقة للمعايير الدولية.

2 – انتظام عمليات التدقيق ومداها للتحقق من مطابقة خدمات مقدم خدمات المصادقة على الاعلانات والسياسات الصادرة عنه.

3 – توافر الضمانات المالية لمزاولة نشاط مقدم الخدمات.

4 – وجود عقد تأمين يضمن التبعات المالية لمسؤوليته المدنية.

5 – ضمانات الحياد والاستقلال والنزاهة لدى مقدم خدمات المصادقة.

6 – الاعتماد او التقييم المُجرى سابقاً لنوعية وسائل الحماية والتي يجب ان تراعي المعايير الدولية من قبل هيئة مختصة اذا كان مقدم خدمات المصادقة مقيماً في الخارج.

تؤخذ في الاعتبار المعايير الواردة اعلاه لتقدير مدى موثوقية وسائل الحماية التي يقدمها مقدم خدمات المصادقة غير المعتمد.

المادة 23  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يدقق المجلس في طلب الاعتماد على نفقة مقدم خدمات المصادقة طالب الاعتماد. ويمكنه لذلك طلب معلومات اضافية من مقدم الخدمات، تشمل طلب اجراء تحقيق في مكاتبه ومع المستخدمين لديه.

يهدف التدقيق الى التأكد من انطباق شروط الاعتماد، لا سيما وسائل الحماية، التي يطلب مقدم الخدمات اعتمادها، على مواصفات دفتر الشروط.

عند انتهاء معاملة التدقيق، ينظم المجلس تقريراً، يبلّغ من مقدم خدمات المصادقة لتمكينه من ابداء ملاحظاته.

المادة 24  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

في ضوء تقرير التقييم وملاحظات مقدم خدمات المصادقة إن وجدت، يصدر المجلس في مهلة شهرين قراراً معللاً بتوافر او بعدم توافر الشروط المطلوبة لدى مقدم خدمات المصادقة.

اذا انقضت المهلة المحددة في الفقرة الأولى دون ان يتخذ المجلس اي قرار، يعتبر انقضاء المهلة قراراً ضمنياً بالرفض.

اذا قرر المجلس ان مقدم خدمات المصادقة مستوفٍ للشروط، يصدر شهادة اعتماد تبين وسائل الحماية المشمولة بالاعتماد، ويحدد مدة صلاحيتها على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات.

المادة 25  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يخضع مقدم خدمات المصادقة، خلال مدة الاعتماد، لتدقيق المجلس، الذي يمكنه بنتيجته ان يعلق شهادة الاعتماد او ان يسحبها فوراً عند الاخلال بشروط اصدار شهادة الاعتماد او بدفتر الشروط او بالعناصر ذات الطابع التقني والاداري والمالي المحددة قانوناً.

لا يمكن اتخاذ قرار بتعليق العمل بشهادة الاعتماد او بسحبها الا بعد تمكين ممثل مقدم خدمات المصادقة من ابداء ملاحظاته ضمن مهلة تحدد بقرار صادر عن المجلس.

المادة 26 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على مقدم خدمات المصادقة المعتمد ان يبلغ خطياً المجلس، بواسطة كتاب يسجل لديه، عن كل تغيير يؤثر على العناصر المقدمة في ملف طلب الاعتماد، وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 25 من هذا القانون.

المادة 27 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على مقدم خدمات المصادقة المعتمدة تسليم نسخة عن الشهادة الصادرة عن المجلس لكل من يطلبها.

يضع المجلس في تصرف العموم لائحة بمقدمي خدمات المصادقة المعتمدين، تُحدّث باستمرار، لا سيما على موقع الانترنت الخاص بالمجلس.

المادة 28 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يمكن لمقدم خدمات مصادقة مقيم خارج الاراضي اللبنانية ان يطلب من المجلس منحه شهادة الاعتماد اذا استوفى الشروط المطلوبة.

المادة 29  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعتبر مقدم خدمات المصادقة المعتمد مسؤولاً عن موثوقية وسائل الحماية المشمولة بشهادة الاعتماد خلافاً لكل اتفاق مخالف، ويُلزم بالتعويض عن الاضرار التي قد تلحق بزبائنه من جراء سوء تنفيذ موجباته التعاقدية.

الباب الثاني: – في التجارة والعقود الالكترونية

الفصل الاول: – احكام عامة

المادة 30  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تكون ممارسة التجارة الالكترونية حرة في حدود الموانع والقيود التي ينص عليها القانون.

تخضع عقود التجارة الالكترونية في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون للقوانين المرعية الاجراء، لا سيما لقانون التجارة وقانون الموجبات والعقود وقانون اصول المحاكمات المدنية وقانون حماية المستهلك.

المادة 31  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على كل من يمارس التجارة الالكترونية ان يؤمن للاشخاص الذين يتعامل معهم ولوجاً سهلاً ومباشراً ودائماً الى المعلومات الآتية:

1 – اسمه وشهرته ومحل اقامته، اذا كان هذا الشخص طبيعياً.

2 – اسمه واسم ممثله القانوني ومركزه وعنوانه التجاري، اذا كان شخصاً معنوياً.

3 – العنوان المفصل لمحل اقامة الشخص وعنوان بريده الالكترونية وعنوان الموقع الالكتروني المستعمل وارقام الهاتف او اية وسيلة اتصال اخرى.

4 – رقم ومكان تسجيله في السجل التجاري ولدى الدائرة الضريبية المختصة.

5 – صفته المهنية والاشارة الى القواعد المهنية المطبقة عليه، اذا كان عضواً في مهنة منظمة او نقابة.

6 – بياناً تفصيلياً بالثمن او البدل مبيناً جميع الضرائب والرسوم والنفقات الاضافية المستحقة.

المادة 32  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يجب ان يتضمن كل اعلان دعائي يمكن الولوج اليه على الخط (online) بأية وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية، الاشارة الى انه اعلان دعائي، كما يجب ان يتضمن تعريفاً بالشخص الذي يتم الاعلان لصالحه.

يحظر الترويج والتسويق غير المستدرجين (SPAM) اللذين يستعملان اسم شخص حقيقي وعنوانه، ما لم يكن هذا الشخص قد وافق مسبقاً على هذا النوع من الاعلان.

تستثنى من هذا المبدأ الحالة التي يكون فيها قد سبق لمرسل الاعلان غير المستدرج الموجه الى عميل أن استحصل على عنوانه بطريقة قانونية خلال عملية سابقة اجراها معه.

يجب ان تتضمن كل رسالة ترويج او رسالة تسويق، تحديد للعنوان الذي يمكن للمرسل اليه ان يرسل عليه طلباً يرمي الى وقف هذا النوع من الرسائل نهائياً دون تكبد اية مصاريف.

الفصل الثاني: – عقود التجارة الالكترونية

المادة 33 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على كل من يعرض بحكم مهنته سلعاً او خدمات بوسيلة الكترونية ان يضمّن العرض ما يأتي:

1 – المراحل الواجب اتباعها لابرام العقد بالوسيلة الالكترونية.

2 – شروط العقد بطريقة تسمح بالمحافظة عليها وبإعادة نسخها.

3 – الوسائل التقنية التي تسمح لمتلقي العرض بالتحقق من الاخطاء المرتكبة لدى استعمال الوسائل الالكترونية وبتصحيحها قبل الموافقة النهائية التي تؤدي الى ابرام العقد.

4 – مدى التزام مقدم العرض بالمحافظة على الآثار الالكترونية للمفاوضة وللعقد المبرم، وفي حال وجود هكذا التزام، تحديد مدة هذا الالتزام وكيفية المحافظة على الآثار الالكترونية، وشروط الولوج الى المستندات المحفوظة.

5 – لغة العقد المعتمدة.

المادة 34  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يبقى العرض ملزماً للعارض طالما يبقى في الامكان الولوج الى هذا العرض بالوسيلة الالكترونية.

المادة 35  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على مقدم العرض ابلاغ الطرف الآخر بورود القبول وذلك ضمن مهلة زمنية معقولة او ضمن المهلة الزمنية المحددة في العرض.

يُلزم مقدم العرض بالتعويض عن اي اخلال بهذا الموجب ينشأ عنه ضرر.

المادة 36  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا تطبق احكام المادتين 33 و35 من هذا القانون على العقود المبرمة حصرياً عن طريق تبادل الرسائل بواسطة البريد الالكترونية او من خلال اتصالات شخصية مستقلة.

المادة 37  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

في العقود المبرومة بين التجار او في العقود المبرمة بين المحترفين في مجال التجارة الالكترونية او بين التجار وهؤلاء المحترفين، يمكن للفرقاء مخالفة القواعد المنصوص عليها في المادتين 33 و35 من هذا القانون.

المادة 38 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

عندما يصدر القبول بالوسيلة الالكترونية في العقود المدنية والتجارية، لا يعتبر هذا القبول منشئاً للعقد الا بعد ان يؤكد عليه مرة ثانية من وجه اليه العرض بعد ان يكون قد تحقق من مضمون التزامات الفريقين.

عندما تكون المساومات في العقود المدنية والتجارية قد جرت بالوسيلة الالكترونية، فإن العقد لا يعد منشئاً الا في الوقت الذي يصل فيه القبول الى العارض.

تعتبر الرسالة الالكترونية قد ارسلت عندما تدخل اول نظام معلوماتي خارج سيطرة المرسل.

تعتبر الرسالة الالكترونية قد استلمت من قبل المرسل اليه في الحالتين التاليتين:

1 – عندما تدخل النظام المحدد للاستلام من قبله.

2 – عندما يستخرجها على عنوان الكتروني خاص به، اذا لم يتم تحديد نظام معلوماتي معين لاستلام الرسائل الالكترونية.

ما لم يثبت العكس، تعتبر الرسالة الالكترونية قد ارسلت من مقر عمل المرسل وانها استلمت في مقر عمل المرسل اليه. اذا كان للمرسل أو المرسل اليه اكثر من مقر عمل، يعول على مقر العمل الذي له اوثق علاقة بالمعاملة المعنية، وفي حال عدم وجود هكذا معاملة، يؤخذ بمقر العمل الرئيسي. اذا لم يكن للمرسل او للمرسل اليه مقر عمل، يؤخذ بمحل اقامته القانوني او الواقعي.

يمكن الاتفاق بين المرسل والمرسل اليه على قواعد خاصة ترعى ارسال الرسائل واستلامها.

المادة 39  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

اذا كان يشترط في العقود المدنية والتجارية تنظيم سند خطي لصحة العمل القانوني، يمكن تنظيم هذا السند وحفظه بالصيغة الالكترونية اذا كان السند والتوقيع يستوفيان الشروط المطلوبة للاثبات، كما هي محددة في المادتين 7 و9 من هذا القانون.

اذا كان يجب تدوين عبارة بخط يد الملتزم، يمكنه اجراء هذا التدوين بالصيغة الالكترونية اذا كانت تضمن عدم امكانية صدوره الا عن الملتزم.

المادة 40  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعود الى قاضي الامور المستعجلة المختص ان يفرض التقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادتين 31 و32 من هذا القانون تحت طائلة غرامة اكراهية.

لا يحول اختصاص قاضي الامور المستعجلة دون اقامة دعوى العطل والضرر امام المحاكم المدنية والادعاء امام القضاء الجزائي المختص.

المادة 40 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

مكررة

تطبق احكام قانون حماية المستهلك على كل ما يتعلق بالتجارة الالكترونية في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

الفصل الثالث: – الخدمات المصرفية والمالية الالكترونية

الجزء الاول: في عمليات الدفع الالكتروني – والتحويل الالكتروني للأموال النقدية

المادة 41 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

أمر اجراء عملية الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني للاموال النقدية هو كل امر يتم إنشاؤه، كلياً او جزئياً بوسيلة الكترونية ويفوض العميل بمقتضاه المصرف او المؤسسة المالية او اي مؤسسة اخرى مرخصة من مصرف لبنان او مخولة قانوناً بذلك، بإجراء عملية دفع الكتروني او تحويل الكتروني للاموال النقدية او اتمام قيد دائن او مدين على حسابه او على حساب آخر.

يُقصد بالوسائل الالكترونية المذكورة في الفقرة الأولى كل وسيلة او مجموعة وسائل الكترونية بما فيها الرقمية، تقدمها احدى المؤسسات المذكورة اعلاه او اية شركات تابعة لها ويستعملها العميل لاجراء او اعطاء الامر بإجراء عملية او عدة عمليات دفع الكتروني او تحويل الكتروني للاموال النقدية.

المادة 42 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، عند قيامها بعمليات الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني للاموال النقدية، التأكد من ان هذه العمليات تراعي القوانين المرعية الاجراء والانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 43 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على العميل ان يوافق كتابةً ومسبقاً على الشروط المتعلقة بعمليات الدفع او التحويل الالكتروني او الغائها، على ان تكون هذه الشروط واضحة وصريحة ومتوافقة مع الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان وان تتضمن الحقوق والموجبات المتعلقة بالخدمات المصرفية الالكترونية وتحديد الرسوم والمصاريف والعمولات والضرائب ان وجدت.

المادة 44  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على المؤسسات الم المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنانشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ابلاغ العميل خطياً، قبل 30 يوماً على الاقل، رغبتها بإجراء اي تعديل على شروط التعاقد.

يعود للعميل إما الموافقة على هذه التعديلات واما فسخ العقد مع المؤسسة المعنية.

الا انه في حالات استثنائية مبررة، كحالة وجوب استيفاء معايير الحماية والامان والمحافظة على سلامة حساب العميل او سلامة نظام الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني، يمكن للمؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ان تضع قيوداً على عمليات الدفع الالكتروني والتحويل الالكتروني المجراة من العميل شرط ان يصار الى ابلاغه فوراً بالقيود دون تحميله اية اعباء مالية من جراء ذلك.

المادة 45 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على الوسيلة الالكترونية المستخدمة ان تكون قادرة على نقل امر اجراء عملية الدفع الالكتروني او التحويل الالكتروني للاموال النقدية وعلى تخزينه، وان تسمح بالرجوع اليه من قبل العميل او المؤسسة عند الاقتضاء.

على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، اعتماد نظام تقني يمكّنها من تحديد الجهة المصدرة لامر الدفع او التحويل الالكتروني واثبات قيام العميل بإرسال هذا الامر الى المؤسسة المعنية.

على المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون اعتماد نظام معلوماتي يمكّن فوراً الطرف الآمر بعملية الدفع او التحويل الالكتروني من معرفة نتيجة هذا الامر كتابةً لجهة القبول او الرفض وتحديد اسباب هذا الرفض.

وفي حال وجود خطأ مادي قد ادى الى هذا الرفض، يجب تحديد امكانية وطريقة تصحيحه. ويعود الى مصرف لبنان تحديد المعايير الاساسية للنظام المذكور.

المادة 46 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

في ما خلا حالات الخطأ الجسيم او الاهمال الفادح او سوء النية، لا يعد العميل مسؤولاً عن اي قيد على حسابه تم نتيجة عملية دفع او تحويل الكتروني في حال ابلغ دون ابطاء المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، كتابةً، خلال فترة 90 يوماً من تاريخ قيد العملية الناتجة عن احدى الحالات التالية:

– امكانية دخول الغير الى حسابه دون وجه حق.

– احتمال معرفة الغير لرمز التعريف الخاص بحسابه.

– علمه بإجراء اية عملية على حسابه دون موافقته او معرفته المسبقة او بطريقة خاطئة او غير مشروعة.

يُعتبر العميل انه ابلغ المؤسسة المعنية وفقاً للفقرة السابقة اذا اتبع الاصول والاجراءات المحددة من قبل مصرف لبنان.

المادة 47  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

في حال ابلاغ اي من المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، عن عملية دفع او تحويل الكتروني غير منفذة او عن اي حالة من الحالات المذكورة في المادة السابقة، على هذه المؤسسة التدقيق في هذا الامر وابلاغ العميل كتابةً نتيجة هذا التدقيق. وفي مطلق الاحوال يقع على المؤسسة المعنية عبء اثبات عكس ما قد ابلغها به العميل.

في حال تبين نتيجة التدقيق وجود عملية غير منفذة او تحقق احدى الحالات التي تفترض الابلاغ عنها وفق المادة 46، على المؤسسة المبلّغة اصولاً، وذلك دون تكبيد العميل اية بدلات او مصاريف:

1 – ان تقوم على كامل مسؤوليتها وفي اسرع وقت، بتنفيذ العملية غير المنفذة وفقاً للاصول.

2 – ان تتخذ الاجراءات المناسبة لحماية حساب العميل.

3 – ان تصحح اي خطأ او قيد غير مشروع.

4 – ان تعوض عن اية خسائر مترتبة على حساب العميل.

المادة 48  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تُعطى اوامر اجراء عمليات الدفع والتحاويل الالكترونية للاموال النقدية، كتابةً، موقعة يدوياً او الكترونياً تحت طائلة بطلانها.

اذا تم اعطاء هذه الاوامر وتوقيعها الكترونياً، يجب ان يكون هذا التوقيع مصادقاً عليه وفق القواعد الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 49  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا يمكن الرجوع عن امر دفع او تحويل الكتروني للاموال النقدية صادر عن الآمر بالدفع او بالتحويل بعد سحب المبلغ من حسابه الا بعد موافقة المستفيد والمؤسسة المعنية المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون.

يجوز الرجوع عن اوامر الدفع او التحويل الالكتروني ذات الطابع الدوري شرط استلام المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون امر الرجوع قبل يومي عمل كاملتين على الاقل من تاريخ اقرب عملية تحويل لاحقة.

المادة 50  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تتحمل المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون مسؤولية عدم التنفيذ الكلي او الجزئي لأوامر الدفع او التحويل الالكتروني، الا اذا اثبتت توافر احدى الحالات التالية:

1 – ان عدم التنفيذ ناجم عن خطأ او اهمال او نقص في التعليمات الصادرة عن العميل او عن سوء نيته.

2 – عدم كفاية الاموال المتوفرة في حساب العميل لتنفيذ هذه العملية، الا اذا تم الاتفاق مع العميل على عكس ذلك.

3 – حصول حالة قوة قاهرة او خارجة عن سيطرتها وكانت المؤسسة المعنية قد بذلت كل الجهود لتفادي مثل هذه الحالة.

4 – في الحالات الاخرى المحددة من قبل مصرف لبنان.

في حال ترتب المسؤولية على المؤسسات المذكورة، يجب عليها اعادة المبالغ المتنازع عليها الى العميل والتعويض عند الاقتضاء عن الضرر اللاحق به.

المادة 51 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا يمكن للمؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون ان تستوفي اي من الرسوم او المصاريف او والعمولات او الضرائب من قيمة المبلغ المطلوب دفعه او تحويله الكترونياً الا بعد اعلام العميل صراحةً بذلك والاستحصال على موافقته كتابةً.

المادة 52  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تُلزم المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، بتزويد العميل كتابةً بكشوفات دورية للقيود التي اجريت على حسابه، على ان تتضمن معلومات حول عمليات الدفع او التحويل الالكتروني المنفذة، لا سيما تحديد العمليات الصادرة والواردة وتواريخ اجرائها وقيمها.

الجزء الثاني: – في البطاقات المصرفية

المادة 53 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يجب ان يكون الطلب او العقد المبرم للحصول على البطاقة المصرفية كتابةً، كما يجب على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية التقيد بالانظمة التي يحددها مصرف لبنان.

لا يمكن لأي من المصارف او المؤسسات المُرخص لها بإصدار البطاقات المصرفية من قبل مصرف لبنان ان تصدر ان تسلم بطاقة مصرفية قد تم تشغيلها لصالح اي شخص اذا لم يكن قد طالب بها او تعاقد عليها الا في حالة تجديد او تبديل بطاقة متفق عليها مسبقاً.

المادة 54 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على الجهة المصدرة للبطاقة المصرفية:

1 – ان تسلّم صاحب البطاقة المصرفية معلومات التعريف التي تخوله استعمالها.

2 – ان تضمن سرية معلومات التعريف المذكورة في الفقرة السابقة باعتماد نظام تقني حديث يؤمن سرية هذه المعلومات.

3 – ان تحتفظ بكشوفات كاملة عن العمليات المنفذة بواسطة البطاقة لمدة يحددها مصرف لبنان.

4 – ان تؤمن لصاحب البطاقة المصرفية الوسائل المناسبة التي تمكنه من الابلاغ عن فقدانها او سرقتها.

5 – ان تمنع كل استخدام للبطاقة المصرفية فور الابلاغ عن فقدانها او سرقتها.

على الجهة المصدرة للبطاقات المصرفية، تسليم او ارسال اشعارات فورية عن كل عملية تجرى عن طريق البطاقة المصرفية، على ان تتضمن هذه الاشعارات المعلومات الاساسية المتعلقة بعملية الدفع او التحويل بما فيها تاريخ الامر وهوية العميل.

المادة 55  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على صاحب البطاقة المصرفية ان يستخدم بطاقته وفق الشروط المتفق عليها، وان يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية البطاقة ومعلومات التعريف التي تخول استعمالها.

لا يمكن لصاحب البطاقة المصرفية الرجوع عن امر الدفع الالكتروني او الالتزام الالكتروني بالدفع الصادر بواسطة هذه البطاقة الا بعد موافقة المستفيد والمؤسسة المصدر للبطاقة.

المادة 56  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

اضافةً الى حالات الابلاغ ونتائجها الواردة في المادتين 46 و47 من هذا القانون، على صاحب البطاقة المصرفية، فور معرفته بفقدان البطاقة المصرفية او سرقتها او المعلومات التي تتيح استعمالها من الغير بشكل غير مشروع او احتيالي او بإحدى الحالتين المذكورتين في المادة 58 ادناه، ابلاغ شفهياً او خطياً او الكترونياً، الجهة المصدرة للبطاقة التي عليها ان توقفها وتمنع استخدامها فوراً.

المادة 57  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا يتحمل صاحب البطاقة المصرفية النتائج المترتبة عن فقدان البطاقة او سرقتها او استعمالها غير المشروع او الاحتيالي من الغير، في حال ابلغ المؤسسات المشار اليها في المادة 41 من هذا القانون، خطياً او الكترونياً، خلال مهلة يحددها مصرف لبنان. تقوم الجهة المصدرة بإعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حساب صاحب البطاقة دون ترتيب اعباء مالية اضافية عليه، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ هذا الابلاغ.

يتحمل صاحب البطاقة المصرفية كامل المسؤولية اذا اثبتت المؤسسة المعنية انه ارتكب خطأً فادحاً او اهمالاً كبيراً خارجاً عن المألوف او تصرف بسوء نية او اذا لم يقم بموجب الابلاغ وفق احكام الفقرة السابقة.

المادة 58  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا تترتب اية مسؤولية على صاحب البطاقة المصرفية في حال ابلاغه، خطياً او الكترونياً، المؤسسة المصدرة للبطاقة وضمن المهلة المحددة من مصرف لبنان، عن:

1 – عمليات الدفع المنفذة عن بُعد بشكل غير مشروع او احتيالي، دون تقديم البطاقة المصرفية مادياً او تحديد هوية الآمر بالدفع.

2 – عمليات الدفع المنفذة بواسطة بطاقة مصرفية مزورة بالرغم من حيازة البطاقة الاصلية من قبل صاحبها وقف تنفيذ العملية المعترض عليها.

في هاتين الحالتين، تقوم الجهة المصدرة بإعادة قيد المبالغ المعترض عليها في حسابه دون ترتيب اعباء مالية عليه، وذلك في مهلة اقصاها شهر من تاريخ هذا الابلاغ.

المادة 59 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تكون الجهة المصدر للبطاقة المصرفية مسؤولة عن عدم تنفيذ الاوامر الصادرة عن صاحب البطاقة و/أو عن سوء تنفيذها و/أو عن العمليات المنفذة دون موافقته و/أو عن الاخطاء الحاصلة في ادارة حسابه.

المادة 60 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تطبق الاحكام الواردة في الجزء الأول من هذا الفصل والمتعلقة بعمليات الدفع الالكتروني والتحويل الالكتروني للاموال النقدية على البطاقات المصرفية في ما لا يتعارض مع احكام هذا الجزء.

الجزء الثالث: – في النقود الالكترونية والرقمية

المادة 61 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تحدد الانظمة الصادرة عن مصرف لبنان ماهية النقود الالكترونية والرقمية وكيفية اصدارها واستعمالها والتقنيات والانظمة التي ترعاها.

الجزء الرابع: في الشيك الالكتروني – والصورة الرقمية للشيك والتمثيل الرقمي للشيك والشيك الرقمي

المادة 62 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

الشيك الالكتروني هو الشيك الذي يتم انشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونياً.

الصورة الرقمية للشيك هي الصورة الناتجة عن المسح الضوئي للشيك الورقي والمقترنة بضمانات تقنية كاملة وفق الانظمة التي يضعها مصرف لبنان.

التمثيل الرقمي للشيك هو عملية استخراج البيانات من الشيك الورقي، كلياً او جزئياً، وفقاً للانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.

يقوم مصرف لبنان بتحديد مفهوم الشيك الرقمي وكيفية اصداره واستعماله والتقنيات والانظمة التي ترعاه.

يجب ان يتضمن الشيك الالكتروني والشيك الورقي، قبل تحويل هذا الاخير الى صورة رقمية، المعلومات كافة المشار اليها في المادة 409 من قانون التجارة البرية.

الجزء الخامس: – أحكام عامة

المادة 63 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا يمكن التنازل عن اي حق مُعطى لأي شخص بموجب الاحكام الواردة في هذا الفصل، ويعتبر باطلاً كل بند او اتفاق يتنازل به اي طرف عن اي من هذه الحقوق.

المادة 64 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تطبق على القيود والتواقيع الالكترونية العائدة للمعاملات المصرفية الاحكام العامة المتعلقة بحفظ القيود المصرفية.

لمصرف لبنان حق اصدار الانظمة اللازمة المتعلقة بالقواعد المنصوص عليها في هذا الفصل، لا سيما لجهة تنظيم اوامر الدفع والنقود الالكترونية والرقمية والتحاويل والشيكات الالكترونية والصورة الرقمية للشيك والتمثيل الرقمي للشيك والشيك الرقمي، وكيفية اصدارها واستعمالها، واصول حفظ القيود المصرفية ومدة حفظها بالاضافة الى وسائل الحماية والامان اللازمة.

الباب الثالث: – في النقل الى الجمهور بوسيلة رقمية

الفصل الاول: – أحكام عامة

المادة 65 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يُفهم بالنقل الى الجمهور بالطريق الرقمي كل ما يوضع بتصرف الجمهور او فئات من الجمهور بوسيلة رقمية من اشارات وكتابات وصور واصوات ورسائل من اي طبيعة كانت والتي لا يكون لها صفة المراسلة الخاصة.

المادة 66 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

إن النقل الى الجمهور بوسيلة رقمية هو حر في حدود مقتضيات احترام الدستور والقوانين والنظام العام.

المادة 67 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

اذا كان العقد المعني بهذا الباب خاضعاً لقانون اجنبي، فإن الاعمال التي ينظمها تبقى خاضعة الزامياً لاحكام القانون اللبناني اذا تعلقت بما يلي:

1 – الممارسات المخلة بالمنافسة.

2 – الحقوق التي تحميها قوانين الملكية الفكرية.

3 – البنود التعسفية التي تُطاول حماية المستهلك.

4 – قواعد النظام العام التي ترعى ممارسة الاعمال التجارية.

الفصل الثاني: – في مقدمي الخدمات التقنية

المادة 68 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعتبر مقدم خدمات تقنية كل من مقدم خدمات الاتصال ومستضيف البيانات.

المادة 69 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا يُلزم مقدم خدمة الاتصال بمراقبة المعلومات التي يرسلها او التي يخزنها مؤقتاً. انما يتوجب عليه فوراً، تحت طائلة المسؤولية، ان يسحب المعلومات المخزنة مؤقتاً او ان يجعل الوصول اليها مستحيلاً بناء على طلب مرسل المعلومات او بناء على قرار من السلطة القضائية.

المادة 70  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا يُلزم مستضيف البيانات بمراقبة المعلومات التي يخزنها من اجل وضعها في تصرف الجمهور، انما تترتب عليه المسؤولية اذا لم يسحب هذه المعلومات او اذا لم يجعل الولوج إليها مستحيلاً فور معرفته الفعلية بطابعها غير المشروع الظاهر جلياً.

المادة 71  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يمكن للشخص ذاته ان يمارس في آن معاً نشاط مقدم خدمة الاتصال ومستضيف البيانات.

تدخل هذه النشاطات في اطار التجارة الالكترونية، وتخضع لاحكام المواد 30 و31 و32 من هذا القانون.

المادة 72  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على مقدمة الخدمات التقنية حفظ المعلومات المتعلقة بحركة البيانات لجميع الاشخاص الذين يستعملون خدماتهم، والتي تمكّن من تحديد هوية هؤلاء، وكذلك البيانات التقنية الاخرى للاتصالات، وذلك لمدة ثلاث سنوات تسري اعتباراً من تاريخ تنفيذ الخدمة.

للضابطة العدلية في اطار اجراءات تحقيق في دعوى جزائية،وبعد اعلام المرجع القضائي المختص، الطلب من مقدمي الخدمات التقنية حفظ بيانات تقنية اضافية لما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً وبشأن واقعة محددة واشخاص محددين، وذلك بالنظر الى طابع العجلة وإمكانية تعرّض هذه البيانات للفقدان او التعديل. لا تسلم هذه البيانات الى الضابطة العدلية الا بقرار من المرجع القضائي المختص.

لا يجوز لمقدم الخدمات التقنية التذرع بأي خلل تقني يؤدي الى عدم حفظ البيانات التقنية، ويُلزم باتخاذ التدابير التقنية الملائمة التي تحدد بقرار من وزير الاتصالات.

تخضع البيانات التقنية للسرية المهنية المُلزم بها مقدم الخدمات التقنية. لكن لا يمكن له التذرع بهذه السرية بوجه القضاء المختص، وذلك في حدود مقتضيات التحقيقات والمحاكمات.

لا يشمل موجب الحفظ المنصوص عليه في الفقرة الأولى المحتوى او المضمون المخزن او المنقول والمعبر عن افكار الشخص مؤلفها، كالمراسلات المتبادلة او محتوى المعلومات او المواقع المخزنة او المنقولة.

تحدد آلية حفظ المعلومات المتعلقة بحركة البيانات وماهية هذه المعلومات او محوها، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

المادة 73  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يُسأل مقدم الخدمات التقنية تجاه عملائه عن حسن تنفيذ موجباته التعاقدية.

يجب ان تتضمن العقود الموقعة مع العملاء وملحقاتها تحديداً لمستوى الخدمة ولنوعها ومدى استمراريتها.

يُعفى مقدم الخدمات التقنية كلياً او جزئياً من المسؤولية اذا اثبت ان عدم تنفيذ العقد او سوء تنفيذه ناجم عن خطأ ارتكبه العميل او ناجم عن القوة القاهرة او عن فعل الغير.

المادة 74  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على من يضع معلومات بتصرف الجمهور عن طريق خدمة اتصال على الخط (online)، بصفة محترف، ان يضع ايضاً، عن طريقها عناصر التعريف الشخصية الملحوظة في المادة 31 من هذا القانون.

يجوز لمن يضع، بصفة غير محترف، معلومات للجمهور عن طريق خدمة اتصال على الخط (online)، ان يحافظ على سرية هويته وان يضع فقط في متناول الجمهور عناصر تعريف عائدة لمستضيف البيانات، وعليه ان يزود مستضيف البيانات ببيانات التعريف الشخصية العائدة له المحددة في المادة 31 من هذا القانو. يجب على مستضيف البيانات ان يحفظها لمدة عشر سنوات.

المادة 75 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعتبر مقدم الخدمات التقنية متخذاً محل اقامة قانوني في لبنان عندما يكون مستقراً فيه بصورة دائمة لممارسة نشاطه، اياً كانت جنسيته واياً كان مركزه الرئيسي في حال كان شخصاً معنوياً.

المادة 76 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على مقدمي الخدمات التقنية التعاون مع القضاء المختص والمراجع المنصوص عنها في القانون رقم 140/99 وضمن حدود لاظهار الحقيقة في كل تحقيق يجريه او في كل دعوى عالقة امامه.

للقضاء المختص والمراجع المنصوص عليها في القانون رقم 99/140 وضمن حدوده، في اطار تحقيق او دعوى، ان تُلزم مقدم الخدمات التقنية بتسليمها البيانات التي في حوزته او الموضوعة تحت رقابته، تنفيذاً لموجبي الخط المنصوص عليهما في المادتين 72 و74 من هذا القانون، وذلك في حدود مقتضيات التحقيقات والمحاكمات.

على مقدم الخدمات التقنية، بناءً لقرار المرجع القضائي المختص او المراجع المنصوص عليها في القانون رقم 99/140 وضمن حدوده، ان يزوده فوراً بالمعلومات المتعلقة بحركة البيانات وبالبيانات التقنية الاخرى المنصوص عليه في المادتين 72 و74 من هذا القانون، وان يخولها الوصول الى المعلومات المذكورة وفقاً للوقت الحقيقي (real time) لأي عملية اتصال عابرة عبر شبكته.

المادة 77  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعتبر اخلال مقدم الخدمات التقنية بأي من الموجبات المنصوص عليها المواد 72 و74 و76 من هذا القانون جنحة يُعاقب عليها بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وبالغرامة من عشرة الى خمسين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

الباب الرايع – في اسماء المواقع على شبكة الانترنت

المادة 78 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعرف كل من الن طاق   والنطاق. لبنان، ضمن المستوى الاعلى لنظام عنونة المواقع على شبكة الانترنت، الاسماء العائدة لرمز البلد لبنان.

المادة 79 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «الهيئة الوطنية لادارة النطاقات الخاصة بلبنان» (Registry)

تتولى الهيئة مهام ادارة وتسجيل اسماء المواقع ضمن النطاقات الخاصة بلبنان Lb.) ولبنان. وغيرها من اسماء المواقع) بعد اجراء التحقيقات اللازمة وفقاً لتعرفة تتوافق مع تنمية سوق عمليات التسجيل.

تتألف الهيئة من ممثلين عن كل من وزارة الاتصالات، وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية، وزارة العدل، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، الهيئة الناظمة للاتصالات، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، نقابة المحامين، وممثلين عن عدد من الجمعيات العاملة المعنية بهذا القطاع يتراوح عددها بين ثلاثة او خمسة على ان يتم تسميتهم من قبل الهيئة المذكورة وتستبدل اي جمعية تصبح غير عاملة من قبل هذه الهيئة.

المادة 80  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تحدد الهيئة الشروط الادارية والتقنية لمنح وادارة الاسماء التابعة للنطاقات اللبنانية، ولاعتماد المسجلين (registrars) وذلك مع الاخذ بعين الاعتبار القواعد الموضوعة من قبل المراجع الدولية المعنية بتسجيل مواقع الانترنت.

تدرج الهيئة هذه الشروط في شكل شرعة حول تسمية اسماء المواقع على شبكة الانترنت وتضعها بتصرف العموم وتنشرها غلى موقعها على شبكة الانترنت.

تتضمن شرعة التسمية شروطاً موضوعية للحصول على اسماء مواقع وبدون تمييز، شرط مراعاة النظام العام والقوانين المرعية الاجراء والقواعد الموضوعة من قبل المراجع الدولية المعنية بتسجيل مواقع الانترنت.

يتولى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مهام ادارة وتسجيل اسماء النطاقات الحكومية بالتنسيق مع الوزارات والادارات المختصة.

المادة 81  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يمكن تسجيل اسم الموقع وادارته عن بعد عبر الوسائل الكترونية.

يسجل اسم الموقع مع حفظ حقوق الغير.

عند مخالفة هذه الاحكام تترتب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء على طالب اسم الموقع، والتي يمكن ان تؤدي الى الغاء او نقل ملكية اسم الموقع الممنوح.

المادة 82  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تختص المحاكم في فصل النزاعات المتعلقة بأسماء المواقع.

لا تعتبر الهيئة طرفاً في النزاع بل تُنفذ الاحكام الصادرة في النزاعات عن المحاكم اللبنانية.

يمكن تسوية النزاعات القابلة للصلح المتعلقة بأسماء المواقع بطرق غير قضائية وتختار الجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع مركزاً او اكثر لتسوية النزاعات المتعلقة بأسماء المواقع بطرق غير قضائية.

تتمتع الاحكام الصادرة عن مراكز التحكيم بالصيغة التنفيذية حكماً وتكون صالحة للتنفيذ مباشرةً عبر دوائر التنفيذ المختصة.

يجب ان تتضمن شرعة تسمية اسماء المواقع على شبكة الانترنت لائحة بأسماء المراكز والقواعد التي تعتمدها لحل النزاعات.

المادة 83 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

ان ممارسة الجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع لمهامها لا يكسبها اية حقوق على اسماء المواقع التي تمنحها او تديرها.

لا تعتبر الجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع مسؤولة عن العبارات التي يختارها طالبو التسجيل لأسماء المواقع، انما يتعين عليها التأكد من احترام هؤلاء لشرعة تسمية اسماء المواقع على شبكة الانترنت.

المادة 84  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

للجهة المخولة منح وادارة اسماء المواقع ان تلغي او ان ترفض من تلقاء نفسها اسم موقع اذا لم يسدد صاحبه الرسوم المتوجبة عليه، او اذا تبين ان طالب التسجيل لا تتوافر فيه الشروط التي تؤهله للاستفادة من هذا الاسم او اذا كانت المعلومات المقدمة ناقصة او غير صحيحة او غير محدثة، او اذا كانت العبارة المختارة كإسم موقع مخالفة للنظام العام او الآداب العامة.

تحدد شرعة تسمية اسماء المواقع القواعد المتبعة للالغاء التلقائي او الرفض لاسم الموقع والمدة المعطاة للمخالف ليقدم ملاحظاته خلالها.

تُحدد الرسوم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً لاقتراح وزير المالية.

الباب الخامس: – حماية البيانات ذات الطابع الشخصي

الفصل الاول: – أحكام عامة

المادة 85  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تطبق الاحكام الواردة في هذا الباب على جميع المعالجات الآلية وغير الآلية للبيانات ذات الطابع الشخصي. لكنها لا تطبق على المعالجات المتعلقة بالنشاطات الشخصية التي يقوم بها الشخص حصرياً لحاجاته.

لا يمكن الاتفاق على مخالفة الاحكام الواردة في هذا الباب التي تُنظم حقوق الاشخاص المعنيين بالمعالجات وموجبات المسؤولين عن هذه المعالجات. كما انه لا يمكن الاحتجاج بأي اتفاق او بأي بند مخالف او بأي تعهد بمشيئة منفردة..

المادة 86  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لكل شخص الحق في الاطلاع والاعتراض امام المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي على المعلومات والتحاليل المستعملة في المعالجات الآلية المتعلقة به والمتذرع بها بوجهه.

لا يمكن لأي قرار قضائي او اداري يستوجب تقييماً لتصرف الانسان ان يعتمد على معالجة آلية للبيانات فقط، تهدف الى تحديد صفات الشخص او الى تقييم بعض جوانب شخصيته.

الفصل الثاني: – تجميع المعلومات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها

المادة 87 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تُجمع البيانات ذات الطابع الشخصي بأمانة ولأهداف مشروعة ومحددة وصريحة.

يجب ان تكون البيانات ملائمة وغير متجاوزة للاهداف المعلنة، وان تكون صحيحة وكاملة وان تبقى ميوّمة بالقدر اللازم.

لا يمكن في مرحلة لاحقة معالجة هذه البيانات لأهداف لا تتوافق مع الغايات المعلنة، ما لم يتعلق الامر بمعالجة بيانات لأهداف احصائية او تاريخية او للبحث العلمي.

المادة 88 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي او ممثله اعلام الاشخاص الذين تستقى منهم البيانات ذات الطابع الشخصي بما يلي:

1 – هوية المسؤول عن المعالجة او هوية ممثله.

2 – اهداف المعالجة.

3 – الطابع الالزامي او الاختياري للاجابة على الاسئلة المطروحة.

4 – النتائج التي قد تترتب على عدم الاجابة.

5 – الاشخاص الذين سترسل اليهم البيانات.

6 – حق الوصول الى المعلومات وتصحيحها والوسائل المعدة لذلك.

يجب ان تتضمن الاستمارات المستعملة لجمع البيانات ايراداً صريحاً وواضحاً للمعلومات المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 89  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

عندما لا تجمع البيانات ذات الطابع الشخصي من الشخص المعني بها، فعلى المسؤول عن المعالجة اعلام الاخير شخصياً وبشكل صريح بمضمون هذه البيانات وبأهداف المعالجة وبحقه في الاعتراض على اجراء المعالجة.

يسقط هذا الموجب عندما يكون الشخص المعني على علم بالامر او عندما يكون اعلامه مستحيلاً او يتطلب مجهوداً لا يتناسب مع المنفعة من الاجراء.

المادة 90  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا يكون حفظ البيانات ذات الطابع الشخصي مشروعاً الا خلال الفترة المبينة في التصريح عن المعالجة او في القرار الذي يرخص بها.

المادة 91  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يُمنع جمع البيانات ذات الطابع الشخصي او معالجتها، اذا كانت تكشف، بصورة مباشرة او غير مباشرة، عن الحالة الصحية او الهوية الوراثية او الحياة الجنسية للشخص المعني.

لا يسري هذا المنع في الحالات التالية:

1 – عندما يكون الشخص المعني قد وضع هذه البيانات في متناول الجمهور او وافق صراحةً على معالجتها، ما لم يوجد مانع قانوني.

2 – عندما يكون تجميع البيانات او معالجتها ضروريين لوضع تشخيص طبي او تقديم علاج طبي من قبل عضو في مهنة صحية.

3 – عند اثبات حق او الدفاع عنه امام القضاء.

4 – في حال الحصول على ترخيص وفق احكام المادة 97 من هذا القانون.

المادة 92 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لكل شخص طبيعي الحق في الاعتراض لأسباب مشروعة، امام المسؤول عن المعالجة على تجميع البيانات ذات الطابع الشخصي الخاصة به ومعالجتها، بما في ذلك التجميع والمعالجة لهدف الترويج التجاري.

الا انه لا يحق للشخص ممارسة حق الاعتراض في الحالتين التاليتين:

1 – اذا كان المسؤول عن معالجة البيانات ملزماً بجمعها بمقتضى القانون.

2 – اذا كان قد وافق على معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الخاصة به.

المادة 93  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

على المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ان يتخذ جميع التدابير، في ضوء طبيعة البيانات والمخاطر الناتجة عن المعالجة، لضمان سلامة البيانات وامنها ولمنع تعرضها لتشويه او تضررها او وصولها الى اشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.

الفصل الثالث: – الاجراءات المطلوبة لوضع المعالجات قيد التنفيذ

المادة 94 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا يتوجب التقدم بأي تصريح او طلب اي ترخيص لمعالجة بيانات ذات طابع شخصي في الحالات التالية:

1 – في المعالجات التي يجريها اشخاص الحق العام كل في نطاق صلاحياته.

2 – في حال قيام جمعيات لا تبغي الربح، بمسك السجلات الخاصة بأعضائها والمتعاملين معها ضمن نطاق ممارستها بشكل طبيعي وقانوني لمهامها.

3 – في المعالجات التي يكون موضوعها مسك سجلات مخصصة، بموجب احكام قانونية او تنظيمية، لاعلام الجمهور والتي يمكن ان يطلع عليها كل شخص او اشخاص لهم مصلحة مشروعة.

4 – في المعالجات التي يكون موضوعها التلاميذ والطلاب من قبل المؤسسات التربوية لغايات تربوية او ادارية خاصة بالمؤسسة.

5 – في المعالجات التي يكون موضوعها الاجراء او الاعضاء في المؤسسات والشركات التجارية والنقابات والجمعيات واصحاب المهن الحرة، وذلك في حدود ولحاجات ممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني.

6 – في المعالجات التي يكون موضوعها الزبائن والمتعاملين مع المؤسسات والشركات التجارية والنقابات والجمعيات واصحاب المهن الحرة، وذلك في حدود ولحاجات ممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني.

7 – اذا وافق الشخص المعني مسبقاً على معالجة بياناته الشخصية ما لم يوجد مانع قانوني.

يمكن ايضاً اعفاء بعض المعالجات او بعض فئاتها من اجراءات التصريح او الترخيص اذا تبين ان وضعها قيد التنفيذ لا يستتبع اي خطر يهدد الحياة الخاصة او الحريات الشخصية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة.

8 – في المعالجات المنصوص عنها في القانون رقم 140/99 وضمن حدوده.

المادة 95 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

باستثناء الاعفاءات المنصوص عليها في المادة السابقة، يجب على من يرغب بجمع البيانات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها، اعلام وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب تصريح وفق الاصول لقاء ايصال.

المادة 96  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يجب ان يتضمن التصريح المقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة وفق المادة السابقة، المعلومات التالية:

1 – غايات المعالجة.

2 – البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة ومصدرها.

3 – فئات الاشخاص المعنيين.

4 – الاشخاص الثالثين او فئاتهم الذين يمكن اطلاعهم على البيانات.

5 – مدة الاحتفاط بالبيانات.

6 – هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة.

7 – هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة اذا كان هذا المسؤول مقيماً خارج الاراضي اللبنانية.

8 – الجهاز او الاجهزة المكلفة وضع المعالجة قيد التنفيذ.

9 – الشخص او الجهاز الذي يمارس لديه حق الوصول وكيفية ممارسته.

10 – المتلزم من الباطن او المقاول الثانوي في حال وجوده.

11 – وعند الاقتضاء، طرق الوصل او اي شكل آخر من الربط بين البيانات وبين معالجات اخرى اضافة الى التنازلات الممكنة عن البيانات للغير.

12 – عند الاقتضاء، نقل البيانات ذات الطابع الشخصي الى دولة اخرى في اي شكل كان.

13 – الاجراءات المتخذة لضمان سلامة البيانات ذات الطابع الشخصي وضمان حفظ الاسرار المحمية بموجب القانون، والتي يقع موجب تنفيذها السليم على عاتق المسؤول عن المعالجة.

14 – التأكيد على ان المعالجة سوف تتم وفقاً للقانون.

المادة 97  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تخضع للترخيص معالجات البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة:

1 – بالامن الخارجي والداخلي للدولة بموجب قرار مشترك يصدر عن وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات.

2 – بالجرائم الجزائية وبالدعاوى القضائية بمختلف انواعها بموجب قرار يصدر عن وزير العدل.

3 – بالحالات الصحية او بالهوية الوراثية او بالحياة الجنسية للاشخاص بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة.

يصدر قرار الترخيص ضمن مهلة شهرين من تاريخ تقديم الطلب، والا اعتبر مرفوضاً ضمناً عند انقضاء المهلة.

يبلغ خطياً القرار بالترخيص او برفضه الى وزارة الاقتصاد والتجارة والى مقدم الطلب.

المادة 98  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تضع وزارة الاقتصاد والتجارة في متناول الجمهور، لا سيما على موقعها على شبكة الانترنت، لائحة بالمعالجات الممكننة التي استوفت اجراءات الترخيص او التصريح المنصوص عليها في هذا الفصل.

تحدد هذه اللائحة لكل معالجة مُرخص بها او مصرح عنها:

1 – التصريح المقدم او الترخيص المعطى لها وتاريخهما وتاريخ البدء بالمعالجة.

2 – تسمية المعالجة والغاية منها.

3 – هوية وعنوان المسؤول عن المعالجة.

4 – هوية وعنوان ممثل المسؤول عن المعالجة اذا كان هذا المسؤول مقيماً خارج لبنان.

5 – فئات البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع المعالجة.

6 – الشخص او الادارة الذي يمارس لديه حق الوصول الى البيانات.

7 – الاشخاص الثالثين او فئاتهم المخولين الاطلاع على البيانات.

8 – وعند الاقتضاء، البيانات ذات الطابع الشخصي المنوي نقلها الى دولة اجنبية.

الفصل الرابع: – حق الوصول والتصحيح

المادة 99  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لكل صاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته الحق في الاستعلام من المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي لمعرفة ما اذا كانت هذه البيانات الخاصة به موضوع معالجة ام لا.

على المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ان يسلم صاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته نسخة عن البيانات العائدة له بناءً على طلبه. اذا كانت هذه البيانات مرمزة او مضغوطة او مشفرة فيجب ان يُعطى صاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته نسخة مفهومة.

لصاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته ان يطلب ايضاً من المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وفق الشروط المحددة في الفقرة الثانية اعلاه، تسليمه المعلومات الاضافية التالية:

غايات المعالجة، فئاتها، مصدرها، موضوع المعالجة وطبيعتها، تحديد الاشخاص وفئاتهم الذين ترسل اليهم البيانات ذات الطابع الشخصي او الذين يمكنهم الاطلاع عليها ومواقيتها وغايات هذا الاطلاع.

المادة 100  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يمكن للمسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ان يستوفي بدلاً لقاء اعطاء نسخة عن البيانات ذات الطابع الشخصي العادئة لصاحب البيانات ذات الطابع الشخص او لأي من ورثته وفق ما تنص عليه المادة السابقة، على ان لا يتعدى البدل كلفة النسخ.

يمكن للمسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ان يعترض على الطلبات ذات الطابع التعسفي، لا سيما في ما خص عددها او طابعها المتكرر او المنهجي.

عند حصول نزاع، يقع عبء اثبات الطابع التعسفي للطلبات المذكورة اعلاه على المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الذي يتلقاها.

المادة 101 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يحق لصاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته ان يطلب من المسؤول عن معالجة هذه البيانات، تصحيحها واكمالها وتحديثها ومحوها، والتي تكون غير صحيحة او ناقصة او ملتبسة او منتهية الصلاحية او غير متوافقة مع غايات المعالجة او تلك الممنوع معالجتها او جمعها او استخدامها او حفظها او نقلها.

اذا كانت البيانات ذات الطابع الشخصي موضوع طلب التصحيح قد ارسلت الى شخص ثالث، يجب على المسؤول عن معالجتها ابلاغ هذا الاخير بالتعديلات التي اجريت عليها بناءً لطلب صاحبها او اي من ورثته.

على المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي، بناءً على طلب صاحبها او اي من ورثته، القيام بالعمليات المطلوبة مجاناً وذلك في مهلة عشرة ايام على الاكثر اعتباراً من تاريخ تقديم طلب التصحيح، واثبات قيامه بذلك.

على المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي تصحيحها تلقائياً عندما يأخذ علماً بأحد الاسباب التي تلزمه بتعديلها او الغائها.

المادة 102 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لصاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته مراجعة المحاكم المختصة، لا سيما قاضي الامور المستعجلة وفقاً للاصول النزاعية لضمان ممارسة حق الوصول والتصحيح ولتقرير الالزام بتطبيق احكام هذا الباب في ما خص البيانات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.

المادة 103 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

عندما تتعلق المعالجات بأمن الدولة الداخلي او الخارجي، لا يمكن اطلاع صاحب البيانات ذات الطابع الشخصي على بياناته موضوع المعالجة اذا كان ذلك يعرض غاياتها او امن الدولة الداخلي او الخارجي للخطر.

المادة 104 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يخضع حق الافراد في الوصول الى السجلات والملفات العامة والملفات الطبية التي تحتوي على بيانات ذات طابع شخصي للاحكام القانونية والتنظيمية التي ترعاها.

ان معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وحق الوصول اليها وتصحيحها في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة خارج اطر النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بها تخضع لاحكام هذا القانون ولترخيص مسبق يصدر عن مجلس الوزراء بناءً لاقتراح الوزير المختص.

المادة 105  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا تطبق احكام المواد 99 و100 و101 من هذا القانون على معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي المنفذة فقط لغايات التعبير الادبي والفني او لغايات الممارسة المهنية لنشاط صحافي في حدود التقيد بالقوانين النافذة.

لا تحول الفقرة السابقة دون تطبيق القوانين التي تلحظ شروط ممارسة حق الرد والتي تنظم التعرض للحياة الخاصة ولسمعة الاشخاص.

الفصل الخامس: – احكام جزائية

المادة 106 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعاقب بالغرامة من مليون ليرة لبنانية الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية وبالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات او بإحدى هاتين العقوبتين:

كل من اقدم على معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون تقديم تصريح، او دون الاستحصال على ترخيص مسبق قبل المباشرة بعمله وفقاً لاحكام الفصل الثالث من هذا الباب.

كل من اقدم على جمع او معالجة بيانات ذات طابع شخصي دون التقيد بالقواعد المقررة وفق احكام الفصل الثاني من هذا الباب.

كل من اقدم، ولو بالاهمال، على افشاء معلومات ذات طابع شخصي موضوع معالجة لاشخاص غير مخولين الاطلاع عليها.

المادة 107 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعاقب بالغرامة من مليون ليرة لبنانية الى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية كل مسؤول عن معالجة بيانات ذات طابع شخصي رفض الاجابة في مهلة عشرة ايام عمل، او اجاب بصورة غير صحيحة او ناقصة على طلب الشخص المعني بالمعالجة او وكيله في شأن حق الاطلاع او التصحيح المشار اليه في الفصل الرابع من هذا الباب.

المادة 108 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

في حال تكرار اي فعل من الافعال المنصوص عليها في هذا الفصل، تُشدد العقوبات والغرامات المذكورة في المواد اعلاه من الثلث الى النصف.

المادة 109 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

لا تجري الملاحقة الجزائية بالنسبة الى الافعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 106 وفي المادة 107 الا بناءً على شكوى المتضرر.

يسقط الحق العام تبعاً لاسقاط الحق الشخصي بالنسبة الى هذه الافعال الجرمية اذا حصل هذا الاسقاط قبل ان يصبح الحكم في الدعوى مبرماً.

الباب السادس: الجرائم المتعلقة بالانظمة والبيانات – والبطاقات المصرفية وتعديلات على قانون العقوبات وقواعد اجرائية متعلقة بظبط الادلة المعلوماتية وحفظها

الفصل الاول: – الجرائم المتعلقة بالانظمة والبيانات المعلوماتية

المادة 110 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

الولوج غير المشروع الى نظام معلوماتي:

يعاقب بالحبس من ثلاث اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليون الى عشرين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش، على الوصول او الولوج الى نظام معلوماتي بكامله او في جزء منه او على المكوث فيه.

تشدد العقوبة الى الحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات والغرامة من مليونين الى اربعين مليون ليرة، اذا نتج عن العمل الغاء البيانات الرقمية او البرامج المعلوماتية او نسخها او تعديلها او المساس بعمل النظام المعلوماتي.

المادة 111 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

التعدي على سلامة النظام:

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم، بنية الغش وبأي وسيلة على اعاقة عمل نظام معلوماتي او على افساده.

المادة 112 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

التعدي على سلامة البيانات الرقمية:

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ادخل بيانات رقمية، بنية الغش، في نظام معلوماتي وكل من الغى او عدل، بنية الغش، البيانات الرقمية التي يتضمنها نظام معلوماتي.

المادة 113 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

اعاقة او تشويش او تعطيل:

كل من اعاق او شوش او عطل قصداً وبأي وسيلة، عن طريق الشبكة المعلوماتية او احد أجهزة الحاسب الآلي وما في حكمها، الوصول الى الخدمة او الدخول الى الاجهزة او البرامج او مصادر البيانات او المعلومات يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من مليونين الى ثلاثين مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 114  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

إساءة التصرف بالاجهزة والبرامج المعلوماتية:

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من ثلاثة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد او انتج او حاز او قدّم او وضع في التصرف او نشر، دون سبب مشروع، جهازاً او برنامجاً معلوماتياً او اي بيانات معدة او مكيفة، بهدف اقتراف اي من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل.

المادة 115 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعاقب بالعقوبة ذاتها على المحاولة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل الثاني: في تقليد وتزوير البطاقة المصرفية – والنقود الالكترونية والرقمية والشيك الالكتروني والرقمي

المادة 116 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 – قلد بطاقة مصرفية او زورها.

2 – استعمل او تداول، مع علمه بالامر، بطاقة مصرفية مزورة او مقلدة.

3 – قبل قبض مبالغ من النقود مع علمه بأن الايفاء تم بواسطة بطاقة مصرفية مزورة او مقلدة.

4 – قلد نقوداً الكترونية او رقمية.

5 – استعمل، مع علمه بالامر، نقوداً الكترونية او رقمية مقلدة.

6 – قلد شيكاً الكترونياً او رقمياً.

7 – استعمل مع علمه بالامر، شيكاً الكترونياً او رقمياً مقلداً.

تطبق احكام المادتين 114 و115 على الافعال الجرمية المذكورة في هذه المادة.

الفصل الثالث: – في عدم مراعاة القواعد المطبقة على التجارة الالكترونية

المادة 117 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعاقب بالغرامة من مليوني ليرة لبنانية الى عشرين مليون ليرة لبنانية كل من خالف الموجبات المفروضة على مُصدر رسالة ترويج او تسويق غير مستدرجة (SPAM)، والمنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون.

الفصل الرابع: – في النشر بالوسائل الالكترونية (النشر الالكتروني)

المادة 118 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعدل نص البند 3 من المادة (209) من قانون العقوبات على النحو التالي:

«الكتابة والرسوم واللوحات والصور والافلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او بيعت او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر اياً كانت الوسيلة المعتمدة لذلك بما فيها الوسائل الالكترونية».

الفصل الخامس: – في التزوير الالكتروني

المادة 119 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعدل نص المادة (453) من قانون العقوبات على النحو الآتي:

«التزوير هو تحريف متعمد للحقيقة، في الوقائع او البيانات التي يثبتها صك او مخطوط او دعامة ورقية او الكترونية او اية دعامة اخرى للتعبير تشكل مستنداً، بدافع احداث ضرر مادي او معنوي او اجتماعي».

الفصل السادس: – في استغلال القاصرين في المواد الاباحية

المادة 120 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تلغى النبذة الثالثة من الفصل الثاني من الباب السابع المُعَنوَن “:في الجرائم المخلة بالاخلاق والآداب العامة” من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 (قانون العقوبات)، وتستبدل بالاحكام التالية:

“النبذة 3 – في جرائم استغلال القاصرين في المواد الاباحية

المادة 535 – يُقصد باستغلال القاصرين في المواد الاباحية تصوير او اظهار او تمثيل مادي لأي قاصر، بأية وسيلة كانت، كالرسوم او الصور او الكتابات او الافلام او الاشارات، يمارس ممارسة حقيقية او مصطنعة بالمحاكاة انشطة جنسية صريحة او اي تصوير للاعضاء الجنسية للقاصر.

تطبق احكام قانون العقوبات، في حال توافر شروطها، على الافعال الجرمية التي تتعلق باستغلال القاصرين في المواد الاباحية، مع مراعاة ما تنص عليه المادة اللاحقة.

المادة 536 – ان اعداد او انتاج مواد اباحية يشارك فيها قاصرون بصورة فعلية، وتتعلق باستغلال القاصرين في المواد الاباحية، يُعتبر من قبيل جريمة الاتجار بالاشخاص، ويُعاقب مرتكبها وفقاً لنص المادة 586 (1) وما يليها من قانون العقوبات والمتعلقة بالاتجار بالاشخاص.

اما اذا لم يشارك قاصرون بصورة فعلية في المواد الاباحية المتعلقة باستغلال القاصرين، فيعاقب الفاعل بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمس مئة الف الى مليوني ليرة لبنانية.

يُعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمس مئة الف الى مليوني ليرة لبنانية من قدّم او نقل او نسخ او عرض او وضع بالتصرف او وزع او صدّر او استورد او نشر او بث او روّج بأية وسيلة كانت المواد الاباحية المتعلقة باستغلال القاصرين.

تشدد العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة وفقاً للمادة 257 عقوبات اذا تم استعمال شبكة اتصالات الكترونية، كشبكة الانترنت، او البث الاذاعي او البث التلفزيوني، وذلك من اجل نشر او توزيع المواد الاباحية المتعلقة باستغلال القاصرين، وذلك الى جمهور غير محدد.

تُطبق العقوبات ذاتها في محاولة ارتكاب الجرائم المذكورة في الفقرات السابقة.

خلافاً لأي نص آخر، من التقط او استعرض بصورة معتادة، بواسطة البث الاذاعي او التلفزيوني، او مستعملاً خدمة اتصال موجهة للجمهور، او بأية  وسيلة، المواد الاباحية المتعلقة باستغلال القاصرين، او احتفظ بها عن قصد بأية وسيلة كانت، يُعاقب بالحبس حتى سنة على الاكثر وبغرامة لا تتجاوز المليوني ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين.

تطبق احكام هذه المادة على الصور الاباحية لشخص، يبدو مظهره كمظهر قاصر.

في حال ارتكاب الفعل الجرمي المنصوص عنه في هذه المادة من قبل شخص معنوي، يمكن الحكم عليه ايضاً بوقفه عن العمل لمدة تتراوح بين شهر على الاقل وسنتين على الاكثر».

الفصل السابع: – القواعد الاجرائية المتعلقة بضبط الادلة المعلوماتية وحفظها

المادة 121 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

الآثار المعلوماتية، والتي هي من قبيل الادلة الرقمية او المعلوماتية، هي البيانات التي يرتكبها الاشخاص بصورة ارادية او لا ارادية على الانظمة وقواعد البيانات والخدمات المعلوماتية والشبكات المعلوماتية.

تتضمن الادلة المعلوماتية: التجهيزات المعلوماتية والبرامج والبيانات والتطبيقات والآثار المعلوماتية وما يماثلها.

تتبع القواعد الواردة في هذا الفصل عند ضبط الادلة المعلوماتية بناءً لقرار النيابة العامة او المرجع القضائي المختص.

يجب احترام الخصوصية لجهة الآثار المعلوماتية ولا سيما البيانات والصور غير المتعلقة بالدعوى الجزائية.

تقوم الضابطة العدلية بإجراءات ضبط الادلة المعلوماتية وحفظها والمنصوص عنها في هذا الفصل، بناءً لقرار المرجع القضائي المختص.

يؤازر الضابطة العدلية في ضبط الادلة المعلوماتية وحفظها مكتب متخصص.

المادة 122 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعود للمحكمة تقدير الدليل الرقمي او المعلوماتي وحجيته في الاثبات، ويشترط ان لا يكون قد تعرض لأي تغيير خلال عملية ضبطه او حفظه او تحليله.

المادة 123 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يجب ان ينظم محضر بكل عملية ضبط او حفظ او تحليل او فحص او نقل او غيرها من مرجع الى آخر لأي دليل معلوماتي او رقمي، على ان يتضمن عرض تفصيلي لكل الاجراءات والاعمال المُجراة والمراجع كافة التي كان الدليل بحوزتها وكيفية نقله، لا سيما تلك التي تضمن سلامة الدليل وعدم اجراء اي تعديل عليه منذ لحظة ضبطه.

في جميع الاحوال يجب الاحتفاظ بنسخة مطابقة للاصل (عن البيانات والبرامج) كما ضُبطت عن الدليل الرقمي، يتم وضع الاختام على الوسيطة الالكترونية المحفوظة عليها، وايداعها المرجع القضائثية الذي قرر الاجراء مع المحاضر المنظمة.

مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا الفصل، تطبق على ضبط الادلة المعلوماتية او البيانات على وسيطة الكترونية قابلة للنقل، مثل الاقراص المدمجة او جهاز حاسوب، احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالتفتيش ويضبط الادلة بالجريمة المشهودة وغير المشهودة، لا سيما المادتين 33 و41 منه.

المادة 124 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يجب عند ضبط البيانات والبرامج المعلوماتية مراعاة حقوق الاشخاص حسني النية وحقوق الشخص المعني عبر نسخ البيانات والبرامج المضبوطة وعدم ضبط التجهيزات المعلوماتية الموجودة عليها، لا سيما اذا كانت هذه التجهيزات تستخدم لاغراض اخرى مشروعة.

عند الضبط، في حال تنزيل البيانات او الدليل المعلوماتي او نقلها من موقع الكتروني او من اي حاسوب يجب بيان مصدرها.

يمكن ضبط اية بيانات او دليل رقمي مخزّن في نظام معلوماتي موجود على الاراضي اللبنانية اذا كان ممكناً الوصول اليها من النظام المعلوماتي المقرر تفتيشه.

يمكن الوصول الى اية بيانات مخزنة في نظام معلوماتي، وضبطها، اياً كان مكان وجودها داخل او خارج لبنان، اذا كانت موضوعة بتصرف الجمهور او في حال موافقة الشخص المخول قانوناً بإفشاء هذه البيانات من خلال نظام معلوماتي موجود على الاراضي اللبنانية.

عند ضبط الدليل المعلوماتي، يمكن للنيابة العامة او للمرجع القضائي الناظر في الدعوى ان يقرر ان عملية تنزيل البيانات او البرامج او نقلها او نسخها يتم بحضور الشخص المعني او بحضور شخص فني متخصص بالمعلوماتية يعينه هذا الشخص بموجب تفويض خطي. وعند الاقتضاء، يختم المكان حيث تتم العملية، او الوسيطة الالكترونية حيث توجد البيانات والبرامج، بالشمع الاحمر لحين حضور هذا الشخص الفني ضمن المهلة المحددة، والا تتم العملية بحضور شخصين من اقارب الشخص المعني او وكيله او شاهدين، او يصرف النظر عن حضورهم وفق ما يقرر المرجع القضائي المختص.

يمكن ان تُعطى بقرار من المرجع القضائية الذي قرر الاجراء نسخة عن البيانات والبرامج المعلوماتية المضبوطة للشخص المعني وذلك حين ضبطها.

يمكن للمرجع القضائي الطلب من اي شخص له معرفة بطرق عمل نظام معلوماتي او وسائل الحماية المطبقة عليه بأن يزود المرجع المكلف بالتحقيق بالمعلومات المطلوبة من اجل الوصول الى البيانات والبرامج المطلوبة.

وله ايضاً، الطلب من اي شخص لديه بيانات او برامج قد تكون موضوع دليل معلوماتي اجراء نسخة عنها وحفظها لديه لحين ضبطها منه.

المادة 125 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يمكن للمحكمة الناظرة في الدعوى بموجب حكمها النهائي وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او الغاء حسابات عليها اذا تعلقت بالجرائم المتعلقة بالارهاب او بالمواد الاباحية للقاصرين او بألعاب مقامرة ممنوعة او بعمليات الاحتيال الالكتروني المنظمة او تبييض الاموال او الجرائم الواقعة على الامن الداخلي والخارجي او المتعلقة بالتعدي على سلامة الانظمة المعلوماتية كنشر الفيروسات.

المادة 126 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

للنيابة العامة تقرير وقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها بصورة مؤقتة لمدة اقصاها ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلل، على أن ينقضي مفعول هذا الاجراء حكماً بانتهاء المهلة المحددة.

لقاضي التحقيق او للمحكمة المختصة الناظرة في الدعوى تقرير ذلك بصورة مؤقتة لحين صدور الحكم النهائي في الدعوى. كما للمرجع القضائي الرجوع عن قراره في حال توافر ظروف جديدة تبرر ذلك. يكون قرار قاضي التحقيق والمحكمة بوقف خدمات الكترونية او حجب مواقع الكترونية او تجميد حسابات عليها قابلاً للطعن وفق الاصول والمهل المختصة بقرار اخلاء السبيل.

المادة 127 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تكون باطلة الادلة المضبوطة او المحفوظة خلافاً للاصول المحددة في هذا الفصل. تبطل تبعاً له اجراءات التحقيق المسندة اليه.

إن البطلان لا يحول دون الاخذ بما توافر من معلومات تفيد التحقيق، بنتيجة الضبط او المعالجة، اذا توافرت معها ادلة تؤيدها.

الباب السابع: – تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4

المادة 128 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يضاف الى المادة (51) من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4 الفقرة التالية:

يجب في العقود المبرمة الكترونياً مراعاة احكام المواد 33 و34 و35 و38 من قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي.

المادة 129 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يلغى نص المادة (55) من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4 ويستعاض عنه بالنص التالي:

خلافاً لأي نص آخر، يجوز للمستهلك، الذي يتعاقد وفقاً لاحكام هذا الفصل، العدول عن قراره بشراء سلعة او استئجارها او الاستفادة من الخدمة وذلك خلال مهلة عشرة ايام تسري اعتباراً اما من تاريخ التعاقد في ما يتعلق بالخدمات، او من تاريخ التسليم في ما يتعلق بالسلع. الا انه في حال الاتفاق على مهلة اطول في العقد فتعتمد عندئذ المهلة المذكورة في العقد.

الا انه لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات التالية:

1 – اذا استفاد من الخدمة او استعمل السلعة قبل انقضاء مهلة العشرة ايام.

2 – اذا كان العقد يتناول سلعاً صُنعت بناءً لطلبه او وفقاً لمواصفات حددها.

3 – اذا كان العقد يتناول اشرطة فيديو او اسطوانات او اقراص مدمجة، في حال جرى ازالة غلافها.

4 – اذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات.

5 – اذا ظهر عيب في السلعة جراء سوء حيازتها من قبل المستهلك.

6 – اذا تضمن العقد خدمات ايواء او نقل او اطعام او ترفيه تقدم في تاريخ معين او بصورة دورية محددة.

7 – اذا كان العقد يتناول شراء خدمة برامج عبر الانترنت الا في حال عدم حصول التحميل او التشغيل.

المادة 130 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يلغى نص المادة (59) من قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 2005/2/4 ويستعاض عنه بالنص التالي:

على المحترف الذي يستعمل وسائل غير مباشرة او وسائل الكترونية للبيع او التأجير ان يتقيد بأحكام هذا القانون، لا سيما تلك المتعلقة بالاعلان الخادع والترويج والسلامة العامة.

الباب الثامن: – أحكام ختامية

المادة 131 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يضاف الى اعضاء مجلس ادارة المجلس اللبناني للاعتماد عضو ممثل لوزارة الاتصالات يعين وفقاً لأحكام المادة الخامسة من القانون رقم 572/2004.

المادة 132 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تراعى احكام قانون السرية المصرفية الصادر في 3/9/1956 واحكام المادة 151 من قانون النقد والتسليف واحكام القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان واحكام القانون رقم 140 تاريخ 27/10/1999 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات (التي تجرى بواسطة اية وسيلة اتصال) وقواعد الآداب المهنية المنظمة بقوانين، وذلك عند تطبيق احكام هذا القانون.

المادة 133  المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

استثناءً لما ورد في المادة 20 وما يليها من مواد واردة في الفصل الرابع من هذا القانون، يعود لمصرف لبنان، في ما يتعلق بالعمليات المالية والمصرفية إعطاء:

1 – شهادات المصادقة العائدة للتواقيع الالكترونية للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابته ولرقابة هيئة الاسواق المالية وللمؤسسات وللادارات وللهيئات التي يتعامل معها وفقاً للقوانين التي ترعى عملياته.

2 – شهادات الاعتماد للمصارف وللمؤسسات الخاضعة لرقابته ولرقابة هيئة الاسواق المالية، بصفتها مقدم خدمات مصادقة للتواقيع الالكترونية لزبائنها.

يضع مصرف لبنان المعايير والقواعد التقنية للاجراءات المنصوص عنها في هذه المادة.

المادة 134 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

مع مراعاة احكام المادة 64، تحدد دقائق تطبيق احكام هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء العدل والاقتصاد والتجارة والمالية والصناعة والاتصالات، كل ضمن اختصاصه.

المادة 135 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

تُفرض على اعمال التجارة الالكترونية الضرائب والرسوم المفروضة على الاعمال غير الالكترونية وفق القوانين المرعية الاجراء. وتراعى احكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) وتعديلاته لا سيما لجهة حق الادارة الضريبية في الحصول على المعلومات.

المادة 136 المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي في لبنان

يعمل بهذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر على نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2018

الامضاء: ميشال عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سعد الدين الحريري

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سعد الدين الحريري