قانون صادر بالمرسوم رقم 13513 بتاريخ 1 / 8 / 1963 –
المادة 1 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 12825 تاريخ 21 أيار سنة 1963 وهذا نصه .
المادة 1 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية، واختصارها الرسمي هو ل.ل.
المادة 2 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحدد القانون قيمة الليرة اللبنانية بالذهب الخالص[1] .
المادة 3 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تقسم الليرة إلى مئة جزء متساو يسمى قرشا . والاختصار الرسمي للقرش اللبناني هو ق.ل. ويقسم القرش إلى مئة جزء متساو يسمى سنتيما .
المادة 4 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ـ كما أصبحت بالقانون رقم 361 تاريخ 1/8/1994:
تقسم السمات النقدية إلى:
أ – أوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية أو تربو عليها.
ب – قطع معدنية تساوي قيمتها الليرة الواحدة – المئة ليرة – المائتين وخمسين ليرة – الخمسماية ليرة [2].
يمكن أيضا إصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون إعادة قيمة الأوراق النقدية بالذهب تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط إصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 5 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون رقم 178 تاريخ 22/12/1992:
يمكن إصدار الأوراق النقدية من فئات الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، الخمس وعشرين ليرة، الخمسين ليرة، المائة ليرة، المائتين وخمسين ليرة، الخمسماية ليرة، الألف ليرة، الخمسة آلاف ليرة، العشرة آلاف ليرة، العشرين ألف ليرة، والخمسين ألف ليرة، والمائة ألف ليرة .
المادة 6 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون رقم 361 تاريخ 1/8/1994:
يمكن أن تكون الأوراق والقطع الصغيرة من فئات: القرش، القرشين والنصف، الخمسة قروش، العشرة قروش، الخمسة والعشرين قرشا، الخمسين قرشا، الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، الخمس والعشرين ليرة، الخمسين ليرة، الماية ليرة، المائتين وخمسين ليرة، والخمسماية ليرة.
المادة 7 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون رقم 361 تاريخ 1/8/1994:
للأوراق النقدية التي تساوي قيمتها الخمسماية ليرة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في أراضي الجمهورية اللبنانية .
المادة 8 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون رقم 361 تاريخ 1/8/1994:
القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي الآتية :
أ – ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش أو اقل من 10 قروش.
ب – عشر ليرات لأوراق أو قطع الـ 25 قرشا .
ج – عشرون ليرة لأوراق أو قطع الـ 50 قرشا .
د – ألف ليرة للأوراق وللقطع التي تساوي قيمتها ليرة واحدة – خمس ليرات- عشر ليرات – خمس وعشرين ليرة – خمسين ليرة .
هـ- خمسة آلاف ليرة للأوراق وللقطع التي تساوي قيمتها مايتين وخمسين ليرة.
المادة 9 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تقبل مؤسسة إصدار النقد والصناديق العامة الأوراق النقدية الصغيرة والقطع المعدنية الصغيرة دون أي تحديد لمقدارها .
المادة 10 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
إصدار النقد امتياز للدولة دون سواها .
ويمكن الدولة أن تمنح هذا الامتياز ” لمصرف مركزي ” تنشئه .
المادة 11 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحظر أن يصدر أو يوضع في التداول أو يقبل :
– جميع السمات المحررة بالعملة اللبنانية لاستعمالها كوسائل دفع بدلا من السمات النقدية المجازة بالقانون .
– جميع سندات الدين لحاملها غير المنتجة فوائد، حتى ولو كانت محررة بعملة غير العملة اللبنانية.
إنشاؤه، تسميته، مركزه، رأسماله
المادة 12 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
انشئ مصرف مركزي تحت اسم “مصرف لبنان” ويدعى فيما يلي “المصرف” أو “المصرف المركزي”.
المادة 13 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
“المصرف” شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.
وهو يعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي.
ولا يخضع لقواعد الإدارة وتسيير الأعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، ولا سيما لأحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114 و115 و117 و118 تاريخ 12 حزيران 1959 [7].
لا تطبق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة.
لمحاكم بيروت دون سواها صلاحية النظر في جميع النزاعات بين “المصرف” والغير.
المادة 14 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
مركز ” المصرف ” هو بيروت .
وعلى ” المصرف ” أن ينشئ فروعا له في طرابلس وصيدا وزحلة . وبإمكانه أن ينشئ فروعا في أماكن أخرى من لبنان وان يغلق من هذه الفروع ما يراه قد اصبح عديم الفائدة . كما يمكنه ان يتخذ له ممثلين وعملاء في لبنان وفي الخارج .
المادة 15 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يتكون رأسمال ” المصرف ” من مبلغ تخصصه له الدولة قيمته (000 000 15) خمسة عشر مليون ليرة لبنانية .
يمكن زيادة الرأسمال اما بمبلغ جديد تخصصه الدولة بموجب قانون، أو بضم اموال احتياطية يجاز بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على طلب ” المصرف ” واقتراح وزير المالية .
المادة 16 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يحل ” المصرف ” الا بموجب قانون يحدد، عند الاقتضاء، طرق تصفيته .
المادة 17 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون رقم 4/85 تاريخ 1/4/1985:
تؤمن ادارة “المصرف” من حاكم يعاونه نائب حاكم اول، ونائب حاكم ثان، ونائب حاكم ثالث، ونائب حاكم رابع، ومن مجلس مركزي يدعى فيما يلي “المجلس”.
المادة 18 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعين الحاكم لست سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ويعين نائبو الحاكم لخمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. وهم يمارسون الوظائف التي يعينها لهم الحاكم.
ينبغي ان تتوفر لدى الحاكم ونائبيه* الشهادات الجامعية والخبرة والصفات المعنوية التي تستوجبها ممارسة وظائفهم.
يمكن تجديد ولاية الحاكم ونائبي* الحاكم مرة او مرات عدة.
يقسم الحاكم ونائبو الحاكم، بين يدي رئيس الجمهورية، على ان يقوموا بوظائفهم بإخلاص ودقة محترمين القانون والشرف.
المادة 19 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول، او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام المادة 20، او لخطأ فادح في تسيير الاعمال .
لا يمكن اقالة نائبي* الحاكم من وظيفتهم الا لذات الاسباب المعددة في الفقرة السابقة، بناء على اقتراح الحاكم او بعد استطلاع رأيه .
المادة 20 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على الحاكم ونائبي* الحاكم ان يتفرغوا بكليتهم “للمصرف”. ولا يمكنهم ان يجمعوا بين وظائفهم واية عضوية نيابية او وظيفة عامة او اي نشاط في اية مؤسسة مهما كان نوعها او اي عمل مهني، سواء كان هذا النشاط او هذا العمل مأجورا او غير مأجور.
يحظر عليهم خلال مدة ولايتهم ان يحتفظوا او ان يأخذوا او يتلقوا اية منفعة في مؤسسة خاصة.
تعتبر منفعة، بمعنى الفقرة السابقة، كل مساهمة او اشتراك بأي شكل او اي وسيلة كان، حتى بطريق الاقراض البسيط. ولا يعتبر “منفعة” امتلاك محفظة سندات مالية مصدرة من شركات مغفلة.
لا يمكن ان يقبل في محفظة “المصرف” اي تعهد يحمل توقيع الحاكم او نائبي* الحاكم.
المادة 21 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحق للحاكم ولنائبي* الحاكم بعد موافقته، خلافا للفقرة الاولى من المادة السابقة:
– ان يعينوا في لجان تشكلها الحكومة.
– ان يعينوا حكاما او اعضاء مجلس ادارة لدى صندوق النقد الدولي او لدى البنك الدولي للانماء والتعمير او لدى اية مؤسسة دولية أخرى يكون لبنان منتميا اليها.
– ان يمثلوا لبنان في مؤتمرات دولية.
المادة 22 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تحدد مخصصات الحاكم ونائبي* الحاكم في النظام الخاص المنصوص عليه بالمادة 33.
المادة 23 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن الحاكم ونائبي* الحاكم، طوال مدة سنتين من تاريخ انتهاء وظائفهم في “المصرف المركزي”، ان يدخلوا في مجلس ادارة اي مصرف او اية مؤسسة مالية خاضعين لهذا القانون، او اية مؤسسة يشرف عليها المصرف او المؤسسة المالية المشار اليهما، ولا ان يشغلوا لديها اية وظيفة او يساهموا فيها بشكل من الاشكال.
المادة 24 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
بحال انتهاء خدمات الحاكم او نائبي* الحاكم لعجز صحي مثبت بحسب الاصول، او لاستقالة مقبولة من الحكومة، او لعدم تجديد الولاية، او بحال الوفاة، يدفع لهم او لورثتهم تعويض مساو لرواتبهم عن سنتين.
المادة 25 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
بحال شغور منصب الحاكم، يتولى نائب الحاكم الاول مهام الحاكم ريثما يعين حاكم جديد.
المادة 26 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يتمتع الحاكم بأوسع الصلاحيات لادارة “المصرف” العامة وتسيير اعماله. فهو مكلف بتطبيق هذا القانون وقرارات المجلس.
وهو ممثل “المصرف” الشرعي، يوقع باسم “المصرف” جميع الصكـوك والعقـود والاتفاقـات ويجيز اقامة جميع الدعاوى القضائية ويتخذ جميع الاجراءات التنفيذية او الاحتياطية التي يرتئيها بما في ذلك التأمينات العقارية .
وهو ينظم دوائر “المصرف” ويحدد مهامها، ويعين ويقيل موظفي المصرف من جميع الرتب، وبامكانه ان يتعاقد مع فنيين اما بصفة مستشارين او لمهام دراسية او لاستكمال تدريب مهني لموظفي “المصرف”.
وليس لسائر ما ورد اعلاه طابع حصري.
المادة 27 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
بحال غياب الحاكم او تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الاول. وبحال التعذر على الاول فنائب الحاكم الثاني، وذلك وفقا للشروط التي يحددها الحاكم.
وبامكان الحاكم ان يفوض مجمل صلاحياته الى من حل محله [9].
2 ـ المجلس المركزي
المادة 28 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يتألف المجلس من :
– الحاكم، رئيسا،
– نائبي* الحاكم،
– مدير وزارة المالية العام،
– مدير وزارة الاقتصاد الوطني العام .
وليس لهذين العضوين الأخيرين ان يتصرفا في المجلس كمندوبين عن الحكومة .
وهما لا يمارسان لدى “المصرف” سوى المهام الملتصقة بصفتهما عضوين في المجلس المركزي.
ويقسمان لدى رئيس الجمهورية نفس القسم الذي يقسمه الحاكم ونائبو الحاكم .
المادة 29 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يجتمع المجلس كلما دعاه الحاكم، ومرة في كل شهر على الاقل . ويمكن وزير المالية ايضا ان يطلب من الحاكم دعوة المجلس الى الاجتماع .
المادة 30 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن المجلس المركزي ان يجتمع لا في غياب الحاكم او من ينوب عنه ولا في غياب مدير المالية العام او مدير الاقتصاد الوطني العام .
المادة 31 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان حضور اربعة اعضاء على الاقل ضروري لصحة المذاكرات . وتتخذ القرارات بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين . وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الحاكم مرجحا .
المادة 32 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمكن المجلس، بناء على طلب احد اعضائه، اذا ما اعتبر هذا الطلب معللا تعليلا كافيا، ان يعلق تنفيذ قرار ما ثلاثة ايام على الاكثر. وتجري في المهلة المحددة مذاكرة جديدة حول المسألة المعلقة. ويمكن وضع القرار المتخذ في الاجتماع الجديد موضع التنفيذ.
المادة 33 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان المجلس، ضمن نطاق الصلاحيات المعطاة “للمصرف” بمقتضى هذا القانون، يتمتع خاصة بالصلاحيات التالية، دون ان يكون لهذا التعداد طابع حصري:
1 – يحدد سياسة “المصرف” النقدية والتسليفية .
2 – يضع انظمة تطبيق هذا القانون .
3 – يحدد، على ضوء الاوضاع الاقتصادية، معدل الحسم ومعدل فوائد تسليفات “المصرف” ويتذاكر في جميع التدابير المتعلقة بالمصارف [10].
4 – ويتذاكر في انشاء غرف المقاصة وتنظيمها [11].
5 – ويتذاكر في الامور المتعلقة بالاصدار .
6 – ويتذاكر في طلبات القروض المقدمة من القطاع العام .
7 – يضع سائر الانظمة المتعلقة بعمليات “المصرف” .
8 – يتذاكر في الشؤون المتعلقة بعقارات “المصرف” ، او بحقوقه العقارية، كما يتذاكر في رفع الحجوزات العقارية او الاعتراضات او التأمينات العقارية، وفي التنازل عن الامتيازات او الحقوق، وفي مشاريع التحكيمات والمصالحات المتعلقة بمصالح “المصرف” .
9 – يضع النظام الخاص المتعلق بالحاكم وبنائبي* الحاكم والمنصوص عليه في المادة 22 والنظام العام لموظفي “المصرف” .
يجب ان يقترن هذان النظامان بموافقة وزير المالية .
– الغي البند 3 من الفقرة 9 بالقانون رقم 8/75 تاريخ 5/3/1975 وابدل بالنص التالي:[12]
يعين موظفو “المصرف” وفق نظام القانون الخاص الا انه يحظر عليهم الانضمام الى الاحزاب السياسية والجمع بين العمل في “المصرف” والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما يحظر عليهم تولي مراكز اعضاء مجالس الادارة في الشركات.
— انتهى التعديل —
يمنع دفع اي اجر او اية مخصصات باي شكل من اشكال العمولة او المخصصات النسبية على اساس مداخيل “المصرف” او ارباحه .
10 – يقر المجلس موازنة نفقات “المصرف” ويدخل عليها، خلال السنة، التعديلات اللازمة.
11 – يقطع أيضا حسابات السنة المالية .
12 – يوافق على مشروع التقرير السنوي الذي على الحاكم توجيهه الى وزير المالية وفقا لاحكام المادة 117.
المادة 34 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحدد بمرسوم تعويض مهمة مدير المالية العام ومدير الاقتصاد الوطني العام ويدفعه “المصرف”. لا يخضع هذا التعويض لاحكام المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .
المادة 35 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تنشأ لدى المصرف المركزي لجنة استشارية تتألف من ستة اعضاء :
1 – أربعة يختارون بالنظر الى خبرتهم في الحقول المصرفي والتجاري والصناعي والزراعي. ولهذه الغاية يقدم الى وزير المالية من قبل الهيئات الممثلة لكل من القطاعات المصرفي والتجاري والصناعي والزراعي لائحة بخمسة الى عشرة اشخاص اكفاء ، فيختار من كل من اللوائح الاربعة شخص واحد يعين عضوا في اللجنة الاستشارية .
لا يعتبر هؤلاء الاعضاء وليس لهم ان يتصرفوا داخل اللجنة كممثلين او مندوبين عن مصالح القطاعات التي اختيروا منها .
2 – واحد يختار من المؤسسة العامة للاعمار[13].
3 – يختار العضو السادس من بين اساتذة الاقتصاد الجامعيين من الجنسية اللبنانية .
المادة 36 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعين اعضاء اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس “المصرف المركزي”. وتكون ولايتهم لمدة سنتين. ويمكن تجديدها تكرارا وتحدد تعويضات مهمتهم بالاتفاق مع وزير المالية ويتحملها “المصرف”.
تضع اللجنة بنفسها نظامها الداخلي.
– فقرة مضافة بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف.
المادة 37 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يؤمن “المصرف” للجنة مقرها وامانة السر اللازمة لها .
المادة 38 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمكن الحاكم ان يستشير اللجنة في قضايا ذات طابع عام وفي قضايا متعلقة بسياسة النقد والتسليف ، كما يمكنه ان يستنيرها حول التدابير التي ينوي اتخاذها والتي يرى مناسبا ان يعرف وجهة نظر اللجنة فيها.
المادة 39 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمكن اللجنة :
أ – ان تقدم للحاكم دراسات عن الوضع الاقتصادي بصورة عامة، او عن الوضع الاقتصادي في منطقة معينة او في قطاع معين، وان تقدم له اقتراحات بهذا الصدد .
ب – ان تقدم اقتراحات غايتها انماء الودائع وخفض المخزون من الاوراق النقدية وتوسيع استعمال الودائع وجمع اموال الافراد الجاهزة من اجل المصلحة العامة.
ج – ان تقترح جميع التدابير اللازمة لتأمين ضمان الودائع المصرفية وسلامة الاموال الموظفة.
المادة 40 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن ان يكونوا اعضاء في اللجنة الاشخاص الذين يشغلون عضوية نيابية او الموظفون او الاشخاص المشار اليهم بالمادة 127 .
المادة 41 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تنشأ في وزارة المالية “مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي”. يدير هذه المصلحة موظف برتبة مدير عام يحمل لقب: “مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي” [14].
المادة 42 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يكلف المفوض:
أ – السهر على تطبيق هذا القانون.
ب – مراقبة محاسبة “المصرف”، ويساعده في هذا الجزء من مهمته موظف من مصلحته ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل من ملاك وزارة المالية.
تشتمل “مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي”، من جهة أخرى، على دائرة ابحاث للشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف.
المادة 43 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تبلغ فورا الى المفوض قرارات المجلس. وله خلال اليومين التاليين للتبليغ ان يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفا للقانون وللانظمة ويراجع وزير المالية بهذا الصدد. واذا لم يبت في الامر خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ.
المادة 44 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
للمفوض ولمساعده، المشار اليه في الفقرة (ب) من المادة 42، حق الاطلاع على جميع سجلات “المصرف المركزي” ومستنداته الحسابية، باستثناء حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 ايلول سنة 1956.
وهما يدققان في صناديق المصرف المركزي وموجوداته.
وليس لهما ان يتدخلا ، بأية صورة ، في تسيير اعمال “المصرف المركزي”.
المادة 45 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يطلع المفوض وزير المالية والمجلس، دوريا، على اعمال المراقبة التي اجراها. كما يطلع وزير المالية بعد قفل كل سنة مالية على المهمة التي قام بها خلال السنة المنصرمة، بموجب تقرير يرسل نسخة عنه الى الحاكم.
المادة 46 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحدد بمرسوم تنظيم مفوضية الحكومة لدى “المصرف” وسير اعمالها وملاكاتها [15]. ان التعويض الخاص الذي سيمنح لمفوض الحكومة يكون وحده على عاتق “المصرف” ولا يخضع هذا التعويض للمادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 [16].
المادة 47 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمنح “مصرف لبنان” دون سواه امتياز اصدار النقد المنصوص عليه بالمادة العاشرة 3.
المادة 48 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تحمل الاوراق النقدية التي تساوي قيمتها ليرة واحدة او تفوق، صورة توقيعي حاكم “المصرف” ونائب الحاكم الاول .
– فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 2/5/77 :
في حال تولي نائب الحاكم الاول مهام الحاكم وفقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون، تحمل الاوراق النقدية المشار اليها في الفقرة السابقة صورة توقيعه وصورة توقيع نائب الحاكم الثاني.
المادة 49 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحدد “المصرف” حجم الاوراق النقدية المنوي اصدارها ورسومها ونصوصها وسائر مميزاتها الاخرى .
المادة 50 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحيط “المصرف” الجمهور علما بانواع ومميزات الاوراق التي ينوي وضعها في التداول.
المادة 51 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمكن “المصرف” ان يقرر سحب نوع او انواع عدة من اوراقه النقدية من التداول بغية استبدالها بانواع جديدة.
المادة 52 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان الاعلان الذي يحيط الجمهور علما بهذا القرار يجب ان يعين المهلة التي يمكن خلالها ان تقدم لاحد صناديق “المصرف” الاوراق المقرر استبدالها.
بعد انقضاء هذه المهلة لا يبدل “المصرف” الاوراق المقرر استبدالها الا لدى صندوقه المركزي في بيروت.
المادة 53 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
بعد ثلاث سنوات من انقضاء المهلة الملحوظة في الفقرة الاولى من المادة السابقة ، يقيد “المصرف” قيمة الاوراق التي تقرر سحبها والتي لم تعرض للاستبدال في حساب احتياط تؤخذ منه قيمة الاوراق التي ستستبدل فيما بعد .
المادة 54 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تخرج من قيمة الاوراق المصدرة الاوراق التي تكون قيمتها قد قيدت في حساب الاحتياط الملحوظ بالمادة السابقة .
المادة 55 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ات من انقضاء المهلة المحددة بالمادة 53، يسقط حق الاستبدال ويحول رصيد حساب الاحتياط الى الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة 115 .
المادة 56 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
” المصرف ” غير ملزم بدفع قيمة الاوراق المبادة او المفقودة او بقبول الاوراق المزورة او باعادة قيمتها.
المادة 57 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يدفع “المصرف” قيمة الاوراق المنقوصة ، شرط ان تكون مساحة القطعة المقدمة اكبر من نصف الورقة وان تحتوي على كل الاشارات الضرورية للتعرف اليها .
المادة 58 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن توجيه اي اعتراض الى “المصرف” بمناسبة فقدان او سرقة اوراق نقدية .
المادة 59 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يصدر “المصرف” اوراقا نقدية صغيرة او قطعا صغيرة من الفضة او من اي معدن آخر .
المادة 60 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تحمل الاوراق النقدية الصغيرة صورة توقيع امين صندوق المصرف الرئيسي .
المادة 61 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحدد “المصرف” حجم الاوراق النقدية الصغيرة ورسومها ونصوصها وحجم القطع الصغيرة ووزنها وعيارها والتسامح في وزنها وفي عيارها، وسائر المميزات الاخرى لهذه الاوراق والقطع.
المادة 62 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحيط “المصرف” الجمهور علما باوصاف الاوراق والقطع الصغيرة التي ينوي وضعها في التداول .
المادة 63 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
بحال سحب فئة او فئات عدة من الاوراق او القطع الصغيرة ، تعطى لحاملها مهلة سنتين لاجل استبدالها لدى صناديق “المصرف” .
بعد انقضاء هذه المهلة يسقط حق الاستبدال ولا يعود للاوراق او القطع المقرر سحبها اية قوة ابرائية .
المادة 64 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تحول قيمة الاوراق والقطع الصغيرة غير المستبدلة الى الحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة 115 .
المادة 65 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تطبق احكام المادتين 56 و57 على الاوراق النقدية الصغيرة .
المادة 66 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا تقبل ولا تعاد قيمة القطع الصغيرة التي اصبح التعرف اليها مستحيلا او التي اصابها نقص او تشويه.
المادة 67 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تطبق على العملات الصغيرة احكام المادة 58 .
المادة 68 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يبين المصرف في ميزانياته وفي بيانات وضعيته ، ببابين منفصلين قيمة ما يصدره من الاوراق النقدية وقيمة ما يصدره من العملات الصغيرة .
المادة 69 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– تعدلت الفقرة 1 بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 واصبحت كما يلي [18]:
على “المصرف” ان يبقي في موجوداته اموالا من الذهب ومن العملات الاجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني توازي (30 %) ثلاثين بالمئة على الاقل من قيمة النقد الذي اصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، على ان لا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50 %) خمسين بالمئة من قيمة النقد المصدر.
—انتهى التعديل—
لا تؤخذ موجودات “المصرف” من النقد اللبناني بعين الاعتبار لحساب النسبتين المحددتين في الفقرة السابقة [19].
القسم السادس
المادة 70 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
مهمة “المصرف” العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة “المصرف” بشكل خاص ما يلي [21]:
- – المحافظة على سلامة النقد اللبناني .
- – المحافظة على الاستقرار الاقتصادي .
- – المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي .
- – تطوير السوق النقدية والمالية .
- – يمارس “المصرف” لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون [22].
1 – التعاون بين “المصرف” والدولة
المادة 71 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يتعاون المصرف المركزي مع الحكومة ويقدم لها كل مشورة تتعلق بالسياسة المالية والاقتصادية بغية تأمين الانسجام الأوفر بين مهمته واهداف الحكومة .
المادة 72 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
“للمصرف” ان يقترح على الحكومة التدابير التي يرى ان من شأنها التأثير المفيد على ميزان المدفوعات وحركة الاسعار والمالية العامة وعلى النمو الاقتصادي بصورة عامة .
يطلع “المصرف” الحكومة على الامور التي يعتبرها مضرة بالاقتصاد وبالنقد .
ويؤمن علاقات الحكومة بالمؤسسات المالية الدولية .
تستشير الحكومة “المصرف” في القضايا المتعلقة بالنقد وتدعو حاكم “المصرف” للاشتراك في مذاكراتها حول هذه القضايا .
المادة 73 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تقدم الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام ومؤسسات الاقتصاد المشترك للمصرف المركزي الإحصاءات والمعلومات التي قد يحتاج إليها في دراساته الاقتصادية .
المادة 74 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تؤمن الحكومة سلامة ابنية “المصرف” وحمايتها. وتعزز هذه الابنية مجانا بحراسة كافية كما تقدم الحرس اللازم لسلامة نقل الاموال او القيم.
2 – ثبات القطع
المادة 75 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
يستعمل “المصرف” الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69 [24].
وتقيد عمليات “المصرف” على العملات الاجنبية في حساب خاص يسمى “صندوق تثبيت القطع”.
3 – العمل في التأثير على السيولة المصرفية
وعلى حجم التسليف
المادة 76 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يخول “المصرف المركزي” ، ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها بالمادة 70، صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون :
أ – تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الاخرى المجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.
ب – اللجوء للعمليات المشار اليها بالمادة 75 .
ج – شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 ، 107 ، 108 [26].
د – تعدلت بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 واصبحت كما يلي[27]:
الزام المصارف بأن تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها “المصرف” باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف أخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه [28].
ويمكن “للمصرف المركزي” ان يعتبر، اذا رأى ذلك مناسبا ، توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له امر تحديدها .
ولا يمكن “المصرف المركزي” ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى بأكثر من 25% من الالتزامات تحت الطلب وبأكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين.
و”للمصرف المركزي” ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة .
وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة دون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين [29].
– اضيفت الفقرتان (هـ) و(و) بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
هـ- الزام المصارف بأن تودع لديه اموالا (احتياطا أدنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف [30].
و – ان يقبل، في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها “المصرف”[31].
المادة 77
ان الموجودات الشهرية لمصرف لدى “المصرف المركزي” (الاحتياط الفعلي) يجب ان تبلغ على الاقل النسب المئوية التي تكون قد حددت، من المتوسط الشهري للالتزامات الخاضعة لموجب انشاء اموال احتياطية (الاحتياطي الالزامي) [32].
يحق “للمصرف المركزي” ان يستوفي، عن مبلغ تدني الاحتياط الفعلي عن الاحتياط الالزامي فائدة جزائية يمكن ان تبلغ معدلا يفوق بثلاث آحاد المعدل المطبق في حينه على تسليفاته لقاء سندات مالية. ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الادارية المنصوص عليها في القسم الثالث من الباب الرابع من هذا القانون . ويمكن “المصرف المركزي” الا يطبق هذا الجزاء اذا بدا له ان النقص كان نتيجة حتمية لظروف غير مرتقبة او اذا كان المصرف الذي ظهر النقص لديه في حالة التصفية [33].
المادة 78 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تعطى المصارف مهلة 30 يوما على الاقل لتطبيق التعليمات القاضية بانشاء اموال احتياطية الزامية او بتعديل معدلها .
المادة 79 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 :
يمكن “المصرف المركزي” ان يعمل ايضا على التأثير في اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوح لاغراض معينة او لقطاعات معينة ، وبتنظيم شروط هذا التسليف [35].
المادة 80 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ينشئ “المصرف” وينظم غرفا للمقاصة في المدن حيثما يرى ذلك ضروريا [36].
1 – عمليات على ذهب وعمولات اجنبية
المادة 81 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يجاز “للمصرف” :
1 – ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدر الذهب وسائر المعادن الثمينة، وان يجري جميع العمليات الاخرى على هذه المواد [37].
2 – ان يقبل لديه ايداعات النقود الذهبية أو السبائك الذهبية وان يصدر لصالح من يطلبها من المودعين شهادات ايداع ذهب بشكل سندات لحاملها او لامر .
– تعدلت الفقرتان 3 و4 بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 [38]:
3 – ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب محررة بعملات اجنبية .
ويجب ان لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة اشهر [39].
4 – ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية والتي تكون محررة بعملات اجنبية وان تكون سهلة البيع .
5 – ان يكون له حسابات لدى مصارف مركزية او لدى عملاء في الخارج .
6 – ان يفتح حسابات لمصارف مركزية ولمصارف اجنبية ولمؤسسات دولية وان يكون عميلا لهذه المصارف والمؤسسات .
7 – ان يقرض المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية الاجنبية والمؤسسات المالية الدولية وان يستقرض منها ، شرط ان تكون هذه العمليات قصيرة الأجل وضمن نطاق مهامه ” كمصرف مركزي ” .
المادة 82 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن “المصرف” ان يجري العمليات التي تجيزها المادة السابقة الا مع الهيئات التالية او لحسابها:
أ – القطاع العام .
ب – المصارف والمؤسسات المالية المقيمة في لبنان [40].
ج – المصارف المركزية والمصارف والمؤسسات المالية في الخارج .
د – المؤسسات المالية الدولية .
المادة 83 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
خلافا لاحكام المادة السابقة يمكن “المصرف” :
أ – ان يصدر شهادات ايداع الذهب ، المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 81 ، لصالح جميع الاشخاص وان يشتري او يبيع الذهب دون وساطة المصارف .
ب – ان يقوم مباشرة في حالات استثنائية وبالاتفاق مع وزير المالية بشراء العملات الاجنبية من الجمهور وبيعها منه .
المادة 84 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يشمل القطاع العام بمفهوم هذا القانون الدولة والبلديات والاشخاص المعنويين من القانون العام المنصوص عليهم بالمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 117 تاريخ 12 حزيران 1959 [41].
المادة 85 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
“المصرف المركزي” هو مصرف القطاع العام ، وبهذه الصفة :
أ – تودع لديه دون سواه اموال القطاع العام [42].
ب – يدفع المبالغ التي يأمر بصرفها القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الاخير لديه.
ج – يجري تحويل الاموال التي يطلبها منه القطاع العام حتى قيمة موجودات هذا الاخير لديه.
د – يؤمن حراسة القيم التي يسلمه اياها القطاع العام، وعند الاقتضاء، ادارتها، وبصورة عامة يؤدي لهذا القطاع جميع الخدمات المصرفية .
هـ- يمكنه، أخيرا ، وفي الحالات المنصوص عليها بالمواد 88 و91 و92 اعطاء قروض للقطاع العام .
المادة 86 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان ودائع القطاع العام لدى “المصرف المركزي” لا تنتج فوائد. على انه يمكن هذا “المصرف” بالاتفاق مع وزير المالية، ان يؤدي فائدة لودائع القطاع العام غير ودائع الدولة [43].
المادة 87 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يؤمن “المصرف” مجانا الخدمات المنصوص عليها في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من المادة 85.
المادة 88 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يجاز “للمصرف” ان يمنح الخزينة، بطلب من وزير المالية، تسهيلات صندوق لا يمكن ان تتعدى قيمتها عشرة بالمئة من متوسط واردات موازنة الدولة العادية في السنوات الثلاث الاخيرة المقطوعة حساباتها ولا يمكن ان تتجاوز مدة هذه التسهيلات الاربعة اشهر .
المادة 89 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تعطى الحكومة اجازة دائمة تخولها اللجوء الى الاستلاف المنصوص عليه بالمادة السابقة كلما تبين لوزارة المالية و”للمصرف المركزي” ان موجودات الخزينة الجاهزة لدى هذا المصرف غير كافية لمواجهة التزامات الدولة الفورية .
الا ان هذه الاجازة لا يمكن استعمالها اكثر من مرة واحدة خلال اثني عشر شهرا .
المادة 90 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
باستثناء تسهيلات الصندوق المنصوص عليها بالمادتين 88 و89 فالمبدأ ان لا يمنح “المصرف المركزي” قروضا للقطاع العام .
المادة 91 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
الا انه، في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى، اذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من “المصرف المركزي”، تحيط حاكم “المصرف” علما بذلك .
يدرس “المصرف” مع الحكومة امكانية استبدال مساعدته بوسائل أخرى ، كإصدار قرض داخلي او عقد قرض خارجي او اجراء توفيرات في بعض بنود النفقات الاخرى او ايجاد موارد ضرائب جديدة الخ … .
وفقط في الحالة التي يثبت فيها انه لا يوجد اي حل آخر واذا ما اصرت الحكومة ، مع ذلك ، على طلبها ، يمكن “المصرف المركزي” ان يمنح القرض المطلوب .
حينئذ يقترح “المصرف” على الحكومة ، ان لزم الامر ، التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره ، في الوضع الذي اعطي فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية .
المادة 92 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن هيئات القطاع العام غير الدولة ان تطلب قروضا من “المصرف المركزي” الا في الظروف او الحالات المنصوص عليها بالفقرة الاولى من المادة 91 .
توجه مباشرة الى “المصرف” الطلبات الصادرة عن هذه الهيئات .
يدرس “المصرف” هذه الطلبات من وجهات النظر المنصوص عليها بالفقرتين 1 و2 من المادة 91 ، كما يمحص ، من جهة أخرى ، وضع المشروع الذي يطلب القرض لتمويله وامكانيات الطالب لإيفاء القرض . ويأخذ اخيرا بعين الاعتبار وضعية الخزينة وتعهداتها نظرا لاحتمال كفالته من قبل الدولة .
لا يمكن “المصرف” مواجهة منح القرض المطلوب إلا إذا أثبتت دراسته انه ليس هنالك اي ظرف او اي اعتراض يحولان دون إجراء العملية .
وفي هذه الحالة يرفع “المصرف” لوزير المالية تقريرا مفصلا عن القضية ، فاذا وافقت الحكومة على المشروع وأعلنت استعدادها لإعطاء كفالة الدولة للعملية ، يمكن “المصرف” منح القرض المطلوب . وعلى “المصرف” ان يطلع كذلك وزير المالية على الاسباب التي تكون قد دعته الى عدم الاستجابة لطلب قرض مقدم من هيئة تنتمي الى القطاع العام غير الدولة .
المادة 93 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان القروض الممنوحة بموجب المواد 88 و91 و92 تنتج فوائد لصالح “المصرف”. يحدد معدل الفائدة بالنسبة لاوضاع السوق .
لا يمكن ان يكون معدل الفائدة على تسهيلات الصندوق المشار اليها بالمادة 88 اقل من معدل الحسم المعمول به لدى “المصرف” مخفضا واحدا .
اما معدل الفائدة على القروض المشار اليها بالمادتين 91 و92 فلا يمكن ان يقل عن معدل الحسم المعمول به لدى “المصرف” مضافا اليه واحد [44].
المادة 94 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن ان تمنح القروض المشار اليها بالمادتين 91 و92 لمدة اطول من عشر سنوات 1.
المادة 95 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يجري تحديد معدل الفائدة ومدة القرض وشروطه الاخرى في عقد يوقع بين “المصرف” والمستقرض .
يحال العقد على مجلس النواب مع كامل ملف دراسات وتقارير الادارة و”المصرف” [45].
المادة 96 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمكن “المصرف المركزي” ان يفرض ، في تحقيق القروض المشار اليها بالمواد 88 و91 و92، اصدار المستقرض وتسليمه “المصرف” سندات مالية قابلة التداول وممكن بيعها من الجمهور .
المادة 97 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
“المصرف” هو ايضا العميل المالي للقطاع العام وبهذه الصفة :
أ – يساعد مجانا على ترويج قروض القطاع العام الداخلية والخارجية .
ب – يقوم، دون نفقة او عمولة، بدفع فوائد القروض المذكورة وايفاء اقساطها المستحقة من المؤونات التي تكون قد اودعت لديه قبل الاستحقاق بعشرة ايام على الاقل.
ج – يشترك في المفاوضات الرامية الى عقد اتفاقات دفع او مقاصة.
د – يكلف دون سواه بمسك الحسابات المتعلقة بهذه الاتفاقات وبامكانه ان يتعاقد على الترتيبات الضرورية لهذه الغاية.
ان عمل “المصرف المركزي” في الاتفاقات المذكورة اعلاه يجري لحساب الدولة التي تستفيد من جميع الارباح وتتحمل جميع المخاطر والمصاريف والعمولات والفوائد والاعباء اية كانت.
المادة 98 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يفتح “المصرف” حسابات ودائع اموال للمصارف وللمؤسسات المالية [46].
لا تنتج هذه الحسابات فوائد .
المادة 99 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ليس “المصرف” مجبرا بمبدأ الزامي على منح قروض للمصارف ، انما هو يقوم بذلك على قدر ما يرى ان مساعدته تخدم المصلحة العامة .
المادة 100 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 :
يمكن “المصرف” ان يحسم سندات تجارية ناتجة عن ديون حقيقية اساسها عمليات تجارية او صناعية او زراعية. يجب ان يكون لهذه السندات تواريخ استحقاق معينة وان لا تتجاوز مدته 180 يوما وان تحمل ثلاثة تواقيع مشهورة بملاءتها[48].
ويمكن “المصرف” ان يقبل استبدال التوقيع الثالث :
– بشهادة ايداع ( Warrant ) تمثل بضائع مقبولة منه .
– او رهن قيم من نوع القيم المسموح له باعطاء سلفات عليها وفقا للمادة 102. وفي هذه الحالة يستطيع “المصرف” ملاحقة الموقعين الاثنين دون ان ينفذ الرهن قبل هذه الملاحقة 2.
المادة 101 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمكن “المصرف المركزي” ان يشتري تحت نظام عقد الامانة (Pension) سندات تجارية تتوفر فيها الشروط المبينة بالمادة السابقة ، لمدة حدها الاقصى ثلاثون يوما قابلة التجديد مرة واحدة. واذا لم ينه “المصرف” البائع العملية عند نهاية العقد يحول “المصرف المركزي” الامانة الى حسم 2.
المادة 102 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/3/1970 ثم عدلت مجددا بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 واصبحت كما يلي:
يمكن “المصرف” ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة، او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم [50].
ويجوز “للمصرف” ان يقبل ضمانا للقروض المنصوص عليها في الفقرة السابقة سندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات اذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي او صناعي او تعهدات اشغال عامة او تصدير منتجات لبنانية الى الخارج وذلك حسب شروط خاصة يمكن ان يضعها لهذه الغاية [51].
ولمجلس “المصرف”، في ظروف استثنائية الخطورة، او في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات استثنائية، مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين، ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه ، او من اعضاء مجلس ادارته، او من زبائنه ويحدد مجلس “المصرف” نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها[52].
المادة 103 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحدد “المصرف”، في انظمة عملياته، معدلات الفوائد والحد الادنى لعمولات القطع والمصاريف وللعمولات التي تطبق على الحسم وعلى الامانات وعلى القروض.
كما يعين ايضا تجاوزات الرهونات واصولها وسائر الشروط الاخرى المتعلقة بالحسم والامانات والقروض [53].
المادة 104 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
“للمصرف المركزي” أيضا أن يعين الحد الأقصى لمساعدته لكل مصرف ايا كان شكلها وخاصة بالنسبة لأهمية هذا المصرف وحسن تسيير أعماله [54].
المادة 105 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 وأصبحت كما يلي:
فيما اذا وجدت لدى الجمهور سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها يمكن “المصرف” ان يحسم او ان يشتري هذه السندات تحت نظام عقد امانة شرط ان لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما .
يمكن “المصرف” ايضا ان يحسم او ان يقبل رهنا عن قروضه سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة ، لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات اذا كانت هذه السندات عائدة لتنفيذ مشاريع انشائية على ان لا يقل معدل الفائدة (او معدل الحسم الذي يستوفيه المصرف ، عن معدل الفائدة) المدفوعة اصلا عن هذه السندات، مضافا اليه نقطتان على الاقل [56].
المادة 106 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنقذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
يمكن “المصرف” عملا بالفقرة “ج” من المادة 76، ان يشتري ويبيع بدون تظهير السندات الخاصة التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما، والسندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة، والتي لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة من تاريخ شرائها [58].
المادة 107 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
في اي حال من الاحوال لا يمكن ان تجري لصالح الخزينة او لصالح الهيئات المصدرة الاخرى من القطاع العام العمليات على السندات العامة المنصوص عليها بالمادتين 105 و106.
المادة 108 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
للمصرف المركزي ان يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة او ان يمتلكها في نظام عقد الامانة او ان يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.
المادة 109 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يجري “المصرف المركزي” العمليات التي تجيزها المواد 98 لغاية 108 ، الا مع المصارف والمؤسسات المالية .
– فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
و”للمصرف” اجراء عمليات شراء او بيع السندات الحكومية او السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء اذا رأى ذلك ملائما .
4 – عمليات أخرى
المادة 110 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمكن “المصرف” أيضا :
أ – ان يشتري ويشيد ويجهز بأمواله الخاصة ، العقارات اللازمة لسير عمله وان يبيع هذه العقارات او يستبدلها .
ب – ان يشتري بالتراضي او بطريقة البيع الاجباري ، اموالا منقولة وغير منقولة استيفاء لدين من ديونه على ان يبيع هذه الاموال في اقصر وقت مستطاع الا اذا استعملها لسير عمله.
ج – ان يدير الاموال المكونة لصالح موظفيه كالمؤونات المعدة لتعويضات الصرف من الخدمة واموال الاحتياط وغيرها .
د – ان يفتح حسابات ايداع لموظفيه وان يمنحهم قروضا من امواله الخاصة .
هـ – وبوجه عام ، ان يجري جميع العمليات التي قد تنتج بصورة ثانوية عن تنفيذ او تصفية العمليات التي يجيزها هذا القانون .
– فقرة مضافة بموجب المادة (2) من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 :
و – ان يسهم في شركات لبنانية ذات منفعة عامة او شركات وطنية مختلطة وذلك ضمن حدود امواله الخاصة .
5 – عمليات ممنوعة
المادة 111 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحظر على “المصرف المركزي” :
أ – ان يقوم بعمليات تجارة خارجة عن نطاق مهامه كما حددها هذا القانون .
– كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 [61]:
ب – ان يساهم ، بأي شكل من الاشكال ، في اي مشروع كان ، باستثناء الشركات المنصوص عليها في الفقرة (و) من المادة 110 .
— انتهى التعديل —
ج – ان يشتري اموالا غير منقولة سوى التي نصت عليها المادة السابقة او ان يحتفظ بها .
د – ان يقوم بالعمليات المجازة بشروط او بضمانات او مع اشخاص غير الشروط او الضمانات او الاشخاص المبينة في هذا القانون .
أحكام مالية
المادة 112 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تطابق سنة “المصرف” المالية السنة المدنية .
تشمل السنة المالية الاولى ، بصورة استثنائية ، المدة المتراوحة بين اليوم الذي يكون “المصرف المركزي” قد باشر فيه اعماله و 31 كانون الاول سنة 1964 .
المادة 113 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يتألف الربح الصافي من فائض الواردات على النفقات العامة والاعباء والاستهلاكات وسائر المؤونات .
يقيد 50 % من هذا الربح الصافي في حساب “المصرف المركزي” يدعى “الاحتياط العام” ويدفع 50 % الى الخزينة .
عندما يبلغ الاحتياط العام نصف رأسمال “المصرف” يوزع الربح الصافي بنسبة 20% للاحتياط العام و80 % للخزينة .
واذا كانت نتيجة سنة من السنين عجزا، تغطى الخسارة من الاحتياط العام وعند عدم وجود هذا الاحتياط او عدم كفايته تغطى الخسارة بدفعة موازية من الخزينة .
واذا اصبح رصيد حساب “الاحتياط العام”، من جراء اقتطاع مبلغ بموجب الفقرة السابقة، اقل من نصف الرأسمال يجري توزيع الربح الصافي مجددا بنسبة 50 % لهذا الحساب و50 % للخزينة، الى ان يبلغ الحساب مجددا نصف الرأسمال .
المادة 114 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تقيد موجودات “المصرف” من ذهب وعملات اجنبية في محاسبته بما يوازي قيمتها بالسعر القانوني لليرة اللبنانية .
المادة 115 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يفتح باسم الخزينة حساب خاص تقيد فيه :
أ – الفروق بين ما يوازي موجودات “المصرف” من ذهب وعملات اجنبية بالسعر القانوني وبين السعر الفعلي لشراء او بيع هذه الموجودات .
ب – الارباح او الخسائر الناتجة ، في موجودات “المصرف” من ذهب وعملات اجنبية، عن تعديل سعر الليرة اللبنانية القانوني او سعر إحدى العملات الاجنبية.
ج – المبالغ الملحوظة بالمادتين 55 و 64 [62].
المادة 116 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان الرصيد المدين للحساب الخاص المشار اليه بالمادة السابقة لا يستحق الاداء ولا ينتج فوائد ما دامت قيمته لا تتجاوز 25 % مما يوازي موجودات “المصرف” من ذهب وعملات اجنبية بالسعر القانوني .
تغطي الدولة المبالغ التي تتجاوز حد الـ 25 % هذا ، اما نقدا او ضمن شروط تحدد بالاتفاق مع “المصرف” بسندات خزينة تنتج فوائد .
واذا اصبح الحساب الخاص دائنا ، فانه يستعمل لاستهلاك مسبق لسندات الخزينة المصدرة بموجب المرسوم رقم 581 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1949 ، المعدل بالمرسوم رقم 3453 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1950 ، ولاستهلاك سندات الخزينة التي تكون قد اصدرت بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة .
– تعدلت هذه الفقرة بالمرسوم رقم 6105 تاريخ 5/10/1973: [63]
وفيما اذا اصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنا بعد الاستهلاكات المشار اليها بالفقرة السابقة ، فيجب ان يحفظ الزاميا ما يوازي عشرين بالمئة منه لدى “المصرف” كوديعة خزينة وتحول الى حساب الخزينة الثمانين بالمئة المتبقية .
المادة 117 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يقدم حاكم “المصرف” لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المنتهية وتقريرا عن عمليات المصرف خلالها .
ينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمهما لوزير المالية . وينشر بيان وضع موجز كل 15 يوما [64].
المادة 118 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعفى “المصرف” من جميع الضرائب والرسوم والمكوس ، اية كانت ، منشأة او ستنشأ لمصلحة الدولة والبلديات او اية هيئة أخرى [66].
المادة 119 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعفى “المصرف”، في الاجراءات القضائية، من تقديم الكفالة او السلفة في جميع الحالات التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على الفرقاء .
و”للمصرف” حق رهن عام على الاموال والقيم الاخرى التي هي بحوزته، لأي سبب كان، باسم مدينيه او لحسابهم.
المادة 120 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
مع الاحتفاظ بحق الاستفادة من جميع الاحكام الحاضرة او المقبلة الاكثر ملاءمة للدائنين المسترهنين [67]، يخول “المصرف” حق تنفيذ الرهن المعطى له تأمينا لدينه، وفقا للاصول التالية:
1 – اذا لم يسدد دين مستحق الاداء ، يمكن “المصرف” بالرغم من كل اعتراض وبعد انقضاء خمسة عشر يوما على اخطار مسجل لدى الكاتب العدل ومبلغ للمدين ، ان يعمد الى بيع الرهن لاستيفاء المبالغ المتوجبة له رأسمالا وفوائد وعمولات ونفقات ولا يحول ذلك دون الملاحقات الاخرى التي يمكن اجراؤها ضد المدين او كفلائه او المسؤولين معه .
2 – يقرر البيع رئيس محكمة الدرجة الاولى لمجرد طلب من “المصرف” دون ان يكون من داع لاستحضار المدين.
3 – يسترجع “المصرف” دينه من حاصل المبيع مباشرة وبدون اجراء اية معاملة أخرى.
وعلى “المصرف”، لكي يستفيد من الاصول المجازة والمبينة في هذه المادة، ان يكون مستحصلا على موافقة المستقرض الخطية على جميع احكام هذه المادة وذلك قبل او عند إبرام عقد الاقتراض.
القسم الأول
المادة 121 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تدعى مصرفا المؤسسة التي موضوعها الاساسي ان تستعمل لحسابها الخاص في عمليات تسليف، الاموال التي تتلقاها من الجمهور [68].
المادة 122 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور، من قبل المصرف، الودائع وحاصلات القروض.
المادة 123 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تخضع الودائع لاحكام المادة 307 من قانون التجارة .
المادة 124 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا تعتبر اموالا متلقاة من الجمهور من قبل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة :
أ – الرأسمال المكتتب به من قبل المساهمين والاموال الاحتياطية وعلاوة اصدار الاسهم والارباح المدورة.
ب – الاموال التي يستحصل عليها المصرف ، بمثابة قروض ايا كان شكلها ، من مصارف أخرى او مؤسسات مالية .
المادة 125 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحظر على كل شخص حقيقي او معنوي لا يمارس المهنة المصرفية ان يتلقى ودائع بمعنى المادة 123 [69].
المادة 126 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة .
لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.
المادة 127 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن اي شخص ان ينشئ او ان يدير او يكون مستخدما لدى مصرف [71]:
1 – اذا كان محكوما عليه منذ اقل من عشر سنوات :
أ – لارتكاب اي جريمة عادية او سرقة او سوء ائتمان ، او احتيال ، او جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال ، او اختلاس اموال او قيم او اصدار شكات دون مؤونة عن سوء نية او النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 319 و 320 من قانون العقوبات ، او اخفاء الاشياء المحصول عليها بواسطة هذه المخالفات .
ب – لارتكابه اية مخالفة يعاقب عليها باحدى المواد 689 لغاية 700 من قانون العقوبات.
ج – لمحاولة القيام بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه، او الاشتراك فيها.
يطبق التحظير المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذه المادة على الاشخاص المحكومين في الخارج لارتكابهم مخالفات تشكل بموجب القانون اللبناني إحدى الجرائم او الجنح المبينة بالفقرات (أ) و(ب) و(ج) اعلاه بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات .
2 – اذا كان اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل . واذا كان الافلاس قد اعلن في الخارج فانه يكون نافذا في لبنان بعد التحقق من صحة الحكم الاجنبي وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 29 من قانون العقوبات [72].
– كما تعدلت بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:[73]
3 – اذا حكم عليه لمخالفته احكام قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف.
ولا يحق لأي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.
تطبق احكام هذه المادة على مستخدمي “المصرف المركزي” ايضا .
كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات .
المادة 128 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 :
أ – يخضع لترخيص من مجلس “المصرف المركزي” تأسيس كل مصرف لبناني وفتح كل فرع لمصرف اجنبي في لبنان .
ب – يخضع لموافقة “مصرف لبنان” كل تعديل في نظام المصارف اللبنانية .
المادة 129 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 :
عند تأسيس مصرف او زيادة لاحقة في رأسماله ، يجب ان يحرر هذا الرأسمال نقدا لدى “مصرف لبنان”، باستثناء المقدمات العينية المرخصة وفقا لاحكام المادة 132 .
يقوم “المصرف” بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب اي “نفقة” او “عمولة”.
المادة 130 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 :
على كل مصرف اجنبي يعتزم اقامة فرع له في لبنان ان يحصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة 128 قبل القيام بمعاملات البيان والنشر المنصوص عليها في القرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني 1926 وفي المادة 29 من قانون التجارة[77].
المادة 131 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 :
يمنح مجلس “المصرف المركزي” الترخيص المشار اليه في المادة 128 بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة .
يتمتع المجلس بسلطة استنسابية في منح الترخيص او رفضه .
1 ـ الرأسمال الادنى
المادة 132 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977:
– الغيت الفقرة (أ) وجزء من الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (3) من القانون رقم 99/91 تاريخ 6/11/91 واستبدل الملغي بمضمون المادة الاولى من القانون المذكور التالي نصها [80]:
على كل مصرف لبناني رخص له، شمله قانون تعليق المهل القانونية والعقدية رقم 50 الصادر بتاريخ 23 ايار 1991 وعلى كل مصرف يرخص بتأسيسه بعد صدور هذا القانون، ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع يحدده المجلس المركزي في مصرف لبنان، كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.
وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153 من قانون النقد والتسليف .
—- انتهى تعديل القانون رقم 99/91 —-
يجب ان تكون جميع اسهمه اسمية وان تكون نسبة 50% على الاقل من هذه الاسهم مملوكة من اشخاص حقيقيين لبنانيين او من شركات او مؤسسات يكون جميع اعضائها اشخاص حقيقيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها الا لاشخاص لبنانيين .
لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة. الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل “مصرف لبنان” .
ج – على كل مصرف لبناني ان يكوّن مالا احتياطيا باقتطاع 10% من ارباحه السنوية الصافية .
د – في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مغفلة لبنانية يجب ان يحرر رأسمال المصرف اللبناني نقدا لدى “مصرف لبنان” . الا انه يجوز بعد موافقة “مصرف لبنان” تحرير نصف الرأسمال عينا بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف .
هـ – لا يجوز لأي مصرف لبناني ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه.
المادة 133 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977:
– الغيت الفقرة (أ) وجزء من الفقرة (ب) من هذه المادة بموجب المادة (3) من القانون رقم 99/91 تاريخ 6/11/91 واستبدل الملغي بمضمون المادة (2) من القانون المذكور التالي نصها [82]:
على كل مصرف اجنبي يرخص له بانشاء فرع في لبنان لممارسة الاعمال المصرفية، ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى يحدده المجلس المركزي لمصرف لبنان كما يحدد من اصله النسبة من الرأسمال الادنى الواجب تجميدها امانة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله .
—- انتهى تعديل القانون رقم 99/91 —-
لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة او من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.
ج – على كل مصرف اجنبي ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من الارباح الصافية لفرعه في لبنان.
د – في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل مصرف منشأ بشكل شركة مغفلة لبنانية الى فرع لمصرف اجنبي يجب ان يحرر الرأسمال نقدا لدى مصرف لبنان.
هـ- لا يجوز لأي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لفرعه في لبنان لأي سبب كان .
المادة 134 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحدد “المصرف المركزي” مبادئ تقدير عناصر الموجودات التي يتكون منها ما يقابل رأسمال مصرف ما.
وهو يفرض على كل مصرف ان يثبت ان موجوداته تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير، بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسماله .
على المصرف الذي يكون قد اصيب بخسائر ان يعيد تكوين رأسماله في مهلة سنة على الاكثر.
– فقرة مضافة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967:
الا ان مهلا اضافية لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة ، يمكن منحها من قبل “المصرف المركزي” اذا قدم المصرف المعني ضمانات كافية لجهة قدرته على اعادة تكوين رأسماله في المهلة المحددة [84].
– اضيفت الفقرتان التاليتان بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 :
يعود امر تحديد الخسارة الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف .
وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي .
ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية .
2 ـ لائحة المصارف
المادة 135 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف ان تتقدم بطلب تسجيلها لدى المصرف المركزي .
يقبل الطلب اذا توفرت في اصحابه احكام هذا القانون وانطبقت عليهم احكام قانون التجارة [85].
المادة 136 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يضع ” المصرف المركزي ” لائحة المصارف التي يكون قد قبل بتسجيلها وتسمى في ما يلي “اللائحة”.
ينشر “المصرف المركزي” اللائحة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ على هذه اللائحة .
يمكن اي شخص ان يطلع على هذه اللائحة مجانا لدى مركز المصرف المركزي او لدى فروعه.
المادة 137 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن اية مؤسسة لم تسجل في لائحة المصارف ان تمارس المهنة المصرفية ولا ان تدخل عبارات “مصرف”، “صاحب مصرف”، “مصرفي”، او اية عبارة أخرى مماثلة في اية لغة كانت، سواء في عنوانها التجاري او في موضوعها او في اعلاناتها كما انه لا يمكنها ان تستعمل هذه العبارات باي شكل قد يؤدي الى تضليل الجمهور حول صفتها.
المادة 138 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف المسجلة في اللائحة المنصوص عليها بالمادة 136 ان تذكر رقم التسجيل المخصص لها في هذه اللائحة وذلك بذات الشروط وعلى نفس المستندات وتحت طائلة نفس العقوبات المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة .
المادة 139 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تسجيل المصارف في اللائحة المنصوص عليها بالمادة 136 يحل محل اجازة وزارة المالية المفروضة بموجب المادة الاولى من قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلق بسرية المصارف .
3 ـ الشطب
المادة 140 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 [87]:
يشطب مصرف من لائحة المصارف :
أ – اذا وضع قيد التصفية [88].
ب – اذا صرح هو بذاته انه في حالة توقف عن الدفع .
ج – اذا تبين للهيئة المصرفية العليا انه لم يعد بوضع يمكنه من متابعة اعماله .
د – اذا لم يمارس نشاطه خلال سنة منذ تسجيله على اللائحة .
هـ- اذا انقطع عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة [89].
و – اذا لم يعد تكوين رأسماله في المهل المحددة بموجب المادة 134 .
ز – في الحالات المنصوص عليها بالمادة 208 .
يقرر الحاكم الشطب في الحالتين (أ) و (ب) وتقرره الهيئة المصرفية العليا في الحالات الاخرى[90].
المادة 141 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يؤدي الشطب حكما الى التحظير المنصوص عليه بالمادة 125 والى تصفية المصرف المشطوب وفقا للقوانين المرعية الاجراء .
يمكن المصرف الذي هو في حالة التصفية ان يستمر في استعمال تسميته كمصرف شرط ان يذكر بوضوح بعد اسمه انه قيد التصفية .
المادة 142 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تطلب النيابة العامة الى المحكمة ، بناء على طلب المصرف المركزي اقرار سائر التدابير الكفيلة بحماية مصالح مودعي المصرف المشطوب ، وبنوع خاص الختم بالشمع الاحمر واجراء الجردة وتعيين حارس الخ…
4 ـ حسابات واحصاءات ـ مراقبة
المادة 143 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف ان تمسك محاسبة منفصلة لمجموع عملياتها المجراة في لبنان .
المادة 144 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تؤلف الفروع او الشعب في لبنان لمصرف واحد ، لبنانيا كان او اجنبيا ، مجموعة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 145 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يجب ان تطابق سنة المصارف المالية السنة المدنية .
المادة 146 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف ان تضع حسابات سنوية موقوفة في 31 كانون الاول تشتمل على ميزانية وحسابات ارباح وخسائر. وكذلك على جميع البيانات الدورية الحسابية [91] او الاحصائية الاخرى التي قد يطلبها منها “المصرف المركزي” ضمن الشروط والنماذج والمهل المحددة من قبل هذا “المصرف” .
وعليها ان تقدم ايضا “للمصرف” ، بصدد المستندات المشار اليها في الفقرة السابقة جميع المعلومات والايضاحات والاثباتات التي قد يطلبها منها هذا “المصرف” [92].
المادة 147 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف ، من جهة أخرى، ان تقدم “للمصرف المركزي”، لسير مصلحته المركزية للمخاطر المصرفية، بيانات دورية عن الاعتمادات الممنوحة منها، بحسب نماذج موضوعة من قبل المصرف المركزي وضمن المهل المحددة منه.
تغطى نفقات هذه المصلحة من قبل المصارف بالشروط والاصول التي سيحددها المصرف المركزي [93].
المادة 148 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعهد بالرقابة على المصارف الى دائرة في “المصرف المركزي” منفصلة ومستقلة تماما عن بقية دوائره ومرتبطة مباشرة بالحاكم .
يحلف جميع موظفي هذه الدائرة ويلزمون، لصالح المصارف وزبائنها، بكتمان السر المفروض بالمادة الثانية من قانون 3 ايلول 1956، حتى تجاه الاشخاص المنتمين الى
دوائر “المصرف” الاخرى، باستثناء الحاكم، على ان لا يحول ذلك دون تطبيق المادة 151 [94].
المادة 149 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمارس “المصرف المركزي” رقابته على الوجه الآتي :
1 – بالتدقيق في البيانات والمستندات والمعلومات والايضاحات والاثباتات التي يجب على المصارف ان تقدمها او التي يحق “للمصرف المركزي” ان يطلبها منها عملا بنصوص هذا القانون.
2 – بأن يطلب، كلما رأى حاجة لذلك، من مديري المصارف المسؤولين، اية معلومات او ايضاحات او اثباتات اضافية، وان يطلب منهم تأكيدها خطيا وعلى مسؤوليتهم الشخصية .
3 – بأن يحق لحاكم المصرف المركزي ان يقرر اجراء تدقيق اوفى بواسطة مراقبيه، اذا رأى لزوما، للتثبت من كل او بعض ما ورد ذكره في الفقرتين السابقتين .
وفي حالة اتخاذ الحاكم مثل هذا القرار يتوجب على المديرين المسؤولين في المصرف او المصارف المعنية ان يضعوا تحت تصرف المراقبين الذين يكون الحاكم قد اختارهم من بين المراقبين التابعين للدائرة المنصوص عليها في المادة 148، المستندات التي تمكنهم من انجاز مهمتهم ورفع تقرير معلل.
المادة 150 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يحق لمراقبي “المصرف المركزي”، في اية حال، ان يلزموا مديري المصارف بإفشاء اسماء زبائنهم، باستثناء اصحاب الحسابات المدينة، كما لا يحق لهم الاتصال باي شخص غير مدير المصرف المسؤول.
يمكن المصارف ان تنظم حساباتها بشكل لا تظهر فيه اسماء الزبائن باستثناء اصحاب الحسابات المدينة.
يحظر تحظيرا باتا على مراقبي “المصرف المركزي”، بمناسبة ممارستهم رقابتهم، ان يستطلعوا اي امر من الامور ذات الصفة الضرائبية او ان يتدخلوا فيها او ان يخبروا عنها اي شخص كان.
المادة 151 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على كل شخص ينتمي او كان انتمى الى “المصرف المركزي”، بأية صفة كانت، ان يكتم السر المنشأ بقانون 3 ايلول سنة 1956. ويشمل هذا الموجب جميع المعلومات وجميع الوقائع التي تتعلق، ليس فقط بزبائن “المصرف المركزي” والمصارف والمؤسسات المالية وانما ايضا بجميع المؤسسات المذكورة نفسها والتي يكون اطلع عليها بانتمائه الى “المصرف المركزي” [95].
1 – مبادئ عامة
المادة 152[96] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحظر على المصارف [97]:
1 – ان تزاول تجارة او صناعة او نشاطا ما غريبا عن المهنة المصرفية .
2 – ان تشترك ، باي شكل من الاشكال ، في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او غيرها، مع الاحتفاظ باحكام المادة 153 .
3 – ان تمنح، بأي شكل كان، اعتمادات لمفوضي مراقبة حساباتها وللمجلس المركزي ولموظفي المصرف المركزي، من جميع الرتب، ولافراد اسرة كل من هؤلاء الاشخاص[98].
4 – كما اصبحت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 [99] :
ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي[100]:
أ – يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية، يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الادارة، ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات، وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.
ب – يمنح كل اعتماد بموجب اجازة صريحة من مجلس الادارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.
ج – يجب ان تغطى الاعتمادات بضمانات عينية ، او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة من لجنة الرقابة.
د – يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25% من الاموال الخاصة للمصرف [101].
هـ- يمكن لأي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) اعلاه .
و – يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباق احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة ، خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها . وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها، ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية .
لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان.
تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض .
المادة 153 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 [102] :
ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان [103].
ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه، لا يمكن ان تتمثل الا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي [104].
المادة 154 [105] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
خلافا للفقرة الثانية من المادة 152 وللمادة 153 ، يمكن مصرفاً ان يشتري حصص شراكة او مساهمة [106] او عقارات تفوق قيمتها الحد المسموح به ، شرط ان يكون الشراء قد حصل لاستيفاء ديون موقوفة او مشكوك في تحصيلها . الا انه يترتب على هذا المصرف تصفية هذه الموجودات خلال مدة اقصاها سنتان واذا تعذر عليه التقيد بهذه المهلة لظروف خارجة عن ارادته ، يراجع بشأنها المصرف المركزي [107].
– فقرة مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
ان التملك الموقت للعقارات وفقا للفقرة السابقة يعفى من الترخيص المنصوص عليه في قانون تملك الاجانب انما يخضع لترخيص تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من ان الشراء يتم فعلا استيفاء لدين موقوف او مشكوك في تحصيله [108].
المادة 155 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
“للمصرف المركزي” الصلاحية في ان يقدر ، على ضوء التعريفات المبينة في المادة 177، ما اذا كانت بعض العناصر التي تتألف منها موجودات مصرف ما تشكل مشاركات او مساهمات او تجميدات، خلافا لاحكام المادتين 152 و 153 [109].
اذا اعترض المصرف صاحب العلاقة على وجهة نظر “المصرف المركزي”، يبت بالقضية عن طريق التحكيم العادي، وفقا لقانون اصول المحاكمات المدنية.
يجب ان يحصل العقد التحكيمي خلال الشهر التالي لتاريخ الاعتراض.
يكون القرار التحكيمي غير قابل للاستئناف.
يلزم المحكمون والمحكم الاضافي بكتمان السر المفروض بموجب قانون 3 ايلول سنة 1956.
المادة 156 [110] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف ان تراعي في استعمال الاموال التي تتلقاها من الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة حقوقه.
وعليها بصورة خاصة ان توفق بين مدة توظيفاتها وطبيعة مواردها.
المادة 157 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تصنف توظيفات المصارف الى عمليات قصيرة الاجل وعمليات متوسطة او طويلة الاجل .
المادة 158 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
القروض القصيرة الاجل هي جوهريا المساعدات الموقتة التي تسديها المصارف لخزينة زبائنها او الاعتمادات التي يؤمن تسديدها طبيعيا انتهاء العمليات التي اعطيت من اجلها ضمن مهلة لا تتعدى السنة.
المادة 159 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
القروض المتوسطة او الطويلة الاجل هي التي تلزم صاحب المصرف بصفته مقرضا، بتمويل عمليات او مشاريع لا تسمح بطبيعتها للمستقرض ان يفي ، ضمن مهلة السنة، المبالغ التي استقرضها لتحقيق هذه العمليات والمشاريع .
المادة 160 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف ان تفرض على كل طالب اعتماد تقديم بيان وضع او ميزانية .
المادة 161 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف ان تتبع استعمال الاعتمادات التي تمنحها لتتأكد على قدر المستطاع من ان الاموال التي سلفتها لم تنحرف عن الغاية المصرح بها [111].
المادة 162 [112] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
عندما يلزم العقد الجاري بين المصرف وعميله بأن ينشىء هذا الاخير، تمثيلا للسلفة بالحساب المعطاة له، سندات لاجل معين تكون هذه السندات خلافا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 67 [113] تاريخ 5 آب سنة 1967 خاضعة فقط لرسم طابع مقطوع كالآتي[114] :
السندات المنشأة تمثيلا لسلفات بالحساب الجاري :
الرسم ل.ل.
– اذا كانت القيمة تقل عن 1,000,000 ل.ل. 000 1
– اذا كانت القيمة تترواح بين 1,000,000 و 10,000,000 ل.ل. 000 5
– اذا كانت القيمة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. 000 10
– الغيت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 [116].
المادة 164 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحظر على مصرف تقييد القيم المرهونة لديه باي موجب او استلاف اموال عليها دون ان يستحصل مسبقا ، بموجب صك خاص ، على موافقة المدين الراهن . ولا يجوز للمصرف بأي حال تقييد القيم المرهونة لديه ، بأي موجب ولا استلاف اموال عليها لمبلغ يزيد عن قيمة الدين المتوجب له في ذمة المدين الراهن .
المادة 165 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يجوز لمصرف ان يشتري اسهمه ولا ان يقبلها رهنا عن قروض يمنحها .
أ – حسابات الادخار
المادة 166 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يمكن المصارف ان تتلقى ودائع ادخار من اشخاص حقيقيين او من جمعيات لا تستهدف الربح.
المادة 167 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تعتبر ودائع ادخار الاموال المودعة على سبيل تكوين رأسمال .
المادة 168 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يؤدي فتح حساب ادخار لتسليم المصرف دفترا شخصيا الى صاحب الحساب . يكون الدفتر بمثابة سند دين للمودع وهو غير قابل للانتقال لا بالتفرغ ولا بالتظهير.
المادة 169 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن دفع المبالغ وسحبها الا بعد ابراز الدفتر للدائرة التي اصدرت هذا المستند الذي يجب ان تدون فيه العمليات المذكورة . ولا يسمح بسحب المبالغ بواسطة الشكات او التحاويل .
المادة 170 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
للمصارف ان تحدد الشروط الاخرى التي تفتح بموجبها حسابات الادخار .
المادة 171 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تعفى حسابات الادخار من ضريبة الدخل المنشأة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .
المادة 172 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان التسجيل في “اللائحة” يعفي المصارف من المعاملة المشار اليها في المادة 186 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 [117].
ب ـ شكات المسافرين
المادة 173 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يخضع اصدار “شكات المسافرين” لاجازة مسبقة من “المصرف المركزي” الذي يضع الشروط الواجب توفرها في المصرف للحصول على هذه الاجازة [118].
المادة 174 [119] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
“للمصرف المركزي” صلاحية اعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم .
يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة او فردية .
– فقرة مضافة ومعدلة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 [120]:
و”للمصرف المركزي” خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها .
كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا ، قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها [121].
المادة 175 [122] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت . المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
بغية تأمين سلامة العمل المصرفي، “للمصرف المركزي” ان يحدد بين الحين والآخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها.
وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة [123].
المادة 176 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان الاحكام التي قد تصدر بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تكون فورية التطبيق او رجعية المفعول. بل يحدد “المصرف المركزي” في التعليمات التي يوجهها الى المصارف بهذه المناسبة المهلة التي سيبدأ بنهايتها تطبيق النسب المقررة كما يحدد الاصول التي تحسب هذه النسب بموجبها [124].
المادة 177 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يحدد “المصرف المركزي” ، في الانظمة والتعليمات التي يضعها تطبيقا لهذا القانون معنى العبارات: “اموال سائلة” ، “حالة السيولة” ، “موجودات قابلة التجهيز” ، “تعهدات قصيرة الاجل”، “اموال او رساميل خاصة” ، ” اموال مجمدة” الخ… 1
المادة 178 [125] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 [126] :
تعتبر مؤسسات مالية في اطار الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات التسليف ايا كان نوعها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون [127].
المادة 179 [128] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 :
تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة .
لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة .
تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128 ، 130 ، 131 ، 143 ، 144 ، 145 ، 146 ، 147 من هذا القانون [129].
لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:
أ – رأس المال، اموال الاحتياط، الارباح المدورة، علاوة اصدار الاسهم.
ب – الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين[130].
المادة 180 [131] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية .
على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل .
المادة 181 [132] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
على المؤسسات المالية ان تطلب تسجيلها لدى “مصرف لبنان” . تقبل الطلبات المستوفية الشروط القانونية.
ينشر “مصرف لبنان” ، لائحة المؤسسات المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف .
لا يحق لأي مؤسسة ان تنتحل صفة المؤسسة المالية ان لم تكن مسجلة ومدرجة على لائحة المؤسسات المالية [133].
يعطى الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين سبق تسجيلهم كمؤسسات مالية، عملا بأحكام قانون النقد والتسليف مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون[134] للتقيد بأحكام المواد 178 الى 181 من هذا القانون، واذا لم (تفعل)[135] بنهاية هذه المهلة، تصبح حكما خاضعة لاحكام المواد 183 و 184 و222 من هذا القانون.
المادة 182 [136] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
على المؤسسات المالية ان تنفذ كافة التدابير التي يتخذها “مصرف لبنان” بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها ان تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها “المصرف المركزي” بالنسبة لادارتها [137].
تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف [138].
تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الاحكام العائدة الى مفوضي المراقبة لدى المصارف [139].
تسري على المؤسسات المالية العقوبات الادارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208 ، وفي حال شطب تسجيلها، يمكنها اما ان تتابع اعمالها ضمن اطار المادة 183 ادناه ، او ان تصفى .
المادة 183 [140] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون إحدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية .
تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 .
لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة، ومن قبل الشركاء المفوضين، اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة، وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 122 وما يليها من قانون التجارة [141].
المادة 184 [142] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
على المؤسسات المعنية بالمادة السابقة ان تقدم الى مصرف لبنان ضمن الستة اشهر التي تلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون، اذا كانت (قائمة في هذا التاريخ او عند مباشرة عملها اذا) تأسست بعده ـ تصريحا يتضمن عنوانها التجاري او تسميتها، عنوانها البريدي، قيمة رأسمالها ونوع العمليات التي تتعاطاها [143].
وعليها ان تقدم ايضا صورة عن ملف تسجيلها في السجل التجاري ، وكذلك صورة عن ملف تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني اذا كانت فرعا لمؤسسة اجنبية وعليها ان ترسل “للمصرف المركزي” بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه كافة البيانات المحاسبية او الاحصائية التي يطلبها منها .
وعليها ان تتقيد بالتدابير التي قد يتخذها “مصرف لبنان” بخصوص التسليف خاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 والتوجيهات التي قد يزودها بها بالنسبة لادارتها .
المادة 185 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن ان يعين احد مفوض مراقبة لدى مصرف اذا كان في إحدى الحالات المنصوص عليها بالمادة 127.
المادة 186 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 [144]:
خلافا لاحكام المادتين 172 و173 من قانون التجارة ، تعتمد الاصول التالية في تعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالية المسجلة .
يعين مفوضو المراقبة من جمعية المساهمين العمومية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة الثالثة . اما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات هذه، تحدد مدة ولايته بالمدة المتبقية من ولاية سلفه .
اذا تخلفت الجمعية العمومية عن تعيين مفوض المراقبة ، يحق لكل مساهم ان يطلب من المحكمة المختصة تعيين مفوض مؤقت تنتهي مدة ولايته عند تعيين مفوض مراقبة اصيل من قبل الجمعية العمومية .
على مفوضي المراقبة ان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لان يكونوا مقبولين كخبراء لدى المحاكم ويجب ان يكونوا محلفين .
يحق لمساهم واحد او لمجموعة من المساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يعترضوا على تعيين احد او اكثر من مفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية وان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين غيرهم واذا اجابت المحكمة طلب هؤلاء المساهمين فلا يجوز اقالة المفوضين المعينين بهذه الطريقة قبل انتهاء مدة ولايتهم، الا بقرار من المحكمة المختصة .
تعفى المصارف والمؤسسات المالية من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة .
مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف ، يحق لمساهم واحد او لمجموعة مساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين خبير للتحقيق في امور معينة. وعلى المحكمة اذا وجدت الطلب هذا (في محله) واستجابت اليه ، ان تحدد مهمة الخبير وصلاحياته واتعابه . يقدم الخبير تقريره للمساهم او للمساهمين المستدعين ولمجلس الادارة ويجب ان يعرض هذا التقرير على اول جمعية عمومية يعقدها المساهمون[145].
المادة 187 [146] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المفوضين، خلال السنة، ان يطلعوا فورا السلطات المسؤولة في المصرف المولجين بمراقبته، عن المغايرات والمخالفات التي يكونون قد لاحظوها طالبين من هذه السلطات تسوية الوضعية في اقرب وقت مستطاع .
وعليهم من جهة أخرى ، ان يضعوا تقريرا سنويا مفصلا عن اعمال المراقبة التي قاموا بها ونتائجها ، ويسلم هذا التقرير للسلطات المسؤولة في المصرف صاحب العلاقة ، على الاكثر في نهاية شهر آذار التالي للسنة الجارية المراقبة خلالها .
– اضيف التالي بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967:
على مفوضي المراقبة علاوة عن التقارير التي ينظمونها عملا باحكام قانون التجارة ان يقدموا الى الجمعية العمومية للمصرف الذي عينوا لديه ، تقريرا خاصا مفصلا عن التسليفات التي منحها هذا المصرف بطريقة مباشرة او غير مباشرة لاعضاء مجلس ادارته والقائمين على ادارته [147].
المادة 188[148] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967:
على مفوضي المراقبة ان يرسلوا ، مباشرة وبآن واحد ، الى حاكم “المصرف المركزي” ورئيس لجنة الرقابة على المصارف نسخا عن تقاريرهم المذكورة في المادة السابقة . وعليهم من ناحية ثانية ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات يوجه اليهم من هاتين السلطتين [149].
المادة 189 [150] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما اصبحت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973:
على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186 .
يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 190 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يلزم مفوضو المراقبة بكتمان السر المصرفي على غرار الاشخاص المشار اليهم بالمادة الثانية من قانون 3 ايلول سنة 1956 .
المادة 191 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يجاز للحكومة ان تنظم مهنة مفوضي المراقبة لدى المصارف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح “المصرف المركزي” وبعد موافقة وزير المالية [151].
المادة 192 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تطبق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية بالشروط المحددة في المادتين 7 و8 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 319 من قانون العقوبات .
المادة 193 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تطبق على مخالفة احكام المادة 11 من هذا القانون العقوبات المنصوص عليها بالمادة 440 من قانون العقوبات .
المادة 194 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تطبق على مخالفة احكام المادة 23 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 356 من قانون العقوبات.
تعتبر المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات المشار اليها بالمادة 23 شريكة للاشخاص الذين يكونون قد قبلوا منها ولاية او وظيفة او مساهمة خلافا لاحكام المادة 23 الآنفة الذكر .
المادة 195قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تطبق على مخالفة احكام المواد 125 و137 و141 فقرتها الاولى ، العقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات .
المادة 196 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر ، وبغرامة قدرها 300 ليرة لبنانية على الاقل و1000 ليرة لبنانية على الاكثر ، او باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من خالف المحظورات المعددة بالمادة 127 .
المادة 197 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر ، وبغرامة قدرها 1000 ليرة لبنانية على الاقل و5000 ليرة لبنانية على الاكثر، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادتين 152 و153.
المادة 198 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تطبق العقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات على كل من يكون قد استحصل على اعتماد من مصرف باعطائه معلومات غير صحيحة او ناقصة جوابا على الطلب الذي يكون قد وجهه له هذا المصرف عملا باحكام المادة 160 .
يعاقب بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 ليرة لبنانية المصرف الذي لا يكون قد طلب بيان الوضع او الميزانية الملحوظين بالمادة 160 .
المادة 199 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعاقب بالسجن لمدة شهر على الاقل وثلاثة اشهر على الاكثر وبغرامة قدرها 1000 ليرة لبنانية على الاقل و5000 ليرة لبنانية على الاكثر، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من خالف احكام المادتين 164 و165.
المادة 200 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 655 من قانون العقوبات كل من يصدر شكات مسافرين دون اجازة “المصرف المركزي” او خلافا للشروط المفروضة منه بمقتضى المادة 173.
– اضيفت الفقرة التالية بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967، ثم تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973 واصبحت كالآتي[152] :
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف ، ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى “مصرف لبنان” وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون [153].
المادة 201 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعاقب بالسجن من 8 ايام الى 30 يوما، وبغرامة من 100 الى 1000 ليرة لبنانية، او باحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص معتمد للتوقيع عن مصرف او مؤسسة مالية، او هو عضو مجلس ادارة او مدير او مستخدم لدى مصرف او مؤسسة مالية، يكون قد قدم “للمصرف المركزي” عن قصد بيانات حسابية او احصاءات او معلومات او شروحا ناقصة او مخالفة للحقيقة .
وفضلا عن ذلك، يمكن ان يعاقب المصرف الذي لم يصرح لمصلحة المخاطر المركزية عن عميل او عن بعض مخاطر عميل، بالعطل والضرر تجاه المصارف الاخرى الدائنة لهذا العميل بحال توقفه عن الدفع .
المادة 202 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعتبر شركاء وتطبق عليهم نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الرئيسيين مفوضو المراقبة الذين يكونون، عن قصد او عن اهمال ، قد اخلوا بواجباتهم المحددة في هذا القانون .
تطبق على مخالفة احكام الفقرة الاخيرة من المادة 186 العقوبات المنصوص عليها بالمادة 356 من قانون العقوبات .
ويمكن المحكمة ايضا ان تمنع مفوضي المراقبة المحكوم عليهم بمقتضى الفقرتين السابقتين من ممارسة المهنة موقتا او نهائيا .
المادة 203 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يفشي سرية المصارف من الاشخاص المشار اليهم في المواد 148 و151 و155 و190 ولا يحول ذلك دون تطبيق المادتين 127 و185.
المادة 204 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
اذا ثبتت مخالفة ضد شخص معنوي، تفرض العقوبات المادية التي يمكن ان تجرها المخالفة على مدير او مدراء او مستخدمي هذا الشخص المعنوي المسؤولين عن المخالفة.
لمادة 205 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان المسؤول او المسؤولين المشار اليهم ملزمون بالتضامن مع الشخص المعنوي بدفع الغرامات والعطل والضرر والنفقات كافة .
لا يمكن مصرفا او مؤسسة مالية التذرع بالرقابة التي يقوم بها “المصرف المركزي” للتملص من المسؤوليات المدنية او الجزائية التي قد تكون وقعت عليهما .
ولا يمكنهما التوسل بهذه الرقابة كعنصر دعاية .
المادة 206 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تلاحق مخالفات هذا القانون امام المحاكم الجزائية وفقا للاصول العاجلة . وتقام الدعوى من قبل النيابة العامة بناء لطلب المصرف المركزي [154].
تقرر المحكمة بنشر الحكم او باعلانه، او بكلا الاجراءين، وجزئيا او كليا، على نفقة المحكوم .
المادة 207 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تفرض غرامة، يمكن ان تبلغ مائة ليرة لبنانية باليوم الواحد، على كل مصرف لا يتقيد ضمن المهل بالموجبات المنصوص عليها في المواد 146 و147 و175 و176 او يعرقل اعمال الرقابة المنوطة “بالمصرف المركزي” والمشار اليها بالمادة 149 .
ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات الجزائية او الادارية التي يتعرض لها .
تفرض نفس العقوبات على المؤسسات المالية التي لا تتقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادة 182.
تحدد الغرامة من قبل “المصرف المركزي” وتصبح متوجبة الاداء اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الاخطار الذي يكون قد ارسله بكتاب مضمون للمصرف او للمؤسسة المالية صاحبي العلاقة .
العقوبات الإدارية
المادة 208 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
سواء خالف مصرف احكام نظامه الاساسي او احكام هذا القانون او التدابير التي يفرضها “المصرف المركزي” بمقتضى الصلاحيات المستمدة من هذا القانون او قدم بيانات او معلومات ناقصة او غير مطابقة للحقيقة، يحق “للمصرف المركزي” ان ينزل بالمصرف المخالف العقوبات الادارية التالية [155]:
أ – التنبيه .
ب – تخفيض تسهيلات التسليف المعطاة له او تعليقها .
ج – منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات أخرى في ممارسته المهنة.
د – كما تعدلت بالقانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 [156] :
تعيين مراقب او مدير مؤقت .
هـ – شطبه من لائحة المصارف .
ولا يحول ذلك دون تطبيق الغرامات والعقوبات الجزائية التي يتعرض لها المصرف المخالف .
المادة 209 [157] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14013 تاريخ 16/3/1970:
تقرر العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة من قبل الهيئة المصرفية العليا المنشأة بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9 ايار 1967 .
لا تقبل قرارات هذه الهيئة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او القضائية [158].
المادة 210 [159] قانون النقد و التسليف – في لبنان .
– كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 14/7/1967:
يجب نشر قرارات اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة عندما تتناول هذه القرارات تعيين مدير مؤقت او شطب مصرف من لائحة المصارف .
احكام انتقالية متعلقة بالباب الثالث
المادة 211 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المؤسسات المشار اليها بالمادتين 121 و178 ان تطلب، وفقا لاحكام المادتين 135 و180، قيدها او تسجيلها لدى “المصرف المركزي” ، خلال مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ الاعلام الذي سينشره هذا المصرف في الصحف داعيا اياها لاجراء هذه المعاملات [160].
المادة 212 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تنشر اللائحة المشار اليها بالمادة 136 للمرة الاولى خلال الاشهر التسعة التي تلي انقضاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة بالمادة السابقة .
المادة 213 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان المؤسسات التي لا تكون مدرجة في اللائحة المشار اليها بالمادة السابقة يجب عليها، وفقا للمـادة 137، ان تتوقف عن ممارسـة المهنـة المصرفيـة وعن استعمـال عبارات “مصـرف” ، “صاحب مصرف “، او ” مصرفي”، اعتبارا من نشر هذه اللائحة .
المادة 214 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف ان تتقيد باحكام المادتين 132 و133 خلال السنتين التاليتين لتاريخ اعلام “المصرف المركزي” لها بقبول طلب تسجيلها .
المادة 215 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
على المصارف، اعتبارا من التاريخ الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها، ان تتوقف عن اجراء العمليات المحظورة بموجب المادة 152 .
المادة 216 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تمنح المصارف مهلة خمس سنوات، اعتبارا من اليوم الذي تكون قد تبلغت فيه تسجيلها على اللائحة:
أ – لتصفية او تسوية العمليات المشار اليها بالمادة 152 والتي قد تكون قد سارت بها .
ب – لاتخاذ التدابير اللازمة بغية الانطباق على احكام المادة 153 .
المادة 217 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
في خلال المهلة المحددة بالمادة السابقة، تعمل المصارف في سبيل انطباقها على احكام الفقرة الثانية من المادة 156 .
المادة 218 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
في خلال مهل التنسيق المنصوص عليها بالمواد 214 و216 و217 يتخذ “المصرف المركزي”، على ضوء الوضعية الخاصة بكل مصرف جميع التدابير الصالحة للمحافظة على سيولة هذا المصرف وملاءته .
المادة 219 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال والكتابة العدل او التسجيل الاجراءات التي ستضطر لاتخاذها المؤسسات المنصوص عليها بالمادتين 121 و178 كتعديلات الانظمة لتحقيق انفصال او ضم او انشاء شركة جديدة او المقدمات المنقولة وغير المنقولة او القسمة او التصفية، وبصورة عامة جميع العمليات والوثائق المجراة لتنفيذ احكام المواد 214 و215 و216 و217 ضمن المهل المحددة في هذه المواد.
المادة 220 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
في المصارف المنشأة بشكل شركة مغفلة تعتبر القرارات التي قد يستوجبها تنفيذ المواد 214 و215 و216 و217 متخذة بصورة صحيحة من قبل جمعية مساهمين عمومية غير عادية جرت مذاكراتها ضمن شروط النصاب والاغلبية المشار اليها بالمادتين 203 و204 من قانون التجارة .
المادة 221 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان التسجيل في اللائحة الاولى المقبول من “المصرف المركزي” يعتبر جاريا بشرط تقيد المؤسسات ذات العلاقة ضمن المهل المحددة باحكام الباب الثالث .
بعد انقضاء هذه المهل تشطب من اللائحة وتعتبر مدتها منتهية وتصفى كل مؤسسة لم تجعل وضعها قانونيا ولا تكون متوافقة مع الاحكام المذكورة .
تطبق الاحكام الواردة اعلاه على المؤسسات المالية .
المادة 222 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
لا يمكن اية مؤسسة يخضع نشاطها لاحكام الباب الثالث التذرع بالحقوق المكتسبة تجاه تطبيق احكام هذا القانون .
المادة 223 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يجاز للحكومة، فور اضطلاع المجلس المركزي بوظائفه، ان تدفع للمصرف الرأسمال المحدد بالمادة 15 .
ينظم المجلس دوائر “المصرف” المختلفة ويجعلها تدريجيا قيد العمل، بحيث تصبح هذه المؤسسة قادرة على ممارسة مجمل الوظائف المسندة اليها بموجب هذا القانون اعتبارا من اول نيسان سنة 1964 .
المادة 224 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يخول “المصرف المركزي” :
1 – ان يحدد مع بنك سوريا ولبنان عناصر الموجودات والمطلوبات التي يتوجب على هذا البنك نقلها اليه نتيجة لانتهاء امتياز الاصدار المعطى له، وكذلك شروط هذه العملية وكيفية اجرائها.
2 – ان يفاوض بنك سوريا ولبنان ويوقع معه بروتوكولا او بروتوكولات عدة للبت في القضايا المعلقة بين الدولة وهذه المؤسسة، وخاصة :
أ – قضية التزوير، في سنة 1952، لاوراق بنك سوريا ولبنان النقدية من فئة الماية ليرة لبنانية، اصدار اول كانون الاول سنة 1945 .
ب – اساس تحديد معدل الفائدة التي يؤديها بنك سوريا ولبنان لودائع الدوائر العامة بموجب المادة 11 من اتفاقية 29 ايار سنة 1937 .
ج – الطلب المقدم من بنك سوريا ولبنان المتعلق بالتعديل الجزئي الذي ادخل بموجب قانون 24 ايار سنة 1949 على اتفاقية 29 ايار سنة 1937 .
يخول “المصرف المركزي” صلاحية اجراء كل تحكيم او مصالحة كي تصفى نهائيا العلاقات الناشئة بين الدولة وبنك سوريا ولبنان من جراء اتفاقية 29 ايار سنة 1937 .
يجب ان يصادق مجلس الوزراء على البروتوكول او البروتوكولات المشار اليها في هذه المادة لتصبح قابلة التنفيذ .
يقيد “المصرف المركزي” على الخزينة المبالغ التي تكون الدولة مدينة بها لبنك سوريا ولبنان ويقيد لها المبالغ التي يكون هذا البنك مدينا بها للدولة، من جراء تصفية الامور المعلقة المشار اليها اعلاه.
المادة 225 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
التي يكون بنك سوريا ولبنان قد اصدرها لغاية 31 آذار سنة 1964 بصفته مؤسسة اصدار الجمهورية اللبنانية، يبقى لها، اعتبارا من اول نيسان سنة 1964، قوة ابرائية غير محدودة .
يجاز “المصرف المركزي” ، اذا اقتضى الامر وريثما يصدر اوراقه النقدية الخاصة ان يأخذ من مخزونات بنك سوريا ولبنان فئات الاوراق النقدية اللازمة وان يضعها في التداول .
يسحب المصرف تدريجيا من التداول، فيما بعد، اوراق بنك سوريا ولبنان النقدية بالشروط المحددة في المواد 51 لغاية 55 .
تعتبر اوراق بنك سوريا ولبنان النقدية المتداولة بعد اول نيسان سنة 1964 كاوراق “المصرف المركزي” نفسها في تطبيق المواد 56 و57 و58 و69 .
المادة 226 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ان “المصرف المركزي” ، من اجل تطبيق المادة 59 :
أ – يدرج في مطلوباته القيمة الاسمية للنقود الصغيرة المتداولة بتاريخ مساء 31 آذار سنة 1964 ، بقيدها على الخزينة في حساب موقت يفتحه باسمها .
ب – يأخذ على عاتقه بسعر الكلفة، مخزون القطع المسكوكة التي تخص الخزينة، ويقيد للخزينة المبلغ العائد لها في الحساب الموقت المنصوص عليه في الفقرة (أ) اعلاه .
تعتبر جزءاً من هذا المخزون العمولات الصغيرة التي تكون في صناديق بنك سوريا ولبنان بتاريخ 31 آذار سنة 1964 مساء .
يمكن “المصرف” الا يأخذ على عاتقه فئات القطع الصغيرة المخزونة التي يراها غير صالحة للتداول وان يبطل صفتها النقدية .
اذا اظهر الحساب الموقت رصيدا مدينا بعد اجراء القيود المشار اليها في الفقرتين (أ) و(ب) اعلاه، يقتطع “المصرف” قيمة دينه على الدولة من الحصة العائدة لها المنصوص عليها بالمادة 113 .
اما اذا كان رصيد الحساب الموقت دائنا فيدفع “المصرف” هذا الرصيد للخزينة ويقيد في موجوداته قيمة القطع الصغيرة المخزونة .
المادة 227 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
(د) من المادة 97 يسند الى “المصرف المركزي” تنفيذ اتفاقات الدفع التي يكون تنفيذها قد اسند لمصارف خاصة .
ويمنح “المصرف المركزي” المهل اللازمة للمصارف ذات العلاقة ويحدد شروط استعادة حسابات “الكليرينغ” التي لديها .
المادة 228 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
يأخذ “المصرف المركزي” على عاتقه، بالشروط التي يحددها بالاتفاق مع وزير المالية، موجودات مكتب القطع الذي اصبح ملغى .
ان العملات الاجنبية، التي يكون “المصرف” قد حصل عليها عملا باحكام الفقرة السابقة تؤخذ بعين الاعتبار لحساب النسبتين المئويتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 69، كباقي موجودات “المصرف” من ذهب وعملات اجنبية.
المادة 229 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
ريثما يحدد بالذهب سعر جديد لليرة اللبنانية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي وريثما يثبت هذا السعر بموجب قانون وفقا للمادة الثانية، يتخذ وزير المالية الاجراءات الانتقالية التالية التي تدخل حيز التنفيذ بالتواريخ التي سيحددها:
1 – يعتمد لليرة اللبنانية، بالنسبة للدولار الاميركي المحدد بـ 0,888671 غرام ذهب خالص سعر قطع حقيقي اقرب ما يكون من سعر السوق الحرة يكون هو “السعر الانتقالي القانوني” لليرة اللبنانية.
2 – يقيد عنصر الذهب في تغطية الاوراق النقدية المصدرة من قبل مؤسسة الاصدار الحالية على اساس ” السعر الانتقالي القانوني” .
3 – ان الفروق بين، من جهة، ما يوازي، بالسعر الانتقالي، الذهب الداخل في التغطية والعملات الاجنبية التي قد تكون داخلة فيها، ومن جهة أخرى، السعر الفعلي لهذا الذهب وهذه العملات، تبقى خاضعة لاحكام المرسوم رقم K/15105 تاريخ 27 ايار سنة 1949 الى ان تتحول هذه العناصر الى “المصرف المركزي” .
اعتبارا من تاريخ هذا التحويل تخضع العناصر الآنفة الذكر مع موجودات “المصرف المركزي” الاخرى من ذهب وعملات اجنبية لاحكام المادة 115 .
4 – تحسب على اساس ” السعر الانتقالي القانوني ” الضرائب والرسوم التي تستوفى عن المبالغ المحررة بالعملات الاجنبية والتي تحسب حاليا على اساس السعر المحدد بالمادة الاولى من قانون 24 ايار سنة 1949 .
يجب الا يؤدي تطبيق معدل التحويل الجديد الى اية زيادة على الضرائب والرسوم المستوفاة عن مبالغ محررة بالعملات الاجنبية، يحدد وزير المالية، بقرارات، الطرق الكفيلة بتأمين هذا المبدأ .
5 – ان العمولات الاجنبية التي تستوفيها الدولة تدخل في المحاسبة بالسعر الانتقالي القانوني .
6 – تعدل بالنسبة الى ” السعر الانتقالي القانوني ” نفقات الدولة الخارجية المحددة بالليرات اللبنانية وتحول من الآن فصاعدا بسعر السوق الحرة [161].
المادة 230 قانون النقد و التسليف – في لبنان .
في خلال الشهرين التاليين لنشر هذا القانون ، تعين الحكومة المجلس المركزي الذي يكون عليه مباشرة وظائفه للحال .
توضع بقية احكام هذا القانون موضع التنفيذ تباعا لضرورتها ، بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية . ويكون هذا القانون نافذا بكامله حكما بتاريخ اول نيسان سنة 1964 .
على انه يمكن ارجاء تطبيق احكام المادتين 228 و229 او بعضها حتى اول كانون الثاني سنة 1965 بموجب مراسيم تتخذ بناء على اقتراح وزير المالية .
كما ان حكم التفرغ الكلي المنصوص عليه بالمادة 20 ، لا يطبق على الحاكم الا اعتبارا من اول نيسان سنة 1964 .
تلغى جميع الاحكام القانونية والنظامية المخالفة لاحكام هذا القانون الجديدة تبعا لوضعها موضع التنفيذ ، وكذلك الاحكام الاخرى التي تناولها هذا القانون .
مادة ثانية
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
الذوق في 1 آب سنة 1963
الامضاء : فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : رشيد كرامي
وزير المالية
الامضاء : رشيد كرامي
[1] – تراجع المادة 229 من هذا القانون.
– وتراجع ايضا المادة الاولى من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6105 تاريخ 5/10/1973.
[2] – الفقرة ب كما وردت اصلا:
ب – اوراق نقدية او قطع معدنية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية .
– كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/73:
تقسم السمات النقدية إلى:
أ – اوراق نقدية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تربو عليها.
ب – اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
يمكن ايضا اصدار قطع ذهبية، عندما يجيز القانون اعادة قيمة الاوراق النقدية بالذهب.
تحدد مميزات القطع الذهبية وشروط اصدارها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
– يراجع المرسوم الاشتراعي رقم 32/77 تاريخ 5/5/77 (اجازة اصدار قطع معدنية خاصة).
[3] – المادة 5 كما وردت اصلا:
يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات: الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، العشرين ليرة، الخمس والعشرين ليرة، الخمسين ليرة، المائة ليرة، المائتي والخمسين ليرة .
– المادة 5 كما تعدلت بالقانون 43/87 تاريخ 21 تشرين الثاني 1987 :
يمكن اصدار الاوراق النقدية من فئات: الليرة الواحدة، الخمس ليرات، العشر ليرات، الخمس والعشرين ليرة، الخمسين ليرة، المائة ليرة، المائتين والخمسين ليرة، الخمسمائة ليرة، الالف ليرة.
[4] – المادة 6 كما وردت اصلا:
يمكن ان تكون الاوراق والقطع الصغيرة من فئات: القرش، القرشين والنصف، الخمسة قروش، العشرة قروش، الخمسة والعشرين قرشا، الخمسين قرشا .
[5] – المادة 7 كما وردت اصلا :
للاوراق النقدية التي تساوي قيمتها الليرة الواحدة وما فوق قوة ابرائية غير محدودة في اراضي الجمهورية اللبنانية.
[6] – المادة 8 كما وردت اصلا :
القوة الابرائية للنقود الصغيرة هي التالية :
أ – ليرتان للقطع التي تساوي قيمتها الاسمية 10 قروش او اقل من 10 قروش .
ب – عشر ليرات لاوراق او قطع الـ 25 قرشا .
ج – عشرون ليرة لاوراق او قطع الـ 50 قرشا .
[7] – الغي المرسوم الاشتراعي رقم 117 واستبدل بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 14969 الصادر بتاريخ 30 كانون الاول 1963 (قانون المحاسبة العمومية).
– كذلك الغي المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/59 واستبدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/83 (تنظيم ديوان المحاسبة). كما الغي المرسوم الاشتراعي رقم 114 واستبدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 141 تاريخ 16/9/83. كما الغي هذا الاخير بالمرسوم الاشتراعي رقم 7 تاريخ 23/3/85 واعيد العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/59.
[8] – المادة 17 كما وردت اصلا :
تؤمن ادارة “المصرف” من حاكم يعاونه نائب حاكم اول، ونائب حاكم ثان، ونائب حاكم ثالث، ومن مجلس مركزي يدعى فيما يلي “المجلس”.
* تقرأ نواب الحاكم
[9] تراجع الجريدة الرسمية سنة 1964 (ص 3000).
* تقرأ نواب الحاكم
[10] – يراجع القرار الاساسي رقم 6941 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 45 – 1614 ترقيم قديم-.
[11] – يراجع القرار الاساسي رقم 6911 تاريخ 26/2/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 42 – 1604 ترقيم قديم -.
[12] – البند 3 من الفقرة (9) للمادة 33 كما ورد اصلا :
يعين موظفو ” المصرف ” وفقا لنظام القانون الخاص، الا انه تطبق عليهم احكام المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 واحكام المواد 340 لغاية 343 من قانون العقوبات .
[13] – حل “مجلس الانماء والاعمار” مكان “مجلس التصميم” (وزارة التصميم) الذي ورد اصلا في النص وذلك بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977، الذي اصبح ” المؤسسة العامة للاعمار ” بموجب القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000.
[14] – يراجع القانون المنشور بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/83.
– كما تراجع ايضا المادة 32 من القانون رقم 89 تاريخ 7/9/91 (قانون موازنة العام 1991).
[15] – يراجع المرسوم رقم 16400 تاريخ 22/5/64 القاضي بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي.
– يراجع القانون المنشور بالمرسوم رقم 185 تاريخ 28/1/83.
[16] – يراجع المرسوم رقم 965 تاريخ 25/2/1978.
[17] – يراجع المرسوم الاشتراعي رقم 32/77 تاريخ 5/5/1977 (اجازة اصدار قطع معدنية خاصة).
[18] – الفقرة الاولى من المادة 69 كما وردت اصلا :
على المصرف ان يبقي في موجوداته اموالا من الذهب ومن العملات الاجنبية التي يمكن تحويلها الى ذهب توازي (30%) ثلاثين بالمائة على الاقل من قيمة النقد الذي اصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب، على ان لا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50%) خمسين بالمائة من قيمة النقد المصدر .
[19] – يراجع القانون رقم 42/86 الصادر بتاريخ 24/9/86 المتعلق بمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب .
[20] – المادة 70 كما وردت اصلا :
مهمة “المصرف” العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس تقدم اقتصادي واجتماعي دائم .
يمارس “المصرف” لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون .
[21] – تراجع المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 5/5/77 (اجازة اصدار قطع معدنية خاصة).
– يراجع ايضا نظام التسليفات مقابل ضمانة “سندات قيم منقولة” المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/98 والمنشور بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 51 – 1663 ترقيم قديم -.
– يراجع ايضا نظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية المرفق بالقرار الاساسي 7224 تاريخ 11/2/99 المنشور بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 61 – 1701 ترقيم قديم -.
– كما تراجع المادة 13 من قانون انشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي الصادر بموجب المرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/71 والمعدل بموجب القانون رقم 385 تاريخ 4/11/94.
[22] – ملاحظة:
يراجع القانون رقم 133 تاريخ 26/10/99 (يتعلق بمهام مصرف لبنان) حيث جاء:
المادة الاولى:
تشمل مهمة مصرف لبنان العامة، اضافة الى ما هو محدد في المادة /70/ من قانون النقد والتسليف، تطوير وتنظيم ما يأتي:
– وسائل وانظمة الدفع وبصورة خاصة العمليات المجراة عن طريق الصراف الآلي وبطاقات الايفاء او الدفع او الائتمان.
– عمليات التحاويل النقدية بما فيها التحاويل الالكترونية.
– عمليات المقاصة والتسوية العائدة لمختلف وسائل الدفع والادوات المالية بما فيها الاسهم وللسندات التجارية * ولغيرها من السندات القابلة للتداول.
المادة الثانية:
يمارس مصرف لبنان ، تنفيذا للمادة الاولى من هذا القانون ، الصلاحيات التنظيمية والرقابية وصلاحية فرض الغرامات والعقوبات الادارية المخول بها قانونا هو او الهيئات المنشأة لديه.
* اضيفت كلمة ” التجارية ” بموجب تصحيح صدر في الجريدة الرسمية عدد 56 تاريخ 25/11/99 صفحة 3322.
[23] – المادة 75 كما وردت اصلا :
يستعمل “المصرف” الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع. ومن اجل ذلك، يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية.
ويقتصر عمله هذا على العملات الاجنبية التي يمكن تحويلها الى ذهب، وتقيد عملياتها في حساب خاص يسمى “صندوق تثبيت القطع” يؤخذ رصيده بعين الاعتبار كسائر موجودات “المصرف” الاخرى من الذهب والعملات الاجنبية لحساب النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة الاولى من المادة 69.
يجري ” المصرف ” عند الاقتضاء، وفي نطاق هذه المادة، العمليات المالية موضوع المادة الخامسة من نظام صندوق النقد الدولي .
[24] – يراجع القانون رقم 42/86 الصادر بتاريخ 24/9/86 والمتعلق بمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب .
[25] – يراجع القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/96 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 22 – 1402 ترقيم قديم – المتعلق بمساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الأجل وبالتسليفات المتوسطة والطويلة الأجل الممكن منحها من المصارف كافة ؛
– ويراجع ايضاً القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 84 – 1918 ترقيم قديم – المتعلق بالاحتياطي الالزامي؛
– كما ويراجع ايضا القرار الاساسي للمصارف رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 72 – 1856 ترقيم قديم – المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية.
[26] – يراجع القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/96 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 23 – 1408 ترقيم قديم – المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية.
[27] – الفقرة (د) من المادة 76 كما وردت اصلا :
د – الزام المصارف بأن تودع لديه اموالا (احتياط ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة، بالعملة اللبنانية *، باستثناء التزاماتها من النوع ذاته، تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه .
ولا يمكن ” المصرف المركزي ” ان يحدد هذه النسبة بأكثر من 25% من الالتزامات تحت الطلب وبأكثر من 15% من الالتزامات لاجل معين .
* الغيت عبارة بالعملة اللبنانية بموجب القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967.
– يراجع القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/96 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 22 – 1402 ترقيم قديم -.
– يراجع القرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 44 – 1612 ترقيم قديم – المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف .
– يراجع القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 72 – 1856 ترقيم قديم – المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية.
[28] – يراجع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 84 – 1918 ترقيم قديم- المتعلق بالاحتياطي الالزامي.
[29] – تراجع التعاميم الاساسية المتعلقة بتطبيق المادة 76 من قانون النقد والتسليف (تحديد الاحتياطي الالزامي الادنى):
القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 84 – ترقيم قديم 1918 – ،
والقرار الاساسي رقم 6988 تاريخ 4/6/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 46 تاريخ 4/6/98 – 1629 ترقيم قديم -،
والقرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 62 تاريخ 15/4/99 – 1719 ترقيم قديم -.
– تراجع المادة 7 من نظام اصدار شكات المسافرين الموضوع موضع التنفيذ بموجب القرار الاساسي رقم 221 تاريخ 28/8/67 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 1 تاريخ 3/10/67 – 26 ترقيم قديم – .
– تراجع المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 9976 تاريح 1/4/95 (ايجاد منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف) ، ويراجع ايضا المرسوم رقم 29 تاريخ 5/2/77.
– يراجع نظام التسليفات مقابل ضمانة “سندات قيم منقولة” المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/98 المعمم بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 51 – 1663 ترقيم قديم- .
[30] – يراجع القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 72 – 1856 ترقيم قديم – والمتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية.
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 22 – 1402 ترقيم قديم – المتعلق بمساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وبالتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة.
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 62 – 1719 ترقيم قديم- المتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع القطاع المالي غير المقيم.
[31] – تراجع المادتان 86 و98 من هذا القانون .
[32] – يراجع القرار الاساسي رقم 5258 تاريخ 17/9/93 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 14 – 1193 ترقيم قديم – المتعلق بفتح حسابات ودائع بالعملة الاجنبية في مصرف لبنان .
– يراجع نظام التسليفات مقابل ضمانة “سندات قيم منقولة” المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/98 المنشور بالتعميم الاساسي للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 51 – 1663 ترقيم قديم – .
[33] – يراجع القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 72 – 1856 ترقيم قديم – والمتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية .
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 22 – 1402 ترقيم قديم- المتعلق بمساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وبالتسليفات المتوسطة والطويلة الاجل الممكن منحها من المصارف كافة .
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 62 – 1719 ترقيم قديم – والمتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع القطاع المالي غير المقيم.
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 84 – 1918 ترقيم قديم – والمتعلق بالاحتياطي الالزامي.
[34] – المادة 79 كما وردت اصلا :
يمكن المصرف المركزي ان يعمل ايضا على التأثير في التسليف بتنظيمه السلفات على السندات المالية والاعتمادات للاستهلاك (البيع بالدين) .
– تراجع المادة السابعة من نظام اصدار شكات المسافرين، الموضوع موضع التنفيذ بالقرار الاساسي رقم 221 تاريخ 28/8/67 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 1 تاريخ 3/10/67 – 26 ترقيم قديم – .
[35] – يراجع القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/97 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 32 – 1516 ترقيم قديم – المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية .
– تراجع التعاميم التي تحدد سقف التسليفات (التعاميم الاساسية: 32 – 48 – 61) (ترقيم قديم: 1516 – 1647 – 1701).
– كما يراجع القرار الاساسي 6101 تاريخ 8/2/96 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 22 – 1402 ترقيم قديم – المتعلق بمساهمات مصارف الاعمال ومصارف التسليف المتوسط والطويل الاجل وبالتسليف المتوسط والطويل الاجل الممكن منحها من المصارف كافة.
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 72 – 1856 ترقيم قديم – المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية.
[36] – تراجع النصوص المتعلقة بغرف المقاصة ولاسيما التعميم الاساسي للمصارف رقم 37 تاريخ 14/2/98 – 1595 ترقيم قديم – ؛ والقرار الاساسي رقم 6911 تاريخ 26/2/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 42 – 1604 ترقيم قديم.
[37] – يراجع القانون رقم 42/86 الصادر بتاريخ 24/9/86 المتعلق بمنع بيع الموجودات الذهبية لدى مصرف لبنان الا بنص تشريعي يصدر عن مجلس النواب .
[38] – الفقرة (3) من المادة 81 كما وردت اصلا :
ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب ، محررة بعملات اجنبية قابلة التحويل الى ذهب، ويجب الا تتعدى مدة استحقاق السندات الثلاثة اشهر .
– الفقرة (4) من المادة 81 كما وردت اصلا :
ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية، على ان تكون هذه السندات محررة بعملات اجنبية قابلة التحويل الى ذهب وان لا تتعدى مدة استحقاقها الثلاثة اشهر وان تكون سهلة البيع .
[39] – يراجع القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/96 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 23 – 1408 ترقيم قديم – المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية .
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 6941 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 45 – 1614 ترقيم قديم – والمتعلق بتحديد معدلات الحسم ومعدلات فوائد تسليفات مصرف لبنان.
[40] – تراجع المادة 8 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان، والقانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية، والقانون رقم 160 تاريخ 27/12/99 الذي يرمي الى تنظيم عمليات الايجار التمويلي.
[41] – الغي المرسوم الاشتراعي رقم 117 واستبدل بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/63 (قانون المحاسبة العمومية).
[42] – تراجع المادة 3 من القانون رقم 49/87 تاريخ 21/11/87 (تعديل بعض احكام قانون المحاسبة العامة).
[43] – تراجع المادتان 76 و98 من هذا القانون.
[44] – يراجع المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/77 (تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف).
[45] – يراجع المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 30/6/77 (الاتفاقية مع مصرف لبنان بشأن القروض الممنوحة للدولة) .
[46] – تراجع المادتان 76 و86 من هذا القانون .
[47] – المادة 100 كما وردت اصلا :
يمكن ” المصرف ” ان يحسم سندات تجارية ناتجة عن ديون حقيقية اساسها عمليات تجارية او صناعية او زراعية. يجب ان يكون لهذه السندات تواريخ استحقاق معينة وان لا تتجاوز مدته 90 يوما وان تحمل ثلاثة تواقيع مشهورة بملاءتها .
ويمكن ” المصرف ” ان يقبل استبدال التوقيع الثالث :
– بشهادة ايداع (WARRANT) تمثل بضائع مقبولة منه .
– او رهن قيم من نوع القيم المسموح له باعطاء سلفات عليها وفقا للمادة 102 . وفي هذه الحالة يستطيع “المصرف” ملاحقة الموقعين الاثنين دون ان ينفذ الرهن قبل هذه الملاحقة.
[48] – يراجع القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/96، المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 23 – 1408 ترقيم قديم – المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية.
[49] – المادة 102 كما وردت اصلا :
يمكن ” المصرف ” ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة لا يمكن ان تتجاوز اثني عشر شهرا على ان تكون مكفولة بسندات تجارية كما هي محددة في المادة 100، او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم .
– اضيفت الفقرتان التاليتان على المادة 102 القديمة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم 14013 تاريخ 16 آذار 1970 :
الا انه، لمجلس “المصرف”، في ظروف استثنائية الخطورة او في حالات الضرورة القصوى، التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف، ان يقرر منح تسليفات استثنائية مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرة السابقة ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه او من اعضاء مجلس ادارته او من زبائنه.
ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.
[50] – يراجع القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/96، المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف وللمؤسسات المالية رقم 23 – 1408 ترقيم قديم – المتعلق بالتسهيلات الممكن ان يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية .
– يراجع القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 84 – 1918 ترقيم قديم- المتعلق بالاحتياطي الالزامي.
[51] – يراجع القرار الاساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 52 – 1667 ترقيم قديم- المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية.
[52] – يراجع المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 14/2/77 (ضمان سلامة القطاع المصرفي) .
– تراجع احكام المادة 16 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/91 (اصلاح الوضع المصرفي) .
– تراجع المادة 13 من قانون انشاء المصرف الوطني للانماء الصناعي الصادر بموجب المرسوم رقم 2351 تاريخ 10/12/1971.
[53] – يراجع القرار الاساسي رقم 6941 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 45 – 1614 ترقيم قديم – المتعلق بتحديد معدلات الحسم ومعدلات فوائد تسليفات مصرف لبنان .
[54] – يراجع القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/96 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 23 – 1408 ترقيم قديم – المتعلق بالتسهيلات الممكن منحها من مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية.
[55] – المادة 105 كما وردت اصلا :
فيما اذا وجدت لدى الجمهور سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها يمكن ” المصرف ” ان يحسم او ان يشتري هذه السندات، تحت نظام عقد الامانة شرط ان لا تتجاوز مدة استحقاقها 90 يوما .
ويمكن ” المصرف ” ايضا ان يقبل سندات عامة، رهنا عن قروضه، اذا كانت هذه السندات قابلة البيع في البورصة .
– الفقرة الثانية من المادة 105 كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5 آب 1967 :
يمكن المصرف ايضا ان يقبل، رهنا عن قروضه، سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها .
[56] – حصل خطأ مادي في الفقرة الثانية من المادة 105 حيث سقطت سهوا العبارة الواردة بين هلالين.
[57] – المادة 106 كما وردت اصلا :
يمكن المصرف، عملا بالفقرة (ج) من المادة 76، ان يشتري السندات العامة او الخاصة التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 90 يوما وان يبيعها بدون تظهير.
[58] – يراجع القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/96 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 23 – 1408 ترقيم قديم – المتعلق بالتسهيلات الممكن منحها من مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية.
[59] – المادة 108 كما وردت اصلا :
ان السندات العامة المحسومة او الممتلكة في ظل نظام عقد الامانة او المشتراة من قبل “المصرف المركزي ” ضمن الشروط المحددة بالمادتين 105 و106، لا يمكن ان تتعدى مجموع رأسمال هذا المصرف واحتياطه العام المنصوص عليه بالمادة 113 .
[60] – يراجع القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان، والقانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية، والقانون رقم 160 تاريخ 27/12/99 الذي يرمي الى تنظيم عمليات الايجار التمويلي.
[61] – البند ب من المادة 111 كما ورد اصلا :
ب – ان يساهم، بأي شكل من الاشكال، في اي مشروع كان .
[62] – تراجع المادة الخامسة من قرار وزير المالية رقم 883 تاريخ 28/3/73.
– كما تراجع المادة الثانية من القانون المنشور بالمرسوم رقم 6105 تاريخ 5/10/73.
[63] – الفقرة الاخيرة من المادة 116 كما وردت اصلا:
وفيما اذا اصبح رصيد هذا الحساب الخاص دائنا بعد الاستهلاكات المشار اليها بالفقرة السابقة، فيجب ان يحفظ الزاميا لدى “المصرف” كوديعة خزينة.
[64] – تراجع المادة الرابعة من قرار وزير المالية رقم 883 تاريخ 28/3/73.
[65] – تراجع المادة 20 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67.
3 – تراجع الفقرتان 1 و2 من المادة 295 من قانون الجمارك التالي نصهما:
1 – تخضع جميع البضائع المستوردة الى لبنان لرسم جمركي حده الادنى 5 % من القيمة.
2 – تستثنى من احكام الفقرة (1) وتخضع للاعفاء الكامل:
– السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و297 و298 و299 و300 او تلك المشمولة بالمواد 316 و317 و318 و319 من هذا القانون. * والمشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.
– الهبات الواردة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
* اضيفت العبارة التالية بموجب المرسوم رقم 5984 تاريخ 30/7/2001 (ج.ر. عدد 37/2001).
[67] – تراجع المادة 271 من قانون التجارة التي تنص على احكام واصول اكثر ملائمة للدائنين المسترهنين.
نصت المادة 271 تجارة:
“وعند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن – بعد مرور ثمانية ايام على بلاغ بسيط يرسله الى المديون والى الشخص الثالث مقدم المال المرهون اذا وجد – ان يرجع الى رئيس دائرة الاجراء فيعني ببيع الاشياء المرهونة بالمزايدة العلنية، ويستوفي الدائن دينه من الثمن بوجه الامتياز .
ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن ان يتملك المرهون او ان يتصرف به بدون المعاملات المبينة آنفا”.
[68] – تراجع الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة.
– تراجع المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 62 – ترقيم قديم 1719 – والمتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.
– ويراجع تعميم لجنة الرقابة الى مؤسسات الصرافة رقم 8 تاريخ 25/2/2000.
[69] – تراجع الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة.
– تراجع المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 62 – 1719 ترقيم قديم – والمتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة غير المقيمة.
– ويراجع تعميم لجنة الرقابة الى مؤسسات الصرافة رقم 8 تاريخ 25/2/2000.
[70] – المادة 126 كما وردت اصلا :
لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة .
لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية في لبنان، شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له .
[71] – تطبق احكام المادة 127 على مفوضي المراقبة عملا باحكام المادة 2 من المرسوم رقم 1983 تاريخ 25/9/81 وعلى الصيارفة عملا باحكام المادتين 5 و11 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 .
[72] – وليس القانون رقم 73/67 تاريخ 19/12/67 المطبق في القضايا المدنية والتجارية والذي لا ينص على النظر في الحكم الاجنبي في الاساس.
[73] – الفقرة (3) من المادة 127 كما وردت اصلا :
3 – اذا حكم عليه لمخالفته احكام قانون 3 ايلول سنة 1956 المتعلقة بسرية المصارف .
تطبق احكام هذه المادة على المصرف المركزي ايضا .
[74] – المادة 128 كما وردت اصلا :
يجب ان يستشار ” المصرف المركزي ” حول تأسيس كل مصرف في لبنان وحول كل تعديل في نظامه .
[75] – المادة 129 كما وردت اصلا :
عند تأسيس مصرف او زيادة لاحقة في رأسماله تودع المبالغ الواجب دفعها من قبل المكتتبين وفقا للفقرة الاولى من المادة 85 من قانون التجارة، لدى ” المصرف المركزي ” دون سواه والا اعتبرت الاكتتابات باطلة . يقوم ” المصرف ” بالوساطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ترتيب اي نفقة او عمولة .
[76] – المادة 130 كما وردت اصلا:
على كل مصرف اجنبي يعتزم اقامة فرع او شعبة او فروع او شعب في لبنان ان يقدم طلبا بذلك الى مفوضية الحكومة لدى “المصرف المركزي” قبل القيام بمعاملات البيان والنشر المنصوص عليها في القرار رقم 96 تاريخ 30 كانون الثاني سنة 1926 او في المادة 29 من قانون التجارة.
[77] – تراجع احكام المادة الاولى والثالثة من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67.
[78] – المادة 131 كما وردت اصلا:
يدرس هذا الطلب من قبل مفوض الحكومة “والمصرف المركزي” مشتركين.
اذا كان رأي هاتين السلطتين سلبيا، حال دون اجراء معاملات البيان والنشر المنصوص عليها في المادة السابقة.
الا انه يمكن الاعتراض على هذا الرأي لدى مجلس الوزراء خلال الايام الخمسة عشر التي تلي تبليغه للمستدعي من قبل مفوض الحكومة. ولا يقبل القرار المتخذ في مجلس الوزراء بهذا الصدد اي طريق من طرق المراجعة.
[79] – المادة 132 كما وردت اصلا:
على كل مصرف لبناني ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان .
– المادة 132 كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67 :
على كل مصرف لبناني ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان .
وعليه من ناحية ثانية ان يكوّن مالا احتياطيا باقتطاع 10% من أرباح استثماراته الصافية في لبنان.
في ما عدا حالات الضم أو الدمج أو تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مساهمة لبنانية، يجب ان يحرر رأسمال المصرف نقدا لدى مصرف لبنان. الا انه يجوز، بعد موافقة مصرف لبنان، تحرير قسما من هذا الرأسمال عينا، بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف وضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 153.
– المادة 132 كما اصبحت بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/73 :
على كل مصرف لبناني ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان.
لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة *.
وعلى كل مصرف لبناني من ناحية ثانية ان يكوّن مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من ارباح استثماراته الصافية في لبنان .
في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مساهمة لبنانية، يجب ان يحرر رأسمال المصرف نقدا لدى مصرف لبنان . الا انه يجوز، بعد موافقة مصرف لبنان، تحرير قسما من هذا الرأسمال عينا، بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف وضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 153.
لا يجوز لأي مصرف ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد أي جزء منه دون موافقة الهيئة المصرفية العليا .
*– يراجع القرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 53– 1675 ترقيم قديم-.
– يراجع القانون رقم 99 تاريخ 6/11/91 وقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقد بتاريخ20/11/91.
[80] – الفقرتان (أ) و(ب) كما اصبحتا بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 :
أ – على كل مصرف لبناني قائم قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان .
“لمصرف لبنان” ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة .
ب – على كل مصرف لبناني يرخص بتأسيسه بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله قبل مباشرة اعماله سبعة ملايين وخمسماية الف ل.ل. كأمانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية وتعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله .
وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153 .
يجب ان تكون جميع اسهمه اسمية وان تكون نسبة 50% على الاقل من هذه الاسهم مملوكة من اشخاص حقيقيين لبنانيين او من شركات او مؤسسات يكون جميع اعضائها اشخاص حقيقيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها الا لاشخاص لبنانيين .
لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة . الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل “مصرف لبنان” .
[81] – المادة 133 كما وردت اصلا :
على كل مصرف اجنبي ان يثبت انه خصص لاستثماراته في لبنان رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.
وعليه من جهة اخرى ان يكوّن اموالا احتياطية باقتطاع 10% من ارباح استثماراته الصافية في لبنان حتى تبلغ هذه الاموال ثلث الرأسمال .
– المادة 133 كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67 :
على كل مصرف اجنبي ان يثبت انه خصص لاستثماراته في لبنان رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.
وعليه من جهة ثانية ان يكوّن مالا احتياطيا باقتطاع 10% من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.
– المادة 133 كما اصبحت بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/73 :
على كل مصرف اجنبي ان يثبت انه خصص لاستثماراته في لبنان رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل.
” لمصرف لبنان ” ان يقرر زيادة رأس المال الادنى الى خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة *.
وعلى كل مصرف من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.
لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لاستثماراته في لبنان لاي سبب كان.
* – يراجع القرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 53 -1675 ترقيم قديم -.
– يراجع القانون رقم 99 تاريخ 6/11/91 وقرار المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسته المنعقد بتاريخ 20/11/91.
[82] – الفقرتان (أ) و(ب) كما اصبحتا بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 :
أ – على كل مصرف اجنبي رخص له بانشاء فرع في لبنان قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يثبت انه خصص لهذا الفرع رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل .
لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة .
ب – على كل مصرف اجنبي يرخص له بممارسة الاعمال المصرفية عن طريق انشاء فرع في لبنان بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يخصص لهذا الفرع رأسمالا ادنى قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله وقبل مباشرة اعماله مبلغ سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية كأمانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية تعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.
لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة او من تحويل مصرف لبناني قائم بشكل شركة مغفلة الى فرع لمصرف اجنبي الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان .
[83] – يراجع تعميما لجنة الرقابة الى المصارف رقم 176 تاريخ 20/2/1995 ورقم 197 تاريخ 5/5/1997.
[84] – استعيض عن كلمة ” الجديدة ” بكلمة ” المحددة ” بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973.
[85] – تراجع الفقرة (1) من البند الاول للمادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/77.
[86] – المادة 140 كما وردت اصلا :
يشطب المصرف من لائحة المصارف :
أ – بناء على طلبه،
ب – اذا لم يباشر اعماله خلال سنة اعتبارا من تاريخ تسجيله على اللائحة،
ج – اذا توقف عن ممارسة نشاطه اكثر من سنة ،
د – في الحالات المنصوص عليها بالمادة 208 .
[87] – تراجع المادة 16 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان .
[88] – يراجع البند (7) من المادة 17 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/91.
[89] – تراجع المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 24/2/83 المتعلق بتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية والقانون رقم 50 تاريخ 23/5/91 تعليق المهل القانونة والقضائية والعقدية .
[90] – انشئت الهيئة المصرفية العليا بموجب المادة 10 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/67.
[91] – يراجع القرار الاساسي رقم 6576 تاريخ 24/4/97 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة رقم 34 – 1524 ترقيم قديم – والمتعلق بالبيانات المالية المجمعة .
[92] – تراجع احكام المادة 3 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67.
– يراجع القرار الاساسي رقم 6170 تاريخ 17/5/96 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 24 – 1433 ترقيم قديم – والمتعلق بتحديد مفهوم المقيم وغير المقيم وتصفية الحسابات والعمليات والاحصاءات على ضوئه.
– يراجع القرار الاساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/96 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 22 – 1402 ترقيم قديم – والمتعلق بمساهمات المصارف المتخصصة.
[93] – يراجع النظام المتعلق بمصلحة مركزية المخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 موضوع التعميم الاساسي للمصارف رقم 75 – 1863 ترقيم قديم.
[94] – تراجع المادة 182 من هذا القانون واحكام المادتين 8 و9 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67.
– ويراجع ايضا المرسوم الاشتراعي رقم 43 تاريخ 5/8/67.
[95] – يراجع البند (2) من المادة الثانية من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/91.
[96] – تراجع تعاميم لجنة الرقابة الى المصارف رقم 199 تاريخ 4/8/1997 ورقم 211 تاريخ 27/1/1999 ورقم 221 تاريخ 20/4/2000.
– ويراجع ايضا تعميم لجنة الرقابة الى المؤسسات المالية رقم 1 تاريخ 4/3/1999.
– كما ويراجع تعميم لجنة الرقابة الى مفوضي المراقبة رقم 21 تاريخ 25/7/1994.
[97] – يراجع القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/97 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 32 – 1516 ترقيم قديم – المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية.
[98] – يراجع القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمؤسسات المالية رقم 2 – ترقيم قديم 5 -.
[99] – الفقرة (4) من المادة 152 كما وردت اصلا:
4 – ان تمنح، باي شكل كان، اعتمادات لاعضاء مجلس ادارتها والقائمين على ادارتها ولافراد اسر كل من هؤلاء الاشخاص، دون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:
أ – يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة خاصة من جمعية المساهمين العمومية، وعلى مجلس الادارة ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على هذه الاعتمادات، ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.
ب – يمنح كل اعتماد بموجب اجازة صريحة من مجلس الادارة تحدد فيها قيمة الاعتماد وشروطه.
ج – تغطى الاعتمادات بكفالات ضمن ذات الشروط المتعلقة بالاعتمادات الممنوحة للزبائن.
د – يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 % من رأسمال الشركة.
تتألف الاسرة، في تطبيق الفقرتين 3 و4 اعلاه، من الاشخاص الذين هم على عاتق المستقرض، اي احد الزوجين والاصول والفروع والاخوة والاخوات.
– البندان (أ) و (ج) من الفقرة 4 من المادة 152 كما تعدلا بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/67:
أ – يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مسبقة من جمعية المساهمين العمومية، خاصة لكل عملية، وعلى مجلس الادارة ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على هذه الاعتمادات، ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة .
ج – يجب ان تغطى الاعتمادات بضمانات عينية .
[100] – يراجع القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمؤسسات المالية رقم 2 – ترقيم قديم 5 -.
[101] – يراجع القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 43 – 1611 ترقيم قديم – المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف .
[102] – المادة 153 كما وردت اصلا :
ان مجموع عناصر موجودات مصرف التي تمثل نفقاته التأسيسية والاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة، ايا كان شكلها العائد له في اية مؤسسة، مهما كان موضوعها، لا يمكن ان تتعدى 75% من امواله الخاصة .
[103] – تراجع المادة 11 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 2351 الصادر بتاريخ 10 كانون الاول سنة 1971 .
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/97 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 32 – 1516 ترقيم قديم – المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية .
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 65 – 1776 ترقيم قديم – المتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف .
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 53 – 1675 ترقيم قديم – المتعلق بوضع نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان .
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 43 – 1611 ترقيم قديم – المتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف .
– كما يراجع القرار الاساسي رقم 7156 تاريخ 10/11/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 57 – 1679 ترقيم قديم – المتعلق بتوظيفات المصارف اللبنانية في المصارف والمؤسسات الشقيقة او المرتبطة بها في الخارج.
[104] – اضيفت هذه الفقرة على المادة 153 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5 آب 1967 :
ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه، لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مبنية مستعملة كليا او جزئيا في استثمارات المصرف .
– الفقرة المضافة اعلاه كما تعدلت بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 14013 تاريخ 16 آذار 1970 :
ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه، لا يمكن ان تتمثل الا باملاك مقبولة من مصرف لبنان وفقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي .
– يراجع “نظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف” الموضوع موضع التنفيذ بالقرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 65 – ترقيم قديم 1776 – .
– تراجع الفقرة (هـ) من المادة 11 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/77 المتعلق بانشاء “مصرف الاسكان”.
– تراجع الفقرة الاخيرة من المادة 6 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67.
[105] – تراجع تعاميم لجنة الرقابة الى المصارف رقم 136 تاريخ 19/11/1990 ورقم 148 تاريخ 27/6/1991 ورقم 158 تاريخ 10/12/1992 ورقم 161 تاريخ 30/3/1993 ورقم 173 تاريخ 12/9/1994 ورقم 188 تاريخ 27/1/1996 ورقم 209 تاريخ 27/1/1999 ورقم 234 تاريخ 3/9/2001.
– كما ويراجع تعميم لجنة الرقابة الى مفوضي المراقبة رقم 21 تاريخ 25/7/1994.
[106] – حذفت عبارة “سندات دين” الواردة اصلا بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973.
[107] – يراجع القرار الاساسي رقم 7740 تاريخ 21/12/2000 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 78 – 1877 ترقيم قديم – المتعلق بتصفية العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة استيفاء لديون موقوفة او مشكوك بتحصيلها عملا بأحكام هذه المادة.
[108] – تراجع الفقرة (هـ) من المادة 11 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/77 المتعلق بانشاء “مصرف الاسكان”.
– تراجع المادة 11 من المرسوم رقم 5451 تاريخ 27/7/94.
– ويراجع تعميم لجنة الرقابة على المصارف رقم 173 تاريخ 12/9/94.
[109] – يراجع القرار الاساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 65 – 1776 ترقيم قديم – والمتعلق بنظام التوظيفات والمساهمات العقارية للمصارف.
[110] – يراجع تعميم لجنة الرقابة الى المصارف رقم 196 تاريخ 5/5/1997.
[111] – يراجع نظام التسليف مقابل ضمانة “تسديد قيم منقولة” المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 51 – 1663 ترقيم قديم – .
[112] – المادة 162 كما وردت اصلا :
عندما يلزم العقد الجاري بين المصرف وعميله بأن ينشئ هذا الاخير، تمثيلا للسلفة بالحساب المعطاة له، سندات لاجل معين تكون هذه السندات خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933، خاضعة فقط لرسم طابع مقطوع قدره ليرة لبنانية واحدة للسندات التي لا تفوق قيمتها الـ 5000 ليرة لبنانية وليرتان لبنانيتان للسندات التي تتراوح قيمتها بين 5001 و10000 ليرة لبنانية و5 ليرات لبنانية للسندات التي تفوق قيمتها 10000 ليرة لبنانية.
– كما تعدلت بالقانون رقم 14/90 تاريخ 20/8/1990:
عندما يلزم العقد الجاري بين المصرف وعميله بأن ينشئ هذا الاخير ، تمثيلا للسلفة بالحساب المعطاة له، سندات لاجل معين، تكون هذه السندات خلافا لاحكام المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933، خاضعة فقط لرسم طابع مقطوع قدره خمسون ليرة لبنانية للسندات التي لا تفوق قيمتها الـ 50000 ليرة لبنانية وماية ليرة لبنانية للسندات التي تتراوح قيمتها بين 50001 و100000 ليرة لبنانية ومايتي وخمسون ليرة لبنانية للسندات التي تفوق قيمتها 100000 ليرة لبنانية .
[113] – حل هذا المرسوم الاشتراعي مكان المرسوم الاشتراعي رقم 130/ل تاريخ 20 كانون الاول سنة 1933،الذي ورد اصلا في النص ( يراجع النص الاصلي للمادة).
[114] – كما اصبح على ضوء البند 73 في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 ، المعدل بالقانون رقم 280 تاريخ 15/12/93 (موازنة 1993).
[115] – المادة 163 الملغاة :
يجاز للمصارف العاملة في لبنان ان تأخذ تأمينات عقارية، ضمانة لقروضها دون ان تكون خاضعة للشروط المنصوص عليها في المواد 2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 110 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 .
الا ان العقارات المؤمنة لصالح المصارف لا يمكن شراؤها، في حالة التنفيذ، من قبل هذه المصارف او من قبل الغير، الا بالشروط المنصوص عليها بالمواد 2 و3 و4 من المرسوم الاشتراعي رقم 110 الآنف الذكر .
[116] – تراجع المادة الخامسة من القانون المنشور بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/69 التي تنص على ما يلي:
” ان الرهن او البيع بالوفاء او بالاستغلال المحددة فيه مدة للاستغلال تزيد على العشر سنوات يخضع اكتسابه الى الترخيص. اما التأمين او الامتياز فلا يحتاج ترخيصا .
على انه لا يحق للدائن غير اللبناني بدين ناشىء عن رهن او بيع ، بالوفاء او بالاستغلال او تأمين او امتياز ان يشتري الحق العيني رضاء او بالمزايدة بواسطة القضاء دون ترخيص سابق الا اذا لم يتقدم مزايد لشرائه ببدل الطرح المحدد لاول مزايدة او ببدل يزيد على الدين المؤمن وملحقاته.
وفي هذه الحالة يحق للدائن غير اللبناني ان يشتري ذلك الحق بالمزايدة على ان يعلق شراؤه على شرط بيعه من لبناني في مهلة لا تتجاوز السنتين من تاريخ انبرام قرار الاحالة فاذا لم يحقق هذا الشرط جاز لوزارة المالية بيع الحق العيني بالمزايدة حسب اصول تعين بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء .
واذا كان الدائن مصرفا فتطبق على شرائه احكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف “.
[117] – المتعلق بتنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق وخاصة في المواد 158 وما يليها منه المتعلق بانشاء صندوق التوفير الوطني.
[118] – يراجع نظام اصدار شكات المسافرين الموضوع موضع التنفيذ بالقرار الاساسي رقم 221 تاريخ 28/8/67 والمرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 1 تاريخ 3/10/67 – 26 ترقيم قديم -.
[119] – يراجع نظام التسليفات مقابل ضمانة “سندات قيم منقولة” الموضوع موضع التنفيذ بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/98، المرفق بالتعميم الاساسي رقم 51 – 1663 ترقيم قديم -.
– يراجع نظام اصدار شهادات الايداع لدى المصارف المرفق بالقرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/99 والموضوع موضع التنفيذ بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 61 – 1701 ترقيم قديم -.
– يراجع التعميم الاساسي للمصارف ولمؤسسات الصرافة رقم 17 تاريخ 17/8/94 – 1274 ترقيم قديم -.
– يراجع النظام المتعلق بمصلحة مركزية المخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 موضوع التعميم الاساسي للمصارف رقم 75 – 1863 ترقيم قديم.
[120] – المادة 174 كما وردت اصلا :
للمصرف المركزي صلاحية اعطاء التوصيات واستخدام الوسائل التي من شأنها ان تؤمن تسيير عمل مصرفي سليم.
يمكن ان تكون هذه التوصيات والوسائل شاملة او فردية .
وللمصرف المركزي خاصة ان يحدد ويعدل، كلما رأى ذك ضروريا، قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها .
[121] – يراجع القرار الاساسي رقم 7055 تاريخ 13/8/98 والموضوع موضع التنفيذ بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 48 – 1647 ترقيم قديم – المتعلق بنظام الحدود القصوى لمخاطر التسهيلات المصرفية .
– يراجع ايضا القرار الاساسي رقم 6568 تاريخ 24/4/97 والموضوع موضع التنفيذ بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 32 – 1516 ترقيم قديم – المتعلق بعمليات القطع لدى المصارف والمؤسسات المالية.
– وتراجع المادة 19 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67.
[122] – المادة 175 كما وردت اصلا :
يمكن المصرف المركزي، تطبيقا للفقرة الاخيرة من المادة السابقة، ان يحدد دوريا النسب الواجب توفرها :
1 – بين مقدار موجودات المصرف المصنفة بحسب درجة سيولتها، من جهة، ومقدار التزاماته المصنفة بحسب درجة قبولها للاداء، من جهة اخرى .
2 – بين مقدار اموال المصرف الخاصة، من جهة، والمقدار الاجمالي للودائع او لجميع التعهدات تحت الطلب والقصيرة الاجل، من جهة اخرى .
3 – بين مقدار اموال المصرف الخاصة، من جهة، ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات والتكفلات، من جهة اخرى.
4 – بين مقدار اموال المصرف الخاصة، من جهة، ومجموع تعهداته تجاه الغير، من جهة اخرى.
5 – بين المقدار الاجمالي للاعتمادات الممنوحة من المصرف لشخص واحد حقيقي او معنوي من جهة، والمقدار الاجمالي لاموال المصرف الخاصة وودائعه، من جهة اخرى .
[123] – يراجع نظام اصدار شكات المسافرين الموضوع موضع التنفيذ بالقرار الاساسي رقم 221 تاريخ 28/8/67 والمرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 1 تاريخ 3/10/67 – 26 ترقيم قديم -.
– يراجع ايضا القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 72 – 1856 ترقيم قديم – المتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية؛ والقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 44 – 1612 ترقيم قديم – المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان .
– ويراجع ايضا القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/97 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 35 – 1576 ترقيم قديم – المتعلق بقروض الدعم.
– كما ويراجع القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 43 – 1611 ترقيم قديم – والمتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف.
– كما ويراجع القرار الاساسي رقم 7224 تاريخ 11/2/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 61 – 1701 ترقيم قديم – المتعلق بنظام اصدار شهادات الايداع والشهادات المصرفية.
[124] – يراجع القرار الاساسي رقم 7693 تاريخ 18/10/2000 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 72 – 1856 ترقيم قديم – والمتعلق بنسبة الاموال الجاهزة الصافية بالعملات الاجنبية ؛ والقرار الاساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 44 – 1612 ترقيم قديم – المتعلق بنسبة الملاءة لدى المصارف العاملة في لبنان .
– ويراجع ايضا القرار الاساسي رقم 6830 تاريخ 6/12/97 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 35 – 1576 ترقيم قديم – المتعلق بقروض الدعم.
– كما ويراجع القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف رقم 43 – 1611 ترقيم قديم – والمتعلق بتحديد الاموال الخاصة للمصارف.
[125] – يراجع تعميم لجنة الرقابة الى مؤسسات الصرافة رقم 8 تاريخ 25/2/2000.
[126] – المادة 178 كما وردت اصلا :
لا تسجل في اللائحة المشار اليها بالمادة 136 المؤسسات التي موضوعها، من دون ان تتلقى ودائع بحسب معنى المادة 123، اجراء عمليات تسليف او عمليات مالية او المساهمة، بشكل ما، بمشاريع قائمة او قيد التأسيس .
ان المؤسسات المشار اليها في الفقرة السابقة هي مسماة في هذا القانون “مؤسسات مالية ” .
[127] – تراجع الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة؛ وقرار المجلس المركزي تاريخ 27/10/93 والقرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمؤسسات المالية رقم 2 – 5 ترقيم قديم – المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية.
– تراجع المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7274 تاريخ 15/4/99 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 62 – 1719 ترقيم قديم- والمتعلق بحظر التعامل بالعملة اللبنانية مع القطاع المالي غير المقيم.
[128] – المادة 179 كما وردت اصلا :
مع التحفظ لذات المحظورات التي نصت عليها المادة 127، يمكن ان تنشأ المؤسسات المالية وان تستثمر من قبل الاشخاص الحقيقيين او من قبل الشركات المنشأة باحد الاشكال المجازة بموجب قانون التجارة .
[129] – يراجع النظام المتعلق بمصلحة مركزية المخاطر المصرفية الموضوع موضع التنفيذ بالقرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 موضوع التعميم الاساسي للمصارف رقم 75 – 1863 ترقيم قديم.
– يراجع القانون المنشور بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20/9/82 .
– يراجع القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمؤسسات المالية رقم 2 – 5 ترقيم قديم-.
[130] – يراجع القرار الاساسي رقم 6856 تاريخ 19/12/97 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف وللمؤسسات المالية ولمفوضي المراقبة رقم 36 – 1581 ترقيم قديم – المتعلق بسندات الدين الممكن اصدارها من المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية.
[131] – المادة 180 كما وردت اصلا :
يجب ان تسجل المؤسسات المالية لدى المصرف المركزي، الا ان تسجيلها لا يستدعي اي نشر.
– المادة 180 كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5 آب 1967 :
يجب ان تسجل المؤسسات المالية لدى المصرف المركزي، الا ان تسجيلها لا يستدعي اي نشر.
لا يجوز لاحد ان يتعاطى عادة الاعمال المالية واعمال التسليف والمشاركات ان لم يكن مسجلا لدى مصرف لبنان .
[132] – المادة 181 كما وردت اصلا :
يطبق على هذه المؤسسات التحظير المنصوص عليه بالمادة 125 .
[133] – تراجع المواد 6 و7 و11 و12 من المرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/91 المتعلق بتحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية.
[134] – اي القانون المنشور بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/73 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف.
[135] – حصل خطأ مادي في الفقرة الاخيرة من المادة 181 حيث ورد خطأ كلمة “تقفل” بدلا من الكلمة المذكورة بين هلالين.
[136] – المادة 182 كما وردت اصلا :
على المؤسسات المالية ان ترسل للمصرف المركزي، بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه، ميزانيات وحسابات ارباح وخسائر وبيانات احصائية . وعليها ايضا ان توافي المصرف المركزي بجميع المعلومات والايضاحات والاثباتات التي يطلبها منها .
وعليها كذلك ان تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي بخصوص التسليف.
للمصرف المركزي ان يجري لدى المؤسسات المالية، بواسطة مراقبيه، التدقيق الذي يراه لازما.
تطبق على هذه المؤسسات العقوبات التأديبية الملحوظة للمصارف والمنصوص عليها بالمادة 208 ويؤدي شطب تسجيلها الى تصفيتها .
[137] – يراجع نظام التسليفات مقابل ضمانة “سندات قيم منقولة” موضوع القرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/98 المرفق بالتعميم الاساسي للمصارف والمؤسسات المالية رقم 51 – 1663 ترقيم قديم -.
[138] – تراجع المادة 148 من هذا القانون واحكام المادتين 8 و9 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/67.
[139] – يراجع المرسوم رقم 1983 تاريخ 25/9/71.
[140] – المادة 183 كما وردت اصلا :
لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المالية: الاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة المالية من قبل الشركاء المتضامنين، اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن، ومن قبل الشركاء المفوضين، والشركاء الموصين، اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة، ومن قبل الشركاء المفوضين، اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة، وكذلك الاموال الملحوظة بالمادة 124، اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة مغفلة .
[141] – اشير خطأ في نص المادة 30 من القانون المنشور بالمرسوم 6102 تاريخ 5/10/73 الى المادة 22 بدلا من المادة 122 من قانون التجارة.
[142] – المادة 184 كما وردت اصلا :
على المؤسسات المالية المنشأة بشكل شركة مغفلة ان يكون لديها مفوضو مراقبة وفق الشروط المطبقة على المصارف .
[143] – حصل خطأ مادي في الفقرة الاولى من المادة 184 حيث سقطت سهوا العبارة الواردة بين هلالين.
[144] – المادة 186 كما وردت اصلا :
على مفوضي المراقبة الذين تعينهم المصارف بموجب المادة 172 من قانون التجارة ان يستوفوا الشروط ويحوزوا الكفاءات التي تؤهلهم لان يكونوا مقبولين كخبراء لدى المحاكم ويجب ان يكونوا محلفين .
على هؤلاء المفوضين والمفوضين الاضافيين المشار اليهم بالمادة 173 من قانون التجارة ان يقوموا، الى جانب المهمة المفروضة عليهم بموجبه، بالتأكد من صحة تطبيق المصارف التي عينوا لديها احكام هذا القانون وجميع التدابير الاخرى المفروضة عليهم بموجبه .
ولا يمكنهم ممارسة اية وظيفة اخرى لدى هذه المصارف *.
* تراجع المادة 9 من المرسوم رقم 1983 تاريخ 25/9/71.
– يراجع تعميم لجنة الرقابة الى مفوضي المراقبة رقم 28 تاريخ 25/3/2000 .
[145] – حصل خطأ مادي في الفقرة الاخيرة من المادة 186 حيث سقطت سهوا العبارة الواردة بين هلالين.
[146] – تراجع تعاميم لجنة الرقابة الى مفوضي المراقبة رقم 17 تاريخ 11/2/1991 ورقم 20 تاريخ 24/1/1994 ورقم 21 تاريخ 25/7/1994.
[147] – تراجع المادة 8 من القانون المنشور بالمرسوم رقم 14 تاريخ 15/1/77 والمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 25/6/77.
[148] – المادة 188 كما وردت اصلا :
على المفوضين ان يرسلوا مباشرة لحاكم المصرف المركزي نسخة عن التقرير السنوي المشار اليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة .
ويجب ان يذكر الزاميا في هذا التقرير الامور التي وضعت بها تقارير خلال السنة، وفقا لما جاء في الفقرة الاولى من المادة السابقة، والتي لم تجر تسويتها حتى 31 كانون الاول من السنة نفسها.
واذا كان هذا التقرير يحتوي على اسماء زبائن فينبغي استبدال هذه الاسماء بارقام على النسخة المرسلة الى الحاكم.
[149] – يراجع تعميم لجنة الرقابة الى المصارف رقم 94 تاريخ 17/7/1984.
– كما يراجع تعميما لجنة الرقابة الى مفوضي المراقبة رقم 15 تاريخ 22/10/1990 ورقم 17 تاريخ 11/2/1991.
[150] – المادة 189 كما وردت اصلا :
على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة يختاره من الفئة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 186، وان يطلب، من جهة اخرى، من رئيس محكمة الدرجة الاولى التابع لها مركز مؤسسته الرئيسي في لبنان تعيين مفوض اضافي .
يؤمن المفوضون المشار اليهم في الفقرة السابقة مراقبة استثمارات المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .
[151] – يراجع المرسوم رقم 1983 تاريخ 25/9/71.
[152] – الفقرة المضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 5/8/1967 كما وردت:
يعاقب بنفس العقوبات، كل شخص يتعاطى عادة اعمال مالية او اعمال تسليف او المشاركات دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا للمادة 180 اعلاه .
[153] – تراجع المواد 6 و7 و11 و12 من المرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/91 المتعلق بتمديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية.
[154] – تراجع المواد 6 و7 و11 و12 من المرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/91 وتعديلاته المتعلقة بتمديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية.
[155] – تراجع المادة 5 من القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان.
[156] – الفقرة (د) من المادة 208 كما وردت اصلا :
د – تعيين مراقب موقت.
[157] – المادة 209 كما وردت اصلا :
تقرر العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين (أ) و(ب) من المادة السابقة من قبل المصرف المركزي الذي يتوجب عليه، مسبقا، الاستماع الى المصرف صاحب العلاقة .
تفرض العقوبات المنصوص عليها بالفقرات (ج) و(د) و(هـ) من المادة السابقة من قبل لجنة مؤلفة من :
– قاض يختار من بين رؤساء الغرف ومستشاري التمييز
ويعين بمرسوم بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى، رئيسا
– ممثل عن المصرف المركزي يعينه الحاكم، عضوا
– مفوض الحكومة لدى المصرف المركزي، عضوا
تصدر اللجنة قرارها النهائي بعد الاستماع الى المسؤولين في المصرف صاحب العلاقة او ممثليه المعتمدين بحسب الاصول .
تكون قرارات اللجنة غير قابلة الاستئناف .
[158] – يراجع المرسوم رقم 7977 تاريخ 16/8/67 الذي يحدد الاصول الواجب اتباعها امام الهيئة المصرفية العليا.
[159] – المادة 210 كما وردت اصلا :
يجب نشر قرارات اللجنة المشار اليها بالمادة السابقة .
[160] – نشر مصرف لبنان الاعلامات المذكورة في الصحف بتاريخ 10/9/64 وفي الجريدة الرسمية في 14/9/64.
[161] – يراجع كل من قرار وزير المالية رقم 883 تاريخ 28/3/1973 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6104 تاريخ 5/10/73 والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6105 تاريخ 5/10/73.