الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1962
المادة 1 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يشكل القضاء الشرعي السني والجعفري جزءاً من تنظيمات الدولة القضائية .
المادة 2 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتألف القضاء الشرعي السني والجعفري من محاكم بدائية ومحكمة شرعية عليا لكل من المذهبين .
المادة 3 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تشكل المحكمة البدائية من قاض فرد شرعي .
المادة 4 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن مركز المحكمتين العليين هو بيروت ، وتشكل كل محكمة من رئيس ومستشارين .
المادة 5 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن عدد المحاكم البدائية ومركزها ونطاق كل منها القضائي قد عين في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون .
المادة 6 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تشكل المحاكم السنية من قضاة سنيين شرعيين والمحاكم الجعفرية من قضاة جعفريين شرعيين .
وينحصر اختصاص كل منها في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالمتداعين من مذهبها مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عنها في هذا القانون .
المادة 7 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز للقاضي أن يمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون أو نقصانه وإلا عد متخلفاً عن إحقاق الحق ، ويمكن أن يعد أيضاً تخلفاً عن إحقاق الحق التأخر غير المشـروع وإصدار الحكم .[6]
المادة 8 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على القاضي أن يحل جميع المسائل التي يطرحها المتقاضون وأن يعلل أحكامه وقراراته ببيان الأسباب فيما خلا الأحوال المستثناة بنص صريح .
المادة 9 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ليس للمحاكم أن تقضي بأكثر من المطلوب باستثناء تطبيق القوانين المختصة بالنظام العام .
المادة 10 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تصدر الأحكام عن المحكمة الشرعية العليا المؤلفة وفقاً لأحكام المادة الرابعة وتجري المذاكرة سراً ، فيبدأ بأخذ رأي القاضي الأدنى رتبة أو الأحدث عهداً في القضاء أو الأصغر سناً ، ويؤلف إفشاء سر المذاكرة الجرم المنصوص عليه في المادة ( 579 ) من قانون العقوبات .
المادة 11 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتناول اختصاص المحاكم الدعوى الأصلية وما يتفرع عنها من دفوع وأوجه دفاع وطلبات طارئة متلازمة ما لم يرد نص مخالف .
المادة 12 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
كل محكمة من المحكمتين العليين يرأسها رئيسها على أنه إذا تغيب رئيس المحكمة أو تعذر حضوره يقوم بإدارتها المستشار الأقدم فيها وينضم إليها أحد المستشارين أو قاض بدائي ينتدبه رئيسها .
وإذا تعذر تأليف المحكمة العليا بكاملها أو بأكثريتها من قضاتها الأصليين للنظر في قضية ما فينتدب بمرسوم للنظر فيها هيئة من قضاة المحاكم العدليـة الذين ينتمون إلى مذهب المحكمة .
المادة 13 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تعذر على أحد القضاة البدائيين السنيين أو الجعفريين مباشرة وظيفته فينوب منابه قاض بدائي ينتدبه رئيس المحكمة العليا التابع لها .
المادة14 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقوم بوظيفة الإدعاء العام لدى كل من المحكمتين العليين قاض مدني أو إداري من مذهبها ينتدب بمرسوم ويتناول تعويضاً يحدد بمرسوم أيضاً .
المادة15 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يكون لكل من المحكمتين العليين قلم يشتمل على عدد من المساعدين القضائيين كما حدد في الجداول الملحقة بهذا القانون .
الفصل الثاني في اختصاص المحاكم البدائي
المادة16 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان تنظر المحكمة البدائية في جميع الدعاوى الداخلـة في اختصاص المحاكم الشرعية .
المادة 17 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية[8] الدعاوى والمعاملات المتعلقة بالأمور الآتية :
1- خطبة النكاح وهديتها .
2 – النكاح .
3 – الطلاق والفرقة .
4 – المهر والجهاز .
5 – النفقة والحضانة وضم الفتيان والفتيات إلى أوليائهم .
6- النسب .
7 – الولاية والوصاية والقيمومة .
8 – البلوغ وإثبات الرشد .
9 – الحجر .
10 – المفقود .
11 – الوصية .
12 – إثبات الوفاة وانحصار الإرث وتعيين الحصص الإرثية .
13 – تحرير التركة غير العقارية بيعها وتوزيعها والإشراف على إدارة أموال الأيتام وفقا” لنظام إدارة أموال الأيتام .
14 – الوقف، حكمه ، لزومه ، صحته ، شروطه ، استحقاقه ، قسمته ، قسمة حفظ وعمران .
15 – نصب المتولي للوقف الذري والقيم عن الوصي الغائب فقط ، أما القيم عن المتولي الغائب أو المعزول أو المتوفى أو المستقيل فدائرة الوقفية هي القيم حسب المادة ( 55 ) من قانون توجيه الجهات .[9]
16 – عزل الوصي والقيم عن الوصي الغائب ومحاسبتهما وعزل المتولي على الوقف ومحاسبة المتولي على الوقف الذري أو الوقف المستثنى والحكم عليهم بما يلزمهم من المال.
17 – الإذن للولي والوصي ولمتولي الأوقاف الذرية المحضة.
18 – تنظيم وتسجيل صك الوصية والوقف على اصولهما.
19 – تنظيم الوكالة في الدعاوى والأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية.
20 – ( ملغاة ) .[10]
21 – وفيما يتعلق بسائر معاملات الوقف الخيري ووقف المساجد والمصليات ونصب المتولي وتنظيم صك الوقف وغير ذلك المقدمة من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين – الأفراد أو الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات وغيرها لدى الطائفة الإسلامية السنية يشترط أخذ الموافقة المسبقة من المرجع الأعلى للأوقاف الإسلامية ( مفتي الجمهورية اللبنانية ) بعد إبلاغه بالطلب المتعلق بأحد الموضوعات المذكورة آنفاً .[11]
المادة 18 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يمتنع على المحاكم الشرعية رؤية الدعاوى والمعاملات غير المذكورة في هذا القانون .
كما يمتنع عليها رؤية الدعاوى والمعاملات المشار إليها بحق الأجانب من مذهبها التابعين لبلاد تخضع فيها الأحوال الشخصية للقانون المدني ما لم يكن أحد الزوجين لبنانياً فتبقى الدعاوى والمعاملات المذكورة كما تبقى مسائل الوقف خاضعة لاختصاص المحاكم الشرعية .
المادة 19 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في الدعاوى المعينة القيمة أو القابلة للتعيين تصدر المحكمة البدائية حكماً بالدرجة الأخيرة عندما يكون موضوع الدعوى لا يزيد على خمسين ألف ليرة لبنانية وفي طلبات فرض النفقة التي لا يتجاوز مجموع قيمتها الخمسين ألف ليرة لبنانية في الشهر وفيما خلا ذلك تكون أحكامها قابلة للاستئناف .[12]
المادة 20 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحق للقاضي دون التصدي لأساس الحق أن ينظر:
1 – في الطلبات الرامية لاتخاذ تدابير مستعجلة إلا إذا كان النزاع معروضاً على المحكمة العليا .
2 – في كل طلب يرمي للتحقيق بصورة مستعجلة من حالة أو واقعة وذلك بمعرفته أو بمعرفة خبير فني .
3 – في طلب استماع أحد المتقاضين الذي يخشى موته أو غيابه .
4 – في طلب استماع شاهد يخشى موته أو غيابه في موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويحتمل عرضه عليه وذلك عند التحقق من ضرورة التدبير .
وفي الحالة الأخيرة لا تسلم صورة عن محضر التحقيق، ولا تقدم إلى القضاء إلا إذا ارتأت محكمة الأساس جواز بينة الشهود .
المادة 21 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للقاضي بناء على الطلب وفي غرفة المذاكرة أن يمنع المدعى عليه من السفر في حالتين :
1 – في الحالات المستعجلة المنصوص عليها في المادة ( 20 ) حتى يصير استجوابه .
2 – في حالة المطالبة بتأمين النفقة لمن تجب له النفقة وللمدعى عليه حق الاعتراض على القرار حتى إذا صار استجوابه أو كان اعتراضه في محله ألغى القاضي قرار المنع عن السفر وإلا أيده .
على كل فإن قرار القاضي الذي يصدر بنتيجة الاعتراض قابل للاستئناف بظرف ثمانية أيام ويجب أن يفصل فيه استئنافاً خلال مهلة ثمانية أيام ويلزم المدعي عند ثبوت سوء النية بغرامة وبالتعويض على المدعى عليه ويعود تقديرهما للمحكمة .
المادة 22 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية يجوز لهذه المحاكم أن تحجز حجزاً احتياطياً أموال المديون المنقولة الموجودة لديه أو تحت يد شخص ثالث عيناً كانت أم ديناً ، كما يجوز لها في دعوى العين المنقولة أن تحجز حجز استحقاق ولها أن تسمع دعوى إثبات الحق بالحجز وذلك كله وفاقاً لأحكام قانون المحاكمات المدنية.
المادة 23 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحق للقاضي أثناء المحاكمة بناء على الطلب أو فيما يتعلق بحق من حقوق الله أو بالصغير أو المحجور عليه أو الوقف أو بيت مال ويخشى ضياعه أن يتخذ أي تدبير مستعجل يراه ضرورياً في الدعوى لاستدراك ضرر فادح وشيك الوقوع .
الفصل الثالث
في اختصاص المحكمة الشرعية العليا
المادة 24 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تنظر المحك مة الشرعية العليا بالدرجة الأخيرة :
1 – في استئناف الأحكام الصادرة بصورة غير مبرمة عن المحاكم البدائية التابعة لها .[13]
2 – في طلبات قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان مخاصمة القضاة الشرعيين .
3 – في طلبات نقل الدعوى للارتياب المشروع أو للمحافظة على الأمن .
4 – في طلبات رد القضاة الشرعيين وتنحيتهم .
الفصل الرابع
في الدعوى
النبذة الأولى
حق التقاضي
المادة 25 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لكل شخص حقيقي أو معنوي لبناني أو أجنبي حق الالتجاء إلى القضاء الشرعي لأجل تثبيت حقوقه وصيانتها في الأمور الداخلية في اختصاصه .
المادة 26 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك فإن المصلحة المحتملة تكفي إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو إثبات حق يخشى زوال دليله .
المادة 27 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ترد الدعوى المقامة عن سوء نية أو بقصد إيقاع الضرر ويلزم المدعي بالتعويض على خصمه. وكذلك يلزم بالتعويض من يعارض عن سوء نية أو يقصد الضرر في طلب ظهرت صحته. وللقاضي أن يحكم عفوا” على الفريق السيئ النية بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة ولا تزيد عن خمسماية ألف ليرة لبنانية .[14]
المادة 28 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تخضع أهلية المرء للتقاضي لقانون دولته. وتطبق هذه القاعدة في الولاية على فاقدي الأهلية وفي حق تمثيلهم .
المادة 29 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المحكمة في كل من أحوال الدعوى أن تستوثق من أهلية التقاضي ومن صحة تمثيل فاقدي الأهلية أو صحة الولاية عليهم .
المادة 30 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا ترتب على فاقد الأهلية الحصول على إذن القاضي بمقتضى قانون أحواله الشخصية فتعطيه المحكمة الشرعية هذا الإذن ، ويظل هذا الإذن نافذاً في جميع مراحل المحاكمة والتنفيذ .
المادة 31 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يكن لفاقد الأهلية ولي أو وصي عند إقامة الدعوى عليه أو عند متابعتها فللمدعي أن يطلب من رئيس المحكمة الصالحة للنظر في هذه الدعوى أن يعين له ممثلاًخاصاً يقوم مؤقتاً مقام الممثل القانوني ريثما يتم تعيينه .
وليس للممثل الخاص حق التنازل والإسقاط والإقرار والصلح والرضوخ .
المادة 32 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للنيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا حق الإدعاء مباشرة في الأحوال المنصوص عليها قانوناً أو المتعلقة بالنظام العام ، ولها حق الطعن في الأحكام الصادرة في هذه الأحوال ولو لم تكن قد مثلت فيها كفريق أصلي .[15]
المادة 33 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
فيما خلا الأحوال السابقة ينحصر تدخل النيابة العامة بإبداء الرأي لدى المحكمة الشرعية العليا في دعاوى الزوجية والنسب والفرقة والوقف وبيت المال وفي الأحكام الصادرة على الصغار وسائر المحجور عليهم وفي النفقات المفروضة لهم في مالهم وإذا كان للدعوى شأن في انتظام سير القضاء كالصلاحية وكمطلب نقل الدعوى بسبب القرابة أو بسبب الارتياب وكتعيين المرجع وسبق الادعاء والتلازم وإعادة المحاكمة ومخاصمة القضاة وكالتنحي وطلب رد القضاة ، وفي الدعاوى التي تكون منحت فيها المعونة القضائية وعند طلب المحكمة الصريح أو إذا ارتكب جرم أثناء المحاكمة .
النبذة الثانية
في تقسيم الدعاوى
المادة 34 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تقسم الدعاوى من حيث الشكل إلى طلبات أصلية وطلبات طارئة ، فالطلب الأصلي هو ما تنبثق عنه الدعوى ، والطلب الطارئ هو الذي يحدث أثناء النظر في الدعوى .
المادة 35 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يسمى الطلب الطارئ إضافياً إذا تقدم به المدعي ، ومقابلاً إذا تقدم به المدعى عليه ، وتدخلاً إذا تقدم به شخص ثالث .
وكل طلب يحدث أثناء النظر في الدعوى ولا يكون من شأنه أن يوسع أو يضيق موضوع الطلب الأصلي يعتبر من طوارئ المحاكمة.
النبذة الثالثة
في الطلبات الطارئة
القسم الأول
أحكام عامة
المادة 36 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يشترط لقبول الطلب الطارئ أن يكون :
1 – متلازماً مع الطلب الأصلي. ويتحقق ذلك عندما يكون الحل الذي يقتضيه أحدهما يؤثر في الحل المقتضى للأخر .
2 – غير خارج عن اختصاص المحكمة المطلق .
المادة 37 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يستثنى من أحكام المادة السابقة :
1 – الطلبات الرامية للتعويض عن الخصومة في الطلب الأصلي .
2 – الطلبات الرامية لإجراء المقاصة أو للمدافعة في الطلب الأصلي .
3 – الطلبات الرامية لإجراء تدبير احتياطي أو وقتي .
المادة 38 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب على المتقاضين أن يدلوا بعدم سماع الطلب الطارئ لانتفاء التلازم قبل المناقشة في الأساس وإلا سقط حقهم بذلك.
المادة 39 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يفصل في الطلبين الأصلي والطارئ معاً ما لم يقض حسن سير العدالة بتقديم الفصل في أحدهما على الأخر .
المادة 40 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تنظر المحكمة بوجه السرعة في كل نزاع يقوم على قبول الطلب الطارئ .
القسم الثاني
في التدخل
المادة 41 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى لصيانة حقوقه تجاه المتقاضين أو لتأييد طلبات أحدهم.
المادة 42 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لكل من المتقاضين أن يدخل شخصاً ثالثاً في الدعوى للحكم عليه بالضمان أو للدفاع عنه كلياً أو جزئياً من جراء الضرر الذي يستهدف له بمجرد الحك قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان م عليه أو للاشتراك في سماع الحكم .
المادة 43 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز تدخل الغير أو إدخاله في جميع مراحل المحاكمة لغاية ختامها ، ويقدم طلب التدخل بموجب لائحة وطلب الإدخال بموجب استحضار ، وتراعى في ذلك القواعد المختصة بالاستحضار والدعوة والمهل وحق الجواب ويمكن تقصير المهل وإرسال الاستحضار والدعوة في آن واحد أو إمهال طالب الإدخال مدة معقولة لتقديم طلبه وإبلاغه وفاقاً للأصول .
المادة 44 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمحكمة أن تدخل عفواً في الدعوى بغية تسهيل حل النزاع أو محافظة على حقوق المتقاضين :
1 – من كان فريقاً في الدعوى في مرحلة سابقة .
2 – من يربطه بأحد المتقاضين موجب تضامن أو موجب غير قابل للتجزئة .
3 – من كانت مصلحته مهددة بتواطؤ أو غش أو تقصير من أحد المتقاضين .
4 – من كان وارثاً أو شريكاً مع أحد المتقاضين في المنازعات المتعلقـة بالتركة أو الشيوع .
5 – من قد يتضرر من قيام الدعوى أو الحكم فيها أو من ترى المحكمة أن له مصلحة في الخصومة .
المادة 45 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المحكمة عند تطبيق أحكام المادة السابقة أن تعين موعد حضور الشخص الثالث ومهلة الجواب والطرف الذي يترتب عليه أن يبلغه الأوراق والدعوة .
المادة 46 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان التدخل أو الإدخال منطوياً على قصد تأخير الفصل في الدعوى أو مجرداً عن الفائدة فللمحكمة أن ترده وتلزم طالبه بالتعويض على الفريق المتضرر أو الشخص الثالث وبالغرامة من ماية ألف إلى خمسماية ألف ليرة لبنانية .[16]
المادة 47 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يقم نزاع على قبول التدخل أو الإدخال أو إذا تقرر قبوله جاز للشخص الثالث أن يتذرع بجميع الدفوع المجدية ويطلب أي تحقيق يراه مفيداً ، ولكل من الفريقين أن يقاضيه مقابلة بما يزعمه من حقوق .
الفصل الثالث
في دعوى الضمان الفرعية
المادة 48 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان يحق لأحد المتقاضين إلزام شخص بأن يدفع عنه في المحاكمة أو بعرضه تعويضاً كلياً أو جزئياً من الضرر الذي يستهدف له من جراء الحكم عليه جاز له أن يدخل هذا الشخص في المحاكمة بدعوته إليها لأجل الضمانة .
المادة 49 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا تقبل دعوى الضمان أمام المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية في الأحوال آلاتية :
1 – إذا كانت خارجة عن اختصاصها المط قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان لق .
2 – إذا كان هناك اتفاق بين الضامن والمضمون يجعل حق النظر في قضية الضمانة من اختصاص محكمة أخرى .
3 – إذا كانت هناك دعوى مختصة بالضمان ذاتها لا تزال قيد النظر أمام محكمة أخرى .
المادة 50 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان يجوز للشخص المطلوب للضمان أن يدعو بدوره للضمانة شخصاً آخر ملزماً بضمانته ، وللمحكمة أن تقصر المهل وتلزمه بكفالة .
المادة 51 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للفريق الذي دعا شخصاً ضامناً له أن يخرج من المحاكمة برضى المتقاضين ليحل محله فيها .
ويصدر الحكم عندئذ سارياً على الجميع وعلى من أعتزل المحاكمة.
المادة 52 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الدفاع يقوم بإنكار حق المدعي مباشرة أو بتوجيه ادعاء من شأنه أن يبطل هذا الحق كمرور الزمن والمقاصة وقوة القضية المحكمة والأجل .
المادة 53 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الدفع يقوم بالمنازعة في قانونية المحاكمة أو بالتماس مهلة كالاعتراض على الاختصاص وطلب الكفالة وسبق الادعاء والتلازم وبطلان الاستحضار وطلب نقل الدعوى للارتياب المشروع أو للقرابة أو المصاهرة وطلب الإمهال وتبليغ الأوراق .
المادة 54 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تسمع أسباب الدفاع في كل مرحلة من مراحل المحاكمة ، أما أسباب الدفع فيجب الإدلاء بها معاً في بدء المحاكمة قبل المناقشة في الأساس تحت طائلة الرد ما عدا ما يستجد أو يظهر منها بعد ذلك ، وفي هذه الحالة يجب أن يدلى بها قبل متابعة المناقشة في الأساس .
المادة 55 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقبل الدفع بعدم الاختصاص المطلق في جميع مراحل المحاكمة، وللمحكمة أو للنيابة العامة أن تثيره عفواً .
المادة 56 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
:على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع من شأنه رد الدعوى أو إبطال المحاكمة أن يقدم مرافعاته ومطاليبه في الأساس بوجه الاستطراد .
المادة 57 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمحكمة أن تحكم بالدفوع على انفراد أو تضمها إلى الأساس .
المادة 58 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المحكمة المقدم إليها دفع بسبق الادعاء أو بالتلازم مع دعوى مقامة لدى محكمة أخرى أن ترفع يدها عن الدعوى وتحيلها بوجه السرعة :
1 – إلى المحكمة التي أصدرت في الدعوى العالقة أمامها قراراً تمهيدياً غير مقتصر على تدبير إداري إلا إذا كان هنالك شخص أجنبي عن الحكم يعارض ذلك .
2 – إلى المحكمة الناظرة في الدعوى الأصلية إذا كانت الدعوى الثانية مسندة إلى موجب ضمان .
3 – إلى المحكمة التي قدم النزاع إليها أولاً ما لم يثبت أنه قصد بالدفع الكيد للخصم .
المادة 59 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
كل عيب في ورقة الدعوة لجهة التبليغ أو تعيين المحكمة أو تاريخ الجلسة أو لعدم مراعاة مهلة الحضور يزول بمجرد حضور الشخص الموجهة إليه من غير إخلال بحقه في طلب استكمال المهلة .
الفصل الخامس
الاختصاص
النبذة الأولى
الاختصاص الشرعي المطلق
المادة 60 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في مسائل الإرث والوصية والوقف إذا كان الورثة أو الموصى لهم أو مستحقو الوقف من مذهبين مختلفين فإن محكمة مذهب المتوفى أو الواقف تكون هي ذات الاختصاص .
المادة61 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن محكمة مذهب الزوج هي ذات الاختصاص لأجل إعطاء الإذن بالنكاح ولأجل النظر في دعاوى النكاح والفرقة وما يتصل بهما عندما يكون أحد الزوجين سنياً والأخر شيعياً .
المادة 62 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا اتفق الزوجان في صلب عقد الزواج على تعيين محكمة المذهب التي يرجعان إليها فتكون تلك المحكمة هي وحدها ذات الاختصاص ، وأما فيما يختص بميراث أحد الزوجين عند وفاته فيرجع في تقسيمه وفصل المنازعات بشأنه في مطلق الأحوال إلى محكمة الزوج المتوفى أو الزوجة المتوفاة .
النبذة الثانية
الاختصاص الشرعي النسبي
المادة 63 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ترفع الدعوى إلى محكمة مقام المدعى عليه وإذا كان له مقام مختار فيمكن أن تقام لدى محكمة مقامه المختار .
المادة 64 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يكن للمدعى عليه مقام فترفع الدعوى إلى محكمة مقام المدعي .
المادة 65 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تعدد المدعى عليهم في الدعوى جاز إقامتها عليهم جميعاً لدى محكمة مقام أحدهم .
المادة 66 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تقام الدعوى المتعلقة بالوصية والإرث والوقفية لدى محكمة مقام المدعى عليه أو المحكمة التي تقع في نطاقها أعيان التركة أو الوقف العقارية كلها أو القسم الأكبر منها .
المادة 67 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تقام دعوى الزواج والمهر المعجل المترتب عنه لدى محكمة مقام المدعى عليه أو محكمة المحل الذي جرى فيه العقد ، ودعوى الفرقة والطلاق والمهر المؤجل المرتب عنهما لدى إحدى هاتين المحكمتين أو لدى محكمة المحل الذي جرى فيه الحادث سبب الدعوى .
المادة 68 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تقام دعوى الحضانة والنفقة وأجرة الحضانة والرضاعة لدى محكمة مقام المدعي أو المدعى عليه إذا كانت الدعوى من الزوجة أو الأم أو الحاضنة ، كذلك دعوى النفقة على الغائب المقدمة من إحدى الأصول أو الفروع .
المادة 69 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لمحكمة مقام الميت وللمحكمة التي في نطاقها أعيان التركة العقارية كلها أو القسم الأكبر منها صلاحية لتحرير التركة ، إنما يقتضي أن تجمع نتيجة المعاملة في محكمة محل الإقامة .
المادة 70 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن المحكمة الصالحة وحدها :
1 – لإعطاء الإذن بالزواج هي محكمة أحد طالبي الزواج .
2 – لنصب متولي الوقف الذري ولإعطاء الوصي ومتولي الوقف الذري الإذن فيما يتعلق بإدارة شؤون القاصر أو الوقف هي محكمة مقام الولي أو الوصي أو المحكمة الواقع في نطاقها أعيان القاصر أو الواقف العقارية كلها أو القسم الأكبر منها .
3 – لإصدار وثيقة حصر الإرث هي محكمة مقام المتوفى أو المحكمة الواقع في نطاقها أعيان التركة العقارية كلها أو القسم الأكبر منها .
لنصب الوصي هي محكمة مقام المتوفى أو الموصى عليه .
المادة 71 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن الدعوى التي لمحاكم متعددة صلاحية لرؤيتها كما مر أنفاً لا يمكن بعد إقامتها لدى أحدث تلك المحاكم مراجعة محكمة أخرى من أجلها .
المادة 72 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن التبدل الذي يحدث في محل الإقامة بعد رفع الدعوى لا يمنع متابعة رؤيتها لدى المحكمة التي أقيمت لديها .
المادة 73 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل الاعتراض على الصلاحية المبحوث عنها في المواد 63 و 64 و 65 و 66 و 67 و 68 من هذا الفصل إلا إذا قدم في بدء الدعوى وقبل أي جواب في الأساس ولا يحق للقاضي إعلان عدم صلاحيته من تلقاء نفسه .
المادة 74 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمحكمة أن تفصل الاعتراض الوارد على صلاحيتها بقرار على حدة أو تضمه إلى الأساس وتفصلهما معاً بقرار واحد .
المادة 75 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا أقيمت دعوى لدى محكمة ثم أقيمت تلك الدعوى أو دعوى أخرى متعلقة بها لدى محكمة ثانية من المحاكم الشرعية يحق للمدعى عليه أن يطلب من هذه المحكمة أن تحيل تلك الدعوى إلى المحكمة الأولى .
المادة 76 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في الأحوال التي يتوقف فيها سماع الدعوى على إذن خاص من المحكمة فإن المحكمة الصالحة لسماعها طبقاً للقواعد المذكورة أنفاً هي التي تعطي الإذن المطلوب ويصلح هذا الإذن للمخاصمة في الدعوى استئنافاً .
المادة 77 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا أقيمت الدعوى على صغير أو محجور أو وقف لم يكن له ولي أو وصي أو متول أو على تركة ليس لها وارث معلوم يحق للمدعي أن يطلب من المحكمة الصالحة لسماع تلك الدعوى أن تعين وصياً أو متولياً أو قيماً مؤقتاً للخصومة ريثما يعين وصي أو متول دائم أو يظهر وارث للتركة .
النبذة الثالثة
في تعيين المرجع
المادة 78 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا رفعت الدعوى الواحدة إلى محكمتين بدائيتين من المذهب ذاته وقررت كل منهما صلاحيتها لرؤيتها أو بالعكس عدم صلاحيتها للنظر فيها أصبح القرار الصادر من كلتيهما مبرماً فيحل هذا الخلاف بطلب تعيين المرجع من المحكمة العليا ذات الشأن .
النبذة الرابعة
في نقل الدعوى
المادة 79 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
عندما يستحيل على محكمة بدائية القيام بأعمالها من جراء قوة قاهرة فيراجع المدعي المحكمة العليا ذات العلاقة وهي تعين محكمة أخرى لتقوم مقامها .
المادة 80 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
عند وجود ارتياب مشروع بقاض بدائي لأحد الفريقين أن يطلب من المحكمة العليا ذات الشأن نقل الدعوى إلى محكمة بدائية أخرى .
ويوجد الارتياب المشروع إذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة القاضي .
إذا رد طلب النقل للارتياب المشروع وجب الحكم على المستدعي بغرامة نقدية من ماية ألف ليرة لبنانية إلى خمسماية ألف ليرة لبنانية .[17]
المادة 81 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحق للقاضي القائم بوظيفة الإدعاء العام أن يطلب من المحكمة ذات الشأن بناء على أمر من مرجع المحاكم الشرعية نقل الدعوى من محكمة بدائية إلى محكمة أخرى محافظة على الأمن العام عندما تكون المحاكمة في تلك الدعوى من شأنها أن تحدث اضطراباً في منطقة المحكمة المقامة لديها .
في رد القضاة
المادة 82 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يكون القاضي موضعاً للرد :
1 – إذا كان له أو لزوجته أو لخطيبته مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الدعوى .
2 – إذا كان بينه وبين أحد المتداعين قرابة أو مصاهرة من عمود النسب أو من الحاشية لغاية الدرجة الرابعة .
3 – إذا سبق له أن كان ممثلاً قانونياً لأحد الفريقين بوكالة أو ولاية أو وصاية أو تولية .
4 – إذا سبق له أن كان شاهداً في القضية .
5 – إذا وجد بينه وبين أحد المتداعين عداوة شديدة ، أما التحقير الذي يوجهه أحد المتداعين إلى القاضي فلا يكفي لجعله مستهدفا”ًللرد .
6 – إذا كانت قد أقيمت بينه وبين أحد المتداعين أو أحد أصوله أو فروعه أو مصاهريه لغاية الدرجة الرابعة دعوى مدنية أو جزائية بخلال الخمس السنوات السابقة .
7 – إذا أبدى رأيه في الدعوى .
المادة 83 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب على القاضي البدائي أو الاستئنافي في الأحوال المبينة في المادة السابقة أن يعرض تنحيته من تلقاء نفسه ولا يجوز له طلب التنحي في غير الأحوال المذكورة .
المادة 84 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقدم طلب الرد أو التنحي بتصريح خطي إلى المحكمة العليا التي ينتسب إليها القاضي ، وهذه تقرر في غرفة المذاكرة قبول الطلب أو رفضه .
عندما يكون طلب الرد أو التنحي متعلقا” بقاض استئنافي ينضم إلى المحكمة العليا أحد المستشارين الباقين وعند التعذر قاض بدائي يعينه رئيسها لأجل إكمال هيئتها .
المادة 85 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا قبل رد القاضي البدائي أو تنحيه فإن المحكمة المشار إليها تنتدب قاضياً بدائياً غيره ليحل محله في رؤية الدعوى .
المادة 86 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب أن يقدم طلب الرد قبل كل مناقشة في الأساس وإلا كان عرضة للرفض غير أنه إذا كان سبب الرد لم يقع أو يعلم إلا بعد البدء بالمناقشات فيكون الطلب مقبولاً في خلال ثمانية أيام من تاريخ وقوع السبب أو العلم به وفي هذه الحال ترجأ المحاكمة إلى أن يفصل طلب الرد .
المادة 87 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا رفض طلب الرد يحكم على مستدعيه بغرامة نقدية من ماية ألف ليرة لبنانية إلى خمسماية ألف ليرة لبنانية وذلك عدا العطل والضرر الذي يمكن أن يحكم به القاضي أو للفريق الأخر في الدعوى بسبب تأخير سيرها بوجه غير مشروع .[18]
المادة 88 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجري الرد للأسباب المتقدمة الذكر على الخبراء والمحكمين وقاضي النيابة لدى المحكمة العليا إلا إذا كان خصماً أصلياً في الدعوى .
المادة 89 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل طلب الرد في الأحوال آلاتية :
1 – إذا وجه إلى هيئة المحكمة العليا بكاملها .
2 – إذا تعذر تشكيل المحكمة من قضاة استئنافيين أو بدائيين للنظر في طلب الرد .
3 – إذا وجه إلى عدد من القضاة البدائيين يتعذر معه انتداب أحدهم لرؤية الدعوى الأصلية .
4 – إذا وجه لعدد من القضاة الاستئنافيين يتعذر معه تشكيل الهيئة .
المادة 90 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز للقاضي أن ينظر في الدعوى إذا كان محامي أحد الفريقين فيها قريبه أو نسيبه لغاية الدرجة الثالثة وذلك تحت طائلة بطلان الحكم .
الفصل السادس
الأدلة
المادة 91 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الأدلة هي ما يدل على الحق ويظهره وهي الإقرار الشفهي والخطي والشهادة واليمين والقرائن وتقرير أهل الخبرة وكشف القاضي .
المادة 92 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يشترط في صحة الإقرار في مسائل الزواج والطلاق والنسب أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه .
ولا يشترط شيء من ذلك في المقر له .
ويقبل إقرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يعد به محجوراً عليه شرعاً كالطلاق .
المادة 93 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يتجزأ الإقرار الصادر عن المدعى عليه في مجلس القضاء فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له بل يؤخذ جملة واحدة ويعتبر إنكاراً للدعوى وذلك إذا لم يكن للمدعي دليل على دعواه ولا للمدعى عليه دليل على دفعه .
المادة 94 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا ادعى المقر أنه كاذب بإقراره لا يقبل منه ويعامل بإقراره إلا إذا ثبت كذبه بحكم الحاكم أو بتكذيب الخصم .
المادة 95 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن الإقرار في غير مجلس الحاكم يجب إثباته بأحد الأدلة الشرعية .
المادة 96 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا أنكر أحد الفريقين الخط أو الإمضاء أو الطابع الإصبعي المنسوب إليه في الورقة المبرزة ضده وكان لهذه الورقة شأن في الدعوى فيصار إلى تطبيق الخط والإمضاء والطابع الإصبعي وفقاً للأحكام المنصوص عنها في قانون المحاكمات المدنية .
المادة 97 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا ادعى أحد الفريقين تزوير الأوراق المبرزة رسمية كانت أو غير رسمية إثباتاً للدعوى أو لدفعها وأصر الفريق الأخر على التشبث بها فللقاضي إذا وجد أن التزوير المدعى به ذو تأثير على نتيجة الحكم أن يرجئ السير بالدعوى ويمهل مدعي التزوير لإقامة الدعوى به لدى المرجع الجزائي الصالح .
المادة 98 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز إثبات الدعوى بشهادة العدول مع مراعاة الأحكام التالية :
المادة 99 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في الأمور المالية الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية إذا كانت الدعوى مبنية على سند فلا يسمع دفعها إلا بسند ما لم يكن هنالك مقدمة بينة خطية فيقبل عندئذ إثبات الدفع بالبينة الشخصية على ما هو وارد في قانون المحاكمات المدنية .
المادة 100 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا عجز المدعي عن إثبات دعواه أو اعتبر عاجزاً وطلب تحليف خصمه فحلف أو نكل حكم بمقتضى الحلف أو النكول ، وللمدعى عليه رد اليمين على المدعي ، فإن نكل هذا ردت دعواه وإن حلف حكم له .
المادة 101 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يمكن للقاضي أن يستعين بأهل الخبرة في محاسبة الأوصياء والمتولين للأوقاف الذرية وأن يجري الكشف بنفسه أو بواسطة من ينتدبه في الأحوال التي يستلزمها الحكم بالدعوى .
المادة 102 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يرجع في تعريف القرائن وتحديد قوتها ومواضع التوسل بها إلى قانون المحاكمات المدنية .[19]
الفصل السابع
المحاكمة
النبذة الأولى
في المهل
المادة 103 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
المهل نوعان وهما :
1 – المهل القانونية وهي المحددة بمقتضى النصوص التشريعية. ولا يمكن تقصيرها أو زيادتها ما لم يكن هنالك نص يجيز ذلك .
2 – المهل القضائية وهي المحددة بمقتضى حكم القاضي الذي له أن يحددها حسب ظروف الحال بعد استماع ذوي العلاقة .
المادة 104 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تحدد مهل المحاكمة بالساعات أو بالأيام أو بالأشهر .
تحسب المهل المحددة بالشهر من تاريخ ابتدائها إلى التاريخ الذي يقابله في الأشهر التالية ، وتحسب مدة اليوم من منتصف الليل إلى منتصف الليل التالي .
المادة 105 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تعتبر جميع مهل المحاكمة كاملة فلا يدخل في حسابها الساعة أو اليوم اللذان تبتدئ وتنتهي فيهما المهلة .
المادة 106 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا انتهت المهلة في يوم تمدد حتماً إلى أول يوم يليه من أيام العمل .
المادة 107 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان الشخص الموجه إليه الإجراء مقيماً في الخارج يزاد على المهلة العادية المهلة الإضافية التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية :
1 – أقصاها ثلاثون يوماً لسوريا ومصر والعراق والأردن .
2 – تسعون يوماً لأقطار أميركا واوقيانوسيا واليابان وجزر الفليبين .
3 – ستون يوماً لجميع الأقطار الباقية .
ويجوز للقاضي أن ينقص هذه المهل أو يمددها حسب ظروف الحال ، ويستفيد منها كل من وجد مؤقتاً في لبنان وأمكن إبلاغه شخصياً .
المادة 108 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تلغى مهلة المسافة إذا اختار الشخص المقيم في بلاد أجنبية مقاماً له في لبنان .
المادة 109 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يستلزم تجاوز المهل المعينة لاستعمال حق ما سقوط هذا الحق .
النبذة الثانية
في وقت العمل لدى المحاكم
المادة 110 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز القيام بأي عمل من أعمال المحاكمة ويعد باطلاً إذا تم :
1 – في أيام العطلة الرسمية.
2 – قبل الساعة السابعة صباحاً وبعد الساعة الثامنة مساء ما لم يقبل بذلك المقصود بالعمل أو لم يكن العمل تتمة لما شرع به في الوقت القانوني .
المادة 111 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يستثنى من حكم المادة السابقة بأمر من رئيس المحكمة :
1 – التدابير المستعجلة والاحتياطية .
2 – إجراءات التبليغ والمعاينة والخبرة .
الفصل الثالث
في التوكيل والخصومة
المادة 112 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمتقاضين أن يمثلوا بالذات أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يوقعوا الاستحضار واللوائح ، ولهم أن يستعينوا بمحام مقيد في جدول النقابة أو بأحد الأقرباء من الأصول والفروع والحواشي والأزواج بإذن من المحكمة .
المادة 113 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز للمتقاضين المثول أو توقيع أية ورقة أمام المحكمة العليا بدون معاونة محام مقيد في جدول النقابة إلا إذا رخصت له المحكمة بذلك بناء على طلبه لأسباب استثنائية .
المادة 114 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتم توكيل الوكيل بالوكالة المصدق عليها لدى الكاتب العدل ، ويصح التوكيل أيضاً في المحكمة الشرعية .
المادة 115 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب على الوكيل أن يثبت وكالته بإبراز أصلها أو نسخة عنها .
وللمحكمة أن تتحقق من ذلك في أية مرحلة من مراحل المحاكمة. وإذا كانت الوكالة عامة جاز للوكيل أن يطلب تسجيلها لدى قلم المحكمة في سجل خاص .
المادة 116 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعتبر مكتب المحامي مقاماً مختاراً للموكل في درجة التقاضي التي استعمل فيها المحامي وكالته .
المادة 117 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لتقديم الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها واتخاذ الإجراءات الاحتياطية لغاية صدور الحكم في درجة التقاضي التي وكل فيها وإبلاغ هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات وذلك بغير إخلال بما أوجب بشأنه القانون تفويضاً خاصاً .
ولا يمكن الاحتجاج على الخصم بأي قيد مخالف .
المادة 118 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يصح بغير تفويض خاص :
1 – ممارسة طرق المراجعة العادية وغير العادية .
2 – الإقرار والإسقاط والصلح والتحكيم .
3 – توجيه اليمين وقبولها وردها .
4 – ترك الدعوى والتنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق المراجعة .
5 – رفع الحجز والقيود الاحتياطية وترك التأمينات .
6 – مخاصمة القضاة .
7 – العرض الفعلي أو قبوله أو أي تصرف أخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً .
المادة 119 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
كل ما يقرره الوكيل بالخصومة في حضور موكله يعتبر كأنه صادر عن هذا الأخير إلا إذا نفاه أو اعترض عليه أو تنصل منه قبل انفضاض الجلسة .
المادة 120 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز للوكيل بالخصومة أن ينيب غيره من المحامين ما لم يكن مأذوناً بالإنابة في سند التوكيل .
المادة 121 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تعدد الوكلاء جاز لكل منهم العمل منفرداً ما لم ينص على خلاف ذلك بسند التوكيل .
المادة 122 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
عزل الوكيل أو اعتزاله الوكالة لا يعتبر بحق الخصم إلا من يوم إبلاغه إلى هذا الأخير بصورة رسمية أو إلى المحكمة بكتاب مضمون أو باستدعاء أو بتصريح .
المادة 123 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز للوكيل أن يعتزل الوكالة في وقت غير مناسب .
المادة 124 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
مجرد العزل من الوكالة أو اعتزالها يلغى اختيار المقام في مكتب الوكيل وعلى الموكل أن يختار مقاماً أخر في مهلة عشرة أيام إذا كان القانون يوجب عليه ذلك .
النبذة الرابعة
في قلم المحكمة
المادة 125 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتألف قلم المحكمة من كتاب ومباشرين يخضعون لنظام خاص ويتولى رئيس المحكمة الإشراف عليهم وتوزيع العمل بينهم .
المادة 126 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقوم موظفو القلم بالأعمال التي فوضت إليهم بمقتضى هذا القانون وغيره من القوانين والأنظمة الخاصة .
المادة 127 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتقبل رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب جميع الاستدعاءات واللوائح والمستندات ويقيدها بعد استيفاء الرسوم القانونية ويرتب لكل قضية ملفاً خاصاً يعطيه رقماً متسلسلاً بحسب تاريخ ورود الدعوى ويدون على ظاهره الرقم والتاريخ ونوع القضية وهوية المتقاضين .
المادة 128 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمتقاضين أو لوكلائهم الإطلاع على هذا الملف في قلم المحكمة والحصول على صور الأوراق والمستندات بعد تصديق الكاتب على موافقتها للأصول .
المادة 129 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتولى كتاب المحاكم ترتيب وحفظ ملفات القضايا وجداول الجلسات ومحاضر المحاكمة والسجلات المخصصة لقيد الدعاوى وتسجيل القرارات من أي نوع كانت .
االمادة 130 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ترقم جميع السجلات ويؤشر على الصفحة الأولى والصفحة الأخيرة منها رئيس المحكمة أو من ينتدبه من القضاة لهذه الغاية .
المادة 131 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على رئيس القلم أو من ينوب عنه من الكتاب أن يسلم الفريق المحكوم له نسخة عن الحكم مذيلة بعبارة ( نسخة طبق الأصل صالحة للتنفيذ ) وذلك بعد استيفاء الرسوم والتحقق من ( صلاحية ) الحكم للتنفيذ ، وله أيضاً أن يسلم بعد دفع النفقات والرسوم المتوجبة على الدعوى نسخة طبق الأصل لأي شخص كان
الفي السجلات المحاكم
المادة 132 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تقتني المحاكم الشرعية السجلات آلاتية وهي :
1 – سجل الأساس لقيد الدعاوى .
2 – سجل الأساس للحجج وسائر الوثائق الشرعية .
3 – سجل الأحكام النهائية .
4 – سجل للقرارات التمهيدية أي التي لا تفصل الدعوى .
5 – سجل للحجج الشرعية التي لا تحتوي أحكاماً .
6 – سجل لعقود النكاح .
7 – سجل لتحرير التركات .
8 – سجل لقسمة وتوزيع التركات .
9 – سجل للوكالات .
10 – سجل لقيد الاسناد والأمانات .
11 – سجل لقيد الرسوم .
12 – دفتر للإذن بعقد النكاح .
13 – دفتر للرسائل الواردة .
14 – دفتر للرسائل الصادرة .
15 – دفتر لتسليم الأوراق .
المادة 133 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تنظم السجلات المبينة في المادة السابقة وفقاً للتعليمات الموضوعة بشأنها .
ترقم صفحات هذه السجلات بالأحرف ويدون مجموعها في بداية السجل ونهايته ويصدق هذا المجموع القاضي والكاتب، أما سجلات القرارات والأحكام والحجج الشرعية فيؤشر القاضي بتوقيعه في رأس كل صحيفة منها .
المادة 134 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا وقع غلط أو سهو في محاضر المحاكمة أو الأحكام أو القرارات أو السجلات فلا يجوز تصحيح الغلط أو السهو بحك الكلمة المغلوطة وتحشية الكلمات الساقطة وإنما يجب شطب الكلمة المغلوطة بخط رفيع وكتابة الكلمة أو الكلمات الساقطة على هامش المحاضر والأحكام والسجلات وتصديقها من القاضي أو هيئة المحكمة والكاتب .
المادة 135 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز في مطلق الأحوال إخراج سجلات المحكمة من قلمها إلا بقرار من المحكمة العليا ذات الشأن وهذا القرار يعطى إما مباشرة أو بناء على طلب الفريق صاحب العلاقة أو على طلب قاضي النيابة لدى المحكمة العليا ويعين القرار بكل وضوح طريقة إخراج السجلات من قلم المحكمة وطريقة إرجاعها إليه .
المادة 136 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن الصورة التي قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان تعطى عن الحجج والقرارات والأحكام يصدقها رئيس الكتبة بأنها مطابقة للأصل ويوقعها مع رئيس المحكمة .
المادة 137 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يشرف رئيس المحكمة على انتظام القلم وحسن سير الأشغال فيه وهو مسؤول عن كل إهمال في مراقبته .
النبذة السادسة
في أصول التبليغ
المادة 138 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
: تبلغ جميع الأوراق والقرارات القضائية إلى صاحب العلاقة بالذات أينما وجد أو إلى وكيله أو في مقامه أو سكنه أو محل عمله بواسطة المباشر ، ويجوز أيضاً إجراء التبليغ ضمن دائرة المحكمة بواسطة الكاتب كما يجوز عند الاقتضاء تبليغ الأوراق ما عدا القرارات القضائية بواسطة أحد رجال الدرك أو الشرطة .
المادة 139 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ليس للوكيل أن يرفض التبليغ :
إذا سبق له استعمال الوكالة في القضية ذاتها وكان مفعولها لا يزال قائماً .
إذا كان الموكل متخذاً لديه مقاماً مختاراً وفاقاً للقواعد المختصة باختيار المقام .
المادة 140 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجري التبليغ فيما يتعلق بمن لا يوجد في محل إقامته أو محل عمله أو فيما يتعلق بالدولة وبرجال الجيش وببحارة السفن التجارية وبالأشخاص المعنويين أو سواهم وفقاً لأصول المحاكمات المدنية أو القوانين الخاصة .[20]
المادة 141 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز أن يجري التبليغ في المقام المختار كما يجري في المقام الحقيقي إذا كان القانون لا ينص على خلاف ذلك .
المادة 142 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
: إذا لم يجد مأمور التبليغ أحداً في مقام أو مسكن أو محل عمل الشخص المطلوب إبلاغه أو إذا منع من الدخول إليها أو إذا استحال التبليغ العادي لسبب من الأسباب فيجري التبليغ الاستثنائي .
المادة 143 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتضمن محضر التبليغ البيانات آلاتية :
1 – اسم وهوية كل من طالب التبليغ والشخص الموجـه إليه التبليغ والمحكمة التي أمرت به .
2 – ماهية الورقة المبلغة .
3 – مكان التبليغ وتاريخ وقوعه .
4 – ذكر وتسليم الورقة إلى الشخص المقصود بالتبليغ أو إلى من يمثله أو ينوب عنه وذكر اسم وهوية هذا الأخير وعلاقته بالأول .
5 – توقيع الشخص الذي تبلغ أو بصمة إصبعه وإذا تمنع عن ذلك يشار إلى هذا الامتناع بشرح خاص .
6 – توقيع المأمور الذي قام بالتبليغ .
المادة 144 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على مأمور التبليغ أن يودع محضر التبليغ قلم المحكمة في خلال مدة لا تتعدى ثمانية أيام وإلا استهدف لدفع غرامة قدرها خمس ليرات بموجب قرار مبرم يصدره رئيس المحكمة الناظرة في الدعوى .
المادة 145 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتم التبليغ الاستثنائي بإرسال كتاب مضمون مع علم الوصول إلى الشخص المطلوب إبلاغه للحضور إلى قلم المحكمة لكي يتسلم الورقة الموجهة إليه ويرسل هذا الكتاب ضمن غلاف مختوم بخاتم المحكمة إلى أخر مقام أو مسكن معروف أو إلى المقام المختار .
وإذا امتنع المرسل إليه عن تسلم الكتاب يعيده عندئذ ساعي البريد بلا إبطاء إلى قلم المحكمة مذيلاً بالإشارة إلى امتناعه ويضم إلى ملف الدعوى ليقوم دليلاً على حصول التبليغ ، وإذا لم يجد ساعي البريد الشخص الموجه إليه التبليغ في المقام المبين فيشرح الواقع ويعيد الكتاب بلا إبطاء إلى قلم المحاكمة ، وفي هذه الحالة كما في حالة جهل المقام تعلق نسخة عن الورقة على اللوحة المعدة للإعلانات على باب المحكمة مدة عشرين يوماً وينشر في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار محلياً إعلان ينبئ الشخص المراد إبلاغه بوجود تبليغ يختص به في المحكمة ويستعاض عن محضر التبليغ بشهادة من الكاتب تثبت انقضاء عشرين يوماً على تعليق النسخة ونشر الإعلان .
المادة 146 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
متى كان التبليغ يستهدف للسقوط إذا لم يتم في مهلة معينة فإن إرسال الكتاب المضمون أو تعليق ورقة التبليغ من شأنها وقف سريان هذه المهلة .
المادة 147 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجري التبليغ في البلاد الأجنبية في كتاب مضمون مع علم الوصول أو بمقتضى المبادئ المقررة في قانون تلك البلاد إلا إذا كان هنالك معاهدة تنص على طريقة خاصة. ويعتبر التبليغ حاصلاً من يوم توقيع المبلغ على علم الوصول أو من يوم رفضه التوقيع أو التسلم ، وإذا أعيد الكتاب غير مبلغ أو انقضت المهل القانونية دون رجوع الكتاب أو علم الوصول جاز للمحكمة أن تعتبر الشخص الموجه إليه مجهول المقام .
المادة 148 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ينظر رئيس المحكمة في أمر إثبات جهل المقام على ضوء التحقيق الذي يقوم به الكاتب أو مأمور التبليغ لدى أقارب وجيران الشخص المراد إبلاغه أو مختار المحلة حيث كان يقيم ولا يقبل القرار الصادر بهذا الشأن أي طعن على حدة ولكن يجوز للمحكمة أن تعيد النظر فيه إذا اتصل بعلمها ما يدل على معرفة المقام .
المادة 149 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز لكاتب المحكمة أن يستنيب أقرب كاتب للمحل الموجود فيه الشخص المطلوب إبلاغه .
المادة 150 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تعدد الوكلاء وسائر ممثلي الشخص المطلوب إبلاغه جاز التبليغ لأحدهم .
المادة 151 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يصح تبليغ اللوائح والمستندات بين المحامين مباشرة خصوصاً في القضايا المستعجلة بشرط أن يدرج وكيل الشخص المقصود بالتبليغ عبارة تشير إلى ذلك في النسخة الأصلية المقدمة للمحكمة بعد لصق الطابع .
النبذة السابعة
في المحاكمة لدى الدرجة الأولى
المادة 152 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تقام الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى بمقتضى استحضار أو محضر شفهي يتضمن :
1 – تعيين المحكمة المقدمة إليها الدعوى .
2 – تحديد هوية كل من المتقاضين ومقامه الحقيقي أو المختار أو محل سكنه وعند الاقتضاء أخر مقام معروف للمدعى عليه .
3 – بياناً وافياً عن موضوع الدعوى والمستندات والمطالب والأوجه القانونية التي تؤيدها.
تكليف المدعى عليه للجواب في المهلة القانونية وللحضور في الموعد الذي تعينه المحكمة لرؤية الدعوى .
المادة 153 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المدعي الذي ليس له مقام في منطقة المحكمة أن يعين في استحضار دعواه مقاماً مختاراً في مركز المحكمة أو في مكتب أحد المحامين في لبنان .
المادة 154 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المدعى عليه في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الاستحضار والمستندات أن :
1 – يقدم جوابه على الدعوى خطياً بصورة وافية ويوثقه بما لديه من مستندات .
2 – يختار مقاماً له في مركز المحكمة أو مكتب أحد المحامين في لبنان إذا لم يكن له مقام في المنطقة التابعة للمحكمة .
وعلى المدعي إذا شاء أن يقدم جوابه في خلال عشرة أيام بعد تبلغه لائحة المدعى عليه .
ولهذا الأخير حق الرد عليه في مهلة مماثلة .
المادة 155 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يعلن المدعي والمدعى عليه اختيار مقام لهما وفاقاً للأحكام السابقة أو كانت البيانات المقدمة بهذا الشأن ناقصة أو غير صحيحة يعتبر قلم المحكمة بمنزلة المقام المختار ويصح عندئذ تبليغ جميع الأوراق حتى الحكم القطعي إلى كاتب المحكمة الذي يترتب عليه أن يعلق فوراً الورقة على اللوحة المعدة للإعلان على باب المحكمة في طيلة المهلة الممنوحة للجواب أو الحضور أو المراجعة ويضع محضراً بذلك يضمه إلى ملف الدعوى .
وعلى الكاتب أن يحفظ الأوراق المطلوب إبلاغها على هذه الصورة في ملف خاص لتسلم إلى ذوي العلاقة عند الطلب .
المادة 156 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يترتب على كل من المتقاضين :
1 – أن يذكر مطاليبه بوضوح في خاتمة الاستحضار أو اللائحة الجوابية وإذا تعددت اللوائح وجب أن تشمل الأخيرة فيها على جميع المطالب ولا يتعين على القاضي البت فيها إذا أوردت على وجه مخالف لهذه الأحكام .
2 – أن يودع قلم المحكمة عدداً من نسخ الاستحضار أو اللوائح أو المستندات المبرزة منه بقدر ما يكون هناك من خصوم له دون مصالح متميزة لتبلغ إليهم .
4 – أن يبرز أصل المستندات التي يمسك بها إذا أمرت بذلك المحكمة عفواً أو بناء على طلب الخصم وإلا يكتفي بتقديم صورة عنها مثبتاً أنها مطابقة للأصل .
المادة 157 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز لرئيس المحكمة أو القاضي الفرد أن يقصر المهل المنصوص عليها في المادتين 152 و154 من هذا القانون حتى أربع وعشرين ساعة كلما اقتضت الضرورة ذلك بسبب العجلة وعلى الأخص في القضايا المستعجلة، ولا يصح الطعن بقراره الصادر بهذا الشأن ، غير أنه يجوز للمحكمة عند النظر في الدعوى أن تعدل المهلة المقررة إذا رأت وجهاً لذلك .
المادة 158 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل بعد انقضاء المهل المبينة في المواد السابقة أي طلب جديد أو لائحة أو مستند إلا إذا أمرت به المحكمة وضربت له ميعاداً وذلك عند وجود عذر مقبول أو موافقة الخصم أو ظهور وقائع جديدة كالتنازل أو الصلح أو اليمين .
ومع ذلك إذا رأت المحكمة تحقيقاً للعدالة قبول الطلب أو الورقة جاز لها أن تحكم على الخصم المهمل بغرامة تتراوح من عشر إلى خمسين ليرة ، ولها أن تأمر من تلقاء نفسها بتقديم مذكرات تكميلية أو مستندات في ما يرى استكمال بحثه من نقاط الدعوى في مواعيد تحددها لهذا الغرض ، وفي مطلق الأحوال يكون للخصم حق الجواب في خلال مهلة مماثلة للتي استفاد منها الفريق الأخر .[21]
المادة 159 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يضع الكاتب جدولاً بالقضايا المعينة في يوم واحد ويعلق نسخة عنه على اللوحة المعدة للإعلانات على باب المحكمة قبل افتتاح الجلسة .
المادة 160 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على كاتب المحكمة في خلال خمسة أيام بعد تبادل اللوائح الخطية وانقضاء المهل المحددة لها أن يعرض على الرئيس الدعاوى حسب ترتيب ورودها لأجل تعيين جلسة للمحاكمة فيها .
المادة 161 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يبلغ موعد الجلسة بلا إبطاء إلى كل من الفريقين ، ويحق لكل منهما أن يلتمس تأجيل المحاكمة إلى موعد أخر :
1 – إذا لم يصل إليه التبليغ قبل الجلسة بمهلة ثلاثة أيام ما لم يكن ثمة قرار بتقصير المهل .
2 – إذا كان لديه عذر مقبول يبرر التأجيل .
المادة 162 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يدرج أمر رئيس المحكمة القاضي بتقصير المهل في ذيل الاستحضار أو اللائحة مع بيان موعد الجلسة عند الاقتضاء .
ويجوز في هذه الحالة تبليغ الاستحضار أو اللائحة والدعوة للحضور في آن واحد ، ولا تراعى الأحكام الخاصة بالجواب وتبليغه .
المادة 163 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تشمل الدعوة للحضور البيانات آلاتية :
1 – اسم المحكمة المطلوب الحضور أمامها .
2 – هوية كل من المتقاضين ومقامه أو محل سكنه.
3 – تاريخ الجلسة وساعة إنعقادها .
4 – تاريخ تحرير الورقة .
المادة 164 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في الموعد المعين للمحاكمة ينظر الرئيس في أمر استيفاء الدعوى للمرافعة أو تأجيلها إلى جلسة تالية لسبب مشروع ، على القاضي أن يسعى في الجلسة الأولى في مصالحة الفريقين فإن تمكن من ذلك وضع محضراً به وقعه معهما والكاتب وأصدر قراراً بتصديقه والقرار بتصديق المصالحة بمثابة حكم ولا يكون قابلاً لأي طريق من طرق المراجعة وإذا لم يتصالح الفريقان يشرع في المحاكمة وللقاضي أن يطرح عليهما جميع الأسئلة التي تؤول إلى جلاء الحقيقة .
المادة 165 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
: يعطى الكلام للمدعي ، ثم للمدعى عليه ، ويمكن منح كل منهما حق الجواب على دفاع خصمه للمرة الثانية ، ولكل منهما أن يكتفي بالإحالة إلى ما قدمـه من اللوائح والمستندات . [22]
وللرئيس أن يطرح الأسئلة أو يبدي الملاحظات التي يراها مفيدة ، وله أن يمنع من الكلام أي فريق يظهر عجزه عن التكلم على وجه مفيد لائق أو يخرج عن موضوع الدعوى أو يتعدى النظام أو يوجه إهانة إلى غيره أو يطعن بحق أجنبي عن الخصومة .
المادة 166 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المتقاضين ووكلائهم أن يتبعوا نهج الرصانة والاعتدال في أقوالهم وأن يلتزموا جانب الاحترام للقضاء ، وإذا أخلوا بهذا الواجب ينبههم القاضي إلى احترامه ويمنعهم من الكلام عند التكرار .
المادة 167 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ، ويمكنه أن يخرج من القاعة كل شخص يكدر صفو النظام في الجلسة أو يقف من المحكمة موقفاً مهيناً ، وله إما إحالته إلى النيابة العامة وإما الحكم عليه بعقوبة الحبس ثلاثة أيام وبغرامة تتراوح من عشر إلى خمسين ليرة. وينفذ هذا القرار في الحال ولا يقبل أية مراجعة .[23]
المادة 168 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للمحكمة أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الفريقين بشطب العبارات الجارحة المخلة بالآداب من أية ورقة من أوراق المرافعات أو تكليف من صدرت عنه سحب الورقة بكاملها وتقديم نسخة جديدة خالية من تلك العبارات .
المادة 169 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا وقعت جريمة أثناء انعقاد الجلسة يأمر الرئيس بتنظيم محضر بالواقع وباتخاذ ما يراه مناسباً من إجراءات التحقيق وتوقيف الفاعل وإحالته فوراً إلى النيابة العامـة .
المادة 170 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا وقع التعدي أو الإخلال بنظام الجلسة من محام أثناء قيامه بواجبه يضع رئيس المحكمة محضراً بالواقع ويحيله إلى النيابة العامة ويبلغ نسخة عنه إلى نقابة المحامين .
المادة 171 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تكون جلسة المحاكمة علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد المتقاضين أو النيابة العامة إجراءها سراً محافظة على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة، ولا يسري قرار المحاكمة السرية على المحامين مرتدي ثوب المحاماة ولا يشمل تفهيم الحكم .
المادة 172 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمتقاضين أن يتفقوا على حل النزاع القائم بينهم وأن يدونوا اتفاقهم على محضر المحاكمة ويوقعوه أو يوقعه وكلاؤهم المفوضون ، وللمحكمة أن تصدق اتفاقهم إذا لم يكن من مانع قانوني يحول دون ذلك .
المادة 173 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعلن رئيس المحكمة عند انتهاء المرافعة ختام المحاكمة ويعين موعداً لإصدار الحكم في الدعوى في أقرب مهلة ممكنة .
المادة 174 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز لكل من المتقاضين أن يقدم بعد ختام المحاكمة وفي مهلة ثلاثة أيام مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط أو تصحيحها ، وللخصم مهلة مماثلة للرد عليها من تاريخ التبليغ .
المادة 175 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا طرأ حادث جديد أو تجلت واقعة غير معلومة بعد ختام المحاكمة وقبل لفظ الحكم يمكن للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الطرفين فتح المحاكمة وإعادة القضية إلى جدول المرافعة .
المادة 176 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يضع الكاتب لكل دعوى محضراً يوقع عليه في أخر كل جلسة مع رئيس المحكمة ويدون فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة إختتامها وأسماء القضاة وأسماء المتقاضين ووكلائهم والإجراءات التي حصلت والوقائع التي حدثت والبيانات التي تأمر المحكمة بتدوينها .
ويعتبر محضر المحاكمة سنداً رسمياً ، والكاتب الذي يزوره عن سوء نية يرتكب جريمة التزوير في الأوراق الرسمية .[24]
المادة 177 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز نشر المناقشات الجارية أمام المحاكم متى كانت تتعلق بقضايا الذم وبالأحوال الشخصية .
المادة 178 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للقاضي أن يدعوا أحد الفريقين بالذات بناء على طلب الفريق الأخر أو من تلقاء نفسه لاستيضاحه شخصياً في الدعوى .
المادة 179 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للفريق المطلوب بالذات أن يعترض على استجوابه إذا كانت نقاط الاستجواب لا تتعلق بالدعوى ولا هي جايزة القبول شرعاً .
المادة 180 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان للفريق المدعو بالذات عذر يمنعه عن الحضور جاز للقاضي أن ينتقل بنفسه مصحوبا” بالكاتب إلى مقام هذا الفريق فيستمعه بحضور الخصم أو بغيابه بعد دعوته بوجه الأصول وينظم محضراً بالواقع يمضيه مع الكاتب والفريقين أو من حضر منهما .
المادة 181 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا امتنع الفريق المدعو بالذات عن الإجابة على الأسئلة أو عن الحضور فللقاضي أن يقدر ما إذا كان تصرف هذا الفريق يشكل إقراراً منه بالأمور المطلوب استجوابه عنها أو يكون قرينة على صحتها يمكن تعزيزها بدليل أخر .
المادة 182 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يكن المتداعيان قادرين على إحضار شهودهما بالذات فيعجل كل منهما مصاريف شهوده حسبما يقدرها القاضي ثم يدعي الشهود فإذا لم يلب أحدهم الدعوة بلا عذر مشروع يأمر القاضي بإحضاره ويقضي عليه بغرامة من ليرة إلى خمس ليرات لبنانية على أنه إذا أبدى بعد حضوره عذراً مقبولاً يعفى من الغرامة .[25]
المادة 183 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يعجل المدعي أو المدعى عليه نفقة شهوده أو لم يحضر الشهود من تلقاء أنفسهم عند عدم التعجيل عد عاجزاً عن الإثبات. إلا إذا أدلى بطرق إثبات أخرى .
المادة 184 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحلف القاضي السني الشاهد اليمين قبل أداء شهادته بأن يقول الحق ، وللقاضي الجعفري الخيار في ذلك .
المادة 185 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يدون الكاتب أقوال الشاهد في محضر المحاكمة ويصدقها الشاهد بتوقيعه بعد تلاوتها عليه علناً .
المادة 186 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز استماع الشهود المقيمين خارج نطاق المحكمة بإنابة قاضي المحل الموجودين فيه لاستماعهم على مقتضى الأصول المبينة آنفاً ولا يمنع غياب أحد الفريقين بعد دعوتهما للحضور أمام القاضي المستناب من استماع شهادتهم .
المادة 187 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للقاضي حق تقدير الشهادة وله الخيار في تزكية الشهود بالصورة السرية والعلنية أو بإحداهما للتوثق من عدالتهم .
المادة 188 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في الأمور المحتاجة إلى إخبار أهل الخبرة إذا لم يتفق الفريقان أو كان أحدهما غائباً يعين القاضي بنفسه أهل الخبرة من ذوي الاختصاص ، ويعود إليه بالنتيجة تقدير إخبارهم وفي قضايا النفقة يجوز للقاضي أن يقدر النفقة بنفسه بعد التثبت من حالة الفريقين المالية أو أن يستعين بأهل الخبرة حسب مقتضيات حال الدعوى .
المادة 189 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للقاضي وحده انتخاب أهل الخبرة لتقدير نفقة لليتيم من أمواله المحجوزة في صندوق الأيتام كما له وحده انتخابهم لتحقق العته والجنون وثمن المثل عن إيجار عقارات الأيتام والإذن ببيعهما للضرورة الشرعية والكشف عليها وتحقق أثمان العقارات التي توضع رهناً في إدانة أموالهم والكشف على عقارات الوقف عند قسمتها ونحو ذلك من المعاملات التي لا تكون ضمن دعوى أو خصومة .
إن نفقة الخبراء تعود في جميع هذه الأحوال على المستدعي أو القاصر أو الوقف ويجب على صاحب العلاقة تعجيل مقدار النفقة حسبما يحدده القاضي .
المادة 190 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا طلب أحد المتداعين يمين الأخر يعرض القاضي صيغتها عليه إذا كان حاضراً بذاته وإلا فيدعوه إلى الحضور لحلفها وينذره في ورقة الدعوة أنه إذا لم يحضر لحلف اليمين يعتبره ناكلاً وفي اليوم المعين إذا لم يحضر بدون معذرة شرعية يعتبر ناكلاً ويحكم لخصمه بدعواه .
المادة 191 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان من طلبت يمينه من المتداعين مقيماًخارج نطاق المحكمة في لبنان أو في إحدى البلاد العربية فيستناب قاض شرعي أو من ينوب مقامه لتحليفه بحضور خصمه أو بغيابه بعد دعوته حسب الأصول .
أما إذا كان مقيماً في بلاد أخرى فيستناب ممثل الحكومة اللبنانية للقيام بذلك .
المادة 192 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا توفي أحد الفريقين المتداعيين أثناء المحاكمة يجلب ورثته إلى المحكمة بناء على طلب الفريق الأخر وتستأنف المحاكمة من النقطة التي وصلت إليها .
أما إذا كان أحد الفريقين المتداعيين خصماً معنوياً كالمتولي والوصي فتصحح الخصومة بالطرق الشرعية .
النبذة الثامنة
في التغيب والاعتراض
المادة 193 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن الحضور في الموعد المعين للمحاكمة تشطب الدعوى من جدول المرافعة .
ولا يترتب على الشطب ضياع أثر ما تم فيها من الإجراءات .
المادة 194 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تخلف أحد الطرفين أو أحد أفراد أي فريق منهما عن الحضور في الموعد المعين فلا يجوز لخصمه أن يتقدم بأي طلب جديد ما لم يبلغه ذلك ويرسل إليه دعوى ثانية مع منحه مهلة عشرة أيام للجواب .
المادة 195 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر شرعي مقبول تجري محاكمته بالصورة الغيابية وتقضي المحكمة بمطالب المدعي إذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبنية على أساس صحيح .[26]
المادة 96 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تعدد المدعى عليهم وحضر أحدهم أو بعضهم في الموعد المعين وتخلف البعض الأخر فعلى المحكمة أن تدعو هذا الفريق الأخير للمرة الثانية ، وعند استمرار تخلفه تعد المحاكمة وجاهية بحق الجميع .
المادة 197 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للمدعى عليه أو لأحد أفراد الجهة المدعى عليها أن يطلب إبطال المحاكمة أو الحكم بالأساس عند تخلف المدعي عن الحضور في الجلسة الأولى من المحاكمة وإذا تعدد المدعون وتخلف بعضهم عن المحاكمة وكان الموجب المدعى به لا يتجزأ فلا يقبل طلب الإبطال وإنما ينظر في أصل النزاع .
المادة 198 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز السير بالمحاكمة في غياب أحد الفريقين إلا بعد انقضاء ساعة كاملة من افتتاح الجلسات .
المادة 199 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا وقع تخلف أحد الطرفين عن المحاكمة بعد حضوره أية جلسة سابقة فتعد المحاكمة وجاهية .
المادة 200 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقدم الاعتراض إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بمقتضى استحضار تراعى فيه الأحكام المختصة بتنظيمه ، ويجب أن يتضمن الأسباب المسند إليها الاعتراض تحت طائلة الرد .
المادة 201 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
مهلة الاعتراض خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ .
ويجب أن تتضمن مذكرة التبليغ التنبيه إلى سقوط حق الاعتراض بعد انقضاء المهلة المشار إليها .
المادة 202 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
فيما خلا حالات التنفيذ المعجل يوقف الاعتراض التنفيذ إذا تسجل وفاقاً للأصول ضمن المهلة القانونية .
المادة 203 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
كل حكم غيابي لا يطلب إبلاغه ولا تدفع رسومه في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تفهيمه يكون ساقطاً بمرور الزمن .
ولا يتناول هذا السقوط المعاملات والإجراءات السابقة للحكم .
المادة 204 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الحكم الصادر بناء على الاعتراض لا يقبل اعتراضاً جديداً .
النبذة التاسعة
في وقف الدعوى وانقطاع سيرها
المادة 205 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز بناء على اتفاق الطرفين وقف الدعوى لمدة أقصاها سنة ، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أية مهلة حتمية يحددها القانون لإجراء ما .
ويجوز أيضاً الاتفاق على شطب الدعوى من جدول المرافعة .
المادة 206 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للمحكمة في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى أن تقضي بوقفها إذا اقتضى سير العدالة تعليق حكمها على فصل مسألة أخرى ، ومتى زال السبب استؤنف السير عفواً أو بنـاء على طلب أحد الطرفين من النقطة التي وقفت عندها .
المادة 207
ينقطع سير الدعوى :
1 – بوفاة أحد المتقاضين أو بفقده أهلية الخصومة أو بزوال صفة من كان يلاحق الدعوى عنه إلا إذا تهيأت للحكم .
2 – بأي سبب قاهر من شأنه تعطيل أعمال المحاكمة .
المادة 208 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يترتب على انقطاع سير الدعوى وقف المهل الجارية بحق الطرفين وبطلان الإجراءات الحاصلة أثناء الإنقطاع ، ولا يكون لهذا الانقطاع من أثر إلا إذا أبلغ بواسطة المحكمة إلى خصم الفريق المتعلق به .
المادة 209 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يستأنف السير بالدعوى بمثول من أصبح صالحاً للخصومة في جلسة المحاكمة المعينة للنظر في الدعوى أو بدعوة لخصمه للحضور أو بتكليفه بذلك من قبل هذا الأخير .
وتفصل المحكمة على وجه السرعة بالنزاع الذي ينشأ عن طلب استئناف سير الدعوى .
المادة 210 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للمحكمة أن تمنح الفريق الذي انتهت وكالة وكيله بموته أو بعزله منها أو بتنحيته عنها مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوماً لأجل تعيين وكيل جديد .
المادة 211 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا ترك المستأنف أو المعترض دعواه مدة سنتين من أخر إجراء صحيح فعلى المحكمة أن تقضي بسقوط الدعوى إذا طلب الخصم ذلك قبل أية مناقشة في الأساس ولم يقدم المستأنف أو المعترض عذراً مقبولاً .
المادة 212 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا ترك المدعي دعواه بداية دون ملاحقة مدة سنتين بلا عذر مشروع تسقط وتصبح جميع المعاملات المجراة فيها باطلة حكماً .
يقرر القاضي الإسقاط في غرفة المذاكرة إما من تلقاء نفسه وإما بطلب المدعى عليه ويقبل قرار القاضي في هذا الشأن الاعتراض .
يلغى الإسقاط إذا تحقق أن الترك كان بعـذر مشروع أو أن الإسقاط جرى خلافاً للقانون .
المادة 213 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تبدأ مدة سقوط الدعوى في حال انقطاع سيرها من اليوم الذي يتم فيه إعطاء العلم بوجود الدعوى إلى ورثة المتوفى أو ممثل فاقد الأهلية أو من يقوم مقام من زالت صفته .
المادة 214 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقدم طلب الحكم بسقوط الدعوى بموجب استدعاء إلى المحكمة الناظرة فيها ممن له مصلحة من خصوم المدعي ، ويمكن تقديمه على صورة الدفع إذا تابع المدعي دعواه بعد انقضاء المدة ، إذا تقدم به أحد المدعى عليهم استفاد منه الباقون ، ولا يقبل في حالة تعدد المدعين إلا إذا وجه إلى جميعهم .
المادة 215 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تسري المدة المقررة لسقوط الدعوى في حق جميع الأشخاص ولو كانوا عديمي الأهلية أو ناقصيها أو من المفقودين .
النبذة العاشرة
في التنازل
المادة 216 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمدعي في أية مرحلة من مراحل المحاكمة أن يتنازل عن الحق الذي ادعى به أو عن الدعوى التي أقامها ، ويجوز للمحكوم له أن يتنازل عن الحكم الذي صدر لمصلحته ، وهذا التنازل يستتبع التنازل عن الحق الثابت به .
المادة 217 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
التنازل عن الحق ينهي الدعوى ، وعلى المدعي أن يتحمل نفقات المحاكمة والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء ، ويسلم هذا الأخير الأوراق المختصة بالحق المدعى به.
المادة 218 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا وقع تنازل قبل تعيين جلسة المحاكمة وقبل أن يقدم المدعى عليه أي جواب على القضية جاز لرئيس المحكمة أن يقبله ويسقط الدعوى دون حاجة لدعوة هذا الأخير أو إبلاغه التنازل .
أما إذا وقع التنازل بعد تعيين جلسة المحاكمة فعلى المحكمة أن تنظر في القضية وفي النزاع الذي يمكن أن يحدث بشأن التنازل .
المادة 219 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا اقتصر التنازل على الدعوى فلا يجوز قبوله إلا برضى الخصم .
ويستثنى من ذلك وقوع التنازل قبل تقديم المدعى عليه طلباته أو إذا كانت هذه الطلبات تقوم على الدفع بعدم الاختصاص أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى أو ببطلان الدعوى أو بطلب أخر يمنع المضي في سماعها .
المادة 220 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يترتب على التنازل عن الدعوى سقوط الدعوى وسقوط جميع الإجراءات على أن تبقى النفقات على عهدة المدعي .
النبذة الحادية عشر
في المحاكمة لدى المحكمة العليا
المادة 221 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن أصول المحاكمة أمام المحكمة العليا هي أصول المحاكمة نفسها أمام محكمة الدرجة الأولى مع التعديلات آلاتية :
المادة 222 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقدم الاستئناف لدى المحكمة العليا بمقتضى استحضار تراعى فيه القواعد المقررة للاستحضار البدائي .
المادة 223 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب أن يتضمن الاستئناف بيان الحكم المستأنف وتاريخ تبلغيه وأسباب الاستئناف .
المادة 224 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المستأنف تحت طائلة رد الاستئناف شكلاً أن يضم إلى الاستحضار الاستئنافي نسخة كاملة مصدقة عن الحكم البدائي المستأنف وإيصالاً بإيداعه صندوق الخزينة تأميناً مقداره عشرة آلاف ليرة لبنانية وإيصالاً بتسديد الرسوم القانونية كافة التي يحددها قلم المحكمة وفقاً للقانون وإذا كان الاستحضار الاستئنافي صادراً عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة أو الدفاع يكتفى بتأمين واحد ورسوم واحدة .[27]
المادة 225 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تصادر الغرامة لمصلحة خزينة الدولة في حال رد الاستئناف لأي سبب كان غير الرجوع عنه .
المادة 226 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
مهلة الاستئناف ثلاثون يوماً لجميع الأحكام وثمانية أيام لقرارات منع السفر ابتداء من تاريخ صدورها إذا كانت وجاهية .
المادة 227 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يودع استحضار الاستئناف لدى قلم محكمة الاستئناف أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال المدة المعينة ، ويعتبر مقدماً بتاريخ إيداعه قلم المحكمة مستوفياً جميع الشروط المنصوص عليها في المادة 224 المعدلة .[28]
المادة 228 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
بعد إيداع الاستحضار يعين الرئيس مستشاراً يعهد إليه بمراقبة تبادل اللوائح واستكمال النواقص التي من شأنها أن تهيء الدعوى للمرافعة والحكم .
المادة 229 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمستأنف عليه في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه استحضار الاستئناف أن يتقدم باستئناف مقابل بموجب لائحة مشتملة على أسباب طعنه بالحكم .
المادة 230 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الاستئناف ينقل الدعوى وينشرها أمام المحكمة العليا بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بقدر ما تناوله الاستئناف من مطالب .
فيما خلا الأحكام المعجلة التنفيذ فإن الاستئناف يوقف تنفيذ الحكم المستأنف بشرط أن يكون قد سجل وفاقاً للأصول ضمن مهلته القانونية .
المادة 231 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تنظر المحكمة العليا في الدعوى على أساس الوقائع والدفوع وأوجه الدفاع المقدمة لدى محكمة الدرجة الأولى وعلى ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة حتى ولو أدت تغيير سبب الطلب والإضافة إليه .
المادة 232 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز تقديم طلبات جديدة في الاستئناف إلا إذا كانت تهدف لإجراء مقاصة أو دفاع في الطلب الأصلي أو تتناول الأجور وتعويض التأخير والمرتبات وسائر الملحقات المستحقة بعد تقديم الطلبات الأصلية أمام محكمة الدرجة الأولى وما يزيد من التضمينات بعد صدور الحكم المستأنف .
ومع ذلك يجوز قبول الطلب الناشيء مباشرة عن الطلب الأصلي أو الرامي إلى ذات النتيجة ولو كان مستنداً إلى سبب أخر وطلب الغرامة الإكراهية وطلب التنفيذ المعجل والطلب المقدم من شخص ثالث أو الموجـه إلى شخص ثالث بدون إخلال شروط التدخل .
المادة 233 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تسري على التنازل عن الاستئناف أحكام التنازل عن الدعوى ويصح التنازل عن حق الاستئناف قبل صدور الحكم .
المادة 234 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
منذ تقديم الاستئناف يمتنع على محكمة الدرجة الأولى النظر في تفسير الأحكام الصادرة عنها .
المادة 235 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان الحكم المستأنف لا يتضمن الفصل في أساس الدعوى فعلى المحكمة العليا عندما تفسخه أن تسحب القضية وتنظر فيها .
المادة 236 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تصدر الأحكام في المحكمة العليا عن رئيس ومستشارين وذلك بإجمـاع الآراء أو بأكثريتها ، وفي الحالة الثانية يجب على المخالف أن يبين مخالفته بخط يده وأن يوقع في ذيل اصل الحكم .
ينظم الحكم رئيس المحكمة أو من يعينه من أعضائها ويوقع من أعضاء المحكمة قبل النطق به في الجلسة ، ويوقعه الكاتب فور ذلك تحت طائلة البطلان .[29]
يتلو الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء الحكم في جلسة علنية بحضور الهيئة الحاكمة وعلى القضاة الذين جلسوا أثناء المحاكمات – ما عدا النائب العام – أن يحضروا تلاوة الحكم .
إذا حدث فيما بين ابتداء المناقشات وتلاوة الحكم العلنية أن قام حائل دون حضور أحد القضاة الذين كانت تتألف منهم المحكمة وجب أن تعاد المناقشات أمام المحكمة التي جدد تأليفها .
المادة 237 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تنظر المحكمة العليا بدون الجمع بين المتداعين :
1 – في الأحكام المحالة إليها بدون استئناف والصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والأحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح والفرقة .
2 – في الأحكام المستأنفة الصادرة في دعاوى النفقات واجرة الرضاعة والحضانة والخدمة وتسليم الصغار إلى الحاضنة .
فإذا وجدت الحكم البدائي موافقاً للأحكام الشرعية وللأصول القانونية صدقته وإلا دعت الفريقين وحكمت بمواجهتهما بالدعوى .
الفصل الثامن
في الأحكام
النبذة الأولى
في إصدار الحكم
المادة 238 يصدر الحكم ” بسم الله الرحمن الرحيم ” .
المادة 239 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للمحكمة أن تصدر الحكم علناً في الحال بعد ختام المحاكمة أو أن ترجيء ذلك إلى جلسة تالية .
المادة 240 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتضمن الحكم :
1 – بيان المحكمة التي أصدرته وتاريخه .
2 – بيان أسماء القاضي أو القضاة الذين أصدروه .
3 – بيان أسماء المتقاضين وخلاصة مطاليبهم والأدلة الواقعة والحجج القانونية المدلى بها ومراحل الدعوى وإجراءات المحاكمة فيها .
4 – أسباب الحكم ومنطوقه ، والمواد القانونية والشرعية المسند إليها وما إذا كان صادراً بالدرجة الأولى أو الأخيرة .
5 – التوقيع عليه من القاضي أو القضاة الذين أصدروه والكاتب قبل تلاوته في الجلسة العلنية .
المادة 241 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز أن يتضمن الحكم منح مهلة لتنفيذ الموجب .
المادة 242 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يصدر القاضي السني حكمه طبقاً لأرجح الأقوال من مذهب أبي حنيفة إلا في الأحوال التي نص عليها قانون حقوق العائلة الصادر في 8 محرم سنة 1336 و25 تشرين الأول 1933[30] فيطبق القاضي السني أحكام ذلك القانون ويصدر القاضي الجعفري حكمه طبقاً للمذهب الجعفري ولما يتلائم مع هذا المذهب من أحكام قانون العائلة .
النبذة الثانية
في التنفيذ المعجل
المادة 243 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يكون الحكم معجل الإجراء :
1 – بدون حاجة إلى التصريح به في الحكم .
أ – في فرض النفقة للزوجة أو الفروع أو الأصول .
ب – في تسليم الصغير أو الرضيع إلى حاضنته .
2 – مع وجوب التصريح به في الحكم :
أ – عندما تكون الدعوى مبنية على صك رسمي أو على صك عادي معترف به من الخصم أو على إقرار في مجلس الحاكم .
ب – في اجرة الرضاعة والحضانة والخدمة .
ج – في دعاوى الأولياء لضم الفتيان والفتيات إليهم .
ولا تجب الكفالة في الأحوال المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة ما لم يأمر بها القاضي في الحكم .
المادة 244 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحق للقاضي في الأحوال المستعجلة غير المذكورة في المادة السابقة أن يأمر بالإجراء المعجل ويجب في هذه الحالة فرض الكفالة .
المادة 245 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تنفذ الأحكام الشرعية بواسطة دائرة الإجراء وفقاً لأحكام قانون المحاكمات المدنية المتعلقة بالتنفيذ .[31]
النبذة الثالثة
في أنواع الأحكام
المادة 246 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يكون الحكم قضائياً إذا صدر في منازعة قائمة بين خصوم ورجائياً إذا صدر بدون أية منازعة .
المادة 247 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الحكم القطعي والذي يفصل في أصل النزاع أو في جهة من جهاته أو في ما يتعلق به من دفع أو دفاع .
ويكون الحكم القطعي نهائياً إذا انقطعت فيه الخصومة بكاملها .
المادة 248 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
كل قرار يصدر قبل الفصل في أصل النزاع متناولاً أحد تدابير التحقيق أو الإثبات أو أي تدبير أخر يسهل حل القضية يكون تمهيدياً .
المادة 249 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
كل قرار يقضي باتخاذ إجراء احتياطي أو إجراء عاجل تستدعيه حالة النزاع أو ظروف الدعوى أثناء النظر فيها يكون مؤقتاً .
النبذة الرابعة
في البطلان
المادة 250 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على القاضي عند النظر في أحوال البطلان الأخرى الناتجة عن مخالفة القواعد الشكلية وأصول المحاكمة أن يأخذ بعين الاعتبار ظروف القضية ومصلحة المتقاضين وإذا كان تصحيح المحاكمة أو الإجراء ممكناً فللقاضي أن يأمر بكل تدبير من شأنه إصلاح العيب أو الخلل في مهلة معينة .
المادة 251 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للقاضي أن يحكم بالتعويض العادل على من يتقاعس عن القيام بالإصلاح المكلف به في الأجل المضروب أو يسبب الخلل بإهماله .
المادة 252 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
فيما خلا المسائل المتعلقة بالنظام العام يزول البطلان أما بتنازل من شرع لمصلحته عن التمسك به وأمـا بكل تصرف يصدر عنه ويدل على اعتباره الإجراء صحيحاً .
المادة 253 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ليس لأحد المتقاضين أن يتذرع ببطلان أي إجراء ناتج عن عمله أو عمل وكيله أو يتمسك بمخالفة الإجراءات المقررة لمصلحة خصمه ما عدا الحالات المتعلقة بالنظام العام .
المادة 254 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يستتبع بطلان إجراء من إجراءات المحاكمة بطلان ما تقدمه من الإجراءات أو ما تلاه منها إذا كانت مستقلة عنه .
المادة 255 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقضي ببطلان الحكم إلا عن طريق الطعن فيه وفاقاً للقواعد القانونية .
النبذة الخامسة
في تصحيح الأحكام وتفسيرها
المادة 256 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للمحكمة أن تصحح عفواً أو بناء على طلب أحد المتقاضين ما يقع في منطوق حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بعد دعوة المتقاضين والاستماع إليهم ما لم تكن يدها قد رفعت عن الدعوى باستعمال إحدى طرق المراجعة .
وعليها أن تجري التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وتأمر بتسجيله على هامش الحكم المصحح .
وعلى الكاتب أن يذكر التصحيح في كل صورة تسلم وأن يسترد الصور المسلمة سابقاً لإتلافها .
المادة 257 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تجاوزت المحكمة حدود اختصاصها في هذا الشأن يكون قرارها قابلاً للطعن بالطرق الجائزة على الحكم موضوع التصحيح .
أما القرار القاضي برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه وعلى وجه الاستقلال .
المادة 258 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لكل ذي مصلحة من المتقاضين أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام ، وتتبع في طلبه القواعد المختصة بتقديم الدعوى .
المادة 259 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم المفسر وخاضعاً لطرق المراجعة التي تسري على هذا الحكم .
النبذة السادسة
في نفقات الدعوى
المادة 260 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المحكمة عند إصدار الحكم أن تقضي من تلقاء نفسها بنفقات الدعوى على الفريق المحكوم عليه .
المادة 261 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تعدد المحكوم عليهم جاز لها أن توزع النفقات بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم بحسب تقديرها ، ولا يلزمون بذلك على وجه التضامن إلا تبعاً لتضامنهم في التزامهم الأصلي .
المادة 262 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا أخفق كل من المتقاضين في بعض طلباته كان للمحكمة أن توزع النفقات بينهم بحسب تقديرها أو أن تلزم أحدهم بها .
ويجري التوزيع أنصبة متساوية إذا أغفل الحكم بيان نسبتها .
المادة 263 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحكم بنفقات التدخل على المتدخل إذا رد طلبه .
المادة 264 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تشمل النفقات جميع الرسوم القضائية والطوابع واجرة الخبراء ونفقات انتقال القضاة وسائر المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة. وتراعى في تقدير الأتعاب صعوبات الدعوى وأهميتها ، ولا يكون لهذا التقدير من أثر إلا بين المتقاضين .
المادة 265 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعين كاتب المحكمة النفقات في ذيل نسخة الحكم الصالحة للتنفيذ أو بموجب لائحة على حدة .
ويجوز لذوي العلاقة أن يعترضوا على تصفية النفقات باستدعاء يقدم إلى رئيس المحكمة في مهلة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ بيان النفقات .
وعلى رئيس المحكمة أن ينظر في الأمر بعد الاستماع إلى ذوي المصلحة ولا يكون قراره قابلاً أية مراجعة .
النبذة السابعة
في المعونة القضائية
المادة 266 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز لأي فريق من المتقاضين لا تمكنه حالته من دفع ما يترتب عليه من الرسوم والغرامات وسائر النفقات القضائية الواجبة عن دعوى أو تحقيق أو إجراء أو معاملة لدى مختلف المحاكم والدوائر التنفيذية أن يلتمس المعونة القضائية .
المادة 267 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تمنح المعونة القضائية إلى المعسرين اللبنانيين أو الأجانب المقيمين في لبنان بشرط أن يمنح قانون بلادهم اللبنانيين مثل هذا الحق .
المادة 268 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعفى طلب المعونة القضائية من أي رسم أو طابع ويقدم باستدعاء إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوى أو إلى رئيس الدائرة التي تتولى معاملة التنفيذ .
ويعين فوراً موعد النظر في الطلب بذيل الاستدعاء وترسل نسخة عنه إلى النيابة العامة وإلى الخصم لبيان ملاحظاتهما .
المادة 269 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يضم المستدعي إلى طلبه :
1 – شهادة من الدوائر المالية تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها .
2 – شهادة من السلطة الإدارية التابع لها مقامه تبين حالته العائلية وظروف معيشته ودخله واستحالة قيامه بدفع النفقات ، وإذا كان الطالب أجنبياً فعليه أن يبرز أيضاً شهادة من ممثل دولته تثبت عسره والنص القانوني الذي يمنح اللبنانيين في بلاده المعونة القضائية .
المادة 270 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمحكمة ولو ثبت عسر الطالب أن ترفض الطلب متى تبين لها بصورة ظاهرة .
1 – عدم صحة الدعوى أو سقوطها بانقضاء المهل القانونية .
2 – نية الكيد والمطل في الطلب .
وقرار المحكمة القاضي بقبول الطلب أو برفضه لا يقبل أية مراجعة سوى استئناف النيابة العامة وعلى القاضي البدائي أن يبلغ النيابة العامة الأحكام التي يصدرها بشأن المعونة القضائية .
المادة 271 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
المعان الذي ربح الدعوى يبقى متمتعاً بالمعونة القضائية فيما يختص بتبليغ الحكم وتنفيذه وبالمرافعة عند التذرع من قبل خصمه بطرق المراجعة .
أما إذا خسر المعان الدعوى فعليه أن يقدم طلباً جديداً إلى المرجع المختص بالنظر في المراجعة الواردة على الحكم الصادر بحقه .
المادة 272 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
بمجرد تقديم طلب المعونة القضائية يتوقف سير المهل القانونية لغاية صدور القرار فيه .
المادة 273 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
عند إجابة الطلب يعفى المعان من دفع الرسوم من أي نوع كانت ومن الغرامات وتقوم خزينة الدولة بتسليف اجرة الخبراء وسائر النفقات المستحقة للغير وفاقاً للأنظمة المرعية .
المادة 274 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ممثل خزينة الدولة أو أحد الخصوم وبعد دعوة المعان أن ترجع عن قرارها :
1 – إذا تغيرت حالة المعان وأصبح بإمكانه دفع النفقات.
2 – إذا تبين أن الإفادات التي اتخذت أساساً لإجابة الطلب كانت مزورة أو غير صحيحة.
وفي هذه الحالة الأخيرة يلزم المعان حالاً بدفع النفقات المسلفة ويحال إلى النيابة العامة لأجل ملاحقته جزائياً عند الاقتضاء .
المادة 275 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تزول المعونة القضائية بوفاة المعان بدون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي ، ويجوز للورثة عند الاقتضاء أن يتقدموا بطلب جديد .
المادة 276 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يضع كاتب المحكمة لائحة بالرسوم والنفقات العائدة للخزينة والمسلفة منها في مهلة عشرة أيام من تاريخ انبرام الحكم ويشير فيها إلى رقم الدعوى أو المعاملة وتاريخ الحكم وهوية الفريق المحكوم عليه بالنفقات ويرسل نسخة عنها إلى وزارة المالية ، ولرئيس المحكمة العليا أن يلزم الكاتب جزاء إهمالـه بغرامة تتراوح من خمس إلى خمسين ليرة .[32]
المادة 277 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للخزينة أن تحصل من الفريق المحكوم عليه بالنفقات والرسوم والمبالغ التي سلفتها عن خصمه المعان وفاقاً للأصول المتبعة لاستيفاء الضرائب المباشرة ولها أن تحصل بذات الطريقة الرسوم والنفقات المحكوم بها على المعان إذا تحسنت حالته المادية وأصبح بإمكانه القيام بتسديدها .
المادة 278 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للخزينة حق امتياز من أجل النفقات المستحقة لها على سائر أصحاب الديون والحقوق .
المادة 279 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يمر الزمن على حق الخزينة في المطالبة بالنفقات بمضي خمس سنوات من تاريخ انبرام الحكم .
النبذة الثامنة
في أثار الحكم
المادة 280 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للحكم القضائي حجية القضية المحكمة التي تحول دون تجديد المناقشة في منطوقه مع الاحتفاظ بطرق المراجعة والطلبات المختصة بالتفسير ومشاكل التنفيذ .
المادة 281 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يشترط لقيام القضية المحكمة تحقق ذاتية المتقاضين وذاتية السبب وذاتية الموضوع .
المادة 282 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يستثنى من مبدأ نسبية القضية المحكمة ما يلي :
1 – ما يختص بالموجبات المتضامنة أو غير القابلة للتجزئة في الأحوال المنصوص عليها في القانون المدني أو القانون التجاري .
2 – ما يختص بخلفاء المتقاضين .
المادة 283 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الحكم القضائي يبدل حكم مرور الزمن الذي كان سـارياً على المنازع فيه .
المادة 284 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعتبر الحكم مبدئياً معلناً للحق فترجع أثاره إلى تاريخ المطالبة به أمام القضاء ولا يعتبر الحكم منشأ للحق إلا ترتب عليه إحداث حالة قانونية لم تكن موجودة قبل صدوره فتبدأ آثاره حينئذ من تاريخ النطق به كالأحكام الصادرة في مسائل التنفيذ والأهلية وحالة الشخص المدنية أو منذ تحقق أسبابه كالحجر مثلاً .
المادة 285 للح قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
كم القضائي القوة التنفيذية ولكن لا يجوز تنفيذه إلا بتبليغه للمحكوم عليه ويستثنى من التبليغ القرارات المختصة بالتحقيق وإجراءات الإثبات وسائر الأحوال المنصوص عليها في القانون أو في القرار نفسه بنـاء على الضرورة أو على سبب وجيه أخر .
المادة 286 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز تنفيذ الحكم جبراً ما دام قابلاً لطرق المراجعة العادية إلا إذا كان مقروناً بالتنفيذ المعجل ، غير أنه يجوز بمقتضاه اتخاذ الإجراءات الاحتياطية ، وليس للمراجعة العادية من أثر موقف للتنفيذ إلا إذا تقدمت ضمن مهلتها القانونية .
المادة 287 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب أن تذيل الصورة الصالحة للتنفيذ بعبارة تدل على ذلك مع خاتم المحكمة وتوقيع الكاتب .
ولا تعطى هذه الصورة إلا إذا كان الحكم قابلاً التنفيذ وتسلم إلى الفريق الذي يستفيد من تنفيذه .
المادة 288 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز تسليم صورة ثانية لذات الفريق إلا في حالة ضياع الأولى ومقابل كفالة .
ويعفى الطالب من الكفالة إذا أقر المحكوم عليه بعدم تنفيذ الحكم .
وتسقط الكفالة بسقوط الحكم أو بتنفيذه دون معارضة هذا الأخير .
المادة 289 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ينظر رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم في جميع المنازعات المتعلقة بتسليم الصورة التنفيذية الأولى أو الثانية بناء على دعوى تقدم وفاقاً للقواعد المختصة بالقضاء المستعجل من أحد الخصوم على الآخر .
الفصل التاسع
في طرق المراجعة
النبذة الأولى
أحكام عامة
المادة 290 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تقسم طرق المراجعة على الأحكام إلى نوعين :
1 – طرق عادية وهي الاعتراض والاستئناف .
2 – طرق غير عادية وهي إعادة المحاكمة واعتراض الغير ومخاصمة القضاة ، ويشترط لاستعمالها أن تكون لصاحبها مصلحة في ذلك .
المادة 291 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الأحكام التمهيدية والأحكام القطعية غير النهائية لا تقبل الطعن إلا مع الحكم القطعي النهائي بشرط الإدلاء بعدم القبول قبل المناقشة في الأساس ويستثنى من ذلك :
1 – الأحكام الصادرة بوقف الدعوى .
2 – الأحكام الموقتة أو المقترنة بالتنفيذ المعجل .
3 – الأحكام القاضية بتصفية تركة .
المادة 292 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز تنفيذ الحكم الفاصل في جهة من جهات الدعوى قبل إنبرام الحكم للجهات الأخرى ما لم يكن مقترناً بالتنفيذ المعجل .
المادة 293 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تبدأ مهلة المراجعة من اليوم الذي يلي التبليغ ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أما بحق النيابة العامة فتسري المهلة من اليوم الذي يلي تفهيم الحكم بحضورها أو من تاريخ تبليغها حكم القاضي البدائي ويتم التبليغ لنفس المحكوم عليه أو في مقامه الحقيقي أو المختار وتسري المهلة في حق من تبلغ الحكم .
المادة 294 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ينقطع سير مهلة المراجعة بموت المحكوم عليه ولا تبدأ المهلة مجدداً إلا من تاريخ تبليغ الحكم إلى الورثة ، ويجوز تبليغهم في مقام مورثهم المختار .
ويقف سير المهلة طيلة الوقت الذي يستدعيه الفصل في طلب المعونة القضائية ثم يستمر سير المهلة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم بالمعونة .
المادة 295 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يستلزم عدم مراعاة مهل المراجعة سقوط الحق بها ، وعلى المحكمة أن تقضي بذلك من تلقاء نفسها .
المادة 296 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ينحصر أثر المراجعة بمقدمها وبخصمه فيها ،غير أنه يجوز لمن انقضت بحقه مهلة المراجعة أو لمن رضخ للحكم أن يطعن فيه أثناء النظر في المراجعة المقدمة من أحد المحكوم عليهم منضماً إليه في الأحوال آلاتية :
1 – إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل التجزئة أو في التزام بالتضامن .
2 – إذا كان القانون يوجب خصومته مع مقدم المراجعة .
3 – إذا أتحد دفاع الضامن وطالب الضمان في الدعوى الأصلية المحكوم بها .
النبذة الثانية
في الاستئناف
المادة 297 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تكون قابلة للاستئناف جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية :
1 – بالدرجة الأولى بالنسبة إلى قيمة المدعى به .
2 – في القضايا غير المقدرة القيمة أو غير القابلة للتقدير .
3 – في قضايا عدم الصلاحية ومرور الزمن والقضية المحكمة التي ترتفع معها يد المحكمة عن الدعوى .
المادة 298 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن القرارات والوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية بناء على الطلب وبدون مخاصمة أحد في مسائل حصر الإرث والإذن الشرعي وغيرهما ولا يمكن استئنافها وإنما يمكن الطعن بها بدعوى أصلية. ويسوغ للنائب العام لدى المحكمة العليا أن يطلب من هذه المحكمة إلغاء القرارات المذكورة إذا كانت مخالفة للأحكام الشرعية أو القانونية .
المادة 299 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن الأحكام الصادرة على الصغار والمحجور عليهم وبيت المال والوقف والأحكام الصادرة على الغائبين بفسخ النكاح والفرقة لا تكون نافذة إلا بعد تصديقها استئنافاً ، وإذا لم يستأنف أصحاب العلاقة ضمن المهلة القانونية فإن المحكمة ترسل في خلال خمسة عشر يوماً من ختام تلك المهلة أوراق الدعوى إلى المحكمة العليا التي تبت فيها بصورة مستعجلة وإلا استهدف الكاتب المسؤول لغرامة من عشرة آلاف إلى خمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية.
إن أحكام النفقات المفروضة للصغار والمحجور عليهم في مالهم إذا جاوزت نفقة الشخص الواحد العشرين ألف ليرة لبنانية شهرياً ، لا يكون القدر الزائد عن هذه القيمة نافذاً إلا بعد تصديق الحكم استئنافاً .[33]
المادة 300 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تبتدئ مهلة الاستئناف من تاريخ تبليغ الحكم إذا كان الحكم بمثابة الوجاهي أو غيابياً غير قابل للاعتراض ومن تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض إذا كان الحكم غيابياً قابلاً للاعتراض .
المادة 301 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تقف مهلة الاستئناف بوفاة المحكوم عليه ولا تعود إلى مجراها إلا من تاريخ تبليغ الورثة .
المادة 302 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز أيضاً مهما كانت قيمة الدعوى استئناف الأحكام بسبب وقوع بطلان جوهري فيها أو إذا كانت مناقضة لحكم سابق صادر بين المتقاضين وفي ذات النزاع وإذا كانت صادرة في الدفع بعدم الاختصاص .
المادة 303 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن مشاكل التنفيذ التي تنشأ عن قرار استئنافي مصدق للحكم البدائي تفصلها محكمة البداية التي أصدرت الحكم وإن كان معدلاً له فتفصلها المحكمة العليا .
النبذة الثالثة
في إعادة المحاكمة
المادة 304 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمتقاضين أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة عن محاكم الدرجة الأولى وعن المحكمة العليا في الأحوال التالية :
1 – إذا صدر عن الخصم المحكوم له أو عن وكيله غش أثر في إصدار الحكم.
2 – إذا بني الحكم على ورقة ثبت تزويرها بإقرار الفاعل أو بحكم مبرم أو بني على شهادة أو تقرير خبير أو ترجمة ثبت بوجه قطعي بعد صدور الحكم أنها مزورة أو بني على قرار سابق عدل أو فسخ فيما بعد.
3 – إذا حصل المستدعي بعد صدور الحكم على أوراق حاسمة في النزاع كان خصمه قد حجزها أو حال دون تقديمها.
4 – إذا حكم القاضي بما لم يدع به.
5 – إذا أغفل الحكم البت في أحد المطالب.
المادة 305 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقدم طلب الإعادة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بمقتضى استحضار تتبع فيه القواعد العامة مع بيان تاريخ الحكم المطعون فيه وتاريخ تبلغه وأسباب الإعادة والمطالب ويرفق به إيصال يشعر بدفع غرامة قدرها خمسون ليرة[34] لدى محكمة الدرجة الأولى وخمس وسبعون ليرة[35] لدى المحكمة العليا .
المادة 306 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
مهلة طلب الإعادة ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغ الحكم الوجاهي أو من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض على الحكم الغيابي أو من يوم ظهور الغش أو ثبوت التزوير أو اكتشاف الوثائق الحاسمة في النزاع بشرط أن يكون اكتشافها ثابتـاً بدليل خطي .
المادة 307 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمستدعي ضده في مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه طلب الإعادة أن يتقدم بطلب إعادة مقابل بموجب لائحة مشتملة على الأسباب والمطالب .
المادة 308 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز تقديم طلب الإعادة بوجه طارئ أمام محكمة غير المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه إذا كانت متساوية معها بالدرجة بشرط ألا تكون المهلة المعينة لتقديم طلب أصلي قد انقضت .
المادة 309 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تصادر الغرامة في حال رد الإعادة ويمكن إلزام المستدعي بالتعويض عن الاقتضاء .
المادة 310 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المحكمة عندما تقبل الإعادة أن تقضي بإبطال الحكم المطعون فيه وتعيد الغرامة وتفصل في أساس النزاع .
ويمكن الفصل في قبول الإعادة وفي الأساس بحكم واحد .
المادة 311 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ليس للفريق الذي استدعى إعادة المحاكمة أن يتقدم بطلب جديد على الحكم الصادر بنتيجة طعنه وإنما للفريق الأخر حق بالإعادة إذا لم يكتشف السبب إلا بعد الطلب الأول .
المادة 312 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يترتب على طلب الإعادة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإنما للمحكمة أن تقضي بوقف التنفيذ أو بتقديم كفالة إذا كانت ثمة أسباب قوية تبرر ذلك .
المادة 313 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ليس على المحكمة أن تعيد النظر إلا في الطلبات التي تناولتها الإعادة .
المادة 314 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تراعى بشأن تنظيم الاستحضار والتبليغ والمهل وتبادل اللوائح والمحاكمة القواعد المرعية لدى المحكمة المقدم إليها طلب الإعادة .
النبذة الرابعة
في اعتراض الغير
المادة 315 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز لمن لم يكن خصماً في الدعوى ولا ممثلاً فيها أن يعترض على الحكم الصادر فيها خلال عشر سنوات بطريق اعتراض الغير شرط أن تتوفر المصلحة .
وله أيضاً أن يتمسك بنسبية القضية المحكمة أو يتذرع بأي طريق أخر من طرق المراجعة .
المادة 316 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يعتبر الوارث أو الدائن ممثلاً بمورثه أو بمديونه إذا كان الحكم ناتجاً عن احتيال أو غش أو تواطؤ موجه إليه ، وله في هذه الحالة أن يعترض على الحكم الصادر على سلفه في الحقوق .
المادة 317 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للدائنين والمديونين بالتزام متضامن أو غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مديون أخر :
1 – إذا أثبتوا أن هذا الحكم عبث احتيالاً بحقوقهم.
2 – إذا كان لديهم سبب أو دفع شخصي .
المادة 318 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان حق التقاضي محفوظاً بمقتضى القانون لشخص أو لجملة أشخاص معينين بوجه الحصر فلا يجوز لمن حرم من هذا الحق أن يلجأ إلى اعتراض الغير .
المادة 319 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقدم اعتراض الغير إلى المحكمة التي أصدرت الحكم وفاقاً للقواعد العامة المتبعة في الدعوى ، ولا يقبل إلا إذا كان مشفوعاً بغرامة معادلة للغرامة المعينة لإعادة المحاكمة .
المادة 320 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
عند الإدلاء بحكم في معرض نزاع قائم يجوز الاعتراض على هذا الحكم اعتراض الغير الطارئ بمقتضى لائحة إذا كانت المحكمة الناظرة في النزاع متساوية مع المحكمة الصادر عنها الحكم أو أعلى منها وإلا فيقدم إلى المحكمة مصدرة الحكم بدعوى أصلية .
وفي الحالة الأخيرة يجوز للمحكمة الناظرة في النزاع أن تقرر متابعة السير بالدعوى أو وقفه حتى الفصل في اعتراض الغير .
المادة 321 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب على المعترض أن يقيم البرهان على أن الحكم المعترض عليه صدر على وجه غير قانوني .
المادة 322 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن اعتراض الغير ينشر الدعوى أمام المحكمة فيخولها حق النظر فيها مجدداً ولا يستفيد من الحكم الصادر عنها إلا من قدمه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 323 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تنحصر أثار الحكم الصادر في اعتراض الغير بالمعترض ألا في حالة عدم التجزئة التي يمتنع فيها تنفيذ الحكمين معا”.
المادة 324 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ. وإنما للمحكمة أن تأمر بذلك لأسباب جدية لقاء كفالة أو بدونها .
النبذة الخامسة
في مخاصمة القضاة
المادة 325 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تجوز مخاصمة القاضي :
1 – إذا صدر عنه غش أو احتيال في عمله أو ارتكب رشوة .
2 – إذا استنكف عن إحقاق الحق .
3 – إذا كان القانون يرتب عليه بسبب إهماله مسؤولية تلزمه بالتعويض ، وتكون الدولة مسؤولة عما يحكم من تضمينات. ولها حق الرجوع عليه .
المادة 326 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يثبت استنكاف القاضي عن إحقاق الحق بامتناعه عن القيام بالعمل المطلوب أو الفصل في القضية بعد إنذاره على يد كاتب المحكمة بمقتضى عريضتين من ذوي العلاقة بينهما مهلة ثلاثة أيام بالنسبة للأوامر الرجائية وللقضايا المستعجلة والتدابير الاحتياطية وثمانية أيام بالنسبة للقضايا الأخرى .
المادة 327 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يستهدف الكاتب الذي يمتنع عن إجراء التبليغ لعقوبة العزل .
المادة 328 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تسقط دعوى المخاصمة المبينة في الفقرة الأولى من المادة 325 من هذا القانون بمرور شهرين من يوم تبليغ الحكم أو من يوم العلم بالسبب المسندة إليه في حال اكتشافه بعد صدور الحكم .
المادة 329 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تقدم دعوى المخاصمة إلى المحكمة العليا باستحضار المدعى عليه أو المدعى عليهم وفاقاً للأصول العادية ، وعلى المدعي أن يبرز ما لديه من مستندات تؤيد طلبه ويودع غرامة قدرها ماية وخمسون ليرة .[36]
المادة 330 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للمدعي أن يوقع الاستحضار واللوائح .
المادة 331 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للمحكمة العليا أن تفرض غرامة تتراوح من ماية ألف إلى ثلاثماية ألف ليرة لبنانية على المحامي الذي يوقع استحضاراً يتضمن عبارات مهينة بحق القاضي المشكو منه . [37]
المادة 332 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تنظر المحكمة أولا” في جواز قبول دعوى المخاصمة.
المادة 333 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المحكمة عندما تقضي بعدم جواز الدعوى أو بعدم صحتها أن تصادر الغرامة إيراداً للخزينة ولها أن تلزم المدعي بالتعويض لمصلحة ذوي العلاقة .
المادة 334 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
متى تقرر قبول الطلب يبلغ القرار في مهلة ثلاثة أيام بواسطة قلم المحكمة إلى المدعى عليه الذي له أن يقدم جوابه خلال خمسة عشر يوماً ، وللمحكمة عند الاقتضاء أن تأذن بتقديم مذكرات إضافية ويوقف تنفيذ الحكم موضوع المراجعة .
المادة 335 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تنظر المحكمة بوجه السرعة وتقضي في حال صحة الطلب بالتعويض اللازم لمصلحة المدعي وبإبطال الحكم المبني على الغش أو الاحتيال أو الرشوة أو بإبطال تصرف القاضي ، وتستأنف المحاكمة من النقطة التي وصلت إليها قبل صدوره .
المادة 336 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يكون القاضي غير صالح للنظر في الدعوى أو للقيام بأي عمل يتعلق بالمدعي من تاريخ صدور القرار بجواز قبول المخاصمة .
الفصل العاشر
في التحكيم في دعاوى التفريق
المادة 337 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لكل من الزوجين أن يطلب التفريق بسبب الضرر الناشئ عن الشقاق أو سوء العشرة كالضرب والسب والإكراه على محرم أو تعاطي المحرم .
المادة 338 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
للقاضي بعد ثبوت الضرر أن يسعى للإصلاح بين الزوجين ويمهل الفريقين للمصالحة مدة لا تقل عن شهر .
فإذا لم يتم الصلح عين القاضي حكمين حائزين على الصفات المطلوبة شرعاً من أهل الزوجين أو حكمين من غير أهلهما ممن يرى فيهم القدرة على الإصلاح بينهما إذا لم يوجد من أهلهما أو أهل أحدهما من يصلح حكماً من بين المحكمين المدونة أسماؤهم على الجدول .
المادة 339 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على الحكمين أن يتعرفا بدقة أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يطلعا على ملف الدعوى ودفوعات الطرفين ومستنداتهما وأن يجمعا الزوجين في مجلس عائلي يحاولان فيه جهد طاقتهما إصلاح ذات بينهما فإذا نجحا في الصلح نظما به تقريراً ورفعاه إلى القاضي .
المادة 340 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
المجلس العائلي لا يحضره إلا الزوجان والحكمان ومن يرى الحكمان فائدة بحضوره .
المادة 341 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يتأثر التحكيم بامتناع أحد الزوجين عن حضور المجلس العائلي بعد إبلاغه موعد اجتماع المجلس ومكانه للمرة الثانية بل يستمر الحكمان في مهمتهما بالرغم من هذا الغياب .
المادة 342 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا عجز الحكمان عن الصلح بين الزوجين يرفعان الأمر إلى القاضي بتقرير مفصل ترفق به محاضر الجلسات يعرضان فيه وجهة نظرهما ومقترحاتهما بالتفريق على ضوء ثبوت الإساءة على أي من الزوجين .
المادة 343 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا ثبت من تقرير الحكمين أن الإساءة أو أكثرها من الزوج حكم القاضي بالتفريق ويلزم الزوج بناء على الطلب بسائر الحقوق الزوجية ، وإن ثبتت الإساءة أو أكثرها من الزوجـة خالع بينهما على كامل المهر أو جانب منه يتناسب مع الإساءة .
وفي حال الدخول بين الزوجين حقيقة أو حكماً وفيما خلا هاتين الحالتين أمكن أن تشمل المخالعة بينهما إلى جانب ما يتوجب لها من المهر وهدايا الخطوبة أو بعض ذلك وفقاً لتقدير القاضي بعد الاطلاع على اقتراح الحكمين .
المادة 344 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
التفريق في الحالتين المذكورتين في المادة السابقة يعتبر طلقة بائنة .
المادة 345 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا اختلف الحكمان بالرأي يرفعان الأمر إلى القاضي فيحكم غيرهما أو يضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهلهما يحلفه اليمين ويخبر الحكمين بذلك وعلى هيئة التحكيم هذه أن تعقد المجلس العائلي من جديد وتقدم مقترحاتها ضمن المهلة التي يحددها القاضي .
المادة 346 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا تسري أحكام المواد السابقة من هذا الفصل على القضاء الشرعي الجعفري .
المادة 347 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان تنظم كل من المحكمتين الشرعيتين العليين قائمة بأسماء المحكمين في دعاوى النزاع والشقاق كما تنظم قوائم بأسماء الخبراء والحراس القضائيين والأطباء لكافة القضايا المتعلقة بالمحاكم التابعة لكل منهما ، يحلف هؤلاء أمام المحكمة العليا التابعين لها اليمين بأن يقوموا بمهامهم بنزاهة وعدل وأمانة .
يحظر اختيار المحكمين من بين المحامين أو الموظفين الشرعيين ، يخصص لكل محكمة بدائية عدد من المحكمين والخبراء والحراس القضائيين والأطباء .
يعمل بهذه قوائم لمدة ثلاث سنوات .
يرقن مؤقتاً أو نهائياً اسم المحكم أو الخبير أو الحارس القضائي أو الطبيب في حال ثبوت ارتكابه الإهمال أو الخطأ المستوجب لذلك بقرار يصدر عن المحكمة الشرعية العليا التي وضعته في الجدول .
الفصل الحادي عشر
في عقد الزواج
المادة 348 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتولى إجراء عقد الزواج القاضي الشرعي أو المأذون .
المادة 349 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب أن يشتمل عقد الزواج :
1 – اسم الطرفين وموطن كل منهما وشهرتهما ومذهبهما وتاريخ ولادتهما واسم ولي أمرهما وعن الزوجة إذا كانت بكراً أم ثيباً .
2 – وقوع العقد وتاريخه ومكانه .
3 – أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم .
4 – مقدار المهر المعجل والمؤجل وما قبض من المعجل نقداً أو جهازاً .
5 – توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي .
المادة 350 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تتولى المحكمة الشرعية تسجيل عقد الزواج حرفياً في سجلاتها الرسمية بعد تصديقه من القاضي الشرعي خلال ثماني وأربعين ساعة من وروده كما تتولى إبلاغ دوائر الأحوال الشخصية بذلك خلال شهر من تاريخ الزواج وكل تقصير في إبلاغ هذه الدوائر يكون المسؤول عنه رئيس قلم المحكمة الشرعية .
المادة 351 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تعطي المحكمة لكل من الطرفين بناء على طلبهما صورة مصدقة من عقد الزواج المسجل لديها .
المادة 352 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في الأماكن البعيدة عن مركز المحكمة الشرعية والداخلة في نطاقها يحق للقاضي أن يخول أحد المأذونين من مذهبه المقيدين على الجدول صلاحية إجراء عقد النكاح وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك .
المادة 353 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
بعد أن ينظم المأذون العقد يرسله مع أوراقه إلى قاضي المحكمة التابع لها في مدة ثماني وأربعين ساعة من تاريخ العقد ، فيؤمن القاضي تسجيل العقد في سجل المحكمة الخاص بذلك كما يؤمن إرسال بيان به إلى دائرة الإحصاء والأحوال الشخصية .
المادة 354 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا وجد المأذون مانعاً من عقد النكاح أو حصل لديه اعتراض في هذا الشأن فيتوقف عن إجراء العقد ويرفع الأمر إلى القاضي الذي ينظر فيه ويفصله طبقاً لأحكام قانون العائلة .
المادة 355 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن مخالفة المأذون لأحكام المواد السابقة تستوجب ترقين اسمه من الجدول ولا يمنع ذلك من الملاحقة الجزائية .
المادة 356 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحظر على القضاة والمأذونين والمساعدين القضائيين وموظفي المحاكم الشرعية كافة أخذ أي أجر على عقود الزواج الجارية داخل المحكمة في أوقات الدوام أم بعدها كما يحظر عليهم تعقيب معاملات الزواج .
الفصل العاشر[38]
في تحرير التركات
أحكام عامة
المادة 357 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تحرير التركة هو تعيين الأموال المتروكة عن مورث وعند الاقتضاء توزيع المنقول منها وقسمته بين الورثة وسائر أصحاب الحقوق .
المادة 358 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز تحرير التركة في الحالات التالية :
1 – إذا طلب ذلك أحد الورثة أو أحد أصحاب الحقوق في التركة أو منفذ الوصية .
2 – إذا كان بين الورثة أو أصحاب الحقوق في التركة قاصر يتيم الأب أو شخص فاقد الأهلية أو غائب لا وكيل له أو كان الورثة مجهولين .
المادة 359 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقدم طلب تحرير التركة للمحكمة البدائية مع مذهب المتوفى التابع لها محل افتتاح التركة وينظر به في غرفة المذاكرة .
لكل مدعي حق في التركة يتضرر من القرار القاضي بتحريرها أن يراجع المحكمة الصالحة لإثبات الحقوق التي يدعيها ولا توقف المداعاة معاملات تحرير التركة إلا إذا قررت المحكمة إيقافها لأسباب هامة لقاء كفالة تضمن كل عطل وضرر ينشأ عن ذلك .
المادة 360 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجري تحرير التركة بواسطة خبير يعينه القاضي، أو مساعد قضائي ينتدبه لهذا الخصوص .
النبذة الأولى
في تحرير التركة بطلب أحد أصحاب المصلحة
المادة 361 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا طلب أحد الورثة أو أصحاب الحقوق في التركة أو منفذ الوصية تحرير التركة تجري في أول الأمر جردة تبين أموال التركة وقيمة كل منها ، وللقاضي أن يأمر بوضع الأختام عند الاقتضاء .
المادة 362 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
بعد إجراء الجردة وتقدير قيمة الأموال المتروكة يدعو القاضي جميع الورثة كما يدعو جميع أصحاب الحقوق الظاهرين للحضور أمامه في موعد معين وتقديم مستنداتهم المثبتة لحقوقهم في التركة، ويحدد عند الاقتضاء للورثة والموصى لهم مهلة لتقديم هذا البيان .
المادة 363 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
بعد تقديم مستحقي التركة المستندات المبينة في المادة السابقة يسألهم القاضي هل يرغبون البقاء في حالة الاشتراك في الأموال المنقولة أو يطلبون تصفيتها وقسمتها .
فإذا أعلن جميع الورثة وأصحاب الحقوق رغبتهم في البقاء في حالة الاشتراك ينظم القاضي محضراً بذلك ويقرر تسليم أموال التركة لمستحقيها بناء على إيصال موقع منهم .
تسلم الأموال الموصى بها بوجه خاص لمن أوصى لهم بها ويحق لدائني المتوفى أن يحجزوا الأموال المشتركة مع الاحتفاظ بحقهم في مطالبة الورثة والموصى لهم بما يترتب على كل منهم من الدين بمقدار حصته .
المادة 364 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في حالة طلب الورثة التصفية أو القسمة يقرر القاضي نشر هذا الطلب في الجريدة الرسمية وفي جريدة أو عدة جرائد أخرى يعينها ويأمر بتعليق نسخة عنه في ديوان المحكمة وفي محل قريب من مكان المتوفى0
ويدعو بهذا الإعلان كل من يدعي حقا” في التركة وكل من له دين عليها لأجل التصريح بالحق الذي يدعيه وتقديم مستنداته بمهلة ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان بالجريدة الرسمية.
وإذا كان بين أموال التركة ما يخشى تلفه فيقرر القاضي بيعه وحفظ ثمنه في أحد المصارف المقبولة .
المادة 365 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
بعد انقضاء المدة المحددة للتصريح بالحقوق والادعاءات ينظم القاضي تقريراً يبين فيه الادعاءات المقدمة من مدعي الحقوق ويدعو الورثة والمدعين لجلسة تحصل فيها المذاكرة بينهم بشأن تسوية رضائية .
المادة 366 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا حصلت تسوية بين الورثة والمدعين فيصدقها القاضي بقرار يصدره في غرفة المذاكرة وإلا فيكلف كل من يدعي حقاً بتقديم دعواه أمام القضاء الصالح في مهلة يحددها .
المادة 367 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا قدم مدعي الحق دعواه في المهلة المحددة تعين المحكمة جلسة مستعجلة تنظر فيها بأمر وقف أو عدم وقف التصفية .
وفي جميع الأحوال يحق للورثة تأمين الحق المدعى به ، وفي هذه الحالة تتابع أعمال تحرير التركة .
المادة 368 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في حال متابعة تحرير التركة يحق للورثة أن يتفقوا فيما بينهم على اقتسام أموال التركة بالطريقة التي يختارونها.
المادة 369 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يتفق الورثة على القسمة فإن القاضي يضع مشروعا” للقسمة ويستعين عند الاقتضاء بخبير لهذه الغاية.
إذا وافق الورثة على هذا المشروع فيصدقه القاضي بقرار يصدر في غرفة المذاكرة.
المادة 370 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا اعترض أحد الورثة على مشروع القسمة وتعذرت القسمة فإن القاضي حينئذ يجري تصفية الأموال المنقولة وبيعها حسب الأصول وتوزيع ثمنها على الورثة حسب نصيب كل منهم الارثي .
المادة 371 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان بين المتروكات مؤسسة صناعية أو تجارية أو زراعية فللمحكمة الشرعية أن تقضي بتصفيتها وبيعها وقسمة ثمنها .
النبذة الثانية
في تحرير التركة بسبب عدم معرفة الورثة
المادة 372 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا توفي شخص ولم يعرف ورثته فعلى مختار المحلة التي يقيم فيها أن يبلغ المحكمة الشرعية البدائية من مذهب المتوفى أمر وفاته فيقرر أمر وفاته في غرفة المذاكرة كما يقرر تحرير التركة وتعيين قيم عليها.
المادة 373 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
بعد إجراء الجردة يودع القاضي في أحد المصارف المقبولة النقود والأشياء الثمينة التي يجدها بين أموال المتوفى ويسلم باقي الأموال للقيم الذي يتولى إدارتها تحت إشرافه المستمر ويمكن إلزام القيم بتقديم كفالة. وإذا كان بين أموال التركة ما يخشى تلفه فللمحكمة أن تقرر بيعه وحفظ ثمنه في أحد المصارف المقبولة رسمياً .
المادة 374 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
بعد مضي خمس سنوات على الوفاة دون ظهور وارث يتخذ القاضي قراراً في غرفة المذاكرة بتسليم أموال التركة للأوقاف الإسلامية .
المادة 375 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقدم القيم لل قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان قاضي دفتر حسابه كما يقدم حساباً عن إدارته أموال التركة مرة كل سنة على الأقل فيقرر القاضي تحديد اجرة القيم ويدفعها له وتسلم الأموال الباقية للأوقاف الإسلامية .
المادة 376 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا ظهر الوارث بعد تسليم الأموال وأثبت حقه بالإرث فإنه يرجع على الأوقاف الإسلامية بأمواله .
النبذة الثالثة
في تحرير التركة بسبب غيبة أحد الورثة
المادة 377 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان الوارث أو أحد الورثة غائباً ولم يكن له وكيل يمثله فللقاضي بناء على إفادة مختار محلة المتوفى أو أحد أقارب الغائب أن يقرر في غرفة المذاكرة تحرير التركة إذا رأى تحريرها مفيداً .
المادة 378 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان الورثة متعددين وكان بعضهم غائباً فبعد تنظيم الجردة تسلم أموال التركة للورثة الحاضرين، بعد أخذ كفالة منهم تضمن حصة الغائب وإذا امتنع هؤلاء الورثة عن تقديم الكفالة فإن النقود والأشياء الثمينة إذا وجدت تودع أحد المصارف وتسلم باقي الأموال لحارس قضائي يديرها لحساب جميع الورثة ويحفظ حصة الغائب منها ومن ثمارها .
ويسار على هذه الطريقة الأخيرة إذا كان الوارث الوحيد أو جميع الورثة غائبين .
ويلزم الحارس القضائي بتقديم كفالة .
المادة 379 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا طلب الورثة الحاضرون أو أحدهم تصفية التركة وأمكن معرفة مقام الغائب من الورثة فإن القاضي يبلغ هذا الوارث طلب التصفية ويحدد له مهلة للحضور أو لتوكيل وكيل يمثله ، فإذا لم يحضر ولم يتمثل أمكن إجراء التصفية بحضور الحارس القضائي .
أما إذا كان الوارث الغائب مجهول المقام فإنه يدعى على طريقة التبليغ لمجهولي المقام وعند عدم حضوره أو حضور وكيل عنه فإن الحارس القضائي يمثله في معاملات التصفية .
المادة 380 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يطلب أحد الورثة تصفية التركة ولم يتمثل الوارث الغائب فإن القاضي يقرر في غرفة المذاكرة بيع الأشياء التي يخشى تلفها أو تعيبها وقسمة ثمنها والنقود إذا وجدت بين الورثة وحفظ حصة الغائب منها في أحد المصارف، ويجيز للحارس الاشتراك مع الورثة الحاضرين في إدارة باقي الأموال المشتركة وإجتناء ريع حصة الغائب منها وحفظها في المصرف نفسه .
المادة 381 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقدم الحارس دفتر حسابه كما يؤدي للقاضي حساباً عن إدارته أموال الغائب مرة كـل ثلاثة أشهر على الأقل وتحدد اجرته بقرار التكليف .
النبذة الرابعة
في تحرير التركة بسبب وجود قاصر أو فاقد الأهلية
المادة 382 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا كان بين الورثة قاصر يتيم الأب أو شخص فاقد الأهلية فللمحكمة البدائية الشرعية أن تقرر عفواً أو بناء على إخبار تحرير التركة .
المادة 383 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يكن للقاصر أو لفاقد الأهلية ممثل شرعي فإن المحكمة تقرر عفواً تعيين وصي عليه .
المادة 384 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
بعد تنظيم الجردة يقرر القاضي ما يرتأ يه من تدابير للمحافظة على أموال القاصر ، ومن ثم يقرر حسب مقتضيات الحال إجراء التصفية أو عدم إجرائها ما لم يتقدم طلب تصفية من وارث أخر .
المادة 385 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تبين للقاضي أن مصلحة القاصر أو فاقد الأهلية تصفية التركة وقسمتها فتطبق القواعد المعينة في النبذة الأولى. وينوب ممثل القاصر أو فاقد الأهلية عنه بالإجراءات المتعلقة به على أن لا تنفذ العقود التي يوقعها قبل مصادقة القاضي عليها .
النبذة الخامسة
في تركة الأشخاص الذين اختفت أثارهم في ظروف يغلب فيها هلاكهم ولم يعثر معها على جثثهم[39]
المادة 386 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يمكن الإقرار قضائياً، بناء على طلب ذي مصلحة ، بوفاة اللبناني أو الأجنبي المقيم في لبنان الذي اختفت أثاره في لبنان أو خارج لبنان في ظروف يغلب فيها هلاكه ولم يعثر معها على جثته وفق الأحكام آلاتية :
1 – يقدم طلب إقرار الوفاة بموجب استدعاء إلى المحكمة المختصة بالنسبة للطائفة التي ينتمي إليها المطلوب إعلان وفاته ، وتبت المحكمة المذكورة بالطلب في غرفة المذاكرة ، ومن أجل تكوين قناعتها لاتخاذ القرار اللازم تعتمد طرق الإثبات الشرعية المختلفة بما فيها القرائن والنشر والإعلان .
2 – استناداً لنتيجة التحريات والتحقيقات المذكورة وإذا كانت الغيبة واختفاء الأثر حاصلين في ظروف يغلب فيها الهلاك ، وكانت قد مضت على الاختفاء مدة أربعة أعوام هجرية على الأقل تقرر المحكمة وفاة الشخص موضوع التحقيقات والتحريات وتقضي بتحرير تركته مع الأخذ بعين الاعتبار ما يمكن أن ترتب له من حقوق ، وبقسمتها بين أصحاب الحقوق وفقاً لأحكام الشرع شرط أن لا يتصرف أصحاب الحقوق المذكورون بما عاد إليهم من أموال غير منقولة تصرفاً ناقلاً للملكية أو مرتباً عليها حقوقاً عينية وذلك خلال ست سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ الحكم إلا في سبيل نفقة تقررها المحكمة .
3 – ينشر حكم إقرار الوفاة بالإضافة إلى الطرق المنصوص عليها قانوناً بكل الطرق التي ترى المحكمة فائدة منها ويبلغ إلى النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا المختصة وإلى هذه المحكمة دون إبطاء .
4 – للحكم المذكور صفة الحكم الرجائي القابل للتعديل والاعتراض والاستئناف من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية العليا ومن قبل كل ذي مصلحة وفي كل الأحوال لا يصبح نافذاً إلا بعد تصديقه من قبل المحكمة الشرعية العليا بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة لديها ، وتولى معاملة التصديق هذه صفة العجلة .
5 – إذا عاد وظهر المعلنة وفاته خلال الست سنوات المذكورة أو بعد انقضائها تطبق في شأن حقوقه الأحكام الشرعية المعتمدة لدى الطائفة التي ينتمي إليها .
6 – تبقى مرعية الإجراء فيما يتعلق باختفاء الزوج الأحكام المنصوص عليها في قانون حقوق العائلة العثماني، كما تبقى مرعية الإجراء فيما يتعلق بحالات الغيبة واختفاء الأثر في غير الظروف التي يغلب فيها الهلاك الأحكام المعتمدة لدى الطائفـة التي ينتمي إليها الغائب .[40]
النبذة السادسة
في الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة
المادة 387 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
1 – في الحالات التي يحصل فيها تحرير التركة باتفاق بين الورثة أو بينهم وبين أصحاب الحقوق في التركة على قسمة المتروكات، ويتم تنفيذ القسمة رضاء، فإن هذه القسمة الرضائية ولو كانت قد صدقت من القاضي، لا تمنع من تطبيق أحكام المواد 943 و949 من قانون الموجبات والعقود .[41]
2 – إن الدعاوى التي تقام من الدائنين بعد قسمة رضائية أو قضائية لا يمكن أن تقام إلا على الورثة ومستحقي التركة شخصياً كل بمقدار ما ناله من أموال التركة .[42]
الفصل الحادي عشر
النبذة الأولى
في إدارة أموال فاقدي الأهلية
المادة 388 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتولى القاضي الفرد الشرعي إدارة أموال فاقدي الأهلية التابعين لمذهبه والمقيمين في نطاق قضائه بغية إنمائها والحفاظ عليها والإنفاق عليهم منها .
المادة 389 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
فاقدو الأهلية الخاضعون للولاية المحددة في المادة السابقة هم :
أ – الأيتام دون الثامنة عشرة من عمرهم قبل أن يقرر القاضي بلوغهم سن الرشد .
ب – المحجور عليهم لعته أو جنون أو سفه وتبذير .
ج – الأشخاص الذين تقرر المحكمة الشرعية مؤقتا” تولي إدارة أموالهم ريثما يبت بأمر الحجر عليهم .
المادة 390 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعاون القاضي الفرد في مهامه بإدارة أموال فاقدي الأهلية مساعد قضائي أو أكثر يحدد عددهم وفقاً لمقتضيات المصلحة .
المادة391 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتمتع القاضي الفرد بحق :
1 – تمثيل إدارة أموال فاقدي الأهلية .
2 – الترخيص للوصي بشراء المنقول وغير المنقول أو بيعه أو مبادلته كل ذلك تحت إشراف القاضي إذا تحققت منفعة فاقد الأهلية .
3 – تسجيل عقود الرهونات والتأمينات بعد التأكد من أن القيمة البيعية هي ثلاثة أضعاف قيمة الدين .
4 – تقرير البناء عند ثبوت منفعة فاقد الأهلية .
5 – قبض النقود ودفعها بواسطة المصرف المقبول من الحكومة والمحدد من المحكمة الشرعية العليا في نطاق المحكمة البدائية الشرعية .
6 – مراقبة القيود ومقارنة حسابات المصرف والسجل الموجود لديه .
7 – تنفيذ عقود الرهونات والتأمينات لدى جميع المراجع المختصة مباشرة أو بواسطة من يوكله من المحامين في سبيل استيفاء الدين وملحقاته والمصاريف والرسوم .
المادة 392 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن القرارات التي يصدرها القاضي والتدابير التي يتخذها تقبل المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب الوصي أو أحد الأوصياء أو النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا بمهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها الوصي والنائب العام ولا تكون نافذة إلا بعد انقضاء المهلة دون مراجعة .
والمحكمة العليا تنظر فيها في غرفة المذاكرة لإجازتها أو تعديلها أو فسخها والبت بأمرها .
المادة 393 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحظر على القاضي الاحتفاظ بالنقود والحلى والأسهم والأسناد وسائر المنقولات العائدة لفاقدي الأهلية بمناسبة إدارة أموالهم وعليه أن يودعها جميعها في المصرف المقرر اعتماده من قبل المحكمة الشرعية العليا من بين المصارف المقبولة من الدولة .
النبذة الثانية
في بيع المنقول
المادة 394 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجري بيع المنقول العائد لفاقد الأهلية في ردهة البيت أو في أقرب سوق من مكان وجود الأموال المراد بيعها .
المادة 395 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعلن عن البيع بالنشر في الصحف وباللصق على الجدران في ساحة المدينة أو البلدة أو القرية وفي اللوحة المعدة للإعلان على باب الدائرة كل ذلك قبل الموعد المحدد بثمانية أيام على الأقل إلا إذا كانت الأموال عرضة للتلف أو لتقلب الأسعار حيث يمكن تقصير هذه المهلة من يوم إلى يوم أو من ساعة إلى ساعة .
المادة 396 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحدد القاضي عدد النشرات والإعلانات بالنسبة لقيمة الأموال المراد بيعها وله أن يكتفي بمعاملة اللصق إذا كانت القضية لا تتعدى الثلاثماية ليرة أو كانت هنالك ضرورة تستدعي الإسراع بالبيع بسبب تعرض الأموال للتلف أو لتقلب الأسعار .
يمكن للقاضي أن يقرر بيع المال المنقول وغير المنقول بعد الاستعانة بالخبرة الفنية ، وبعد الأخذ بعين الاعتبار القيمة التقديرية للمال المعروض للبيع التي يجب ألا تتجاوز المليون ليرة لبنانية .[43]
المادة 397 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز أن يعهد إلى مختاري القرى بلصق الإعلانات في المحلات المعدة لها ويثبت اللصق بمحضر من الكاتب أو المباشر أو مختار البلدة .
ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة وضمها في ملف معاملة البيع .
المادة 398 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تجري المزايدة بحضور المساعد القضائي الذي يكلفه القاضي في الموعد والمكان المعينين ويحال المال على الزائد الأخير الذي يدفع الثمن الأكبر .
يمكن الاستعانة بدلال البلدية أو بدلال يختاره المساعد القضائي المكلف بالبيع وتعين اجرته من المحصول وتعتبر من نفقات البيع .
المادة 399 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجري تقدير قيمة المال المراد بيعه بمعرفة خبير يعينه القاضي من بين الخبراء المدونين على الجدول ويشار إلى ذلك في إعلانات الطرح ، ولا يجوز إتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ثلثي القيمة المقدرة .
المادة 400 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
الأشياء الذهبية والفضية والمجوهرات والأحجار الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بعد وصفها وصفاً دقيقاً ويشار إلى ذلك في إعلانات الطرح ، ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة أعشار قيمتها المعينة حسب وزنها وسعر معدنها .
المادة 401 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا لم يتم البيع وفاقاً للمادتين السابقتين فعلى القاضي أن يعين موعداً جديداً في خلال مهلة أقصاها شهران بعد الموعد الأول ، ويمكنه أن يوسع نطاق معاملات النشر واللصق ، ويتم البيع في هذه المزايدة لمن يعرض الثمن الأكبر ويدفعه حالاً .
المادة 402 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل أحد في المزايدة إلا إذا أبرز شهادة من المحكمة الشرعية تثبت إيداعه في المصرف المختص مبلغاً يوازي ثمن الطرح .
المادة 403 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا امتنع أو عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الأموال المراد بيعها مجدداً للبيع على عهدته ، وتجري المزايدة في الحال إذا كان الأمر مستطاعاً ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن الموضوع أخيراً ويعتبر محضر البيع سنداً تنفيذياً بفرق الثمن بالنسبة إليه .
المادة 404 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز للقاضي الفرد إذا كان المراد بيعه أسهماً من أي نوع كانت واسناداً قابلة التداول وإيرادات مؤيدة وحصص موصين في الشركات وكانت هذه الأسهم والاسناد ذات شأن أن يستعين بأحد أرباب المصارف في بعض إجراءات البيع وعليه على ضوء ذلك أن يقرر ما يجب أن يتخذه من إجراءات الإعلان .
المادة 405 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تحصل المزايدة بشأن هذه الأسهم والاسناد بمعرفة القاضي الفرد في جلسة علنية .
النبذة الثالثة
في بيع غير المنقول
المادة 406 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجري بيع العقار أو الحق العيني العائد لفاقد الأهلية استناداً لقرار تحقق منفعة فاقد الأهلية وفقاً للأحكام المنصوص عنها بالمواد التالية :
المادة 407 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يضع المساعد القضائي الشرعي المكلف بإجراء المعاملات التمهيدية للبيع بناء على قرار أنفعية البيع وعلى تكليف القاضي الفرد بياناً يذكر فيه :
1 – العقار أو العقارات أو الحقوق المعينة المراد بيعها متضمناً مشتملاتها وحدودها وأوصافها وما لها من حقوق وما عليها من أعباء أو تكاليف وفاقاً لقيود السجل العقاري أو المستندات المبرزة والوصف بالحالة الراهنة مع ذكر أسماء المستأجرين وبدلات الإجارة عند الاقتضاء .
2 – بالقيمة التخمينية المقدرة من قبل الخبير المعين أثنـاء المعاملات التمهيدية لقرار ألانفعية .
3 – مكان المزايدة وموعد إجرائها بالشهر واليوم والساعة وذلك في مهلة سابقة لا تقل عن عشرين يوماً .
4 – شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده القاضي الفرد على أساس القيمة التخمينية .
المادة 408 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يرسل المساعد القضائي المكلف بالأعمال التمهيدية للبيع خلال ثلاثة أيام من وضع لائحة الشروط المنصوص عنها في المادة السابقة نسخة عنها إلى النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا وإلى الوصي لبيان ملاحظاتهما عليها أو أوجه الطعن فيها عن طريق الاعتراض عليها أمام القاضي الفرد ضمن مهلة ثمانية أيام من تاريخ التبليغ .
المادة 409 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ينظر القاضي الفرد الشرعي في خلال ثمانية أيام من تاريخ التبليغ الأخير في الملاحظات المقدمة وأوجه الطعن المدلى بها ويصدر قراره بغرفة المذاكرة بالأخذ بها أو بردها أو بتصحيح لائحة الشروط .
المادة 410 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقبل قرار القاضي الفرد المراجعة لدى المحكمة الشرعية العليا بناء على طلب النائب العام لدى المحكمة الشرعية العليا أو بناء على طلب الوصي .
تنظر المحكمة الشرعية العليا في المراجعة وتبت فيها في غرفة المذاكرة دون دعوة أحد إلا إذا قررت خلاف ذلك .
ولا يصبح قرار القاضي الفرد نافذاً إلا بعد تصديق المحكمة العليا إذا كانت قيمة العقار المبيع تتجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية .[44]
المادة 411 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يضع المساعد القضائي المكلف بالمعاملات التمهيدية للبيع خلاصة لائحة الشروط بصيغة إعلان يذكر فيها :
1 – هوية فاقد الأهلية المالك .
2 – بيان العقار أو العقارات أو الحقوق العينية المراد بيعها ومشتملاتها وأوصافها الراهنة وأسماء الشاغلين أو المستأجرين ومقدار بدلات الإجارة وبدل الطرح المعين لكل منها .
3- موعد المزايدة بالسنة والشهر واليوم والساعة ومحل إجرائها بالتحديد .
4 – النفقات الواجب دفعها علاوة عن البدل كما يقدرها القاضي .
المادة 412 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يأمر القاضي بنشر الإعلان في صحيفة يومية كثيرة الرواج في موقع العقار وفي الجريدة الرسمية وفي الأماكن آلاتية :
1 – اللوحة المعدة للإعلانات لدى المحكمة الشرعية ولدى دائرة التنفيذ .
2 – مقام فاقد الأهلية .
3 – أبواب العقارات المراد بيعها .
4 – باب دار البلدية وعند عدم وجودها فعلى باب منزل المختار في منطقة محل وجود العقار .
ويمكن للقاضي عند اللزوم أن يزيد عدد النشرات بناء على طلب الوصي أو النائب العام .
المادة 413 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب أن تتم معاملة الإعلان بالنشر واللصق قبل موعد المزايدة بعشرة أيام على الأقل
المادة 414 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يثبت النشر بإبراز نسخة من عدد الصحيفة المتضمن الإعلان .
ويثبت اللصق بمحضر ينظمه المباشر أو الموظف المكلف بذلك يتضمن بيان أماكن اللصق .
المادة 415 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تعقد جلسة المزايدة علناً أمام القاضي الفرد الشرعي في دائرته أو في محل أخر استنسبه وأشير إليه في الإعلان .
تفتح الجلسة بتلاوة الإعلان ثم يبدأ المباشر بالمناداة مردداً ذكر العقار أو العقارات ومشتملاتها وحدودها وأوصافها وثمن الطرح المقرر وكل عرض يتقدم به أحد الراغبين في الشراء .
المادة 416 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقرر القاض الفرد إحالة المبيع إلى الزائد الأخير الذي عرض الثمن الأعلى الموازي لثمن الطرح أو يربو عليه .
إذا لم يتقدم أحد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين الشهر والشهرين وتجري عندئذ معاملة الإعلان مجدداً وللقاضي أن يكرر هذا العمل إلى أن يتقدم راغب بالشراء كما له أن يقرر صرف النظر عن البيع .
المادة 417 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة أن :
1 – يودع قبل المباشرة بها لدى صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة مبلغاً موازياً لثمن الطرح أو يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ والنفقات .
2 – يعين مقاماً مختاراً له في مركز المحكمة الشرعية وإلا عد قلم المحكمة مقاماً مختاراً له .
المادة 418 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجوز لكل من اشترك في المزايدة وقام بموجب الإيداع أو الكفالة ولم يكن الزائد الأخير أن يسحب المال المودع أو الكفالة فور حصول الزيادة عليه .
المادة 419 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يترتب على صدور قرار الإحالة :
1 – قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الأخص بدفع الثمن والرسوم والمصاريف من غير حاجة إلى إنذار أو طلب وذلك في خلال عشرين يوماً .
2 – اعتبار المشتري مالكاً .
المادة 420 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على القاضي الفرد أن يطلب تنفيذ قرار الإحالة بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة وقيام المشتري بدفع الثمن والرسوم .
ويترتب على هذا التسجيل نقل الملكية بالنسبة للغير .
المادة 421 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل قرار الإحالة سوى الاستئناف لدى المحكمة الشرعية العليا للأسباب آلاتية :
1 – لعيب في إجراءات المزايدة .
2 – لعيب في صيغة القرار .
3 – لمخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الإحالة إذا كان من شأنها التأثير في صحة الإجراءات .
المادة 422 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحق لكل شخص أن يعرض في خلال الأيام العشرة التي تلي الإحالة على القاضي الفرد الشرعي زيادة على الثمن المعين في قرار الإحالة ، لا تقل عن عشرة بالماية ويكون ملزماً بهذا العرض إذا لم يتقدم للشراء مزايد سواه .
وإذا تعددت العروض فالعبرة للعرض الأكبر وللأسبق عند التساوي .
المادة 423 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل عرض الزيادة ما لم يقدم صاحبه كفالة مصرفية وافية أو يودع صندوق الخزينة أو أحد المصارف المقبولة كامل الثمن المعروض وعلى صاحب العرض أن يختار مقاماً له في مركز المحكمة الشرعية إذا لم يكن له مقام في منطقتها .
المادة 424 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المساعد القضائي المكلف بالتمهيد لمعاملات البيع أن يبلغ تصريح عرض الزيادة إلى المشتري في خلال ثلاثة أيام وإلا استهدف إلى غرامة من عشرة إلى ماية ليرة .[45]
المادة 425 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تجري بشأن المزايدة الإضافية معاملة الإعلان وإجراءات البيع وفاقاً للقواعد المقررة للمزايدة الأولى ويذكر في الإعلانات مقدار الزيادة بالإضافـة إلى بدل البيع .
المادة 426 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يترتب على صدور قرار الإحالة الأولى نتيجة للمزايدة الإضافية إلغاء حقوق المشتري الأول وقيام المشتري الثاني مقامه على وجه رجعي .
وتبقى سائر الآثار بما يتعلق بالإحالة الأولى قائمة .
المادة 427 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا تقبل أية زيادة بعد الإحالة التي تلي الزيادة الإضافية .
المادة 428 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
على المشتري أن يبادر إلى دفع الثمن والقيام بموجباته الأخرى في ثمانية أيام من صدور الإحالة ، وإذا تخلف جاز للقاضي الفرد الشرعي من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام أو الوصي أن ينذر المشتري بوجوب تنفيذ موجباته في خلال ثلاثة أيام وإلا يعاد البيع على عهدته .
المادة 429 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا انقضت المهلة المعينة في المادة السابقة من غير جدوى يقرر القاضي الفرد إعادة البيع بوجه المشتري وفاقاً للقواعد المرعية في البيع الأول ، ويذكر في الإعلانات بدل الطرح والبدل الذي انتهت إليه الإحالة وإجراء البيع على عهدة المشتري الناكل .
المادة 430 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحق للمشتري الناكل لغاية تقرير الإحالة الثانية أن يوقف المعاملة الجارية على عهدته بدفع ما يترتب عليه من جراء شرائه والنفقات التي نجمت عن تأخره والتعويض الذي يقدره القاضي بسبب التأخير اعتباراً من المهلة المعينة للدفع .
المادة 431
تجري المزايدة قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان على عهدة المشتري الناكل ويقع البيع فيها وفاقاً للقواعد المرعية في المزايدة الأولى وبالاستناد إلى لائحة شروط البيع نفسها .
المادة 432 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يترتب على صدور قرار الإحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل إلغاء حقوق هذا الأخير وإقامة المشتري الجديد مقامه على وجه رجعي .
المادة 433 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا انتهت المزايدة الجديدة إلى ثمن يفوق الثمن الذي اقترنت به المزايدة الأولى فلا تبرأ ذمة المشتري الناكل من التزاماته إلا بقيام المشتري الجديد بدفع الثمن فعلاً ولا يستفيد من فرق الثمن لأن ذلك يعود لفاقد الأهلية .
المادة 434 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا تقررت الإحالة بما يقل عن الثمن المعين في الإحالة الأولى وجب على المشتري الناكل أن يدفع إلى المحكمة البدائية لحساب فاقد الأهلية الفرق مع النفقات التي استوجبها نكوله .
ويكون هذا الموجب مضموناً بالكفالة أو بالمبلغ المودع قبل المزايدة وعند عدم الكفاية ينفذ عليه من بقية ثروته استناداً إلى قراري الإحالة بدون حاجة إلى حكم .
النبذة الرابعة
في الشراء
المادة 435 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إذا رأى القاضي عفواً أو بناء على طلب الوصي أن مصلحة فاقد الأهلية تقضي شراء عقار بأمواله المنقولة أو إجراء مبادلة بعقار أخر فيتم ذلك بعد موافقة المحكمة الشرعية العليا .
المادة 436 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يسمح بشراء العقارات بالقيمة البيعية التي وضعها الخبير أو المهندس المختص ، شرط ثبوت المنفعة لفاقد الأهلية .
المادة 437 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
في حال البناء تقدر التكاليف من قبل مهندس مختص يعينه القاضي الشرعي .
المادة 438 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز الالتجاء إلى الشراء أو البناء إلا إذا تحققت الأنفعية المطلقة .
المادة 439 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعرض رأي المهندس العقاري على المحكمة الشرعية العليا لاتخاذ القرار المناسب بالبناء وتقرير ما تراه موافقاً لمصلحة فاقد الأهلية .
الفصل الثاني عشر
في استثمار أموال فاقدي الأهلية
المادة 440 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تستثمر أموال فاقدي الأهلية بالتأمين العقاري لقاء فائدة قدرها 12 % على أن يكون الحد الأعلى لقيمة التأمين ثلاثين بالمئة بالنسبة إلى القيمة البيعية للعقار المطلوب التأمين عليه .
المادة 441 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز أن يكون التأمين إلا من الدرجة الأولى .
المادة 442 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجري تقدير القيمة البيعية للعقار بمعرفة خبير اختصاصي يعينه القاضي من بين الخبراء الواردة أسماؤهم على الجدول .
المادة 443 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعرض تقرير الخبير على المحكمة الشرعية العليا بتقرير المصادقة على قرار الأنفعية على ضوئه واتخاذ ما تراه موافقاً لصالح فاقد الأهلية .
الفصل الثالث عشر
أحكام عامة وانتقالية
المادة 444 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
عند عدم وجود نص في هذا القانون تطبق القواعد العامة المنصوص عنها في المحاكمات المدنية والنصوص التشريعية المكملة له على قدر ملائمتها لتنظيم المحاكم الشرعية .
في المراكز المخصص لها أكثر من قاض فرد توزع الأعمال فيها على القضاة بقرار من رئيس المحكمة الشرعية العليا التابعين لها ويمكن تعديل هذا التوزيع عند الاقتضاء .
المادة 445 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحظر على كل من الخبراء والمحكمين والأطباء والحراس القضائيين استيفاء أتعاب تتجاوز المقدار المحدد لهم بقرار التكليف وكل مبلغ يتجاوز ذلك الحد يعتبر من قبيل الرشوة ويحذف اسم مرتكب المخالفة من الجدول ويلاحق جزائياً .
المادة 446 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
خلال خمس سنوات من تاريخ نشر هذا القانون :
أ – تعفى دعاوى المصادقة الزوجية والبنوة وقيد وثائقها في سجلات الأحوال الشخصية من جميع الرسوم القضائية والتمغة وسواها كما أنها تعفى من نفقات نقل وانتقال القاضي وموظفي المحكمة الشرعية .
ب – للقضاة البدائيين الشرعيين الانتقال عند الطلب خارج مركز المحكمة أي إلى القرى والبلدان التابعة لهم للاستماع والنظر في دعاوى المصادقة الزوجية والبنوة .[46]
الكتاب الثاني
نظام القضاة الشرعيين
الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 447 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ترتبط المحاكم الشرعية بأعلى مرجع إسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وأمورها الإدارية والمالية .
يقوم كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين فيما يتعلق بالمحاكم التابعة له بمهام واختصاص المدير العام لمعاونة مرجع المحاكم الشرعية في كل الأمور الداخلة من نطاق اختصاصه .
يكلف موظف متفرغ من الفئة الثانية من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين ، ينتدب من إدارات الدولة العامة ليقوم بالمهام الإدارية والمالية بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى . [47]
الفصل الثاني
في التعيين
المادة 448 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل أحد في ملاك القضاء الشرعي السني إلا إذا كان :
أولاً : لبنانياً أتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم من مجلس تأديبي ولم يتجاوز الأربعين من العمر .
ثانياً : حاملاً إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية من الأزهر الشريف أو إجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس أحكام الشريعة الإسلامية .
ثالثاً : نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة إلا من شغل وظيفة مساعد قضائي لدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة سنتين على الأقل .
يمكن لمجلس القضاء الشرعي أن يقرر الإعفاء من شرط السنتين لمن يحمل إحدى الشهادتين المنصوص عنهما في الفقرة الثانية من المادة 448 من هذا القانون ولمن يحمل الشهادة العالية من إحدى كليات الأزهر الشريف .
المادة 449 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
(ملغاة بالقانون رقم 350 تاريخ 1994) .[48]
المادة 450 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل في ملاك القضاء الشرعي الجعفري إلا من كان :
أولاً : لبنانياً أتم الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الثامنة والأربعين متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم من مجلس تأديبي لأمر يخل بالشرف .
ثانياً : تخرج من النجف الأشرف أو أية جامعة إسلامية حائزاً منها على شهادة الدروس الدينية العليا أو إجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس فيها أحكام الشريعة الإسلامية .
ثالثاً : نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة من حاملي إجازة الحقوق إلا من كان مضى على نيله هذه الشهادة مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها وظيفة مساعد قضائي في إحدى المحاكم الشرعية اللبنانية .
ويعفى من شرط السن من كان موظفاً في ملاكات القضاء الشرعي الجعفري والإفتاء الجعفري والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى .[49]
المادة 451 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعفى من تقديم المباراة قضاة الشرع السابقون وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي .
المادة 452 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
: يعين كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين السنية والجعفرية من بين مستشاري هاتين المحكمتين أو من بين القضاة الذين بلغوا الدرجة السادسة وما فوق أو من بين العلماء الشرعيين المشهود لهم بالتفقه والعلم شرط ألا يكون أي منهم قد تجاوز الثامنة والأربعين من عمره . [50]
المادة 453 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعين قضاة الشرع بمرسوم بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي .
الفصل الثالث
المرتبات والترقية
المادة 454 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن سلسلة مراتب ورواتب القضاة محددة في الجداول الملحقة بهذا القانون .
المادة 455 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يرقى القضاة الشرعيون في ملاكهم وفقاً للأحكام المنصوص عنها في نظام الموظفين العام ، ويقوم مجلس القضاء الشرعي بالنسبة إليهم مقـام مجلس الخدمة المدنية .
يستفيد قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية من جميع التعويضات والإضافات على الرواتب التي تقرر لسائر القضاة العدليين .[51]
الماد 456 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ملاك المحاكم ال قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان شرعية في الجداول الملحقة بهذا القانون .
المادة 457 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تعطى إضافة على الراتب لا يتجاوز قيمتها خمسة عشر بالمئة للقضاة خارج مدينة بيروت ، يحدد مقدار هذه الإضافة وشروطها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية ، لا تدخل هذه الإضافة في حساب التقاعد .
الفصل الرابع
الأعمال غير المؤتلفة مع القضاء الشرعي
المادة 458 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا تجتمع وظيفة القضاء الشرعي مع أية وظيفة انتخابية أو وظيفة مأجورة عامة أو خاصة أو أية مهنة أخرى .
لا يستثنى من هذه القاعدة إلا أرباب الوظائف الدينية ضمن الشروط المنصوص عليها في قانون توجيه الجهات .
الفصل الخامس
الحصانة
المادة 459 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يمكن نقل قضاة المحاكم الشرعية وصرفهم وإحالتهم على المجلس التأديبي ووضعهم بتصرف مرجع المحاكم بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى ولا يسوغ شيء من ذلك بحق رئيس المحكمة الشرعية العليا إلا بعد موافقة ثلثي أعضاء مجلس القضاء الشرعي الأعلى الحاضرين ، وذلك في غياب القاضي أو العضو المعني ، وبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .[52]
الفصل السادس
مجلس القضاء الشرعي الأعلى
المادة 460 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتألف مجلس القضاء الشرعي الأعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيساً ، وعضوية رؤساء المحاكم العليا والقضاة المنتدبين للنيابة العامة والمفتشين ، وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق أحد الجعفريين أو العلويين لا يكون نافذاً إلا إذا ضمت الأكثرية أحد الأعضاء من طائفته . [53]
يتولى مهام أمانة سر مجلس القضاء الشرعي الأعلى أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية ، ويتقاضى تعويضاً مقطوعاً من موازنة المحاكم الشرعية السنية يحدد في مرسوم تعيينه .[54]
الفصل السابع
في التفتيش والتأديب والملاحقة الجزائية
المادة 461 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يتولى مراقبة حسن سير القضاء الشرعي السني والجعفري والعلوي وأعمال القضاة وموظفي المحاكم الشرعية مفتش واحد غير متفرغ من الدرجة الثامنة على الأقل لكل من المحاكم يتم انتدابه من القضاة العدليين من مذهب المحكمة المختصة وذلك بمرسوم بعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الأعلى، ويكون عضواً في مجلس القضاء الشرعي الأعلى ، ويحدد تعويضه الشهري المقطوع بمرسوم الانتداب ويحتفظ كل منهم بوظيفته الأصلية في الملاك التابع له ، ويرفع كل منهم تقاريره الشهرية إلى مجلس القضاء الشرعي الأعلى وله حق اقتراح العقوبات المسلكية والتدابير المناسبة .[55]
المادة 462 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
(ملغاة بالمادة ( 21 ) من القانون رقم 350 تاريخ 1994) . [56]
المادة 463 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
(ملغاة بالمادة ( 21 ) من القانون رقم 350 تاريخ 1994) .[57]
المادة 464 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
(ملغاة بالمادة ( 21 ) من القانون رقم 350 تاريخ 1994) .[58]
المادة 465 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقترح المفتش إحالة القضاة وموظفي المحاكم إلى المجلس التأديبي إذا ظهر له في التحقيقات ما يوجب هذه الإحالة وله أن يقرر توقيف القاضي أو الموظف المحال إلى مجلس التأديب عن العمل مدة عشرة أيام ريثما يبت بأمره في مرسوم الإحالة .
المادة 466 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو الأدب يؤلف خطأ يعاقب عليه تأديبياً .
يعتبر بنوع خاص إخلالاً بواجبات الوظيفة التخلف عن الجلسات وتأخير البت بالدعاوى وعدم تحديد موعد معين لإفهام الحكم عند ختام المناقشة والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر المذاكرة وإبداء الرأي في الدعوى قبل النطق بالحكم .[59]
المادة 467 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يمكن لكل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين أن يوجه تنبيهاً للقضاة التابعين له .[60]
المادة 468 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ينظر مجلس القضاء الشرعي في تأديب القضاة وموظفي المحاكم الشرعية بناء على مرسوم الإحالة .
يشترك في تأليف مجلس التأديب مستشار من المحكمة الشرعية العليا من مذهب القاضي المحال ينتدبه مجلس القضاء الشرعي الأعلى .
المادة 469 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعين الرئيس مقرراً من بين أعضاء المجلس ويمكنه أن يقوم هو نفسه بوظيفة المقرر .
يجري المقرر التحقيقات اللازمة ويستمع إلى صاحب العلاقة وإلى الشاكي عند الاقتضاء ويتلقى إفادات الشهود بعد اليمين ويرفع تقريره إلى المجلس بلا إبطاء .
المادة 470 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يدعو الرئيس فوراً صاحب العلاقة للاطلاع على الملف وعلى تقرير المقرر وللحضور أمام المجلس في الجلسة التي يعينها له .
تجري المحاكمة بصورة سرية ، يتلى تقرير المقرر ويطلب إلى صاحب العلاقة تقديم دفاعه حول الأمور الموآخذ بها .
يحق لصاحب العلاقة أن يستعين بمحام واحد أو بأحد زملائه وإذا تغيب ينظر المجلس في القضية على ضوء المستندات فقط .
يصدر المجلس قراره في اليوم ذاته أو يؤجله إلى اليوم التالي على الأكثر ويكون هذا القرار معللاً .
لا يقبل قرار المجلس أية طريق من طرق المراجعة بما في ذلك مراجعة الإبطال أمام مجلس شورى الدولة ويكون نافذاً بحد ذاته بمجرد إبلاغه إلى صاحب العلاقة بالصورة الإدارية .
يبلغ هذا القرار إلى مرجع القضاء الشرعي.
المادة 471 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يجوز نشر أو إعلان أية معاملة من معاملات الملاحقة التأديبية ما عدا القرار النهائي إذا تضمن عقوبة الصرف أو العزل .
المادة 472 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يقوم رئيس المحكمة الشرعية العليا التابع لها القاضي المحال بوظيفة مفوض الحكومة لدى المجلس التأديبي ، ولا يشترك في الحكم .
المادة 473 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن العقوبات التأديبية التي يمكن الحكم بها هي :
1 – التنبيه .
2 – اللوم .
3 – تأخير الترقية لمدة لا تتجاوز السنتين .
4 – إنزال الدرجة .
5 – التوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز السنة .
6- الصرف من الخدمة .
7 – العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد .
في حال إنزال الدرجة يحتفظ للقاضي بمدة أقدميته للترقية ، في حال العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد تعاد له المحسومات التقاعدية .
الفصل الثامن
في الثوب
المادة 474 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يجب أن يرتدي قضاة الشرع ثوبهم الديني .
الفصل التاسع
المساعدون القضائيون الشرعيون
المادة 475 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن ملاك المساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية محدد بالجدول الملحق بهذا القانون وتسري عليهم القواعد المحددة للمساعدين القضائيين العدليين فيما يتعلق بسلسلة الرواتب والترقية .
المادة 476 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
لا يقبل في ملاك المساعدين القضائيين الشرعيين للوظائف الكتابية إلا من كان :
1 – لبنانياً أتم الثامنة عشرة من عمره من مذهب المحكمة ذات العلاقة .
2 – حائزاً على شهادة من إحدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشـريعة.[61]
3 – غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة .
4 – نجح بالمباراة أمام مجلس القضاء الشرعي الأعلى .
5 – مرتدياً الزي الديني .[62]
المادة 477 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
فيما عدا الاستثناءات المبينة في هذا القانون تطبق على المساعدين القضائيين الأحكام الواردة في نظام الموظفين على أن يقوم مجلس القضاء الشرعي الأعلى مقام مجلس الخدمة المدنية .
المادة 478 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعين المساعدون القضائيون في المحاكم الشرعية بمرسوم بناء على اقتراح من مرجع المحاكم الشرعية .
المادة 479 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعين المباشرون في المحاكم الشرعية من حملة الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها أما الحجاب فيطبق عليهم نظام موظفي الدولة .
المادة 480 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يعطى المباشرون المكلفون بالتبليغ تعويض انتقال تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مرجع المحاكم الشرعية ، يجري التكليف بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بعد استشارة رئيس المحكمة الشرعية العليا .
المادة 481 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
إن المساعدين القضائيين الذين يخلون بواجبات الوظيفة أو يعرضون بأعمالهم كرامتهم أو كرامة الوظيفة يستهدفون لإحدى العقوبات التأديبية التالية :
1 – التنبيه .
2 – اللوم .
3 – حسم الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً .
4 – كف اليد مع حسم الراتب لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر .
5 – تنزيل الدرجة .
6 – العزل مع الحرمان من تعويض الصرف أو معاش التقاعد شرط أن يكون هذا القرار بالإجماع وإن أتخذ بالأكثرية استحق نصف تعويض الصرف أو معاش التقاعد .
في حال إنزال الرتبة أو الدرجة يحتفظ المساعد القضائي بمدة أقدميته للترقية وإذا فرضت عليه عقوبة التنبيه واللوم مرتين سواء كان ذلك من المفتش أو المجلس التأديبي فإن العقوبة التالية لا يمكن أن تكون إلا إنزال الدرجة .
المادة 482 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يمكن أن يقرر اللوم وحسم الراتب بقرار من مرجع المحاكم الشرعية أما العقوبات الأخرى فيقررها المجلس التأديبي ويمكن لمفتش المحاكم الشرعية إنزال عقوبة حسم الراتب لمدة خمسة أيام بقرار منه .
يؤلف المجلس التأديبي لكل من المذهبين من مستشار من المحكمة العليا رئيساً وقاضيين شرعيين عضوين ، يعينون بقرار من مرجع المحاكم الشرعية بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختص ويقوم لدى هذا المجلس بوظيفة الإدعاء العام القاضي المنتدب للنيابة العامة لدى المحكمة العليا .
المادة 483 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يحال المساعد القضائي على المجلس التأديبي بقرار من مرجع المحاكم الشرعية ويجتمع هذا المجلس بناء على دعوة من رئيسه وتجري المناقشة سرياً ويعطى القرار بجلسة علنية ويرسل إلى مرجع المحاكم الشرعية للتنفيذ .
المادة 484 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تسمع أقوال المساعد القضائي المحال على المجلس التأديبي أو على الأقل يدعى للدفاع عن نفسه ولا يمكن أن يستعين إلا بمحام واحد .
المادة 485 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
كل مساعد قضائي أحيل على المجلس التأديبي يمكن كف يده مؤقتاً عن الوظيفة في القرار الذي يحيله على المجلس التأديبي .
المادة – 486 : كل حكم من أجل جناية أو جنحة شائنة أكتسب الدرجة القطعية يستلزم حتماً عزل المساعد القضائي المحكوم عليه ، أما الجنح التي تعد شائنة فهي على الأخص التزوير – السرقة – الاحتيال – إساءة الائتمان – اختلاس المال – ابتزازه – التهويل والتعرض للأخلاق والآداب العامة .
الفصل العاشر
أحكام انتقالية
المادة 487 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يصنف رئيسا المحكمتين الشرعيتين العليين الحاليان في الملاك كل منهما في الدرجة والراتب الموازيين لراتبه القديم ، وإذا كان الراتب هو أقل من أدنى درجة من درجات الرئاسة فيصنف في أدنى درجة من درجات الرئاسة .
المادة 488 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يصنف قضاة الشرع والمساعدون القضائيون الحاليون في الملاك كل في الدرجة والراتب الموازيين لراتبه القديم وفقاً للجداول الملحقة بهذا القانون .
المادة 489 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
يرخص للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتأمين النفقات والمرتبات العائدة للمحاكم الشرعية وأن تغطيها بمأخوذات من مال الاحتياط .
المادة 490 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تتولى المحكمتان الشرعيتان العلييان أعمال تصفية صندوق الأيتام التابع لكل منهما واستيفاء الديون المترتبة ودفعها لمستحقيها .
المادة 491 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
ترصد أموال صندوق الاحتياط الذي كان عائداً لمديرية الأيتام السنية لإقامة بناء صالح لمقام القضاء الشرعي السني في بيروت ينشأ في العقارين 3258 و 3365 منطقة المصيطبة العقارية العائدين لوقف العلماء المسلمين على أن تجري أعمال التصميم والبناء بإشراف وإدارة رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا .
المادة 492 قانون تنظيم القضاء الشرعي في لبنان
تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة أو غير المؤتلفة مع أحكام هذا القانون الذي يعتبر نافذاً من تاريخ نشره .
[1] – نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد ( 25 ) تاريخ 23 / 6 / 1994 ، وهو يرمي إلى تعديل بعض مواد قانهون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1962 .
[2] – نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد ( 21 ) تاريخ 25 /5 / 1995 ، وهو يتعلق بالأصول الواجب اتباعها إثبات وفاة المفقودين .
[3] – نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد ( 34 ) تاريخ 24 / 8 / 1995 ، وهو يرمي إلى تعديل بعض مواد قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1062 .
[4] – نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية+ العدد ( 54 ) تاريخ 16 تشرين الثاني 2006 ، وهو يتعلق بتعديل المادة ( 17 ) من قانون تنظيم القضاء الشرعي .
[5] – نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية العدد ( 54 ) تاريخ 16 تشرين الثاني 2006 ، وهو يتعلق بتعديل المادة ( 460 ) من قانون تنظيم القضاء الشرعي .
[6] – نص المادة – 326 : يثبت استنكاف القاضي عن إحقاق الحق بامتناعه عن القيام بالعمل المطلوب أو الفصل في القضية بعد إنذاره على يد كاتب المحكمة بمقتضى عريضتين من ذوي العلاقة بينهما مهلة ثلاثة أيام بالنسبة للأوامر الرجائية وللقضايا المستعجلة والتدابير الاحتياطية وثمانية أيام بالنسبة للقضايا الأخرى .
[7] – نص المادة ( 579 ) من قانون العقوبات : ” من كان بحكم وضعه أو وظيفته أو مهنته أو فنه على علم بسر وأفشاه دون سبب شرعي أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة آخر عوقب بالحبس ستة أشهر على الأكثر وبغرامة لا تجاوز الأربعمائة ألف ليرة لبنانية إذا كان الفعل من شأنه أن يسبب ضرراً ولو معنوياً ” .
[8] – يراجع نص المادة الأولى من القرار ( 109 ) ل . ر تاريخ 14 / 5 / 1935 ، ونصها : ” للمحاكم المدنية وحدها الصلاحية للنظر في دعاوى الأحوال الشخصية المختصة بأجنبي أو بعدة أجانب إذا كان أحدهم على الأقل تابعاً لبلاد تخضع فيها الأحوال الشخصية للحق المدني مفقاً للقوانين النافذة ” .
[9] – نصت المادة ( 55 ) من قانون توجيه الجهات تاريخ 2 رمضان 1331 على : ” متى توفي أو استعفى متولى وقف ما أو انعزل يرى حساب الوقف ويقيد موجوده بدفتر من طرف مأموري الأوقاف والمحكمة الشرعية المحلية توفيقاً للأحكام النظامية المتعلقة بتحرير التركة وتودع أمور الوقف إلى مدير أو مأمور الأوقاف بصفة ( قائمقام ) متولي ويسلم إليه موجود الوقف أيضاً ، ومتى توجهت التولية على المشروط له طبق الأصول فمدير ومأمورو الأوقاف يجرون معاملة الدور والتسليم إلى المتولين ” .
[10] – ألغيت هذه الفقرة وفقاً للقانون رقم 20 / 86 تاريخ 14 / 6 / 1986 ، ونص هذه الفقرة قبل الإلغاء المذكور ” وفيما يتعلق بالأوقاف الجعفرية تختص محاكم هذا المذهب بالنظر في الأمور التي تعود بمقتضى القوانين الخاصة إلى إدارة الأوقاف السنية . “
[11] – أضيف هذه البند بموجب المادة الأولى القانون رقم ( 768 ) تاريخ 11 تشرين الثاني 2006 المنشور في الجريدة الرسمية العدد ( 54 ) تاريخ 16 تشرين الثاني 2006 .
[12] – هذه المادة معدلة بالقانون رقم 350 تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص المادة قبل التعديل المذكور : ” في الدعاوى المعينة القيمة أو القابلة للتعيين تحكم المحكمة البدائية بالدرجة الأخيرة عندما يكون موضوع الدعوى لا يزيد على خمس وعشرين ليرة لبنانية وفي طلبات فرض النفقة التي لا يتجاوز مجموع قيمتها خمساً وعشرين ليرة لبنانية في الشهر وفيما خلا ذلك تكون أحكامها قابلة للاستئناف .
[13] – مراقبة الهيئة العامة لمحكمة التمييز لقرارات المحاكم الطائفية تنحصر في السببين القانونيين المنصوص عنهما في المادة ( 95/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهما : عدم اختصاص المحكمة الطائفية ومخالفتها لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام .
[14] – عدلت هذه المادة بموجب المادة ( 2 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص المادة قبل التعديل المذكور : ” ت المقامة عن سوء نية أو بقصد إيقاع الضرر ويلزم المدعي بالتعويض على خصمه. وكذلك يلزم بالتعويض من يعارض عن سوء نية أو يقصد الضرر في طلب ظهرت صحته ، وللقاضي أن يحكم عفواً على الفريق السيئ النية بغرامة لا تقل عن مئة إلىخمسماية ليرة لبنانية ” .
[15] – نص المادة – 298 : إن القرارات والوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية بناء على الطلب وبدون مخاصمة أحد في مسائل حصر الإرث والإذن الشرعي وغيرهما ولا يمكن استئنافها وإنما يمكن الطعن بها بدعوى أصلية. ويسوغ للنائب العام لدى المحكمة العليا أن يطلب من هذه المحكمة إلغاء القرارات المذكورة إذا كانت مخالفة للأحكام الشرعية أو القانونية .
[16] – عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص المادة قبل التعديل المذكور ” إذا كان التدخل أو الإدخال منطوياً على قصد تأخير الفصل في الدعوى أو مجرداً عن الفائدة فللمحكمة أن ترده وتلزم طالبه بالتعويض على الفريق المتضرر أو الشخص الثالث وبالغرامة من ماية إلى خمسماية ليرة لبنانية .
[17] – عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص المادة قبل التعديل المذكور ” عند وجود ارتياب مشروع بقاض بدائي لأحد الفريقين أن يطلب من المحكمة العليا ذات الشأن نقل الدعوى إلى محكمة بدائية أخرى .
ويوجد الارتياب المشروع إذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة القاضي .
إذا رد طلب النقل للارتياب المشروع وجب الحكم على المستدعي بغرامة نقدية من خمس عشرة ليرة لبنانية إلى خمسين ليرة لبنانية ” .
[18] – عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص المادة قبل التعديل المذكور ” إذا رفض طلب الرد يحكم على مستدعيه بغرامة نقدية من خمس وعشرين ليرة لبنانية إلى خمسين ليرة لبنانية وذلك عدا العطل والضرر الذي يمكن أن يحكم به القاضي أو للفريق الأخر في الدعوى بسبب تأخير سيرها بوجه غير مشروع ” .
[19] – نصت المادة 299 من قانون أصول المحاكمات المدنية على ” القرائن هي نتائج تستخلص بحكم القانون أو تقدير القاضي من واقعة معروفة للإستدلال على واقعة غير معروفة ” .
[20] – نصت المادة 403 من قانون أصول المحاكمات المدنية على :
المادة – 403 : فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تبلغ الأوراق على الوجه الآتي :
1 – ما يتعلق بالدولة وسائر الأشخاص العامين : يبلغ للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه .
2 – ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الأشخاص المعنويين : يبلغ في مركز الشخص المعنوي أو في فرعه المشار إليه في المادة 101 فقرة 2 أو في فرع الخص المعنوي الأجنبي الموجود في لبنان أو في مركز وكيله لممثله القانوني او للمسؤول عن الفرع أو للوكيل أو لمن يصرح بأنه ينوب عن أحدهم ، وإذا لم يكن هناك أحد منهم فإلى أحد الأعضاء أو المستخدمين الموجودين .
وإذا لم يكن للشخص المعنوي مركز أو فرع أو مركز توكيل فتبلغ الأوراق للمثل القانوني أو الوكيل لشخصه أو في مقامه .
وفي حال امتناع الأشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين عن التبليغ تطبق بالنسبة للمثل القانوني أو الوكيل أحكام المادة 3999 فقرة 4 ، وبالنسبة للأشخاص الآخرين أحكام المادة 401 .
3 – ما يتعلق بأفراد الجيش : يبلغ بواسطة قيادة الوحدة .
4 – ما يتعلق بالمسجونين : يبلغ بواسطة مدير السجن .
5 – ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها : يبلغ بواسطة الربان .
6 – ما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها أو المفقود : يبلغ إلى ممثله الشرعي ، وإذا كان لناقص الهلية مشرف قضائي تبلغ نسخة عن الورقة إليه ونسخة أخرى للمشرف القضائي وتسري المهل إعتباراً من تاريخ تبليغ الأخير .
[21] – عدلت الغرمة في هذه المادة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 89 تاريخ 7 / 9 / 1991 .
[22] – تم تعديل الجملة الأولى من هذه المادة بموجب القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 وكانت قبل التعديل ” يعطى الكلام أولاً للمدعى عليه ” .
[23] – عدلت الغرامة في هذه المادة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 89 تاريخ 7 / 9 / 1991 .
[24] – ينظر المادتين ( 459 و 460 ) من قانون العقوبات ، ونص هاتين المادتين :المادة 459- يعاقب سائر الأشخاص الذين يرتكبون تزويراً في الأوراق الرسمية بإحدى الوسائل المذكورة في المواد السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة في الحالات التي لا ينص فيها القانون على خلاف ذلك.
المادة 460- معدلة وفقا للمرسوم الاشتراعي 112 تاريخ16/9/1983
تعد كالأوراق الرسمية لتطبيق المواد السابقة:
1- الأسهم والسندات وشهادات الإيداع وسائر سندات القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 453 وما يليها من قانون التجارة سواء كانت اسمية أو للحامل أو للأمر، التي يجيز القانون للشركات أو المؤسسات إصدارها في لبنان أو في دولة أخرى.
2- سجلات مصرف لبنان وقيوده ومستنداته وإسناده المالية.
3- الشهادة العلمية اللبنانية أو الأجنبية، الصادرة عن المراجع الرسمية أو المعاهد العليا أو الجامعات والمفروضة من أجل ممارسة مهنة أو عمل أو وظيفة أو من أجل الانتساب إلى مؤسسة علمية أخرى.
4- أوراق اليانصيب التي تصدرها الإدارات والهيئات الرسمية.
[25] – أصبحت الغرامة من مئة إلى خمسمائة ليرة وفقاً للمادة 30 من القانون رقم ( 89 ) تاريخ 7 / 9 / 1991 .
[26] – عدلت هذه المادة بموجب المادة السابعة من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص هذه المادة قبل التعديل : ” إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور وكان لم يقدم جواباً فعلى المحكمة أن تدعوه للمرة الثانية وتمنحه مهلة عشرة أيام لتقديم لائحة جوابية وللمدعي حق الرد عليها في مهل مماثلة ، وللمحكمة في حال استمرار تخلف المدعى عليه أن تقضي بمطالب المدعي ما لم تظهر أنها غير صحيحة ” .
[27] – عدلت هذه المادة بموجب المادة الثامنة من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص هذه المادة قبل التعديل : ” على المستأنف أن يضم إلى استئنافه نسخة عن الحكم المستأنف والمستندات التي يتذرع بها وإيصالاً بإيداعه صندوق الخزينة غرامة قدرها خمس عشرة ليرة وإذا كان الاستحضار الاستئنافي صادراً عن جملة مستأنفين تجمعهم وحدة المصلحة أو الدفاع يكتفى بغرامة واحدة .
[28] – عدلت هذه المادة بموجب المادة الثامنة من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص هذه المادة قبل التعديل : ” يودع استحضار الإستئناف لدى قلم محكمة الإستئناف أو قلم المحكمة التي أصدرت الحكم في خلال المدة المعينة ، ويعتبر مقدماً بتاريخ إيداعه قلم المحكمة بعد دفع الرسوم والغرامة ” .
[29] – عدلت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة العاشرة من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص هذه الفقرة قبل التعديل : ” ينظم الحكم رئيس المحكمة أو من يعينه من أعضائها ويوقع من أعضاء المحكمة والكاتب قبل النطق به بالجلسة ” .
[30] – قرار حقوق العائلة صدر في 25 / 10 / 1917 وهذا القرار لا يطبق إلا على المسلمين التابعين للمحاكم الشرعية السنية بعد سن تشريعات وأحكام خاصة بالمذاهب الأخرى ، أما في المحاكم الجعفرية فيطبق القاضي الجعفري أحكام قانون حقوق العائلة بما لا يتعارض مع أحكام هذا المذهب الجعفري وذلك وفقاً لأحكام المدة 242 من قانون تنظيم القضاء الشرعي الصادر بتاريخ 16 / 7 / 1962 .
[31] – نصت المادة 727 من أصول المحاكمات المدنية على : ” تربط بمحكمة الدرجة الأولى دائرة للتنفيذ يرأسها القاضي المنفرد في المنطقة التابعة لها ، وعند تعدد القضاة المنفردين يرأسها من توكل إليه هذه المهمة .
يعاون رئيس دائرة التنفيذ مأمور للتنفيذ أو أكثر من المساعدين القضائيين .
ىلىلااتتستبدل عبارة ” دائرة الأجراء ” بعبارة ” دائرة التنفيذ ” في أي نص وردت فيه ” .
[32] – أصبحت الغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة وفقاً للمادة ( 30 ) من القانون رقم ( 89 ) تاريخ 7 / 9 / 1991 .
[33] – عدلت الغرامة ومقدار النفقة في هذه المادة بموجب المادة ( 11 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، والغرامة في الفقرة الأولى من هذه المادة كانت قبل التعديل ( من ليرتين إلى عشر ليرات لبنانية ) ، ومقدار النفقة في الفقرة الثانية كانت ( خمسين ليرة لبنانية شهرياً ) .
[34] – أصبحت الغرامة خمسة آلاف ليرة وفقاً للمادة ( 30 ) من القانون رقم 89 تاريخ 7 / 9 / 1991 .
[35] – اصبحت الغرامة سبعة آلاف وخمسمائة ليرة وفقاً للمادة ( 30 ) من القانون رقم 89 تاريخ 7 / 9 / 1991 .
[36] – اصبحت الغرامة خمسة عشر ألف ليرة وفقاً للمادة ( 30 ) من القانون رقم 89 تاريخ 7 / 9 / 1991 .
[37] – عدلت الغرامة من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية بموجب المادة ( 12 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 .
[38] – هكذا ورد في الجريدة الرسمية ، والصحيح أن يكون ” الفصل الثاني عشر ” .
[39] – عدل العنوان بموجب القانون رقم ( 434 ) تاريخ 15 / 5 / 1995 ، والعنوان قبل التعديل : ” في الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة ” .
[40] – عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم ( 434 ) تاريخ 15 / 5 / 1995 ، ونص هذه المادة قبل التعديل : ” إذا انتهى تحرير التركة باتفاق بين الورثة أو بينهم وبين أصحاب الحقوق في التركة على قسمة المتروكات ونفذت القسمة رضاء فإن هذه القسمة الرضائية ولو صدقت من القاضي لا تمنع من تطبيق أحكام المواد ( 943 و 949 ) من قانون الموجبات والعقود .
ونشير في هذا الصدد إلى نص المادة الأولى من القانون رقم ( 214 ) تاريخ 26 / 5 / 2000 ” بصورة استثنائية تصفى حقوق الموظف المفقود أو يحال على التقاعد بعد مرور عشر سنوات من صدور القانون رقم ( 434 تاريخ 15 / 5 / 1995 وذلك إذا لم يبلغ الموظف المفقود سن التقاعد القانوني قبل هذه المدة ولم يصدر قرار قضائي أو رسمي آخر يعتبر الموظف بحكم المتوفى ” .
[41] – نص المادة ( 943 ) من قانون الموجبات والعقود : ” يحق لدائني الشركة أو دائني أحد الشركاء المتقاسمين المصـاب بإعسار أن يعارضوا في إجراء القسمة أو بيع المال المشترك بالمزاد في غيابهم ، ويمكنهم التدخل على نفقتهم ، ويحق لهم أيضاً طلب إبطال القسمة إذا كانت قد أجريت بالرغم من إعتراضهم ” ، ونص المادة ( 949 ) من قانون الموجبات والعقود : ” إن إبطال القسمة للأسباب التي عينها القانون يرجع كلاً من المتقاسمين إلى الحال التي كان عليها من الوجهة القانونية والعملية عند حصول القسمة ، مع مراعاة الحقوق التي اكتسبها شخص ثالث حسن النية وفاقاً للأصول ومقابل بدل .
يجب أن تقام دعوى الإبطال في السنة التي تلي القسمة ولا تقبل بعد انقضائها ” .
[42] – عدلت هذه المادة بموجب القانون رقم 434 تاريخ 15 / 5 / 1995 ، وأبقيت الفقرة الثانية من هذه المادة كما هي من دون تعديل
[43] – أضيفت الفقرة الثانية من هـذه المادة بموجب المادة ( 13 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 .
[44] – أضيفت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بموجب المادة ( 14 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 .
[45] – أصبحت الغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية وفقاً للمادة ( 30 ) من القانون رقم ( 89 ) تاريخ 7 / 9 / 1991 ، وكانت الغرامة قبل التعديل : ” من عشر إلى ماية ليرة ” .
[46] – نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم ( 29 ) تاريخ 18 / 7 / 1962 ، ومددت الإعفاءات المشار إليها في المادة ثلاث سنوات أخرى وفقاً للقانون رقم ( 5 / 96 ) تاريخ 13 / 2 / 1969 المنشور في الجريدة الرسمية رقم ( 13 ) تاريخ 13 / 2 / 1969 .
[47] – كان نص المادة قبل إدخال التعديلات عليها : ” ترتبط المحاكم الشرعية بأعلى مرجع إسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وأمورها الإدارية والمالية .
يقوم كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين فيما يتعلق بالمحاكم التابعة له بمهام واختصاص المدير العام لمعاونة مرجع المحاكم الشرعية في كل الأمور الداخلة من نطاق اختصاصه . “
ثم ألغيت الفقرة الثانية منها بموجب المادة ( 15 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 حزيران 1994 وأصبح نص هذه المادة :
” ترتبط المحاكم الشرعية بأعلى مرجع إسلامي في السلطة التنفيذية الذي يتولى شؤون موظفيها وأمورها الإدارية والمالية .
أ – يقوم بمهام شؤون القضاة والموظفين وجميع الأمور الإدارية والمالية لدى كل من المحكمتين الشرعيتين العليين والمحاكم التابعة لهما قاض من القضاء العدلي أو الشرعي من مذهب المحكمة المختصة يسمى مدير شؤون القضاة والموظفين يرفع تقاريره لرئاسة مجلس الوزراء .
ب – يتم انتداب الموظف المذكور بمرسوم على أن يحتفظ الموظف المنتدب لهذه الغاية بوظيفته الأصلية في الملاك التابع له طيلة فترة انتدابه ويتقاضى راتبه وجميع التعويضات المقررة لوظيفته من إدارته الأصلية ويتقاضى تعويضاًُ شهرياً مقطوعاً يحدد مقداره بمرسوم الإنتداب .
ج – يتولى مدير شؤون القضاة والموظفين في المحاكم الشرعية شؤون القضاة والموظفين الإدارية والمالية ، ولا سيما :
– القيام بالمعاملات المتعلقة بالشؤون الذاتية للقضاة والموظفين في هذه المحاكم وتنظيم ملف خاص لكل موظف .
– القيام بالدراسات التنظيمية لتحديد مهام كل موظف ومطابقتها مع النصوص القانونية ووضعها في صيغتها النهائية وإنجاز بطاقة المهام لكل موظف .
– دراسة ما يحال من تقارير وطلبات ترد من المحاكم الشرعية واقتراح المناسب بشأنها .
– الموافقة في حدود الموازنة على جميع النفقات والتدقيق في جداول الرواتب والأجور وأوامر السفر وإحالتها إلى المراجع المختصة .
– تلقي المراجعات والشكاوى وإحالتها إلى المراجع المختصة .
– إعداد مشروع موازنة المحاكم الشرعية بالإستناد إلى اقتراحات الوحدات المختصة وتوقيع أوامر الصرف ، تشكيل لجنة استلام ولجنة شراء وفقاً لقانون المحاسبة العمومية وإحالة البيانات الفعلية للجهات المختصة .
– تنفيذ الموازنة ومسك حساباتها بما في ذلك محاسبة المواد ” .
ثم ألغيت المادة ( 15 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 1994 وأضيف إلى المادة ( 447 ) بعد فقرتها الثانية الفقرة الثالثة المذكورة أعلاه وفقاً للمادة الأولى من القانون رقم ( 452 ) تاريخ 17 / 8 / 1995 .
[48] – المادة 449 قبل الإلغاء ” يحق لحامل شهادة الكلية الشرعية في بيروت أن يتقدم للمباراة شرط أن يكون شغل وظيفة مساعد قضائي في إحدى المحاكم الشرعية اللبنانية مدة لا تقل عن ست سنوات .
[49] – عدلت هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 12 / 86 تاريخ 11 / 2 / 1986 والقانون رقم 197 تاريخ 24 / 5 / 2000 ، ونص هذه المادة قبل التعديل :
لا يقبل في ملاك القضاء الجعفري إلا من كان :
أولاً : لبنانياً أتم الخامسة والعشرين من عمره متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم من مجلس تأديبي لأمر يخل بالشرف ولم يتجاوز الأربعين من العمر .
ثانياً : تخرج من النجف الأشرف حائزاً منها على شهادة الدروس الدينية العليا أو إجازة الحقوق المعطاة من الكليات التي تدرس فيها أحكام الشريعة الإسلامية .
ثالثاً : نجح في المباراة التي يقوم بها مجلس القضاء الشرعي ولا يقبل في هذه المباراة من حاملي إجازة الحقوق إلا من كان مضى على نيله هذه الشهادة مدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها وظيفة مساعد قضائي في إحدى المحاكم الشرعية اللبنانية .
ويعطى الأفضلية في التعيين من يحمل لقب مجتهد مطلق .
[50] – عدلت هذه المادة وفقاً للقانون رقم ( 30 ) تاريخ 3 / 12 / 1990 والقانون رقم ( 64 ) تاريخ 8 / 6 / 1991 والمادة 17 من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص هذه المادة قبل التعديل : ” يعين رئيس المحكمة الشرعية العليا من مستشاري هذه المحكمة أو من قضاة المحاكم الشرعية الذين بلغوا سن الخامسة والثلاثين وحازوا الدرجة السادسة فما فوق ، ويعين المستشارون من قضاة الدرجة الثامنة فما فوق على أن يكونوا قد بلغوا سن الخامسة والثلاثون وعلى مجلس القضاء الشرعي الأعلى أن يختار من بين القضاة البدائيين للمستشارية دون التقيد بمدة الخدمة عند عدم وجود قاض يتوفر فيه هذان الشرطان .
[51] – أضيفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بموجب المادة 18 من من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 .
[52] – عدلت هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم ( 452 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص هذه المادة قبل التعديل : ” لا ينقل قضاة المحاكم الشرعية ولا يصرفون ولا يحالون على المجلس التأديبي إلا بعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى ” .
[53] – عدلت هذه المادة بموجب المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 والمادة الثالثة من القانون رقم 452 تاريخ 17 / 8 / 1995 ، ونص هذه المادة قبل التعديل : ” يتألف مجلس القضاء الشرعي الأعلى من مفتي الجمهورية اللبنانية رئيساً ، وعضوية رئيسي المحكمتين العليين القاضيين المدنيين المنتدبين للنيابة العامـة ، وكل قرار يصدر عن هذا المجلس في حق أحد الجعفريين أو العلويين لا يكون نافذاً إلا إذا ضمت الأكثرية أحد الأعضاء من طائفته . [53]
[54] – أضيفت هذه الفقرة على المادة ( 460 ) بموجب المادة الرابعة من القانون رقم ( 769 ) تاريخ 11 تشرين الثاني 2006 المنشور في الجريدة الرسمية العدد ( 54 ) تاريخ 16 تشرين الثاني 2006 .
ملاحظة هامة : نص القانون رقم ( 769 ) تاريخ 11 تشـرين الثاني 2006 المنشور في الجريدة الرسـمية العدد ( 54 ) تاريخ 16 تشرين الثاني 2006 في مادته الأولى على :
” خلافاً لأي نص آخر تضاف إلى وظائف الفئة الأولى في ملاك كل من الإفتاء السني والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وظيفة أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.
ويعين أمين السر الخاص بمرسوم بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ، كل بحسب صلاحياته ، أو بالتعاقد وفقاً للأصول ، ويتقاضى نفس المخصصات والزيادات اتلدورية العائدة لأمناء الفتوى ، ويستفيد من التعويضات كافة التي يستفيد منها موظفو الملاك الإداري العام .
ونص هذا القانون في مادته الثانية : ” يشترط في أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أن يكونا من ذوي الثقافة العامة العالية وحائزين على شهادة جامعية ، ويمكن تعيين أمين السر الخاص من بين الموظفين أو المتعاقدين الذين يشغلون هذا المنصب ممن تتوافر فيهم شروط التعيين العامة والخاصة باستثناء شرطي الحد الأعلى للسن والمباراة .
ونص هذا القانون في مادته الثالثة : ” أ – يمكن نقل أمين السر الخاص لمفتي الجمهورية اللبنانية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بناء على اقتراح مفتي الجمهورية اللبنانية أو رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كل بحسب صلاحياته إلى وظيفة أخرى من وظائف ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية – القضائية والإدارية – إذا توفر فيهما شرط الإجازة الشرعية وفقاً لأحكام تنظيم القضاء الشرعي لسنة 1962 وذلك في الدرجة التي يوازي راتبها راتبه ، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج . ب : يمكن لأمين السر الخاص لمفتي الجمهورية وأمين السر الخاص لرئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المعينين عن طريق التعاقد الإشتراك في المباراة التي تجرى للوظائف في ملاك المحاكم الشرعية السنية والجعفرية – القضائية والإدارية – إذا توافرت فيهما شروط التعيين العامة والخاصة ياستثناء شرط الحد الأعلى للسن ” .
[55] – عدلت هذه المادة بالمرسوم الإشتراعي رقم 158 تاريخ 16 / 9 / 1983 والقانون رقم ( 65 ) تاريخ 8 / 6 / 1991 والمادة ( 20 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 والمادة ( 4 ) من القانون رقم ( 452 ) تاريخ 17 / 8 / 1995 ، ونص هذه المادة قبل التعديل :
1 – يتولى كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين تفتيش ومراقبة حسن سير القضاء الشرعي التابع له وأعمال سائر القضاة وموظفي المحاكم الشرعية .
2 – لفت نظر مرجع القضاء الشرعي إلى ما يراه من خلل في الأعمال وتقديم الإقتراحات الرامية إلى إصلاحه .
3 – الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي المحاكم .
[56] – ألغيت هذه المادة بموجب المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، كما كانت قد تعدلت وفقاً للمرسوم الإشتراعي رقم ( 158 ) تاريخ 16 / 9 / 1983 والقانون رقم ( 65 ) تاريخ 8 / 6 / 1991 .
ونص هذه المادة قبل الإلغاء : ” ينتدب قاض من الملاك العدلي من مذهب كل من المحكمتين الشرعيتين لمعاونة كل من رئيسي المحكمتين الشرعيتين العليين بمهام التفتيش ، يجري الإنتداب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس المحكمة الشرعية العليا المختص .
[57] – ألغيت هذه المادة بموجب المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ، كما كانت قد تعدلت وفقاً للمرسوم الإشتراعي رقم ( 158 ) تاريخ 16 / 9 / 1983 والقانون رقم ( 65 ) تاريخ 8 / 6 / 1991 ، ونص هذه المادة قبل الإلغاء : ” يتقاضى كل من المفتشين الأصليين والقاضيين المدنيين علاوة على رواتبهم نعويضاً شهرياً مقطوعاً بمرسـوم يتخذ بناء على اقتراح المرجع الإسلامي الأعلى للقضاء الشرعي في السلطة التنفيذية ” .
[58] – – ألغيت هذه المادة بموجب المادة ( 21 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص هذه المادة قبل الإلغاء : ” يضع كل من المفتشين قبل بدء كل سنة قضائية برنامج التفتيش السنوي وتقريراً عن أعمال التفتيش في السنة السابقة يرفعه إلى مرجع المحاكم الشرعية مع الإقتراحات المناسبة .
يجري تفتيش كل محكمة مرتين في السنة على الأقل ” .
[59] – أضيفت الفقرة الأخيرة من هذه المادة بموجب المادة ( 22 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 .
[60] – ألغيت هذه المادة بالمادة ( 23 ) من القانون رقم (350 ) تاريخ 1994 ثم أعيد العمل بها وفقاً للمادة ( 3 ) من القانون رقم ( 452 ) تاريخ 17 / 8 / 1995
[61] – نص هذا البند قبل إدخال التعديلات عليه : ” حائزاً على شهادة من إحدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشريعة ” ” ثم عدل هذا البند بموجب الفقرة ( أ ) من المادة 24 من من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونصها : ” يعدل البند (2 ) من المادة (476 ) على الشكل التالي : ” حائزاً على الشهادة الثانوية من إحدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشريعة أو حائزاً على شـهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها ” ، ثم ألغيت المادة ( 24 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16/6/ بموجب المادة الثانية من القانون رقم ( 693 ) تاريخ 24 آب 2005 والتي نصت على ” يعاد العمل بالبندين الثاني والخامس من المادة ( 476 ) من قانون تنظيم القضاء الشرعي وهما على الشكل التالي : ( 2 ) : ” حائزاً على شهادة من إحدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشـريعة ” ، ( 5 ) : ” مرتدياً الزي الديني ” .
[62] – نص هذا البند قبل إدخال التعديلات عليه : : ” مرتدياً الزي الديني ” ثم ألغي هذا البند بموجب الفقرة ( ب ) من المادة ( 24 ) من القانون رقم ( 350 ) تاريخ 16 / 6 / 1994 ، ونص هذة الفقرة ” يلغى البند الخامس من المادة المذكورة ” ، ثم أعيد العمل بهذا البند بموجب المادة الثانية من من القانون رقم ( 693 ) تاريخ 24 آب 2005 والتي نصت على ” يعاد العمل بالبندين الثاني والخامس من المادة ( 476 ) من قانون تنظيم القضاء الشرعي وهما على الشكل التالي : ( 2 ) : ” حائزاً على شهادة من إحدى الكليات الشرعية التي تدرس علوم الشـريعة ” ، ( 5 ) : ” مرتدياً الزي الديني ” ،
ملاحظة هامة : نصت المادة الثالثة من القانون رقم ( 693 ) تاريخ 24 آب 2005 على :
” يعتبر إرتداء الزي الديني أحد الشروط الخاصة لوظيفة المساعد القضائي لدى المحاكم الشرعية السنية ، وتشكل مخالفته سبباً لفقدان أحد شروط التعيين في هذه الوظيفة .
يطبق هذا الشرط على جميع المساعدين القضائيين الموجودين في الخدمة بتاريخ العمل بهذا القانون ” .