تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مرسوم إشتراعى رقم 82 صادر بتاريخ : 16/09/1983 –

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 17/11/1982 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),

بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/8/1983 ,

يرسم ما يأتي:

احكام عامة

المادة 1 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

ديوان المحاسبة محكمة ادارية تتولى القضاء المالي, مهمتها السهر على الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزنة وذلك:

– بمراقبة استعمال هذه الاموال ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

– بالفصل في صحة وقانونية معاملاتها وحساباتها.

– بمحاكمة المسؤولين عن مخالفة القوانين والانظمة المتعلقة بها.

يرتبط ديوان المحاسبة اداريا برئيس مجلس الوزراء, ومركزه بيروت .

المادة 2 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تخضع لرقابة ديوان المحاسبة:

1- ادارات الدولة.

2- بلديات بيروت وطرابلس والميناء وبرج حمود وصيدا وزحلة المعلقة وسائر البلديات التي اخضعت او تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

3- المؤسسات العامة التابعة للدولة وتلك التابعة للبلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

4- هيئات الرقابة التي تمثل الدولة في المؤسسات التي تشرف عليها او في المؤسسات التي تضمن لها الدولة حدا ادنى من الارباح.

5- المؤسسات والجمعيات وسائر الهيئات والشركات التي للدولة او للبلديات او للمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات علاقة مالية بها عن طريق المساهمة او المساعدة او التسليف .

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص , وبعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة, مدى الرقابة واصولها بالنسبة للمؤسسات والجمعيات والهيئات والشركات المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 من هذه المادة. والى ان يصدر هذا المرسوم تبقى احكام المرسوم رقم 13615 تاريخ 21/8/1963 سارية المفعول.

الباب الاول : – هيئة الديوان

الفصل الاول : – نظام الموظفين

المادة 3 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يتألف الديوان من قضاة ومراقبين ومدققي حسابات ويلحق به موظفون اداريون, وتكون لديه نيابة عامة مستقلة.

المادة 4 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 5 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 6 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 7 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 8 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 9 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 10 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 11 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 12 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 13 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 14 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 15 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 16 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

المادة 17 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

مادة ملغاة (الغيت بموجب 5/1985)

الفصل الثاني : – نظام الديوان

النبذة أ : – الديوان

المادة 18 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

 ينظم رئيس الديوان الادارة الداخلية وكيفية ممارسة كافة الاعمال المناطة بالديوان, ويراسل جميع الادارات العامة مباشرة. تشكل الغرف وتوزع اعمال الديوان بقرار من رئيس الديوان بعد موافقة مجلس الديوان ويمكن تعديل هذا التوزيع, عند الاقتضاء بالطريقة نفسها. لرئيس الديوان تفويض دائم لكي يمارس فيما خص ديوان المحاسبة الصلاحيات المالية والادارية التي تنيطها القوانين والانظمة بالوزير باستثناء الصلاحيات الدستورية, وهو يتولى عقد نفقات الديوان ومراقبة عقدها وتصفيتها.

المادة 19 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

 يضع رئيس الديوان مشروع نفقات الديوان ويرسله الى وزير المالية, وفي حال تعديله يبت مجلس الوزراء بعد الاستماع الى رئيس الديوان.

المادة 20 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

في حال غياب رئيس الديوان او في حال خلو منصب الرئاسة وتعذر قيامه بمهامه يقوم مقامه رئيس الغرفة الاعلى درجة, وعند التساوي الاكبر سنا, وعند التساوي الاقدم في القضاء, وعند التساوي الاقدم في الوظيفة العامة.

المادة 21 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يدرس القاضي المعاملات المحالة عليه ويقوم بمهام الرقابة المسبقة والمؤخرة وابداء الرأي مع الهيئة التي ينتمي اليها.

المادة 22 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يعاون المراقب القاضي في مهمته. يدقق مبدئيا, في حسابات المحتسب الواحد في سنة مالية واحدة, مراقب واحد, كمايجب ان لا يعهد الى مراقب واحد بالتدقيق في حسابات محتسب واحد اكثر من سنتين متتاليتين. على انه يمكن, عند الاقتضاء, الخروج على احكام الفقرة السابقة على ان يتم ذلك بقرار من رئيس الديوان يتخذ بعد موافقة مجلس الديوان.

المادة 23 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يقوم الموظفون الاداريون بالاعمال التي يكلفون بها وفقا لنظام داخلي يضعه رئيس الديوان بعد موافقة مجلس الديوان.

المادة 24 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تعتبر اعمال المراقبين وكتاب الضبط والمباشرون صحيحة في حدود وظائفهم حتى ثبوت تزويرها.

النبذة ب : – النيابة العامة

المادة 25 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يمثل المدعي العام الحكومة لدى الديوان وله في الرقابة القضائية ان يحضر الجلسات وان يعطي الكلام فيها, وان يطللب الاوراق لابداء مطالعته الخطية وان يراسل الادارات العامة مباشرة في كل ما له علاقة بممارسة مهمته. يقوم معاونو المدعي العام بوظيفة المدعي العام تحت اشرافه. في حال غياب المدعى العام ومعاونيه يؤمن اعمال النيابة العامة المستشار الاعلى رتبة.

المادة 26 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

على المراجع المختصة ابلاغ المدعي العام لدى الديوان عن المخالفات المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي, وعلى ادارة التفتيش المركزي ايداع المدعي العام لدى الديوان نسخا عن تقارير التفتيش المالي. يدقق المدعي العام في هذه التقارير ويرسلها مع ملاحظاته واقتراحاته الى ادارة التفتيش المركزي لاتخاذ التدابير الادارية او القضائية المقتضاة بحق الموظفين المسؤولين.

المادة 27 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

للمدعي العام ان يطلب الى النيابة العامة لدى محكمة النقض ان تلاحق جزئيا اي موظف يرى انه ارتكب او اشترك في احدى الجرائم التي من شأنها ان تلحق ضررا بالادارة العامة او بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة. وعليه ان يطلب هذه الملاحقة اذا قرر الديوان ذلك . وتجري الملاحقة الجزائية بدون اجازة من السلطة الادارية وتحاط الادارة المختصة وادارة التفتيش المركزي علما بالامر.

النبذة ج : – احكام مشتركة

المادة 28  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

للديوان او للمدعي العام لديه تكليف ادارة التفتيش المركزي اجراء اي تفتيش او تحقيق تقتضيه المصلحة العامة. وعلى ادارة التفتيش المركزي ان تعطي هذه المهمات الاولوية اذا طلب اليها ذلك.

المادة 29 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

ان التدابير التي تتخذها اجهزة التفتيش المركزي بحق الموظفين المخالفين لا تحول دون ملاحقتهم امام الديوان.

الباب الثاني : – صلاحيات الديوان

المادة 30 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

 لديوان المحاسبة وظيفتان: وظيفة ادارية, ووظيفة قضائية.

فالوظيفة الادارية يمارسها برقابته المسبقة على تنفيذ الموازنة وبتقارير ينظمها عن تاريخ رقابته المسبقة والمؤخرة وبابداء الرأي في الامور المالية. والوظيفة القضائية يمارسها برقابته على الحسابات وعلى كل من يتولى استعمال او ادارة الاموال العمومية والاموال المودعة لدى الخزينة.

الفصل الاول : – الرقابة الادارية

المادة 31 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

الرقابة الادارية نوعان: مسبقة ومؤخرة.

النبذة أ : – الرقابة الادارية المسبقة

المادة 32  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

الغاية من الرقابة الادارية المسبقة التثبت من صحة المعاملة وانطباقها على الموانة واحكام القوانين والانظمة.

المادة 33 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

رقابة الديوان المسبقة هي من المعاملات الجوهرية وتعتبر كل معاملة لا تجري عليها هذه الرقابة غير نافذة ويحظر على الموظف المختص ووضعها في التنفيذ تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي.

اولا : المعاملات الخاضعة لها

المادة 34 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

(عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 1/1984) (عدلت بموجب قانون 14/1990)

تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص الواردات المعاملات التالية:

1- معاملات تلزيم الايرادات عندما تفوق القيمة 5.000.000 ليرة لبنانية

2- معاملات بيع العقارات عندما تفوق القيمة 5.000.000 ليرة لبنانية

المادة 35 (عدلت بموجب قانون 622/1997) (عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 14/1990) (عدلت بموجب قانون 1/1984)

تخضع للرقابة الادارية المسبقة فيما خص النفقات المعاملات الاتية:

– صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية

– صفقات الخدمات التي تفوق قيمتها خمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية

– الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها خمسين مليون ليرة لبنانية

– معاملات شراء العقارات التي تفوق قيمتها مئة مليون ليرة لبنانية

– معاملات المنح والمساعدات والمساهمات عندما تفوق قيمة المنحة او المساعدة او المساهمة خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 36 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

(عدلت بموجب قانون 286/1994) (عدلت بموجب قانون 14/1990) (عدلت بموجب قانون 1/1984)

تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى او خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق 15,000,000 ل.ل.

ثانيا : اصول الرقابة المسبقة

المادة 37  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تودع المعاملة مع المستندات العائدة لها ديوان المحاسبة وتودع نسخة عن كتاب الايداع الى المدعي العام من قبل:

1- المرجع الصالح للبت بالمعاملة بالنسبة للواردات .

2- مراقب عقد النفقات في الادارات العامة والموظف المولج بمراقبة عقد النفقات في المؤسسات العامة والبلديات

. يتولى الرئيس احالة المعاملة على القاضي المختص وفقا لقرار توزيع الاعمال وله ان يتولاها بنفسه عند الاقتضاء او في الحالات التي تعين في قرار توزيع الاعمال.

المادة 38  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يتولى الرقابة المسبقة القاضي المختص , فيدرس المعاملة بنفسه او يحيلها على احد المراقبين العاملين معه لدرسها ووضع تقرير بشأنها فاذا وافق القاضي المختص على المعاملة اعيدت مقرونة بتأشيرته واذا لم يوافق تعرض على هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين يكون القاضي المختص احدهم. اما المعاملات التي تفوق قيمة الايراد او النفقة فيها /500/ الف ليرة لبنانية فتتولى الرقابة المسبقة بشأنها هيئة مؤلفة من رئيس ومستشارين اثنين احدهم القاضي المختص . واما قرار اعلان عدم صلاحية الديوان لممارسة الرقابة المسبقة فيصدر عن الهيئة المذكورة.

المادة 39  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يتخذ الديوان قراره في المعاملة خلال عشرة ايام من تاريخ ايداعها. واذا دعت الحاجة الى طلب مستندات او ايضاحات او عند الاقتضاء الى استماع الموظف المختص يعطى الديوان مهلة خمسة ايام اضافية من تاريخ الحصول على المستندات او الايضاحات المطلوبة. لا تحسب ايام العطل الرسمية من المهل المذكورة. اذا لم يتخذ الديوان قراره ضمن هذه المهل حق للادارة ان تسرد المعاملة ويصرف النظر عن رأي الديوان.

المادة 40  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

اذا جاء قرار الديوان بالموافقة:

– فيما خص الواردات مخالفا رأي المرجع الصالح للبت بالمعاملة, فعلى هذا المرجع التقيد بقرار الديوان الا اذا وافق الوزير المختص على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.

– فيما خص النفقات مخالفا رأي مراقب عقد النفقات , فعلى هذا المراقب التقيد بقرار الديوان الا اذا وافق وزير المالية على عرض المعاملة على مجلس الوزراء.

واذا جاء رأي الديوان مخالفا المشروع المعروض كان للادارة المختصة ان تعرض الخلاف على مجلس الوزراء.

المادة 41  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يبت مجلس الوزراء المعاملات التي تعرض عليه بقرارات معللة بعد الاستماع الى رئيس الديوان. وعند مخالفته رأي وزير المالية او قرار الديوان يقوم قراره مقام تأشير الديوان او تأشير مراقب عقد النفقات . وفي كلتا الحالتين يشار في المعاملة الى قرار مجلس الوزراء.

المادة 42  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يبلغ قرار مجلس الوزراء الى الديوان الذي يبقى له ان يدرج القضية في تقريره السنوي او في تقرير خاص يبلغ الى مجلس النواب .

المادة 43 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يمكن اعادة النظر في قرارات الديوان ضمن نطاق رقابته الادارية المسبقة بناء على طلب الادارة المختصة او رئيس ديوان المحاسبة او النيابة العامة لدى الديوان. تنظر في اعادة النظر الهيئة التي اصدرت القرار.

المادة 44  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

ديوان المسبقة ملغاة اذا لم يعمل بها خلال السنة المالية التي اعطيت خلالها.

النبذة ب : – الرقابة الادارية المؤخرة

المادة 45 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

الغاية من الرقابة الادارية المؤخرة تقدير المعاملات المالية ونتائجها العامة من حين عقدها الى حين الانتهاء من تنفيذها الى قيدها في الحسابات .

المادة 46 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يوضع بنتائج الرقابة الادارية المؤخرة تقرير سنوي وتقارير خاصة.

اولا : التقرير السنوي

المادة 47 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

ينظم الديوان في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج رقابته والاصلاحات التي يقترح ادخالها على مختلف القوانين والانظمة التي تؤدي تطبيقها الى نتائج مالية. يقر الديوان هذا التقرير بهيئته العامة بعد الاستماع الى المدعي العام.

المادة 48 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يبلغ التقرير السنوي الى الادارت والهيئات المعنية وعلى هذه الادارات والهيئات تقديم اجوبتها في مهلة شهر واحد وللديوان حق التعليق على هذه الاجوبة.

المادة 49 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يقدم رئيس الديوان التقرير السنوي الى رئيس الجمهورية مع اجوبة الادارات والهيئات المعنية وتعليق الديوان عليها. ويقدم نسخا عن هذا التقرير موفقا بالاجوبة والتعليق الى مجلس النواب لتوزع على اعضائه كما يقدم نسخا عنه الى مجلس الخدمة المدنية والى ادارة التفتيش المركزي.

المادة 50  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

ينشر التقرير السنوي مع اجوبة الادارات والهيئات المعنية والتعليق في الجريدة الرسمية ويطبع في كتاب مستقل, لتوزيعه على الادارات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان.

المادة 51  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تستمع لحنة المال والموازنة البرلمانية وسائر اللجان المختصة الى رئيس الديوان او من ينتدبه وعند الاقتضاء الى ممثلي الادارات العامة والهيئات المختصة عند درس التقرير لابداء الايضاحات اللازمة.

ثانيا : التقارير الخاصة

المادة 52  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

للديوان, كلما رأى لزوما, ان يرفع الى رئيس الجمهورية او الى رئيس مجلس الوزراء او الى الادارات العامة والهيئات المعنية تقارير خاصة بمواضيع معينة واقتراحات ملائمة لها.

ثالثا : بيانات المطابقة

المادة 53  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يصدر الديوان كل سنة بيانا بمطابقة كل من الحسابات التي تقدم اليه مدعومة بالاوراق المثبة المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

المادة 54  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تبلغ بيانات المطابقة:

– الى رئيس مجلس الوزراء لتوزع على اعضاء المجلس , والى وزير المالية اذا كانت عائدة لحسابات الموازنة العامة والموازنات الملحقة ولسائر الموازنات الخاضعة لتصديق السلطة التشريعية, وتطبق عليها احكام المادة 51 من هذا المرسوم الاشتراعي.

– الى وزير المالية ووزير الوصاية والهيئات المعنية والمرجع المختص بالتصديق على قطع حساب الموازنة لديها, اذا كانت عائدة لحسابات الموازنات الخاضعة لتصديق مرجع غير السلطة التشريعية.

الفصل الثاني : – الرقابة القضائية

المادة 55  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

الرقابة القضائية نوعان : رقابة على الحسابات ورقابة على الموظفين.

نبذة أ : – الرقابة على الحسابات

المادة 56  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

(عدلت بموجب قانون 393/1995)

الغاية من الرقابة على الحسابات البت في صحة حسابات المحتسبين واي شخص يتدخل في قبض الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة او في دفعها دون ان تكون له الصفة القانونية.

مع مراعاة القرارات النهائية الصادرة عن ديوان المحاسبة بالنسبة لحسابات السنوات السابقة, يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الحسابات اعتبارا من حسابات السنة 1991.

المادة 57  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تتناول الرقابة على الحسابات المعاملات التالية:

أ- فيما يتعلق بالواردات :

1- صحة المستندات التي تم التحصيل بموجبها.

2- صحة التحصيلات وانطباقها على قوانين الجباية.

3- توريد المبالغ المحصلة الى الصناديق العامة.

ب – فيما يتعلق بالنفقات :

1- صحة المستندات التي جرى الدفع بموجبها وانطباق المعاملة على القوانين والانظمة المرعية الاجراء وعلى الموازنة والاعتمادات المفتوحة بموجبها.

2- وجود الاوراق المثبة للنفقة كما حددها القانون.

ج- فيما يتعلق بمقبوضات الخزينة ومدفوعاتها:

صحة معاملات القبض والدفع وانطباقها على الاوامر الصادرة عن الجهة الصالحة.

د- فيما يتعلق بالمواد: صحة استلام المواد وحفظها وتسليمها وصحة تنظيم بيانات الجردة.

ه- فيما يتعلق بالحسابات :

1- صحة الحسابات وانطباقها على القوانين والانظمة.

2- انطباق القيود على الاوراق المثبتة المقدمة.

المادة 58  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يصفي الديوان حسابات المحتسبين ويحررها ويبت فيها بقرارات مؤقتة او قرارات نهائية. يبين القرار المؤقت المآخذ المنسوبة الى الحساب وما يترتب ان يبديه ردا عليها. يبين القرار النهائي ان المحتسب برىء الذمة, او مسلفا, او مشغول الذمة, ففي الحالتين الاولى والثانية يقضي الديوان اذا كان المحتسب قد انقطع عن وظيفته بشطب القيود الموضوعة على امواله اذا وجدت , واعادة الكفالة المقدمة منه وفي الحالة الثالثة يحكم الديوان على المحتسب بتسديد القيمة الباقية في ذمته, خلال مدة يعينها له واذا كانت الذمة مشغولة نتيجة قوة قاهرة يمكن للديوان ان يعفي المحتسب منها. واذا توفي المحتسب فلا تنقل تركته الى خلفائه قبل ان يصدر الديوان قرارا نهائيا في شأن حسابه. وعلى الادارة المختصة ان تودع الحساب مع مستنداته الديوان خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الوفاة, وعلى الديوان ان يصدر قراره خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايداعه الحساب . وفي كل حال اذا انقضت ستة اشهر على تاريخ ايداع الديوان حساب المحتسب المتوفي, ولم يصدر الديوان قراره خلالها يصرف النظر في هذا القرار ويمكن عندئذ ان تنقل التركة الى خلفاء المحتسب اذا لم يكن من مانع قانوني اخر يحول دون ذلك.

نبذة ب : – الرقابة على الموظفين

المادة 59 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تشمل الرقابة على الموظفين اعمال كل من يقوم بادارة او استعمال الاموال العمومية والاموال المودعة في الخزينة وكل من يقوم بعمليات القبض والدفع لحساب الخزينة او لصالحها او بمسك حساباتها وكذلك اعمال كل من يتدخل في ادارة الاموال المذكورة وفي القيام بالعمليات السالفة الذكر دون ان تكون له الصفة القانونية او يساهم في الاعمال والعمليات المشار اليها سواء باجراء الاعمال التحضيرية لها او مراقبتها او بالتصديق عليها. يعتبر بحكم الموظف في تطبيق احكام هذه الرقابة كل شخص من غير الموظفين عهد اليه تولي المهام المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة سواء اكان ذلك بالتعيين او بالانتخاب او بالتعاقد بما في ذلك اعضاء الهيئات التقريرية بمناسبة توليهم المهام المذكورة وكل شخص من غير الموظفين تولى هذه المهام او تدخل او ساهم فيها دون صفة قانونية.

المادة 60 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

عدلت بموجب قانون 132/1992)

يعاقب بالغرامة من /150000/ ليرة الى /1500000/ ليرة كل موظف ارتكب او ساهم في ارتكاب احدى المخالفات الواردة في هذه المادة, وذلك بالاضافة الى الالزامات المدنية والعقوبات الجزائية والمسلكية التي يمكن ان تقضي بها المراجع المختصة:

1- عقد نفقة خلافا لاحكام القانون او النظام.

2- عقد نفقة دون الحصول على تأشير مراقب عقد النفقات .

3- اهمل عرض احدى المعاملات على رقابة الديوان المسبقة او وضع موضع التنفيذ معاملة لم تعرض على هذه الرقابة او وضع موضع التنفيذ معاملة دون التقيد بالشروط الواردة في قرار الديوان بشأنها.

4- لم يتقيد برفض التأشير على المعاملة من قبل ديوان المحاسبة او من قبل مراقب عقد النفقات .

5- اساء قيد احدى النفقات لستر تجاوز في الاعتمادات .

6- نفذ امرا مخالفا للقانون ورده عن غير طريق رئيسه التسلسلي.

7- اكسب او حاول ان يكسب الاشخاص الذين يتعاقدون مع الادارة ربحا غير مشروع.

8- ارتكب خطأ او تقصيرا او اهمالا من شأنه ايقاع ضرر مادي بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة.

9- تأخر عن ايداع ديوان المحاسبة او النيابة العامة لديه الحسابات والمستندات والايضاحات المطلوبة ضمن المهل المحددة في القوانين والانظمة.

10- خالف النصوص المتعلقة بادارة او استعمال الاموال العمومية او الاموال المودعة في الخزينة.

المادة 61 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

اذا تبين ان المخالفة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم الاشتراعي قد الحقت ضررا او خسارة بالاموال العمومية او بالاموال المودعة في الخزينة, يحق للديوان ان يعاقب الموظف المخالف , علاوة على الغرامة المنصوص عليها في المادة 60 بغرامة تحسب بالنسبة الى اهمية المخالفة المرتكبة والى مقدار الراتب غير الصافي الذي يتقاضاه الموظف المخالف في حال تقاضيه راتبا او الى مقدار مخصصاته او ما يماثلها في الحالات الاخرى. لا يمكن ان تقل هذه الغرامة الاضافية عن راتب الموظف الشهري او عن مخصصاته الشهرية او ما يعادلها بتاريخ ارتكاب المخالفة ولا ان تزيد على مجموع راتبه السنوي او مخصصاته السنوية ما يماثلها بالتاريخ المذكور وفي حال قيامه بالعمل دون بدل تكون الغرامة بين الف ليرة وعشرة الاف ليرة لبنانية. يسمح للموظف الذي يحاكم امام ديوان المحاسبة ان يستعين بمحام يختاره.

المادة 62  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

1- يقدر الديوان اسباب المخالفة ومدى المسؤولية عنها, ويحكم على الموظف المسؤول بالغرامة ضمن الحدود المبينة في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي.

2- يعفى الموظف من العقوبة اذا تم الرجوع عن العمل المؤدي الى المخالفة قبل وضعه في التنفيذ او اذا تبين من التحقيق ان المخالفة ارتكبت تنفيذا لامر خطي تلقاه من رئيسه المباشر, شرط ان يكون قد لفت نظر هذا الرئيس خطيا الى المخالفة التي قد تنتج عن تنفيذ امره, وفي هذه الحال يحل الرئيس محل الموظف في المسؤولية ويعاقب ضمن الحدود المبينة في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ولا يعفى من العقوبة الموظف التابع مباشرة للوزير الا اذا ابلغ الديوان مباشرة والمدعي العام لدى الديوان خلال اسبوع على الاكثر المطالعة الخطية التي قدمها للوزير قبل تنفيذ الامر والتي لفت نظره فيها الى المخالفة التي قد تنتج عن هذا الامر.

3- للديوان ان يقرر الاعفاء من العقوبة اذا تبين له انه كان من المستحيل على الموظف ان يكون عالما بالمخالفة وقت ارتكابها او ان الموظف ارتكب المخالفة من اجل حسن تسيير المصالح العمومية او بغاية تلافي ضرر اكيد قد يلحق بها.

4- ويمكن اذا حكم الديوان بالغرامة ان يقرر وفق تنفيذها اذا تأكد من حسن نية المحكوم عليه وعلى ان لا يستفيد هذا الاخير من وقف التنفيذ اكثر من مرة واحدة خلال السنة المالية الواحدة التي ارتكبت المخالفة خلالها.

المادة 63  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

لا يجوز الجمع بين الغرامات التي يحكم بها الديوان الا ضمن الحد الاقصى المنصوص عليه في المادتين 60 و61 من هذا المرسوم الاشتراعي. ان الغرامات المنصوص عليها في المادتين المذكورتين غير قابلة التعديل بصورة ادارية.

المادة 64  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

على الديوان ان يحيط مجلس النواب علما بالمخالفات المرتكبة من قبل الوزراء.

المادة 65  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

1- لا يحول انهاء الخدمة الموظف دون ملاحقته امام ديوان المحاسبة.

2- تسقط الملاحقة عن المخالفة وتتلاشى بوفاة الموظف المسؤول عنها او بمرور الزمن عليها.

3- يمر الزمن على المخالفة بانقضاء خمس سنوات على تاريخ ارتكابها اذا كان ظاهرا او على تاريخ اكتشافها اذا كان خفيا. تحسب مدة مرور الزمن من يوم الى مثله, ولا تنقطع الا باحد الاسباب التالية:

أ- الطلب الى ديوان المحاسبة النظر في المخالفة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

ب – مباشرة اجراءات التحقيق في المخالفة وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

ج- القرارات الاعدادية التي يتخذها ديوان المحاسبة في شأن المخالفة.

د- طلب نقض قرار ديوان المحاسبة في شأن المخالفة.

نبذة ج : – اصول المحاكمة

المادة 66  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يمارس الديوان صلاحياته القضائية بوصفه محكمة تتألف هيئتها من رئيس ومستشارين اثنين. تطبق على طلب الرد والتنحية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 67  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

اذا تعذر تشكيل الهيئة تكمل بقضاة من مجلس شورى الدولة ينتدبون بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب رئيس الديوان وبعد موافقة رئيس مجلس شورى الدولة.

المادة 68  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

1- ينظر الديوان في المخالفة عفوا او بناء على طلب المدعي العام لديه. للمدعي العام, لهذه الغاية ان يجري التحقيق حول القضية او ان يتوسع في التحقيق الجاري في شأنها وله ان يستمع الى الموظفين والشهود وان يطلب الى الادارة او الهيئة المختصة ايداعه المستندات والايضاحات والمعلومات التي يحتاج اليها وان يكلف المراقب الذي يعاونه اجراء اي تدقيق محلي يتعلق بالقضية على ان يبلغ التكليف الى الرئيس المباشر للموظف قبل مباشرة المهمة. تطبق على الموظفين والشهود احكام المادة 80 من هذا المرسوم الاشتراعي وتطبق على طلب المستندات والايضاحات والمعلومات احكام الفقرة 2 من هذه المادة. في حال الاثارة العفوية تتبع الاصول المبينة اعلاه على ان يتولى القاضي المختص مهمة المدعي العام المبينة فيها.

2- يحيل رئيس الغرفة المعاملة على المستشار المختص فيتولى درسها بنفسه او يحيلها على مراقب لمعاونته في درسها. للمستشار ان يطلب الى الادارة المختصة الايضاحات والمعلومات الخطية التي يحتاج اليها, وان يستجوب الموظف المنسوبة اليه المخالفة وان يستمع الى الشهود, وان يقترح على الهيئة تعيين الخبراء, وله ان يكلف خطيا المراقب اجراء اي تحقيق او تدقيق محلي يتعلق بالمعاملة المحالة عليه, على ان يبلغ التكليف الخطي الذى رئيس الادارة قبل مباشرة المهمة. وعلى الادارة المختصة الاجابة عن الطلب خلال المهلة المحددة فيه على ان لا تقل هذه المهلة عن العشرة ايام. ويمكن تمديد هذه المهلة عند الاقتضاء اما عفوا او بناء على طلب الادارة المختصة. وللديوان ان يطلع على كل ملف او وثيقة, حتى السرية منها اذا كانت علاقة بالقضية موضوع الدرس

المادة 69 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يضع المستشار بنتيجة التحقيق تقريرا يتضمن ملخص القضية مع ابداء رأيه في شأنها.

المادة 70  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تحال على المدعي العام, مع اوراق الثبوت , تقارير المستشارين التي يطلب بها اعادة النظر, او تعيين الصلاحية, او اشغال الذمة او ابراءها او فرض الغرامة. اما سائر التقارير فتحال عليه اذا طلبها او اذا قرر الرئيس او الهيئة المختصة ذلك. يعيد المدعي العام هذه التقارير مشفوعة بمطالعته الخطية وذلك خلال مهلة اقصاها عشرة ايام.

المادة 71  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يبلغ القرار الموقت الى المحتسب او الموظف بواسطة المباشرين وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. او بالبريد المضمون مع اشعار بالوصول او بالطريق الادارية وتبلغ صورة عنه الى رئيسه المباشر. على صاحب العلاقة تقديم دفاعه خلال المهلة المحددة في القرار على ان لا تقل عن ثلاثين يوما, فاذا انقضت هذه المهلة دون تقديم جواب , ينظر الديوان في القضية بالحالة المعروضة. يحق لصاحب العلاقة الاطلاع على الملف والاستعانة بمحام.

المادة 72  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يجري التدقيق في غرفة المذاكرة استنادا الى الاوراق المبرزة. تصدر القرارات في غرفة المذاكرة باكثرية الاصوات .

المادة 73  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يبلغ القرار النهائي الى صاحب العلاقة وفقا للاصول المبينة في المادة 71 من هذا المرسوم الاشتراعي. وتبلغ صورة عنه الى المدعي العام, والى الوزارة او الادارة المختصة, وترسل صورة الى وزارة المالية لتنفيذها وفقا لقانون جباية الضرائب المباشرة.

المادة 74  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يوضع التأمين الجبري على عقارات المحكوم عليه. وتسري الفائدة القانونية على الذمة المحكوم بها اعتبارا من التاريخ الذي يعين في القرار.

المادة 75  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يمكن للديوان في جميع الاحوال ان يوصي الوزير المختص بملاحقة الموظف اداريا او جزئيا, على ان يبلغ نسخة عن توصيته الى ادارة التفتيش المركزي.

نبذة د : – طرق المراجعة

المادة 76  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يمكن الطعن في قرارات الديوان القضائية النهائية, اما عن طريق اعادة النظر واما عن طريق النقض .

المادة 77  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

(عدلت بموجب قانون 132/1992)

1- يمكن اعادة النظر في القرار امام الديوان:

أ- اذا تبين من التدقيق في معاملة اخرى ان هناك خطأ او

اغفالا او تزويرا او قيدا مكررا.

ب – اذا ظهرت مستندات او امور جديدة من شأنها تبديل وجهة

القرار.

2- تجرى اعادة النظر بناء على طلب المدعي العام او وزير المالية لصالح الخزينة او المحتسب او الموظف المختص او الادارة او الهيئة ذات العلاقة.

3- يقدم طلب اعادة النظر من قبل المحتسب او الموظف خلال مدة شهرين من تاريخ تبيان او ظهور السبب المبرر له ويعلق قبول طلب اعادة النظر على تأدية تأمين قدره /000 10/ ليرة

يدفع لقاء ايصال في الخزينة اللبنانية يصادر هذا التأمين ايرادا للخزينة اذ رد طلب اعادة النظر شكلا او اساسا ويعاد الى المحتسب او الموظف  في سائر الاحوال.

4- لا يحول طلب اعادة النظر دون تنفيذ القرار المطعون فيه,

الا انه يمكن للديوان استثناء ان يقرر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بناء على طلب المحتسب او الموظف المختصين اذا تبين ان التنفيذ يلحق به ضررا بليغا وان طلب اعادة النظر مرتكز على سبب جدي.

5- تنظر في طلب اعادة النظر الهيئة التي اصدرت القرار المطعون فيه.

المادة 78  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يمكن طلب نقض القرار امام مجلس شورى الدولة بداعي عدم الصلاحية او مخالفة اصول المحاكمة او مخالفة القوانين والانظمة وذلك في مهلة شهرين من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه. يقدم طلب النقض من كل من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة ووزير المالية لصالح الخزينة والموظف المختص والادارة او الهيئة ذات العلاقة.

المادة 79 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

اذا نقض القرار كان على الديوان ان يتقيد بقرار مجلس شورى الدولة.

الفصل الثالث : – احكام مشتركة

المادة 80  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

(عدلت بموجب قانون 132/1992)

1-  يدعى الموظفون والشهود والخبراء للمثول امام الديوان في الرقابة المسبقة والمؤخرة بواسطة رئيس الغرفة.

على الشخص المدعو امام الديوان ان يلبي الطلب والا استهدف لغرامة قدرها 000 20 ليرة لبنانية تضاعف في كل مرة لا يلبي الطلب ما لم يثبت ان تخلفه كان لعذر مشروع.

ينظر الديوان في القضية وفقا لاحكام المادة 68 من هذا المرسوم الاشتراعي.

2- يعين الخبراء لدى ديوان المحاسبة من الجدول المعمول به لدى المحاكم.

تحدد الهيئة المختصة لدى الديوان بعد موافقة رئيس الديوان اجرة الخبير في حدود الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة او من اصل التأمين الذي قد يسلفه صاحب العلاقة لهذه الغاية.

تطبق في تحديد الاجرة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983.

تنظم اصول تسليف التأمين المبين في هذا البند وتأدية اجرة الخبير منه بقرار من رئيس ديوان المحاسبة بعد موافقة مجلسه.

الباب الثالث : – المستندات الواجب تقديمها الى الديوان

النبذة أ : – احكام عامة

المادة 81  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يرسل الموظفون المختصون حساباتهم الى ديوان المحاسبة وفاقا لنظام خاص يوضع بالاتفاق بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ويصدق بقرار مشترك من وزير المالية ورئيس ديوان المحاسبة.

النبذة ب : – البلديات والمؤسسات العامة

المادة 82  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

يرسل الموظفون المختصون في البلديات والمؤسسات العامة التي تخضع لقانون المحاسبة العمومية الحسابات والمستندات والمعلومات وفقا للنظام المنصوص عليه في المادة السابقة. اما البلديات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات التي لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية فترسل حساباتها الى الديوان وفقا لنظام خاص تضعه هذه البلديات او المؤسسات او الهيئات بالاتفاق مع ديوان المحاسبة ويصدق بقرار من وزير الوصاية الادارية.

النبذة ج : – احكام مشتركة

المادة 83  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

لديوان المحاسبة ان يطلب من الادارات المختصة جميع الحسابات والايضاحات والمستندات التي تستلزمها المراقبة.

المادة 84  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

اذا تأخر الموظف عن تقديم الحسابات والمعلومات والمستندات المطلوبة ضمن المهل المعينة كان للديوان ان يكلف خبيرا لجمعها وتقديمها اليه على نفقة الموظف المذكور, يحدد الديوان اجرة هذا الخبير. تطبق في تبليغ قرار تعيين الخبير وتحديد اجرته الاصول المنصوص عليها في المادتين 71 و80 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 85  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

لديوان المحاسبة بعد الانتهاء من التدقيق في الحسابات والمستندات المرسلة اليه واتخاذ القرار النهائي في شأنها ان يبقيها لديه او ان يعيدها الى مرجعها بعد وسمها بطابع خاص . وله ان يقرر التدقيق في المستندات محليا لدى الادارات والبلديات والمؤسسات العامة وسائر الهيئات الخاضعة لرقابته, وفي هذه الحالة يطلب الى الادارة او البلدية او المؤسسة او الهيئة المعنية عدم ارسال المستندات الى الديوان.

المادة 86  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

تبلغ كل من ديوان المحاسبة والمدعي العام لديه فور صدورها كافة النصوص المتضمنة تعيين الموظفين او المستخدمين لدى الادارات والمؤسسات والهيئات الخاضعة لرقابة الديوان. اذا تبين للغرفة المختصة ان التعيين جاء خلافا لاحكام القوانين والانظمة النافذة فعليها ان تتخذ قرارا قضائيا بعدم صرف النفقة الناتجة عن هذا التعيين. تنظر الغرفة المختصة في القضية عفوا او بناء لطلب رئيس الديوان او المدعي العام لديه وتتبع في التحقيق والمحاكمة الاصول المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي بالنسبة للرقابة القضائية. يبلغ قرار الغرفة الى المراجع المختصة لتنفيذه والى صاحب العلاقة. يخضع هذا القرار لطرق المراجعة المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

الباب الرابع : – احكام مختلفة

المادة 87 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

للادارات والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة ان تطلب رأي الديوان في المواضيع المالية. يصدر هذا الرأي عن الهيئة المختصة وفق قرار توزيع الاعمال, ويكون له الصفة الاستشارية.

المادة 88  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

في حال تباين الاجتهاد في الديوان اثناء ممارسته لكافة انواع رقابته يعرض رئيس الديوان الامر على الهيئة العامة للديوان لاتخاذ قرار بتوحيد الاجتهاد. لقرارات توحيد الاجتهاد الصفة الالزامية.

المادة 89  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

ما لم ينص القانون او النظام على خلاف ذلك يؤدي الموظفون الخاضعون لحلف اليمين امام ديوان المحاسبة اليمين التالي نصها: “اقسم بالله العظيم ان اؤدي واجب الوظيفة بأمانة واخلاص وان احافظ ابدا على سرها”.

الباب الخامس : – احكام ختامية

المادة 90 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 5 / 1985)

باستثناء ما يعود منها لمدققي الحسابات الغيت المادة 90 من المرسوم الاشتراعي المذكور مع الجدول الملحق والمنصوص عنه في هذه المادة كما الغيت المادة 91 .

المادة 91  تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

(عدلت بموجب قانون 132 / 1992)

تحفظ مستندات ديوان المحاسبة مدة خمس عشرة سنة على الاقل, ولا تتلف او يتصرف بها بعد المدة المذكورة الا بموافقة مجلس الديوان.

المادة 92 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

(عدلت بموجب قانون 132 / 1992)

 ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في المادة 60 من المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/09/1983 من /500/ل.ل. الى /150000/ل.ل. ومن /15000/ل.ل. الى /1500000/ل.ل. (مليون وخمسماية الف ليرة).

– ترفع قيمة الغرامة المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة 80 من المرسوم الاشتراعي المذكور من /200/ل.ل. الى /20000/ل.ل.

– ترفع قيمة التأمين المنصوص عنها في المادة 77 من المرسوم الاشتراعي اعلاه من ماية ليرة لبنانية الى عشرة الاف ليرة لبنانية.

المادة 93 تنظيم ديوان المحاسبة – في لبنان .

(عدلت بموجب قانون 132 / 1992)

يحدد ملاك ديوان المحاسبة وفقا للجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.

بعبدا في 16 ايلول 1983

الامضاء: امين الجميل

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: شفيق الوزان

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: شفيق الوزان