قانون رقم 0 صادر بتاريخ : 07/12/1951
اقر مجلس النواب
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الباب الاول : – احكام عامة
المادة 1 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
تقيد وثائق الاحوال الشخصية المتعلقة بالولادة والزواج والطلاق وبطلان الزواج والوفاة وتغيير محل الاقامة وتبديل المذهب والدين والقيود المحدثة وفقا للاحكام التالية:
المادة 2 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
ينظم وثائق الاحوال الشخصية:
عن الولادات : الوالد او الوالدة او الولي: والطبيب او القابلة.
عن الزواج والطلاق وبطلان الزواج: الزوج او الزوجة والسلطة المذهبية التي باشرت العقد.
عن الوفيات : المختارون ومديرو المستشفيات والسجون, والاطباء المكلفون باعطاء اجازة الدفن وقواد القطع للعسكريين ورجال الدرك.
عن تغيير محال الاقامة وتبديل الدين والمذهب والقيود المحدثة: اصحاب العلاقة.
المادة 3 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
يجب ان يذكر في وثائق الاحوال الشخصية السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت فيها الوقائع الموضوعة لها تلك الوثائق.
كما يجب ان تدرج اسماء جميع الاشخاص المذكورين فيها وكنيتهم وعمرهم وصناعتهم ومكان اقامتهم. ولا يجوز على الاطلاق احداث محو فيها ولا كتابة استدراك ما على الهامش ولا عبارات مقتضبة او مختصرة ولا ارقام هندية.
ويجب ان يوقع منظمو الوثائق عليها بحضور شاهدين وان يصدقها المختارون.
المادة 4 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
يجب ان يكون عمر الشاهد في الوثيقة المختصة بالاحوال الشخصية ثماني عشرة سنة كاملة على الاقل.
المادة 5 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
يحق لموظفي الاحوال الشخصية بناء على طلب خطي من اصحاب العلاقة ان يعطوا نسخا طبق الاصل عن الوثائق والقيود المسجلة لديهم بما فيها تذاكر الهوية بعد الصاق الطوابع القانونية.
المادة 6 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
(عدلت بموجب قانون 0 / 1956)
تحال جميع وثائق الوقوعات بعد تنفيذها من قبل اقلام النفوس الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية لاجراء تصويرها على اشرطة بواسطة الة الميكروفيلم ثم تعاد الى مراجعها حيث تحفظ بحسب ارقامها المتسلسلة في الاضبارات الخاصة بها.
المادة 7 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
يجب ان يكون لكل وثيقة مقيدة في السجلات رقم متسلسل مكتوب على الهامش. وان يكون لكل سجل سلسلة واحدة من الارقام حتى آخر السنة.
المادة 8 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
(عدلت بموجب قانون 0 / 1956)
يحق لمديرية الاحصاء والاحوال الشخصية المكلفة تصوير وثائق الوقوعات اعطاء نسخ- عنها الى اصحاب العلاقة كما وانه يحق لموظفي الاحوال الشخصية اعطاء مثل هذه النسخ عن الوثائق المحفوظة لديها.
المادة 9 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
ان من يؤتمن على وثائق وسجلات الاحوال الشخصية يكون مسؤولا مدنيا عن كل تحريف يحدث فيها ويبقى له عند الاقتضاء حق اقامة الدعوى على محدثي ذلك التحريف.
المادة 10 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
على رئيس مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية او من ينتدبه ان يدقق السجلات للتحقيق من صحة القيود مرة في السنة وينظم بذلك محضرا يرفعه لوزارة الداخلية.
الباب الثاني : – وثائق الولادة
المادة 11 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
ان التصريح بحدوقانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنانث ولادة يجب ان يكون لدى موظف الاحوال الشخصية في خلال ثلاثين يوما على الولادة. اما وثيقة الولادة فيجب ان يضعها الاب والام او الولي او الطبيب او القابلة ثم يصدق المختار على صحة التوقيع.
وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم مرتكبها بغرامة ادارية قدرها خمس ليرات يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة.
المادة 12 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
بعد انقضاء سنة على تاريخ الولادة لا يمكن قيد المولود الا بمقتضى قرار قضائي يصدر في غرفة المذاكرة بناء على طلب النيابة العامة او صاحب العلاقة.
المادة 13 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
يجب ان يذكر في وثيقة الولادة السنة والشهر واليوم والساعة التي جرت الولادة فيها او جنس المولود واسم العلم الذي يسمى به مع اسم الاب والام والشاهدين وكنيتهم وصناعتهم وعمرهم ومكان اقامتهم.
المادة 14 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا ولد توءمان وجب ان تكتب وثيقة ولادة لكل منهما وان تذكر الساعة التي ولد فيها كل واحد منهما والطفل الذي ولد منهما قبل الآخر والعلامات المميزة في جسميهما ويعد من ولد قبل الاخر الولد الاكبر ولا حاجة الى قيد الاطفال الذين يولدون موتى.
المادة 15 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا ولد طفل غير شرعي فينظم وثيقة الولادة الشخص الذي يتعهده او الطبيب او القابلة ولا يذكر اسم والده الا اذا اعترف به او فوض الي وكيل خاص ان ينوب عنه في الاعتراف به واذا لم يتم هذا الاعتراف فان الطفل يقيد بالاسماء التي يختارها منظم وثيقة الولادة.
ولا يجوز لمن ينظم وثيقة الولادة ان يذكر اسم والدة الطفل وكذلك لا يجوز لموظف الاحوال الشخصية ان يذكر اسمها الا بناء على تصريح منها بكونها ام الطفل او بناء على حكم قضائي.
ان شهادة الاعتراف بالولد غير الشرعي تقيد في السجلات بالتاريخ الذي قيدت فيه ويذكر مآلها في سجل وثائق الولادة ويجب ان يكون تحريرها بحضور شاهدين.
المادة 16 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
على كل شخص يجد طفلا حديث الولادة ان يسلمه الى مختار القرية او المحلة مع ما يجده على الولد من الملابس والاشياء الاخرى وان يبين المكان والزمان والظروف التي وجده فيها.
وعلى المختار عندئذ ان ينظم محضرا يبين فيه العمر الذي يظهر على الولد والعلامات الفارقة وان يسلم الولد مع المحضر الى احدى المؤسسات التي تعتمدها وزارة الصحة والاسعاف العام ويتوجب على هذه المؤسسة ان تنظم وثيقة الولادة وترسلها الى دائرة الاحوال الشخصية لقيدها في سجلاتها وفقا للاحكام السابقة.
المادة 17 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
يجري قيد الاطفال الذين يولدون في السجون طبقا للتصريحات الخطية التي يقدمها مديروها او اطباؤها في هذا الشأن وتدون هذه التصريحات في سجلات قيود الولادة.
المادة 18 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
ان الولد الذي يولد في مكان غير المكان الذي يكون فيه محل اقامة حقيقي لابيه او لامه عند عدم وجود الاب, يجري قيده في المكان الذي يكون فيه محل اقامة والديه الحقيقي وتكتب له وثيقة ولادة بمقتضى احكام المادتين 11 و13 وتسلم الى قلم الاحوال الشخصية في القرية او المحلة لارسالها الى موظف الاحوال الشخصية في الجهة التي يكون فيها محل الوالدين الاصلي.
المادة 19 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا ولد ولد من اب لبناني التبعة في بلاد اجنبية فان اثبات ولادته يجري في اقرب قنصلية لبنانية الى محل اقامته بناء على طلب منه فيسلم القنصل وثيقة موقتة تقوم مقام الهوية ثم يرسل صورة عن وثيقة الولادة ونسخا عن تذاكر هوية الوالدين الى لبنان لقيد المولود في سجلات مكان الوالد الاصلي.
المادة 20 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا ولد ولد في اثناء السفر بحرا وجب على الوالدين او الوالدة في حال غياب الوالد تنظيم وثيقة ولادة بواسطة ضابط الاحوال الشخصية في السفينة. تكون مشتملة على الايضاحات المنصوص عليها في المادة 13 وان يكون تنظيمها بحضور شاهدين.
واذا كان الوالدان مسافرين الى ارض لبنانية وجب عليهما ان يسلما نسخة من تلك الوثيقة الى قلم الاحوال الشخصية في مكانهما الاصلي في لبنان.
اما اذا كانا قاصدين بلدا اجنبيا فيجب ان يسلما النسخة المذكورة مع تذاكر هويتهما الى القنصلية اللبنانية الموجودة في اقرب محل الى مقامهما لارسال الوثيقة الى الحكومة اللبنانية.
اذا ولد ولد اثناء السفر جوا تقدم وثيقة ولادته الى اقرب دائرة قنصلية لبنانية في المهلة القانونية.
المادة 21 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا لم يكن في القرية التي ولد فيها الولد موظف للاحوال الشخصية يمكن تقديم الوثيقة بالبريد المضمون.
الباب الثالث : – في وثائق الزواج والطلاق وبطلان الزواج
المادة 22 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
على المتزوج ان يقدم تصريحا بزواجه الى قلم الاحوال الشخصية في خلال شهر يلي تاريخ الزواج ويصدق هذا التصريح من الرئيس الروحي الذي تم على يده العقد ويوقعه المختار وشاهدان.
اذا تمنع الزوج من اعطاء التصريحات كان للزوجة ان تتقدم بها واذا تمنعت هي ايضا, جاز لقلم الاحصاء والاحوال الشخصية ان يكتفي بتصريح خطي من الرئيس الروحي الذي جرى العقد بمعرفته لاجراء القيد مع حفظ الحق للمتضرر بمراجعة المحاكم.
المادة 23 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
يجب ان تتضمن وثيقة الزواج ما يلي:
1- اسم كل من الزوجين وكنيته وصنعته ومذهبه وتاريخ ولادته والمحل الذي ولد فيه ومحل اقامته.
2- اسم كل من الاب والام وكنيته وصنعته ومحل اقامته.
3- اسم كل من الشاهدين وكنيته وعمره وصنعته ومحل اقامته.
4- تاريخ الزواج (السنة والشهر واليوم والساعة)
المادة 24 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا تأخر الزوج او الزوجة عن تقديم التصريح بزواجهما في المدة المعينة غرم المتأخر بخمس ليرات يستوفيها مأمور النفوس لدى تسجيله الوثيقة لقاء ايصال من دفتر ذي ارومة.
المادة 25 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا عقد الزواج في جهة غير الجهة التي يكون فيها محل اقامة الرجل المتزوج وجب عندئذ على موظف الاحوال الشخصية في الجهة المذكورة ان يرسل وثيقة الزواج الى موظف الاحوال الشخصية الموجود في الجهة التي فيها محل اقامة الرجل المتزوج.
المادة 26 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا عقد الزواج في بلاد اجنبية وجب على الزوج ان يرسل الى اقرب قنصلية لبنانية الى محل اقامته وثيقة زواج منظمة طبقا لاحكام المادة 22 و23 مع نسخة عن تذكرة هويته ونسخة عن تذكرة هوية زوجته وبعد ان يصدق القنصل على الوثيقة والنسختين يرسلهما الى الحكومة اللبنانية للقيد.
المادة 27 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
على الزوج عند الطلاق او بطلان الزواج ان ينظم وثيقة بذلك وفقا لاحكام المادة 23 ثم يرسلها مع قرار السلطة الدينية الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية والا غرم بمقتضى المادة 24.
المادة 28 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا تمنع الزوج عن تقديم التصريح بالطلاق او بطلان الزواج كان للزوجة ان تتقدم به واذا تمنعت هي ايضا او حال دون تقديم التصريح مانع ما يكفي بابراز قرار مبرم من السلطة الدينية القاضي بالطلاق او البطلان.
المادة 29 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
على موظف الاحوال الشخصية الذي يقيد وثيقة الزواج او الطلاق او بطلان الزواج ان يرسل نسخة عنها الى قلم الاحوال الشخصية في المكان الاصلي للمتزوجة او المطلقة او المعلن بطلان زواجها.
الباب الرابع : – في وثائق الوفيات
المادة 30 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
ينظم المختارون وثائق الوفاة بحضور شاهدين ثم يرسلونها الى اقلام الاحوال الشخصية في اثناء شهر يبتدىء من تاريخ الوفاة. ويكون الشاهدان عند المستطاع, من اقرب الاقارب او من الجيران. واذا توفي احد خارج محل اقامته فيشهد الشخص الذي وقعت الوفاة عنده وشخص من اقارب المتوفي او شخص اخر عند عدم وجوده.
المادة 31 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
تتضمن وثيقة الوفاة التي ينظمها المختار بحضور شاهدين ما يلي:
1- اسم المتوفي وكنيته وعمره وصناعته ومحل اقامته.
2- اذا كان الشخص المتوفي رجلا متزوجا او ايما فيذكر اسم زوجته وكنيتها, واذا كان امرأة متزوجة او ارملة فيذكر اسم زوجها وكنيته.
3- اسمي الشاهدين وكنية كل منهما وعمره وصناعته ومحل اقامته واذا كانا من اقرباء المتوفي فتذكر درجة القرابة.
4- تاريخ الوفاة (السنة والشهر واليوم والساعة)
5- سبب الوفاة
المادة 32 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
(عدلت بموجب قانون 203 / 1993)
يتقاضى المختار عن كل وثيقة وفاة الفي ليرة لبنانية تدفع له من الخزينة اللبنانية, بموجب جدول افرادي بعدد الوفيات وارقام وقوعاتها, ينظم في نهاية كل سنة ويصدق عليه من مأمور نفوس المنطقة والموظف المالي لها.
المادة 33 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
(عدلت بموجب قانون 203 / 1993) (عدلت بموجب قانون 0 / 1956)
ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بغرامة ادارية قدرها الف ليرة لبنانية يستوفيها مأمور الاحوال الشخصية لقاء ايصال من دفتر ارومة ما لم يبد عذرا مشروعا فيعفى من الغرامة بقرار من وزير الداخلية, مبني على اقتراح السلطة الادارية المحلية القائمقام او المحافظ , واذا تمنع المختار من تقديم الوثيقة يحال على المحاكمة ثم ينظم المحافظ او القائمقام وثيقة الوفاة بحضور شاهدين وترسل الى قلم الاحوال الشخصية للتنفيذ.
المادة 34 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
(عدلت بموجب قانون 203 / 1993)
اذا حدثت الوفاة خارج محلة الاقامة الاصلية للمتوفي, وجب على مختار المحلة التي حصلت فيها الوفاة ان ينظم وثيقة الوفاة ويرسلها الى قلم الاحوال الشخصية الذي جرى قيد المتوفي في منطقته فيبلغ القلم المذكور الحادية الى مختار المحلة الاصلية للمتوفي.
واذا لم يتبلغ مختار القرية او الحي الذي جرى فيه قيد المتوفي ان وثيقة الوفاة نظمت خلال مدة الشهر المحددة لها في هذا القانون, وجب عليه تنظيم وثيقة الوفاة خلال الشهر الثاني لتاريخ الوفاة.
واذا حصل الدفن في غير محلة الوفاة, او في غير محلة قيد المتوفي الاصلية, وجب على مختار المحلة التي حصل فيها الدفن اعلام موظف الاحوال الشخصية في منطقته بحادثة الوفاة وعلى موظف الاحوال الشخصية ابلاغ مختار محلة المتوفي الاصلية بتنظيم وثيقة الوفاة ضمن مدة شهر واحد من تاريخ التبليغ.
يطبق هذا التدبير على حوادث الوفاة التي حصلت قبل تاريخ صدور هذا القانون ويمنح المختارون مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر يلي التاريخ المذكور لتنظيم وتقديم وثائق وفاة الاشخاص المسجلين في قراهم ايا كان محل الوفاة او الدفن شرط ان تكون الوفاة قد حصلت على الاراضي اللبنانية, ويعفون لهذه الغاية من غرامة التأخير المنصوص عليها في المادة 33 من القانون الصادر بتاريخ 07/12/1951 المشار اليه اعلاه, وتعديلاته, ويحق لوزير الداخلية تجديد المهلة لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر اخرى ضمن سنة من تاريخ صدور هذا القانون.
اذا اهمل المختار المختص تنظيم الوثيقة المنوه بها او الاعلام عن حوادث الوفاة في قريته, يغرم بجزاء نقدي يراوح بين خمسة الاف وعشرة الاف ليرة لبنانية (5000ل.ل. و10000ل.ل.) وبعقوبة السجن من اسبوع الى شهر او باحدى هاتين العقوبتين, وتطبق بشأنه احكام المادة 21 من قانون المختارين ومجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947.
تجدد المهلة المنصوص عليها في القانون رقم 203 ت 2/3/93
(الذي عدل المادة 34 اعلاه) لمرة واحدة ولمدة ثلاثة اشهر اخرى).
(المادة 1 من القرار 222 ت 5/7/93)
المادة 35 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا حدثت الوفاة في مستشفى او سجن وجب على مدير او طبيب المستشفى او السجن ان يبلغ في خلال 24 ساعة خبر الوفاة الى مختار المحلة. وعلى هذا المختار ان يذهب الى المكان الذي وقعت فيه ليتثبت منها وينظم وثيقة بها ثم يرسلها مع تذكرة هوية المتوفي الى موظف الاحوال الشخصية في المحلة. وكل مخالفة لاحكام هذه المادة يغرم مرتكبها وفقا لاحكام المادة 33.
المادة 36 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
يكتفى بمحضر من قائد القطعة لتسجيل وفاة العسكريين ورجال الدرك ويدون المحضر في سجل قيود الوفيات.
المادة 37 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا نفذ حكم الاعدام بشخص فعلى المدعي العام او نائبه ان ينظم وثيقة الوفاة المفروضة في هذا القانون ثم يرسلها في خلال اسبوع الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وتدون هذه الوثيقة في سجل قيود الوفيات.
وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف.
المادة 38 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا حدثت وفاة في اثناء السفر بحرا او جوا ينظم ربان السفينة او قائد الطائرة وثيقة بحضور شاهدين ويرسلها مع جميع الاوراق المختصة بهوية المتوفي الى السلطة اللبنانية الموجودة في اول ميناء او مطار تصل اليه السفينة او الطائرة فترسله السلطة المشار اليها مع اوراق الهوية الى الحكومة اللبنانية للقيد.
المادة 39 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
اذا حدثت وفاة في بلاد اجنبية وجب على اهل المتوفي ان ينظموا وثيقة ويرسلوها مع تذكرة هوية المتوفي الى اقرب قنصلية لبنانية من محل اقامتهم والقنصلية ترسل الوثيقة والتذكرة المشار اليها الى الحكومة اللبنانية للقيد.
الباب الخامس : – في تبديل محل الاقامة
المادة 40 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15738 / 1964)
لا يجوز للشخص الذي ترك الجهة المقيد اسمه في سجلات نفوسها بقصد الاقامة الدائمة في جهة اخرى ان ينقل اسمه اليها الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على اقامته فيها بصورة مستمرة, وعلى ان يقدم تصريحا بذلك موقع منه ومن المختار ومن شاهدين الى قلم الاحوال الشخصية في المحلة او القرية التي يريد الانتقال اليها على ان يجري تحقيق بواسطة الشرطة او الدرك لاثبات صحة هذه الاقامة. ويحق للحكومة رد الطلب اذا تبين ان هنالك ضرورات موجبة لذلك.
الباب السادس : – احكام خاصة
المادة 41 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
كل طالب يختص بتغيير مذهب او دين يرسل الى قلم الاحوال الشخصية لتصحيح القيد ويجب ان يكون هذا الطلب مؤيدا بشهادة من رئيس المذهب او الدين الذي يراد اعتناقه ومشتملا على توقيع الطالب. فيستدعيه موظف الاحوال الشخصية ويسأله بحضور شاهدين عما اذا كان يصر على طلبه. وفي حالة تأييد الطلب ينظم محضر بذلك على الطلب نفسه ويصحح القيد.
وفي الخارج تجري هذه المعاملة لدى الدوائر القنصلية فتنقلها الى دائرة النفوس في الحكومة اللبنانية للقيد.
المادة 42 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
ان الطلبات المتعلقة بتصحيح القيد على اثر تغيير محل الاقامة او الصنعة او الدين او المذهب تقبلها اقلام الاحوال الشخصية في كل آن وتجري المعاملة اللازمة في شأنها.
المادة 43 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
على موظفي الاحوال الشخصية ان ينظموا في نهاية كل شهر بيانا اجماليا بجميع القيود التي اجروها في خلال المدة المذكورة وان يرسلوه الى رئاسة مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية في الاسبوع الاول من الشهر الذي يليه. على رئاسة مصلحة الاحصاء والاحوال الشخصية ان تقدم لوزارة الداخلية خلاصة عن هذه البيانات.
المادة 44 قانون قيد وئاثق الأحوال الشخصية في لبنان
المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف مع احكامه.
بيروت في 7 كانون الاول سنة 1951
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الداخلية
الامضاء: عبد الله اليافي