قانون رقم 175 تاريخ : 08/05/2020 –
الأسباب الـموجبة
1- تعتبر مسألة مكافحة الفساد في صدارة الـمسائل التي تتجه الدولة العصرية الحريصة على تعزيز الشفافية إلى التصدي لها، وتتحول هذه الـمسألة إلى تحد يواجه الدول النامية التي ما إن تعقد العزم على مواكبة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي حتى تصطدم بما يعيق مسيرتها، ومن ذلك الفساد الذي يكبد الاقتصاد الوطني كلفة باهظة ويناقض مفاهيم الحكم الصالح ويُسهم في إشاعة ثقافة سلبية هي ثقافة انتهاج السبل الـملتوية وزعزعة هيبة القانون في سـبـيـل الكسـب السريع الـمجرد من كل مشروعية.
2- لـم تقف الـمنظمات الدولية والدول الساعية الى تعزيز دولة القانون مكتوفة الأيدي إزاء ظاهرة الفساد، فواجهتها باتفاقيات وقوانين وتدابير شتى رمت إلى تحديد مفاهيم الفساد وإلى التحري عنه وملاحقة مرتكبيه والسعي الحثيث إلى منعه. ولكنها تباينت أحياناً في تعريفه، وفي تحديد مدى شموله القطاعين العام والخاص على السواء، وفي إدراج العقوبات الـمناسـبـة الـمـقـابـلـة للإفعال الـمرتكبة أو عدم إدراجها في القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، وفي مجالات أخرى. ولكنـهـا أجـمـعـت على الإقرار بخطورة هذه الظاهرة، وبوجب التصدي لها بالشكل الذي يناسب كل دولة، في مرحلة معينة من مراحل تطورها.
3- لا بد في هذا الـمجال، من ذكر النص الأهم والأشمل الـمتعلق بالـموضوع، وهو اتفاقية الأمم الـمتحدة لـمكافحة الفساد، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم الـمتحدة بتاريخ 31/10/2003 وأصبحت نافذة بتاريخ 14/12/2005، وانضمت إليها دول عديدة أجنبية وعربية، ووافق عليها مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 15/6/2006، وصدقها مـجـلـس النـواب فـي جـلـسـتـه الـمنـعـقـدة بـتـاريـخ 8/10/2008.
4- في ضوء ذلك، بات من الضروري، فضلاً عن محاسن الانضمام إلى اتفاقية الأمم الـمتحدة، في حال حصول ذلك، أن يبادر لبنان إلى إيلاء هاجس مكافحة الفساد اهتماماً بالغاً، مع الإشارة إلى أن الإقرار باستشراء الفساد في الـمجتمع اللبناني، وفي القطاع العام على وجه التخصيص، هو حافز من الحوافز الدافعة إلى التصدي له.
5- إن أبـرز مـا تضمنه مشروع القانون هو الآتي:
أ ــ الاقتصار، في هذه الـمرحلة، على معالجة الـموضوع في القطاع العام، دون القطاع الخاص، نظراً لخطورة استشراء الفساد في القطاع العام.
ب ــ ضبط الأفعال التي تعتبر فساداً.
ج ــ الامتناع عن وضع عقوبات مقابلة للأفعال الـمعتبرة من قبيل الفساد، طالـما أن لهذه الأفعال عقوباتها الـمناسبة في القوانين الأخرى التي عالجتها (من ذلك، مثلاً قانون العقوبات، وقانون الإثراء غير الـمشروع.)…
د ــ النص على إنشاء هيئة مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد»، وعلى كيفية تشكيلها، وعلى تمتعها بالشخصية الـمعنوية وبالاستقلال الإداري والـمالي حرصاً على تعزيز حصانتها، وسوى ذلك من القواعد الـمتعلقة بسلامة عملها.
هـ ــ إيلاء الهيئة بعض الـمهام العامة التي تمكنها من العمل على تدارك الفساد وكشفه وعلى تعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام، وعلى تعميم ثقافة مكافحة الفساد في الـمجتمع على العموم، وفي الـمؤسسات التربوية على الخصوص.
ومن هذه الـمهام منع استغلال أو عرقلة حق الـمواطن في تحقيق الخدمات العامة، وإسداء الـمشورة إلى الإدارات العامة باتخاذ كل التدابير اللازمة لـمكافحة الفساد ومن بينها التشديد على وجـوب توافر الجدارة لدى التعيين في الوظائف العامة، والإسهام في التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد.
و ــ إلزام الإدارات العامة بتزويد الهيئة بالـمستندات والـمعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها.
ز ــ إيلاؤهـا صلاحية التقدم بشكوى أمام النيابة العامة لدى تثبتها من وقوع أفعال فساد قد تشكل جرائم معاقباً عليها، باعتبارها مؤتمنة على مكافحة الفساد.
ح ــ إيلاؤها صلاحية التقدم بشكوى أمام النيابة العامة لدى تثبتها من وقوع أفعال فساد قد تشكل جرائم معاقباً عليها، باعتبارها مؤتمنة على مكافحة الفساد.
وفي هذه الصلاحية ما يسمح للهيئة بتحويل بعض مهامها من مرتبة التوصيات والـمراقبة العامة إلى مرتبة التصدي الفعلي لآفة الفساد.
لهذه الأسـبـاب جـرى وضـع اقتراح القانون الـمرفق آملين من الـمجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مواد اصدار
المادة 1 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
اصدار
ــ صدق القانون الـمُعاد إلى مجلس النواب بموجب بالـمرسوم رقم 5272تاريخ 25 تموز 2019 والـمتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد، كما عدلته اللجان النيابية الـمشتركة ومجلس النواب.
ــ يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الباب الاول: – تعاريف
المادة 1 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
تعريفات:
تعتمد من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعاريف والـمصطلحات التالية:
أ ــ الفساد: استغلال السلطة أو الوظيفة أو العمل الـمتصل بالـمال العام بهدف تحقيق مكاسب أو منافع غير مشروعة لنفسه أو لغيره، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتعتبر من أفعال الفساد الجرائم الواقعة على الإدارة العامة والـمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ما خلا النبذة الرابعة منه، والإثراء غير الـمشروع، وأفعال الفساد التي ترد في الاتفاقيات والـمعاهدات الدولية التي انضم وسينضم إليها لبنان والتي تعنى بمكافحة الفساد.
ب ــ الكشف: أي كتاب أو مستند، بمعزل عن وصفه أو عنوانه الـمدون في متنه من قبل الكاشف، كالكشف أو الاخبار أو الشكوى أو الرسالة الـمتضمن أي منها معلومات تتعلق بالفساد.
ج ــ الهيئة: الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.
الباب الثاني: – مكافحة الفساد
الفصل الاول: – جرائم الفساد
المادة 2 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
تعتبر جريمة فساد كل جريمة منصوص عليها في القوانين اللبنانية تتعلق بفعل فساد وفق تعريف الـمادة الأولى من هذا القانون.
المادة 3 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
أ ــ تعتبر أيضاً جرائم فساد الأفعال التالية:
1- نيل الالتزامات أو سوء تنفيذها أو الاستحصال على الرخص من أحد أشخاص الحق العام جلباً للـمنفعة الخاصة إذا حصل أي منها خلافاً للقانون.
2- استخدام الأموال العامة، ووسائل الدولة وسائر اشخاص الحق العام، خلافاً للقانون جلباً لـمنفعة خاصة.
3- شراء أو بيع شخص ما لأموال منقولة أو غير منقولة اذا حصل بناء على معلومات غير متاحة للعموم وسابقة للشراء او البيع بأن قيمتها سترتفع او تنخفض بسبب قوانين أو انظمة قيد الاصدار او مشاريع مخطط القيام بها، حصل عليها هذا الشخص بحكم وظيفته او سلطته او صلة قرابته او شراكته او عمله او خدمته وأدت الى كسب محقق.
ب ــ لا يشترط أن تحصل الـمنفعة الخاصة التي تتأتى عن جرائم الفساد الـمحددة في الفقرات: 1 و2 و3 من البند (أ) من هذه الـمادة، مباشرة أو فوراً، بل يمكن أن تنشأ عن الاستفادة من الـمشاريع الـمنوي تنفيذها وان لـم تنفذ.
ج – يعاقب كل من يرتكب أياً من الأفعال الـمنصوص عليها في هذه الـمادة بالحبس من ثلاثة اشهر حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ضعفي وثلاثة اضعاف قيمة الـمنفعة الـمادية الـمتوقعة او الـمحققة.
الفصل الثاني: – اصول خاصة للاستقصاء والتحقيق والمحاكمات في جرائم الفساد
المادة 4 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
تخضع جرائم الفساد للأصول الخاصة التالية:
أ ــ خلافاً لأي نص قانوني آخر، يمكن إجراء الاستقصاءات والتحقيقات والـملاحقات الجزائية في جرائم الفساد من دون حاجة للاستحصال على أي من الأذونات أو التراخيص الـمسبقة الـملحوظة في القانون متى تمت هذه الـملاحقة بناءً على طلب من الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد.
ب ــ لا تحول الـملاحقة الجزائية دون الـملاحقة التأديبية.
ج ــ لا تسقط الـملاحقة الجزائية في جرائم الفساد في حالة الاستقالة أو الصرف من الخدمة أو الاحالة على التقاعد أو انتهاء الخدمة أو الوضع بالتصرف أو ما شابهها من اوضاع وظيفية، أو انتهاء مدة تولي الخدمة العامة.
د ــ يجوز الحكم بالالتزامات ذات الطابع الـمالي على كل من آلت إليه الأموال بالإرث أو بالإيصاء أو بالهبة، ضمن حدود هذه الأموال.
هـ ـ يجوز الحكم بالإلزمات ذات الطابع الـمالي على الخلفاء الخاصين من غير الـمعددين في الفقرة (د) من هذه الـمادة، في حال ثبوت أنهم كانوا عالـمين أو من واجبهم أن يعلـموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
و ــ يجوز الحكم بالإلزامات ذات الطابع الـمالي على مديري ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة والشركاء وأعضاء الشخص الـمعنوي، الذين آلت إليهم الأموال الـمتأتية عن الفساد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بعد حل الشخص الـمعنوي، في حال ثبوت أنهم كانوا على علـم أو من واجبهم أن يعلـموا بأن الأموال التي آلت إليهم متأتية عن أفعال فساد.
الباب الثالث: – انشاء وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المادة 5 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
إنشاء الهيئة:
أ ــ تنشأ هيئة إدارية مستقلة تسمى «الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد»، تتمتع بالشخصية الـمعنوية وبالاستقلال الـمالي والاداري ويشار اليها في هذا القانون بـ “الهيئة”.
ب ــ يؤدي أعضاء الهيئة والـموظفون وسائر العاملين لديها مهامهم باستقلال كامل عن أية سلطة اخرى في اطار أحكام هذا القانون.
المادة 6 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
تشكيل الهيئة:
أ ــ تشكل الهيئة من ستة أعضاء بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس ويعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لـمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد.
ب ــ يتم اختيار الأعضاء من بين الأشخاص ذوي السيرة الأخلاقية العالية الـمشهود لهم بالنزاهة، وذوي الكفاءة العلـمية والخبرة، بناءً على سيرة ذاتية موثقة، على أن تتوفر في الـمرشح الشروط الواجبة لتعيين موظفي الفئة الأولى وعلى أن تتوفر الشروط الإضافية التالية:
1 – ألا يقل عمر الـمرشح عن الأربعين عاماً وألا يتجاوز الرابعة والسبعين عاماً لدى التعيين.
2 – أن لا يكون، عند التعيين وخلال الخمس السنوات السابقة، متولياً أي منصب سياسي أو حزبي، وألا يكون حالياً وخلال الفترة الـمذكورة عضواً في أي جمعية تمارس العمل السياسي أو عضواً في أحد الأحزاب.
3 – أن لا يكون في أية حالة من حالات التمانع الـمنصوص عليها في الـمادة 7 أدناه أو مرشحاً لها.
ج ــ تشكل الهيئة على النحو التالي:
1- قاضيان متقاعدان بمنصب الشرف، يتم انتخابهما وفق الأصول التي ترعى انتخاب أعضاء مجلس القضاء الأعلى، على أن تتألف الهيئة الناخبة من مجمل القضاة الأصيلين في القضاء العدلي والإداري والـمالي، وعلى أن تتم الدعوة والإشراف على الانتخابات من قبل القاضي الأعلى درجة من بين رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان الـمحاسبة.
يرفع وزير العدل اسمي القاضيين الـمنتخبين إلى مقام مجلس الوزراء.
2- محام أو حقوقي من بين أربعة أسماء يرشح اثنين منهم مجلس نقابة الـمحامين في بيروت واثنين مجلس نقابة الـمحامين في طرابلس.
3- خبير محاسبة، من بين ثلاثة أسماء يرشحها مجلس نقابة خبراء الـمحاسبة الـمجازين في لبنان.
4- خبير في الأمور الـمصرفية أو الاقتصادية، من بين ثلاثة أسماء ترشحهم هيئة الرقابة على الـمصارف.
5- خبير في شؤون الادارة العامة أو الـمالية العامة أو مكافحة الفساد من بين ثلاثة اسماء يرشحهم وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية.
د ــ يشترط في الاعضاء الخبراء الـمنصوص عليهم أعلاه حيازة شهادات عليا (ماجيستر وما فوق) في اختصاصهم بالإضافة الى خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
هـ ــ على الهيئات الـمذكورة اعلاه ان تقوم بالاقتراح أو الانتخاب للـمرة الأولى في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
كما يجب أن تتم هذه العملية في الـمرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية أعضاء الهيئة بشهرين على الأقل.
و ــ يجب أن تكتمل عملية التعيين، في الـمرة الأولى، خلال مهلة أقصاها شهر واحد تلي الـمهلة الثلاثة اشهر الـمنصوص عليها في هذه المادة. كما يجب أن تتم هذه العملية في الـمرات اللاحقة قبل انتهاء ولاية اعضاء الهيئة بشهر على الأقل.
ز ــ يكون القاضي الاعلى درجة، عند التقاعد، الرئيس الحكمي للهيئة، وإذا تساوت درجات القاضيين الـمنتخبين يكون القاضي الاكبر سناً رئيساً.
ح ــ ينظم أعضاء الهيئة التصاريح الـمنصوص عليها في قانون الإثراء غير الـمشروع خلال مهلة أسبوعين من تاريخ أدائهم اليمين، ويرفعون السرية الـمصرفية عن حساباتهم وحسابات زوجاتهم وأولادهم القاصرين، وتنشر الهيئة هذه التصاريح فوراً على الـموقع الالكتروني للهيئة.
ط ــ يمارس الاعضاء مهامهم بصفتهم الشخصية وباستقلال تام ولا يتقيدون بتوجيهات من أي مرجع بما فيها الجهة التي سمتهم أو انتخبتهم.
المادة 7 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
حالات التمانع والتفرغ:
أ ــ يحظر على اعضاء الهيئة ممارسة أي عمل آخر عام أو خاص، مأجور أو غير مأجور، خلال توليهم مهامهم، بما فيه، على سبيل الـمثال، رئاسة أو عضوية الوزارة أو مجلس النواب، ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة مؤسسة عامة أو شركة خاصة أو مصرف، ورئاسة أو عضوية هيئة عامة، ورئاسة أو عضوية مجلس بلدي أو شركة خاصة تتولى إدارة مرفق عام ورئاسة أو عضوية مجالس النقابات أو الهيئات الـمرشحة للأعضاء.
ب ــ لا يجوز لعضو الهيئة ان يكون له اية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مؤسسة خاضعة لرقابة الهيئة.
ج ــ لا يجوز لعضو الهيئة، قبل انقضاء ست سنوات كاملة على انتهاء عضويته، أن يترشح للانتخابات النيابية أو البلدية أو الاختيارية أو أن يتولى أي منصب عام سياسي أو إداري أو أمني أو نقابي.
د ــ يعتبر أساتذة التعليم العالي الأصليون والـموظفون العامون بحكم الـمستقيلين بمجرد قبولهم التعيين في الهيئة.
المادة 8 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
قسم اليمين:
يقسم أعضاء الهيئة أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد بأمانة وإخلاص واستقلال، وأن أتصرف في كل ما أقوم به بنزاهة بما يعزز الثقة بالهيئة ويوطد حكم القانون».
المادة 9 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
النظام الداخلي:
أ ـ تضع الهيئة نظاماً داخلياً يتضمن القواعد والأصول التفصيلية التي ترعى تنظيمها وسير العمل لديها وإدارتها الـمالية بما فيها صلاحيات كل من الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الوظائف في مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور مرسوم تعيين أعضاء الهيئة بموجب قرار تنظيمي يصدر عن الهيئة بغالبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت وبعد موافقة مجلس شورى الدولة.
ب ــ للهيئة تعديل النظام الداخلي وفق الأصول عينها.
ج ــ تضع الهيئة وفقاً للأصول الـمحددة أعلاه مدونة سلوك إلزامية تطبق في أعمالها.
د ــ للهيئة أن تنشئ لجاناً لأداء مهمات دائمة أو مؤقتة وفق ما يحدده النظام الداخلي.
المادة 10 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
الشغور:
أ ــ يستمر أعضاء الهيئة في ممارسة مهامهم بالرغم من انقضاء الولاية لأي سبب كان إلى حين تعيين بدلاء عنهم وأدائهم اليمين القانونية.
ب ــ إذا شغر مركز في الهيئة بالوفاة أو الاستقالة أو انعدام الأهلية أو لأي سبب آخر قبل انتهاء ولايتها بستة أشهر على الاقل، تتثبت الهيئة من حصول الشغور وتبلغ الأمر خلال أسبوع إلى مجلس الوزراء لأخذ العلـم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاختيار البديل للـمدة الـمتبقية من الولاية الشاغرة، على أن يجري الاختيار خلال 15 يوماً من تاريخ أخذ العلـم وفق الأصول الـمنصوص عليها في الـمادة 6 من هذا القانون.
المادة 11 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
حصانة الأعضاء:
أ ــ في ما خلا الجرائم الـمشهودة، لا يجوز ملاحقة أي عضو من أعضاء الهيئة، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقهم أو القبض عليهم أو توقيفهم طوال مدة ولايتهم إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل باستثناء العضو الـمعني الذي يستمع إليه ولا يشارك في جلسة التصويت.
ب ــ في ما خلا الجرائم الـمشهودة، لا يجوز ملاحقة أي من العاملين لدى الهيئة أو الـمنتدبين من قبلها، بدعوى جزائية أو اتخاذ أي إجراء جزائي أو القبض عليهم طوال مدة عملهم في الهيئة، لأفعال تتعلق بهذا العمل إلا بعد الحصول على إذن من الهيئة بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت على الأقل. تنحصر صلاحية الهيئة في هذه الحالة بتحديد ما إذا كان الفعل الـمطلوب إجراء الـملاحقة بشأنه متعلقاً بالعمل لديها، ولا يجوز لها رفض إعطاء الإذن، إلا متى رأت أن الفعل مرتبط بالعمل لديها والـملاحقة بشأنه كيدية وغير مسندة إلى أي سبب جدي.
ج ــ لا يجوز تفتيش مكاتب الهيئة أو اتخاذ أي إجراء قضائي أو إداري بشأنها إلا بعد موافقة رئيسها. ولهذا الغرض يوجه الـمرجع القضائي الـمعني كتاباً سرياً إلى رئيس الهيئة بهدف إعطاء الإذن. على الرئيس أن يبت بالطلب خلال خمسة أيام من تاريخ وروده. في حال انقضاء الـمهلة دون البت في الطلب صراحةً، يعتبر أنه أعطى الإذن.
في الجرائم الـمشهودة، يتم تفتيش مكاتب الهيئة بأمر من النائب العام لدى محكمة التمييز أو بقرار من قاضي التحقيق الأول، على أن يتم ذلك بحضور رئيس الهيئة أو من ينتدبه لهذه الغاية.
د ــ تكون قرارات رئيس الهيئة بشأن تفتيش الـمكاتب أو أي إجراء قضائي آخر قابلة للطعن أمام الهيئة العامة لـمحكمة التمييز خلال مهلة 15 يوم من تاريخ تبليغها للـمرجع الذي طلب الـملاحقة.
المادة 12 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
عدم جواز إقالة الأعضاء:
أ ــ لا يجوز إقالة عضو أو أكثر من اعضاء الهيئة إلا بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة ثلثي أعضاء الهيئة الذين يجوز لهم التصويت دون الشخص الـمعني، وذلك اما بناء لطلب مجلس الوزراء أو بناء لطلب نصف أعضاء الهيئة وبعد استماع الهيئة الى العضو الـمشكو منه، وذلك فقط في الحالات التالية:
1- إذا فقد الأهلية، أو أي شرط من شروط التعيين أو التمانع أو التفرغ.
2- إذا حال وضعه الصحي أو العقلي دون قيامه بمهامه.
3- إذا ارتكب خطأ جسيماً في تأدية مهامه.
ب ــ تتم الإقالة حكماً عند صدور حكم مبرم على العضو بجناية أو جنحة شائنة. كما يعود للهيئة أن تقرر بأكثرية ثلثي أعضائها الذين يجوز لهم التصويت، دون الشخصي الـمعني، أن تعلق عضويته فور صدور قرار ظني أو أي حكم بحقه بالجرائم الـمذكورة آنفاً.
ج ــ يبلّغ مجلس الوزراء بالقرار لتعيين عضو بديل من العضو الـمقال أو الـمستقيل وفق الأصول وضمن الـمهل الـمحددة في هذا القانون.
د ــ لا يجوز لـمجلس الوزراء اتخاذ القرار بتعليق عمل الهيئة أو بوقفه أو بحلها في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ والحروب.
المادة 13 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
اجتماعات الهيئة:
أ ــ تجتمع الهيئة مرة كل اسبوع على الأقل وكلـما دعت الحاجة بناءً على دعوة من رئيسها أو ثلث اعضائها.
ب ــ يكون الاجتماع قانونياً بحضور الأكثرية الـمطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
ج ــ تتخذ قرارات الهيئة بالأكثرية الـمطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.
د ــ لا يحق لأي عضو التغيب عن أي من اجتماعات الهيئة إلا بعذرٍ مشروع ولأسباب قاهرة، ويعتبر العضو الذين يتغيب عن ثلاثة اجتماعات غير مبررة خلال ثلاثة اشهر مستقيلاً حكماً ويصار إلى تعيين بديل عنه وفق الأصول.
هـ ــ تعتبر الهيئة مستقيلة حكماً عندما تمتنع عن عقد اجتماعاتها الأسبوعية لثلاث مرات متتالية إلا لأسباب قاهرة.
المادة 14 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
الجهاز الاداري:
أ ــ يعاون الهيئة جهاز اداري متفرغ على رأسه أمين عام، يتم تعيينه من قبل الهيئة بعد مباراة يجريها مجلس الخدمة الـمدنية.
ب ــ تحدد أصول تعيين الأمين العام ومهامه وأصول تنظيم وتعيين الجهاز الإداري ومهامه في النظام الداخلي.
ج ــ للهيئة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء من خارج الهيئة وموظفيها.
د ــ يخضع الأمين العام وأعضاء الجهاز الإداري إلى نظام الـموظفين.
المادة 15 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
التمويل:
أ ــ يكون للهيئة موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن الـموازنة العامة وتكون كافية لتغطية مصاريف الهيئة ونشاطاتها. تعد الهيئة مشروع الـموازنة ويرفعه رئيسها إلى وزير الـمال الذي يضمه الى مشروع الـموازنة العامة الـمرفوعة الى مجلس الوزراء الذي يتولى احالتها الى الجهات الـمختصة حسب الأصول.
ب ــ يفتح للهيئة حساب خاص لدى مصرف لبنان، ويتولى رئيس الهيئة عقد نفقاتها ومراقبة عقدها وفقاً للأصول الـمنصوص عليها في قانون الـمحاسبة العمومية. وفي نهاية السنة الـمالية، يرسل رئيس الهيئة جداول بالاعتمادات الـمصروفة إلى وزارة الـمالية مصدقة منه، وتطبق في شأن هذه الجداول أحكام النظام الـمالي الخاص بالهيئة.
ج ــ تخضع حسابات الهيئة لنظام التدقيق الداخلي وللتدقيق الـمستقل من قبل مكاتب التدقيق والـمحاسبة وفـقـاً لإحكام الـمادة 73 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون موازنة العام 2001)، وتنشر الحسابات وتقارير التدقيق العائدة لها في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الرسمي الالكتروني للهيئة.
د ــ يفتح اعتماد إضافي في الـموازنة العامة للهيئة للسنة التشغيلية الأولى بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ، قيمته عشرة مليارات ليرة لبنانية.
المادة 16 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
مخصصات الأعضاء:
يتقاضى رئيس وأعضاء الهيئة تعويضاً شهرياً مقطوعاً موازياً لراتب رئيس وأعضاء الـمجلس الدستوري.
المادة 17 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
حق تلقي الـمستندات والـمعلومات:
للهيئة أن تطلب من أي جهة لبنانية أو أجنبية تزويدها بالـمستندات أو الـمعلومات التي تراها مفيدة لحسن ممارسة مهامها. وعلى الجهات اللبنانية الـمعنية الاسـتـجـابـة للطلب دون إبطاء ضمن الاصول القانونية.
يمكن ان يوجه الطلب مباشرة الى الـموظف الـمختص على ان يُعلـم رؤساءه بذلك.
في حال عدم الاستجابة من قبل الادارة الـمعنية للهيئة مراجعة القضاء الـمختص بهذا الشأن.
الباب الرايع: – مهام وصلاحيات الهيئة
المادة 18 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
تعريف مهام الهيئة:
أ ــ تعمل الهيئة على مكافحة الفساد والوقاية منه وكشفه، وعلى تطبيق الاتفاقيات والـمعاهدات الدولية ذات الصلة التي يكون لبنان منضماً إليها، وأداء الـمهام الخاصة الـمناطة بها الـمحددة في هذا القانون وغيره من القوانين.
ب ــ بشكل خاص، تُناط بالهيئة الـمهام التالية وفق أحكام هذا القانون:
1- تلقي الكشوفات التي تردها والـمتعلقة بالفساد، استقصاء جرائم الفساد، ودرسها وإحالتها عند الاقتضاء إلى سائر الهيئات الرقابية والتأديبية والقضائية الـمختصة.
2- رصد وضع الفساد وكلفته وأسبابه وجهود مكافحته والوقاية منه في ضوء القوانين النافذة والسياسات الـمعتمدة والاتفاقيات الثنائية والـمتعددة الأطراف الـملزمة ووضع التقارير الخاصة أو الدورية في هذه الشؤون ونشرها في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الالكتروني.
3- إبداء الرأي، عفواً أو بناء لطلب الـمراجع الـمختصة، في التشريعات والـمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات والاستراتيجيات الـمتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
4- الـمساهمة في نشر ثقافة النزاهة في الإدارات والـمؤسسات العامة والـمجتمع والـمعارف اللازمة لـمكافحة الفساد والوقاية منه.
ج ــ تتولى الهيئة أيضاً الـمهام التي تنيطها بها القوانين كافة بالإضافة إلى الـمهام التالية:
1- تلقي التصاريح عن الذمة الـمالية وحفظها وإدارتها والتدقيق بها وفق أحكام قانون الإثراء غير الـمشروع.
2- حماية كاشفي الفساد وتحفيزهم وفق أحكام قانون حماية كاشفي الفساد.
3- استلام الشكاوى الـمتعلقة بعدم تطبيق قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات والتحقيق فيها واصدار قرارات بشأنها، إبداء الـمشورة للسلطات الـمختصة حول تنفيذ القانون ووضع تقرير سنوي بشأنه ونشره، والـمشاركة في تثقيف الـمجتمع لترسيخ هذا الحق.
د ــ تمارس الهيئة مهامها في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة وتتعاون مع الإدارات والـمؤسسات العامة وهيئات الـمجتمع الـمدني والقطاع الخاص والإعلام ومع الـمنظمات الإقليمية والدولية ونظرائها من الدول الأخرى.
الفصل الاول: – المهام والصلاحيات الخاصة بالاستقصاء والاحالة
المادة 19 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
صلاحيات الهيئة الاستقصائية:
أ ــ تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:
استقصاء جرائم الفساد، عفواً أو بناءً على ما تتلقاه من كشوفات، ولها، خلافاً لأي نص آخر، أن تطلب مساعدة الضابطة العدلية ومعاونيها لجهة الحصول عـلـى الـمعلومات الـمتوافرة لديها مع الاحتفاظ بسريتها.
إذا ارتأت الهيئة خلال الاستقصاءات التي تقوم بها أنه من الضروري التحقيق في حسابات مصرفية معينة، لها أن توجه طلباً معللاً إلى «هيئة التحقيق الخاصة» الـمنصوص عليها في القانون الـمعجل رقم 44/2015 الـمتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب لتمارس هذه الاخيرة صلاحياتها الـمنصوص عليها في القانون الـمذكور. في حال قررت هيئة التحقيق الخاصة رفع السرية الـمصرفية عن الحسابات الـمعنية، يتم ذلك أيضاً لصالح الهيئة. تبلّغ «هيئة التحقيق الخاصة» الى الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد في اسرع وقت ممكن.
ب ــ للهيئة ان تفوض بعض صلاحياتها في كل حالة على حدة، الى أحد اعضائها أو احد العاملين الـمختصين لديها.
ج ــ مع مراعاة أحكام قانون السرية الـمصرفية وخلافاً لأحكام الـمادة 25 من قانون الاجراءات الضريبية، ان الاستحصال على معلومات أو مستندات تطلبها الهيئة بمعرض عملها الاستقصائي أو توجهها الى الجهات غير القضائية واجبة التنفيذ، تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين عشرة أضعاف وعشرين ضعفاً من الحد الأدنى الرسمي للأجور يحكم بها على الشخص الـمعني الـممتنع عن تنفيذ القرار أو على من يعيق هذا التنفيذ، بعد إنذاره خطياً من قبل الهيئة بوجوب التنفيذ خلال مهلة خمسة أيام.
د ــ لا يحول تغريم الشخص الـمعني دون ملاحقته جزائياً أو تأديبياً في حال توافر شروط هذه الـملاحقة، سيما وفق أحكام الـمادة 371 عقوبات.
المادة 20 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
التدابير الاحترازية:
تتمتع الهيئة بالصفة والصلاحية للطلب من الجهات الـمختصة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الـمتاحة ومنها:
1- الطلب من قاضي الامور الـمستعجلة اصدار قرار رجائي معلل بمنع الـمشكو منه من اسفر لفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر، يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لـمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلّغ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
2- الطلب من قاضي الامور الـمستعجلة ضبط أموال الاشخاص الـمشتبه بهم، ومنع التصرف بها، ووضع اشارة منع تصرف على الأموال غير الـمنقولة أو الـمنقولة الخاضعة للتسجيل بقرار معلل ولفترة ثلاثة اشهر يمكن تجديدها بناءً لطلب الهيئة لـمرة واحدة في حال توافر اسباب جدية تبرر ذلك. تبلّغ الهيئة القرارات الصادرة بهذا الشأن.
3- الطلب من «هيئة التحقيق الخاصة» الـمنصوص عليها في القانون رقم 44/2015 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب) اتخاذ الاجراءات الاحترازية الـمتاحة بما فيها تجميد الحساب او الحسابات الـمصرفية العائدة للـمشكو منه ولسائر الاشخاص الـمشتبه بهم وفقاً للأصول القانونية الـمرعية في هذا الصدد.
المادة 21 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
صلاحيات الإحالة:
أ ــ بنتيجة اعمال الاستقصاء تتخذ الهيئة أي من القرارات التالية:
1- حفظ الـملف إذا تبين انه لا يستدعي الـملاحقة القضائية أو التأديبية أو أي تدبير آخر.
2- الإحالة إلى النيابة العامة الـمختصة التي عليها أن تطلع الهيئة على سير الاستقصاء والتحقيق اللذين تقوم بهما ونتيجتهما، وإذا قررت النيابة العامة حفظ الـملف، للهيئة ان تطلب منها التوسع في التحقيق.
3- الادعاء مباشرة أمام القضاء الـمختص للـمطالبة بمعاقبة الـمرتكبين والحكم بالالتزامات الـمدنية لصالح الدولة. وللهيئة الطعن اصولاً في القرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الـمهل الـمنصوص عليها قانوناً.
4- التقدم بالدعاوى والـمراجعات اللازمة امام الجهات القضائية أو الادارية الـمختصة، للـمطالبة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه واسترداد الأموال والتعويضات، نتيجة اعمال فساد ثبتت صحتها بقرار اداري أو قضائي مبرم.
ب ــ تتمتع الهيئة في القضايا الـمتعلقة بالفساد، بجميع الحقوق والصلاحيات الـمعطاة للدولة وللـمدعي الشخصي في قوانين أصول الـمحاكمات الـمدنية والجزائية والتأديبية وذلك في جميع مراحل التحقيق والـمحاكمة.
ج ــ تعفى الهيئة من جميع الرسوم والسلفات والكفالات القضائية والتأديبية.
المادة 22 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
موجب السرية:
أ ــ تعتبر سرية الاستقصاءات التي تقوم بها الهيئة والـمعلومات التي تتوافر لديها يشأنها والـمداولات الـمتعلقة بها، ويعاقب كل شخص يقوم بإفشاء أي منها بالحبس حتى سنتين وبغرامة تتراوح بين خمسة وعشرين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور وخمسة وسبعين ضعفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب ــ يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين أربعين ضعفاً من الحد الادنى الرسمي للأجور ومئة وعشر أضعاف أو بإحدى هاتين العقوبتن أي شخص يقوم بتسريب معلومات علـم بها خلال عمله في الهيئة.
ج ــ لا تحول هذه الـملاحقات دون اتخاذ الهيئة أية تدابير تأديبية تنص عليها انظمتها الداخلية.
الفصل الثاني: – الصلاحيات الخاصة بالرصد والتقييم
المادة 23 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
الرصد والتقييم:
أ ــ رصد حالات الفساد وتوثيقها ومتابعتها بجميع الوسائل الـمتاحة لوضع حد للإفلات من العقاب.
ب ــ تقييم القوانين والـمراسيم والقرارات الإدارية والـمذكرات والتعاميم كافة، على ضوء معايير مكافحة الفساد والوقاية منه.
ج ــ رصد التقدم الـمحرز في تنفيذ التشريعات والـمراسيم والسياسات والاستراتيجيات الـمتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه.
د ــ تقييم مخاطر الفساد في القطاع العام وفق الـمنهجيات العلـمية وتوفير الاقتراحات والتوصيات اللازمة لـمكافحة الفساد والوقاية منه.
الفصل الثالث: – الصلاحيات الخاصة بإبداء الرأي
المادة 24 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
التقارير:
أ. تصدر الهيئة تقارير سنوية تتعلق بنشاطها تتضمن على الأقل معلومات حول آلية عملها بما فيها التكاليف والاهداف والقواعد والانجازات والصعوبات التي اعترضت سير عملها وحساباتها الـمدققة، كما السياسات العامة الـمعتمدة ومشاريعها التي نُفذت والتي لـم تُنفذ وأسباب ذلك وأية اقتراحات تساهم في تطوير عملها. ترفع الهيئة هذا التقرير إلى مقام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب والوزراء وتنشر نسخة عنه في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بها.
ب ــ تصدر الهيئة تقارير خاصة عن وضع الفساد في لبنان وكلفته وأسبابه والتقدم الـمحرز في مكافحته والوقاية منه والتوصيات الكفيلة بتعزيز هذه الجهود، على أن تصدر أول تقرير شامل في هذا الخصوص في نهاية العام الأول من ولايتها ويليه تقارير دورية كل ستة اشهر. ترفع الهيئة هذه التقارير إلى مقام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والنواب والوزراء وترسل نسحة منها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس ديوان الـمحاسبة. وتنشر نسخة عنها في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بها.
ج ــ تقديم الـمشورة في معرض وضع التقارير الـمتوجبة على الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات دولية أو اقليمية، اقتراح التوصيات الـمستقلة بشأنها.
د ــ للهيئة ان تحث الإدارات الـمعنية على تقديم التقارير الـمتوجبة في الأوقات الـمحددة لها وضمن الأصول القانونية.
الفصل الرابع: – الصلاحيات الاستشارية
المادة 25 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
أ ــ إبداء الرأي، عفواً أو بناء لطلب في جميع التشريعات والـمراسيم والقرارات ومشاريعها والسياسات الـمتبعة في ما يتعلق بمكافحة الفساد والوقاية منه.
ب ــ اقتراح نصوص أنظمة الأخلاقيات وقواعد السلوك والـمناقبية الواجب توافرها لدى الـموظفين ومتابعة اقرارها وحسن تنفيذها والترويج لها.
ج ــ تستشار الهيئة وجوباً في وضع الاستراتيجية الوطنية لـمكافحة الفساد والوقاية منه.
الفصل الخامس: – الصلاحيات الخاصة بنشر الثقافة
المادة 26 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
أ ــ وضع الدراسات والابحاث وإصدار التقارير والنشرات والـمطبوعات الـمتخصصة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه وإنشاء قاعدة معلومات.
ب ــ توعية الرأي العام حول أسباب الفساد ونتائجه وسبل مكافحته والوقاية منه بجميع الوسائل الـمتاحة ووضع برامج من أجل التثقيف والترويج للنزاهة خاصةً من خلال الـمؤسسات التربوية والجامعية والإعلامية وهيئات الـمجتمع الـمدني والأهلي.
ج ــ حث وزارة التربية والتعليم العالي وسائر الهيئات التربوية العامة الرسمية والخاصة، والتعاون معها، على تضمين برامجها التربوية مواداً نظرية وتطبيقية في مجال النزاهة ومكافحة الفساد والوقاية منه، وعلى تطوير هذه الـمواد والوسائل التربوية الـمرتبطة بها.
د ــ تنظيم الـمؤتمرات والندوات والدورات التدريبية لـمختلف الهيئات الرسمية والخاصة في جميع الـمواضيع الداخلة في اختصاصها.
الباب الخامس: – أحكام انتقالية وختامية
المادة 27 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
دقائق التطبيق:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل عفواً أو بطلب من الهيئة.
المادة 28 مكافحة الفساد في القطاع العام و إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد – في لبنان
أحكام ختامية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 أيار 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب