قانون 220 – صادر بتاريخ 29/5/2000
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة وحيدة- صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1834 تاريخ 3 كانون الاول 1999 والمتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين كما عدلته لجنة الادارة والعدل ومجلس النواب.
– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في: 29 ايار 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
قانون يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين
القسم الاول – في المصطلحات والتعريفات والتصنيف والبطاقة
المادة 1 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
يقصد بالمصطلحات الاتية اينما وردت في هذا القانون:
أ- «الوزارة»:
وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب- «الوزير»:
وزير الشؤون الاجتماعية.
ج -«الهيئة الوطنية»:
«الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين» المعرف عنها في القسم الثاني من هذا القانون.
د-«الشخص المعوق» او «المعوقون»:
الافراد حملة بطاقة المعوق الشخصية الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في المادة الثانية من هذا القانون. في حالة الاعاقة السمعية، يمكن ان يكون حامل بطاقة الاعاقة المعوق بذاته او ولي امره، وفي حالة الاعاقة العقلية يكون حامل البطاقة ولي امر صاحبها.
هـ «جمعيات المعوقين»:
الاشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح (مثلا:جمعية) التي تتوافر فيها الشروط الاتية:
-1- ان ينص نظامها صراحة ان احد اهدافها مرتبط بالاعاقة وحقوقها.
-2- ان يكون نصف اعضاء الجمعية العمومية فيها على الاقل هم انفسهم «معوقين» ونصف اعضاء الهيئة الادارية فيها على الاقل هم انفسهم «معوقين» (وتشمل جمعيات اولياء «المعوقين» حسب تعريف «المعوقين» «اعلاه»)
و-«جمعيات الخدمات»:
الاشخاص المعنويون المؤسسون بحسب القانون بهدف لا يتوخى الربح (مثل:جمعية، طائفة) ايا كان تشكيل هيئتيها العامة والادارية، والتي تتوافر فيها الشروط الاتية:
-1- ان يكون لها برنامج خدمة للمعوقين واحد على الاقل فعلي، محدد معروف ودائم.
-2- ان تكون تسجلت لدى الوزارة بصفة جمعية خدمات وفق النظام الاجرائي الذي تعتمده الوزارة.
ز- «مؤسسة الخدمات»:
برنامج الخدمة للمعوقين القائم لكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة ضمن جمعيات الخدمات، والتي تستفيد على اساسه هذه الاخيرة من عقد خاص بها مبرم مع الوزارة.
لاجل تطبيق احكام هذا القانون، لا يمكن ان يقل عدد مؤسسات الخدمات في كل جمعية عن واحدة (بحيث تتطابق حينها مع الجمعية بالذات) او يزيد عن اربعة، اي مؤسسة واحدة عن كل نوع من انواع الاعاقة. ان مؤسسة الخدمات غير حائزة على الشخصية المعنوية المستقلة قانونا الا لاغراض القيد على قوائم الناخبين للاستفادة من حق الانتخاب وحضور الاجتماعات العامة المنصوص عليها في هذا القانون.
ح-«انواع الاعاقة الاربعة»:
هي انواع الاعاقة الاتية:
– اعاقة حركية.
– اعاقة بصرية.
– اعاقة سمعية.
– اعاقة عقلية.
المادة 2 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعريف المعوق.
– المعوق هو الشخص الذي تدنت او انعدمت قدرته على: ممارسة نشاط حياتي هام واحد او اكثر، او على تأمين مستلزمات حياته الشخصية بمفرده. او المشاركة في النشاطات الاجتماعية على قدم المساواة مع الاخرين، او ضمان حياة شخصية او اجتماعية طبيعية بحسب معايير مجتمعه السائدة، وذلك بسبب فقدان او تقصير وظيفي، بدني او حسي او ذهني، كلي او جزئي، دائم او مؤقت، ناتج عن اعتلال بالولادة او مكتسب او عن حالة مرضية دامت اكثر مما ينبغي لها طبيا ان تدوم.
المادة 3 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
التصنيف
انطلاقا من التصنيف الدولي للاعاقات الصادر عن منظمة الصحة العالمية عام 1980 وتعديلاته اللاحقة واستلهاما منه، وهي باختصار انواع الاعاقات الاربع الاتية:
الحركية – البصرية – السمعية – العقلية، تعتمد قائمة تصنيف الاعاقات وتعدل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية المبني على توصية الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين.
المادة 4 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
بطاقة المعوق الشخصية
أ- لكل معوق، ادرج نوع اعاقته في القائمة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، الحق في الحصول على بطاقة شخصية تخوله ممارسة الحقوق والامتيازات التي تمنحها القوانين والانظمة النافذة.
ب- تعتبر هذه البطاقة الوسيلة الوحيدة التي تعتمد لاثبات الاعاقة.
المادة 5 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
اصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية
أ- تحدد شروط الحصول على البطاقة كما ياتي:
-1- على كل شخص معوق ان يتقدم بطلب الحصول على البطاقة بنفسه، او استثنائيا بواسطة ولي امره الشرعي اوممثله القانوني او احد افراد عائلته من ذوي الاهلية القانونية.
-2- تقدم الطلبات في المراكز المعتمدة والمجهزة لهذا الغرض من قبل الوزارة.
-3- تعطي الوزارة بطاقة المعوق الشخصية فورا اذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.
-4- ان قرار رفض الطلب قابل للاعتراض امام الوزارة مصلحة شؤون المعوقين، التي تبت من خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمه. وبانقضاء هذه المهلة دون البت بالاعتراض يحق لصاحب العلاقة مراجعة الهيئة الوطنية.
5- ان قرار الهيئة الوطنية برفض طلب البطاقة نهائي.
ب- تعطى البطاقة لمدة محددة تدون عليها، وتقرر هذه المدة بحسب نوع وظروف الاعاقة.
ج- يمكن تجديد مدة البطاقة عند انقضائها.ويخضع طلب التجديد والبت به ورفضه للاصول نفسها وطرق الاعتراض والطعن المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة.
د- تحدد مضامين البطاقة، وتفصيل الطرق الاجرائية المتبعة للحصول عليها، وكيفية ربط الخدمات بها، وكيفية التأكد من وصول هذه الخدمات الى المستفيد والتفاصيل التنظيمية كافة بقرار من الوزير.
هـ يظل معمولا بالبطاقات المسلمة من قبل الوزارة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، طيلة مدة صلاحيتها.
القسم الثاني – الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
الفصل الاول – تعريفها – مهامها – هيكليتها
المادة 6 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعريفها
أ- تعنى الدولة بشؤون المعوقين في جميع المجالات ومنها العلمية والمهنية والصحية والاجتماعية، بالتعاون بين الادارات العامة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
ب- تنشأ لهذه الغاية هيئة دائمة تدعى الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين ومركزها وزارة الشؤون الاجتماعية.
ج- تشكل الهيئة الوطنية المرجعية التقريرية التي تتولى اقرار ما يتعلق بشؤون المعوقين في المهام المحددة في المادة السابعة من هذا القانون.
د- تشكل اجهزة الوزارة الجهة التنفيذية التي يعود اليها تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية ووضع كل ما يتعلق بشؤون المعوقين موضع التنفيذ لدى جميع اجهزة الدولة والمؤسسات الاهلية والخاصة المعنية.
المادة 7 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
مهامها
تقوم الهيئة الوطنية بالمهام الاتية:
1- اعداد السياسة العامة لشؤون المعوقين بالتنسيق مع الاجهزة المختصة في القطاع العام والجمعيات الاهلية والهيئات غير الحكومية.
2- الاسهام في وضع البرامج والخطط التنفيذية لهذه السياسة بالتنسيق مع المؤسسات والادارات العامة المختصة.
3- اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاعاقة عفوا او بناء على طلب مجلس الوزراء.
4- اعتماد المواصفات والشروط الفنية الواجب توافرها في المؤسسات العاملة من اجل المعوقين وفي مجال خدمتهم، بالتنسيق مع الادارات المختصة في الوزارة.
5- المشاركة في الاتصالات الخارجية وفي المؤتمرات الدولية لتطوير المشاريع ولتنظيمها والاسهام في التخطيط لاجتذاب المساعدات. ولها الحق في قبول الهبات المتصلة بالاعاقة من الدول والمنظمات والهيئات لصالح الصندوق المستقل للوزارة.
6- الادعاء او التدخل في اية دعوى لدى اية هيئة قضائية عادية او استثنائية في اي موضوع يتصل بمهامها او يساعد على تحقيقها او الدفاع عن المعوقين وحقوقهم.
المادة 8 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
عضويتها
تشكل الهيئة الوطنية من ثمانية عشر عضوا على الشكل الاتي:
أ- اربعة اعضاء حكميين بفعل مسؤولياتهم ومهامهم في الوزارة وهم: الوزير، المدير العام، مدير الخدمات الاجتماعية، رئيس مصلحة شؤون المعوقين.
ب- اربعة اعضاء ممثلين عن جمعيات المعوقين منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق احكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الاربعة.
ج- اربعة ممثلين عن جمعيات الخدمات منتخبين من قبل هذه الجمعيات وفق احكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الاربعة.
د- اربعة ممثلين عن المعوقين انفسهم منتخبين من جميع المعوقين المقيدين على القوائم الانتخابية الخاصة وفق احكام المادة /18/ وما يليها من هذا القانون، على ان يمثل كل منهم نوعا من انواع الاعاقة الأربعة.
هـ عضوان معينان بقرار من الوزير من اصحاب الخبرات التي تخدم اهداف الهيئة الوطنية ونجاح عمالهم يجري التعيين في مهلة أقصاها خمسة عشر يوما من اعلان نتائج انتخابات جميع الاعضاء المنتخبين.
المادة 9 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
مدة ولايتها
تكون مدة ولاية الهيئة الوطنية ثلاث سنوات تسري ابتداء من اكتمال تاليفها وفق احكام هذا القانون.
المادة 10 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
اجتماعاتها
أ- تعقد الهيئة الوطنية اجتماعا دوريا عاديا في مكان وتاريخ تحدده في اول جلسة تعقدها بعد تشكيلها، على ان تعقد اجتماعا على الاقل كل شهرين.
ب- تعقد الهيئة الوطنية اجتماعات غير عادية عندما تدعو الحاجة، وذلك بناء على دعوة رئيسها او بطلب خطي من خمسة اعضاء منها لاسباب معللة يرفع للرئيس، فيكون ملزما للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتجاوز الاسبوعين وفق جدول الاعمال المطلوب.
ج- تنعقد جلسات الهيئة الوطنية وتجري المناقشات ويتم التصويت فيها على القرارات بحضور الغالبية المطلقة من الاعضاء، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
د- تتخذ الهيئة الوطنية قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، ما عدا الحالات التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك.
هـ تصنع الهيئة الوطنية النظام الداخلي لمداولاتها واجتماعاتها، ويصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير.
المادة 11 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
مكتب الهيئة الوطنية
أ- يتالف مكتب الهيئة الوطنية من الاعضاء السبعة الاتين:
1- الرئيس: الوزير
2- نائب الرئيس: مدير عام الوزارة
3- امين السر رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة
4- عضو: ممثل عن جمعيات المعوقين
5- عضو: ممثل عن جمعيات الخدمات
6- عضو: ممثل عن المعوقين انفسهم
7- عضو: ممثل عن الاعضاء المعنين
ب- يتولى مكتب الهيئة الوطنية مهمة التحضير لجدول اعمال الهيئة الوطنية ومتابعة تنفيذ مقرراتها.
ج- باستثناء اعضاء مكتب الهيئة الوطنية الحكميين (الوزير والمدير ورئيس مصلحة شؤون لمعوقين) ينتخب اعضاء المكتب من قبل الهيئة الوطنية بالاقتراع السري وبالاغلبية المطلقة وفقا لقواعد النصاب والتصويت الخاصة بها، وتكون ولاية المكتب سنة واحدة قابلة للتجديد وفق اصول الانتخاب المحددة في هذه الفقرة.
د- يجتمع مكتب الهيئة الوطنية دوريا وفق ما يقرره، او بدعوة من الرئيس او بناء لطلب عضوين من اعضائه لاسباب معللة يرفع للرئيس فيكون ملزما حينها للدعوة الى اجتماع خلال مهلة لا تتعدى الاسبوع وفق جدول الاعمال المطلوب.
هـ اذا خلا او شغر احد مناصب مكتب الهيئة الوطنية نهائيا، وجبت الدعوة حسب الاصول لاجتماع الهيئة الوطنية بمهلة لا تتجاوز الشهر يصار خلاله الى ملء الشغور بالانتخاب .
المادة 12 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تحديد الوظائف الدائمة لدى الهيئة الوطنية
أ- الرئيس:
كون الوزير حكما رئيسا للهيئة الوطنية ورئيسا لمكتبها، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:
1- يمثل الهيئة الوطنية لدى كافة السلطات الوطنية والدولية من خاصة، وسياسية وادارية وقضائية وعسكرية، وهو مسؤول عن حسن سير اعمال الهيئة الوطنية.
2- يدعو ويرأس جلسات الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعية العمومية السنوية وغير العادية.
3- يوقع مع امين السر على محاضر اجتماعات الهيئة الوطنية والمكتب والاجتماعات السنوية.
ب- نائب الرئيس:
يكون مدير عام الوزارة حكما نائبا لرئيس الهيئة الوطنية، وهو يتولى بهذه الصفة كافة مهام وصلاحيات الرئيس في حال غيابه او بتفويض منه.
ج- امين السر:
كون رئيس مصلحة شؤون المعوقين في الوزارة امينا للسر، وهو يتولى بهذه الصفة المهام الاتية:
1- يشرف على خفط وتنظيم كافة السجلات القانونية، من سجلات محاضر الجلسات والقرارات في الهيئة الوطنية ومكتبها والجمعيات العمومية ويوقعها مع الرئيس.
2- يحفظ وينظم جدول عام باسماء اعضاء الهيئة العامة على اختلاف فئاتهم.
3- يتلقى ويحفظ المراسلات والمخابرات.
4- يوجه الدعوات ويبلغ مقررات الجمعية الى اصحاب العلاقة والادارات الرسمية.
المادة 13 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
اللجان الفرعية:
أ- يمكن ان تنشأ لجان فرعية بقرار من الهيئة الوطنية يحدد بموجبه: اسمها،ومهامها،وعدد اعضائها، واصول قبول العضوية فيها، ومقررها الذي يجب ان يكون من اعضاء الهيئة الوطنية.
ب- يحق للجنة ان تستعين بمن تشاء من ذوي الاختصاص.
ج- من حق كل عضو من اعضاء الهيئة الوطنية ان يحضر اجتماعات اللجنة ولو لم يكن عضوا معينا فيها وله ان يساهم في اعمالها كسائر اعضائها دون ان يكون له حق التصويت.
د- تدعى اللجنة لعقد جلستها من قبل الوزير رئيس الهيئة الوطنية او من رئيس اللجنة او مقررها، وتتبع في اجتماعاتها قياسا جميع الاصول النافذة بالنسبة للهيئة الوطنية.
هـ ترفع اللجنة دوريا تقريرا باعمالها الى الهيئة الوطنية. كما ترفع اقتراحاتها الى هذه الهيئة بصيغة مشاريع لاقرارها، التي يجب ان تتضمن اسبابها الموجبة وملخصا عن الاراء المختلفة التي جرى التداول بها، كما يجب ان يرفق بها نسخة عن الدراسات والمذاكرات واوراق العمل التي جرت مناقشتها.
الفصل الثاني – الاجتماعات العامة السنوية
المادة 14 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
انعقادها:
أ- يدعو رئيس الهيئة الوطنية سنويا لاجتماع عام ينعقد خلال السبعة اشهر الاولى من بدء السنة، بحضور اعضاء الهيئة الوطنية الحاليين والسابقين، وممثل مفوض عن كل جمعية من جمعيات المعوقين وعن كل مؤسسة من مؤسسات الخدمات وجميع المعوقين. اذا انقضت الفترة المحددة وتخلف الرئيس عن الدعوة للاجتماع العام السنوي، فإنه ينعقد بناء لدعوة من نصف اعضاء الهيئة الوطنية.
ب- تضع الهيئة الوطنية موعد وجداول اعمال الاجتماعات العامة، وتوجه الدعوة بموجب كتب خطية او اعلان في صحيفتين محليتين ووسيلة سمعية، وذلك ثلاثون يوما على الاقل قبل موعد انعقاد الاجتماع العام.
المادة 15 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
جدول الاعمال:
يتضمن جدول اعمال الاجتماعات العامة المسائل الاتية:
أ- بحث ومناقشة تقرير الهيئة الوطنية السنوي العام واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه.
ب- بحث ومناقشة كافة المسائل المدرجة في جدول الاعمال واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها.
المادة 16 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
مداولاتها:
أ- يرأس رئيس الهيئة الوطنية جلسات الاجتماعات العامة.
ب- يكون انعقاد جلسات اجتماعات المعوقين العامة السنوية قانونيا ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين.
ج- يحق لاي من الاعضاء المدعوين الحاضرين حق الكلام في اي من المواضيع المدرجة في جدول الاعمال، كما يعود لاي منهم حق اقتراح النقاط التي يرغب في مناقشتها خلال الاجتماعات العامة، شرط ان يبلغ هذه النقاط الى الهيئة الوطنية قبل اسبوع واحد على الاقل من تاريخ انعقاد الاجتماع.
د- تتخذ التوصيات بغالبية الاصوات النسبية (نصف الاصوات زائد واحد) وبرفع الايدي، ولا يقبل التصويت بالوكالة.
الفصل الثالث – احكام عامة في انتخابات اعضاء الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين
المادة 17 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الدعوة الى الانتخابات:
يصدر الوزير قبل شهرين على الاقل من موعد الانتخاب، قرارا يحدد بموجبه موعد الانتخاب وموعد انتهاء مهل الترشيح. تعمم قرارات الوزير المتعلقة بالانتخاب على جميع الجمعيات والمؤسسات العاملة بالبريد وينشر في الجريدة الرسمية وفي ثلاث وسائل اعلامية (منها واحدة سمعية على الاقل) قبل شهر على الاقل من انتهاء موعد الترشيح.
المادة 18 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
انتخاب الهيئة الوطنية الاولى:
يجري انتخاب الهيئة الوطنية الاولى وفقا لاحكام هذا القانون، في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر تلي صدوره.
المادة 19 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الهيئات الناخبة والقوائم الانتخابية:
أ- يصدر الوزير قراراً بقوائم الناخبين الاسمية النهائية قبل اربعة اشهر من موعد الانتخاب، وتكون على ثلاثة انواع:
1- اربع قوائم خاصة بجمعيات المعوقين مبوبة بحسب كل نوع من انواع الاعاقة، ويكون القيد فيها الزاميا وحكميا.
2- اربع قوائم خاصة بمؤسسات الخدمات مبوبة بحسب كل نوع من انواع الاعاقة وبحسب اسم الجمعية التي تشكل جزءا منها، ويكون القيد فيها الزاميا وحكميا.
3- قوائم خاصة بالمعوقين، ويكون القيد فيها اختياريا لمن يطلب ذلك من المعوقين ويقبل التنازل عن حقه بالسرية المتعلقة باعاقته لاغراض تنظيم واجراء الانتخابات.
ويقيد في هذه القوائم المعوقين المنتسبين وغير المنتسبين الى اي من جمعيات المعوقين او جمعيات الخدمات.
ب- يحق لاي مرشح ولاية جمعية معنية بالانتخابات ولاي معوق طلب ادراج اسمه في احدى القوائم الانتخابية، الاطلاع على تلك القوائم الاسمية النهائية للهيئات الناخبة في الوزارة واستنساخها وطلب تصحيحها او الطعن بها.
المادة 20 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الترشيح:
يقدم الترشيح لعضوية الهيئة الوطنية الى الوزارة – مصلحة شؤون المعوقين.
المادة 21 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
عملية الاقتراع:
أ- يترأس ممثلو الوزارة المعينون بقرار من الوزير اقلام الاقتراع ويعاونهم كاتب معين وفق الاصول ذاتها. يحق لممثل واحد عن كل مرشح الدخول الى قلم الاقتراع ومراقبة العمليات الانتخابية.
ب- يجري انتخاب ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات بطريقة الاقتراع السري في يوم واحد وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل منهم ولكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة التي يجب ان تتمثل في الهيئة الوطنية.
ج- يجري انتخاب ممثلي المعوقين انفسهم بطريقة الاقتراع السري في يوم واحد وفي صناديق اقتراع مستقلة لكل نوع من انواع الاعاقة الاربعة التي يجب ان تتمثل في الهيئة الوطنية. ويمكن ان تنظم هذه الانتخابات في مكان واحد، او لامركزيا في المناطق والمراكز التي تحددها الوزارة.
المادة 22 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الفرز وشروط الفوز ونتائجه:
أ- يجري رئيس القلم ومعاونه الفرز فيفتح الاوراق ويعدها ثم يتلوها عاليا فيدونها معاونه ويحتسبها. يحق لكل مرشح او من ينتدبه ان يحضر الفرز ويراقب سيرورته. في نهاية الفرز يضع رئيس القلم تقريرا بسيرورة العملية الانتخابية والفرز ونتيجته واعتراضات المرشحين اذا وجدت ويوقعه بالاشتراك مع المعاون والمرشحين او مندوبيهم.
ب- تلغى الاوراق التي تسمي اكثر من مرشح للمقعد الواحد.
ج- يعتبر فائزا المرشح الذي نال اكبر عدد من الاصوات في فئة الاعاقة التي ترشح من اجلها.
وان تعادلت اصوات مرشحين او اكثر في فئة من الفئات يفوز الاكبر سنا. ويعتبر فائزا كعضو رديف المرشح التالي، ويحل محل العضو الاصيل اذا استقال هذا الاخير او تعذر عليه نهائيا حضور الاجتماعات لاي سبب من الاسباب.
د- يعتبر العضو الفائز باي مقعد من مقاعد الهيئة الوطنية ممثلا لكل القطاع الذي انتخب عنه وليس ممثلا فقط للجمعية او المؤسسة التي رشحته.
هـ يبقى العضو الاصيل عضوا في الهيئة الوطنية حتى انقضاء ولاية هذه الاخيرة ولو ترك الجمعية او المؤسسة التي ينتمي اليها، لاي سبب من الاسباب.
الفصل الرابع – احكام خاصة في انتخابات ممثلي جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات
المادة 23 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الهيئة الناخبة:
أ- تتألف الهيئة الناخبة لاعضاء الهيئة الوطنية ممثلي الجمعيات المعنية بالمعوقين، من كافة جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات الواردة اسماؤها على القائمة الانتخابية الخاصة بهاتين الفئتين.
ب- يمثل كل جمعية من جمعيات المعوقين او مؤسسة من مؤسسات الخدمات احد اعضائها الحامل تفويضا خاصا منها للاشتراك بعملية الانتخاب.
المادة 24 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الترشيح:
أ- ينحصر حق الترشيح بجمعيات المعوقين وبجمعيات الخدمات (باستثناء مؤسسات الخدمات) الواردة اسماؤها على القوائم الانتخابية الخاصة.
ب- لا يحق للجمعية ان تترشح لاكثر من مقعد واحد في الهيئة الوطنية حتى وان كانت تخدم اكثر من فئة واحدة من انواع الاعاقة الاربعة.
ج- تتقدم الجمعية بترشيحها بموجب كتاب صادر بقرار من هيئتها الادارية ووفقا له، موقع من رئيسها او من ممثلها لدى الحكومة (اذا كان مختلفا عن الرئيس) ممهورا بخاتمها الرسمي، على ان يتضمن هذا الكتاب ما يأتي:
1- الصفة التي تترشح عنها الجمعية (معوقون او خدمات)
2- نوع المقعد الذي تترشح عنه الجمعية عن كل نوع من انواع الاعاقة الاربعة.
3- تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المفوض لاجراء عملية الاقتراع باسم الجمعية مع اسم شخص مفوض رديف من اعضائها اذا تعذر على المفوض لاي سبب من الاسباب الحضور.
4- تحديد اسم الشخص الطبيعي من اعضائها المرشح لملء المقعد في الهيئة الوطنية.
الفصل الخامس – احكام خاصة في انتخاب ممثلي المعوقين انفسهم
المادة 25 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الهيئة الناخبة:
أ- تتالف الهيئة الناخبة لاعضاء الهيئة الوطنية ممثلي المعوقين، من جميع المعوقين الواردة اسماؤهم في قوائم الناخبين الخاصة بهم.
ب- يقترع كل عضو من الهيئة الناخبة مزودا ببطاقة الاعاقة.
المادة 26 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الترشيح:
يترشح العضو المعوق بنفسه بموجب كتاب، على ان يتضمن تحديد نوع الاعاقة التي يترشح لتمثيلها في الهيئة واسم الجمعية او الجمعيات التي ينتمي اليها (اذا كان منتميا الى جمعية) الا يكون ذلك شرطا من الشروط الترشيح.
القسم الثالث – في حق المعوق بالحصول على الخدمات الصحية واعادة التأهيل
المادة 27 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
مدى الحقوق:
أ- يحق لكل شخص معوق ان يستفيد من الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم وذلك بكاملها على نفقة الدولة، ممثلة بمختلف الادارات والهيئات التي تؤمن تلك الخدمات.
ب- تشمل هذه الخدمات على سبيل التعداد لا الحصر:
1- العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاعاقة ام لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الاطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة ام لا للعلاج المكثف او العادي.
وتشمل هذه التغطية جميع المعدات والادوات والمزدرعات وغيرها الضرورية لانجاح العملية، سواء كانت دائمة ام مؤقتة.
2- التطبيب (اطباء عامون، اختصاصيون، اطباء اسنان…) والادوية والاشعة والتحاليل المخبرية وغيرها من العلاجات والفحوصات المؤقتة والدائمة (تحاليل خاصة للمولود الجديد: منها لغدة التيروييد – فينيل الانين – G6PD، تقييم نفسي، تخطيط للسمع، …)
3- العلاج التأهيلي والمتخصص الداخلي والخارجي (علاج فيزيائي، انشغالي نطقي – سمعي، نفساني..)
4- المعينات التقنية والتجهيزات من اجهزة تعويضية متحركة وثابتة (اطراف وسماعات، وعين اصطناعية وغيرها)، شكال تقويمية، ومعينات للتنقل كراسي نقالة (عصي وعكازات) معينات للسلس المزدوج والوقاية من القروح، كافة المزدرعات المستخدمة في العمليات الجراحية وتشمل هذه الخدمات الصيانة حين تستجد.
المادة 28- التغطية الشاملة:
يحق للشخص المعوق الاستفادة من التغطية الشاملة التي تؤمنها وزارة الصحة العامة إن على اساس التغطية الاصلية، اذا لم يكن يستفيد من اية تغطية اخرى، او على اساس التغطية الاضافية تضاف الى اية تغطية اخرى لا تغطي الخدمات الا جزئيا، ويبقى مستفيدا من سائر الخدمات الاخرى (تعويضات عائلية وغيرها) التي تؤمنها الجهة الضامنة التي ينتمي اليها.
المادة 29 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
أصول مختلفة:
أ- لا يطلب من الشخص المعوق أي إثبات آخر لإعاقته سوى بطاقة المعوق الشخصية.
ب- خلافا لاحكام المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 72 الصادر في 19 ايلول 1983 (رعاية وعلاج وحماية المرضى العقليين) لا يكون استشفاء المريض عقليا على حساب وزارة الصحة مشروطا بتعذر تحمل المريض العقلي او ذويه او المسؤولين عنه نفقات علاجه او متابعته او تأهيله.
ج- في حال كانت الجهة الضامنة هي وزارة الصحة العامة، تغطي هذه الوزارة جميع النفقات داخل المستشفى حتى في حال نفاذ الاسرة المخصصة لها وفقا للاجراءات المعمول بها. على ان يصدر قرار عن وزارة الصحة العامة يحدد هذه الاجراءات.
المادة 30 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الوقاية:
أ- بهدف الوقاية من بعض الحوادث التي تتسبب بعدة انواع إعاقة، يتوجب وضع معايير صارمة تفرض تجهيزات وبرامج تدريب وتعليم متواصل واساليب وتكنولوجيات ملائمة في المستشفيات ودور التوليد وغيرها من المؤسسات المماثلة.
ب- يصدر عن وزارة الصحة العامة في اقرب فرصة ممكنة تلي صدور هذا القانون، قرار يحدد تلك المواصفات، ويدخلها في شروط الرخصة التي تمنحها وزارة الصحة العامة.
ج- تمنح المؤسسات المعنية كافة، مهلة سنتان بعد صدور القرار الوزاري المذكور اعلاه لتسوية اوضاعها تحت طائلة تعرضها، بموجب قرار يصدر عن وزارة الصحة العامة، اقلها لغرامات تقدر بقيمة عشرة اضعاف عملية التوليد حسب تعرفة وزارة الصحة العامة واكثرها لإلغاء قسم التوليد فيها، او اي قسم مخالف.
المادة 31 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
التوعية:
على وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية دوريا تنظيم حملات توعية ونشر معلومات متعلقة بالخدمات المتوافرة، وبواجبات الاجهزة الصحية، والتدابير الوقائية خاصة للنساء الحوامل.
المادة 32 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
لجنة الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم:
أ- تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل كافة الادارات والمؤسسات التي تؤمن الخدمات الصحية واعادة التأهيل والدعم، تدعى لجنة الخدمات الصحية واعادة التأهيل وخدمات الدعم للاشخاص المعوقين، وتكون برئاسة مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية، وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية.
تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب- تتولى هذه اللجنة المهام الاتية على سبيل التعداد لا الحصر:
1- تفصيل وتطوير لائحة الخدمات المذكورة في المادة 27 من هذا القانون، مع تحديد المواصفات الاساسية التي تسمح بتوفيرها من: وصف، كميات قصوى، عمر المستفيد، مدة صلاحية الاستعمال، وغيرها…
2- تقييم وتوحيد اسعار الخدمات الصحية.
3- تحديد الجهات التي سوف تؤمن الخدمات والشروط المطلوبة منها، خاصة تلك المستحدثة منها.
4- توحيد الطرق الاجرائية المعتمدة.
5- وضع التدابير الهادفة الى:
تامين حصول الشخص المعوق على الخدمة التي تتطلبها حالته.
– الحد من الهدر والمصاريف غير الضرورية.
– تسهيل الطرق الاجرائية والمعاملات قدر الامكان.
– المحافظة على كافة متطلبات النوعية وحسن التادية، والامان.
ج- ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير الشؤون الاجتماعية الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
القسم الرابع – في حق الشخص المعوق ببيئة مؤهلة
المادة 33 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
مدى الحقوق
أ- لكل شخص معوق الحق ببيئة مؤهلة، بمعنى ان من حق كل شخص معوق الوصول الى اي معنى يستطيع الوصول اليه الشخص غير المعوق.
ب- على كافة الابنية والمنشآت والمرافق العامة والخاصة المعدة للاستعمال العام، ان تكون مواصفاتها الهندسية منطبقة مع المعايير ووفق الشروط والاصول المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 34 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
معايير الحد الادنى والمعايير الاضافية:
أ- تعتمد المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية التي يشترط ان تتوافر في اعمال البناء او التأهيل او الترميم كافة، للابنية والانشاءات والمرافق العامة او الخاصة المعدة للاستعمال العام او الخاص، توضع هذه المعايير بموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع راي الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين وتضاف الى قانون البناء وفقا للاصول القانونية المتبعة. ويشار الى هذه المعايير بمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت.
ب- تعتمد ايضا وفق الاصول الواردة أعلاه، المعايير الهندسية والفنية الخارجية والداخلية المتعلقة بالتأهيلات الاضافية المفترض تامينها وفقا للحاجات الخاصة لبعض الاشخاص المعوقين، والتي لا تدخل حكما في معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت ويشار اليها بالمعايير الاضافية.
ج- تتضمن معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت في تبويبها اربعة اجزاء على الاقل:
اولا: تجهيز الابنية والمرافق العامة او المعدة للاستعمال العام المنوي انشاؤها.
ثانيا: تأهيل الابنية والمرافق العامة او المعدة للاستعمال العام الموجودة.
ثالثا: تجهيز الابنية الخاصة المنوي انشاؤها.
رابعا: تشجيع تأهيل الابنية، الخاصة الموجودة.
المادة 35 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الرخص وافادات المطابقة:
أ- ابتداء من صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، يجب ان تتوافر الشروط الفنية والهندسية المحددة في تلك المعايير في طلبات رخص البناء والتأهيل والترميم والاسكان او اية رخصة ادارية يقتضيها استعمال او استثمار اي مبنى.
ب- تصدر افادة مطابقة خاصة بانجاز عمليات التأهيل، او الاعفاء منها عند توافر شروط هذا الاعفاء، عن وزارة الاشغال العامة بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 36 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الابنية والمنشآت والمرافق العامة:
أ- تؤهل الابنية والدوائر الرسمية والارصفة والطرقات والحدائق العامة والاماكن الاثرية والسياحية وغيرها من الابنية والمنشآت والمرافق العامة، بما فيها اشارات السير ،وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت. وتدخل اعمال الصيانة الدائمة في صلب الاعمال المتوجية على الجهات المعنية كافة.
ب- تعطى كافة السلطات العامة المعنية، من مركزية (مثلا: الوزارات المعنية) واللاحصرية (مثلا: القائمقاميات والمحافظات) واللامركزية (مثلا: البلديات واتحادات البلديات) كل في دائرة صلاحيته، ست (6) سنوات لتسوية اوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الاتي:
1- تتقدم كل سلطة معنية من وزارة الاشغال العامة، خلال السنة التي تلي صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، بمخطط لتنفيذ كافة التأهيلات والتعديلات المنصوص عليها فيه.
2- تنفذ هذه التأهيلات والتعديلات وفق المخطط الذي يكون قد جرت الموافقة عليه، خلال السنة التي تلي رصد الاعتمادات اللازمة من قبل الجهات المختصة.
ج- تمنح كل بلدية تنجز تلك التأهيلات، والتعديلات قبل المهلة القانونية المحددة اعلاه، زيادة استثنائية من صندوق البلديات على ميزانيتها بمقدار عشرون بالمئة (20%) وذلك عن السنوات القانونية، على ان تخصص عشرة بالمئة (10%) منها لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.
د- يجب ان يلحظ في ميزانيات البلديات او القائمقاميات او المحافظات مبلغ معين لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين ولتأمين اعمال التأهيل المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 37 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الابنية والمنشآت الخاصة المعدة للاستعمال العام
أ- تؤهل الابنية والمنشآت والمرافق الخاصة المعدة للاستعمال العام وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، ويقع عبء تأهيلها على عاتق المالك او المالكين في حال اشغالها او استثمارها من قبلهم او عند كل استثمار جديد بعد صدور هذا القانون.
ب- تصدر كل ثلاث سنوات او عند الحاجة، لائحة شاملة لكافة الابنية والاماكن والمرافق المعدة للاستعمال العام تشمل على سبيل المثال لا الحصر: دور الحضانة، المدارس، الجامعات، والمعاهد التعليمية، المستشفيات والمستوصفات، الفنادق والمطاعم، دور السينما، الملاعب الرياضية، المجمعات التجارية واماكن العبادة، وذلك بموجب قرار يصدر عن وزارة الاشغال العامة بناء على اقتراح وزارة الشؤون الاجتماعية.
ج- يعطى مالك او مالكو الاماكن المحددة اعلاه مهلة ست سنوات لتسوية اوضاعها تسري ابتداء من تاريخ صدور معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، وفقا للبرنامج الاتي:
1- التقدم من المراجع المعنية (بلدية، قائمقامية…) بخرائط التأهيل.
2- ويعطى سنتان بعد الموافقة عليها لتنفيذها، بشرط الا تتعدى مهلة الموافقة الشهر الواحد تحسب من ضمن هذه السنة.
نص المادة (6) من المرسوم رقم 5684 تاريخ 12/6/2001: ان تتضمن كل المدارس جميع التسهيلات الضرورية لاستقبال الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة تماشيا مع هذا القانون.
المادة 38 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
اعفاءات استثنائية من موجب التأهيل
أ- لكل جهة عامة او خاصة معنية باحكام هذا القانون، ان تتقدم الى المراجع المختصة بطلب اعفاء من موجبات التأهيل او من تنفيذ كل أو بعض معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت، عند توافر احد الاسباب الاتية:
1- استحالة تقنية لاجراء تعديل تأهيلي.
2- خطر من شأنه ان يلحق الاذى بالبناء القائم.
3- اذا تعذر استثمار المستدعي لملكه لفترة خمس سنوات على الاقل.
ب- يلغى كل اعفاء اعطي لسبب عدم استثمار البناء بمجرد اعادة الاستثمار، وعلى المالك التصريح عن اعادة الاستثمار او الاستعمال.
المادة 39 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تاهيل الاماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين
يمكن ان تمول الاعمال العائدة لتأهيل الاماكن الخاصة المعدة لاستعمال المعوقين بقروض يمنحها صندوق الاسكان او المؤسسة العامة للاسكان او اية هيئة عامة اخرى مختصة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 40 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
نشر المعايير الدنيا وتعليمها
أ- تضاف الى المواد المدرسة في الجامعات والمعاهد العامة والخاصة التي تخرج المهندسين في كافة الاختصاصات، مواد تتضمن شرحا مفصلا لجميع المعايير المتعلقة بتأهيل الابنية وكافة المرافق وفق معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت والمعايير الاضافية.
ب- تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية كلما دعت الحاجة دليلا عمليا مفصلا عن معايير الحد الادنى للابنية والمنشآت والمعايير الاضافية والشروط القانونية والفنية المختلفة المتعلقة بتنفيذها، وتودعه البلديات وغيرها من الهيئات العامة او الخاصة حيث يوزع مجانا لمن يطلبه. كما تعمل على تقويم المشورة الهندسية والفنية مجانا لكل من يرغب بذلك.
المادة 41 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
اعفاءات
أ- تعفى جميع الاشغال المتعلقة بموضوع التاهيل المذكور في هذا القانون، بما فيها الابنية الخاصة المعدة للاستعمال الخاص، من الرسوم البلدية على رخص التأهيل، اذا ما انجزت ضمن المهلة القانونية.
ب- يمنح كل مالك ينجز تلك التاهيلات قبل انتهاء المهلة القانونية، وقبل استحقاق الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية، اعفاء قدره خمسة وعشرون بالمئة (25%) من قيمة تلك الضريبة وذلك حتى انقضاء مدة السنوات الست التي يمنحها هذا القانون.
ج- يعفى من الرسوم البلدية ومن رسوم رخص البناء ومن واجب تقديم براءة ذمة مالية او بلدية كل طلب رخصة لترميم بناء موجود، بهدف تسهيل حركة الاشخاص المعوقين وفقا للمعايير الموجودة في قانون البناء ومهما كانت جهة استخدام هذا البناء للسكن او للعمل او لغيره.
المادة 42 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
غرامات
أ- عند انقضاء مهلة السنوات التي يمنحها هذا القانون، تخضع الابنية والمنشآت المشمولة بالمواد
/36/ و/37/ من هذا القانون، والتي لا تتوافق مع المعايير المطلوبة، ولم تحصل على الاعفاء الاستثنائي المنصوص عليه في المادة /38/ من هذا القانون الى غرامة قدرها ضعفي القيمة التأجيرية للبناء.
ب- يخضع كل بناء غير مؤهل لضريبة بلدية سنوية مضاعفة، الى ان يجري التعديلات المطلوبة.
ج- يدفع المالك غرامة بقدر قيمة الضريبة السنوية على القيمة التأجيرية، اذا لم يصرح هو عن اعادة الاستثمار في خلال شهر من ذلك وفقا لاحكام البند (ب) من المادة /38/ من هذا القانون، ويعطى مهلة ستة اشهر لتسوية اوضاعه.
د- تخصص الغرامات كافة للبلديات المعنية وتستعمل لتمويل الاشغال والمشاريع الخاصة بالمعوقين.
المادة 43 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الشعار العالمي للمعوقين
أ- تعتمد الدولة اللبنانية الشعار العالمي للمعوقين وتعممه على كافة المرافق وفي جميع الكتيبات والبرامج التي تتضمن شعارات من: قانون البناء، اشارات سير البلديات، الاشغال العامة، قوى الامن، وغيرها، وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار خاص كلما دعت الحاجة، لائحة بجميع الاشارات واللاصقات التي تعطي اي حق او امتياز.
ب- لوزارة الشؤون الاجتماعية وحدها الحق باصدار او اجازة اصدار اي مستند او اشارة تتضمن الشعار العالمي للمعوقين تؤدي الى الاستفادة من منافع عامة، ويصدر عن هذه الوزارة قرار تنظيمي متعلق بهذا الموضوع يحدد مثلا الجهة التي تستطيع الحصول عليه، وكيف.
ج- تحدد البلدية او اي مرجع اخر صالح (مثلا: القائمقام، المحافظ)، الاماكن المخصصة لموقف المعوق بواسطة تثبيت الاشارة الخاصة المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين، وتثبتها وتتولى صيانتها على نفقتها الخاصة.
د- يحق للسلطات العامة نزع اي اشارة لم توضع وفق الاصول المحددة في هذه المادة، وفي حال التثبت من هوية الفاعل، تفرض عليه غرامة مضاعفة لاعلى غرامة تفرض على الملصقات والاشارات غير المرخص بها.وتقوم مصلحة تسجيل السيارات بنزع جميع اللاصقات المتضمنة الشعار العالمي للمعوقين عند انتقال ملكية الالية الى مالك جديد غير معوق.
القسم الخامس – في حق الشخص المعوق بالتنقل والمواقف ورخص السوق
* راجع القانون رقم 247 الصادر في 9/8/2000 فيما يتعلق بإلغاء وزارة النقل
المادة 44 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
وسائل النقل العامة المؤهلة للمعوقين
أ- تؤمن وزارة النقل باصات او غيرها من وسائل النقل، مؤهلة ومعدة لاستعمال الاشخاص المعوقين وفقا للمعايير العالمية للامان، ومجهزة بالتنبيهات الصوتية للمكفوفين، مع تواجد مساعدين اثنين على الاقل للسائق، وذلك بنسبة (15%) خمسة عشر بالمئة على الاقل من العدد الاجمالي لكل نوع من انواع وسائل النقل المتوافرة لدى وزارة النقل، ويتوجب على هذه الوزارة فرض تجهيز كل وسيلة نقل عامة جديدة وفقا للمعايير المذكورة في هذه المادة.
ب- يعرف عن وسائل النقل هذه من خلال لصق الشعار العالمي للمعوقين على كافة الجوانب لوسيلة النقل وتجهز بمنبه (زمور) خاص يطلقه السائق اجباريا عند التوقف والاقلاع لتنبيه المعوقين بصريا ويحظر استعمال هذا الزمور لغير وسائل النقل المخصصة.
ج- تعرف المحطات التي تتوقف عندها وسائل النقل المؤهلة للمعوقين بواسطة لصق الشعار العالمي للمعوقين على اماكن مرئية.
د- تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة تمثل الجهات العامة والخاصة المعنية بالنقل تدعى «لجنة تنقل للمعوقين» مهمتها دراسة واقرار كل من يسهل تنقل المعوق، وتكون برئاسة مدير عام وزارة النقل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية.
ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير النقل الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة 45 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
وسائل النقل العامة غير المؤهلة للمعوقين
أ- تخصص مقاعد قريبة من المداخل في وسائل النقل العامة غير المؤهلة خصيصا للمعوقين، بنسبة مقعد واحد على الاقل في كل وسيلة نقل عامة ويلصق الشعار العالمي للمعوق على المقعد المحجوز. ويكون لكل صاحب بطاقة شخصية الاولوية بالجلوس عليه والحق بالمطالبة بمقعد مجاور له للكرسي النقال، او للشخص المرافق، ولا سيما في الطائرات والبواخر.
ب- يسهر السائق او المساعد على السماح للشخص المزود ببطاقة المعوق الشخصية من استخدام اقرب باب الى مقعده للخروج اذا طلب ذلك.
المادة 46 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
منافع وحسومات مالية
يستفيد كل شخص مزود بالبطاقة الشخصية ومرافق واحد من وسائل النقل البرية العامة مجانا، ويحصل ومرافق واحد على حسم قدره خمسون بالمئة على كل تذكرة سفر على متن شركة طيران او بواخر تشترك الدولة بملكيتها مهما كانت نسبة هذا الاشتراك، شرط ان يكون المرافق فعلا مسافرا مع الشخص المعوق.
المادة 47 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
في عقوبة رفض نقل شخص معوق
يعتبر كل سائق لاية وسيلة نقل معدة للنقل العمومي او المشترك برفض نقل شخص معوق مخالف لقانون السير. وتكون الغرامة على هذه المخالفة مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع.
المادة 48 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
المواقف العامة المخصصة للمعوقين
أ- تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الاشخاص المعوقين في المواقف التابعة لكل مبنى عام او معد للاستخدام العام، بنسبة واحد ونصف بالمئة من استيعاب هذا الموقف وفقا للمعايير المعتمدة في قانون البناء وتدور هذه النسبة الى الاعلى لاحتساب عدد الاماكن.
ويحجز ثلاثة امتار ونصف المتر على الاقل لكل سيارة، وتكون الاقرب الى مدخل المبنى المقصود.
ب- في حال عدم توافر موقف خاص او عام للابنية العامة او المعدة للاستخدام العام تخصص مواقف للسيارات التي تنقل الاشخاص المعوقين على كافة الطرقات العامة، شرط ان لا يتعرض ذلك للسلامة العامة، وذلك على بعد اقصاه خمسون مترا من مدخل المبنى المقصود.
المادة 49 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
المواقف الخاصة بالمعوقين
أ- يحق لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية وببطاقة الموقف الخاص ان يتقدم الى البلدية (او اي مرجع مختص) في مركز سكنه بطلب لحجز موقف واحد خاص له في الموقف المخصص لمركز سكنه الاقرب الى المدخل، او على مسافة اقصاها خمسون مترا اذا لم يتوفر موقف خاص، يمكن ان يكون على الطريق العام شرط ان لا يتعرض ذلك للسلامة العامة.
ب- تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا بالمواصفات والشروط للحصول على تلك البطاقة.
ج- يتقدم كل حامل لبطاقة المعوق الشخصية بطلب الى مراكز اصدار تلك البطاقة للحصول على بطاقة الموقف الخاص واذا كانت اعاقته تتناسب مع الحصول على هذه الخدمة، يسلم البطاقة على الفور.
د- يقدم الطلب الشخص المعني او ولي امره او احد اعضاء اسرته المقيمين معه وفقا لافادة المختار.
هـ تبادر البلدية بحجز هذا الموقف وفقا للمعايير المعتمدة، في غضون ثماني واربعون ساعة من تقديم الطلب. ويلصق تبليغ يحظر اي كان من استعمال هذا الموقف، وذلك في مداخل الابنية المجاورة على بعد خمسون مترا او فقط ضمن البناء المعني اذا كان الموقف خاصا.
المادة 50 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
مخالفات حقوق المواقف الخاصة
أ- على كل سيارة تتوقف في الاماكن المخصصة للمعوقين ان تنقل شخصا مزودا ببطاقة المعوق الشخصية، وذلك عند التوقيف او عند الانطلاق. وتوضع بطاقة الموقف الخاص على الزجاج الامامي من الداخل، حيث يمكن رؤيتها بصورة واضحة.
ب- على شرطي السير والجهات المختصة التاكد بان السيارات المتوقفة في الاماكن المخصصة، تخضع للشروط المذكورة اعلاه، والااعتبرت مخالفة لقانون السير وفقا للمادة المعمول بها وتدفع الغرامة المتعلقة بالتوقف في اماكن ممنوعة، مضاعفة لغرامة التوقيف في مكان ممنوع.
ج- تعفى السيارة المتوقفة في مكان ممنوع والتي تنقل شخصا مزودا ببطاقة المعوق الشخصية وبطاقة الموقف الخاص من الغرامات المتوجبة في حال عدم توفر موقف اخر على بعد اقصاه مئة متر (100م) من المكان المقصود، او اذا كانت تلك الاماكن مشغولة، على ان لا يضر هذا التوقيف بالسلامة العامة.
المادة 51 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
التدريب
تنظم وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارات الداخلية والنقل والشؤون البلدية والقروية، دورات تدريبية موجهة الى ماموري وشرطيي السير والبلديات، سائقي الباصات العامة والخاصة والسيارات العمومية (ومعاونيهم)، تعلمهم فيها عن كافة القوانين والتدابير المرعية وعن طريقة التعاطي مع الاشخاص المعوقين من ناحية الوقت المطلوب للصعود والنزول، المعينات، الاشخاص المرافقين وغيرها من المعلومات المفيدة.
المادة 52 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
رخص السوق
أ- يحق لكل شخص معوق ان يتقدم بطلب رخصة سير لسيارة عمومية من اي نوع او فئة كانت وتمنح له وفقا للشروط والاجراءات المعمول بها.
ب- تعدل الفئة السادسة من الفئات المحددة لرخص السير كي تشمل المركبات المؤهلة والمجرفة كافة، من دراجات نارية الى سيارات عمومية وشاحنات وغيرها.
ج- تعدل العبارة المطبوعة على رخص السوق من اية فئة كانت للاشارة الى اية اعاقة بحيث يكتفي بعبارة «مركبة مجهزة حسب حاجة سائقها».
د- تؤخذ بالاعتبار الحاجات الخاصة عند اجراء الامتحانات الخطية والشفهية المؤدية الى رخصة السوق، وفقا لطلب تمنحه وزارة الشؤون الاجتماعية ويعاد النظر في القرارات المتعلقة بهذه الامتحانات بناء على اقتراح من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية، كل خمس سنوات على الاقل او كلما تقتضي الحاجة نظرا للتطور العلمي المتعلق بالمعاطاة مع الاعاقات والامراض.
هـ تطبق على جميع المعوقين سمعيا وفاقدي بعض او كل اصابع الرجلين دون استثناء الشروط العادية المفروضة للاستحصال على رخصة السوق.
و- تجدد رخصة السوق لجميع حامليها دون استثناء وفقا للشروط الطبية المرعية، مرة كل خمس سنوات.
ز- تضاف فئة الى الفئات المذكورة في رخصة السير، تحدد شرط الالتزام بالمعينات الموضوعة اي النظارات، الطرف الاصطناعي، السماعة وغيرها.
المادة 53 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
ضمان السيارات المجهزة تجهيزا خاصا
لا يمكن ان تشكل الاعاقة بحد ذاتها سببا لرفض شركة ضمان التأمين على سيارة مجهزة تجهيزا خاص لاستعمال المعوقين.
المادة 54 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تدريب المعوقين على القيادة
أ- يعطى لكل مؤسسة تعنى بشؤون المعوقين الحق بممارسة تدريب الاشخاص المعوقين على السوق وذلك وفقا لشروط خاصة تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ب- تخضع المؤسسات التي تمارس عملية التدريب لرقابة وزارة الداخلية،وتعطى الدروس مجانا ولا يتوجب على الشخص المعوق سوى دفع رسم اجراء امتحان السوق.
القسم السادس – في حق الشخص المعوق بالسكن
المادة 55 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تخصيص مساكن للمعوقين في المشاريع السكنية العامة والتجمعات الخاصة
أ- تخصص مساكن مؤهلة في اي مشروع مساكن شعبية او تجمعات سكنية تقوم به الدولة او اي جهة عامة وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت اضافة الى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، وذلك لصالح الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة، (مثلا: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة لا تقل عن خمسة بالمئة (5%) من المساكن الاجمالي يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الاعلى.
ب- على التجمعات السكنية الدائمة أو الموسمية الخاصة ان تتضمن مساكن مؤهلة وفقا لمعايير الحد الادنى للابنية والمنشآت اضافة الى المعايير المفروضة على المداخل والمواقف وغيرها من الفسحات العامة، بشكل تكون صالحة لاستعمال الاشخاص المعوقين المحدودي الحركة (مثلا: الذين يستعملون كراسي نقالة)، بنسبة اثنين بالمئة (2%) من عدد المساكن الاجمالي. يدور الكسر الناتج عن العملية الحسابية الى الرقم الاعلى.
ج- يمكن زيادة هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية.
د- تحدد هذه المساكن بصورة واضحة على الخرائط برسم شعار المعوق العالمي.
المادة 56 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
ضمانات في البيع والتأجير
يحظر على الدولة او اية جهة عامة معنية بالفقرة (أ) من المادة /55/ من هذا القانون، بيع او تأجير تلك المساكن المحددة بوضوح لغير حملة بطاقة المعوق الشخصية، او احد اولادهم او والديهم او زوجهم او ولي امرهم الشرعي، تحت طائلة الغاء عقد البيع او الايجار، وتغريم البائع والشاري بمبالغ تقدرها المحاكم المختصة.
المادة 57 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
كلفة تاهيل المساكن الخاصة
أ- اذا احتاج المسكن المحدد وفقا لاحكام المادة /55/ من هذا القانون تاهيلا اضافيا حسب حاجة الشخص المعوق الذي يرغب بسكنه، تؤمن له من دون اية كلفة في المجمعات العامة، وعلى نفقته الخاصة في المجمعات الخاصة، وذلك وفقا للمعايير الصادرة بهذا الشأن وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة /34/ من هذا القانون، شرط ان يتقدم بالمستندات الاتية: بطاقة المعوق الشخصية وموافقة مسبقة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب- تخصص نسبة اثنين بالمئة (2%) على الاقل من موازنة الهيئات العامة المعنية بالاسكان للاشخاص المعوقين المزودين ببطاقة المعوق الشخصية لتأهيل المساكن التي يسكنون او لشراء او لاستئجار مساكن جديدة. اذا لم يتم صرف الموازنة المقررة لهذا الغرض تدور القيمة المتبقية الى المبلغ المخصص في السنة التالية، وذلك مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية الاجراء في نظام كل هيئة.
المادة 58 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تسهيل القروض
أ- تسهل الاجراءات وشروط القرض المعطى لحامل بطاقة المعوق الشخصية، بقدر المستطاع، وذلك من اجل مساعدته على تملك مسكن.
ب- تحدد هذه الاجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
* راجع القانون رقم 247 الصادر في 7/8/2000 فيما يتعلق بإلغاء وزارة الإسكان والتعاونيات
القسم السابع – في حق الشخص المعوق بالتعليم والرياضة
المادة 59 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
مدى الحقوق
لكل شخص معوق الحق بالتعليم، بمعنى ان القانون يضمن فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع الاشخاص المعوقين من اطفال وراشدين، ضمن جميع المؤسسات التربوية او التعليمية من اي نوع كانت، وذلك في صفوفها النظامية وفي صفوف خاصة اذا استدعي الامر.
المادة 60 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الانتساب الى المؤسسات التربوية
أ- لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها عائقا دون طلب الانتساب او الدخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية، رسمية او خاصة، من اي نوع كانت. ويعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لاي طلب انتساب او دخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية رسمية او خاصة من اي نوع كانت، سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او علة او ما شابه ذلك من التعابير والالفاظ.
ب- تعتبر الاجراءات العادية، مثل الامتحانات المتعلقة بالكفاءة المعمول بها وغيرها، والمعتمدة لقبول طلبات الدخول او الانتقال من صف الى اخر، كافية لقبول، او رفض طلب الانتساب او الدخول الى اية مؤسسة تربوية او تعليمية رسمية او خاصة من اي نوع كانت.
ج- يعطى كل طالب انتساب حامل بطاقة المعوق الشخصية فرصة تمكنه من متابعة الدراسة في المؤسسة التربوية او التعليمية التي يختار، وذلك بتامين الشروط الفضلى، التي تسمح له من اجراء امتحانات الدخول، وسائر الامتحانات خلال العام الدراسي في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية، وذلك وفق معايير تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
د- تدرس اللجنة المسؤولة عن منح الاعفاءات في السن القانونية لقبول الاشخاص في المراحل الدراسية كافة، طلبات الاعفاء التي يقدمها المعنيون (الاهل او ادارات المؤسسات التربوية) والمصحوبة ببطاقة المعوق الشخصية، وفقا لمعايير وتسهيلات اكبر خاصة من الناحية الاجرائية.
هـ على كافة المدارس والمعاهد والجامعات والمؤسسات التربوية والتعليمية تعميم طلب تأمين المستندات التالية اذا وجدت، بالاضافة الى المستندات المطلوبة للتسجيل، وذلك بهدف اتخاذ الاجراءات الضرورية اثناء العام الدراسي، وفي تنظيم الامتحانات الرسمية:
1- صورة عن بطاقة المعوق الشخصية تضم الى الملف الرسمي.
2- نسخة عن طلب التسهيلات الخاصة وفقا للطلب الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية في هذا الخصوص.
و- تعطي المصالح المكلفة بدراسة المنح المدرسية والجامعية وفي كافة المجالات، اولوية مطلقة لطلبات الاشخاص المزودين ببطاقة المعوق الشخصية الذين تقدموا بطلب منحة.
المادة 61 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تغطية نفقات التعليم ضمن المؤسسات المتخصصة
تغطي وزارات التربية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني، نفقات التعليم والتربية الخاصة او التأهل المهني للمعوقين داخل مؤسسات ومراكز الخدمات المتخصصة بالتربية والتعليم او التأهيل المهني المتخصص، لكل شخص مزود ببطاقة المعوق الشخصية، وبطلب خاص من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال عقود تنفذها مع المؤسسات المعنية. ويتضمن ذلك تغطية نفقات تطبيق مناهج تعليمية ورياضية واجتماعية طبية مساعدة. وتستمر فترة التعليم الخاص داخل تلك المؤسسات لغاية سن تحدده اللجنة المشكلة في المادة /63/ من هذا القانون على ان لا يتدنى عن سن الحادية والعشرين.
المادة 62 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الامتحانات الرسمية
أ- تؤمن الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في الحصص التعليمية كافة وفي الامتحانات في جميع المراحل المدرسية والتقنية والجامعية، وذلك من النواحي الاتية المعددة على سبيل المثال وليس الحصر:
1- تاهيل المداخل والصالات.
2- تحديد الوقت المخصص للمسابقة اذا توجب ذلك.
3- تامين الاسئلة بوسائل مكيفة (احرف نافرة، خط كبير، وغيرها).
4- مساعدات من قبل الغير، او تقنية خاصة (مكنات برايل، الات كاتبة، مترجم للغة الاشارة وغيرها).
ب- تتضمن القرارات التي تصدر سنويا عن وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي، والمتعلقة بتوقيت وتنظيم الامتحانات الرسمية السنوية، فقرة خاصة متعلقة بالاجراءات الواجب اتباعها من اجل تنظيم هذه الامتحانات كافة حسب المعايير المحددة اعلاه، كما تتضمن فقرة تحدد المواد الخاصة التي تستوجب تنظيم امتحانات خاصة لبعض الاشخاص المعوقين وفقا لملفاتهم الشخصية.
ج- تعتبر بطاقة المعوق الشخصية مستندا كافيا لاعفاء الاشخاص المعوقين من امتحان الرياضة في الامتحانات الرسمية، واستبداله وفقا للاجراءات المعمول بها في حالات الاعفاء كافة، الا في حال سجل الشخص المعوق رغبته في المشاركة.
المادة 63 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
اللجنة المتخصصة بالتعليم
أ- تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون التربية والتعليم، تدعى «اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين وذوي الحاجات الخاصة»، وتكون برئاسة مدير عام وزارة التربية وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية. تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب- تتولى هذه اللجنة المهام الاتية:
1- تنظيم كافة الامور المتعلقة بتعليم المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة، من وحدات خاصة، واجراءات وتقنيات وغيرها، وتحديد الشروط الفضلى التي تسمح لكل تلميذ معوق حامل البطاقة الشخصية من المشاركة في كافة الصفوف والامتحانات في جميع المراحل المدرسية والمهنية والجامعية، وتصدر هذه الشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية،في اقرب وقت ممكن يلي نفاذ هذا القانون.
2- تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية الى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال معوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة، ودرس طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات المتخصصة.
3- تقديم الاستشارات والتوجيهات اللازمة الى المعوقين او ذوي الاحتياجات الخاصة في كل ما يتصل بالتعليم في جميع مراحله.
4- التحضير لمشاريع متكاملة لانشاء مكتبة وطنية ناطقة ومطبعة وطنية بالاحرف النافرة وتوحيد لغة الاشارة.
ج- ترفع هذه اللجنة قرارتها بواسطة وزير التربية الوطنية الى مجلس الوزراء، لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
د- تنبثق عن اللجنة المشكلة في هذه المادة، لجنة فرعية للتعليم المتخصص، تضم ممثلين عن اللجنة المذكورة، اضافة الى اربعة (4) ممثلين تنتدبهم الجمعيات والمؤسسات الاهلية والمراكز المعنية بالتربية المتخصصة بمعدل شخص واحد عن كل نوع من انواع الاعاقة الاربعة، وثلاث (3) ممثلين تنتدبهم لجان الاهالي عن الاطفال والاولاد والمراهقين.
تكون مهام هذه اللجنة الفرعية تزويد اللجنة المتخصصة بتعليم المعوقين كافة المعلومات والخبرات المتعلقة بمتطلبات التعليم والتربية المتخصصة داخل المراكز والمؤسسات المتخصصة.
المادة 64 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
التوعية
يدخل موضوع حقوق المعوق في صلب برامج التربية المدنية في جميع المدارس ضمن موضوع حقوق الانسان.
المادة 65 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
التدريب
أ- تعمل وزارات التربية الوطنية والشباب والرياضة والتعليم المهني والتقني والثقافة والتعليم العالي على فتح فروع خاصة في الجامعة اللبنانية وكافة المعاهد العامة من اجل تخصيص المربين في اعادة تاهيل الاشخاص المعوقين في المدارس العادية وفي وحدات خاصة اذا لزم الامر.
ب- تقام دورات تاهيلية لمدربين واطباء رياضيين ومعالجين وغيرهم من المتخصصين برياضة المعوقين.
المادة 66 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الرياضة الخاصة بالمعوقين
أ- تدعم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة انشاء فرق رياضية خاصة بالمعوقين وتعمل على تشجيعها ماديا ومعنويا للمشاركة في كافة المباريات المحلية والعربية والعالمية.
ب- تتخذ الاجراءات اللازمة كي يتمكن المعوقون التابعون لمؤسسات تربوية وتعليمية عادية من ممارسة تمارين رياضية تلائمهم، اثناء الفترات المخصصة للرياضة في هذه المؤسسات.
ج- تدخل رياضة المعوقين بشقيها المتخصصين: رياضة المعوقين عقليا ورياضة المعوقين حركيا وحسيا في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة.
المادة 67 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
دعم وتنظيم الرياضة الخاصة بالمعوقين
أ- تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات والهيئات الخاصة والعامة المعنية بشؤون رياضية المعوقين،تدعى «اللجنة المتخصصة برياضة المعوقين» وتكون برئاسة مدير عام الشباب والرياضة.
تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب- تتولى هذه اللجنة المهام الاتية:
1- النظر في جميع المعايير للالعاب الرياضية كافة التي يمارسها الاشخاص المعوقون.
2- تقديم الاستشارات والمساعدة في تصميم وتاهيل الملاعب برياضة المعوقين.
3- تنظيم المباريات والاتحادات الرياضية الخاصة بالمعوقين.
القسم الثامن – في حق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف وبالتقديمات الاجتماعية
المادة 68 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
مدى الحقوق بالعمل والتوظيف
أ- للمعوق كما لسائر افراد المجتمع الحق في العمل وفي التوظيف، يكفلها ويفعلها هذا القانون.
ب- تلتزم الدولة العمل على المساعدة الاشخاص المعوقين للدخول في سوق العمل ضمن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
المادة 69 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
شروط التوظيف
أ- لا تشكل الاعاقة بحد ذاتها حائلا دون الترشيح لاي عمل او ظيفة.
ب- يعتبر بحكم الملغى كل نص يشترط لاي عمل او وظيفة سلامة البنية او الجسد او عدم الاصابة باعاقة او عاهة او ما شابه ذلك من تعابير والفاظ، مما يؤدي الى الحؤول دون قبول طلب المعوق.
ج- تعتبر الامتحانات المتعلقة بالكفاءة، وفترة التدرج المعمول بها، كافية لقبول او رفض التوظيف، على ان تراعى الحاجات الخاصة بالمعوقين لتمكينهم من اجراء الامتحانات متى كان معمولا بها.
المادة 70 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
التوجيه لسوق العمل
تتولى المؤسسة الوطنية للاستخدام، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم المهني والتقني بشكل خاص، تأهيل المعوقين البالغين الثامنة عشرة من العمر، وتوجيههم الى سوق العمل العادية، او الى مشاغل محمية، او الى مراكز المساعدة بالعمل، او الى مؤسسات طبية اجتماعية تشغيلية، ومتابعة عملهم، كما تتولى عملية المتابعة الدائمة لعملهم، بهدف توجيههم اذا امكن الى سوق العمل العادية.
المادة 71 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعويض البطالة
أ- يعتبر كل شخص حامل لبطاقة معوق شخصية بلغ الثامنة عشرة من العمر مكتملة عاطلا عن العمل، اذا توافرت فيه الشروط والمعايير والاصول التي تصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
يحق له حينذاك الاستفادة من تعويض البطالة بقيمة خمسة وسبعون بالمئة من الحد الادنى للاجور، يدفع من وزارة العمل، ويتوقف حينها توجب التعويض العائلي المقرر في قانون الضمان الاجتماعي او اية جهة رسمية ضامنة اخرى في حال توافر شروطه.
ب- يتوقف تعويض البطالة فورا عندما يتوفر عمل للمعوق يؤمن له دخلا شهريا معينا.
ج- يسري مفعول هذه المادة عند مرور سنة واحدة على تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 72 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل
أ- تشكل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء لجنة مشتركة بين كافة الادارات والمؤسسات الهيئات المعنية بالعمل والتوظيف تدعى «لجنة تفعيل حقوق المعوقين بالعمل»، وتكون برئاسة مدير عام وزارة العمل وتضم عضوا معوقا من اعضاء الهيئة الوطنية.
تضع هذه اللجنة النظام الداخلي لاجتماعاتها.
ب- تتولى هذه اللجنة تقديم كافة الاقتراحات الكفيلة بتفعيل الحق بالعمل المنصوص عليها في هذا القانون، والتنسيق في ما بين جميع المعنيين من ادارات وهيئات عامة وخاصة، وتقديم المشورة اليهم عند الحاجة. كما تعمل على وضع اليات تشجع كل شخص معوق يرغب بتاسيس مهنة حرة.
ج- ترفع هذه اللجنة قراراتها بواسطة وزير العمل الى مجلس الوزراء، لاتخاذ، القرارات المناسبة بشأنها.
المادة 73 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تخصيص الوظائف في القطاع العام
تخصص وظائف في القطاع العام للاشخاص المعوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من العدد الاجمالي للفئات والوظائف جميعها.
المادة 74 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تخصيص الوظائف في القطاع الخاص
أ- يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة.
ب- اما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة، وعند وجود كسر نتيجة احتساب النسبة يدور الكسر الى الاعلى.
ج- يلزم صاحب كل عمل او مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من اقرار هذا القانون، بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الادنى للاجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد الى وزارة العمل،الى ان يسوي صاحب العمل او المؤسسة وضعهم.
د- يعفى رب العمل من تسديد الغرامة اذا تقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بما يثبت انه تقدم من المؤسسة الوطنية للاستخدام بطلب خاص لتوظيف شخص معوق ولم يكن لدى الادارة المختصة في الوزارة اي شخص تتوافر فيه المواصفات المطلوبة بعد مرور ثلاثة اشهر على تقديم الطلب.
هـ على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف.
المادة 75 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
المنافع في حال التوظيف الاضافي
كل رب عمل في القطاع الخاص يستخدم معوقين بعدد اكبر مما هو ملزم باستخدامهم، يستفيد من حسم على ضريبة الدخل قيمته الحد الادنى للاجور عن كل شخص معوق غير ملزم باستخدامه، وفقا لافادة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 76 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعديلات تشريعية مختلفة
يضاف الى المادة /15/ من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) الفقرة الاتية:
«لا يجوز صرف اي موظف بسبب اصابته باعاقة ما لم تكن هذه الاعاقة تحول دون قيامه بالوظيفة التي يتولاها وبأية وظيفة اخرى ضمن الادارة.»
المادة 77 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
طوارئ العمل
أ- يلغى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارئ العمل) ويستبدل بالنص الاتي:
«يترتب على كل صاحب عمل بان يجري الزاميا عقود تامين مع شركة تامين لضمان التعويضات والمعالجة الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي».
ب- اذا لم يتقيد صاحب العمل بالموجب المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، يترتب عليه تسديد غرامة قدرها ضعفي متوسط قيمة قسط التأمين.
ج- تضاف الى المادة /32/ (الفصل السادس) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 تاريخ 16 ايلول 1983 الفقرة الاتية:
«كل صاحب عمل يخالف مضمون هذه المادة من هذا المرسوم الاشتراعي يحكم عليه من قبل مجلس العمل التحكيمي بغرامة بناء على دعوى يقيمها اي اجير او اي نقابة في الشركة او المؤسسة او اية جهة اخرى ذات صلاحية. تحدد قيمة هذه الغرامة بمبلغ يتراوح بين ستة (6) وعشر (10) مرات الحد الادنى الرسمي للاجور».
د- تلغى من المقطع الاخير الذي يلي الجدول الرقم (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 136/83 العبارة الاتية: «بشرط ان يكون قد صرح عند دخوله العمل بانه اعسر».
هـ يحق للموظف الذي يصاب اثناء الوظيفة باعاقة تحول دون قيامه بوظيفة ان يطلب صرفه من الخدمة.
و- تلغى المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) بحيث يمكن الجمع بين معاشي الاعتلال والتقاعد.
في حق المعوق في التقديمات الاجتماعية
المادة 78 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
يلغى شرط الفقر اينما وجد في المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/83 الصادر بتاريخ 29 حزيران 1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة).
المادة 79 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
عندما تكون اعاقة الاجير غير ناتجة عن طارئ عمل او مرض مهني، تشمل العناية الطبية التي يقدمها له فرع المرض والامومة البروتيز والنظارات والادوات الطبية وكافة خدمات اعادة التأهيل والدعم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويستثنى المعوقون من احكام المادة 19 من قانون الضمان الاجتماعي.
المادة 80 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
أ- تلغى الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتستبدل بالنص الاتي:
«اولاد المضمون الشرعيون والمتبنون وذلك حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة مكتملة، واذا كان الاولى غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب تكريسهم لكامل وقتهم لدروسهم فيستفيدون من الضمان حتى سن الخامسة والعشرين مكتملة».
ب- اما اذا كان الاولاد المعوقين الحاملين لبطاقة الاعاقة الشخصية غير قادرين على تامين معيشتهم بسبب اعاقة تمنعهم من العمل فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تحديد للسن.
ج- يتوقف هذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في هذا القانون.
المادة 81 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تضاف الفقرة «هـ» الاتية الى نص المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي:
«هـ: اولاد المضمونة الشرعيون والمتبنون اذا كانت تتحمل عبء اعالتهم بسبب عجز الزوج، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي».
المادة 82 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تلغى المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي 136/83 الصادر بتاريخ 16 ايلول 1983 (طوارئ العمل) وتستبدل بالنص الاتي:
«المادة 9 الجديدة: اذا تبين ان الاجير تسبب عمدا بالحادث الذي جعله معوقا وحاملا لبطاقة المعوق الشخصية، لا يحق له اي تعويضات مذكورة في هذا القانون ويحق لصاحب العمل صرفه من الخدمة وفقا للاحكام المعمول بها، انما يستفيد من كافة المساعدات المرضية والمعينات والخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي».
القسم التاسع – احكام ضريبية متفرقة خاصة بالشخص المعوق
المادة 83 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
أ- تعفى من الرسوم الجمركية وجميع رسوم الاستيراد ومن اية رسوم او ضرائب اخرى التجهيزات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والالات والادوات الخاصة بالمعوقين وكذلك قطعها، شرط ان تكون الجهة المستوردة اما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي، اما جمعية معوقين او جمعية خدمات، وذلك بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
ب- تحدد هذه الاجهزة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزراء الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والصناعة.
المادة 84 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تشجع الصناعة الوطنية لكافة التجهيزات الخاصة بالمعوقين وتتخذ التدابير الكفيلة بحمايتها بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزيري الصناعة والمالية بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 85 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعفى ايضا من الرسوم والضرائب المشار اليها اعلاه وسائل النقل الفردية والجماعية الخاصة بالمعوقين، شرط ان تكون الجهة المستوردة اما الشخص المعوق لاستعماله الشخصي، او جمعية معوقين او جمعية خدمات، شرط ان تنقضي خمس سنوات قبل شراء سيارة اخرى، وذلك بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، على ان تستوفى الرسوم لاحقا في حال اتنقال الملكية الى اي شخص غير معوق، ويذكر هذا البند على الاوراق الرسمية.
المادة 86 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعفى من ضريبة التسجيل في مصالح تسجيل السيارات وسيلة نقل واحدة لكل شخص معوق حامل بطاقة المعوق الشخصية سواء سجلت باسمه او باسم والده او والدته او احد اولاده او زوجه او زوجته متحدين او منفردين. ويقدم طلب اعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
المادة 87 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
يعفى من الرسوم على القيمة التأجيرية ومن رسوم الحراسة والارصفة والمجاري ومن ضريبة الاملاك المبنية مسكن واحد هو بمثابة محل اقامة لشخص معوق حامل لبطاقة المعوق الشخصية، ايا كان صاحب الحق بالايجار او الملكية من اقاربه (مثلا: الاصول او الفروع او الازواج او الاخوة والاخوات). يتخذ القرار بالاعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
المادة 88 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
يشمل الاعفاء الاضافي المنصوص عليه في البند (5) من المادة 9 من الرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 (رسم الانتقال) وتعديلاته جميع الورثة المعوقين حاملي بطاقة المعوق الشخصية والمذكورين في هذا البند.
المادة 89 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعدل الفقرة (3) من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 144/59 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الاتي:
«لكل شخص من المكلفين اذا كان حاملا لبطاقة المعوق الشخصية وطيلة فترة صلاحيتها».
المادة 90 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعدل المادة 72 من قانون الضمان الاجتماعي المنفذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 بحيث تضاف الفقرة الاتية: «يحدد مقدار الاشتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخدمات بنسبة خمسة عشر بالمئة (15%) من الاشتراك المعمول به للمؤسسات غير الخاضعة للاشتراك المخفض او المقطوع والعائد لمختلف الفروع باستثناء فرع نهاية الخدمة. ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة. اما بالنسبة لفرع نهاية الخدمة، فيحدد مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك المتوجب على هذه الفئة من المؤسسات او الجمعيات».
المادة 91 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعفى جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات من الرسوم على القيمة التأجيرية او من ضريبة الاملاك المبينة ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
المادة 92 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تقسط الضريبة المتوجبة على رخصة البناء لجمعيات المعوقين ولجمعيات الخدمات، والتي تشيد ابنية او مراكز او غيرها خاص بالعمل مع الاشخاص المعوقين، وذلك شهريا ولمدة خمس سنوات، دون فائدة وبلا دفعة اولى، وبموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 93 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تعفى من رسم التسجيل في مصالح تسجيل السيارات ومن الرسوم الجمركية وسيلة نقل واحدة ملك لجمعية معاقين او لجمعية خدمات. ويقدم طلب الاعفاء هذا بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
المادة 94 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
تسدد جمعيات المعوقين وجمعيات الخدمات خمسة وعشرون بالمئة من قيمة الفواتير المتوجبة عليها للماء والكهرباء والهاتف، وفق طلب اعفاء بناء على افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية وفقا للاجراءات المتبعة.
القسم العاشر – احكام مختلفة وختامية
المادة 95 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
غرامات اضافية
يضاف الى كل حكم بالتعويض او الغرامة الذي يتخذ بحق كل شخص او مؤسسة تسبب باعاقة اخرين، غرامة تحدد نسبتها قياسا لمعايير تحديد التعويض، وتدفع لوزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 96 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
اعفاء من رسم الطابع البريدي
تعفى من رسم الطابع البريدي جميع الرسائل والمطبوعات المحررة بلغة «البرايل».
المادة 97 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
اعفاء من الرسوم القضائية
تعفى من الرسوم القضائية المتوجبة على تقديم اية دعوى او شكوى او التدخل فيها امام المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، التي يقيمها اشخاص معوقون اوممثلوهم القانونيون او الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين بسبب مخالفة اي من احكام هذا القانون او تاسيسا عليه او لعدم تطبيق اي نص قانوني اخر يكرس حقا خاصا بالمعوقين. وتطبق هذه المادة على كافة درجات المحاكمة وعلى اختلاف انواعها: مدنية، جزائية، ادارية، عسكرية، مذهبية، احوال شخصية وغيره.
المادة 98 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
اصول خاصة للعمليات الانتخابية
تؤخذ بالاعتبار حاجات الاشخاص المعوقين عند تنظيم كافة العمليات الانتخابية من نيابية وبلدية وغيرها وتصدر تلك الاجراءات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الداخلية وبعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 99 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
سحوبات اليانصيب
تنظم سحوبات اليانصيب لصالح جمعيات المعوقين او جمعيات الخدمات بعد الترخيص بها من وزارة المالية – المديرية العامة لليبانصيب الوطني بعد استشارة وزارة الشؤون الاجتماعية.
المادة 100 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
دقائق التطبيق
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 101 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
الغاء النصوص المخالفة
تلغى او تعدل جميع القوانين والنصوص التي تخالف هذا القانون او التي لا تتفق مع احكامه.
المادة 102 قانون حقوق الاشخاص المعوقين في لبنان
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.