قرار رقم 3290 – صادر بتاريخ 23/9/1930 –
إن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية،
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 تشرين الثاني سنة 1920 وفي 3 أيلول سنة 1926،
وبناء على اقتراح أمين السر العام،
قرر ما يأتي:
الفصل الأول شركات القروض العقارية
المادة 1 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
يحق لشركات القروض العقارية الحائزة على الرخصة المنصوص عنها في المادة 63 من القرار عدد 1329 الصادر بتاريخ 20 آذار سنة 1922 أن تعقد في الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي قروض رهن لمدة طويلة أو قصيرة مع استهلاك أو بدون استهلاك على عقارات في المدن والقرى ضمن الشروط المحددة في الاحكام التالية التي تطبق على الشركات المرخص لها سابقا وعلى الشركات التي يرخص لها فيما بعد.
المادة 2 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
تمنح الرخصة المنوه عنها في المادة 63 من القرار عدد 1329 المذكور أعلاه بكتاب من المفوض السامي. ويمكن اعطاء هذه الرخصة للشركات سواء أكانت مقترضة أو قارضة.
تبقى الرخص المعطاة سابقا معمولا بها دون أن يحوج ذلك الى إجراء أدنى معاملة أخرى.
الفصل الثاني – السندات
المادة 3 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
يحق لشركات القروض العقارية للحصول على المبالغ اللازمة لعملياتها أن تصدر في أراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي سندات حددت أدنى قيمة لكل واحد منها بخمس وعشرين ليرة لبنانية سورية.
يجوز أيضا أن تستعمل أموال القاصرين أو العاجزين والجمعيات المرخص بها والمؤسسات ذات المنفعة العمومية لشراء هذه السندات.
المادة 4 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
تكون سندات شركات القروض العقارية اسمية أو لحاملها. وتصدر لمدة ثلاثين سنة على الاكثر. وتكون محتوية على كوبونات ذات فائدة نصف سنوية تدفع هذه السندات (من فائدة واستهلاك) على قاعدة القسط السنوي المقرر الوحيد.
بيد أنه يمكن تسديد قيمة السندات مسبقا ما لم يوضع شرط بخلاف ذلك عند اصدارها.
يمكن استهلاك السندات بواسطة سحب بالقرعة أو بواسطة شرائها (بالرضاء المتبادل أو بالبورصة) بأنقص من قيمتها الأصلية (ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار المدة المنصرمة من الكوبون) وفي هذه الحالة الاخيرة تجبر الشركة على أن تستعمل لشراء السندات أو لتسديد قيمها كامل قسم القسط السنوي المقرر الغير مخصص لدفع الفوائد وذلك على أن يستهلك الاصدار المذكور بكامله.
المادة 5 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
لا يجوز أن تتجاوز قيمة السندات المتداولة مبلغ القروض الجارية بما فيها العمليات المنوه عنها في المادة 33.
المادة 6 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
لا يملك حاملو السندات من حق على الشركة سوى حق إقامة دعوى شخصية ضدها.
لا يقبل أدنى اعتراض على دفع المبالغ المطلوبة لحاملي السندات.
الفصل الثالث – قروض شركات القروض العقارية الى أصحاب الاملاك
القسم الاول – شروط القروض
المادة 7 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
لا يجوز لشركات القروض العقارية إجراء قرض إلا مقابل رهن أولي.
تعتبر جارية مقابل رهن أولي القروض التي تدفع منها ديون جميع الدائنين السابقين من رأسمال وفوائد. وفي هذه الحالة يجب على الشركة أن تحفظ لديها مالا كافيا لإجراء هذا التسديد.
المادة 8 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
لا يجوز في أي حال من الاحوال أن يتجاوز القرض نصف قيمة الملك.
المادة 9 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
لا يجوز أن تتجاوز مدة القروض التي تصدر السندات بقيمتها ثلاثين سنة.
ويجري تسديدها بصورة اجبارية بواسطة اقساط مقررة سنوية أو نصف سنوية.
يحق دائما للمقترض أن يدفع قبل الاستحقاق كامل دينه أو جزءا منه. وفي هذه الحالة لا يجوز أن يتجاوز التعويض المتوجب للشركة فائدة نصف سنة عن المبلغ المسدد مسبقا.
المادة 10 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
معدلة وفقا للقرار 3298 تاريخ 7/10/1930
يشتمل القسط السنوي على المبالغ الآتية فقط:
1- الفائدة المقررة التي لا يجوز أن تزيد على أكثر من 3 ونصف بالمائة عن معدل الفائدة الحقيقي للسندات المصدرة على أنه لا يؤخذ بعين الاعتبار في حساب هذا المعدل الحقيقي إلا:
أ- المعدل الإسمي.
ب- الفرق بين أسعار الاصدار والثمن المقرر للدفع.
ج- قيمة استهلاك هذا الفرق.
2- المبلغ المخصص للاستهلاك.
القسم الثاني – تنفيذ الرهونات
المادة 11 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
لا يمكن للقضاة أن يمنحوا المدين أدنى مهلة لدفع الأقساط السنوية.
المادة 12 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
لا يمكن أن يوقف هذا الدفع بأي اعتراض كان.
المادة 13 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
يؤخذ حتما فائدة عن الاقساط السنوية التي لم تدفع في استحقاقها. يجوز للشركة مع الاحتفاظ بأحكام المواد التالية أن تباشر ببيع الاملاك المرهونة ضمن الشكل والشروط المحددة في أحكام القانون العادي إذا لم يدفع القسط السنوي أو النصف سنوي أو إذا أصبح الرأسمال كله مستحق الأداء بسبب تخريبات طرأت على الملك أو لأي سبب آخر مذكور في العقد.
المادة 14 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
شذوذا عن أحكام المادة 48 من القرار عدد 188 الصادر في 15 آذار سنة 1926 يمكن لشركات القروض العقارية أن تختار محل إقامتها في المكان المعين للدفع أو في مركزها الأساسي أو في المكتب العقاري التابع له الملك.
المادة 15 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
إذا طلب صاحب رهن غير الشركة بيع ملك مرهون لشركة قروض عقارية بطريقة نزع الملكية فلا يجوز أن يجري هذا البيع إلا بعد تبليغ طلب البيع للشركة في أثناء ثمانية أيام ويمكن لهذه الشركة أن تقوم مقام الدائن طالب البيع بعد أن ترسل في مدة ثمانية أيام كاملة تبليغا بسيطا للمأمور المرسل له استدعاء طلب البيع. وإذا تهاملت الشركة فيباشر بالبيع بناء على طلب الدائن طالب البيع.
المادة 16 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
يجب في كل الاحوال على المشتري أن يدفع لصندوق الشركة في الأيام الثمانية التي تلي البيع بالمزاد مبلغ الأقساط السنوية وجميع المبالغ المطلوبة لها رغم كل اعتراض أو اختلاف من قبل دائني المقترض ولا يمنعهم ذلك من رفع دعوى فيما إذا كانوا تضرروا من جراء الدفع بغير حق الشركة.
وعلاوة على ذلك إذا جرت معاملات نزع الملكية بطريقة البيع الجبري على عقار (أو عدة عقارات) جاز عليها تأمين لضمانة قرض قدمته إحدى شركات المصارف العقارية ويجب تسديده أقساطا سنوية فلا يرقن التأمين إلا بعد انتهاء مهلة الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ الاحالة القطعية إلا إذا أثبت الراسي عليه المزاد انه قد تمم شروط دفتر الشروط ودفع الثمن ضمن المدات المعينة في المادتين 169 و170 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 بوضع نظام للملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة وطلب تنفيذ معاملات الترقين والفراغ.
يمكن الراسي عليه المزاد أن يحصل دون مصروف ولا نفقة على إبقاء التأمين وبقاء الدين الجاري إذا أثبت في المدة المنصوص عليها أعلاه أن المؤسسة المالية الدائنة تقبل بذلك وفي هذه الحالة ينقل القيد التأميني الى اسم المدين الجديد ويظل له مفعوله التام الكامل.
المادة 17 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
إذا جرى البيع حصصا فلا يكون كل من الشارين ملزما تجاه الشركة فيما يتعلق بالرهن إلا بمقدار قيمته.
القسم الثالث – الحجز عند تأخر المدين عن الدفع
المادة 18 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
إذا تأخر المدين عن الدفع فيجوز للشركة إذا لم تلتجئ الى التنفيذ المنصوص عنه في أحكام مواد القسم الثاني المذكور أعلاه أن تستلم العقارات المرهونة على نفقة المدين المتأخر عن الدفع وتحت مسؤوليته.
يجري هذا الاستلام بموجب قرار يصدره رئيس محكمة الحقوق بناء على استدعاء مقدم من الشركة وبعد ثمانية أيام من تبليغ يرسل الى المدين في محل الاقامة المختار لتنفيذ العقد أو في مركز مكتب الدوائر العقارية التابعة له منطقة الملك العقارية في حالة عدم وجود اتفاق مخصوص بهذا الشأن.
المادة 19 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
تستوفي الشركة في مدة الحجز رغما عن كل اعتراض أو حجز آخر مبلغ الايرادات أو المحاصيل وتخصصه بصورة ممتازة لتسديد الأقساط السنوية المستحقة وفوائد التأخير والمصاريف المنفقة يستعمل هذا الامتياز حالا بعد دفع المصاريف المعدة لحفظ العقار ولنفقات الفلاحة والبذار ولرسوم الخزينة في جباية الضرائب المطلوبة من العقار.
المادة 20 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
إذا حصل اختلاف بخصوص حساب الحارس القضائي فتبت المحكمة في ذلك كما لو كانت تبت في مسألة جزائية.
القسم الرابع – احكام خصوصية
المادة 21 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
تخضع لرسم التمغة القروض التي تعقدها شركات القروض العقارية الحائزة على الرخصة ومحضر التصريح أو طلب القيد، يستوفى هذا الرسم مرة واحدة مهما كان عدد نسخ العقد أو محضر التصريح.
تعفى القيود المحررة في الدفتر العقاري المخصص لها من دفع رسوم ومكوس النقل والقيد على أنها تخضع لدفع رسم نسبي قدره ربع بالألف من مبلغ الرهن.
الفصل الرابع – العمليات الاخرى التي تقوم بها شركات القروض العقارية
المادة 22 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
لا يجدد شيء في الاحكام المعمول بها التي يحق بموجبها لأي كان أن يقرض الاشخاص المعنوية العمومية (كالدول والبلديات الخ) ومؤسسات القروض الزراعية.
المادة 23 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
إن الاموال التي تستحصل عليها شركات القروض العقارية المرخص بها بواسطة اصدار سندات في أراضي الدول المشمولة بالانتداب الفرنساوي لا يمكن أن تستعمل في غير عمليات القروض العقارية المحددة في هذا القرار إلا لتأمين دفع:
1- القروض المعقودة لأشخاص معنوية عمومية.
2- القروض أو فتح الاعتمادات لمؤسسات القروض الزراعية والقروض العقارية الزراعية مقابل العمليات التي أجرتها هذه المؤسسات مباشرة مع زبائنها. يجب بصورة اجبارية أن تكون نتيجة هذه القروض نقل الرهونات أو التأمينات المقيدة أولا باسم شركة القروض الزراعية (أو القروض العقارية الزراعية) الى شركة القروض العقارية.
الفصل الخامس – احكام مختلفة
المادة 24 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار يجب على الشركات التي ترغب في الحصول على الرخصة المنصوص عنها في المادة 63 من القرار عدد 1329 بتاريخ 20 آذار سنة 1922 أن ترسل الى المفوض السامي خمس نسخ من قوانينها.
يجب أن تحتوي هذه القوانين على أحكام تحدد فيها نوع الاملاك الممكن رهنها والكيفية التي يجب تخمينها بموجبها والحد الأقصى للقروض التي يجوز منحها لكل مقترض والتعريفات المتعلقة بحساب الاقساط السنوية والشروط التي يخضع لها تسديد الدين قبل الاستحقاق.
الفصل السادس – الاعلان والنشر
المادة 25 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
يجب على كل شركة من شركات القروض العقارية المرخص لها والتي مركزها في الدول المشمولة بالانتداب أن تقسم أعمالها الى سنين مالية ذات اثني عشر شهرا على الاكثر. ويجب ان تقدم حساباتها سنويا الى جمعية المشتركين التي يجب أن تلتئم بعد خمسة أشهر على الأكثر من تاريخ اقفال كل سنة. يجب على الشركة أن ترسل قبل خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ هذا الاجتماع الى كل مشترك يطلب ذلك منها في مركزها الأساسي أو في أحد مراكزها الفرعية بيانا يحتوي على:
1- بيلانشو وحساب مفصل للاستثمار وللخسائر والارباح.
2- نص الاقتراحات التي ستعرض على الجمعية.
3- بيان مبلغ القروض العقارية الجارية (مع التمييز بين القروض المعقودة على عقارات في المدن والقروض المعقودة على عقارات في القرى) والتحققات والتسديدات المعقودة في أثناء السنة والاقساط المسبقة وغير المسبقة التي جرت في السنة ومتوسط المعدل الحقيقي الصافي للقروض السنوية أو النصف السنوية المتأخرة والعقارات المشتراة بواسطة نزع الملكية والقروض المعقودة لأشخاص معنوية عمومية والقروض والمبالغ المخصومة ثانية المعقودة مع المصارف الزراعية والمصارف العقارية الزراعية. يجب أن تعطى هذه الايضاحات المختلفة عن حركة العمليات التي جرت مدة السنة وعن بواقي السنين السابقة.
المادة 26 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
يجب على كل شركة مرخص بها تقوم بعمليات المصارف العقارية في أراضي الدول المشمولة بالانتداب وتكون قد أصدرت فيها سندات أن ترسل الى كل صاحب سندات يطلب ذلك منها في مركزها الأساسي أو أحد مراكزها الفرعية بيانا يحتوي على التعليمات المنصوص عنها في المادة 25 وذلك بعد ستة أشهر على الاكثر من تاريخ اقفال السنة المالية المتعلقة بها هذه التعليمات.
المادة 27 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
يحق للمشتركين أو لأصحاب السندات أن يأخذوا نسخة عن التعليمات المذكورة في المادتين 25 و26 أعلاه أو أن يكلفوا أحد أخذ هذه النسخة. لا يجوز لمديري هذه الشركات في مركزها الأساسي أو في مراكزها الفرعية أن يرفضوا التصديق على مطابقة هذه النسخ للأصل الصادر من مركز الشركة.
الفصل السابع – العقوبات
المادة 28 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
يمكن أن تسبب كل مخالفة لأحكام هذا القرار حسب الرخصة.
المادة 29 نظام شركات القروض العقارية في لبنان
أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 23 أيلول سنة 1930
المفوض السامي بالوكالة