نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

 

ان الجنرال ويغان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ 23/11/ 1920،

وبناء على القرار رقم  769 بتنظيم حماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية الموقته للاشخاص الذين عرضوا في معرض بيروت.

وبناء على القرار رقم 865  بتنظيم الحماية الموقته لماركات المعامل والتجارة في سوريا ولبنان.

وبناء على القرارين عدد 2044 و 2067 الصادرين في 19 تموز سنة 1923 بانشاء وتنظيم مكتب لحماية حقوق ملكية الاثار العقلية.

وبناء على الامر عدد 2166 الصادر في 3 ك1 سنة 1923 بانشاء وتنظيم لجنة مكلفة فحص مشروع قرار وضعه مدير مكتب الحماية.

وبعد الاطلاع على نتيجة مناقشات اللجنة المذكورة.

وحيث ان الدول الواقعة تحت الانتداب لا تملك تشريعا بخصوص حقوق ملكية الاثار العقلية يتفق مع ترقي الحالة الاقتصادية في هذه الدول.

وحيث انه من اللازم ان يسن للاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسي تشريع يتفق مع القوانين المستعملة عند جميع الامم الاخرى المتمدنة.

وحيث ان اللجنة المكلفة فحص المشروع الذي قدم لها قد وافقت عليه بالاجماع تحت شرط اجراء بعض تعديلات تتعلق بالجزئيات وقد اجريت التعديلات في النص النهائي.

وبعد موافقة مستشار المالية والمستشار التشريعي في المفوضية العليا.

وبناء على اقتراح امين السر العام في المفوضية العليا .

– قرار رقم 2385 – صادر في 17/1/1924 –

قرر ما يأتي:

الباب الاول – الاختراعات التي يعطى بها شهادة وشهادات الاختراع

الفصل الاول – تدابير عمومية

المادة 1 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 2 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 3 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان
ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 4 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

الفصل الثاني – طلب الشهادات واعطاؤها

المادة 5  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 6  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 7 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 8 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 9 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 10 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 11 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

لا يقبل اي ايداع كان ما لم يرفق على الاقل بقيمة قسط السنة الاولى.

المادة 12 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 13 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 14نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 15 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 16 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 17 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 18 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 19 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 20 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 21 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

الفصل الثالث – الشهادات الاضافية

المادة 22 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 23 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 24  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان 

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 25 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 26 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 27  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 28  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 29  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

الفصل الرابع – انتقال الشهادات والتنازل عنها وحجزها

المادة 30  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 31 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 32 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 33 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 34 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 35 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 36 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 37 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 38  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 39 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

الفصل الخامس – ابطال الشهادات وسقوطها

المادة 40  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 41  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 42  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 43  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 44  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 45  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 46  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

المادة 47  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

يصدر في ما بعد احكام خصوصية تنظم بموجبها شروط الحماية الدولية لشهادات الاختراع التي تطبق في لبنان.

الباب الثاني – الرسوم والانموذجات الصناعية

الفصل الاول – احكام عمومية

المادة 48 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

كل مبتكر رسم او انموذج او من اتصل اليه الحق منه له وحده فقط حق استثمار ذلك الرسم او الانموذج وبيعه وعرضه للبيع والتكليف ببيعه بشرط ان يكون جرى مسبقا ايداع ذلك الرسم او الانموذج.

المادة 49 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

يمكن ايداع الرسوم والانموذجات الحاوية على ميزتي الجديد والمبتكر اي انها تشتمل على صفات خارجية تجعلها على هيئة خصوصية تفرز بها عن الرسوم والانموذجات المعروفة الى الان.

المادة 50  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

وعليه بناء على التحديد المذكور في المادة 49 يمكن ايداع الاقمشة المشتملة على رسوم مصورة او محوكة والاوراق المصورة لاجل تزيين الحيطان والانموذجات الجديدة للقفاطين والمعاطف Manteaux والبرانيط والقبعات للرجال والنساء ولوازم الزينة مثل القشاطات وربطات الجرابات والاحذية والمشدات وغلافات الحناجير و القناني وزجاجات الخمور والمشروبات الكحولية والمشروبات والشراب والروائح العطرية الخ…

وعلب وغلافات الكرتون المستعملة للمنتوجات الصيدلية والهيئة الخارجية للبضائع او لاي محصول كان الخ …

وهذا التعداد المذكور اعلاه لا يمنع امكان ايداع اشياء اخرى مما شابه ذلك لم تذكر فيه.

المادة 51  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون رقم 240 الصادر في 7/8/2000

اذا كان يمكن اعتبار الانوذج الجديد اختراعا قابلا للشهادة فيجب ان يحمى وفقا لأحكام البابين الأول والثاني من قانون براءات الإختراع.

اما اذا كانت العناصر التي تجعل ذلك الانموذج جديدا يمكن فصلها عن الاختراع نفسه فيجوز بناء على طلب المخترع ان يستفيد من الحمايتين الناجمتين عن الشهادة وعن الايداع بشرط دفع الرسوم المتعلقة بكل من هاتين المعاملتين.

المادة 52  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ان الايداع فقط لا يعطي حقا بملكية الرسم او الانموذج الا انه يوجد للشخص المودع حق حسبان الملكية له اما الملكية الحقيقية فلا تتم الا باستعمال الرسوم او الانموذجات.

الفصل الثاني – في الايداع والمعاملات والمدة والرسوم

المادة 53  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

يرسل مبتكر الرسم او الانموذج او وكيله المعروف رسميا بهذه الصفة طلب الايداع الى مدير مكتب الحماية ويجب ان يكون هذا الطلب مشتملا على التعليمات الاتية والا يكون باطلا.

1 – اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة مبتكر الشيء المطلوب ايداعه.

2 – عند اللزوم تذكر التعليمات ذاتها عن الوكيل المفوض.

3 – عدد ونوع الاشياء المطلوب ايداعها بدون ان يتجاوز هذا العدد المئة في ايداع واحد ويجب ان يعين كل من هذه الاشياء برقم من 1 الى 100.

4 – مدة الحماية المطلوبة.

5 – عند اللزوم تذكر الاشياء التي يطلب الاعلان عنها ويجب ان تعين هذه الاشياء بنمرها المتسلسلة.

المادة 54 – يجب ان يرفق الطلب بما يأتي والا يكون باطلا:

1 – بقيمة الرسوم المحددة في المادتين 65 و 66.

2 – عند اللزوم بالوكالة المعروف بها الوكيل رسميا .

3 – بانموذجين او نسختين عن كل شيء يراد ايداعه ويجب ان تكونا مشتملتين على نمرة هذا الشيء.

4 – بنسختين من البيانات المتعلقة بكل واحد من المرسوم والانموذجات المودعة، ويجب ان يكون كل واحد من البيانات مشتملا على نمرة كما هو مشروح اعلاه وموقعا عليه من الشخص الذي اجرى الايداع.

ان هذه البيانات تكتب على ورقة يعين قياسها في غير هذا المحل ويذكر فيها جميع التعليمات اللازمة عن الشيء المتعلقة به لا سيما اذا كانت متعلقة بانموذج نقل شكله مصغرا او مكبرا في هذا الحال يجب ان يذكر سلم القياسات الذي استعمل لهذه الغاية.

5 – بانموذج من الخاتم الذي استعمل لختم العلب التي وضع فيها المودع الاشياء الطالب ايداعها مع بياناتها.

المادة 55 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ان القياسات القانونية للعلب والانموذجات والبيانات المحكى عنها في المادة 54 تعين بموجب تعليمات خصوصية تصدر فيما بعد ويجب مراعاة احكام هذه التعليمات والا يكون الطلب باطلا.

المادة 56 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

يقيد رئيس مكتب الحماية تصريح الايداع في سجل مخصص لهذه الغاية ويذكر فيه التاريخ والساعة والنمرة المتسلسلة للايداع وتذكر التعليمات ذاتها على العلبة المختومة التي يقدمها المودع.

المادة 57 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

حسبما ذكر في الفقرة الخامسة من المادة 53 يحق للمودع ان يطلب الاعلان عن جميع الاشياء التي اودعها او عن جزء منها عند وقت الايداع بدون ان يدفع رسما اضافيا و يبقى له هذا الحق في اثناء الخمس سنوات الاولى التي تلي الايداع ولكن في هذه الحال يفضي طلب الاعلان الى دفع رسم محدد في المادة 66.

ما دام المودع لا يطلب الاعلان عن الاشياء التي اودعها فسر الايداع محافظ عليه تمام المحافظة.

المادة 58  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ان المودع الذي يريد الاعلان عن جملة الاشياء التي اودعها او عن قسم منها يقدم بذلك طلبا لمدير المكتب يرفقه بانموذج لكل واحد من الاشياء التي يريد الاعلان عنها.

عند ذلك يفتح مدير المكتب العلبة المختومة ويأخذ منها الشيء او الاشياء المطلوبة ويتأكد من مشابهتها للانموذج المقدم ثم يختم احد الانموذجين المستخرجين من العلبة ويؤرخ ويعطى للمودع اما الانموذج الثاني فيذكر عليه الشروح ذاتها ويبقى في المكتب تحت امر من يريد الاطلاع عليه وتعاد بقية الاشياء التي لا يراد الاعلان عنها الى العلبة وتختم العلبة من جديد.

المادة 59  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 170 تاريخ 6/12/1937

كما ذكر في المادة 58 يمكن للجمهور الاطلاع على نسخة الرسم او الانموذج المنشور الباقية في المكتب بدون ادنى مصروف وبناء على طلب مقدم لمدير المكتب وعدا ذلك يمكن للمودع واصحاب الحقوق المتصلة اليهم منه وكل شخص يثبت انه داخل في دعوى قضائية متعلقة بالرسم او الانموذج المنشور ان يستحصل على نسخة فوتوغرافية من ذلك الرسم او الانموذج يدفع مصاريفها ويدفع ايضا رسما قدره ليرتان لبنانيتان.

المادة 60  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

اذا لم يطلب الاعلان عن الاشياء المودعة في اثناء الخمس سنوات التي تلي الايداع توضع العلبة المختومة تحت امر المودع وله عندئذ ان يبقى الايداع جاريا على جملة الاشياء الموجودة في العلبة او على قسم منها سواء اراد ان يكون الايداع سريا او بطريقة الاعلان. وذلك وفقا للاصول ذاتها المذكورة في المادة 58 والفرق الوحيد بين الايداعين هو ان الاشياء التي لم يطلب ايداعها تعاد للمودع.

المادة 61  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

اذا طلب المودع عند انتهاء مدة الخمس سنوات الاولى ابقاء الايداع سريا يفتح مدير المكتب العلبة المختومة وتستخرج النسخ المزدوجة المطلوبة من العلبة مع بياناتها وتوضع جميعها في مغلف مختوم بعد التصديق على كل واحدة من النسختين ثم تختم العلبة عن جديد لتعاد عند اللزوم لمودعها.

المادة 62 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

 الايداع العلني او السري المطلوب اجراؤه قبل او عند انتهاء الخمس سنوات الاولى يبقى مدة خمس وعشرين سنة ابتداء من تاريخ الايداع الاول المنصوص عليه في المادة 53 ويحق للمودع او للمتصلة اليهم الحقوق منه ان يطلبوا عند انتهاء هذه الخمس والعشرين سنة او قبل انتهائها تمديد الايداع لمدة خمس وعشرين سنة اخرى.

المادة 63  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

عند ابتداء مدة الخمس والعشرين سنة الثانية يعلن الايداع وفقا للقواعد المعينة في المادة 58 وما يليها.

المادة 64  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

اذا انتهت الخمس سنوات التي تلي الايداع الاول ولم يطلب المودع لا الاعلان عن الشيء المودع ولا تمديد الايداع السري يفتح مدير المكتب العلبة واذا لم يطلب المودع استرجاعها في اثناء الشهر التالي توزع الرسوم والانموذجات التي يمكن الانتفاع بها على المنشآت الصناعية في لبنان التي تقدر ان تستفيد منها (مدارس الصنائع والفنون)

ويبقى اسم المودع وعنوانه مكتوبين على الاشياء ويجري ذلك التوزيع نفسه على الرسوم والانموذجات التي لم يطلب تجديد ايداعها بعد انتهاء مدة الخمس والعشرين سنة وكذلك الرسوم والانموذجات التي تصبح ملكا للجمهور بعد مضي خمسين سنة عليها.

المادة 65 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

– معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993

أ- رسوم التسجيل – يستوفي عن كل طلب تسجيل رسوم أو انموذجات يتراوح عددها بين 1 و600رسم مقطوع قدره 200.000 ل0ل0 فوق هذا العدد يستوفي عن كل مئة أو كسر من الماية 100.000ل0ل يستوفي عدا عن كل ذلك عن كل رسم او انموذج مودع وهو ضمن قسم المئة الاولى 9000ل0ل0 واذا كانت ضمن قسم المئة الثانية 4800 ل0ل0

و اذا كانت ضمن قسم المئة الثالثة وما يتبعها 3200 ل0ل0

ب- الاعلان عن الرسوم و النموذجات او ايفاء امر ايداعها مكتوما 3200 ل0ل0

المادة 66 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

– معدلة وفقا للقانون 280 تاريخ 15/12/1993

1-طلب الاعلان في اي وقت كان في خلال السنوات الخمس الاولى التالية للايداع

رسم مقطوع قدره 200.000 ل0ل0 يضاف اليه عن كل رسم او نموذج رسم محدد كما يلي:

أ- عن الخمسين الاولى 17.000ل0ل0

ب- فوق الخمسين 9.000ل0ل0

2- طلب الاعلان او طلب ابقاء الايداع مكتوما في نهاية مدة الخمس سنوات التالية – الايداع الاول رسم مقطوع قدره 200.000ل0ل0 يضاف اليه عن كل رسم او نموذج رسم قدره 50.000ليرة

ج- تمديد الايداع : طلب تمديد الايداع لخمسة و عشرين سنة اخرى

رسم مقطوع قدره 300.000ل0ل0 يضاف اليه عن كل نموذج رسم قدره 100.000ل0ل0

د- صورة فوتغرافية :

يستوفي عن كل صورة فوتغرافية رسم او نموذج مودع ( ومصاريف التصوير على حساب الطالب ) 33.000ل0ل0

المادة 67 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ان الاعلان عن رسم او انموذج ما قبل الايداع حتى ولو حدث ذلك الاعلان بسبب بيع المحصول لا ينجم عن ذلك سقوط الحماية الممنوحة بموجب هذا القرار.

الباب الثالث – ماركات التجارة والمصانع

الفصل الاول – احكام عامة

المادة 68 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

تعتبر كماركات مصانع او تجارة الاسماء المكتوبة على شكل يفرقها عن غيرها والتسميات والرموز والاختام والحروف والسمات والرسوم النافرة والرسمات الصغيرة والارقام وبالعموم كل اشارة مهما كانت يقصد منها حبا في منفعة المستهلك ومنفعة صاحب المعمل او التاجر فرق الاشياء عن غيرها واظهار ذاتية ومصدر البضاعة أو المحصول الصناعي او التجاري والزراعي او محاصيل الغابات او المعادن.

المادة 69  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

الماركة اختيارية ما لم يكن ثمة احكام شرعية تخالف ذلك.

المادة 70  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

يمكن ان تكون الماركة شخصية او مشتركة ويحق لجمعيات المهن الادبية وشركات المقاطعات وشركات الزراعة او الصناعة المرخص لها من الحكومة ان تكون حائزة على ماركة مشتركة ليصونوا بها جودة صناعة بضاعتهم او مصدرها او محصولاتهم ويحق لاعضاء هذه الشركات وحدهم فقط استعمال هذه الماركة المشتركة او “اللآبل ” مستقلة عن الماركة الشخصية التي يمكن لكل واحد منهم ان يكون حائزا عليها.

المادة 71  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

يجب ان لا يمثل في الماركة لا الوسامات الوطنية ولا الاجنبية ولا ان يذكر فيها كلمة او اشارة او رمز ثوري او مخالف للنظام العام او للآداب السليمة.

 الفصل الثاني – في الايداع والمدة والاسبقية

المادة 72  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

لا يمكن المداعاة بالملكية الشخصية لماركة ما لم تكن تلك الماركة قد اودعت مسبقا في مكتب الحماية وفقا لاحكام المادة 79 والمواد التي تليها.

المادة 73  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

اذا ادعى شخص ما باسبقية استعماله لماركة لم تودع فيتحتم دائما في هذه الظروف تقديم الدليل الخطي.

المادة 74  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926

اذا لم تسبب ماركة مودعة قانونيا اعتراضا معترفا بصوابه في مدة الخمس سنوات التي تلت الايداع فلا يمكن بعد ذلك الاعتراض على المودع الاول بشأن حق ملكية هذه الماركة من جراء اسبقية استعمالها ما لم يثبت بواسطة سندات مكتوبة ان المودع لم يكن جاهلا عند اجراء الايداع ان الماركة كانت تخص الشخص الذي استعملها اولا.

المادة 75  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926

كل شخص يثبت بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المذكورة في المادة السابقة انه استعمل الماركة استعمالا حرا متواصلا وسابقا للايداع فيمكنه المحافظة على حق الاستعمال هذا ولكن لمدة خمس عشرة سنة فقط ابتداء من تاريخ الايداع ويمكن نقل حق الاستعمال هذا مع نقل المحل التجاري.

لصاحب هذا الحق حتى يصون حقه ان يقيم دعوى حقوقية بمادة المزاحمة غير القانونية.

المادة 76  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926 و القرار 170 تاريخ 6/12/1937 و القانون رقم 280 تاريخ 10/12/1993

يمكن نقل الماركة المودعة بطريق الارث والبيع والتنازل بثمنها او مجانا مع المحل التجاري او بدونه.

كل نقل ماركة مودعة يجب حتى يمكن التذرع به لدى الغير وفقا لنص هذا القرار ان يقدم له تصريح للمكتب ويدفع عن كل تسجيل نقل رسم قدره 80.000 ل0ل0 اذا طلب التسجيل مشتري الماركة في مدة شهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه البيع (لا تدخل في هذه المادة المدات القانونية المعينة لبعد الامكنة).

المادة 77 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون تاريخ 31/1/1946

يمكن ايداع جميع الماركات التي ترسم على البضائع المباعة او المعروضة للبيع او المصنوعة في الاراضي الواقعة في لبنان لا يجبر صاحب الماركة على القيام في لبنان للاستفادة من احكام هذا القرار.

ان الاجنبي الذي يرغب في ايداع ماركة ما يجب عليه ان يوكل بتمثيله شخصا مقيما في لبنان و يكون نائبا عنه في اجراء معاملات الايداع.

المادة 78  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926

ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة.

يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متتالية من خمس عشرة سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه.

يرسل صاحب الماركة او وكيله طلبا خطيا عليه ورق بول الى مدير المكتب ويجب ان يذكر في الطلب الشروح الاتية والا يكون الطلب باطلا.

المادة 79  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للمرسوم 245 تاريخ 23/2/1983

يرسل صاحب الماركة او وكيله طلبا خطيا عليه ورق بول الى مدير المكتب ويجب ان يذكر في الطلب الشروح الاتية والا يكون الطلب باطلا:

1 – اسم ولقب وكنية وجنسية المودع ومحل اقامته.

2 – عند اللزوم التعليمات ذاتها عن الوكيل.

3 – نوع التجارة او الصناعة التي يتعاطاها المودع.

4 – وصف الماركة وصفا موجزا جدا.

5 – الحاصلات او البضائع التي توضع عليها تلك العلامة وبيان ارقامها في التصنيف الدولي للمنتجات والخدمات التي تعود اليها العلامات الفارقة .

6 – تذكر عند اللزوم الايداعات السابقة للماركة نفسها في الخارج.

7 – تذكر عند اللزوم تاريخ الوكالة التي يعرف بموجبها وكيل الشخص المودع.

ويجب ان يرفق الطلب بالاوراق الاتية والا يكون باطلا:

أ – نسختين من انموذج الماركة مع ذكر اللون والقياس عند اللزوم.

ب – النسخة الاصلية للوكالة التي يعرف الوكيل بموجبها.

ج – تنحيسة (كليشة) الماركة.

يلحق بالطلب اذا امكن نسخة عن شهادات الايداع التي قد تكون اعطيت عن هذه الماركة في الخارج او شهادات القبول الموقت في المعارض او الاسواق التجارية.

المادة 80  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926

لا يقبل اي طلب ايداع كان ما لم يدفع الشخص المودع الرسم المنصوص عنه لمدة الخمس عشرة سنة الاولى على الاقل واذا اراد المودع ان يضمن لماركته حماية ثلاثين او خمسة واربعين او ستين سنة او لاية مدة اخرى فيجب عليه ان يصرح بذلك تصريحا واضحا في طلبه وان يدفع الرسوم الموافقة لذلك.

المادة 81  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

يستلم مدير دائرة الحماية الطلب والوثائق المربوطة ويدقق فيما اذا كان ممكنا قبول تسجيل العلامة الفارقة التجارية او الصناعية بموجب احكام المادة 71، ففي حالة عدم امكان قبول تسجيلها يرفع المدير الملف الى وزير التجارة والصناعة مرفقا بتقرير مفصل وللوزير ان يعلن قبول التسجيل او رفضه بقرار يصدره في مدة خمسة عشر يوما ويكون هذا القرار قابلا للاعتراض، في حالة الرفض، امام مجلس الشورى مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه طالب التسجيل.

المادة 82  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للمرسوم 245 تاريخ 24/2/1983

اذا ظهر  ان الماركة قانونية يجري ايداعها و يقيد مدير المكتب على سجل ايداع الماركات الشروحات الاتية:

1 – نمرة الماركة المتسلسلة.

2 – سنة وشهر ويوم وساعة الايداع.

3 – مدة الايداع.

4 – اسم وكنية وجنسية ومحل اقامة المودع.

5 – يذكر عند اللزوم اسم وكنية ومحل اقامة الوكيل.

6 – تحديد ابواب التصنيف الدولي التي تشملها العلامة او التي تعود اليها المنتجات او الخدمات المدرجة في طلب الايداع والتي ستوضع عليها العلامة مع بيان ارقامها بصورة مفصلة.

7 – يذكر عند اللزوم الايداعات السابقة التي اجراها المودع في الخارج.

تلصق بعد ذلك احدى نسختي الماركة المقدمتين مع الطلب على السجل في خانة مفروزة خصيصا لذلك ويذكر تجاهها جميع الشروحات التي توضح هيئة الماركة وما خصصت له وكيفية استعمالها.

وبعد الانتهاء من هذه المعاملات يوقع مدير المكتب والشخص المودع على السجل.

المادة 83  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

 يجب تسليم شهادة الايداع في مدة خمسة عشر يوما كاملا ابتداء من تاريخ قيدها في السجل المنصوص عنه في المادة 82.

المادة 84 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للمرسوم 245 تاريخ 24/2/1983

يذكر في شهادة الايداع المسلمة للمودع او وكيله:

1 – نمرة الماركة المودعة.

2 – تاريخ وساعة الايداع.

3 – مدة الايداع.

4 – اسم و كنية و جنسية و محل اقامة المودع.

5 – يذكر عند اللزوم اسم و كنية و محل و اقامة الوكيل.

6 – ابواب التصنيف الدولي التي تعود اليها المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة.

7 – الايداعات التي قد تكون جرت سابقا في الخارج.

تلصق نسخة الماركة الثانية المقدمة مع الطلب على الشهادة في خانة مفروزة لهذه الغاية ويختم عليها بخاتم المكتب.

المادة 85  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/12/1946

تحفظ التنحيسة (كليشة) في دائرة الحماية لنشر العلامة الفارقة التجارية او الصناعية في الجريدة الرسمية، على ان لا تتجاوز قياسات هذه التنحيسة 10 سنتيمترات طولا ب 10 سنتيمترات عرضا.

المادة 86  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للمرسوم 245 تاريخ 24/12/1983

ان الرسوم الواجب دفعها عند الايداع الاول او عند طلب التجديد قد حددت كما يلي:

الماركة الشخصية

                                                                                      ليرة لبنانية

الايداع الاول لمدة 15 سنة                                                       15

الايداع الاول لمدة 30 سنة                                                       30

الايداع الاول لمدة 45 سنة                                                       45

الايداع الاول لمدة 60 سنة                                                       60

اما الايداعات المجددة فيدفع عليها 15 ليرة لبنانية عن كل مدة 15 سنة.

الماركات المشتركة

                                                                                      ليرة لبنانية

الايداع الاول لمدة 15 سنة                                                       40

الايداع الاول لمدة 30 سنة                                                       60

الايداع الاول لمدة 45 سنة                                                       80

الايداع الاول لمدة 60 سنة                                                       100

اما الايداعات المجددة فيدفع عليها 40 ليرة لبنانية عن كل مدة 15 سنة.

يستوفى كل من هذه الرسوم عن كل باب من ابواب التصنيف الدولي تعود اليه المنتجات والخدمات التي توضع عليها العلامة، فاذا تعدت العلامة منتجات او خدمات باب واحد من ابواب ذلك التصنيف تعدد استيفاء الرسم بنسبة عدد ابواب التصنيف التي تعود اليه المنتجات او الخدمات التي توضع عليها العلامة.

المادة 87  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار رقم 84 تاريخ 30/12/1926

اذا اريد تجديد الايداع فيقدم طالب التجديد طلبا بذلك الى مدير المكتب ويحرر الطلب كأنه طلب ايداع ويرفق بالاوراق ذاتها ويجب تحت طائلة الابطال ان يدفع رسم التجديد مسبقا كما هو محدد في المادة 86.

المادة 88 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926

شرع مدير المكتب، بعد التحقيق عند اللزوم، باجراء القيود القانونية في سجل الايداعات المجددة ويذكر التجديد تجاه الايداع الاول ويسلم لصاحب الطلب في خمسة عشر يوما من تاريخ طلبه هذا شهادة التجديد ويرد له في الوقت ذاته شهادة الايداع الاول التي يقدمها الطالب مع طلبه وفقا للمادة 87.

الباب الرابع

الفصل الاول – في الحماية المؤقته للاسواق التجارية

 في الحماية المؤقته للاسواق التجارية

والمعارض التي تقام في لبنان وفي الخارج

الجوائز

المادة 89  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

ان الاختراعات القابلة للشهادات وماركات المعامل والتجارة والرسوم والانموذجات يمكن حمايتها موقتا في الاسواق التجارية والمعارض التي تقام في لبنان وفي الخارج اذا كان لبنان قد اقام رسميا تلك المعارض والاسواق او اشترك فيها رسميا بشرط تتميم بعض معاملات مذكورة فيما يلي: ثم انه يجب ان يكون قيام لبنان بالاسواق و المعارض او اشتراكه بها قياما او اشتراكا رسميا ليكون هذا القرار قابلا التطبيق.

المادة 90  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

في الاسواق او المعارض المقامة رسميا في الخارج حيث يشترك لبنان رسميا يقدم الشخص الذي يرغب في حماية شيء ما عرضه فيها طلبا خطيا لمأمور حكومة لبنان الرسمي يذكر فيه نوع الشيء (اختراع قابل الشهادة او ماركة او رسم او انموذج الخ…) ويرفقه وجوبا بشهادة من مفوض السوق او المعرض تثبت ان ذلك الشيء معروض حقيقة.

المادة 91  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 170 تاريخ 6/12/1937

عند استلام هذه الاوراق يقيدها مأمور حكومة لبنان في سجل مخصص لهذه الغاية ويسلم للعارض شهادة بقيدها لقاء دفع رسم مقطوع قدره 5 ليرات لبنانية ويعطى العارض مدة ثلاثة اسابيع من تاريخ يوم عرض الشيء الذي يريد حمايته لتقديم الطلب بحمايته.

المادة 92  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

عند انتهاء المعرض يرسل المأمور الرسمي السجل الخصوصي الذي كان يبين يديه الى مكتب الحماية في لبنان بناء على تقديم شهادة معطاة كما هو مذكور في المادة 91 ويمكن للشخص الذي حصل على الحماية الموقته ان يحولها الى حماية نهائية في خلال سنة ابتداء من تاريخ قفل السوق او المعرض ويكون بدء الحماية الفعلية حينئذ من يوم افتتاح المعرض او السوق – يقدم طالب الحماية النهائية طلبه وفقا لاحكام هذا القرار في المواد المتعلقة بحماية الحقوق المختلفة المختصة بالملكية التجارية والصناعية الخ…

المادة 93  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون تاريخ 31/1/1946

في الاسواق والمعارض التي تقام رسميا في لبنان يعلن في قرار خاص يتخذ قبل افتتاحها عن المعاملات التي يجب على العارضين اتمامها ليؤمنوا لمحصولاتهم الحماية المؤقته التي يمكنهم بعد ذلك تحويلها الى حماية نهائية اذا رأو ذلك مفيدا.

المادة 94  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

يمنح اصحاب هذه الحماية الموقته نفس الحقوق التي تعطى في لبنان بموجب هذا القرار للاختراعات المعطى بها شهادات والماركات والرسوم والانموذجات المودعة الخ…

الفصل الثاني – في الجوائز الصناعية و التجارية

المادة 95  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

كل شخص يرغب في استخدام جائرة صناعية او تجارية عليه عند ذكر هذه الجائزة ان يعين نوعها وان يعين بالتدقيق شهادة المعرض او السلطة الرسمية التي منحتها والتاريخ الذي اعطيت فيه الجائزة مضبوطا تماما.

المادة 96  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ان الشخص الحائز على جائزة بصفة شخصية يحق له وحده فقط الاستفادة منها ولا يجوز له ان ينقلها الى غيره مع تجارته وبخلاف ذلك فان الجائزة الممنوحة لاحد المحصولات تنتقل مع المحصول وعند التنازل عن المحل التجاري يجوز للمتنازل له ان ينتفع بها.

وتتبع الطريقة نفسها ايضا فيما اذا كانت الجائزة ممنوحة لمحل تجاري او صناعي فان الشخص المتنازل له عن المحل يمكن ان ينتفع بها لانها تتبع المحل اما الجائزة الممنوحة لشخص بصفته مساعدا فلا يجوز لهذا المساعد الانتفاع بها الا اذا ذكر اسم المحل الذي كان مستخدما فيه.

الباب الخامس – المزاحمة غير القانونية فصل وحيد

المادة 97 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

تعتبر مزاحمة غير قانونية:

1 – كل مخالفة لهذا القرار ينقصها احد الشروط للتمكن من تطبيق العقوبات المنصوص عنها في الباب السادس ادناه.

2 – كل عمل يعطى للمحاكم حرية النظر فيه ويظهر لها انه من المزاحمة غير القانونية.

 

المادة 98 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926

ان اعمال المزاحمة غير القانونية لا يمكن ان يقام عليها الا دعوى بطلب التوقف عن المزاحمة او عن العمل المضر ودعوى بطلب العطل والضرر الا في الظروف التي تكون تلك الاعمال بمثابة مخالفات تعاقب عليها القوانين الجزائية او هذا القرار.

الباب السادس – في المخالفات والعقوبات

الفصل الاول – في شهادات الاختراع

المادة 99 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

 معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

كل ضرر يلحق عن معرفة بحقوق شخص حائز على شهادة يعتبر جنحه تقليد ويعاقب مرتكبه بمئة الى خمسمائة ليرة لبنانية جزاء نقديا.

المادة 100 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

لا يمكن ابدا ان يعتبر الجهل بوجود شهادة نشرت قانونيا عذرا يدعى به.

المادة 101 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

كل شخص يشترك في جنحة لا سيما بائع الشيء المقلد ومخبئه يعاقب بذات العقوبة التي يعاقب بها مرتكب الجنحة نفسه.

المادة 102 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

عند تكرار الذنب يحكم دائما بحد الجزاء النقدي الاعلى مضاعفا ويمكن عدا ذلك ان يحكم الذنب بالسجن من شهرين الى سنتين.

المادة 103 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

يعتبر مكررا للذنب كل شخص حكم عليه بموجب هذا القرار لجنحة ما مذكورة فيه اما بصفته المرتكب الاصلي لتلك الجنحة او المشارك له وذلك في مدة الخمس سنوات السابقة للحكم الثاني.

المادة 104 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون تاريخ 31/1/1946

ان مساعد صاحب الشهادة باي صفة كانت مستخدما او عاملا اذا ارتكب جنحة التقليد تجاه حائز الشهادة في اثناء مساعدته له او بعدها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي لا يجوز ان يكون دون المئتين وخمسين ليرة لبنانية ولا فوق الالف ليرة او باحدى العقوبتين فقط ويحكم شريكه في الذنب بالعقوبة ذاتها.

الفصل الثاني – في ماركات المعامل والتجارة

المادة 105  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926و القانون الصادر في 31/1/1946

كل شخص اشار بشكل او بطريقة ما الى ان ماركة هي مودعة مع انها غير مودعة.

وكل شخص قلد عن معرفة او استعمل ماركة مودعة بدون ان يرخص له صاحب الماركة حتى ولو اضاف على الماركة الفاظا مثل نوع وصنف ومركب ومحتذى ب واحتذاء ب الخ… على طريقة يخدع بها الشاري.

وكل شخص يضع على محصولاته او على اصناف تجارته ماركة تخص شخصا آخر.

وكل شخص باع عن معرفة او عرض للبيع محصولا عليه ماركة مقلدة او تشبه الماركة الاصلية شبها يقصد به الغش.

وكل شخص سلم محصولا غير الذي طلب منه تحت ماركة معينة.

يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات او باحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 106  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

كل شخص صنع ماركة تشبه ماركة اخرى بقصد الغش ولكن بدون ان يقلدها انما صنعها بطريقة يخدع بها الشاري او استعمل ماركة صنعت شبيهة لاخرى بقصد الغش.

وكل شخص استعمل ماركة عليها تعليمات من طبعها غش الشاري على نوع المحصول المطلوب.

وكل شخص باع عن معرفة او عرض للبيع محصولا عليه ماركة تشبه ماركة اخرى بقصد غش المشتري او تعليمات من طبعها ان تغش المشتري على نوع المحصول.

يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى مائتين وخمسين ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنتين او باحدى العقوبتين فقط.

المادة 107  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

تقدر المحاكم اهمية التقليد والاحتذاء بقصد الغش بنظرها الى الشيء المقلد او المحتذى به من وجهة المستهلك واعتبارها المشابهة الاجمالية اكثر من اعتبارها للفروق في الجزئيات الموجودة بين الماركة الحقيقية والماركة الجارية عليها الدعوى.

المادة 108  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

كل شخص لم يلصق على محصولاته ماركة مصرح بوجوب الصاقها.

وكل شخص باع او عرض للبيع محصولا ليس عليه الماركة الواجبة لهذا النوع من المحصول.

وكل شخص صور على ماركة ما رموز تخالف احكام المادة 71 من هذا القرار.

وكل شخص خالف احكام المادة 69 من هذا القرار.

يعاقب بجزاء نقدي من خمسين الى خمسمائة ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنتين او بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة 109 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

عند تكرار الذنب بخصوص المخالفات المعاقب عليها بموجب المواد 105 و 106 و 108 السابقة لا يجوز ان تكون العقوبة دون الحد الاعلى المعين في هذه المواد ولا فوق الحد الاعلى مضاعفا وعلاوة على ذلك يجب حكم المخالف بالسجن مدة شهرين الى خمس سنوات واما تكرار الذنب فتحديده يكون وفقا للمادة 103 من هذا القرار.

المادة 110  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ان اختلاس الاسم التجاري يعاقب عليه بالعقوبات ذاتها المذكورة في المادتين 105 و 109 من هذا القرار.

الفصل الثالث – الرسوم والانموذجات الصناعية

المادة 111 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

كل ضرر يلحق عن معرفة بحقوق مضمونة بموجب هذا القرار للرسوم والانموذجات الصناعية يعاقب عليه بالجزاء النقدي من 25 الى 250 ليرة لبنانية واذا كان المخالف مساعدا او ساعد في الماضي باي صفة كانت الشخص المهضومة حقوقه فيعاقب وجوبا علاوة على ذلك بالسجن من شهرين الى ستة اشهر.

المادة 112 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

اذا كان الفعل الذي اوجب اقامة الدعوى يتعلق بمحصول صيدلي لا يجوز ان يكون العقوبة المحكوم بها دون الخمسين ليرة لبنانية.

المادة 113 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

اذا تكرر الذنب والتكرار كما هو مذكور في المادة 103 من هذا القرار فالعقوبة المفروضة وجوبا لا يجوز ان تكون دون المئتين وخمسين ليرة لبنانية ولا فوق الخمسمائة ليرة و يجوز علاوة على ذلك ان يعاقب المذنب بالسجن من شهرين الى سنتين.

المادة 114 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926

كل عمل سابق للايداع لا يعطي للفريق المغبون حقا باقامة اي دعوى تتولد عن هذا القرار.

وكل عمل حدث بعد الايداع ولكن كان قبل النشر فالدعوى الناجمة عن المادة 111 وان تكن حقوقية لا يجوز ان يقدمها الفريق المغبون الا بشرط ان يقيم الدليل على سوء نية المتهم.

الفصل الرابع – الجوائز التجارية والصناعية

المادة 115  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

يعاقب بجزاء نقدي من خمس ليرات الى مئتين وخمسين ليرة لبنانية وبالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين فقط بدون ان يكون الجزاء المفروض دون الخمسين ليرة اذا لم يصدر حكم بالسجن الاشخاص الذين نسبوا لنفسهم غشا جوائز او ادعوا بجوائز وهمية واستعملوها علانية مثل وضعهم لها على الشارات التجارية وعلى غلافات البضائع وعلى الاوارق التجارية وفي كتابة الارمات الخ…

والاشخاص الذين حاولوا ان يقنعوا الجمهور بانهم حائزون على جائزة ليسوا هم بالحقيقة حائزين عليها.

و الاشخاص الذين خالفوا باي نوع كان احكام المادتين 95 و 96 من هذا القرار.

الفصل الخامس – العقوبات الثنوية

المادة 116  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

حتى في حال التبرئة يجب دائما اصدار الحكم بضبط الاشياء التي اضرت او استخدمت لهضم الحقوق المضمونة بموجب هذا القرار وكذلك تحكم المحكمة في جميع الاحوال باتلاف الماركات والرموز والشارات والشروحات المخالفة لهذا القرار.

المادة 117  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

في حال عدم وضع ماركة واجبة تأمر المحكمة بوضعها على المحصول الخاضع و جوبا لوضعها او تحكم بمصادرة المحصول وبيعه لمنفعة الفريق المغبون او على سبيل الجزاء النقدي.

المادة 118  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

كل حكم صادر في اي جنحة كانت منصوص عنها في هذا القرار او في امر يختص بالمزاحمة غير القانونية يستلزم دائما كعقوبات ثانوية .

1 – الحكم بعدم اهلية المحكوم عليه بان ينتخب عضوا لغرف التجارة والجمعيات ولجان الابحاث والسندات وشركات التعاون وعلى العموم لكل جمعية انتخابية.

2 – الصاق الحكم في الاماكن التي تعينها المحكمة ونشره في جريدتين تصدر الواحدة منها باللغة العربية والاخرى باللغة الفرنساوية تعينهما المحكمة التي اصدرت الحكم الاساسي.

المادة 119 – حتى في حال التبرئة من الجنحة يجوز للمحكمة ان تحكم بالعطل والضرر للفريق المغبون.

الفصل السادس – جرد ووصف الاشياء الواقعة عليها الشبهة واخذ شيء منها و حجزها

 جرد ووصف الاشياء الواقعة عليها الشبهة واخذ شيء منها

 و حجزها و الحكم فيها و تطبيق احكام هذا القرار

المادة 120  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

تقيم النيابة العامة دعوى الحق العام اما عفوا، اما بناء على شكوى المدعى الشخصي او شكوى رئيس دائرة الحماية.

المادة 121 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

سواء قدم الفريق المغبون شكوى او لم يقدم يحق للادعاء العام ان يقوم بتعيين الاشياء او البضائع والالات والاواني الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذها ولمدير مكتب الحماية ذات الحق.

المادة 122  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

ان الاشخاص المعينين ادناه لهم الصفة اللازمة للقيام بتعيين الاشياء الواقعة الشبهة فيها وجردها مطولا واخذ مساطر منها كما هو مذكور في المادة 121 وهم مفوضوا البوليس و مفوضو البوليس الخصوصي للسكك الحديدية و المرافئ ومأمور الجمارك والدخولية ومستخدموا مكتب الحماية المحلفون لهذه الغاية و المأمورون الذين يعينهم مدير المكتب للمحلات غير بيروت والذين يحلفون لهذه الغاية.

يعمل هؤلاء المأمورون بموجب امر او تفويض صادر من الادعاء العام او مدير مكتب الحماية وعليهم او يطلعوا مكتب الحماية على جميع ما يشاهدون من المخالفات لاحكام هذا القرار.

لمأموري المكتب المحلفين صفة مأموري ضابطة العدلية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا القرار.

المادة 123 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

يمكن ان يجري تعيين الاشياء المشبوهة وجردها وطولا واخذ مساطر منها في الاماكن المذكورة فيما يلي وهي المخازن والدكاكين والمعامل والمركبات (الكميونات) المستعملة في التجارة و المستودعات و المسالخ و توابعها و السقائف (Halles) والاسواق العمومية ومحطات ومرافئ الذهاب والوصول.

المادة 124  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

كل اخذ قسم من المساطر وكل تعيين لها او جردها يجب ان ينظم به محضر يذكر فيه وجوبا.

1 – اسم ولقب وصفة ومحل اقامة المأمور كاتب المحضر.

2 – السلطة التي اعطت الامر و تاريخ الامر الذي اعطته للمأمور.

3 – تاريخ وساعة ومكان حدوث العملية.

4 – اسم وكنية وبيت او محل اقامة وجنسية الشخص الذي تجري عنده العملية ومهنته.

5 – اذا جرت العملية في اثناء الطريق يذكر في المحضر اسم ومحل اقامة وجنسية الاشخاص المذكورين في قوائم المنقولات Lettres de Voiture او البيانات بصفتهم مرسلين او مرسل اليهم.

6 – شرح مختصر عن الظروف التي جرت فيها العملية وتعديد الاشخاص الذين حضروها الخ…

 7 – امضاء الشخص الذي وجدت عنده الاغراض او البضائع واذا رفض التوقيع فيذكر رفضه.

8 – امضاء المأمور الذي نظم المحضر.

يحق لصاحب البضاعة عدا ذلك ان يذكر في المحضر جميع التعليمات والتحفظات التي يرى منها فائدة.

المادة 125  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ليس مأمور منظم المحضر مجبرا على ان يعلم حائز البضاعة عن التفويض المعطى له قبل القيام بمهمته ويمكنه على الخصوص عندما يطلب منه ان يثبت من تسليم محصول بدل محصول آخر مطلوب تحت ماركة معينة او رسم او انموذج مودع ان لا يبرز لحائز البضاعة الامر الذي بيده الا بعد استلامه المحصول ويمكن ان يكون المأمور مصحوبا بخبير تعينه السلطة التي اعطت التفويض ويذكر الخبير في التفويض.

المادة 126 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

يستلم المأمور، حائز البضاعة، في الوقت الذي يراه مناسبا نسخة من الامر الذي يعمل بموجبه وعند انتهاء العملية يأخذ حائز البضاعة علاوة على ذلك نسخة من المحضر ومن قائمة الجرد بالاغراض او البضائع التي جرت عليها العملية اذا كان نظم بذلك قائمة على حدة.

المادة 127 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

يجب ان تقدم الدعوى الحقوقية او الجزائية الى المحكمة ذات الصلاحية في اثناء خمسة عشر يوما كاملة ابتداء من تاريخ المحضر والا تكون العملية التي جرت باطلة ويزاد على هذه المدة يوم عن كل مسافة خمسين الف متر بين محل وقوع العملية ومحل اقامة الفريق المقامة عليه الدعوى او وكيله.

المادة 128 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ان الدعوى المقامة في اثناء المدات المعينة في المادة 127 تقدم للمحكمة ذات الصلاحية التابعة لمحل اقامة الفريق الملاحق واذا لم يكن هناك محكمة فتقدم للمحكمة التابعة للمحل الذي انجزت فيه العملية. يحق للمحكمة بناء على طلب الفريق المشتكى وقبل الفصل في الدعوى ان تعطى امرا بحجز جملة او قسم من الاغراض المذكورة في المحضر وقائمة الجرد ويمكنها في هذه الحال ان تأمر المشتكى بان يدفع قبل الحجز الى صندوق مكتب الحماية تأمينا تحدده المحكمة بالنسبة لقيمة الاغراض المنوي حجزها. يعين في الامر المأمور المكلف اجراء الحجز وينتخب على الافضل المأمور الذي كتب المحضر وقام بالعملية الاولية من جرد الاغراض او اخذ قسم منها كما هو منصوص في المادة 121 اذا كان جرى ذلك.

ويجوز ان يذكر في الامر ايضا المحل الذي توضع فيه نتيجة الحجز والحارس القضائي المكلف المحافظة عليها.

المادة 129 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

يجب ان يستلم الشخص المحجوز على اغراضه نسخا من الاوراق الاتي ذكرها والا يكون الحجز باطلا:

1 – الامر بالحجز.

2 – الصك الذي يثبت ايداع التأمين في المكتب فيما لو طلب ايداع ذلك التأمين.

3 – قائمة جرد الاغراض المحجوزة.

4 – محضر الحجز.

المادة 130  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

 يجب على المأمور الذي قام بعمليات الحجز ان ينظم حالا محضرا بذلك على نسختين تسلم الواحدة منهما للشخص المحجوز على اغراضه .

ينظم هذا المحضر على اسلوب الانموذج نفسه المشروح عنه بالتفصيل في المادة 124 ويرفق بقائمة جرد الاغراض المحجوزة.

ويوقع الشخص المحجوزة اغراضه على هاتين الورقتين واذا رفض التوقيع او اذا لم يكن قادرا على التوقيع فيذكر رفضه او عدم امكانه في الورقتين في محل التوقيع.

المادة 131 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

اذا جرى الحجز او اخذ المساطر او الجرد الخ… بواسطة مكتب الحماية يتقاضى المكتب الرسمين المذكورين فيما يلي:

يستوفى على جرد مطول او تعيين او اخذ مساطر 6 ليرات لبنانية.

ويستوفى على حجز واحد 12 ليرة لبنانية يضاف اليها 3 ليرات لبنانية تدفع لمأمور المكتب الذي اجرى الحجز.

اذا عمل المكتب بناء على شكوى من الفريق المغبون فيقدم الفريق المغبون هذه الرسوم التي ترد له اذا حكم على الفريق المقامة عليه الدعوى واما اذا كان المكتب يعمل رأسا وبدون شكوى فيدفع هذه الرسوم الفريق المقامة عليه الشكوى اذا حكم عليه.

المادة 132 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

حتى في حال تبرئة الفريق المقامة عليه الدعوى في محكمة الجزاء يجوز للمحكمة ان تصدر حكما بحجز الاغراض والبضائع الواقعة فيها الشبهة وبيعها اما لمنفعة الفريق المغبون واما لمنفعة المكتب.

المادة 133 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 164 تاريخ 8/12/1938

كل قرار قضائي اتخذ بناء على احكام هذا القرار يجب ان تبلغه المحكمة التي اصدرت القرار الىمكتب الحماية في اثناء مدة ثمانية ايام على الاكثر.

المادة 134  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 164 تاريخ 8/12/1938

المادة 135 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

تلغى ابتداء من وضع هذا القرار موضع التنفيذ جميع القوانين و المراسيم و الشرائع و القرارات السابقة المتعلقة بهذه الامور لا سيما القوانين المذكورة ادناه.

وهي القانون العثماني الصادر في 9 اذار سنة 1880 بخصوص الاختراعات القابلة للشهادة والقانون العثماني الصادر في 11 ايار سنة 1888 والقرار العثماني الصادر في 8ت1 سنة 1888 بخصوص ماركات المعامل والتجارة والقرار عدد 769 الصادر في 19 اذار سنة 1921 بخصوص الحماية المؤقته لحقوق الاشخاص العارضين في معرض بيروت والقرار عدد 865 الصادر في 27 /5/ 1921 بخصوص حماية ماركات المعامل والتجارة والقرار عدد 1136 في 5 /12/ 1921 بتحوير القرار السابق الخ… ولا يمنع هذا التعداد وجود قرارات خلاف هذه تلغى بهذا القرار.

المادة 136  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926 و القانون 31/1/1946

ان ماركات المعامل او التجارة المودعة في لبنان في عهد احكام القرار 865 والقرار 1136 اللذين الغيا تستفيد بدون اجراء معاملات اخرى من احكام هذا القرار مع حفظ تاريخها ومرتبة قيدها.

الماركات التي لم يجر ايداعها قانونيا وفقا لنص هذه القرارات تعتبر مودعة صحيحة ابتداء من وضع القرار 2385 موضع التطبيق.

الباب السابع – الملكية الكتابية والفنية

الفصل الاول

المادة 137 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 138 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 139 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 140 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 141 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 142 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 143نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 144 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

الفصل الثاني – في حق المؤلف وامتداد هذا الحق وكيفية امتداده

المادة 145 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 146 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 147 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 148 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 149 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 150 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

 المادة 151 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 152 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 153 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 154 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 155 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 156 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 157 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

الفصل الثالث – في الايداع

المادة 158 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 159 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 160 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 161 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 162 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 163 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 164 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 165نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 166 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 167 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 168 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

الفصل الرابع – في المخالفات والعقوبات واصول المعاملات

المادة 169 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 170 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 171 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 172 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 173 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 174 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 175 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 176 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 177 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 178 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 179 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 180 نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 75 تاريخ 3/4/1999

المادة 181 – هذا القرار يلغي جميع الاحكام الشرعية السابقة في هذا المعنى ولا سيما القانون العثماني الصادر في 11 ايلول سنة 1872 على التآليف الممتازة وقانون المطابع الصادر في 10 /1/1888 فيما كان فيه مخالفا لهذا القرار.

المادة 182  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقانون 31/1/1946

يبقى هذا القرار في لبنان بشرط الاحتفاظ باحكام الاتفاقات الدولية الموجودة والتي ستوجد ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 183  نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية في لبنان

معدلة وفقا للقرار 84 تاريخ 30/12/1926 والقرار 170 تاريخ 7/12/1937

كل اعطاء نسخة ثانية او شهادة من المكتب يوجب استيفاء رسم قدره ليرتان لبنانيتان.

امين السر العام في المفوضية العليا وحاكما دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ومندوبو المفوض السامي لدى الاتحاد السوري ودول دمشق وجبل الدروز و حلب و منطقة الاسكندرونة المستقلة ورؤساء محاكم الاستئناف والمستشار المالي والمستشار التشريعي والمستشار القضائي في المفوضية العليا والمفتش العام للجمارك في سوريا ولبنان ومدير مكتب حماية الملكية التجارية والصناعية و الكتابية و الفنية الخ في سوريا  ولبنان و مفوضو البوليس و مأمورو الانضباط مكلفون كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار.

                                                          بيروت في 17 ك2 سنة 1924

                                                 الجنرال المفوض السامي

                                       الامضاء: ويغان