نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

كما اقره مجلس نقابة المحامين في بيروت2002

المادة 1 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان 

المحامون نخبة في المجتمع رسل العدالة وحماة الحقوق والمدافعون عن الحريات العامة وسيادة القانون وسمو الدستور ومنعة القضاء واستقلال السلطة القضائية والقضايا الوطنية.

المادة 2 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

إن عظمة المهمات الملقاة على عاتق المحامي والدور الذي أعطاه إياه القانون كشريك في تأمين العدالة، تفرض عليه أن يمارس دوره بشفافية كلية وباستقلالية تامة لكي يتمكن من الدفاع عن حريته بوجه الضغوط والتأثيرات الخارجية.

المادة 3 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي أن يتصرف بكل ما يوحي الثقة والاحترام، في اللفظ والمظهر وفي المذكرات واللوائح والمرافعات، داخل المكتب كما في قصور العدل، وفي التعاطي مع الزملاء ومع الآخرين. وعليه أن يتقيد في جميع أعماله بمبادئ الشرف والإستقامة والنزاهة.

على المحامي الاعتناء بمظهره الخارجي ولاسيما بلباسه الذي يجب أن يكون لائقاً ومتفقاً مع ما تفرضه المهنة من مهابة.

لا يجوز للمحامي أن يستبدل ثوب المحاماة المعتمد رسمياً من نقابة المحامين بلباس آخر أو أن يستعمل ثوباً للمحاماة لا يستجمع المواصفات المطلوبة أو ينقصها أي من عناصره، أو أن يضع عليه أية إشارة.

لا يجوز للمحامي ارتداء ثوب المحاماة خارج قصر العدل إلا في حالات استثنائية تستوجب ذلك، كالمناسبات النقابية أو التظاهر النقابي أو الوطني المنظم من قبل نقابة المحامين.

على المحامي ارتداء وتزرير وخلع ثوب المحاماة خارج قاعة المحاكمة.  

المادة 4 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي وكل العاملين في مكتبه أن يحافظوا بدفة على سر المهنة.

لا يجوز للمحامي أن يقبل أية وكالة تلزمه إفشاء سر المهنة.

يعفى المحامي من موجب عدم إفشاء سر المهنة عندما يقدم الموكل شكوى ضده فيصبح عندئذ بإمكانه أن يكشف عن الحقيقة بالقدر الذي يقتضيه حق الدفاع.

المادة 5 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

حرصاً على استقلالية المحامي في ممارسة دوره وتأكيداً لأحكام المادة 15 من قانون مهنة المحاماة، يمنع على المحامي القيام بأي عملٍ لا يأتلف مع جوهر رسالته، أو لا يتفق مع كرامة المحاماة.

المادة 6 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

تأكيداً لأحكام المادتين 85 و86 من قانون تنظيم مهنة المحاماة والمادة 86 من النظام الداخلي لنقابة المحامين، يمتنع المحامي عن اللجوء إلى أية وسيلة من وسائل الدعاية لنفسه. كما لا يحق للمحامي استعمال الألقاب العائدة له باستثناء الدرجات العلمية الحقوقية وصفة نقيب المحامين والنقيب السابق. لا يعتبر التعريف المهني الصرف من وسائل الدعاية.

المادة 7 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

عندما توقع نقابة المحامين أي اتفاق تعاون مع أية نقابة أخرى في مجال المسلكية المهنية، على المحامي أن يلتزم بمضمون هذا الاتفاق عندما يقوم بأعمالٍ قانونية على أرض الدولة التابعة لها هذه النقابة.

المادة 8 لا يحق للمحامي التعليق على قضايا تؤكل فيها قبل فصلها من القضاء بصورةٍ مبرمة.

الفصل الثاني

في علاقة المحامي مع موكليه

المادة 9 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

إن علاقة المحامي مع موكليه مبنية على الصدق والثقة والاحترام.

المادة 10 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي أن يدافع عن حقوق ومصالح موكليه بأفضل الطرق، ضمن حدود الوكالة ومع احترام القانون وقواعد آداب المحاماة.

وفي هذا الإطار وعلى سبيل المثال على المحامي:

–   أن يصدق موكله القول ويسديه النصح.

–   أن يسعى في الصلح إذا كان ذلك ممكناً.

–   أن يدافع عن موكله بضميرٍ حي وأن يبذل كل طاقته لصيانة حقوق موكله، مستلهماً علمه وثقافته وكياسته.

المادة 11 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

يتقبل المحامي المراجعات في مكتبه، وتستثنى من ذلك الحالات الاضطرارية أو الاستثنائية وفقاً لما هو ملحوظ في المادة 89 من النظام الداخلي.

المادة 12 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي أن يكشف إلى الموكل كل علاقة تربطه بالفريق الآخر إن وجدت وكل مصلحة له في موضوع الخلاف.

المادة 13 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي أن يرفض كل وكالة عن أي شخص سبق له أن وكل محامياً قبله، إلا بموافقة المحامي الخطية أو بإذن من النقيب.

المادة 14 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

عند إقدام الموكل على عزل محاميه تستحق أتعاب هذا الأخير كاملة وفقاً للمادة 71 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. ويمنع أي محام، وفقاً للمادة 93 من القانون المذكور، عن قبول أية وكالة عنه في القضية ذاتها إلا بإذن النقيب، ويستثنى من ذلك الإجراءات والتدابير القضائية المرتبطة بمهل محددة.

المادة 15 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي أن يطلع موكله على كل عرض مصالحة يتلقاه في قضاياه. وأن لا يجري أية مصالحة بإسمه قبل أخذ موافقته الخطية.

المادة 16 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي أن يحدد أتعابه مسبقاً مع الموكل، بموجب اتفاق خطي واضح، إلا إذا حالت دون ذلك ظروف خاصة.

وعلى المحامي أن يحدد أتعابه باعتدال، آخذاً بعين الاعتبار حالة الموكلة المادية والمجهود المرتقب بذله في القضية.

المادة 17 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

يمتنع المحامي عن كل أنواع التوسط وسلوك الطرق غير المشروعة في سبيل الفوز بقضية.

المادة 18 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

إذا تعارضت وجهة نظر الموكل مع قناعة المحامي، وجب على المحامي أن يعتزل الوكالة دون البوح بالسبب إلا عند الضرورة.

المادة 19 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي المكلف من قبل النقيب أو من قبل القضاء بالدفاع عن أحد المتهمين القيام بالدفاع عنه على أكمل وجه، ولا يحق له أن يتقاضى منه أية أتعاب أو أن يعتزل التكليف إلا لسببٍ جوهري، وبعد إبلاغ الذي كلفه بهذا الأمر.

المادة 20 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

مع التقيُّد بالموانع المنصوص عليها قانوناً، للمحامي الحق والحرية في قبول المراجعة والمدافعة عن أي شخصٍ أمام جميع المحاكم والمراجع في أية قضية.

المادة 21 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي أن لا يحتفظ بمال موكله أكثر مما يستلزم ذلك من وقت. وعليه تسليم الموكل هذا المال بموجب إيصال خطي موقع منه أو إيداعه بإسمه في أحد المصارف وفقاً للأصول.

الفصل الثالث

في علاقة المحامي مع زملائه

المادة 22 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقات مع زملائه، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة.

يلتزم المحامي بالتعليمات التي يصدرها مجلس النقابة والتي تتعلق بممارسة المهنة، كما يلتزم بالعودة إلى النقيب عند حصول خلافاتٍ بينه وبين زملائه فيما يتعلق بأمور المهنة.

المادة 23 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

لا يجوز أن يؤثر قيام المحامين بالدفاع غير موكليهم على العلاقات فيما بينهم.

ولا يجوز إقحام القضايا الشخصية في المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة.

المادة 24 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي أن يلتزم، عند ممارسة مهنته، بما يفرضه عليه أدب المخاطبة كتابةً أو شفاهة، فيتجنب الكلام الجارح والعبارات المهينة تجاه زملائه أو تجاه القضاة أو الخصوم أو الغير، وفي حال نشوء خلاف بهذا الصدد لم يسو حبياً، فللنقيب أن يتدخل لحل الخلاف واتخاذ التدابير اللازمة.

المادة 25 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح فيه، وعليه ألا ينسب إليه أي قول مسيء، وإلا ينتقص من مجهود زميل له في الدعوى التي يتولاها من بعده.

المادة 26 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامين إحاطة الناشئين منهم بالرعاية والعطف والإرشاد، وعلى الناشئين واجب التقدير والاحترام لزملائهم الأقدم عهداً.

المادة 27 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي المنتمي إلى نقابة بيروت التعاون مع زميله المنتمي إلى نقابة الشمال، كما لو كانا ينتميان إلى نقابةٍ واحدة.

على المحامي اللبناني مساعدة المنتمي إلى إحدى النقابات العربية أو الأجنبية ضمن دائرة ما يحدده القانون لكل نقابة وضمن دائرة المعاملة بالمثل وبعد اطلاع النقيب على هذا الأمر.

المادة 28 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي الذي يرغب في إبقاء مراسلاته مع زميله سرية أن يعلمه عن رغبته هذه بوضعه عبارة سري أو ما يعادلها.

وعلى المحامي الذي لا يرغب في إبقاء هذه المراسلات سرية أو الذي لا يستطيع إبقاءها سرية أن يعيدها إلى مصدرها دون استعمالها.

المادة 29 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

تأكيداً لما هو ملحوظ في المادة 89 من النظام الداخلي، لا يحق للمحامي الاتصال مباشرة بالخصم الذي وكل محامياً عنه بصدد القضية موضوع التوكيل.

وفي حال وجود نزاع قضائي لا يجوز للمحامي إبلاغ الخصم إلا بواسطة وكيله، باستثناء الحالات التي يجيز فيها القانون إبلاغ الخصم مباشرة.

كما لا يجوز للمحامي استقبال الخصم في مكتبه للبحث في موضوع الخصومة إلا بحضور محاميه أو بموافقته الخطية.

الفصل الرابع

في علاقة المحامي مع القضاة

المادة 30 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

رسالة المحامي ورسالة القاضي توأمان تهدفان إلى الغايات ذاتها وتفرضان عليهما الاحترام المتبادل وإقامة أفضل العلاقات بينهما.

المادة 31 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

يلتزم المحامي في حياته المهنية باحترام القضاء واحترام القضاة كشركاء معه في إقامة العدل بين الناس.

المادة 32 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

يلتزم المحامي بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية ورفعة منزلتها، وبحماية دورها.

المادة 33 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

يلتزم المحامي، وفقاً لما هو ملحوظ في المادة 95 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، بارتداء ثوب المحاماة عند قيامه بواجبه أمام المحاكم والهيئات القضائية.

ويقوم بمراجعاته وفقاً للقانون ويحترم مواعيد الجلسات ونظام الجدول.

إذا دعت ضرورة ملحة إلى التغيُّب أو إلى تعديل نظام الجدول، على المحامي أن يقدم عذره إلى القاضي وإلى الزملاء إذا لزم الأمر.

المادة 34 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي عندما يلتقي النقيب في قاعة المحاكمة أن يتنازل له عن دوره، تطبيقاً للقاعدة التي تقول- النقيب يترافع متى شاء.

المادة 35نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

  يسعى مجلس نقابة المحامين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى لرأب أي صدع قد يعتري العلاقة بين جناحي العدالة لإعادة التوازن بينهما بما يحفظ هيبة وقدسية القضاء والمحاماة.

المادة 36 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

في علاقة المحامين مع الإدارات العامة:

على المحامي التصرف بصورةٍ لائقة وباحترام مع موظفي الإدارات العامة.

الفصل الخامس

في علاقة المحامي مع المتدرج

المادة 37 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المتدرج أن يمارس تدرجه تحت إشراف ورعاية المحامي المدرج بكل جدية، وأن يكون متشوقاً لاكتساب الخبرة والعلم ومثابراً على العمل ومستعداً لتحمل صعوبات المهنة وأميناً على أسرارها أثناء تدرجه وفيما بعد، غيوراً على مصالح المكتب الذي يتدرج فيه.

المادة 38 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي المدرج أن يعامل المتدرج بدراية واحترام، فيزوده بارشاداته وتوجيهاته ورعايته ويشجعه معنوياً ومادياً.

الفصل السادس

في الأحكام الختامية

المادة 39 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

على المحامي أن يتذكر دوماً أن مهنته رسالة من أعظم الرسالات وان قسمه يلزمه بما هو وارد فيه ويعصمه عن كل زلل.

المادة 40 نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

كل محامٍ يخل بأحكام هذا النظام يعاقب بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وفي نظامها الداخلي.

المادة 41-نظام وآداب مهنة المحاماة ومناقب المحامين في لبنان

يعتبر هذا النظام مكملاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة وللنظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت. ويصبح نافذاً بعد موافقة مجلس النقابة على مضمونه.