ان رئيس الجمهورية اللبنانية، رئيس الحكومة،
بناء على قراري المفوض السامي رقم 55 و 56 المؤرخين في 9 ايار 1932،
بناء على اقتراح مدير العدلية،
وبعد موافقة المديرين،
– مرسوم اشتراعي رقم 46/ل – ص/1932 – صادر في 20/10
يرسم ما يأتي:
عقد رهن المنقولات
الفصل الاول – احكام عامة
المادة 1 قانون رهن المنقولات لبنان
رهن المنقول عقد بمقتضاه يخصص شيء منقول، مادي او غير مادي بتأمين موجب ما.
المادة 2 قانون رهن المنقولات لبنان
ان احكام هذا الملحق لا تخالف القوانين التجارية، ولا القوانين الخاصة المتعلقة بحالات خصوصية في الرهن، ولا القوانين المختصة بالمؤسسات المرخص لها في التسليف على رهن منقول.
الفصل الثاني – رهن الاشياء المادية
المادة 3 قانون رهن المنقولات لبنان
يتم رهن الشيء المادي بان يسلم المديون – او شخص ثالث بالنيابة عنه – هذا الشيء الى الدائن تأمينا لدين ما.
ويجوز ان يسلم الشيء الى شخص ثالث يختاره الفريقان، او ان يوضع قيد الحراسة المشتركة على وجه لا يمكن معه الراهن ان يتصرف فيه بمعزل عن الدائن.
ويجوز ان يتم التسليم باداء سند يحصر في متسلمه حق التصرف في ذلك الشيء.
وتطبق ايضا على انشاء رهن المنقول، القواعد الخاصة التي سينص عليها قانون التجارة في شأن وضع اليد على الاسناد المنشأة لحاملها.
المادة 4 قانون رهن المنقولات لبنان
ان رهن المنقول يخول الدائن حق حبس المرهون الى ان يوفى الدين، كما يخوله حق الامتياز في استيفاء دينه من قيمة المرهون.
المادة 5 قانون رهن المنقولات لبنان
اذا كانت قيمة الشيء المقدم تأمينا تتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية فلا يترتب الامتياز الا اذا كان هناك صك محرر اما مامور رسمي او صك عادي ذو تاريخ صحيح يشتمل على ايضاح مبلغ الدين وعلى تعيين نوع الاشياء المرهونة وماهيتنها – او على بيان ملحق يشتمل على صفات الاشياء ووزنها وقياسها.
وتطبق القاعدة نفسها عندما يكون المرهون عدة اشياء مقدمة تامينا لدين واحد ومجموع قيمتها يتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية.
المادة 6 قانون رهن المنقولات لبنان
لا يمكن التذرع بالامتياز اذا كان الشيء قد خرج من يد الدائن او الشخص الثالث الذي اختاره الفريقان.
المادة 7 قانون رهن المنقولات لبنان
ان الدائن الذي نزعت يده عن المرهون يحق له ان يطالب به في الاحوال التي يحق فيها للمالك ان يقيم دعوى الاستحقاق بناء على القواعد المبينة في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 8 قانون رهن المنقولات لبنان
ان الدائن مسؤول في الاصل عما يصيب الشيء المرهون من هلاك او تعيب.
والراهن ملزم من جهة اخرى ان يعتد بما انفقه الدائن لصيانة هذا الشيء.
المادة 9 قانون رهن المنقولات لبنان
اذا كان الشيء المرهون مما ينتج ثمارا، فيقدر ان للدائن حق امتلاكها.
ويستنزل الدائن قيمة الدخل الصافي اولا من مبلغ الفوائد والنفقات الواجبة له ثم من رأس المال، ما لم يكن هناك نص مخالف.
المادة 10 قانون رهن المنقولات لبنان
لا يجوز للدائن المرتهن ان يستعمل المرهون في سبيل منفعته الا اذا رخص له الراهن في ذلك.
ويستنزل قيمة النفع الذي جناه باستعمال المرهون، من مبلغ النفقات والفوائد الواجبة له ثم من رأس المال.
المادة 11 قانون رهن المنقولات لبنان
اذا اساء الدائن استعمال الشيء المرهون، حق للراهن ان يطلب وضع هذا الشيء في عهدة حارس.
المادة 12 قانون رهن المنقولات لبنان
اذا تعيب الشيء المرهون او نقصت قيمتة حتى خيف ان يصبح غير كاف لتأمين الدائن، حق عندئذ للدائن ان يستأذن القاضي في بيعه بالمزاد العلني، او بسعر البورصة او السوق اذا وجدتا.
المادة 13 قانون رهن المنقولات لبنان
للراهن ايضا ان يحتج بتعيب المرهون او بنقص قيمته ليستصدر اذنا من القاضي في البيع وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. ويمكنه اذا شاء، ان يطلب رد المرهون بشرط ان يقدم تأمينا اخر يراه القاضي كافيا.
المادة 14 قانون رهن المنقولات لبنان
اذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون، فيحق للراهن ان يطلب من القاضي ترخيصا في البيع. وعندما يمنح القاضي هذا الترخيص يقرر شروط البيع وايداع الثمن.
المادة 15قانون رهن المنقولات لبنان
لا يحق للراهن، فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المواد السابقة ان يطالب برد الشيء الا بعد ايفاء الدين كله اصلا وفائدة وبعد دفع النفقات المختصة بالدين وبالرهن عند الاقتضاء.
واذا وجد لنفس الدائن على نفس المديون دين اخر عقد بعد انشاء الرهن واصبح مستحق الاداء قبل ايفاء الدين الاول، حق للدائن ان يحبس المرهون الى ان يستوفى مبلغ الدينين تماما.
المادة 16قانون رهن المنقولات لبنان
للدائن عند عدم الايفاء، ان يطلب من القاضي ترخيصا في بيع المرهون اما بالمزاد العلني واما بسعر البورصة او السوق اذا وجدتا. وله ايضا ان يطلب من القاضي اصدار امر باستبقاء المرهون له لايفائه بقدر دينه بناء على تخمين الخبراء.
وكل اتفاق يجيز للدائن ان يتملك المرهون او يتصرف فيه بدون اجراء المعاملات المتقدم ذكرها، يكون باطلا.
المادة 17 قانون رهن المنقولات لبنان
يبقى المرهون مؤمنا للدين الى ان يتم الايفاء وان يكن الموجب قابلا للتجزئة.
وعليه لا يحق لشريك المديون ولا لوارثه ان يطلبا اعادة جزء من المرهون بعد ان يوفيا نصيبهما من الدين.
كما انه لا يحق لشريك الدائن ولا لوارثه بعد استيفاء حصتهما من الدين، ان يردا المرهون فيعرضا للضرر سائر الدائنين الذي لم يستوفوا حصصهم.
المادة 18قانون رهن المنقولات لبنان
اذا كان المرهون يشتمل على عدة اشياء يزيد مجموع قيمتها على مبلغ الدين المؤمن عليه وملحقاته، فان القاضي يمكنه بناء على طلب الراهن، ان يقصر البيع الذي يأمر به، على الاشياء التي يكفي ثمنها لايفاء الدين.
الفصل الثالث – رهن دين الدائن وحقوق اخرى غير مادية
المادة 19 قانون رهن المنقولات لبنان
من يرهن دينا له يلزمه ان يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
المادة 20 قانون رهن المنقولات لبنان
لا يترتب الامتياز على الدين المقدم تأمينا، الا اذا ابلغ المديون انشاء الرهن او رضي به في صك ذي تاريخ صحيح.
اما الاسناد الاسمية او المحرر “لامر” فان رهنها يتم على طريقة النقل الخاص التي ستعين في قانون التجارة مع ايضاح مفاده ان النقل اجري على سبيل التأمين. ولا يحتاج الى ابلاغ.
واذا كان الدين المقدم تامينا يتجاوز مئة ليرة لبنانية سورية، فان الامتياز لا يترتب الا اذا كان الرهن مثبتا بصك رسمي او بصك عادي ذي تاريخ صحيح.
المادة 21 قانون رهن المنقولات لبنان
من ارتهن دينا يلزمه ان يستوفى الفوائد وسائر التكاليف الموقوته التي تختص بهذا الدين وتستحق في اثناء مدة الرهن بشرط ان تحسم له اولا من النفقات ثم من الفوائد ثم من رأس مال الدين المؤمن عليه ويجب على الدائن ايضا ان يسهر على صيانة الدين المقدم تأمينا.
المادة 22 قانون رهن المنقولات لبنان
ان الدائن المرتهن يلزمه ايضا ان يستوفي الدين المقدم تامينا عند استحقاقه ويرد الى الراهن، عند الاقتضاء، الفرق الزائد بين المبلغ الذي قبضه والمبلغ الواجب له.
المادة 23 قانون رهن المنقولات لبنان
يحق للدائن، عند عدم الايفاء، ان يطلب تمليكه الدين المقدم تامينا والغير المستوفى وفاقا للشروط المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة.
المادة 24 قانون رهن المنقولات لبنان
اذا كان موضوع الدين المرهون شيئا غير النقود فان الدائن المرتهن يمكنه بعد قبضه، ان يطلب استبقاءه لنفسه او بيعه وفاقا لاحكام المادة السادسة عشرة.
المادة 25 قانون رهن المنقولات لبنان
ان المديون بالدين المقدم تامينا يمكنه ان يدلي تجاه الدائن المرتهن باوجه الدفع المختصة بحصة الدين وباوجه الدفع التي يحق له الادلاء بها تجاه دائنة الخاص بقدر ما يستطيع مديون ان يتذرع بها تجاه شخص متفرغ له.
المادة 26 قانون رهن المنقولات لبنان
ان رهن الحقوق غير المادية – ما خلا الدين – يتم بحسب الصيغ المطلوبة لنقل هذه الحقوق، وبمقتضى صك مكتوب وفاقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة العشرين.
المادة 27 قانون رهن المنقولات لبنان
ان احكام الفصل الثاني تطبق على جميع الاحوال التي لم ينص عليها في هذا الفصل.
المادة 28 قانون رهن المنقولات لبنان
ان حقوق الرهن المختص بغير المنقولات تبقى خاضعة لاحكام القرار عدد 3339 الصادر من المفوض السامي في 12 ت2 1930.
بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1932
الامضاء: شارل دباس
مدير العدلية
الامضاء: سامي الخوري
صدق بموجب قرار رقم 154 – لبنان 46
في 7 ت2 سنة 1932
الامضاء: هـ. بونسو