مضمون التشريع :
قانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي محدثاً حتى عام ٢٠٢٣.
نص التشريع
الجريدة الرسمية – العدد ٢٣ مكرر (و) – في ١٠ يونية سنة ٢٠١٩
_________________________
قانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠١٩
بإصدار قانون إنشاء جهاز
تنظيم النقل البري الداخلي والدولي
(محدثاً حتى عام ٢٠٢٣)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
مع مراعاة أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٦٨ بشأن الطرق العامة، وقانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء وتنظيم جهاز النقل البري الداخلي والدولي.
(المادة الثانية) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
تنتقل إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق جميع حقوق والتزامات واختصاصات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري الواردة بالمادتين ٤، ٥ الخاصة بالنقل البري من قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٤ لسنة ٢٠٠٤ بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، كما تنتقل إليه حقوق التزامات جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى المنشأين بقراري رئيس الجمهورية رقمي ٣٤٨ لسنة ٣٤٩ لسنة ٢٠١٢ المشار إليهما.
(المادة الثالثة) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٨ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٤٩ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
(المادة الرابعة) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يُنقل العاملون بإدارات النقل البري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والعاملون بجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المنشأ وفقًا لأحكام القانون المرافق بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات.
وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظيم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالجهاز وفقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وإجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقًا لهذه اللوائح، ودون أن يؤثر على ما يستحقه مستقبلاً من أي علاوات أو مزايا.
(المادة الخامسة) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يصدر الوزير المختص بشئون النقل اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.
كما يتولى الوزير المختص بشئون النقل إصدار جميع القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق.
(المادة السادسة) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يستمر العمل بالتراخيص وعقود الامتياز القائمة والممنوحة للمرخص لهم طوال مد سريانها.
(المادة السابعة) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يلتزم المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال مدة سنتين من تاريخ العمل به، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون النقل.
(المادة الثامنة) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ شوال سنة ١٤٤٠هـ
الموافق ١٠ يونية سنة ٢٠١٩م.
عبد الفتاح السيسي
قانون إنشاء جهاز تنظيم
النقل البري الداخلي والدولي
(الفصل الأول)
أحكام عامة
أولا: التعريفات
مادة (١) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الوزارة المختصة:الوزارة المعنية بشئون النقل.
الوزير المختص:الوزير المعنى بشئون النقل.
الجهات المعنية:جميع الوزارات والهيئات العامة التي لها صلة مباشرة بنشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، والجهات القائمة على إنشاء وتنمية وإدارة الطرق.
الجهاز:جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
الطرق العامة:شركة الطرق المعدة للاستعمال من جانب الكافة داخل حدود الدولة.
الناقل:شخصي طبيعي أو اعتباري مرخص له قانونًا بتقديم خدمات النقل البري للركاب والبضائع.
وكيل النقل:الشخص المرخص له من الجهاز بأعمال الوكالة عن الناقلين في أنشطة النقل البري للركاب أو البضائع.
النقل البري الداخلي:خدمة النقل البري للركاب أو البضائع داخل حدود جمهورية مصر العربية.
النقل البري الدوري:خدمة النقل البري للركاب أو البضائع على الطرق العامة من جمهورية مصر العربية إلى دولة أخرى أو العكس.
النقل العابر الترانزيت:النقل البري للبضائع الذي يبدأ وينتهي خارج البلاد ويمر بأرضيها دون التوقف للشخص أو التفريغ.
النقل الثقيل للبضائع:نقل البضائع بالشاحنات ذات الوزن القائم بدءًا من ٨ أطنان فأكثر.
النقل الذاتي:نقل البضائع بالشاحنات المملوكة للشركات أو الجمعيات أو الجهات الإنتاجية أو التجارية أو الخدمية لأغراضها الخاصة.
سيارات النقل البري للركاب:مركبات آلية مجهزة ومصممة خصصًا لنقل الركاب، وتشمل مركبات النقل العام والخاص والسياحي والرحلات والمدارس.
شاحنات نقل البضائع:مركبات آلية مجهزة ومصممة خصيصًا لنقل البضائع على الطرق العامة.
البضائع:جميع الطرود والحاويات والمنقولات المعتادة أو ذات الطابع الخاص التي يتم نقلها بشاحنات نقل بضائع على الطرق العامة.
المسار:الطريق الذي يصل بين نقطتي الانطلاق والوصل.
خط السير:خط السير الذي يحدده الجهاز على مسار بعينه للمرخص له بالتنسيق مع المحافظين كل في نطاق اختصاصه.
الخدمة غير المنتظمة:الخدمة التي يرخص بها لنقل الركاب بالسيارات والتي تؤدى في توقيت بذاته يتم تعيينه، وعلى خط بعينه.
بطاقة التشغيل:بطاقة يصدرها الجهاز لكل سيارة أو شاحنة موضحًا بها بياناتها.
أنشطة النقل البري:أعمال خدمات النقل البري الداخلي والدولي للركاب أو البضائع.
الحمل المحوري:الوزن الواقع على كل محور من محاور المركبة، ويمثل جزءًا من الوزن الإجمالي للمركبة.
الوزن القائم:الوزن الإجمالي للشاحنة شاملاً وزنها فارغة بالإضافة إلى وزن البضائع المحملة عليها.
ترخيص مزاولة النشاط:ترخيص يصدره الجهاز للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين لأغراض ممارسة أنشطة النقل البري للركاب أو البضائع على الطرق العامة بمقابل أو للنقل الذاتي.
ترخيص بالتشغيل على الخطوط:ترخيص تشغيل خط أو مجموعة خطوط نقل ركاب بالسيارات.
المرخص له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يرخص له بمزاولة أنشطة النقل البري للركاب والبضائع على الطرق العامة.
النقل متعدد الوسائط:نقل البضائع باستخدام وسيطتي نقل أو أكثر بعقد نقل واحد ووثيقة نقل واحدة.
ثانيًا: إنشاء الجهاز وتنظيمه
مادة (٢) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى “جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي”، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع ومكاتب فرعية أخرى له داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
مادة (٣) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يهدف الجهاز إلى تنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، والإشراف عليها ورفع كفاءتها، والنهوض مستواها، بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال، ويؤدى إلى تأمين سلامة وحدات ووسائل هذا النقل وتوفير أعلى درجات الأمان، ويلبى المتطلبات البيئية، ويضمن الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البري للركاب والبضائع التي تقرها جمهورية مصر العربية.
مادة (٤) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يقوم الجهاز في سبيل تحقيق أهدافه بجميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله، وعلى الأخص ما يأتي:
١ – رسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي، ودراسة متطلبات واحتياجات هذه المنظومة، وبحث الخطط التي تستهدف تلبية الطلب عليها، طبقًا للقواعد التي تضعها الوزارة المختصة وبما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة.
٢ – وضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال، وبما يؤدى إلى تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانات هذه الجهات، للوصول إلى على معدلات الأداء.
٣ – الاشتراك في وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية لتعظيم دور نقل البضائع على السكة الحديد والنقل النهري، وتخفيف الأعباء عن شبكة الطرق.
٤ – وضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البري الداخلي والدولي، وبما يؤدى إلى دعم الاستثمار المباشر في هذه المشروعات، ويوفر لها مصادر تمويل متنوعة.
٥ – تحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والنقل الدولي للبضائع، وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة النقل، وحجم الطلب عليه.
٦ – تقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب في ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهة المعنية، ويصدر بذلك قرار من الوزير المختص.
٧ – وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة للنقل البري الداخلي للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص، بالاتفاق مع الجهات المعنية.
٨ – وضع القواعد والضوابط والاشتراطات اللازمة لنقل المنتجات البترولية ومشتقاتها، بالتنسيق مع وزارات البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والنقل، والجهات المعنية الأخرى.
٩ – إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلي والدولي.
١٠ – إصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١١ – وضع قواعد وشروط القيد في سجل الناقلين الذي تنشئه الوزارة المختصة، ويدرج به كل من يزاول أعمال النقل البري الداخلي والدولي، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
١٢ – التنسيق مع الجهات المعنية في تنظيم التعاقدات العمومية، وعلى الأخص المساهمة في إعداد كراسات الشروط والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة باحتياجات التشغيل.
١٣ – تحديد الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة تقديم خدمات النقل البري الداخلي والدولي، ووضع ضوابط التشغيل الفنية والهندسية المتطلبة لمزاولة هذه الأنشطة.
١٤ – وضع قواعد وشروط أمن وسلامة البضائع والمهمات المنقولة بالشاحنات، والمواصفات والاشتراطات المتطلبة في الشاحنات التي تنقل أنواعًا معينة من البضائع والمهمات، وذلك بقرار يصدر من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزارة المعنيين.
١٥ – وضع نظم تسعير الخدمة وتعريفات أجور نقل الركاب لعرضها على الوزير المختص لإصدار قرار بها.
١٦ – وضع النظم التي تكفل التفتيش والمتابعة والرقابة على المرخص له بنشاط تقديم خدمات النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، ووضع التدابير اللازمة لما تفر عنه أعمال التفتيش والرقابة والإشراف من مخالفات لنظام التشغيل بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
١٧ – تنظيم عدد التراخيص التي تمنح للناقلين وذلك في ضوء دراسات تقدير الاحتياجات الفعلية لخدمة النقل البري الداخلي والدولي للركاب والبضائع، لتحقيق التوازن بين حجم الطلب وطاقة العرض، بما يحقق اقتصاديات التشغيل في إطار مخططات الأمن القومي.
١٨ – مراجعة وتقييم الدراسات الخاصة بتأثير مشروعات التطوير العمراني والأنشطة التجارية على الطلب على النقل وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
١٩ – العمل على ضمان وصول خدمات النقل البري إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني، لمواجهة زيادة الطلب على النقل.
٢٠ – تنفيذ أحكام القرارات التنظيمية التي يصدرها رئيس مجلس الوزراء تطبيقًا لأحكام القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٨، بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
مادة (٥) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يكون للجهاز مجلس إدارة، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبرئاسته، وعضوية كل من:
١ – الرئيس التنفيذي للجهاز.
٢ – رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
٣ – ممثل عن وزارة الدفاع، يختاره وزير الدفاع.
٤ – ممثل عن وزارة الداخلية، يختاره وزير الداخلية.
٥ – ممثل عن الوزارة المختصة، يختاره الوزير المختص.
٦ – ممثل عن وزارة التنمية المحلية، يختاره وزير التنمية المحلية.
٧ – ممثل عن وزارة البيئة، يختاره وزير البيئة.
ويشترط في جميع ممثلي الوزارات ألا يقل المستوى الوظيفي لأي منهم عن المستوى الممتاز أو ما يعادله.
٨ – ثلاثة ممثلين للجهات العاملة في النقل البري للركاب والبضائع يختارهم الوزير المختص.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من الخبراء والمتخصصين.
وفيما عدا الرئيس التنفيذي للجهاز، تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتحديد مكافأة العضوية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له أن يفوض رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
مادة (٦) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا في إدارة شئونه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
١ – وضع خطط وبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطه واعتمادها، طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
٢ – اعتماد خطط الجهاز وبرامجه في إطار الخطة العامة للدولة.
٣ – وضع الشروط والضوابط الفنية للأحمال المحورية والأبعاد الخاصة باستيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع.
٤ – اعتماد معايير وضوابط وشروط إصدار التراخيص والتصاريح لمقدمي خدمات النقل البري للركاب والبضائع.
٥ – وضع الهيكل التنظيمي والإداري للجهاز واعتماده.
٦ – وضع اللوائح الداخلية للجهاز، والقرارات المنظمة لشئونه الفنية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين ولوائح المشتريات والمخازن، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ويصدر بها قرار من الوزير المختص.
٧ – وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالجهاز، وبما لا يخل بالحقوق المكتسبة للعاملين.
٨ – وضع نظام للرقابة والمتابعة، وتحديد معدلات الأداء طبقًا للمعايير الاقتصادية والبيئية ومعايير الجودة والسلامة.
٩ – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد مشروع الحساب الختامي.
١٠ – قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح في ضوء القواعد والقرارات التي يصدرها المجلس في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز، وبعد موافقة الجهات المختصة بالدولة.
١١ – تشكيل اللجان التنفيذية التخصصية واللجان الرئيسية والفرعية لتحليل الصعوبات التي تعترض كفاءة منظومة نقل الركاب والبضائع.
١٢ – النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالجهاز، ومركزه المالي، واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
١٣ – رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء عن نشاط وأعمال الجهاز.
مادة (٧) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
ينعقد مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، بناءً على دعوة من رئيسه، ولا يكون اجتماعه صحيحًا إلا بحضور رئيسه أو من يحل محله وغالبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتمد قراراته من الوزير المختص على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم في المداولات أو ممثلين عن المحافظات المعنية عند نظر الموضوعات الخاصة بها، دون أن يكون لهم صوت معدود.
ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز.
مادة (٨) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يكون للجهاز رئيس تنفيذي ونائبان له، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار معاملتهم المالية.
ويكون الرئيس التنفيذي للجهاز مسئولاً أمام مجلس الإدارة عن سير أعمال الجهاز فنيًا وإداريًا وماليًا، ويباشر على الأخص الاختصاصات الآتية:
١ – الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتنفيذ قراراته.
٢ – تسيير الجهاز وتصريف شئونه، والإشراف على سير العمل به.
٣ – عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة عن نشاط الجهاز، وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحدد معوقات الإدارة، والحلول المقترحة لتفاديها.
٤ – اقتراح الخطط والبرامج التي تحقق أهداف الجهاز وتنفيذها، وإعداد الدراسات اللازمة لتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية بالجهاز.
٥ – القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الإدارة.
وللرئيس التنفيذي في سبيل أداء مهامه، الاتصال المباشر مع الجهات الممثلة في مجلس الإدارة، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال الجهاز ويرأس الرئيس التنفيذي جميع العاملين بالجهاز.
وللرئيس التنفيذي أن يفوض أحد نائبيه أو مديرًا أو أكثر في مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة (٩) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي علاقته بالغير، ويحل بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس إدارة الجهاز حال غيابه.
مادة (١٠) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
تتكون موارد الجهاز مما يأتي:
١ – الاعتمادات المالية التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
٢ – عائد استثمار أموال الجهاز وأصوله.
٣ – حصيلة نشاط الجهاز عن الأعمال والخدمات التي تتفق مع أغراضه ويؤديها أو يقدها للغير في الداخل أو في الخارج.
٤ – الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز في ضوء القواعد والأحكام المقررة في هذا الشأن بما لا يتعارض مع أغراض الجهاز، وبعد موافقة الجهات المختصة في الدولة.
٥ – القروض التي تعقد لصالح الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه، وبإتباع الإجراءات اللازمة والمقررة في هذا الشأن.
٦ – مقابل إصدار الترخيص والتصاريح والموافقات وفقًا لأحكام هذا القانون.
٧ – ما يعادل حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة (١١) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها.
ويكون للجهاز حساب خاص لدى البنك المركزي، أو أحد البنوك الخاضعة لإشرافه بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه موارده ويخصص للصرف منه على أغراضه ويستقطع منه بالتنسيق مع وزارة المالية نسبة لا تجاوز ٢٠% من الفائض السنوي لصالح الخزانة العامة للدولة، ويرحل باقي الفائض من سنة مالية إلى أخرى.
مادة (١٢) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض العاملين بالجهاز صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
(الفصل الثاني)
في التراخيص والتشغيل
مادة (١٣) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (١٤) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
لا تجوز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل في نطاق اختصاصه، في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب داخل حدود المحافظة.
كما يجوز له تفويض المحافظين في منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البري للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى ٢٦ مقعدًا بخلاف السائق، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٥) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
لا تجوز مزاولة نشاط النقل البري الداخلي والدولي للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز للجهاز تفويض المحافظين في منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من ٨ أطنان.
مادة (١٦) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
لا تجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البري للركاب، أو وكلاء النقل البري للبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولي والعابر للركاب والبضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص ذلك من الجهاز.
ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٧) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التي يضعها مجلس إدارة الجهاز والمعتمدة من الوزير المختص، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (١٨) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقًا لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة الجهاز.
مادة (١٩) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يحدد مقابل إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح وتجديدها وبدل التالف منها وتكاليف الدراسات الفنية التي يصدرها الجهاز طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز، على ألا يزيد هذا المقابل على عشرين ألف جنيه سنويًا وللسيارات الأجنبية بحد أقصى ألفا ٢٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها بالجنيه المصري طبقًا للسعر المعلن من البنك المركزي وذلك بالحدود المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء زيادة الحد الأقصى للمقابل الوارد في الجدول المشار إليه بما لا يجاوز ١٠% سنويًا وذلك بناءً على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس إدارة الجهاز.
مادة (٢٠) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يقوم الجهاز بإجراء مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، بحسب الأحوال، لمنح الترخيص بالتشغيل على خط أو مجموعة خطوط النقل البري الداخلي والدولي.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركة المختصة على ذات الخط أو الخطوط لمواجهة الزيادة في حجم الطلب على هذا النوع من النقل.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، يجوز لرئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه منح هذا الترخيص للشركات المختصة العاملة في مجال نقل الركاب بالاتفاق المباشر، طبقًا لما تقتضيه المصلحة العامة، وذلك كله وفقًا للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢١) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
مع مراعاة أحكام المادة ١٤ من هذا القانون، يكون منح ترخيص التشغيل على الخطوط بحد أقصى عشر سنوات، يجوز للجهاز مد الترخيص بحد أقصى خمس سنوات بعد موافقة مجلس الإدارة طبقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٢) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يجوز للمرخص له بالتشغيل تقديم خدمات غير منتظمة للنقل البري للركاب تشغيل السيارات لأغراض الرحلات والسياحة لفترة محددة، ومسارات معينة بخلاف المسارات المرخص له بها، وذلك بعد موافقة الجهاز وطبقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٣) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يلتزم المرخص له بالتشغيل على خطوط نقل الركاب أن تكون جميع مكاتباته ومطبوعاته ومحرراته باللغة العربية. ويجب عليه أن يمسك حسابات دفترية منتظمة باللغة ذاتها، وعلى الأخص حساب مفصل لجميع الإيرادات والمصروفات المالية الخاصة بتنفيذ الترخيص، كما يجب عليه أن يقدم لمندوبي الجهاز هذا الحساب في أي وقت مع ما يؤيده من مستندات، وما يطلبونه من بيانات فنية أو إدارية أو مالية أو حسابية، وأن يمكنهم من التحقق من صحة ما قدمه من بيانات، وأن يسهل لهم ذلك.
مادة (٢٤) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ١٩ من هذا القانون، يلتزم المرخص له بالتشغيل لخط أو أكثر لنقل الركاب بأن يؤدى للجهاز المقابل المادي لتكاليف الإشراف، وذلك بقيمة مالية أو نسبة مئوية من إجمالي الإيرادات الناتجة عن تنفيذ الترخيص، ويتم النص في كراسة الشروط والمواصفات على الحد الأدنى لهذه القيمة أو النسبة.
ويحدد الترخيص مواعيد سداد هذا المقابل وأسلوبه على مدارسا لسنة، وطريقة تسويته، والفائدة المستحقة حال التأخير عن السداد، ويلتزم المرخص له بتقديم حساب ختامي معتمد من مراجع حسابات قانونية يقبله الجهاز.
مادة (٢٥) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز عند إلغاء ترخيص التسيير أو نقل ملكية سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لهذا القانون، وذلك خلال شهر على الأكثر.
مادة (٢٦) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
في حالة إخلال المرخص له بالتزاماته الواردة في هذا القانون أو في الترخيص، يجوز للجهاز وقف الترخيص للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على الجهاز توجيه إنذار للمرخص له على عنوانه الثابت بالترخيص لتدارك هذا الإخلال خلال ا لمدة التي تحدد له في الإنذار، فإذا انتهت هذه المدة دون تداركه يلغى الترخيص، وذلك كله وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٢٧) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يلغى الترخيص تلقائيًا في أي من الحالتين الآتيتين:
١ – إذا ثبت أن الرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله مع الجهاز أو في الحصول على الترخيص.
٢ – إذا صدر حكم نهائي بإفلاس أو إعساره، أو انقضى إذا كان شخصًا اعتباريًا بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانونًا.
مادة (٢٨) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ بشأن الحجز الإداري.
مادة (٢٩) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
لا يجوز تشغيل سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون بدن بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج بطاقة التشغيل، ومدة سريانه والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.
مادة (٣٠) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
لا يجوز استخدام سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل الدولي للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها.
مادة (٣١) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
ينشأ بالجهاز سجل لقيد الناقلين والوكلاء المرخص لهم بمزاولة خدمات النقل البري الداخلي للركاب والبضائع بالسيارات والنقل الدولي.
مادة (٣٢) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يلتزم الناقل بالشروط والمواصفات الفنية التي يضعها الجهاز لشاحنات نقل البضائع، وعلى الأخص الأبعاد والأحمال المحورية لتحقيق أمنه وسلامة المسير على الطرق، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٣) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
على المرخص له الالتزام بشروط الترخيص ومدته طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وحالات إيقافه وإلغائه المقررة في هذا القانون، ويجب أن تظل هذه الشروط قائمة ومتحققة طوال مدة سريان الترخيص، وإذا انتفي أي شرط من تلك الشروط يتعين على المرخص له إخطار الجهاز بذلك.
مادة (٣٤) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يشترط لإصدار تراخيص تسيير سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تجديدها الحصول على موافقة الجهاز.
مادة (٣٥) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يختص الجهاز باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمراقبة تنفيذ شروط الترخيص والتأكد من تطبيق أحكامه من النواحي الفنية، والمالية، والإدارية، وذلك وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(الفصل الثالث)
النقل البري الدولي
مادة (٣٦) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
مع عدم الإخلال باتفاقيات النقل الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر:
١ – يحظر على سيارات النقل البري للركاب أو شاحنات النقل البري للبضائع غير المسجلة في الدولة ممارسة النقل الداخلي والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز، وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢ – يلتزم الناقلون بسيارات النقل البري الدولي للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٣٧) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يجب أن تكون عمليات النقل البري الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أحكام التأمين وشروطه.
مادة (٣٨)قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية النافذة في مصر يحدد الجهاز بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية ومصلحة الجمارك شروط تنظيم أعمال النقل العابر وتهيئة الوسائل لتأمين ومتابعة الشاحنات الأجنبية أثناء مرورها بالأراضي المصرية.
(الفصل الرابع)
العقوبات
مادة (٣٩) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها.
مادة (٤٠) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد ١٤، ١٥، ١٦ من هذا القانون.
مادة (٤١) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادتين ٢٩، ٣٣ من هذا القانون.
مادة (٤٢) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادتين ١٣، ٣٦ من هذا القانون.
مادة (٤٣) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد ١٧، ١٨، ٢٥، ٣٠ من هذا القانون.
مادة (٤٤) قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء، بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
جدول مقابل التراخيص والموافقات والتصاريح
وتكاليف الدراسات الفنية ومقابل الخدمات الواردة في القانون
نوع الترخيص/ التصريح الحد الأقصى
١ – ترخيص تأسيس شركة أو فرع لها لمزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع ٢٠٠٠٠ جنيه
٢ – ترخيص أو تجديد مزاولة نشاط النقل البري للركاب أو البضائع وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الترخيص وتصنيفاته – سنويًا. ١٠٠٠٠ جنيه
٣ – ترخيص أو تجديد مزاولة مهنة لوكلاء النقل البري للركاب أو البضائع (داخلي – دولي) سنويًا. ٢٠٠٠٠ جنيه
٤ – ترخيص أو تجديد لخدمات نقل الركاب لمسارات وفترة محددة (خدمات غير منتظمة). ١٠٠٠ جنيه
٥ – إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل الركاب (النقل الذاتي/ السياحي) سنويًا. ١٠٠٠ جنيه
٦ – إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل لسيارات نقل البضائع (النقل الذاتي) – سنويًا. ١٠٠٠ جنيه
٧ – إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البري للركاب – سنويًا:
سيارات ذات ٢٦ مقعدًا أو أكثر. سيارات أقل من ٢٦ مقعدًا. ٥٠٠٠ جنيه
٢٥٠٠ جنيه
٨ – إصدار أو تجديد بطاقة تشغيل سيارة لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع:
سيارة ذات وزن قائم أكثر من ٢٠ طنًا.
سيارة ذات وزن قائم من ٨طن إلى ٢٠ طنًا.
سيارة ذات وزن أقل من ٨ أطنان. ١٠٠٠٠ جنيه
٥٠٠٠ جنيه
٢٥٠٠ جنيه
٩ – الدراسة الفنية للطلبات المقدمة لفحص الأحمال المحورية والأبعاد أو الطلبات
الاستيراد والإفراج النهائي وفقًا للقانون رقم ١٦٤ لسنة ١٩٧٠ أو
لتعديل في الحمولات أو صفة الترخيص لوسائل النقل. ٣٠٠٠ جنيه
١٠ – تعديل – إضافة – إلغاء بيانات – إصدار بدل فاقد أو بدل تالف للوثائق التي يصدرها الجهاز: ٥٠٠ جنيه
الشاحنات الأجنبية
١ – تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بممارسة أي من خدمات نقل الركاب أو البضائع ٢٠٠٠ دولار أمريكي
٢ – تصريح لسيارة أجنبية غير مسجلة بالدولة بتغيير خط السير أو طبيعة الحمولة. ٥٠٠ دولار أمريكي