قانون تنظيم الشهر العقاري لسنة 1946 في مصر

مضمون التشريع

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقارى .

نص التشريع

وزارة العدل

قـرار وزير العدل رقم ٩٣١٠ لسنة ٢٠٢٠

بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

للقانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري

وزير العدل

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون المدني ؛

وعلى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية ؛

وعلى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ؛

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ؛

وعلى القرار بقانون رقم ٥ لسنة ١٩٦٤ بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ؛

وعلى القرار بالقانون رقم ٧٠ لسنة ١٩٦٤ بشأن رسوم التوثيق والشهر ؛

وعلى القرار بقانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٦٤ بنظام السجل العيني ؛

وعلى القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ فى شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤
لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ؛

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ٢٤ أغسطس ١٩٤٦ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى ؛

قــــــــرر :

 المادة الأولى قانون تنظيم الشهر العقاري في مصر

تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ ٢٤ أغسطس ١٩٤٦ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقارى ، مواد جديدة بأرقام (٢١ مكررًا ، ٢١ مكررًا أ ، ٢١ مكررًا ب) نصهم الآتي:

المادة ٢١ مكررًا قانون تنظيم الشهر العقاري في مصر

تقدم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية ،
أو نقله ، أو تقريره ، أو تغييره ، أو زواله ، متى كانت غير مبنية على الإقرار بأصل الحق ، أو التسليم للمدعى بطلباته ، أو الموثقة للصلح بين الخصوم ، وذلك من ذوى الشأن إلى المكتب المختص ، من ثلاث نسخ متضمنة :

١- بيانات الحكم المراد شهره ، وما يفيد نهائيته .

٢- كافة البيانات اللازمة لتعيين العقار محل الحكم .

٣- البيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرًا
فى دفاتر التكليف .

٤- البيانات الخاصة بأصل الحق العيني العقاري محل الحكم .

٥- بيان الحقوق العينية المقررة على العقار محل الحكم .

٦- شهادة تصرفات عقارية .

٧- شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص (أو من يفوضه) تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها .

٨- إقرار بقبول البيان المساحي الوارد بالحكم .

٩- إقرار بسداد الرسوم والتكاليف التي تنتج عن الإجراءات اللاحقة فى الطلب أو الزائدة عن أمانة النشر .

ويعطى أمين المكتب أو من ينوب عنه الطلب المبين بالفقرة السابقة رقمًا وقتيًا بعد سداد الرسم المستحق ، وأمانة نشر الطلب التي يحددها مقدر الرسم ، وذلك بعد التأكد من مطابقة وصف العقار محل الحكم المراد تسجيله ، لوصفه الوارد بالصحيفة المشهرة .

فإذا كان الطلب يستلزم عرضه على مكتب تملك غير المصريين ، أو جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء ، أو يستلزم موافقة أو أخذ رأى أية جهة أخرى ، فلا يعطى الطلب رقمًا وقتيًا إلا بعد ورود موافقة أو رأى تلك الجهة بحسب الأحوال .

وينشأ بكل مكتب سجل خاص لقيد طلبات تسجيل الأحكام ، يقيد به أمين المكتب أو من ينوب عنه الرقم الوقتي المعطى للطلب المبين بالفقرة السابقة ، مؤشرًا فيه بساعة وتاريخ تقديمه .

المادة ٢١ مكررًا (أ) قانون تنظيم الشهر العقاري في مصر

ينشر المكتب على نفقة الطالب فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار إعلانًا يتضمن بيانات الحكم موضوع الطلب ، والعقار محل الحكم ، واسم المدعى والمدعى عليه ، على أن يتضمن الإعلان دعوة من لديه اعتراض إلى تقديم اعتراضه على تسجيل الحكم ، أمام قاضى الأمور الوقتية المختص خلال شهر من تاريخ النشر .

المادة ٢١ مكررًا (ب) قانون تنظيم الشهر العقاري في مصر

إذا انتهت المدة المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ولم يقدم اعتراض على الطلب المذكور أمام قاضى الأمور الوقتية المختص ، يتحول الرقم الوقتي المعطى له إلى رقم نهائي ، ويؤشر به فى السجل المذكور ، ودفاتر الفهارس أمام أسماء ذوى الشأن ، ولا يتحول الرقم المؤقت إلى رقم نهائي إلا بعد تقديم ذوى الشأن شهادة سلبية من المحكمة المختصة تفيد بعدم قيد اعتراضات بشأن موضوع الطلب خلال المدة المذكورة ، أو برفض جميع الاعتراضات المقدمة فى ذلك الشأن .

فإذا قدمت اعتراضات على الطلب خلال المدة المذكورة ، يصدر القاضي المختص قرارًا نهائيًا مسببًا خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها مقرونة بالمستندات المؤيدة لها ، إما برفضها ، أو بقبولها وإلغاء الرقم الوقتي .

فإذا تقرر قبول الاعتراض وإلغاء الرقم الوقتي ، يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص بصورة رسمية من قرار قاضى الأمور الوقتية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ، ويجب على أمين المكتب فى تلك الحالة التأشير بإلغاء الرقم الوقتي بالسجل المذكور .

 المادة الثانية قانون تنظيم الشهر العقاري في مصر

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون
رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

صدر فى ٢٢/١٢/٢٠٢٠

وزير العدل

المستشار/ عمر مروان