قانون تنظيم الضمانات المنقولة لسنة 2015 في مصر

مضمون التشريع : 

قانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥ بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة محدثاً حتى عام ٢٠٢٣.

نص التشريع

الجريدة الرسمية – العدد ٤٦ مكرر (أ) – في ١٥ نوفمبر سنة ٢٠١٥

_________________________

قانون رقم ١١٥ لسنة ٢٠١٥

بإصدار قانون تنظيم الضمانات المنقولة

(محدثاً حتى عام ٢٠٢٣)

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون العقوبات؛

وعلى القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها؛

وعلى القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري؛

وعلى القانون المدني؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨؛

وعلى القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية؛

وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٦ بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات؛

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١؛

وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠؛

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢؛

وعلى قانون التأجير التمويلي الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٥؛

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩؛

وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠؛

وعلى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢؛

وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣؛

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛

وعلى قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨؛

وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛

وعلى القرار بقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر؛

وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية؛

وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قــرر:

القانون الآتي نصه:

المادة الأولى قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

تسري أحكام القانون المرافق على الحقوق المضمونة بمنقولات في حيازة المدين أو مقدم ضمان، يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقًا لأحكامه، وذلك دون الإخلال بالأحكام المنظمة لأنواع خاصة من رهن المنقولات، بما في ذلك الرهن الحيازي في القانون المدني ورهن المحل التجاري ورهن الأوراق المالية.

المادة الثانية قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يكون الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ المشار إليه هو الوزير المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، وتكون الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون المرافق.

ويصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد أخذ رأى الهيئة المذكورة، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي تختص بها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وكذا الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق.

وتسري أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق.

المادة الرابعة قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يجوز للدائنين شهر الحقوق المنشأة لصالحهم عن المنقولات قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك باتباع الإجراءات الواردة بالقانون المرافق.

وفي حالة شهر أي حق من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة تحدد أولوية ذلك الحق من تاريخ نفاذه في مواجهة الغير وفقًا للقانون الذي نشأ بموجبه أو من تاريخ شهره بالسجل أيهما أسبق.

المادة الخامسة قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لمرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في ٢ صفر سنة ١٤٣٧هـ

(الموافق ١٤ نوفمبر سنة ٢٠١٥م).

عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم الضمانات المنقولة

(الفصل الأول)

التعريفات ونطاق التطبيق

مادة ١ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

في تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

السجل:سجل إشهار الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لأحكام هذا القانون.

المنقول:كل منقول مادي قائم أو مستقبلي أو منقول معنوي قائم مملوك للمدين أو مقدم الضمان أو الدائن، ويكون ضمانًا لالتزام أو دين أو تمويل أو تسهيل ائتماني وفقًا للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية وعلى الأخص ما يلي:

١ – الديون المستحقة أو المؤجلة.

٢ – الحسابات الدائنة لدى البنوك بما في ذلك حساب الوديعة أو الحساب الجاري.

٣ – السندات القابلة لنقل ملكيتها عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع.

٤ – المعدات وأدوات العمل أو المخزون.

٥ – الأشجار أو المحاصيل الزراعية أو الحيوانات أو الطيور.

٦ – العقار بالتخصيص شريطة إمكانية فصله عن العقار دون إحداث ضرر لأي منهما.

٧ – المعادن قبل استخراجها.

٨ – الحقوق الواردة على الإبداعات والابتكارات من براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق مؤلف وغيرها من حقوق الملكية الفكرية.

المنقول المستقبلي:المنقول المادي المتوقع وجوده مستقبلاً في ملكية المدين أو مقدم الضمان طبقًا للمجرى العادي للأمور.

الدائن:المضمون له من البنوك أو الجهات التي تمارس نشاط التمويل وغيرها من الجهات والأشخاص المانحة للتمويل أو الائتمان وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المدين:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الملتزم بالوفاء بالتزام أو دين مضمون.

مقدم الضمان:مالك المنقول الضامن. سواء المدين أو الغير.

حق الضمان:الحق العيني التبعي الذي يقع على المنقول الضامن بموجب عقد الضمان المبرم بين الدائن والمدين ومقدم الضمان كضمان للوفاء بالتزام أو دين.

عقد الضمان:العقد المبرم بين الدائن والمدين ومقدم الضمان والمثبت لحقوق الدائن على المنقول بالاسترشاد بالنموذج الذي تضعه الجهة الإدارية المختصة.

مادة ٢ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

تسري الأحكام الواردة في هذا القانون على الحقوق المضمونة بمنقول في حيازة المدين أو مقدم الضمان يتفق أطراف عقد الضمان على شهره وفقًا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك:

١ – الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط تأجيل نقل ملكيته لحين استيفاء الثمن.

٢ – الحقوق المترتبة على بيع المنقول المشروط استرداده أو إعادة شرائه عند إخلال المدين بالوفاء بالتزاماته.

٣ – الحقوق المترتبة على استخدام أو الترخيص باستخدام حقوق الملكية الفكرية.

وتسري أحكام هذا القانون المتعلقة بنفاذ حق الضمان تجاه الغير والأولوية والتنفيذ على المنقول الضامن على الحقوق التالية:

١ – حق الدائن في رهن الدين.

٢ – حق المؤجر في التأجير التمويلي أو التشغيلي الذي تزيد مدته على ستة أشهر.

٣ – حق مالك البضاعة برسم البيع.

٤ – حق الدائن في رهن المحل التجاري في حال قيامه بشهره وفقًا لأحكام هذا القانون.

ولا تسري أحكام هذا القانون على الحقوق المترتبة على رهن الأوراق المالية وكذا الحقوق المترتبة على المنقول المستقبلي الناتج عن الميراث. أو الوصية، أو المعاشات، أو وثائق التأمين على الحياة، أو مستحقات التعويض، أو النفقة، أو الأجور، أو الرواتب، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز للدائن المرتهن حيازيًا شهر رهنه بالقيد في السجل على ألا يخل ذلك بنفاذ الحق تجاه الغير وفق أحكام القانون المدني. وفي حال الشهر تسري على هذا الرهن الأحكام المتعلقة بالأولوية والتنفيذ الواردة في هذا القانون.

مادة ٣ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

لا يجوز إنشاء حق ضمان على المنقولات الآتية:

١ – المنقولات المملوكة للدولة أو لهيئات وجهات الوقف، أو المملوكة للسفارات الأجنبية والهبات التي تتمتع بالحصانة.

٢ – الامتيازات والتراخيص الممنوحة من الدولة، أو الهيئات العامة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

٣ – المنقولات التي تملكها البنوك عدا المعدات اللازمة لعملها لتمويل شرائها.

٤ – المنقولات المخصصة لأغراض شخصية، أو منزلية إلا لتمويل شرائها.

٥ – المنقولات المملوكة على الشيوع ما لم يوافق جميع المالكين على إنشاء حق الضمان.

(الفصل الثاني)

سجل الضمانات المنقولة

مادة ٤ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

تقوم الجهة الإدارية المختصة بإنشاء سجل إلكتروني عام لشهر حقوق الضمان وأي تعديل أو شطب عليها، وذلك تطبيقًا لأحكام هذا القانون.

ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تعهد بإنشاء وتشغيل هذا السجل لإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة تحت رقابتها، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي جميع الأحوال، تكون البيانات والمعلومات الموجودة بالسجل ملكًا للجهة الإدارية المختصة.

مادة ٥ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

تقوم الجهة القائمة بتشغيل السجل بإنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية، يمكن من خلاله الاطلاع على البيانات المشهرة بالسجل بعد أداء مقابل الاطلاع التي تحدده اللائحة التنفيذية، بما لا يجوز خمسمائة جنيه سنويًا، وذلك وفقًا للمواصفات والضوابط التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.

ويحظر بغير موافقة مسبقة من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مواقع إلكترونية شبيهة بالموقع الإلكتروني المشار إليه بالفقرة السابقة، أو قد يضلل الجمهور بأنه يتضمن البيانات، أو المعلومات المشهرة بالسجل.

ويكون الحصول على صورة معتمدة من البيانات المشهرة في السجل وفقًا للضوابط وبعد أداء المقابل الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وبما لا يجاوز مائة جنيه.

وتكون للبيانات المشهرة بالسجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه والمصدق عليها من السجل حجية المحررات الرسمية في الإثبات.

(الفصل الثالث)

قواعد شهر حق الضمان بالسجل

مادة ٦ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يتم شهر حق الضمان المقرر على المنقول بالقيد بالسجل من خلال قيام الدائن باستيفاء النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض على أن يتضمن كافة المعلومات الأساسية التي يتضمنها عقد الضمان وعلى الأخص وصف المنقول الضامن وصفًا عامًا أو خاصًا وبيان أطراف عقد الضمان وصفاتهم بالنسبة لهذا المنقول الضامن ومدة الضمان.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تعديل الشهر أو شطبه، وكذلك مقابل الخدمات التي يقدمها السجل، بما لا يجاوز خمسمائة جنيه.

مادة ٧ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

بمراعاة حكم المادة (٣) من هذا القانون يجب أن يكون المدين أو مقدم الضمان متمتعًا بالأهلية، وأن يكون له حق إنشاء حق الضمان على المنقول الضامن.

وإذا كان مقدم الضمان شخصًا غير المدين كان له إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به، أن يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين، ويبقى له هذا الحق ولو تنازل عنه المدين.

مادة ٨ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يشترط لإنشاء حق ضمان ونفاده بين أطرافه ما يلي:

١ – أن يبرم عقد ضمان بشكل مستند عرفي أو رسمي، كما يجوز أن يكون بشكل محرر إلكتروني وفقًا للقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ المشار إليه.

٢ – أن يكون مقدم الضمان مخولاً بإنشاء حق الضمان على المنقول الضامن.

٣ – أن يلتزم الدائن بمنح التمويل المتفق عليه أو أداء المقابل لإنشاء حق الضمان.

ويجب أن تتضمن شروط عقد الضمان على الأقل ما يلي:

١ – وصفًا عامًا أو خاصًا للمنقول الضامن، على أن يكون الوصف محددًا، إذا كانت الضمانة أشياء استعمالية مخصصة لأغراض شخصية أو منزلية.

٢ – مدة الضمان.

٣ – قبول المدين أو مقدم الضمان شهر حق الضمان.

ولأطراف عقد الضمان وضع الشروط التجارية التي يرونها مناسبة للتعاقد بما في ذلك ما يلي:

١ – التزام المدين أو الحائز بالقيام بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على المنقول الضامن وصيانته أو رعايته.

٢ – التزام المدين باستعمال وصيانة وإصلاح المنقولات الضامنة، بما يتفق مع الأغراض التي أعدت لها ووفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها بشأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها.

٣ – التزام المدين بإخطار الدائن بما يطرأ على المنقول الضامن من عوارض تمنع الانتفاع به كليًا أو جزئيًا.

٤- مدى سلطة الدائن في القيام بمتابعة التزام المدين باستخدام المنقول الضامن في الغرض المخصص له وبالحفاظ عليه وصيانته.

٥- أولوية بيع المنقولات الضامنة في حالة عدم وفاء المدين بالتزاماته.

وتقوم الجهة الإدارية المختصة بإتاحة نموذج عقد ضمان استرشادي على موقعها الإلكتروني بدون مقابل.

مادة ٩ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يجوز إنشاء أكثر من ضمان على منقول واحد، كما يجوز أن يتضمن عقد الضمان أكثر من منقول ضامن أو مجموعة من المنقولات المتغيرة.

مادة ١٠ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يعتبر المنقول أمانة في يد المدين أو مقدم الضمان بموجب عقد الضمان، لحين انقضائه وعليه بذل عناية الرجل المعتاد في الحفاظ عليه وصيانته بما يتناسب مع طبيعته.

(الفصل الرابع)

نفاذ حق الضمان تجاه الغير

مادة ١١ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يترتب على الشهر بالسجل وفقًا لحكم المادة (٦) من هذا القانون نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير ويجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض لدى قاضى الأمور المستعجلة على ما يرد من شهر لحقوق الضمان بالسجل دون أن يؤثر هذا الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهته أو مواجهة الغير.

مادة ١٢ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يجوز للدائن أن يتنازل عن حق الضمان المشهر إلى شخص آخر ويسرى هذا التنازل في حق الغير من تاريخ إشهاره بالسجل.

ولا يسرى هذا التنازل في حق المدين ومقدم الضمان إلا من تاريخ إخطارهما به وفقًا للطريقة المحددة في عقد الضمان.

كما يجوز للدائن التنازل كتابةً عن مرتبة الأولوية لحق الضمان المقرر له وفقًا لأحكام هذا القانون في حدود الدين المضمون بهذا الحق، ويكون هذا التنازل نافذًا في مواجهة الغير من تاريخ إشهار هذا التنازل بالسجل.

مادة ١٣ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

على الجهات التي يخولها القانون صلاحية تحصيل حقوق الدولة أو غيرها من الحقوق المقررة قانونًا إشهار الأحكام أو القرارات التي ترتب حقوقًا على المنقولات، وذلك مع عدم الإخلال بحق هذه الجهات في السير في إجراءات التنفيذ على هذه المنقولات وفقًا للقوانين الخاصة بتلك الجهات وبمراعاة حكم المادة (٣٤) من هذا القانون.

كما يجب على المحكمة المختصة بناءً على طلب كتابي من المحكوم لصالحه التصريح له بشهر الحقوق المترتبة على منقولات المدين في الحالتين التاليتين:

١- صدر حكم وقتي نهائي بتوقيع حجز تحفظي على هذه المنقولات.

٢- صدور حكم وقتي نهائي بالتنفيذ على هذه المنقولات.

كما تقوم المحكمة المختصة بإخطار السجل بأحكام الإفلاس لشهرها في السجل كما يلتزم المصفى بإشهار قرار التصفية في السجل.

وتعفي جميع عمليات الشهر المنصوص عليها في هذه المادة من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.

(الفصل الخامس)

الآثار المترتبة على شهر حق الضمان

مادة ١٤ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

لا يجوز تعديل شروط أو مدة الإشهار أو شطبه إلا بمقتضى حكم نهائي أو بطلب من الدائن مرفقًا به اتفاق الطرفين.

وفي حالة انقضاء حق الضمان قبل انتهاء مدة الشهر المحددة في السجل، يلتزم الدائن بإلغاء الإشهار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ الانقضاء، ولا يسرى الإلغاء في مواجهة أي دائن تم شهر حقوقه على ذات المنقول في ذات العقد ما لم يوافق على الإلغاء.

وإذا لم يقم الدائن بإلغاء الإشهار خلال المدة المشار إليها يصدر قاضى الأمور المستعجلة أمرًا بإلغاء القيد خلال يومي عمل على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويكون الدائن مسئولاً عن تعويض المدين أو مقدم الضمان بحسب الأحوال عن الأضرار الفعلية التي لحقت بأي منهما.

وتكون مصروفات الإشهار وتجديده وتعديله على الدائن ما لم يُتفق على خلاف ذلك، ويُعفي شطب الإشهار من أي رسوم أو مصروفات.

مادة ١٥ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

إذا أصبح المنقول الضامن عقارًا بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير، ويتقدم ذلك الحق على الحقوق العينية الأخرى الواقعة على العقار بشرط التأشير بتسجيل حق الضمان في صحيفة العقار بالشهر العقاري إذا كان العقار مسجلاً.

ويجوز إنشاء حق ضمان على العقار بالتخصيص وفقًا لأحكام هذا القانون وتحدد مرتبة حق الضمان في هذه الحالة من تاريخ شهره في السجل وتسجيله في صحيفة العقار قبل توثيق أي حقوق أخرى على العقار.

مادة ١٦ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يستمر نفاذ حق الضمان تجاه الغير إذا لحق المنقول بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.

وفي حالة إنشاء حق ضمان على منقولات مثلية فيستمر نفاذ حق الضمان إذا اختلطت تلك المنقولات بمثيلاتها، وفي هذه الحالة تتساوى حقوق الضمان النافذة تجاه الغير على مجموع المنقولات المثلية في المرتبة ويتحدد كل حق بنسبة دينه المضمون لإجمالي المنقولات المختلطة اعتبارًا من تاريخ الاختلاط، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي حالة حصول المدين على تمويل لشراء منقولات إضافية تشكل جزءًا منقولات سبق إنشاء حقوق أخرى عليها، يكون للممول شراء هذه المنقولات الإضافية أولوية في استيفاء حقوقه منها بشرط شهرها في السجل خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ حيازتها، وفي جميع الأحوال يتم إخطار الدائنين الآخرين المشهرة حقوقهم على المنقولات، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (١٧):

يجوز للمدين التصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين المضمون أو بالباقي منه بحسب الأحوال وبعد خصم مقابل تعجيل الوفاء المتفق عليه في عقد الضمان، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز للمدين بيع المنقول أو تأجيره إلى شخص آخر محملاً بحق الضمان ويكون المدين الأصلي ضامنًا للمشتري أو المستأجر في تنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الضمان.

وللدائنين المشهرة حقوقهم المضمونة في السجل أن يتتبعوا المنقول في أية يد كانت ولهم أن يستوفوا حقوقهم قبل الدائنين العاديين بحسب مرتبة كل منهم.

وإذا تعددت حقوق الضمان على المنقول الضامن، تحسب مرتبة حق الضمان من وقت وتاريخ إشهاره في السجل بغض النظر عن التاريخ المنشئ للحق في هذه الضمانات، ويستوفي صاحب الحق الأسبق في الإشهار حقه قبل الدائن الذي يليه.

ويجوز لمقدمي الضمان في حال تعددهم تعيين وكيل عنهم يتولى مباشرة الحقوق المقررة لهم على منقولات المدين.

ولا يجوز للمدين أو الغير الاحتجاج على الدائن بأي حق يتعارض مع بيانات السجل المتعلقة بوقت الإشهار وتاريخه.

ومع ذلك يؤول المنقول لمشتريه أو لأي شخص آخر يكتسب حقًا عليه يكون خاليًا من حق الضمان المشهر إذا وافق على ذلك جميع الدائنين المشهرة حقوقهم على المنقول، أو إذا كان التصرف في المنقول الضامن قد تم ضمن الأعمال المعتادة لمقدم الضمان.

مادة ١٨ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يعتبر عقد الضمان شاملاً للمقابل العيني أو النقدي الناتج عن بيع المال الضامن أو الانتفاع به أو استبدال غيره به أو التعويض عن نقص قيمته أو تلفه، كما يشمل ناتج ما يغله أو يدره المنقول أو ناتج استغلاله لسداد حقوق الدائن الواردة بعقد الضمان ما لم يتفق في عقد الضمان على خلاف ذلك.

وفي حالة التأمين على المنقول أو هلاكه يكون للدائن على المبالغ الناشئة عن التأمين أو الحق الذي يترتب لمالك المنقول كالتعويض إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت له على المنقولات المؤمن عليها أو الهالكة.

مادة ١٩ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

للدائن أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة معاينة المنقول والعقار الذي يوجد فيه ومحل عمل مقدم الضمان ودفاتره وسجلاته أثناء نفاذ حق الضمان للتحقق من عدم التصرف في المنقول أو القيام بأي عمل من شأنه الانتقاص من حقوق الدائن.

فإذا تبين من نتيجة المعاينة أنه قد تم التصرف في المنقول أو ثبوت وجود إهمال جسيم في صيانته أو العناية به طبقًا لما ورد بعقد الضمان فلقاضي الأمر المستعجلة بناءً على طلب الدائن إلزام المدين ومقدم المنقول بما يلي:

١- إصلاح المنقول الضامن وصيانته على نفقة مالك المنقول الضامن أو المدين خلال المدة المحددة بالإخطار.

٢- تقديم تأمينات بديلة أو إضافية.

٣- اعتبار أجل الدين حالاً دون الحاجة للحصول على حكم قضائي.

ولا يحول اتخاذ الدائن للإجراءات السابقة دون ممارسة حقوقه الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القانون أو أي قانون آخر.

مادة ٢٠ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

في حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات في السجل في أموال التفليسة ولا في الضمان العام للدائنين، بشرط أن تكون هذه المنقولات مشهرة قبل البدء في اتخاذ إجراءات الإفلاس أو الإعسار أو التصفية.

وفي الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة يجب على الدائنين المشهرة حقوقهم وفقًا لأحكام هذا القانون اتخاذ إجراءات بيع هذه المنقولات وفقًا للطريقة المحددة بعقد الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المقولات وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ إشهار الإفلاس أو إعلان الإعسار أو اتخاذ إجراءات التصفية وبمراعاة مقابل تعجيل السداد المحدد بعقد الضمان، وترد إلى مقدم الضمان أو المدين بحسب الأحوال أي فوائض من حصيلة بيع المنقولات تزيد على الوفاء بما مستحق لهؤلاء الدائنين.

(الفصل السادس)

التنفيذ على المنقول وترتيب حقوق الدائنين

مادة ٢١ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

للدائن أن يستوفي حقه من المنقول الضامن، إذا تضمن عقد الضمان ذلك دون اتباع إجراءات التنفيذ الواردة بهذا القانون في أي من الحالات الآتية:

١- إذا كان المنقول الضامن دينًا لدى الغير فيتم تحصيله متضمنًا نفقات التحصيل.

٢- إذا كان المنقول الضامن سندات خطية قابلة للتمويل، يتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات.

٣- إذا كان المنقول الضامن حساب وديعة أو حسابًا جاريًا أو أي حساب دائن آخر، يتم إجراء المقاصة إذ كان الدائن بنكًا يحتفظ بذلك الحساب، وتتم المطالبة به إذا كان الحساب لدى بنك آخر.

مادة ٢٢ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

إذا تضمن عقد الضمان أن يكون للدائن في حالة عدم قيام المدين بتنفيذ التزاماته أو يسدد الدين المضمون أو الأقساط في المواعيد ووفقًا للشروط المتفق عليها في العقد أن يبيع المنقول، فلا يجوز للدائن البدء في إجراءات البيع إلا بعد مضى خمسة أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وكذلك إخطار الدائنين المشهرة حقوقهم المضمونة على المنقول بذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفي حال إذا لم يتضمن عقد الضمان ذلك، كان للدائن بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تكليف المدين بالوفاء أن يطلب بعريضة تقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين الأمر ببيع المنقول كله أو بعضه, ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي ببيع المنقول الضامن إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ إخطاره إلى المدين, وإخطار الدائنين المشهرة حقوقهم المضمونة مع بيان المكان الذى يجرى فيه البيع وتاريخه وساعته، ويجرى البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضي وبالطريقة التي يحددها بما يتناسب مع طبيعة المنقول الضامن.

ويجوز للدائن بيع المنقول دون اتباع الإجراءات والمدد الواردة بالفقرتين السابقتين في حالة عدم وجود حقوق مضمونة لدائنين آخرين على ذات المنقول وموافقة المدين على البيع، على أن يبذل في ذلك العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، وكذلك في الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية وفقًا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

ويترتب على بيع المنقول الضامن في هذه الحالة تطهير المنقول من كافة الديون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي للوفاء بحقوق الدائن ومصاريف البيع.

وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة المختصة وإعداد قائمة يترتب الدائنين المستحقين ومواعيد وأولوية توزيع حصيلة البيع.

مادة ٢٣ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يكون الدائن مسئولاً عن تعويض مقدم الضمان والمدين وأي من أصحاب الحقوق الأخرى على المال الضامن بحسب الأحوال عن الأضرار الناتجة عن مخالفته لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتسقط دعوى المسئولية عن تعويض الضرر بمضي ستة أشهر من تاريخ حصول الواقعة المنشأة لها أو من تاريخ علمه بها، أي التاريخين لاحق، وذلك ما لم يكن الفعل المنسوب يشكل جناية أو جنحة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر فلا تسقط دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

مادة ٢٤ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يكون لأصحاب حقوق الضمان المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون امتياز على المنقول الضامن يسبق جميع حقوق الامتياز والرهن المقررة في القوانين الأخرى عدا المصروفات القضائية ورسوم ونفقات التنفيذ على المنقول، وذلك بمراعاة حقوق الدائنين المرتهنين حيازيًا وفقًا لأحكام القانون المدني.

مادة ٢٥ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

إذا كانت حصيلة بيع المنقول الضامن والعوائد الناتجة عنه المنصوص عليها بالمادة (١٨) من هذا القانون لا تكفي للوفاء بالتزامات وحقوق الدائنين المشهرة بالسجل فتوزع وفق الترتيب التالي:

١- نفقات إصلاح المنقول وصيانته وإعداده للبيع.

٢- رسوم ونفقات التنفيذ على المنقول.

٣- سداد مستحقات أصحاب حقوق الضمان المشهرة على المنقول حسب أولوياتها وفقًا لأحكام هذا القانون.

٤- سداد مستحقات أصحاب حقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المقررة وفقًا لأولويتها طبقًا للقوانين المنظمة لها.

وفي حالة عدم كفاية حصيلة بيع المنقول الضامن للوفاء بحقوق الدائنين أو بعضهم، فيكون لكل دائن مطالبة المدين بالباقي من قيمة الدين وعوائده وفقًا للقواعد العامة في استئداء الديون.

وترد للمدين أو مقدم الضمان بحسب الأحوال أي فوائض من حصيلة بيع المنقول تزيد على الوفاء بما ورد بالفقرة السابقة.

مادة ٢٦ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يكون لقاضى التنفيذ بالمحكمة المختصة بناءً على طلب من المدين أو مقدم الضمان أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول، أن يقرر وقف إجراءات التنفيذ على المنقول وبيعه في أية مرحلة من مراحل التنفيذ ولمرة واحدة إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.

وفي هذه الحالة يجب على القاضي لقبول طلب وقف التنفيذ أن يلزم مقدمه بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية بمبلغ لا يقل عن قيمة المنقول أو مجموع قيم الديون والالتزامات المضمون بها أيهما أقل، لضمان ما قد يلحق بالمنقول من نقص أو ضرر.

ولقاضي التنفيذ بناءً على طلب المدين أو مقدم الضمان أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول الضامن أن يعدل إجراءات التنفيذ في أية مرحلة من مراحله بالشكل الذي يراه مناسبًا، إذا تبين له وجود مخالفة لإجراءات التنفيذ على المنقول الضامن والمنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة ٢٧ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يكون للمدين أو مقدم الضمان لصالح المدين أو أي من أصحاب الحقوق الأخرى على المنقول أن يتقدم بطلب لقاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة المختصة لإيقاف إجراءات البيع قبل يوم عمل على الأقل من التاريخ المحدد لبيع المنقول، على أن يرفق بالطلب ما يفيد إيداع خزينة المحكمة ما يكفي لسداد حقوق الدائنين المشهرة بالسجل أو المتبقي منها بحسب الأحوال بالإضافة إلى جميع المصاريف والنفقات.

ويترتب على قبول الطلب وقف إجراءات البيع، ويتم سداد حقوق الدائنين بحسب ترتيبها، وكذلك مصاريف ونفقات التنفيذ عن المبالغ المودعة خزينة المحكمة.

(الفصل السابع)

العقوبات

مادة ٢٨ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة تعادل قيمة الدين المضمون، بما لا يقل عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتغيير معالم المنقول الضامن أو أوصافه المشهرة بالسجل أو طمس بياناته بقصد الإضرار بالدائن.

كما يعاقب بالغرامة المنصوص عليها بالفقرة السابقة المدين الذي يخالف التزاماته الواردة بالمادة (١٠) من هذا القانون، وكذا المصفى الذي يخالف التزاماته الواردة بالمادة (١٣) من هذا القانون.

مادة ٢٩ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة تعادل قيمة الدين المضمون بما لا يقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

١- كل مدين بدَّل أو أتلف عمدًا المنقول الضامن المشهر بالسجل أو تصرَّف فيه بالمخالفة لأحكامه.

٢- كل دائن تعمد شهر حق ضمان بشكل مخالف للواقع أو لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

ويعاقب بالغرامة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من عرقل إجراءات التنفيذ على المنقول بقصد الإضرار بالدائنين.

مادة ٣٠ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو اشترك في إنشاء موقع إلكتروني بالمخالفة لحكم المادة (٥) من هذا القانون.

مادة ٣١ قانون تنظيم الضمانات المنقولة في مصر

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص الاعتباري، وثبت عليه بها واتجهت إرادته لارتكابها، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات