مضمون التشريع
قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ ديسمبر عام ٢٠٢٢.
نص التشريع
الجريدة الرسمية – العدد ٦ مكرر – في ١٥ فبراير سنة ٢٠٠٥
_________________________
قانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥
بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٩ ديسمبر عام ٢٠٢٢)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المادة الثانية قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.
المادة الثالثة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٦ المحرَّم سنة ١٤٢٦ هـ
(الموافق ١٥ فبراير سنة ٢٠٠٥ م)
حسني مبارك
قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
مادة ١ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك كله وفق أحكام القانون.
مادة ٢ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
(أ) الأشخاص:الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية، والكيانات الاقتصادية، والاتحادات، والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغيرها من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
(ب) المنتجات:السلع والخدمات.
(جـ) الجهاز:جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون.
(د) المجلس:مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
(هـ) الكفاءة الاقتصادية:خفض متوسط التكلفة المتغيرة للمنتجات، أو تحسين جودتها، أو زيادة حكم إنتاجها، أو توزيعها، أو إنتاج أو توزيع منتجات جديدة أو التعجيل بإنتاجها أو توزيعها.(٥)
(و) الأجهزة القطاعية:الأجهزة المعنية بالإشراف والرقابة على الأنشطة الاقتصادية في قطاع معين.(٥)
(ز) التركز الاقتصادي:هو كل تغيير في التحكم أو التأثير المادي في شخص أو عدة أشخاص، والذي يكون ناتجًا عن أي من الحالات الآتية:
١- اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص، التي كانت مستقلة سابقًا، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أي من أجزائها.
٢- استحواذ شخص أو أكثر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على التحكم أو التأثير المادي في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد، أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردي أو جماعي.
٣- إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم.
ولا يعد تركزًا اقتصاديًا أي من الحالات الآتية:
١- استحواذ أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية في أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها في غضون عام من تاريخ الاستحواذ، شريطة عدم ممارستها لأي من حقوق التصويت أو اتخاذ أي إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية في غضون عام، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٢- حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة، ولا ينشأ الالتزام بالإخطار إلا في حالة وجود تغير في التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر.(١٠)
(ح) التحكم:هو قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة في ممارسة تأثير فعال، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين، إما استنادًا إلى الأغلبية في حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين، أو أية طريقة أخرى، ويشمل ذلك كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها، بشرط أن يؤدى إلى التحكم الفعلي في الإدارة أو في اتخاذ القرارات.(١٠)
(ط) التأثير المادي:هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر، بما في ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(١٠)
(ي) التدابير التصحيحية:هي مجموعة التدابير السلوكية أو الهيكلية التي تهدف إلى إزالة الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة عن تنفيذ التركز الاقتصادي.(١٠)
(ك) التدابير السلوكية:هي التدابير التي تلزم الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي بالالتزام أو الامتناع عن القيام ببعض الأعمال والأفعال.(١٠)
مادة ٣ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
السوق المعنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي السوق التي تقوم على عنصرين هما المنتجات المعنية والنطاق الجغرافي. وتكون المنتجات المعنية تلك التي يعد كل منها بديلاً عمليًا وموضوعيًا عن الآخر، ويعنى النطاق الجغرافي منطقة جغرافية معينة تتجانس فيها ظروف التنافس مع أخذ فرص التنافس المحتملة في الاعتبار، وذلك كله وفقًا للمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية بما يتفق مع أهداف وأحكام هذا القانون.
مادة ٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
السيطرة على سوق معنية في تطبيق أحكام هذا القانون هي قدرة الشخص الذي تزيد حصته على (٢٥%) من تلك السوق على إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيه القدرة على الحد من ذلك.
ويحدد الجهاز حالات السيطرة وفقًا للإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ٥ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
تسري أحكام هذا القانون على الأفعال التي ترتكب في الخارج إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر والتي تشكل جرائم طبقًا لهذا القانون.
مادة ٦ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في أية سوق معنية إذا كان من شأنه إحداث أي مما يأتي:
( أ ) رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات * للمنتجات محل التعامل.
(ب) اقتسام الأسواق * أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو نوعية المنتجات * أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية.(١)
(جـ) التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات وسائر عروض التوريد.
(د) تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات * ويشمل ذلك تقييد نوع المنتج أو حجمه أو الحد من توافره.(١)
وللجهاز بناء على طلب الأشخاص ذوى الشأن أن يعفى من الحظر الوارد في هذه المادة الاتفاق أو التعاقد الذى يهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية إذا أثبت الاتفاق أو التعاقد المشار إليه يحقق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من المنافسة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط تقديم الطلب وضوابط صدور قرار الجهاز.(٥)
مادة ٧ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يحظر الاتفاق أو التعاقد بين الشخص وأي من مورديه أو من عملائه، إذا كان من شأنه الحد من المنافسة.
مادة ٨ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يحظر على من تكون له السيطرة على سوق معينة القيام بأي مما يأتي:
( أ ) فعل من شأنه أن تؤدى إلى منع كلى أو جزئي لعمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة.(٤)
(ب) الامتناع عن الاتفاق أو التعاقد على المنتجات مع أي شخص أو وقف التعامل معه على نحو يؤدى إلى الحد من حريته في دخول السوق أو البقاء فيه أو الخروج منه في أي وقت.(٤)
(جـ) فعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره، على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية.
(د) تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.(٤)
(هـ) التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات، أيًا كان نوعها، التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى.(١)(٤)
(و) الامتناع عن إنتاج أو إتاحة منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديا.
(ز) أن يشترط على المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم، رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا.
(ح) بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة.
(ط) إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة ٩ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
لا تسري أحكام هذا القانون بالنسبة للمرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق مباشر.
وللجهاز بناء على طلب ذوى الشأن أن يخرج من نطاق الحظر كل أو بعض الأفعال المنصوص عليها في المواد (٦، ٧، ٨) المرافق العامة التي تديرها الدولة بطريق غير مباشر إذا كان من شأن ذلك تحقيق المصلحة العامة أو تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٤)
مادة١٠ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي الجهاز.
ولا يعتبر نشاطًا ضارًا بالمنافسة أي اتفاق تبرمه الحكومة بقصد تطبيق الأسعار التي يتم تحديدها.
مادة ١١ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
ينشأ جهاز يسمى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يكون مقره القاهرة الكبرى وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يتبع الوزير المختص، ويتولى على الأخص ما يلي:
(١) تلقى الطلبات باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، وذلك طبقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(٢) فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة (١٩) من هذا القانون، والإخطارات المشار إليها في المادتين (١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون.(١)(٩)
(٣) إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة. وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
(٤) اتخاذ التدابير المنصوص عليها في المادة (٢٠) من هذا القانون.
(٥) إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.
(٦) إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعينة، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأى جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.(٤)
(٧) تنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام هذا القانون ومبادئ السوق الحرة بوجه عام.
(٨) إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي يتخذها الجهاز وغير ذلك مما يتصل بشئونه.
(٩) إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز وخطته المستقبلية ومقترحاته ليعرض على الوزير المختص بعد اعتماده من مجلس الإدارة، وترسل نسخة منه إلى مجلسي الشعب والشورى.
(١٠) التنسيق مع الأجهزة القطاعية في الأمور ذات الاهتمام المشترك، بما لا يخل باختصاصات الجهاز.(٥)
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والإجراءات التي يتبعها الجهاز لتحقيق إثبات الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
ويلتزم الأشخاص بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته وذلك خلال المواعيد التي يحددها.(٢)
مادة ١٢ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص، وذلك على النحو الآتي:
١ – رئيس مجلس الإدارة متفرغ من ذوي الخبرة المتميزة يختاره الوزير المختص.
٢ – مستشار من مجلس الدولة بدرجة نائب رئيس يختاره رئيس مجلس الدولة.
٣ – اثنان يمثلان الوزارات المعنية يرشحهما الوزير المختص.
٤ – ثلاثة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال الاقتصاد والقانون يرشحهم رئيس مجلس إدارة الجهاز.
٥ – ثلاثة يمثلون الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام لحماية المستهلك، على أن يختار كل اتحاد من يمثله.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز أمام القضاء وفى صلاته بالغير.
وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
ويتضمن قرار التشكيل تحديد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
ولا تنتهى العضوية إلا بالاستقالة أو بانتهاء العلاقة القانونية بالجهة التي يمثلها، أو صدور حكم جنائي نهائي في جناية أو جنحة يمس السمعة والاعتبار.(٤)
مادة ١٣ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور سبعة من أعضائه، وفى غير الأحوال التي تتطلب أغلبية خاصة تصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين.(٤)
وفى جميع الأحوال وفى حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذى منه رئيس المجلس.(٤)
ولا يجوز لأي عضو في المجلس أن يشارك في المداولات أو التصويت في حالة معروضة على المجلس تكون له فيها مصلحة أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من المتخصصين، وذلك دون أن يكون له صوت معدود في التصويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات المجلس بما يتفق مع أحكام هذا القانون وإجراءات الدعوى إلى اجتماعاته ونظام العمل فيه.
مادة ١٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى، وتتكون موارد الجهاز مما يأتي:
(١) ما يخصص للجهاز في الموازنة العامة للدولة.
(٢) المنح والهبات وأية موارد أخرى يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أهدافه.
(٣) حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ١٥ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يكون للجهاز مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وبتحديد معاملته المالية قرارًا من رئيس مجلس الإدارة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته.
وتكون مدة تعيين المدير التنفيذي عامين قابلة للتجديد.
ويحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويضع مجلس إدارة الجهاز اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل فيه وبالشئون المالية والإدارية للعاملين به دون التقيد بالقواعد والنظم المقررة للعاملين المدنيين بالدولة، وتصدر هذه اللوائح بقرار من الوزير المختص.(٤)
مادة ١٦ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز والعاملين بالجهاز إفشاء مداولات المجلس أو المعلومات أو البيانات أو الوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون أو الكشف عن مصادرها، والتي يتم تقديمها أو تداولها أثناء فحص هذه الحالات واتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الخاصة بها، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد انتهاء العلاقة بالجهاز.
وفى جميع الأحوال لا يجوز الإفصاح عن المعلومات والبيانات والوثائق المشار إليها إلا لجهات التحقيق والسلطات القضائية.
ولا يجوز استخدام هذه المعلومات والبيانات والوثائق ومصادرها لغير الأغراض التي قدمت من أجلها.
ويحظر على العاملين بالجهاز القيام بأي عمل لمدة عامين من تاريخ تركهم للخدمة لدى الأشخاص الذى خضعوا للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ.(٤)
مادة ١٧ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون.
ويكون لهؤلاء العاملين الحق في الاطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.
ولا يتقيد هؤلاء العاملين بالقيد الوارد في المادة (٥٥) من القانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ الخاص بشركات قطاع الأعمال العام عند مباشرة الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.(٥)
مادة ١٨ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين ( ١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر، كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المسندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين (٦، ٩) من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩.(٩)
مادة ١٩ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يجوز لأي شخص إبلاغ الجهاز بأية مخالفة تقع لأحكام هذا القانون.
وعلى الأشخاص الذين يتجاوز رقم أعمالهم السنوي في آخر ميزانية مائة مليون جنيه أن يخطروا الجهاز لدى اكتسابهم لأصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو دمج أو استحواذ أو الجمع بين إدارة شخصين أو أكثر بذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(٢)(١١)
مادة ١٩ مكررًا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أي من الحدود الآتية:
(أ) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما على حدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة.
(ب) تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب رقم الأعمال السنوي والأصول المجمعة.
وفي جميع الأحوال، يحق للجهاز بناءً على موافقة المجلس بدء فحص التركز الاقتصادي الذي لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون
وللمجلس في حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التي من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادي، بحسب الأحوال:
١- الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره.
٢- إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة.
٣- الامتناع عن التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التي يبرمها مع مورديه أو عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى.
٤- الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي.
وتتمثل القرائن المشار إليها في تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية:
الحد من التطور التكنولوجي والابتكار.
التحكم في السوق بزيادة أو خفض الأسعار.
تقليل جودة المنتجات.
خلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق.(١٠)
مادة ١٩ مكررًا / أ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يجب إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة (١٩ مكررا) من هذا القانون، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة الجهاز.
ولا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بواجب الإخطار المنصوص عليه في أي قانون آخر أو في الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.(١٠)
مادة ١٩ مكررًا / ب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق.
ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.(١٠)
مادة ١٩ مكررًا / ج قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه المادة (١٩ مكررا أ) من هذا القانون كاملا، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة في المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية:
١- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
٢- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
٣- الموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون.
٤- الموافقة المشروطة: إذا أصبح التركز الاقتصادي متوافقًا مع المادة (١٩ مكرراً ب) من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
٥- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية: إذا كان التركز الاقتصادي يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها.
وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي.(١٠)
مادة ١٩ مكررًا / د قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويصدر المجلس، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية، أحد القرارات الآتية:
١- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي.
٢- الموافقة: في حالة ما إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة (١٩ مكرراً ب) من هذا القانون.
٣- الموافقة المشروطة: إذا كان التركز الاقتصادي أصبح متوافقًا مع المادة (١٩ مكرراً ب) بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص.
٤- الرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الأشخاص به.(١٠)
مادة ١٩ مكررًا / هـ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
لا تسري أحكام المواد (١٩ مكررا أ، ١٩ مكررا ج، ١٩ مكررا د، ٢۰، ٢٢، ٢٢ مكررا د) من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل إبرام العقد، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي.
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (١٩ مكررا و) من هذا القانون.(١٠)
مادة ١٩ مكررًا / و قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة (١٩ مكررا هـ) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملا من الهيئة العامة للرقابة المالية، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة في المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون.
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت.
وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الاتية:
١- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار.
٢- حفظ الطلب: في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل الجهاز.
٣- توصية بالموافقة: إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع نص المادة (١٩ مكررا ب) من هذا القانون.
٤- توصية بالرفض: إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها
وفى حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي.(١٠)
مادة ٢٠ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام المواد (٦، ٧، ٨، ١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا ج، ١٩ مكررًا د) من هذا القانون، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً.(٩)
وللمجلس بأغلبية أعضائه أن يصدر قرار بوقف الممارسات التي يبين من ظاهر الأدلة التي تحت بصره أنها تخالف أي من أحكام المواد (٦، ٧، ٨) وذلك لفترة زمنية محددة متى كان يترتب على هذه الممارسات وقوع ضرر جسيم على المنافسة أو المستهلك يتعذر تداركه.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المسئولية الناشئة عن هذه المخالفات.(٤)
مادة ٢١ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة ٢٢ مكررًا “ج” من هذا القانون لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها بالنسبة إلى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إلا بطلب كتابي من رئيس مجلس إدارة الجهاز بناءً على موافقة أغلبية أعضائه.(٧)
ولمجلس إدارة الجهاز، بناءً على موافقة أغلبية أعضائه، التصالح في أي من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك على النحو التالي:
(أ) قبول طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها مقابل أداء مبلغ لا يجاوز الحد الأدنى للغرامة المقررة.
(ب) بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز نصف حدها الأقصى.
ويعتبر التصالح بمثابة تنازع عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.(٤)
مادة ٢٢ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالعقوبات الآتية:
أولاً: كل من خالف المادة (٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن اثنين في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز اثني عشر في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة التي لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه.
ثانيًا: كل من خالف المادتين (٧، ٨) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن واحد في المائة من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة ولا تجاوز عشرة في المائة من إجمالي الإيرادات المشار إليه، وذلك خلال فترة المخالفة، وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات المشار إليه تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة مليون جنيه.
وتضاعف الغرامة بحديها، في حالة العود على كل من خالف حكم أي من المواد (٦، ٧، ٨) من هذا القانون، وفى حالة عدم التزام المخالف بتنفيذ قرارات الجهاز الصادرة تطبيقًا لنص المادة (٢٠) من هذا القانون.(١)(٤)
مادة ٢٢ مكررًا قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يعاقب بغرامة لا تقل عنعشرين ألفجنيه * ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه * كل من:
١ – أخل بواجب الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (١٩) من هذا القانون.(١١)
٢ – امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (١١) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه * ولا تجاوز مليون جنيه * في حالة إمداد الجهاز ببيانات أو أوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.(٢)
مادة ٢٢ مكررًا / أ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
تُحذف.(٦)
مادة ٢٢ مكررًا / ب قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من منح العاملين بالجهاز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (١٧) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.(٥)
مادة ٢٢ مكررًا / ج قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة ١٠ من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.(٨)
مادة ٢٢ مكررًا / د قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يعاقب بغرامة لا تقل عن (١%) ولا تجاوز (١٠%) من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص، وفي حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثين مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري، كل من ارتكب أيًا من الآتي:
أولاً – أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين (١٩ مكررًا أ، ١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون.
ثانيًا – خالف قرار الموافقة المشروطة طبقًا لأي من المادتين (١٩ مكررًا ج، ١٩ مكررًا د) من هذا القانون.
ثالثًا – خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا للمادة (١٩ مكرر د) من هذا القانون.
رابعًا –
حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا لأي من المادتين (١٩ مكررًا ج أو ١٩ مكررًا د) من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك.
خامسًا – حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة (١٩ مكررًا هـ) من هذا القانون، بناءً على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك.(١٠)
مادة ٢٣ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على مخالفة أي من أحكام المادة (١٦) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه * ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه*.
مادة ٢٤ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يحكم بنشر الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة في الأفعال المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
مادة ٢٥ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
يعاقب المسئول على الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب المخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت عمله بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه.
مادة ٢٦ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر
في حالة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (٦) من هذا القانون، لا ترفع الدعوى الجنائية ضد أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وقدم ما لديه من أدلة على ارتكابها والتي كان من شأنها الكشف عنها وإثبات أركانها.
ويجوز للمحكمة، بالنسبة لباقي المخالفين، أن تعفى المتهم من نصف العقوبة المقررة متى قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصرها أو إثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة.(٣)(٤)
___________________________________________
(١) يُستبدل بنصوص المواد أرقام ٦ (البندان ب، د) و٨ (البند هـ) و١١ (البند ٢ فقرة أولى) و٢٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (أ) في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨.
(٢) يُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (١١)، وفقرة ثانية إلى المادة (١٩)، ومواد جديدة بأرقام ٢٢ مكررًا و٢٢ مكررًا ( أ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (أ) في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨.
(٣) تُضاف مادة جديدة برقم ٢٦ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٠٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٥ مكرر (ب) في ٢٢ / ٦ / ٢٠٠٨.
(٤) يُستبدل بنصوص المواد (٨ البنود أ، ب، د، هـ)، ١١ البند (٦)، ٩ و١٢ و١٣ (الفقرة الأولى، ١٥، ١٦، ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٦) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هـ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
* تستبدل عبارة “المنتجات” بعبارة “البيع أو الشراء” الواردة في البند “أ” من المادة (٦)، وعبارة “الأسواق” بعبارة “أسواق المنتجات” وعبارة “أو نوعية المنتجات” بعبارة “أو السلع” الواردة في البند “ب” من المادة (٦)، كما تستبدل عبارة “للمنتجات” بعبارة “للسلع أو الخدمات” الواردة في البند “د” من نفس المادة وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هـ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
* تستبدل عبارة “لا تقل عن عشرين ألف جنيه” بعبارة “لا تقل عن عشرة آلاف جنيه” وعبارة “لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه” بعبارة “لا تجاوز مائة ألف جنيه” الواردة في الفقرة الأولى من المادة (٢٢) مكررًا، وعبارة “لا تقل عن خمسين ألف جنيه” بعبارة “لا تقل عن عشرين ألف جنيه” وعبارة “لا تجاوز مليون جنيه” بعبارة “لا تجاوز مائتي ألف جنيه” الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة (٢٢) مكررًا وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هـ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
(٥) يُضاف (البندين هـ، و للمادة (٢)، وفقرة أخيرة للمادة (٦)، والبند رقم (١٠) للمادة (١١)، وفقرة أخيرة للمادة (١٧)، ومادة جديدة برقم (٢٢) مكررًا (ب) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هـ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
(٦) تُحذف المادة (٢٢ مكررًا “أ”) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٤ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٢٦ مكرر (هـ) في ٢ / ٧ / ٢٠١٤.
(٧) تُضاف إلى صدر المادة ٢١ العبارة الآتية وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر في ٨ / ٤ / ٢٠١٩.
(٨) تُضاف مادة جديدة برقم ٢٢ مكررًا “ج” وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٩ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ١٤ مكرر في ٨ / ٤ / ٢٠١٩.
(٩) يُستبدل نصوص المواد (١١/ بند ٢)، (١٨)، (٢٠/ فقرة أولى) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع (أ) في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢.
(١٠) يُضاف مواد وبنود جديدة بأرقام مادة (٢ / بند ز)، مادة (٢ / بند ح)، مادة (٢ / بند ط)، مادة (٢ / بند ى)، مادة (٢ / بند ك)، مادة ( ١٩ مكررًا)، مادة ( ١٩ مكررًا أ)، مادة ( ١٩ مكررًا ب)، مادة ( ١٩ مكررًا ج)، مادة ( ١٩ مكررًا د)، مادة ( ١٩ مكررًا هـ)، مادة ( ١٩ مكررًا و)، مادة ( ٢٢ مكررًا د)، وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع (أ) في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢.
(١١) تُلغى المادة ( ١٩ / فقرة ثانية)، والمادة ( ٢٢ مكررًا / بند ١ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥٢ تابع (أ) في ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٢