مضمون التشريع :
قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ يولية عام ٢٠٢٢.
نص التشريع
الجريدة الرسمية – العدد ٣٨ مكرر (ج) – في ٢٦ سبتمبر سنة ٢٠١٦
_________________________
قانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦
في شأن إنهاء المنازعات الضريبية
(وفقاً لآخر تعديل صادر في ٢٨ يوليو عام ٢٠٢٢)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تقام أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبى أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات بين مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية والممولين أو المكلفين متى كانت ناشئة عن تطبيق أحكام قوانين الضرائب التى تقوم المصلحتان المذكورتان على تطبيقها، وذلك أيًا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.(١)
المادة الثانية قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك* ، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فنى من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسبًا.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة اختصاصها.
المادة الثالثة قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك * على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها، ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا على الأكثر كلفت المصلحة بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
المادة الرابعة قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر
يرتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أيًا كانت الحالة التى عليها بقوة القانون لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من اليوم التالى لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها، ويتحدد الوقف تلقائيًا لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال * المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة.
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، بحسب الأحوال، بموافاة المصلحة بصورة المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
المادة الخامسة قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، في ضوء المبادئ القانونية المقررة، وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير المالية في هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابةً خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه. فإذا اعتمد المحضر كان له قوة السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك * أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون.
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، أو لم يرد على اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة المختصة بذلك. ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.
المادة السادسة قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر
يلغى القانونان رقما ١٥٩ لسنة ١٩٩٧ و١٩٣ لسنة ٢٠١٣ في شأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال طلبات التصالح المعروضة حاليًا على لجان التصالح المُشكلة وفقًا لأحكام القانونين المشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
المادة السابعة قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة الثامنة قانون إنهاء المنازعات الضريبية في مصر
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ ذي الحجة سنة ١٤٣٧هـ
(الموافق ٢٥ سبتمبر سنة ٢٠١٦م).
عبد الفتاح السيسي
___________________________________________
(١) يُستبدل بنص المادة الأولى وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦١ في ٢٧ / ٢ / ٢٠١٨.
* تُستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية بحسب الأحوال) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية) أينما وردت في القانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٦١ في ٢٧ / ٢ / ٢٠١٨.
** تسرى أحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبة على المنازعات الجمركية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم أو لجان التحكيم، على اختلاف درجاتها، بين مصلحة الجمارك وأصحاب الشأن الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وغيره من القوانين التى تقوم مصلحة الجمارك بتطبيقها، وذلك أيًا كان عليها حالة الدعوى أو الطعن وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ مكرر(ب) في ١٤ / ٨ / ٢٠١٨.
* وتستبدل عبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية أو مصلحة الجمارك) بعبارة (مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الضرائب العقارية) أينما وردت بالقانون وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٨ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٢ مكرر(ب) في ١٤ / ٨ / ٢٠١٨.
** يُجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى ١٤ لسنة ٢٠١٨، و١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والمجدد العمل به بالقانونين رقمى ١٦ لسنة ٢٠٢٠ ، و١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ ، وذلك حتى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٢ وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه في نظر الطلبات التى لم يفصل فيها ، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التى تقدم إليها حتى ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢٢ وفقاً لما جاء بالقانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ تابع(أ) في ٢٨ / ٧ / ٢٠٢٢.