الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو.
قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
القسم الأول: دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية.
يراد “بالأجانب ” في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم.
المادة 2 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، لا تطبق أحكام هذا القانون على أعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية ولا على أعضائها المعتمدين في المغرب الذين يتمتعون بوضعية ديبلوماسية .
المادة 3 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يجب على كل أجنبي نزل بالتراب المغربي أو وصل إليه، أن يتقدم إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية حاملا لجواز السفر المسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لا زالت صلاحيتها قائمة وتكون مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها والمسلمة من طرف الإدارة.
المادة 4 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها بمناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه، التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.
يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه، أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره.
يمكن الاحتفاظ بالأجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب المغربي، في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أدناه.
يمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية.
الباب الثاني: سندات الإقامة
المادة 5 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
سندات الإقامة بالتراب المغربي هي:
بطاقة التسجيل؛
بطاقة الإقامة.
المادة 6 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو لبطاقة إقامة .
تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة.
يمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، فإن القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي .
المادة 7 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
تخضع سندات الإقامة عند تسليمها أو تجديدها أو تسليم نظير منها لحقوق التمبر المنصوص عليها في القسم الرابع من الفصل 8 من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بمثابة مدونة التسجيل والتمبر.
الفرع الأول: بطاقة التسجيل
المادة 8 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد، يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة.
يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل وصل طلب تسليمها أو وصل طلب تجديدها.
المادة 9 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يعفى من تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل:
1. إضافة إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية والقنصلية المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، أزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصرون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد؛
2. الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر.
المادة 10 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
تعتبر بطاقة التسجيل بمثابة رخصة للإقامة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى، وتكون قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب التي يدلي بها الأجنبي للإدارة المغربية المختصة لتبرير إقامته بالتراب المغربي.
يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي .
المادة 11 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
إذا تم رفض تسليم بطاقة التسجيل أو سحبها، يجب على الأجنبي المعني بالأمر مغادرة التراب المغربي داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة.
المادة 12 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يجب على الأجنبي أن يغادر التراب المغربي عند انصرام مدة صلاحية بطاقة تسجيله، إلا إذا تم تجديدها أو سلمت له بطاقة للإقامة.
المادة 13 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
تحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، عبارة “زائر”.
وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب، وأنه يتوفر على وسائل عيش كافية، عبارة “طالب” وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الراغب في مزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، والذي يثبت حصوله عليه، الإشارة إلى النشاط المذكور .
المادة 14 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن رفض تسليم بطاقة التسجيل إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.
المادة 15 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن أن يكون منح بطاقة التسجيل مشروطا بإدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر.
الفرع الثاني: بطاقة الإقامة
المادة 16 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحصول على بطاقة تسمى “بطاقة الإقامة” .
تراعى على الخصوص عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي.
يمكن رفض منح بطاقة الإقامة إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.
المادة 17 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه، تسلم بطاقة الإقامة، ما لم يوجد استثناء، إلى:
1. الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي؛
2. الطفل الأجنبي من أم مغربية، والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي لا يستفيد من أحكام البند 1 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) بمثابة قانون الجنسية المغربية، إذا بلغ سن الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه، وكذا الأصول الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها، الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها؛
3. الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم ومولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
4. الزوج والأطفال القاصرين لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة.
5. غير أنه يمكن للأطفال إذا بلغوا سن الرشد المدني أن يطلبوا بصفة فردية بطاقة الإقامة طبقا للشروط المطلوبة؛
6. الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر في 2 صفر 1377 (29 أغسطس 1957) بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951، وكذا إلى زوجه وأولاده القاصرين أو خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني؛
7. الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب، منذ أكثر من خمس عشرة سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات .
غير أنه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه، إذا كان وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
المادة 18 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
تفقد بطاقة الإقامة صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
الفرع الثالث: رفض تسليم سند الإقامة أو تجديده
المادة 19 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يرفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي الذي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون من أجل الحصول على سند إقامة، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به.
يمكن سحب سند الإقامة في الحالتين التاليتين:
إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي؛
إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي بمنع دخوله إلى التراب المغربي.
يجب على المعني بالأمر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين مغادرة التراب المغربي.
المادة 20 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحب منه هذا السند الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات.
لا يحول الطعن المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، دون اتخاذ قرار بالاقتياد إلى الحدود أو بالطرد وفقا لأحكام الأبواب الثالث والرابع والخامس من القسم الأول من هذا القانون.
الباب الثالث: الاقتياد إلى الحدود
المادة 21 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن للإدارة أن تأمر بالاقتياد إلى الحدود بموجب قرار معلل في الحالات التالية:
1. إذا لم يستطع الأجنبي أن يبرر أن دخوله إلى التراب المغربي قد تم بصفة قانونية، إلا إذا تمت تسوية وضعيته لاحقا بعد دخوله إليه؛
2. إذا ظل الأجنبي داخل التراب المغربي لمدة تفوق مدة صلاحية تأشيرته، أو عند انصرام أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ دخوله إليه، إذا لم يكن خاضعا لإلزامية التأشيرة وذلك ما لم يكن حاملا لبطاقة تسجيل مسلمة بصفة قانونية؛
3. إذا ظل الأجنبي الذي تم رفض تسليمه سند إقامة أو تجديده أو تم سحبه منه، مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه الرفض أو السحب؛
4. إذا لم يطلب الأجنبي تجديد سند إقامته وظل مقيما فوق التراب المغربي لمدة تفوق 15 يوما بعد انقضاء مدة صلاحية سند الإقامة؛
5. إذا صدر في حق الأجنبي حكم نهائي بسبب تزييف أو تزوير أو إقامة تحت اسم آخر غير اسمه أو عدم التوفر على سند للإقامة؛
6. إذا تم سحب وصل طلب بطاقة التسجيل من الأجنبي بعد تسليمه له؛
7. إذا سحبت من الأجنبي بطاقة تسجيله أو إقامته، أو تم رفض تسليم أو تجديد إحدى هاتين البطاقتين، وذلك في حالة صدور هذا السحب أو الرفض تطبيقا للأحكام التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، بسبب تهديد للنظام العام.
المادة 22 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن أن يقترن قرار الاقتياد إلى الحدود بقرار المنع من الدخول إلى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنفيذ الاقتياد إلى الحدود، وذلك تبعا لخطورة السلوك الدافع للاقتياد، ومع مراعاة الحالة الشخصية للمعني بالأمر.
يكون القرار الصادر بالمنع من دخول التراب المغربي منفصلا عن قرار الاقتياد إلى الحدود. ويكون معللا، ولا يمكن اتخاذه إلا بعد تمكين المعني بالأمر من تقديم ملاحظاته. ويترتب عنه بقوة القانون اقتياد الأجنبي المعني بالأمر إلى الحدود.
المادة 23 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن للأجنبي الذي صدر في حقه قرار بالاقتياد إلى الحدود، أن يطلب خلال أجل الثماني والأربعين ساعة التي تلي تبليغه إليه، من رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات، إلغاء القرار المذكور.
يبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ابتداء من رفع الأمر إليه، ويمكنه أن ينتقل إلى مقر الهيئة القضائية الأكثر قربا من المكان الذي يوجد به الأجنبي، إذا كان هذا الأخير محتفظا به تطبيقا للمادة 34 من هذا القانون.
يمكن للأجنبي أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه الاستعانة بترجمان والإطلاع على الملف الذي يتضمن الوثائق التي استند إليها القرار المطعون فيه.
تكون الجلسة عمومية وبحضور المعني بالأمر إلا إذا استدعي بصفة قانونية ولم يحضر.
يكون الأجنبي مؤازرا بمحام إن كان لديه، ويمكنه أن يطلب من الرئيس أو من ينوب عنه أن يعن له محاميا بصفة تلقائية.
المادة 24 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن تطبيق أحكام المادة 34 من هذا القانون بمجرد اتخاذ قرار الاقتياد إلى الحدود. ولا يمكن تنفيذ القرار المذكور قبل انصرام أجل ثمان وأربعين ساعة الموالية لتبليغه، أو قبل البت في الموضوع في حالة رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية.
إذا تم إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود، توقف فورا إجراءات الاحتفاظ المنصوص عليها في المادة 34 أدناه، وتسلم للأجنبي رخصة مؤقتة للإقامة إلى أن تصدر الإدارة من جديد قرارا يتعلق بوضعيته.
يكون الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى داخل أجل شهر من تاريخ التبليغ. ولا يكون الاستئناف موقفا للتنفيذ.
يحق للأجنبي بمجرد تبليغه قرار الاقتياد إلى الحدود إشعار محام أو إشعار قنصلية بلده أو شخص من اختياره.
الباب الرابع: الطرد
المادة 25 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن أن يتخذ قرار الطرد من قبل الإدارة، إذا كان وجود الشخص الأجنبي فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام مع مراعاة مقتضيات المادة 26 بعده.
يمكن إلغاء قرار الطرد في أي وقت من الأوقات أو التراجع عنه.
المادة 26 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
لا يمكن اتخاذ قرار الطرد في حق:
1. الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أن بلغ على الأكثر سن السادسة من عمره؛
2. الأجنبي الذي يثبت بكل الوسائل إقامته فوق التراب المغربي بصفة اعتيادية منذ أزيد من خمس عشرة سنة؛
3. الأجنبي الذي أقام فوق التراب المغربي بصفة قانونية منذ عشر سنوات، إلا إذا كان طالبا طيلة هذه المدة؛
4. الأجنبي المتزوج من مواطن مغربي منذ سنة واحدة على الأقل؛
5. الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم فوق التراب المغربي ومكتسب للجنسية المغربية بحكم القانون، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل وأن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
6. الأجنبي المقيم بصفة قانونية فوق التراب المغربي بموجب سند من سندات الإقامة المنصوص عليها في هذا القانون أو في الاتفاقيات الدولية والذي لم يسبق أن صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبسية لا تقل عن سنة واحدة نافذة؛
7. المرأة الأجنبية الحامل؛
8. الأجنبي القاصر.
لا يقيد الطرد بأي أجل إذا كان موضوع الإدانة جريمة تتعلق بفعل له علاقة بالإرهاب أو بالمس بالآداب العامة أو بالمخدرات.
المادة 27 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن اتخاذ قرار الطرد خلافا لأحكام المادة 26 من هذا القانون، إذا كان الطرد يشكل ضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام.
الباب الخامس: أحكام مشتركة تتعلق بالاقتياد إلى الحدود والطرد
المادة 28 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن تنفيذ قرار الطرد في حق الأجنبي بصفة تلقائية من طرف الإدارة. كما يمكن تنفيذ قرار الاقتياد إلى الحدود بصفة تلقائية كذلك، ما لم يتم الطعن فيه أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أو من ينوب عنه داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 23 من هذا القانون، أو إذا لم يكن موضوع إلغاء بموجب حكم ابتدائي أو استئنافي وفق الشروط المنصوص عليها في نفس المادة.
المادة 29 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يتم إبعاد الأجنبي الذي يتخذ في حقه قرار الطرد أو الاقتياد إلى الحدود نحو:
أ) البلد الذي يحمل جنسيته، إلا إذا اعترف له بوضع لاجئ، أو إذا لم يتم بعد البت في طلب اللجوء الذي تقدم به؛
ب) البلد الذي سلمه وثيقة سفر سارية المفعول؛
ج) أي بلد آخر يمكن أن يسمح له بالدخول بصفة قانونية.
لا يمكن إبعاد أية امرأة أجنبية حامل و أي أجنبي قاصر. كما لا يمكن إبعاد أي أجنبي آخر نحو بلد إذا أثبت أن حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو أنه معرض فيه لمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة.
المادة 30 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يعتبر القرار الذي يحدد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي قرارا مستقلا عن الإجراء القاضي بالإبعاد.
لا يكون للطعن في هذا القرار أي أثر موقف للتنفيذ حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 24، إذا لم يكن المعني بالأمر قد مارس الطعن المنصوص عليه في المادة 28 أعلاه بشأن قرار الطرد أو قرار الاقتياد إلى الحدود الصادر في حقه.
المادة 31 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
إذا أدلى الأجنبي الذي يكون موضوع قرار بالطرد أو الذي يجب اقتياده إلى الحدود بما يبرر استحالة مغادرته للتراب المغربي وأثبت أنه لا يمكنه الرجوع إلى بلده الأصلي أو الذهاب إلى بلد آخر للأسباب المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 29، فيمكن خلافا لأحكام المادة 34 أدناه أن يلزم بالإقامة في الأماكن التي تحددها له الإدارة.
ويجب عليه الحضور بكيفية دورية إلى مصالح الشرطة أو مصالح الدرك الملكي.
يمكن في حالة الضرورة الاستعجالية أن يطبق نفس الإجراء على الأجانب الذين اقترحت الإدارة طردهم. وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتعدى هذا الإجراء مدة شهر واحد.
ويتخذ القرار في حالة الطرد من لدن الإدارة.
المادة 32 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
لا يحق تقديم طلب رفع المنع من الإقامة فوق التراب المغربي أو طلب إلغاء قرار الطرد أو طلب إلغاء قرار الاقتياد إلى الحدود بعد انقضاء أجل الطعن الإداري، إلا إذا كان الأجنبي يقيم خارج المغرب.
غير أن هذا المقتضى لا يطبق خلال المدة التي يقضي فيها الأجنبي بالمغرب عقوبة سالبة للحرية أو يكون خاضعا فيها لقرار الإقامة بأماكن محددة متخذ تطبيقا للمادة 31.
المادة 33 القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وبالهجرة غير المشروعة في المغرب
يمكن للأجنبي الذي خضع لإجراء إداري بالاقتياد إلى الحدود والذي رفع الأمر إلى رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات أن يرفق طعنه في هذا الإجراء بطلب لوقف تنفيذه.