كما تم تعديله بالنصين التاليين:
– القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
– استدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذي القعدة 1429 (6 نوفمبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5687 بتاريخ 2 ذو الحجة 1429(فاتح ديسمبر 2008)، ص 4409.
ظهير شريف رقم 1.08.101 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
الحمد لله وحده ،
الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالدار البيضاء في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008).
وقعه بالعطف :
الوزير الأول ،
الإمضاء : عباس الفاسي.
*
* *
قانون رقم 28.08 بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
القسم الأول: مهنة المحاماة
الباب الأول: أحكام عامة
المادة 1 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
المحاماة مهنة حرة، مستقلة، تساعد القضاء، وتساهم في تحقيق العدالة، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء.
المادة 2 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة.
تمارس مهنة المحاماة، طبقا لمقتضيات هذا القانون، مع مراعاة الحقوق المكتسبة.
المادة 3 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة.
المادة 4 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف. تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الباب الثاني: الانخراط في المهنة
الفرع الأول: شروط عامة
المادة 5 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يشترط في المترشح لمهنة المحاماة :
1 – أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول ؛
2 – أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛
3 – أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها ؛
4 – أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ؛
5 – أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره ؛
6 – أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره ؛
7 – أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة ؛
8 – أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها ؛
9 – أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفيين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة.
المادة 6 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي.
تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ.
الفرع الثاني: حالات التنافي
المادة 7 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة، وخاصة:
1 – كل نوع من أنواع التجارة، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛
غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية ؛
2 – مهام مدير شركة تجارية وحيد، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب، أو مسيرها، أو شريك في شركة التضامن ؛
3 – مهنة وكيل الأعمال، وغيرها من المهن الحرة الأخرى، سواء زاولها المحامي، مباشرة أو بصفة غير مباشرة ؛
4- وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة ؛
5 – جميع الوظائف الإدارية والقضائية.
يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي.
المادة 8 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد.
المادة 9 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا تتنافى مهنة المحاماة مع :
1- العضوية في المجلس الدستوري وفي المحكمة العليا ؛
2- العضوية في المجلس الإداري لشركة ؛
3- القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف.
المادة 10 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي، أو عضو في الحكومة، أو سفير، أو عضو في ديوان وزير، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة.
الفرع الثالث: التمرين
المادة 11 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة.
يرفق الطلب وجوبا بما يلي :
1 – الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه ؛
2 – سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب، يتعهد، بمقتضاه، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية.
يمكن للنقيب، تعيين هذا المحامي، عند الاقتضاء.
يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة.
يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ؛
لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة، أو بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه، أو تعذر ذلك ؛
يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب.
المادة 12 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين، ولا يشرع في ممارسته، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي:
“أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة، وأمن الدولة، والسلم العمومي”.
يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام، وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين.
المادة 13 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة.
يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول.
المادة 14 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية :
1. الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه ؛
2. الحضور في الجلسات بالمحاكم ؛
3. المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها.
المادة 15 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا. غير أنه لا يجوز له :
1 – أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه، أو في إطار المساعدة القضائية ؛
2 – أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه ؛
3 – أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية ؛
4 – أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن.
المادة 16 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين، وذلك بمقتضى مقرر معلل.
يقع التمديد، وجوبا، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة.
لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة، في نطاق أحكام هذه المادة، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.
المادة 17 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة :
– الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته ؛
– الاستمرار في الإنقطاع رغم تمديد فترة التمرين.
يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.
المادة 18 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين :
1 – قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق، وقبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛
2 – قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها، بعد قبول استقالتهم، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي ؛
3 – قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات ؛
4 – المحامون المنتمون لإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى وذلك بعد إثبات استقالتهم من الهيئة التي كانوا يمارسون بها.
ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إذا لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم، تنظم شروطه بمقتضى نص تنظيمي.
5 – أساتذة التعليم العالي، في مادة القانون، الذين زاولوا، بعد ترسيمهم، مهنة التدريس مدة ثماني سنوات بإحدى كليات الحقوق بالمغرب، وذلك بعد قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي.
غير أنه لا يمكن لأستاذ التعليم العالي فتح مكتب خاص به إلا بعد قضاء مدة ستة أشهر بمكتب محامي يعينه النقيب.
الفرع الرابع: الجدول
المادة 19 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يُقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول.
يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين.
عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب.
عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس.
للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه.
لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة، أو انصرام أجل خمسة عشر يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له، أو تعذر ذلك.
المادة 20 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يجري مجلس الهيئة، بحثا حول المرشح.
يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط.
لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، أو في غيبته، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية.
يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول، أو رفضه، إلى المعني بالأمر، وإلى الوكيل العام للملك، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.
يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه.
المادة 21 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية، ومن التمرين، والذي تقرر تسجيله في الجدول، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه.
المادة 22 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل.
يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم.
المادة 23 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يجوز لقدماء القضاة، والموظفين ورجال السلطة، أو الذين مارسوا مهامها، أن يقيدوا في لوائح التمرين، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف، التي زاولوا مهامهم في دائرتها، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها.
يحظر عليهم، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة.
لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة محكمة النقض ، وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة.
المادة 24 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية، ويطبع ويودع بوزارة العدل، وكتابات الضبط لدى محكمة النقض، والمحاكم الموجودة بالدائرة.
يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية.
الباب الثالث: ممارسة المهنة
الفرع الأول: كيفية ممارسة المهنة
المادة 25 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه.
المادة 26 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده، أو مع غيره من المحامين، في نطاق المشاركة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو المساكنة أو بصفته مساعدا.
ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية، بمقتضى قانون .
غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد.
المادة 27 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين.
لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة، في شأن تعديلها.
يبت المجلس، في كل الأحوال، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
المادة 28 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم.
لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة.
لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية.
المادة 29 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين، أو المساعدين، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم، يعرض النزاع، وجوبا، على تحكيم يقوم به محامون، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب.
لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن.
تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين، أو المتساكنين، أو المساعدين، أو عدم بقائه منتميا للهيئة.
الفرع الثاني: مهام المهنة
المادة 30 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه، من غير الإدلاء بوكالة.
تشمل هذه المهام :
1 – الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة، والمؤسسات القضائية، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية، والهيئات المهنية، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى، أو مسطرة، من أوامر أو أحكام أو قرارات، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام محكمة النقض ؛
2 – تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية ؛
3 – تقديم كل عرض أو قبوله، وإعلان كل إقرار أو رضى، أو رفع اليد عن كل حجز، والقيام، بصفة عامة، بكل الأعمال لفائدة موكله، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد، أو طلب يمين أو قلبها، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة ؛
4 – القيام في كتابات الضبط، ومختلف مكاتب المحاكم، وغيرها من جميع الجهات المعنية، بكل مسطرة غير قضائية، والحصول منها على كل البيانات والوثائق، ومباشرة كل إجراء أمامها، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار، أو إبرام صلح، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه ؛
5 – إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني ؛
6 – تحرير العقود، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد ؛
7 – تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود.
8 – يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها.
المادة 31 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا.
المادة 32 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات.
غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.
المادة 33 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض، مع مراعاة الحقوق المكتسبة، إلا :
– المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل ؛
– المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين، بصفة نظامية، في محكمة النقض ؛
– قدماء القضاة، وقدماء أساتذة التعليم العالي، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول.
المادة 34 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض.
يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض.
تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالجريدة الرسمية.
الباب الرابع: واجبات المحامين
الفرع الأول: التشبث بالوقار والسر المهني
المادة 35 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص، واستمالتهم، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته.
غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى محكمة النقض، أو نقيبا سابقا، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق.
ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته.
يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه، باقتضاب، إلى نبذة عن حياته ، ومساره الدراسي والمهني، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك.
المادة 36 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية.
يتعين عليه، بصفة خاصة، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات، لها علاقة ببحث مازال جاريا .
الفرع الثاني: العلاقات مع المحاكم
المادة 37 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة.
المادة 38 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يجب على المحامي، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف، التابعة لها الهيئة المسجل بها، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا.
يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يختار محل المخابرة معه، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها.
يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله، وإلى كل من رئيس الجلسة، وممثل النيابة العامة بها، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر.
المادة 39 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا، متواطئين فيما بينهم، على أن يتوقفوا، كليا، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات.
الفرع الثالث: المساعدة القضائية
المادة 40 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يعين النقيب لكل متقاض، يتمتع بالمساعدة القضائية، محاميا مسجلا في الجدول، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام .
لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك.
تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع ، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه.
المادة 41 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
للمحامي المعين، في نطاق المساعدة القضائية، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب.
يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي .
الفرع الرابع: العلاقات مع الموكلين
المادة 42 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه.
غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين.
لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني، أن يتوجه إلى مقر موكله، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة.
المادة 43 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يحث المحامي موكله، على فض النزاع، عن طريق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى، قبل اللجوء إلى القضاء.
يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى، وما يتم فيها من إجراءات، إلى غاية التبليغ والتنفيذ.
يخطر موكله حالا، بما يصدر فيها من أحكام.
يقدم لموكله النصح، والإرشاد، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة، مع لفت نظره إلى آجالها.
المادة 44 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها.
يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى.
المادة 45 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يجوز للمحامي :
1. أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها ؛
2. أن يقتني، بطريق التفويت، حقوقا متنازعا فيها قضائيا، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها.
كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون.
المادة 46 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يحق للمحامين قدماء القضاة، أو الموظفين، أن يقبلوا تمثيل الأطراف، أو مؤازرتهم، في القضايا التي كانت معروضة عليهم، أو باشروها بأي شكل من الأشكال، أثناء مزاولة مهامهم السابقة.
المادة 47 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها.
لا يحق للمحامي سحب نيابته، إذا ارتأى عدم متابعة القضية، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.
يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع، أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع.
المادة 48 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر، أو محاميه، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى.
المادة 49 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات، والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات.
يصدر هذا القرار، في ظرف شهر من طرح النزاع، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
المادة 50 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية، أو من آخر إجراء في المسطرة، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه.
المادة 51 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يختص نقيب الهيئة، بالبت في كل المنازعات، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله. كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق.
للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق.
يستمع النقيب، عند الاقتضاء، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما، وما يتوفران عليه من حجج، يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه.
يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره.
إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها، النقيب السابق للهيئة، وعند عدم وجوده، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها، وفق نفس الإجراءات.
تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل.
المادة 52 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية، بعد انصرام أجل الاستئناف.
المادة 53 القانون المنظم لمهنة المحاماة في المغرب
تستفيد أتعاب المحامي، عند استيفاء الديون، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود.
يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب.