كما تم تعديله:
– استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5593.
ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري
الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.
قانون رقم 108.13 يتعلق بالقضاء العسكري
كتاب تمهيدي: أحكام عامة
المادة 1 قانون القضاء العسكري في المغرب
تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها.
تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض .
المادة 2 قانون القضاء العسكري في المغرب
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الجاري بهما العمل في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون أو في أي نص تشريعي آخر.
الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها
القسم الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية
الباب الأول: في اختصاص المحكمة العسكرية
المادة 3 قانون القضاء العسكري في المغرب
مع مراعاة أحكام المادة 5 أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية :
أولا: الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة ؛
ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها ؛
ثالثا : الجرائم المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني ؛
رابعا : إذا نص القانون صراحة على ذلك.
يعتبر أيضا في وضعية الخدمة في مدلول البند الأول أعلاه :
– العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا، المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية ؛
– المنخرطون في الجندية ؛
– المنخرطون في الجندية من جديد ؛
– المسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني أصابهم؛
– العسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين هم في حالة الوضع رهن الإشارة أو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف القوات المسلحة الملكية، وذلك من تاريخ تكوينهم فرقة قصد التحاقهم بالجيش، أو من تاريخ وصولهم إلى المكان المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين إلى غاية تاريخ تسريحهم قصد التحاقهم بمنازلهم. غير أن هؤلاء خارج هذا الإطار لا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جريمة العصيان المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 4 قانون القضاء العسكري في المغرب
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:
أولا: جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة الإدارية.
المادة 5 قانون القضاء العسكري في المغرب
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل.
المادة 6 قانون القضاء العسكري في المغرب
لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 7 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في آن واحد، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية، والأخرى من اختصاص المحاكم العادية، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة الأشد.
إذا كانت نفس العقوبة مقررة للجريمتين معا، أو كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية، يحال المتهم أولا إلى المحكمة العسكرية.
في حالة صدور حكمين يقضيان بعقوبتين سالبتين للحرية، تنفذ العقوبة الأشد فقط، من طرف الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية، بعد إحالة الملف إليه.
المادة 8 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا تبين للمحكمة العسكرية أن القضية المعروضة عليها لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم العادية ولا يمكن فصلها عنها، أمكنها إحالتها إلى المحكمة العادية التي يتعين عليها البت في القضية بمجملها.
مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 3 أعلاه، إذا ساهم شخص مدني أو شارك مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية فإن القضية تفصل ويحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر المحكمة العسكرية حكما في الموضوع.
المادة 9 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة.
يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة وأدوات الاقتناع إلى أصحابها ما لم تقرر مصادرتها.
تسري على المطالبة بالحق المدني الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون.
المادة 10 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا ثبتت على أشخاص غير عسكريين إحدى الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون ولم تنص عليها نصوص زجرية أخرى فإنه يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. غير أن الحكم بالخلع يعوض في حقهم بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات.
الباب الثاني: في تنازع الاختصاص
المادة 11 قانون القضاء العسكري في المغرب
تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور.
الباب الثالث: في تنظيم المحكمة العسكرية
المادة 12 قانون القضاء العسكري في المغرب
تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر، بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
المادة 13 قانون القضاء العسكري في المغرب
تضم المحكمة العسكرية الغرف التالية :
1. غرفة الجنح الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة على المحكمة العسكرية ؛
2. غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية ؛
3. غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية ؛
4. غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية ؛
5. الغرفة الجنحية العسكرية تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر وقرارات قاضي التحقيق العسكري وطلبات السراح المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المقدمة أمامها وبطلان إجراءات التحقيق.
المادة 14 قانون القضاء العسكري في المغرب
مع مراعاة أحكام المواد 15 إلى 22 بعده، تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية كما يلي :
1. فيما يخص غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا ومن عضوين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين المشار إليهم في المادة 23 أدناه، وبحضور وكيل الملك ومساعدة كاتب الضبط.
2. فيما يخص غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية، من مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض عسكري أو مستشار عسكري، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط.
3. فيما يخص غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر قاض عسكري أو مستشار عسكري، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط.
4. فيما يخص غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن أربعة أعضاء اثنان منهم مستشاران بمحكمة الاستئناف، والآخران أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو من المستشارين العسكريين، وبحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط.
5. فيما يخص الغرفة الجنحية العسكرية، من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن عضوين أحدهما مستشار بمحكمة الاستئناف والآخر إما قاض عسكري أو مستشار عسكري، بحضور الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ومساعدة كاتب الضبط.
المادة 15 قانون القضاء العسكري في المغرب
تسند رئاسة هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية إلى:
– مستشار بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات ابتدائيا ؛
– مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين إلى رتبة ليوتنان كولونيل، فيما يتعلق بالجنح والمخالفات استئنافيا، وبالجنايات ابتدائيا واستئنافيا ؛
– مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف فيما يخص محاكمة العسكريين وشبه العسكريين من رتبة كولونيل وكولونيل ماجور وجنرال، ابتدائيا واستئنافيا فيما يتعلق بجميع الجرائم.
المادة 16 قانون القضاء العسكري في المغرب
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه. فيما يخص محاكمة الجنود والعرفاء والعرفاء الأولين وضباط الصف كما يلي :
– ضابطان، فيما يخص الجنح والمخالفات ابتدائيا، وضابط واحد استئنافيا، لهم جميعا رتبة قبطان على الأقل ؛
– ضابط واحد، فيما يخص الجنايات ابتدائيا، وضابطان استئنافيا، لهم جميعا رتبة كومندان على الأقل.
المادة 17 قانون القضاء العسكري في المغرب
تحدد رتب القضاة العسكريين والمستشارين العسكريين، الأعضاء في هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية والمشار إليهم في المادة 14 أعلاه، فيما يخص محاكمة الضباط إلى رتبة ليوتنان كولونيل كما يلي :
رتبة المتهم رتبة القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين
فيما يخص الجنح والمخالفات فيما يخص الجنايات
ابتدائيا استئنافيا ابتدائيا استئنافيا
ملازم ثان أو ملازم كومندان وقبطان كومندان كومندان أو قبطان كومندان وقبطان
قبطان ليوتنان كولونيل وكمندان ليوتنان كولونيل أو كمندان ليوتنان كولونيل أو كمندان ليوتنان كولونيل وكمندان
كومندان كولونيل وليوتنان كولونيل كولونيل أو ليوتنان كولونيل كولونيل أو ليوتنان كولونيل كولونيل وليوتنان كولونيل
ليوتنان كولونيل جنرال أو كولونيل ماجور وكولونيل جنرال أو كولونيل ماجور أو كولونيل جنرال أو كولونيل ماجور أو كولونيل جنرال وكولونيل أو كولونيل ماجور وكولونيل
المادة 18 قانون القضاء العسكري في المغرب
تتألف هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية فيما يخص محاكمة الضباط من رتبة كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال، ابتدائيا واستئنافيا، في جميع القضايا من :
– مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا؛
– مستشارين بمحكمة الاستئناف بصفتهما عضوين؛
– عضوين عسكريين أحدهما أو كلاهما من القضاة العسكريين أو المستشارين العسكريين رتبتهما مماثلة لرتبة المتهم أو أعلى منها.
المادة 19 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا تعلق الأمر بمحاكمة عسكري، ينتمي إلى وحدة أو مصلحة ذات تراتبية خاصة، يتعين كلما أمكن ذلك أن تضم هيئة الحكم مستشارا عسكريا منتميا إلى هذه الوحدة أو هذه المصلحة، تكون رتبته أعلى من رتبة العضو العسكري الآخر بهيئة الحكم، أو مماثلة لها.
المادة 20 قانون القضاء العسكري في المغرب
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، في حالة تعدد المتهمين من رتب مختلفة حسب الرتبة الأعلى من بين المتهمين، وفي حالة وجود كولونيل أو كولونيل ماجور أو جنرال من بين المتهمين فإن تأليف المحكمة يتم طبقا لأحكام المادة 18 أعلاه.
المادة 21 قانون القضاء العسكري في المغرب
يحدد تأليف هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة محاكمة أسرى الحرب العسكريين حسب رتبهم أو الرتب المماثلة لرتبهم طبقا لأحكام المواد 14 إلى 20 أعلاه.
المادة 22 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا عاق عضو من أعضاء هيئة الحكم عائق ثبت بصفة قانونية، وحال دون استمرار عضويته في الهيئة المذكورة، يعين عضو جديد ضمن الهيئة.
إذا ظهر منذ البداية أن قضية معروضة على المحكمة العسكرية تستوجب مناقشات طويلة، يمكن أن تضم هيئة الحكم بقرار من رئيس الهيئة قضاة إضافيين، مدنيين أو عسكريين أو مستشارين عسكريين، لحضور المناقشات، وتطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 428 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
لا يمكن تحت طائلة البطلان أن يكون من بين هؤلاء القضاة أو المستشارين، من قام بأي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق في القضية أو شارك في البت فيها.
المادة 23 قانون القضاء العسكري في المغرب
تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قائمة الضباط المؤهلين للمشاركة في أشغال المحكمة العسكرية بصفتهم مستشارين عسكريين، وذلك حسب رتبهم وأقدميتهم.
تغير هذه القائمة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، كلما اقتضى الأمر ذلك، وتودع نسخة منها بكتابة الضبط بالمحكمة العسكرية.
يقوم الضباط المقيدون في القائمة المذكورة بمهمة المستشارين العسكريين، بصفة متوالية وحسب ترتيب تقييدهم في القائمة، إلا إذا عاق أحدهم عائق.
إذا عاق أي مستشار عسكري عائق حال دون قيامه بالمهمة التي كلف بأدائها، يعوض بصفة مؤقتة بضابط من الرتبة نفسها حسب الحالة ووفق الترتيب الوارد في القائمة المذكورة. ويطبق الإجراء نفسه في حالات التجريح المنصوص عليها في المادة 33 أدناه.
يجوز أن يعوض المستشارون العسكريون كل ستة أشهر أو خلال مدة أقل منها إذا لم يستمروا في خدمتهم.
المادة 24 قانون القضاء العسكري في المغرب
يعمل بمصالح المحكمة العسكرية القضاة العسكريون والضباط كتاب الضبط ومستكتبو الضبط.
المادة 25 قانون القضاء العسكري في المغرب
يعين رؤساء هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية وأعضاؤها المستشارون بمحاكم الاستئناف في بداية كل سنة قضائية بقرار للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يستمر رؤساء هيئات الحكم وأعضاؤها المستشارون المذكورون أعلاه في القيام بمهامهم القضائية إلى حين البت في القضايا التي كانوا قد ترأسوا جلستها الأولى أو شاركوا في عضويتها.
المادة 26 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمثل النيابة العامة أمام غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية وغرفة الجنح الاستئنافية العسكرية وغرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية والغرفة الجنحية العسكرية الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية شخصيا بوصفه رئيسا للنيابة العامة أو بواسطة أحد نوابه.
إذا حدث للوكيل العام للملك مانع، فيخلفه نائب الوكيل العام للملك.
يمارس الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية الاختصاصات المخولة له بموجب هذا القانون.
يعين الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه وقضاة التحقيق بها من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين.
تسري عليه أحكام المادة 49 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاءم مع اختصاصاته.
المادة 27 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمثل وكيل الملك شخصيا أو بواسطة نوابه النيابة العامة، لدى المحكمة العسكرية في المرحلة الابتدائية فيما يخص الجنح والمخالفات أمام غرفة الجنح الابتدائية العسكرية، ويمارس الدعوى العمومية تحت مراقبة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
يعين وكيل الملك ونوابه من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية من بين القضاة العسكريين.
يمارس وكيل الملك سلطته على نوابه، وله أثناء مزاولة مهامه الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة.
يجب عليه أن يخبر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأفعال التي تبلغ إلى علمه والتي قد تكتسي صبغة جرمية، وتدخل في اختصاص المحكمة العسكرية.
تسري على وكيل الملك أحكام المادة 40 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يتلاءم مع اختصاصاته.
المادة 28 قانون القضاء العسكري في المغرب
يقوم قاضي التحقيق العسكري بمهام التحقيق الإعدادي.
يقوم بمهام قضاء التحقيق القضاة العسكريون الذين لهم على الأقل رتبة كومندان.
وإذا تعلق الأمر بمتهمين من رتبة كولونيل ماجور أو جنرال، فإن مهام النيابة العامة وقضاء التحقيق يتولاها بصفة استثنائية، عند عدم وجود قضاة لهم على الأقل نفس رتبة وأقدمية المتهم، ضابطان لهما على الأقل نفس رتبة المتهم، يعينان من لدن جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ويساعدهما في أداء مهامهما عضو من النيابة العامة أو أحد قضاة التحقيق العسكري.
المادة 29 قانون القضاء العسكري في المغرب
يكون القضاة العسكريون المعينون في القضاء العسكري سلكا قضائيا مستقلا، ويخضعون لنظام أساسي خاص بهم .
المادة 30 قانون القضاء العسكري في المغرب
يخضع الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط لنظام أساسي خاص بهم .
المادة 31 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمارس مهام كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط تحت إشراف رئيس كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
يوضع الضباط وضباط الصف رهن إشارة كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة للقيام بالإجراءات المسندة إليهم.
المادة 32 قانون القضاء العسكري في المغرب
علاوة على طرق التبليغ المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يقوم بمهمة التبليغ بالمحكمة العسكرية ضباط وضباط صف بصفتهم كتابا ومستكتبين للضبط.
المادة 33 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن تجريح كل قاض أو مستشار عسكري من قضاة الحكم في الحالات التالية:
– إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الحكم في الدعوى؛
– إذا كانت له أو لزوجه أو لأصوله أو لفروعه قرابة أو مصاهرة مع أحد الأطراف، بما فيها درجة أبناء الأعمام والأخوال؛
– إذا كان بين أحد الأطراف والقاضي أو زوجه أو أصولهما أو فروعهما دعوى لا تزال جارية أو انتهت منذ أقل من سنتين؛
– إذا كان القاضي دائنا أو مدينا لأحد الأطراف ؛
– إذا كان قد سبق له أن قدم استشارة أو رافع أو مثل أمام القضاء في قضية أو نظر فيها بصفته حكما أو أدلى فيها بشهادة أو بت فيها في طورها الابتدائي؛
– إذا كان قد تصرف بصفته ممثلا قانونيا لأحد الأطراف؛
– إذا كانت هناك علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه أو لأصوله أو فروعه وأحد الأطراف أو زوجه؛
– إذا كانت بين القاضي وأحد الأطراف صداقة أو عداوة معروفة؛
– إذا كان القاضي هو المشتكي.
المادة 34 قانون القضاء العسكري في المغرب
تبت في طلب تجريح القضاة بالمحكمة العسكرية هيئة تتكون من مستشار رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بصفته رئيسا، ومن مستشار بمحكمة الاستئناف بصفته عضوا، ومن قاض عسكري بصفته عضوا.
المادة 35 قانون القضاء العسكري في المغرب
لا يجوز، تحت طائلة البطلان، أن يكون ضمن أعضا ء هيئة الحكم :
– الأزواج وأصولهم وأولادهم؛
– الأقارب إلى درجة العم أو العمة أو الخال أو الخالة وأولادهم والأصول؛
– الأصهار وأصولهم وأولادهم.
المادة 36 قانون القضاء العسكري في المغرب
يؤدي القضاة العسكريون والمستشارون العسكريون قبل الشروع في مزاولة مهامهم أمام إحدى هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أكتم بكل عناية سر المداولات وأن أسلك في كل المواقف سبيل النزاهة والاستقامة”.
المادة 37 قانون القضاء العسكري في المغرب
يؤدي وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه الضباط كتاب الضبط وضباط الصف مستكتبو الضبط اليمين التالية :
” أقسم بالله العظيم وآخذ العهد على نفسي أمام الوطن والملك بأن أقوم بمهمتي بكل وفاء وإخلاص وانضباط وتجرد وأن أراعي الواجبات التي تفرضها على هذه المهمة”.
القسم الثاني: في التحري عن الجرائم ومعاينتها وفي الشرطة القضائية العسكرية
الباب الأول: في النيابة العامة والشرطة القضائية
المادة 38 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتولى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إقامة وممارسة الدعوى العمومية في الجرائم التي تدخل في اختصاصه.
يتلقى لهذا الغرض بصفة خاصة المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ في شأنها ما يراه ملائما.
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وبجمع الأدلة المتعلقة بها.
المادة 39 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا تبين للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد الاطلاع على الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 38 أعلاه، أن الأفعال المرتكبة تكون جريمة، فله أن يقدم ملتمسا بإجراء تحقيق إذا كان التحقيق إلزاميا أو يقوم بالإحالة إلى هيئة الحكم في غير ذلك من الحالات، وإذا تبين له أن الأفعال تدخل في اختصاص وكيل الملك فله أن يأمره بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالإحالة إلى هيئة الحكم.
إذا قررت هيئة الحكم بمحكمة عادية أو أحد قضاة التحقيق بها أن الجريمة تدخل في اختصاص المحكمة العسكرية، يجب على الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أن يحيل القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية أو يأمر وكيل الملك بإحالتها إليها في الحالة الأولى أو يقدم أو يأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في الحالة الثانية.
لا يمكن لوكيل الملك، تحت طائلة البطلان، إجراء أي متابعة إلا بناء على أمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو على أمر بالإحالة إلى هيئة الحكم.
المادة 40 قانون القضاء العسكري في المغرب
تضم الشرطة القضائية العسكرية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية ونوابه ووكيل الملك ونوابه وقاضي التحقيق العسكري بصفتهم ضباطا سامين للشرطة القضائية :
أولا: ضباط وضباط الصف وقادة فرق الدرك الملكي؛
ثانيا: رؤساء المراكز العسكرية ؛
ثالثا: الضباط الإداريين المحلفين بمختلف مصالح الجيش؛
رابعا : ضباط الدرك الحربي وضباط الصف والدركيين العاملين تحت إمرتهم، في الحالات المنصوص عليها في المادة 149 من هذا القانون.
توضع الشرطة القضائية العسكرية تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
المادة 41 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجوز لقادة الحاميات وقادة الوحدات ورؤساء المصالح العسكرية القيام شخصيا بجميع الأعمال اللازمة للتثبت من الجرائم المرتكبة داخل الثكنات العسكرية أو بمواقع العمليات العسكرية، والكشف عن مرتكبيها، ولهم أن يطلبوا من ضباط الشرطة القضائية القيام بالأعمال المذكورة.
يجوز لقادة الوحدات المنفصلة، التي لا تقل عن سرية، أن يفوضوا بصفة استثنائية سلطاتهم المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى أحد الضباط الموضوعين تحت إمرتهم.
المادة 42 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتلقى ضباط الشرطة القضائية العسكرية بهذه الصفة الشكايات والوشايات.
يعمل ضباط الشرطة القضائية إما استنادا إلى التعليمات الصادرة لهم عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، أو استنادا إلى الأوامر المقدمة لهم من لدن السلطات المنصوص عليها في المادتين 39 و 41 أعلاه أو بصفة تلقائية.
يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أشعر بحالة التلبس بجريمة أن يخبر بها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فورا، وأن ينتقل في الحال إلى مكان ارتكابها لإجراء المعاينات المفيدة، والمحافظة على الأدلة القابلة للاندثار، وعلى كل ما يمكن أن يساعد على إظهار الحقيقة، وأن يحجز الأسلحة والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجريمة، والتي كانت معدة لارتكابها وكذا جميع ما قد يكون ناتجا عن هذه الجريمة والبحث عن مرتكبيها.
يعرض ضباط الشرطة القضائية الأشياء المحجوزة على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أو مساهمتهم أو مشاركتهم في الجناية أو الجنحة قصد التعرف عليها.
يجب على ضباط الشرطة القضائية أن ينفذوا الأوامر والإنابات القضائية الصادرة عن قضاة التحقيق.
يحق لضباط الشرطة القضائية أن يطلبوا مباشرة مساعدة القوة العمومية للقيام بمهامهم.
المادة 43 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية في حالة التلبس بجريمة أن يلقوا القبض على الأشخاص الخاضعين لاختصاص المحكمة العسكرية المشتبه بارتكابهم الجريمة على أن يقوموا بتقديمهم فورا إلى السلطة العسكرية ويحرروا محضرا بذلك.
يجوز للدرك إلقاء القبض طبق الشكليات المذكورة على الأشخاص الذين يوجدون في وضعية عسكرية غير قانونية وإخبار النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بجميع الإجراءات المتخذة.
المادة 44 قانون القضاء العسكري في المغرب
لا يجوز إلقاء القبض في غير حالة التلبس على أي عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العسكرية يوجد في وضعية الخدمة إلا بناء على أمر صادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بعد استشارة رؤساء المعني بالأمر.
المادة 45 قانون القضاء العسكري في المغرب
يودع الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض في الحالات المنصوص عليها في المادتين 43 و44 أعلاه تأديبيا وبأمر من السلطة العسكرية، إما في الأماكن التأديبية التابعة للوحدات العسكرية، وإما بمركز من مراكز الدرك الملكي. غير أنه لا يجوز اتخاذ الإجراء المذكور إلا بصفة مؤقتة إلى حين صدور أمر بإيداعهم في السجن.
المادة 46 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجب في غير حالة التلبس على ضباط الشرطة القضائية العسكرية المكلفين بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية أو بإجراء تفتيش في مؤسسات غير عسكرية أو في منازل أو محلات خاصة، الحصول على إذن من الجهة القضائية المختصة بالمحاكم العادية من أجل الدخول إلى المؤسسات والمنازل والمحلات المذكورة.
يجب على الجهة القضائية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة، وأن تعين من يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤها، وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه.
يجب في حالة التلبس على الضباط المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه عند قيامهم بالأعمال المذكورة إشعار الجهة القضائية المختصة.
يجب مباشرة التفتيش وفقا لأحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 47 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجب على ضباط الشرطة القضائية إذا كلفوا بالتثبت من وقوع جريمة من اختصاص المحاكم العادية، أو بإيقاف مرتكبيها داخل مؤسسات عسكرية، الحصول على إذن من أجل الدخول إلى هذه المؤسسات من السلطة العسكرية المختصة.
يجب على السلطة العسكرية المختصة أن تستجيب للمطالب المذكورة، وأن تعين من يمثلها لحضور العمليات المطلوب إجراؤها، وأن تتثبت من الشخص المشتبه فيه.
المادة 48 قانون القضاء العسكري في المغرب
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية العسكرية أن يدخلوا إلى منزل شخص إلا بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، مع مراعاة أحكام المواد من 60 إلى غاية 63 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 49 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتقيد ضباط الشرطة القضائية العسكرية عند إنجاز المحاضر بأحكام المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 50 قانون القضاء العسكري في المغرب
يقوم ضباط الشرطة القضائية بالبحث عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية والتثبت من وقوعها في حالة عدم وجود ضابط للشرطة القضائية العسكرية في المكان عينه.
المادة 51 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجب على قائد الوحدة أو رئيس مكتب التجنيد في حالة العصيان أن يوجه شكاية يبين فيها التاريخ الذي كان يجب على المعني بالأمر أن يلتحق فيه بالوحدة المعين فيها.
ترفق بالشكاية الوثائق التالية :
1. نسخة من تبليغ الأمر بالالتحاق الموجه إلى منزل المعني بالأمر أو من ورقة السفر؛
2. نسخة من الوثائق الدالة على أن العاصي لم يصل في التاريخ المحدد إلى الوجهة المحددة له؛
3. بيان ظروف ارتكاب العصيان ؛
4. بيان أوصاف العاصي.
تضاف إلى الشكاية نسخة من عقد تجنيده أو إعادة تجنيده، إذا تعلق الأمر بشخص تجند طوعا أو بشخص جدد تجنيده ولم يلتحق بوحدته.
المادة 52 قانون القضاء العسكري في المغرب
يوجه قائد الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر أو رئيس مكتب التجنيد في حالة فرار أحد العسكريين من الجندية شكاية ضده مرفقة بالوثائق التالية:
1. بيان مفصل عن أوصاف العسكري الفار ؛
2. بيان عن خدماته؛
3. بيان موجز عن العقوبات الصادرة في حقه ؛
4. لائحة الأسلحة والملابس، وأي شيء آخر من الأشياء العسكرية التي أخذها، وما أرجعه منها، مع بيان وسيلة النقل التي قد يكون أخذها معه؛
5. الرسائل الإخبارية التي حررت بشأن الفرار موضحة لظروف وقوعه ؛
6. رسالة إخبارية تعلن إلقاء القبض على العسكري الفار أو حضوره بمحض إرادته ؛
7. محاضر البحث التي تحررها الشرطة القضائية.
المادة 53 قانون القضاء العسكري في المغرب
توجه فورا المحاضر التي يحررها ضباط الشرطة القضائية العسكرية مرفقة بالوثائق والمستندات إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
إذا كانت المحاضر المذكورة محررة من قبل ضباط الشرطة القضائية، توجه مباشرة إلى النيابة العامة بالمحكمة العادية التي تحيلها فورا إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
المادة 54 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحاكم العادية، يرسل الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية وثائق الملف ومستنداته إلى النيابة العامة لدى المحكمة المختصة مع نقل المشتبه فيه إلى الشرطة القضائية التي تعينها النيابة العامة داخل الأجل القانوني للحراسة النظرية.
يجب على النيابة العامة وقضاة التحقيق وضباط الشرطة القضائية إشعار الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية فورا بكل جريمة ارتكبها أو ساهم أو شارك فيها عسكري أو شبه عسكري خاضع لاختصاص المحكمة العادية وبكل مقرر يتخذ في حقه. وفي هذه الحالة يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بإشعار الجهات المعنية بما في ذلك الوحدة التي ينتمي إليها المعني بالأمر.
إذا كان العسكري أو شبه العسكري في مهمة عسكرية فلا يعتقل إلا بعد استشارة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.
المادة 55 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا تعلق الأمر بجريمة يرجع النظر فيها إلى المحكمة العسكرية، فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يتخذ في شأنها ما يراه ملائما.
المادة 56 قانون القضاء العسكري في المغرب
لا يقبل الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق الطعن بالاستئناف، ويتعين أن تبين فيه بدقة الجرائم موضوع المطالبة بإجراء تحقيق والنصوص التشريعية المطبقة عليها.
الباب الثاني: في التحقيق الإعدادي
المادة 57 قانون القضاء العسكري في المغرب
يقوم الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاصه ويوجه أمرا إلى وكيل الملك بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق في القضايا التي تدخل في اختصاص هذا الأخير وذلك في الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو مفيدا.
ترفق بالملتمس أو الأمر التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة.
يوجه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية أو وكيل الملك بها فورا جميع التقارير والمحاضر والوثائق والمستندات والأشياء المحجوزة إلى قاضي التحقيق العسكري رفقة الملتمس بإجراء تحقيق.
المادة 58 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا تعلق الأمر بجنحة فإن الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية يجوز له أن يأمر وكيل الملك بإحالة المتهم مباشرة أمام هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية، إذا أجرت إحدى السلطات المشار إليها في المادة 41 أعلاه بحثا طبق الشكليات المنصوص عليها قانونا.
يشعر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يمارس حقه في الاختيار يعين له الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية محاميا في إطار المساعدة القضائية بناء على طلبه ليؤازره وينص على ذلك بطرة الأمر بالمحاكمة أو قرار الإحالة على الغرفة الجنائية.
يمكن أيضا للوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية إحالة القضية إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في حالة تلبس بجناية طبقا لأحكام المادة 56 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ما عدا إذا تعلق الأمر بحالات التحقيق الإلزامي المنصوص عليها في القانون المذكور.
يأمر الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية عند إحالة المتهم أو الأمر بإحالة المتهم إلى هيئة الحكم باعتقاله في إحدى المؤسسات السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية أو تركه في حالة سراح.
يبت رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية في طلبات السراح المؤقت المقدمة خلال المدة الفاصلة ما بين يوم إصدار الأمر بالإحالة والتاريخ المقرر للجلسة الأولى.
المادة 59 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن لقاضي التحقيق بمجرد توصله بملتمس إجراء تحقيق أن يصدر أمرا بحضور المتهم أو بإحضاره مع الأمر بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه عند الاقتضاء.
المادة 60 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا كان المتهم مودعا بأحد الأماكن التأديبية في الوقت الذي وقع فيه إصدار الأمر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق، فإن قائد الوحدة أو رئيس المصلحة العسكرية يأمر بنقله إلى قاضي التحقيق العسكري الذي له أن يأمر بإيداعه بمؤسسة سجنية تابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية.
يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يجري للمتهم استنطاقا ابتدائيا داخل أجل أربع وعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية، ما لم يكن قد استنطقه من قبل.
المادة 61 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإحضار المتهم أو بإيداعه في السجن أو بإلقاء القبض عليه أن يستنطقه داخل أجل الأربع والعشرين ساعة التي تلي إيداعه بالمؤسسة السجنية التابعة للمكان الذي يوجد فيه مقر المحكمة العسكرية إن لم يكن قد استنطقه من قبل.
المادة 62 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتثبت قاضي التحقيق العسكري من هوية المتهم أثناء مثوله الأول أمامه ويطلعه على التهم الموجهة إليه، ويتلقى تصريحاته بعد إشعاره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر.
يشعر قاضي التحقيق المتهم فورا بحقه في اختيار محام، فإن لم يمارس حقه في الاختيار عين له قاضي التحقيق بناء على طلبه محاميا ليؤازره وينص على ذلك في المحضر.
تضمن الإجراءات المشار إليها في الفقرتين أعلاه بمحضر الاستنطاق الابتدائي.
تحدد بمقرر لجلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية لائحة المدافعين العسكريين.
للمتهم، علاوة على حقه في اختيار محام، أن يختار أو يطلب تعيين مدافع عنه من بين العسكريين المقيدين في اللائحة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. وله أيضا أن يختار مدافعا عسكريا من غير المقيدين في اللائحة المذكورة.
يلتزم المدافعون العسكريون بالمحافظة على سرية التحقيق.
يحق للمتهم أن يعين أثناء إجراء المسطرة وإلى انتهاء المحاكمة دفاعا غير الذي اختاره سابقا أو عين له وجوبا.
للمحامي وللمدافع الاتصال بالمتهم بكل حرية بمجرد الشروع في التحقيق.
المادة 63 قانون القضاء العسكري في المغرب
بصرف النظر عن أحكام المادة 62 أعلاه، يجوز لقاضي التحقيق العسكري أن يقوم فورا بإجراء أي استجواب أو مواجهة، إذا دعت لذلك حالة الاستعجال الناتجة بالخصوص، إما عن ظروف شاهد يهدده خطر الموت، وإما لأن علامات موجودة أصبحت على وشك الاندثار.
يجب أن ينص في المحضر على أسباب الاستعجال.
المادة 64 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتعين على المتهم أن يعلم كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية أو مكتب الضبط القضائي بالمؤسسة السجنية باسم المحامي أو المدافع الذي وقع اختياره عليه.
لا يجوز الاستماع إلى المتهم والطرف المدني أو مواجهتهما إلا بحضور دفاع كل منهما، أو بعد استدعاء الدفاع بصفة قانونية.
يستدعى الدفاع قبل كل استنطاق بيومين كاملين على الأقل، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، أو بإشعار يسلم إليه مقابل وصل ما لم يكن قد تم إشعاره في جلسة سابقة للتحقيق، وأثبت ذلك في المحضر.
لا يمكن لدفاع المتهم ولا لمحامي الطرف المدني أن يتناولا الكلمة إلا لتوجيه أسئلة أثناء استنطاق المتهم أو مواجهته بغيره أو أثناء الاستماع إلى الطرف المدني، بعد أن يأذن لهما بذلك قاضي التحقيق، فإن رفض الإذن لهما بالكلمة، تعين تسجيل هذا الرفض والأسئلة في المحضر أو إرفاق نصها به.
المادة 65 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجب أن يوضع ملف القضية برمته رهن إشارة دفاع المتهم قبل كل استنطاق أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل. ويجب إشعار دفاع المتهم فورا بواسطة كاتب الضبط بكل أمر يصدره قاضي التحقيق العسكري.
يجب أن يوضع ملف القضية رهن إشارة محامي الطرف المدني قبل كل استماع أو مواجهة بثلاثة أيام على الأقل.
المادة 66 قانون القضاء العسكري في المغرب
تطبق في حالة الإخلال بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 62 والفقرة الثانية من المادة 64 والمادة 65 أعلاه أحكام المواد 210 إلى 213 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 67 قانون القضاء العسكري في المغرب
يشرع قاضي التحقيق العسكري بعد الاستنطاق الابتدائي في استجواب المتهم تفصيليا حول الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة، ويقدم له أدلة الإثبات ويتلقى تصريحاته واعترافاته في شأن ذلك في محضر الاستنطاق.
يستنطق المتهمون في القضية الواحدة كل على حدة، على أن تجرى مواجهتهم بعد ذلك.
يطلع المتهم أو تقرأ عليه في نهاية كل استنطاق تصريحاته المدونة ليتأكد من صحتها، ثم يمضي على محضر الاستنطاق التفصيلي الذي يجري ختمه بإمضائي قاضي التحقيق العسكري وكاتب الضبط.
تجب الإشارة في المحضر إلى رفض المتهم الإمضاء أو إلى أنه لا يحسن التوقيع أو لا يستطيع ذلك.
يمكن للمتهم أن يدلي خلال التحقيق بجميع المستندات والمبررات التي يراها مفيدة للدفاع عنه.
المادة 68 قانون القضاء العسكري في المغرب
مع مراعاة أحكام المادة 70 بعده، يتم الاستماع إلى الشهود وفق أحكام المواد 117 إلى 133 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 69 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجوز لقاضي التحقيق العسكري بناء على ملتمسات النيابة العامة إذا لم يحضر الشاهد بعدما وجه إليه استدعاء ثان، إما برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو باستدعاء بلغ بصفة قانونية بواسطة عون للتبليغ أو مفوض قضائي أو بطريقة إدارية وبقي دون جدوى، أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية وأن يصدر في حقه أمرا بأداء غرامة تتراوح بين 1.200 و 3.600 درهم.
غير أنه يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا حضر الشاهد فيما بعد وقدم اعتذارا أو مبررا، إعفاؤه بناء على ذلك من الغرامة كليا أو جزئيا، بعد تقديم ملتمس النيابة العامة.
يمكن بناء على ملتمسات النيابة العامة إصدار العقوبة المذكورة على الشاهد الذي يمتنع رغم حضوره عن أداء اليمين أو عن الإدلاء بشهادته، ويمكن إعفاؤه من الغرامة كليا أو جزئيا إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
تصدر العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة بموجب أمر قضائي غير قابل لأي طعن.
المادة 70 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يتخلى عن الاستماع إلى الشهود الذين سبق الاستماع إليهم من قبل قاض.
المادة 71 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن لقاضي التحقيق العسكري في أي مرحلة من مراحل التحقيق أن يصدر أمرا بإطلاق سراح المتهم مؤقتا، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت عن المتهم إذا تعلق الأمر باختصاصه.
يصدر قاضي التحقيق العسكري في هذه الحالة أمرا بالسراح المؤقت شريطة أن يحضر المتهم طيلة مراحل التحقيق كلما طلب منه ذلك وأن يحضر جلسة محاكمته، وإذا لم يلتزم هذا الأخير بالحضور بدون عذر مقبول، ألغي أمر السراح المؤقت بقوة القانون، ويصدر قاضي التحقيق أو رئيس هيئة الحكم المحالة إليها القضية، حسب الحالة، أمرا بإلقاء القبض على المتهم.
يمكن لهيئة الحكم، إذا أدين المتهم المفرج عنه طبقا لأحكام الفقرة الثالثة أعلاه، وحكم عليه بعقوبة نافذة سالبة للحرية، أن تأمر بمجرد الحكم عليه بإيداعه في السجن بناء على ملتمس من النيابة العامة.
المادة 72 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن لقاضي التحقيق العسكري إذا أصدر أمرا بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه وارتأى الإفراج عنه أن يصدر في حقه أمرا بالسراح المؤقت، بعد أخذ رأي النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك في هذه الحالة الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بالأمر الصادر بالسراح المؤقت إذا تعلق الأمر باختصاصه.
يحتفظ قاضي التحقيق العسكري بالحق في إصدار الأمر بإيداع المتهم في السجن أو بإلقاء القبض عليه أثناء إجراء التحقيق، بعد أخذ رأي النيابة العامة، إذا طرأت ظروف جديدة وخطيرة تجعل الأمر المذكور ضروريا.
إذا منحت الغرفة الجنحية العسكرية السراح المؤقت بناء على استئناف أمر صادر عن قاضي التحقيق العسكري فلا يمكن لهذا الأخير إصدار أمر جديد بالاعتقال إلا إذا سحبت هذه الغرفة تمتيع المتهم بقرارها بناء على ملتمسات كتابية للنيابة العامة.
المادة 73 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن للمتهم أو لدفاعه، إذا لم يصدر قاضي التحقيق العسكري تلقائيا الأمر بالسراح المؤقت، تقديم طلب في هذا الشأن.
يجب على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بقرار معلل داخل خمسة أيام من يوم وضع الطلب، بعد التوصل بملتمسات النيابة العامة وملاحظات المطالب بالحق المدني، وفق الشروط والآجال المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 74 قانون القضاء العسكري في المغرب
يقبل قرار قاضي التحقيق العسكري في شأن منح السراح المؤقت أو رفضه، الطعن بالاستئناف من قبل النيابة العامة أو المتهم داخل أجل أربع وعشرين ساعة تبتدئ من تاريخ تبليغ هذا القرار.
تنظر في الاستئناف الغرفة الجنحية العسكرية وفق الأحكام المنصوص عليها في القسم الرابع من الكتاب الأول من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 75 قانون القضاء العسكري في المغرب
يبقى المتهم في حالة اعتقال احتياطي إلى أن تبت الغرفة الجنحية العسكرية في الاستئناف المقدم أمامها داخل أجل أقصاه 10 أيام أو إلى أن ينصرم أجل الاستئناف.
المادة 76 قانون القضاء العسكري في المغرب
يحق للمتهم المعتقل بعد مثوله الأول أمام قاضي التحقيق أن يتصل بدفاعه بكل حرية.
يمكن لقاضي التحقيق أن يأمر بمنع اتصال المتهم بالغير لمدة خمسة أيام قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
لا يسري المنع من الاتصال على دفاع المتهم في جميع الحالات.
المادة 77 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة.
إذا نتج عن التحقيق أن للمتهم مساهمين أو مشاركين لا يخضعون لاختصاص المحكمة العسكرية أحال قاضي التحقيق العسكري نسخة من ملف القضية إلى النيابة العامة.
يوجه وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه إلى الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية نسخة من ملف القضية قصد اتخاذ ما يراه ملائما.
المادة 78 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا نتج عن التحقيق أن المتهم يمكن متابعته لأجل جرائم أخرى غير التي وردت في ملتمس إجراء التحقيق، فإن قاضي التحقيق العسكري يخبر النيابة العامة.
يخبر وكيل الملك فيما يتعلق باختصاصه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية بذلك للنظر في إصدار أمر بتقديم ملتمس إضافي أو جديد بإجراء تحقيق، إذا كانت هذه الجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة العسكرية، وإلا أحال القضية إلى الجهة القضائية المختصة.
المادة 79 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن للنيابة العامة أثناء إجراء التحقيق أن تطلع على ملف القضية، وأن تقدم كل الملتمسات التي تراها مفيدة، ولقاضي التحقيق العسكري أن يعتمدها أو يرفضها بقرار معلل.
المادة 80 قانون القضاء العسكري في المغرب
تطبق أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على الأوامر الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري المتعلقة بحضور المتهم وبإحضاره وبإيداعه في السجن وبإلقاء القبض عليه.
يمكن لقاضي التحقيق العسكري أن يعهد بتنفيذ أوامره المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى النيابة العامة.
تتولى النيابة العامة تبليغ أمر قاضي التحقيق العسكري القاضي بالإيداع في السجن إلى قائد الوحدة التي ينتمي إليها المتهم.
المادة 81 قانون القضاء العسكري في المغرب
يوجه قاضي التحقيق العسكري ملف القضية بمجرد انتهاء التحقيق إلى النيابة العامة التي يجب عليها أن تقدم إليه مطالبها داخل أجل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توصلها بالملف.
يجب على قاضي التحقيق العسكري إذا لم يكن المتهم مؤازرا بدفاعه، أن يطلعه عند انتهاء التحقيق على جميع وثائق ومستندات ملف القضية.
المادة 82 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن المحكمة العسكرية غير مختصة، فإنه يصدر قرارا بعدم الاختصاص يحيل بموجبه الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية القضية إلى المحكمة المختصة.
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل لا يكون جناية أو جنحة أو لا تتوفر ضد المتهم دلائل كافية لإثبات التهمة، أصدر قرارا بعدم المتابعة، وأمر بإطلاق سراح المتهم فورا رغم استئناف النيابة العامة، ما لم يكن معتقلا لسبب آخر.
يبلغ قاضي التحقيق العسكري فورا الأمر بالسراح إلى النيابة العامة.
إذا رأى قاضي التحقيق العسكري أن الفعل يكون جناية أو جنحة من اختصاص المحكمة العسكرية، أصدر قرارا بإحالة المتهم إلى هذه المحكمة.
يمكن للنيابة العامة في جميع الحالات أن تستأنف القرارات القابلة للاستئناف الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري.
علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، يمكن للمتهم أن يستأنف مقررات قاضي التحقيق في الحالات التالية:
أولا: إذا اعتبر أن المحكمة العسكرية غير مختصة؛
ثانيا: إذا اعتبر أن الفعل لا يكون جريمة؛
ثالثا : إذا أصدر قاضي التحقيق العسكري قرارا بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة دون أن يقوم برفع ملفها إلى النيابة العامة قصد الاطلاع وتقديم ملتمساتها النهائية.
يمكن للنيابة العامة وللمتهم تقديم استئنافهما داخل أجل أربع وعشرين ساعة من تاريخ التوصل بمقرر قاضي التحقيق.
يمكن أيضا للطرف المدني أن يستأنف قرارات وأوامر قاضي التحقيق العسكري وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 224 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 83 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن أن يقدم طلب السراح المؤقت إلى رئيس هيئة الحكم ابتداء من يوم انتهاء التحقيق إلى انعقاد الجلسة في جميع المراحل وذلك إلى حين صدور قرار محكمة النقض في حالة الطعن بالنقض. ويبت رئيس هيئة الحكم في هذه الحالة داخل أجل ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التوصل بالطلب.
يمكن طلب السراح المؤقت من هيئة الحكم إذا لم يصدر في القضية حكم في التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة.
يكون القرار الصادر في شأن طلب السراح المؤقت في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين أعلاه قابلا للطعن بالاستئناف إذا صدر عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية أو غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية.
في حالة نقض الحكم يطلب إطلاق السراح من رئيس هيئة الحكم التي تبت في القضية بصفتها محكمة إحالة.
لا يجوز الطعن بالنقض في القرارات المتخذة في طلبات إطلاق السراح المؤقت.
تسري أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية على طلب السراح المؤقت والطعون المقدمة في شأنه، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الكتاب الثاني: في الحكم في القضايا المعروضة على المحكمة العسكرية
القسم الأول: في نظر المحكمة العسكرية ابتدائيا واستئنافيا في القضايا
المادة 84 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية بناء على الأوامر بتقديم ملتمس بإجراء تحقيق أو بالمحاكمة أو قرار الإحالة التي يصدرها الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية، أو بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بها.
تتم طلبات الحضور والاستدعاءات والتبليغات الموجهة للشهود والمتهمين والمطالبين بالحق المدني طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 85 قانون القضاء العسكري في المغرب
في حالة الإحالة المباشرة إلى هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية تبلغ النيابة العامة إلى المتهم الاستدعاء في ظرف ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ويتضمن الاستدعاء الأمر بالحضور لدى المحكمة العسكرية، وتبين التهم التي يحاكم بموجبها المتهم ونصوص القانون المطبقة عليها وأسماء الشهود الذين تريد النيابة العامة أن يستمع إليهم.
تكون مؤازرة الدفاع إلزامية في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
إذا لم يختر المتهم دفاعا له في هذه الحالات، فإن النيابة العامة تعين له وجوبا دفاعا طبقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه، ويجب أن يتضمن الاستدعاء إشعار المتهم باسم المدافع المعين، وإشعاره بأن في إمكانه اختيار دفاع غيره.
المادة 86 قانون القضاء العسكري في المغرب
في حالة صدور قرار بالإحالة عن قاضي التحقيق، تبلغ النيابة العامة هذا القرار للمتهم.
تبلغ النيابة العامة للمتهم قرار الإحالة مشفوعا بالاستدعاء المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 85 أعلاه ثمانية أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة، ويبلغه أيضا لائحة تتضمن الأسماء الشخصية والعائلية للشهود، ومهنهم ومقر سكناهم، الذين تريد أن يستمع إليهم.
يجب على النيابة العامة أن تخبر المتهم تحت طائلة البطلان في الحالات المنصوص عليها في المادة 316 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، بأنه إذا لم يختر من يدافع عنه في الجلسة فإن رئيس هيئة الحكم بالمحكمة العسكرية يعين له تلقائيا من يؤازره، ويجوز للدفاع أن يطلع على المسطرة كلها أو جزئها أو أن يطلب تسلم نسخة منها.
لا يمكن أن تسلم أي نسخة من المستندات التي تكتسي صبغة سرية. وفي حالة الخلاف في شأن سرية المستندات، تبت الهيئة المعروضة عليها القضية بمقرر قابل للطعن.
يجب على المتهم أو دفاعه أن يقدم تصريحا إلى كتابة الضبط بأسماء الشهود الذين يرغب في الاستماع إليهم.
تتولى كتابة الضبط تبليغ هذا التصريح إلى النيابة العامة التي تتولى استدعاءهم.
يمكن تقديم التصريح بأسماء الشهود أمام هيئة الحكم إلى حين افتتاح المناقشات، غير أنه لا يجوز للنيابة العامة ولا للمتهم ولا للمطالب بالحق المدني في حالة عدم القيام بهذه التبليغات أن يأتوا بشاهد لأداء شهادته إلا بموافقة رئيس هيئة الحكم.
يترتب البطلان عن الإخلال بالحق في تعيين الدفاع واتصاله بالمتهم وحق الاطلاع على الملف المنصوص عليه في هذه المادة وفي المادة 85 أعلاه.
المادة 87 قانون القضاء العسكري في المغرب
تنعقد الجلسة في اليوم والساعة المحددين لانعقادها.
توضع فوق منصة هيئة الحكم نظائر من هذا القانون ومن القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية ومن القانون الجنائي.
تكون الجلسات علنية تحت طائلة البطلان، غير أنه إذا تبين أن في هذه العلنية خطرا على الأمن أو الأخلاق تأمر المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية. وفي جميع الحالات يصدر الحكم علنيا.
يمكن للمحكمة أن تمنع نشر بيان عن المناقشات كلها أو بعضها، ويكون هذا المنع بقوة القانون إذا أمرت المحكمة بانعقاد الجلسة بصفة سرية، غير أن هذا المنع لا يطبق على الحكم. وكل مخالفة للمنع المذكور يعاقب مرتكبوها بالحبس من شهر إلى شهرين وبغرامة يتراوح قدرها بين 5000 و50.000 درهم مع مصادرة الوسائل المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتتم المتابعة أمام المحكمة العادية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 88 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتولى رئيس الجلسة مراقبة الجلسة وضبط النظام وتسيير البحث والمناقشات بها، وله مع مراعاة حقوق الدفاع رفض كل ما يرمي إلى إطالتها بدون جدوى وله أن يرفعها مؤقتا.
يكون العموم مجردا من السلاح ملازما الصمت ومبديا الاحترام، وإذا عبر شخص أو عدة أشخاص من الحاضرين علنية عن مشاعرهم، أو أحدثوا اضطرابا أو حرضوا على الضوضاء بأي طريقة كانت بقاعة الجلسة أو بأي محل آخر يباشر فيه علنيا تحقيق قضائي، يأمر رئيس الهيئة بطردهم، وذلك بصرف النظر عن المتابعات التي يتعرضون إليها طبقا لأحكام المادة 89 بعده.
ينص في محضر الجلسة على الحادث وعلى أمر الرئيس.
غير أنه إذا كان المتهم هو الذي أحدث الاضطراب، يأمر الرئيس بطرده من الجلسة، وتتابع المناقشات في غيبته، وتطبق في هذه الحالة أحكام المادة 358 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 89 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا ارتكبت في قاعة الجلسات مخالفة أو جنحة أو جناية، يأمر رئيس الجلسة بتحرير محضر في شأنها يتضمن وقائع الحادث وتصريحات مرتكبيها والشهود عند الاقتضاء. وتطبق أحكام المواد 359 أو 360 أو 361 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية حسب كل حالة.
المادة 90 قانون القضاء العسكري في المغرب
يأمر رئيس الجلسة بإحضار المتهم الذي يمثل تحت حراسة كافية، وبدون أصفاد ومؤازرا بدفاعه.
يسأل الرئيس المتهم عن اسمه الشخصي والعائلي وسنه ومهنته ومكان إقامته ومكان ولادته، وإذا امتنع المتهم عن الجواب، أخذت المسطرة مجراها العادي.
المادة 91 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا امتنع المتهم المعتقل عن الحضور يوجه له عن طريق عون للقوة العمومية يعين لهذا الغرض من قبل رئيس الجلسة إنذار يدعى فيه باسم القانون للامتثال إلى العدالة، ويحرر العون محضرا يتضمن الإنذار وجواب المتهم.
إذا لم يمتثل المتهم للإنذار يمكن لرئيس الجلسة أن يصدر أمرا بإحضاره أمام المحكمة، ويجوز له أيضا أثناء الجلسة بعد تلاوة المحضر المتضمن لعدم امتثاله أن يصدر الأمر بالشروع في إجراء المناقشات.
يتلو كاتب الضبط عقب كل جلسة على مسمع المتهم المتغيب في مكان وجوده، وباللغة التي يفهمها أو عن طريق ترجمتها بواسطة ترجمان، ما يتضمنه محضر المناقشات ومرافعات النيابة العامة والأحكام الصادرة والتي تكون كلها بمثابة حضورية.
المادة 92 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا ارتكب المتهم العسكري أو شبه العسكري جريمة ضد هيئة الحكم أو أحد أعضائها يترتب عنها عنف أو إهانة أو تهديد بالأقوال أو بالأفعال، يحكم عليه بالعقوبات المقررة على مرتكبي هذه الجرائم ضد رؤسائهم أثناء القيام بالخدمة.
تجري على العقوبات المحكوم بها طبقا لأحكام هذه المادة والمادة 89 أعلاه قاعدة عدم ضم العقوبات.
المادة 93 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتلو كاتب الضبط على مسمع المحكوم عليه الحكم الصادر في الحالات المنصوص عليها في المادتين 88 و92 أعلاه ويخبره بحق الطعن في الحكم، ثم يحرر محضرا يتضمن كل ما ذكر. وكل ذلك تحت طائلة البطلان.
المادة 94 قانون القضاء العسكري في المغرب
يأمر رئيس الجلسة كاتب الضبط بتلاوة قرار إحالة المتهم أمام المحكمة العسكرية، والوثائق التي يرى أنه من الضروري إطلاع المحكمة عليها، ويذكر المتهم بالجريمة المتابع من أجلها، ويشعره بأن القانون يخوله الحق في قول كل ما هو مفيد للدفاع عن نفسه.
المادة 95 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتلو كاتب الضبط لائحة الشهود الذين يتعين الاستماع إليهم، إما بناء على ملتمس النيابة العامة، وإما بطلب من المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما.
لا يمكن أن تحتوي هذه اللائحة إلا على الشهود الذين بلغت أسماؤهم النيابة العامة والأطراف، دون الإخلال بالحق المخول لرئيس الجلسة طبقا لأحكام المادة 97 بعده.
يجوز للنيابة العامة وللمتهم وللمطالب بالحق المدني ودفاعهما أن يتعرضوا على الاستماع إلى شاهد، وتبت المحكمة فورا في هذا التعرض.
المادة 96 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجب تحت طائلة السقوط، أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى، ودفعة واحدة، طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص، ما لم تكن بسبب نوع الجريمة، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا والمسائل المتعين فصلها أوليا.
يتعين على المحكمة البت في هذه الطلبات فورا، ولها بصفة استثنائية تأجيل النظر فيها بقرار معلل إلى حين البت في الجوهر.
تواصل المحكمة المناقشات، ويبقى حق الطعن محفوظا ليستعمل في آن واحد مع الطعن في الحكم الذي يصدر في جوهر الدعوى.
إذا كان الحكم في موضوع القضية مرتبطا بمسألة أولية من اختصاص محكمة عادية، تؤجل المحكمة العسكرية نظرها في الموضوع إلى حين الفصل في المسألة المذكورة.
المادة 97 قانون القضاء العسكري في المغرب
تسند إلى رئيس الجلسة سلطة تقديرية لتسيير الجلسة والكشف عن الحقيقة، ويمكنه أثناء البحث والمناقشات أن يأمر بالإدلاء بأي حجة يرى أنها مفيدة لإظهار الحقيقة، وأن يستدعي كل شخص يرى الاستماع إليه لازما ولو اقتضى ذلك إصدار أمر بحضوره أو بإحضاره.
يمكن للرئيس إذا طلبت النيابة العامة أو المتهم أو المطالب بالحق المدني أو دفاعهما أثناء المناقشات الاستماع إلى شهود جدد، أن يقرر الاستماع إليهم أو يرفض ذلك.
المادة 98 قانون القضاء العسكري في المغرب
يمكن للمحكمة العسكرية، إذا لم يحضر أحد الشهود أن تشرع في البحث والمناقشات رغم غيابه، غير أن شهادته تتلى إذا كان قد أداها أثناء إجراء البحث أو التحقيق، إن طلب ذلك الدفاع أو ممثل النيابة العامة.
المادة 99 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا ظهر لهيئة الحكم من خلال البحث والمناقشات أن شاهدا شهد بالزور، لرئيس الجلسة أن يأمر كاتب الضبط بتحرير محضر في الموضوع ويحال فورا للنيابة العامة لاتخاذ ما تراه ملائما.
المادة 100 قانون القضاء العسكري في المغرب
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص الاستماع إلى الشهود، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 101 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتابع البحث والمناقشات بدون انقطاع، وللرئيس إيقافهما في الوقت اللازم للراحة، مع مراعاة أحكام المادة 88 أعلاه.
يمكن أيضا إيقاف البحث والمناقشات إذا لم يحضر أحد الشهود وكانت شهادته جوهرية، أو إذا صدر الأمر بإلقاء القبض على شاهد ظهر أنه شهد زورا، أو عند وجود حادث هام يجب إيضاحه.
المادة 102 قانون القضاء العسكري في المغرب
تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية فيما يخص القواعد الخاصة بسير الجلسة أمام جميع هيئاتها، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 103 قانون القضاء العسكري في المغرب
لا تتقيد هيئة الحكم بتكييف الجريمة المحالة إليها، ويجب عليها أن تكيف قانونيا الأفعال التي تحال إليها، وأن تطبق عليها النصوص القانونية المتلائمة مع نتيجة بحث القضية بالجلسة.
غير أنه إذا تبين من البحث المذكور وجود ظرف أو عدة ظروف مشددة لم تضمن في الاستدعاء المباشر أو قرار الإحالة، فلا يجوز لهيئة الحكم أن تأخذ بها إلا بعد تقديم ملتمسات النيابة العامة وإيضاحات الدفاع.
المادة 104 قانون القضاء العسكري في المغرب
يأمر الرئيس بإخراج المتهم، ويتوجه القضاة إلى قاعة المداولات وإذا لم تسمح تهيئة الأماكن بإجراء المداولات يأمر الرئيس بإخراج الحاضرين.
لا يمكن للقضاة في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، أن يتصلوا بأي أحد ولا أن يفترقوا قبل أن يصدر الحكم وتجرى مداولاتهم بدون حضور ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط، وتوضع أمامهم مستندات المسطرة، غير أنه لا يمكنهم الاطلاع على أي مستند لم يسبق أن اطلع عليه الدفاع والنيابة العامة.
المادة 105 قانون القضاء العسكري في المغرب
تكون جميع الأوامر والأحكام والقرارات الصادرة عن هيئات الحكم بالمحكمة العسكرية معللة بأسباب ومحررة قبل النطق بها.
المادة 106 قانون القضاء العسكري في المغرب
تتقيد هيئة الحكم فيما يخص منح ظروف التخفيف وإيقاف التنفيذ بالأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي، مع مراعاة ما يلي :
1. إذا كانت العقوبة المقررة هي الإعدام بدون تجريد من الرتبة، تطبق المحكمة عقوبة السجن المؤبد أو السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، وإذا كان المتهم ضابطا أو ضابط صف، يحكم عليه بالخلع وبعقوبة تتراوح بين خمسة وعشر سنوات سجنا؛
2. إذا كانت العقوبة المقررة هي الخلع فإن المحكمة تحكم بفقدان الرتبة.
لا يجوز للمحكمة أن تعوض عقوبة الحبس بالغرامة، إلا في الحالات التي يسمح بها القانون.
المادة 107 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا ثبت أن المتهم ارتكب عدة جرائم، يحكم عليه بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا للمعاقبة عن الجريمة الأشد.
المادة 108 قانون القضاء العسكري في المغرب
يقوم الرئيس بقراءة منطوق الحكم في جلسة علنية.
إذا صرحت المحكمة بأن المتهم لم يرتكب أي جريمة تحكم ببراءته، ويأمر الرئيس بإطلاق سراحه فورا إن لم يكن معتقلا لسبب آخر.
إذا قضت المحكمة بإدانة المتهم، تحكم عليه بالعقوبات والتدابير الوقائية عند الاقتضاء.
المادة 109 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا كان المحكوم عليه عضوا في هيئة الأوسمة المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.00.218 الصادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو2000) المتعلق بأوسمة المملكة أو حاملا لأحد هذه الأوسمة، يصدر الحكم في الحالات التي ينص عليها القانون بأن يفقد المحكوم عليه عضويته في الهيئة أو يفقد الأوسمة التي يحملها.
المادة 110 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا صدر الحكم بالإدانة، يحكم على المتهم بأداء مصاريف الدعوى ويمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة الأشياء والأدوات المحجوزة أو بردها، وتبت المحكمة في مطالب الطرف المدني.
المادة 111 قانون القضاء العسكري في المغرب
يجب أن يستهل كل أمر أو حكم أو قرار بالصيغة الآتية: المملكة المغربية- باسم جلالة الملك وطبقا للقانون.
ويجب أن يحتوي على ما يأتي :
1. بيان الهيئة القضائية التي أصدرته ؛
2. تاريخ صدوره ؛
3. بيان أطراف الدعوى المحكوم فيها مع تعيين الإسم العائلي والشخصي للمتهم وتاريخ ومكان ولادته ومهنته ومحل إقامته وسوابقه القضائية إن وجدت ورقم البطاقة الوطنية للتعريف ؛
4. كيفية وتاريخ الاستدعاء الموجه للأطراف إن اقتضى الحال؛
5. بيان الوقائع موضوع المتابعة وتاريخها ومكان اقترافها؛
6. حضور الأطراف أو غيابهم وكذا تمثيلهم إن اقتضى الحال والصفة التي حضروا بها ومؤازرة المحامي؛
7. حضور الشهود والخبراء والتراجمة عند الاقتضاء ؛
8. الأسباب الواقعية والقانونية التي ينبني عليها الأمر أو الحكم أو القرار ولو في حالة البراءة؛
9. بيان مختلف أنواع الضرر التي قبل التعويض عنها في حالة مطالبة طرف مدني بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب الجريمة؛
10. تعليل وقف تنفيذ العقوبة عند الاقتضاء؛
11. منطوق الأمر أو الحكم أو القرار؛
12. تصفية المصاريف مع تحديد مدة الإكراه البدني إن اقتضى الحال ؛
13. أسماء القضاة المدنيين والعسكريين والمستشارين العسكريين الذين أصدروا الأمر أو الحكم أو القرار واسم ممثل النيابة العامة وكاتب الضبط؛
14. توقيع الرئيس الذي تلا الأمر أو الحكم أو القرار وتوقيع كاتب الضبط الذي حضر الجلسة.
المادة 112 قانون القضاء العسكري في المغرب
يتلو كاتب الضبط بعد النطق بالحكم من قبل رئيس الهيئة وانسحابه مع أعضائها، على المحكوم عليه بحضور النيابة العامة وأمام الحرس الحامل للسلاح منطوق الحكم ويخبره بالآجال المخولة له قانونا للطعن فيه.
يحرر كاتب الضبط محضرا يتضمن كل ما ذكر، ويوقع عليه بالإضافة إلى المتهم وكيل الملك وكاتب الضبط.
إذا رفض المتهم التوقيع، أشار كاتب الضبط إلى ذلك بالمحضر.
المادة 113 قانون القضاء العسكري في المغرب
إذا ظهرت من خلال الوثائق والمستندات المدلى بها أو من خلال الاستماع إلى الشهود أثناء المناقشات أنه يمكن إضافة متابعة جديدة للمتهم من أجل جرائم أخرى غير الجرائم التي يحاكم من أجلها، تحيل المحكمة العسكرية بناء على طلب من النيابة العامة المحكوم عليه إلى هذه الأخيرة لاتخاذ ما تراه ملائما.
إذا كان قد صدر حكم بإدانة المتهم يؤجل تنفيذه بقوة القانون.
إذا صدر حكم ببراءة المتهم أو بإعفائه تبت هيئة الحكم في اعتقال المتهم إلى حين اتخاذ قرار في الجرائم الجديدة المكتشفة.
المادة 114 قانون القضاء العسكري في المغرب
تكون المقررات القضائية الصادرة عن المحكمة العسكرية في ماعدا المقررات الصادرة بناء على المسطرة الغيابية أو غيابيا طبقا لأحكام المواد 115 إلى 118 بعده، حضورية أو بمثابة حضورية.
مع مراعاة أحكام المادتين 91 و 93 أعلاه والمادتين 313 و 314 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يجوز للمتهم في أي حال من الأحوال أن يصرح بتغيبه بعد مثوله أمام المحكمة وتكون المناقشات حضورية.
لا يمكن الطعن بالتعرض إلا في الأحكام الغيابية.