الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الذي أقره مجلس النواب في 20 من شوال 1406 (27 يونيو 1986).
وحرر بالرباط في 28 من ربيع الآخر 1407 (31 ديسمبر 1986)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : الدكتور عز الدين العراقي
قانون رقم 23.86 يتعلق بتنظيم المصاريف القضائية
في الميدان الجنائي
الباب الأول
أحكام تمهيدية
المادة 1 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 46 والمادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده المتعلقة بإيداع مصاريف الإجراءات وأداء الرسم القضائي من قبل المدعين بالحقوق المدنية، تدفع الخزينة مقدما مصاريف القضاء الجنائي على أن تسترجعها فيما بعد من المحكوم عليه بأدائها ما لم تكن ملقاة بحكم طبيعتها على كاهل الدولة كما هو مبين في المادة 49 بعده.
المادة 2 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
تشمل المصاريف القضائية في الميدان الجنائي :
1- مصاريف نقل المتهمين إلى هيئات التحقيق أو الحكم وكذا إن اقتضى الحال، مصاريف نقل المحكوم عليهم من مكان اعتقالهم إلى مقر المحكمة المطلوب منهم الإدلاء بشهادتهم لديها، إذا تعذر نقلهم بوسائل إدارة السجون ؛
2- مصاريف نقل أوراق الإجراءات وأدلة الإثبات ؛
3- مصاريف تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم والمصاريف التي يستلزمها تنفيذ الإنابات القضائية الواردة من بلد أجنبي أو الموجهة إليه وكذا جميع المصاريف الأخرى المتعلقة بالإجراءات الجنائية في الميدان الدولي ؛
4- الأتعاب والتعويضات المستحقة للخبراء والتراجمة ومصاريف الترجمة ؛
5- التعويضات المستحقة للشهود ؛
6- مصاريف حراسة الأختام ومصاريف الإيداع في المحجز ؛
7- مصاريف إلقاء القبض المستحقة لمأموري القوة العمومية لقاء تنفيذ سندات قضائية ؛
8- التعويضات المستحقة للقضاة ومأموري كتابات الضبط في حالة تنقل وللمسعفات الاجتماعيات للقيام بعمل يدخل في نطاق اختصاصاتهم فيما يرجع إلى القضاء الجنائي، أو إذا كانت المصاريف داخلة في حكم مصاريف القضاء الجنائي وفقا لأحكام المادة 3 بعده ؛
9- مصاريف الاتصالات البريدية والبرقية والتليفونية السلكية أو التليفونية أو البرقية اللاسلكية وكذا مصاريف حمل الرزم إذا دعت إلى ذلك ضرورة التحقيق أو الحكم في الإجراءات الجنائية ؛
10- مصاريف تنفيذ الأحكام الجنائية ؛
11- مصاريف شهر الأحكام والأوامر القضائية ؛
12- مصاريف دعاوى إعادة النظر والتعويضات المستحقة لضحايا الأخطاء القضائية.
وإذا جاوز مبلغ المصاريف المبينة أعلاه المبلغ المقدر لها بصورة قانونية وفقا للتعريفات المعمول بها، وجب أن يكون ذلك مبررا بضرورة خاصة تستلزمها الإجراءات أو بظروف استثنائية تكتنف القضية، ولا يمكن السماح به إلا بإذن من الوكيل العام للملك إلى غاية 2.000 درهم وبإذن من وزير العدل إذا زاد المبلغ على هذا القدر.
ويكون الشأن كذلك إذا استلزم التحقيق في قضية جنائية مصاريف غير عادية لم ينص عليها في تعداد المصاريف الواردة أعلاه.
ولا تتوقف على الإذن المنصوص عليه أعلاه المصاريف المترتبة على تنفيذ أحكام المحاكم.
المادة 3 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
تعتبر في حكم مصاريف القضاء الجنائي فيما يتعلق بتحملها ودفعها وتصفيتها المصاريف المترتبة على :
1- تطبيق التشريع المتعلق بالأحداث الجانحين ؛
2- تطبيق التشريع المتعلق بالمصابين بأمراض عقلية ؛
3- الإجراءات التلقائية المتعلقة بالحجر ؛
4- الدعاوى التي تقيمها تلقائيا النيابة العامة في الميدان المدني ؛
5- تطبيق المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية ؛
6- قيد الرهون الرسمية بطلب من النيابة العامة ؛
7- نقل مستندات كتابات الضبط أو محفوظات المحاكم.
ويتوقف تسديد المصاريف غير العادية على الأدنين المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.
الباب الثاني
المصاريف القضائية في الميدان الجنائي
القسم الأول
نقل المتهمين ونقل أوراق الإجراءات
وأدلة الإثبات وإرجاع مصاريف حراستها
المادة 4 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
ينقل المتهمون بالقطار أو في سيارة للنقل العام أو سيارة المصلحة ويكون الشأن كذلك فيما يتعلق بنقل محكوم عليه من مكان اعتقاله إلى حيث يطلب منه أن يدلي بشهادته.
المادة 5 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
يجب أن يكون النقل على متن القطار في مقصورة خاصة بالدرجة الأقل تكلفة ماعدا في حالة وجود ظروف استثنائية.
المادة 6 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
تحرر السلطة الطالبة طلب النقل ويسلم إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية أو إلى مؤسسة النقل للإدلاء به تدعيما لبيان المبالغ المستحقة لقاء القيام بالنقل.
المادة 7 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
يمكن أن تأذن السلطة طالبة النقل للمتهمين في الانتقال مخفورين على نفقتهم مع الامتثال للتدابير الاحتياطية التي تقررها السلطة المذكورة مراعاة لنظام الإدارة أو الهيئة التابع لها رجال الخفر.
المادة 8 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
تقوم إدارة السجون بتقديم الأغذية أو الإسعافات اللازمة للمتهمين في أثناء نقلهم ويدخل ذلك في جملة المصاريف العادية للسجون، وتقوم السلطة المحلية بنفس العمل في الأماكن التي لا توجد بها سجون وتدفع مبالغ ذلك إلى الموردين بعد تقديم بيانات حسابية باعتبارها من المصاريف العامة للقضاء الجنائي.
وإذا أصيب الشخص المنقول بمرض في أثناء الطريق وتعين إدخاله للمستشفى وجب أداء مصاريف الإقامة بالمستشفى وفقا لتعريفات وأنظمة السجون المعمول بها في الميدان.
المادة 9 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
يدفع للمأمورين المكلفين بالخفر ما تحملوا من مصاريف وفقا للشروط والتعريفات المحددة في أنظمة الإدارة أو الهيئة التابعين لها.
وزيادة على ما ذكر، فإن المصاريف التي يضطر المأمورون المذكورون إلى دفعها في أثناء السفر ترجع إليهم مبالغها باعتبارها مصاريف للقضاء الجنائي بعد الإدلاء ببيان حسابي عنها يكون مقرونا بالأمر الذي تلقوه والمخالصات المثبتة لدفع المصاريف.
وإذا لم تكن للمأمورين نقود كافية لدفع مبلغ المصاريف مقدما، سلمتهم السلطة طالبة النقل حوالة مؤقتة بالمبلغ الذي يفترض أنه لابد منه، ويبين مجموع هذا المبلغ في الأمر بالنقل.
ويعمل المأمورون حين وصولهم إلى المكان المقصود على تسوية حساباتهم نهائيا بتقدير من القاضي الذي يجب أن يمثل أمامه الشخص المنقول.
المادة 10 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
يعهد بأوراق الإجراءات وأدلة الإثبات إلى المأمورين المكلفين بمرافقة المتهمين.
وإذا استلزم النقل مصاريف اضطر المأمورون المكلفون به إلى دفعها مقدما أرجعت مبالغها إليهم وفقا لما هو مثبت في بيانهم الحسابي.
وإذا تعذر على المأمورين نقل أوراق الإجراءات أو أدلة الإثبات نظرا إلى وزنها أو حجمها بوشر نقلها بطلب مكتوب من السلطة طالبة النقل بأية وسيلة من وسائل النقل على السكك الحديدية أو الطرق مع أخذ جميع الاحتياطات الملائمة لضمان سلامتها.
المادة 11 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
إذا وجب، تطبيقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية، أن تسلم وثائق طعن فيها بالزور أو وثائق للمقارنة إلى كتابة الضبط من قبل من توجد في حوزتهم سواء كانوا مستودعين عامين أو أفرادا استحق هؤلاء أو وكلاؤهم تعويضا عن الضرر وكذلك، إن اقتضى الحال، تعويضات عن السفر أو المقام خارج مكان إقامتهم الاعتيادي وفقا للتعريفة المقررة فيما يتعلق بالشهود.
المادة 12 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
لكتاب الضبط بمختلف المحاكم الحق بعد تقديم سند الدفع في استرجاع مصاريف إيجار الخزائن المعدة لتأمين ما أودع لديهم من قيم منقولة وحلي وأشياء نفيسة ونقود يحتاج إليها في الإجراءات.
القسم الثاني
الخبرة
المادة 13 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
تطبق في القضايا الجنائية الأحكام المتعلقة بأجور الخبراء والتراجمة الواردة في الملحق I بالمرسوم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958) بتدوين النصوص المتعلقة بالتسجيل التنبر كما وقع تغييره وتتميمه بالمادة II من الظهير الشريف رقم 1.84.54 بتاريخ 25 من رجب 1404 (27 أبريل 1984) المعتبر بمثابة قانون المالية لسنة 1984، على أن تراعى في ذلك فيما يخص بعض أعمال الخبرة أحكام المادة 14 بعده وكذلك المبلغ المستحق عن النسخ والترجمة.
المادة 14 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
أ) الخبرة في قضايا الغش التجاري :
يتقاضى الخبير المعين وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بزجر الغش في الميدان التجاري لقاء تحليل كل عينة المبالغ الوارد بيانها فيما يلي ويدخل في ذلك مصاريف المختبر :
عن العينة الأولى ……………………………………………………….. 20 درهما ؛
عن العينات التالية المتعلقة بالقضية نفسها ……………………………….. 15 درهما.
ب) الطب الشرعي :
يتقاضى الطبيب المطلوب أو المنتدب بصورة قانونية لقاء أتعابه وتدخل في ذلك مصاريف تحرير أو إيداع التقرير :
1- عن عيادة قضائية تشتمل على فحص أو أكثر للمريض أو الجريح أو على فحص مفصل لجثة
من غير تشريحها مع إيداع تقرير ……………………………………………… 30 درهما ؛
2- عن تشريح جثة قبل دفنها………………………………………………….. 100 درهم.
3- عن تشريح جثة بعد إخراجها من القبر
أو تشريح جثة في حالة تفسخ بالغ …………………………………………….. 150 درهما ؛
4- عن تشريح جثة مولود قبل دفنها ……………………………………………. 50 درهما.
5- عن تشريح جثة مولود بعد إخراجها من القبر
أو تشريح جثة مولود في حالة تفسخ بالغ ……………………………………….. 80 درهما ؛
6- عن فحص يتعلق بمرض عقلي …………………………………………….. 50 درهما ؛
7- عن فحص طبي نفساني أو فحص عقلي لقاصر ……………………………… 35 درهما.
ج) البحث عن السموم :
يتقاضى الخبير المطلوب أو المنتدب بصورة قانونية لقاء :
1- البحث عن وأكسيد الكاربون في الهواء أو الدم وتقدير كميته ……………….. 20 درهما ؛
2- تحديد معامل التسمم بأوكسيد الكاربون …………………………………….. 35 درهما ؛
3- تحليل الغاز الموجود في الدم ……………………………………………… 30 درهما ؛
4- البحث عن الكحول في الدم وتقدير كميته ………………………………….. 20 درهما ؛
5- البحث عن عنصر سام في الأحشاء وتقدير كميته ………………………….. 35 درهما ؛
6- البحث عن عنصر سام في مادة أو عضو غير الأحشاء وتقدير كميته…………35 درهما ؛
7- الخبرة التامة المتعلقة بالتسمم ……………………………………………….500 درهما.
على أنه إذا تعلق الأمر بتقدير كميات عدة عناصر يمكن جمعها في عملية واحدة لا يستحق إلا المبلغ المحدد للعملية المتقاضى عنها أعلى أجر.
د) البيولوجيا :
يتقاضى الخبير المطلوب أو المنتدب بصورة قانونية لتمييز المواد البيولوجية في الحالات البسيطة 20 درهما.
هـ) تشخيص الأمراض بالأشعة :
يتقاضى الخبير المطلوب أو المنتدب بصورة قانونية أينما كان محل إقامته عن كل كليشه وصورتين :
1- فيما يخص التصوير بالأشعة :
– لليد والمعصم والساعد والمرفق ………………………………………………..20 درهما ؛
– للساق والركبة والرجل والفخذ …………………………………………………25 درهما ؛
– للعضد والكتف والورك ………………………………………………………..30 درهما ؛
– للعمود العنقي أو الظهري أو الصلبي …………………………………………. 30 درهما ؛
– للصدر أو الحوض أو الجمجمة………………………………………………….35 درهما.
وإذا استلزمت الخبرة وضع كليشهات أخرى للأعضاء نفسها وفي ذات اليوم خفض المبلغ المقدر للأجر بنسبة 25 %.
2- تعيين موضع إجرام أجنبية بواسطة التصوير بالأشعة :
– في عضو من الأعضاء ………………………………………………………….. 25 درهما ؛
– في جزء آخر من الجسم أو تحديد الموضع بالفرجار ……………………………….50 درهما.
3- الفحص بالأشعة (لأبهر والرئتان مثلا) :
– الفحص البسيط …………………………………………………………………….. 20 درهما ؛
– الفحص الرامي إلى تعيين موضع جرم أجنبي ………………………………………. 25 درهما.
ولا يستحق أي أجر إذا أنجزت الفحوص بالأشعة المذكورة تمهيدا لعملية التصوير بالأشعة.
وزيادة على ذلك يخفض أجر الخبراء بنسبة 30% إذا أنجزت عمليات التصوير بالأشعة أو الفحوص بالأشعة بمعدات مملوكة للدولة.
ويجب أن يبين الأطباء الخبراء في بيان حساب المبالغ المستحقة لهم هل استعملوا أو لم يستعملوا معدات مملوكة للدولة في أعمالهم.
و) الهوية القضائية :
يتقاضى الخبير غير التابع لإحدى مصالح الشرطة إذا وقع طلبه أو انتدابه بصورة قانونية :
– عن فحص بصمات من غير مقارنتها ببصمات غير بصمات المجني عليه …………. 20 درهما ؛
– عن فحص بصمات مع مقارنتها بآثار عثر عليها
أو ببصمات غير بصمات المجني عليه ………………………………………………. 30 درهما ؛
– عن التصوير المتري وبيان مسح الأماكن المرتكبة بها الجناية ………………………… 30 درهما.
وإذا اعترضت أحد الفحوص أو العمليات المنصوص عليها في هذه المادة صعوبات خاصة جاز رفع المبالغ المحددة بتقدير مسبب من القاضي الصادر عنه الطلب أو الانتداب بعد الاستماع إلى رأي النيابة العامة.
ويترتب على سماع الخبراء أمام مختلف هيئات الحكم أو التحقيق بمناسبة المهمة المعهود بها منح تعويض عن الحضور أمام الهيئات المذكورة قدره عشرون درهما زيادة على أداء مصاريف النقل والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي إن اقتضى الحال ذلك.
القسم الثالث
التعويضات المستحقة للشهود
المادة 15 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
للأشخاص المدعوين بصورة قانونية للإدلاء بشهادتهم الحق في :
1- استرجاع مصاريف سفرهم من مكان إقامتهم إلى مكان الإدلاء بالشهادة، بحسب التعريفة التي يطبقها في الدرجة الثانية المكتب الوطني للسكك الحديدية أو مؤسسة النقل العام، وإذا دعت الضرورة إلى استعمال وسيلة من وسائل النقل الخاص نظرا لانعدام وسائل النقل العام أو لحالة الاستعجال المعترف بها من قبل السلطة التي طلبت الإدلاء بالشهادة، استحق الشاهد تعويضا قدره 0.70 درهم عن كل كيلومتر من المسافة المقطوعة ذهابا وإيابا ؛
2- تعويض عن المثول أمام القضاء والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي، يتراوح بين 10 دراهم و30 درهما عن كل يوم يقضيه الشاهد خارج محل إقامته ويقدره القاضي بحسب الظروف، ويمكن أن يزاد في مبلغها التعويض إذا أثبت الشاهد أنه دفع مصاريف مقام استثنائية وضرورية.
ويدفع تعويض مماثل إلى الأشخاص المطلوب منهم الإدلاء بشهادتهم في محل إقامتهم إذا ترتب على مثولهم أمام القضاء فقدان مبلغ مما يتقاضونه من أجور.
ويضاعف مبلغ التعويضات عن السفر والمثول أمام المحكمة والمقام خارج مكان الإقامة الاعتيادي إذا تعلق الأمر بشاهد يستوجب مرضه أو عاهته أن يرافقه شخص آخر أو بولد تقل سنه عن 16 سنة أو بنت تقل سنها عن 21 سنة إذا رافقهما بالفعل أحد الأقارب أو الخدم.
ويكون للقضاة ومأموري كتابات الضبط والتراجمة التابعين للمحاكم والموظفين والمأمورين الإداريين والخبراء الحق في التعويضات المحددة بالمادة 21 وما يليها إذا طلب منهم الإدلاء بشهاداتهم فيما يرجع إلى الوقائع التي عاينوها أو الأعمال التي أنجزوها بصفتهم المذكورة في أثناء مزاولة مهامهم.
المادة 16 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
تقوم الخزينة بدفع التعويضات المبينة أعلاه بعد الاطلاع على تقدير القاضي طالب الشهادة، ما عدا إذا كان من الواجب اقتطاعها من المبالغ المودعة من لدن المدعي بالحقوق المدنية وفق الشروط المقررة في المادة 54 وما يليها إلى المادة 59 بعده.
المادة 17 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
إذا دعي شخص للإدلاء بشهادته بصورة قانونية وكان غير قادر على تحمل المصاريف التي يستلزمها تنقله سلمه رئيس أقرب محكمة ابتدائية من محل إقامته حوالة مؤقتة على الحساب لا يجاوز مبلغها نصف التعويض النهائي ولا يقل عن تكلفة السفر ذهابا وإيابا محسوبة باعتبار تعريفة السكك الحديدية أو مؤسسات النقل.
ويجب على محاسب الخزينة الذي يدفع مبلغ الحوالة المذكورة أن يقيد المبلغ المدفوع في نسخة التكليف بالحضور أو استدعاء الشاهد.
القسم الرابع
مصاريف حراسة الأختام والإيداع في المحجز
المادة 18 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
في الحالات التي ينص فيها قانون الإجراءات الجنائية على القيام بأعمال الحجز ووضع الأختام، إذا لم ير القاضي من الملائم أن يعهد بحراستها إلى سكان المكان الموضوعة به يستحق الحارس المعين بصورة تلقائية تعويضا يوميا قدره خمسة دراهم على ألا يجاوز مجموع هذا التعويض نصف القيمة المقدرة للأشياء المحروسة، من غير إخلال بالحق في استرجاع المصاريف المثبت دفعها.
ويمكن أن يزاد في التعويض الأنف الذكر، إذا فرضت الظروف ذلك، بمقرر مسبب يصدره القاضي الذي أمر بالحجز أو بوضع الأختام أو رئيس المحكمة التي قضت بذلك.
وإذا عهد بالحراسة إلى محجز عام أو مخازن عامة طبقت التعريفة المعمول بها في هذه المؤسسات.
المادة 19 قانون المصاريف القضائية في الميدان الجنائي في المغرب
يجب على القاضي المختص بعد انصرام أجل ثمانية أيام أن يأمر بأن يرفع مؤقتا إيداع الحيوانات بالمحجز أو حراسة الأشياء القابلة للتلف لأي سبب من الأسباب مقابل تقديم كفالة ودفع مصاريف المحجز والحراسة، وعلى ألا يجاوز مبلغ الكفالة قيمة الحيوانات أو الأشياء المحجوزة أو الموضوعة تحت الحراسة.
وإذا كان لا يجوز أو لا يمكن رد الحيوانات أو الأشياء المذكورة وجب بيعها بمسعى من إدارة أملاك الدولة واقتطعت مصاريف المحجز أو الحراسة من حصيلة البيع على سبيل الامتياز والأفضلية بالنسبة إلى جميع المصاريف الأخرى واحتفظ بالباقي في صندوق الإدارة للتصرف فيه وفقا للحكم النهائي.
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف – بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي الذي أقره مجلس النواب في
المصاريف القضائية في الميدان الجنائي