قانون الجنسية – ظهير شريف رقم 250-58-1 بتاريخ 21 صفر 1378 (ج. ر. بتاريخ 4 ربيع الأول 1378 – 19 سبتمبر 1958) – في المغرب

الباب الأول

مقتضيات عامة

المادة 1 قانون الجنسية في المغرب

المصادر القانونية بشأن الجنسية

تحدد المقتضيات المتعلقة بالجنسية المغربية بموجب القانون وعند الاقتضاء بمقتضى المعاهدات أو الأوفاق الدولية التي تقع المصادقة عليها ويتم نشرها.

إن مقتضيات المعاهدات أو الأوفاق الدولية المصادق عليها والموافق على نشرها ترجح على أحكام القانون الداخلي.

المادة 2 قانون الجنسية في المغرب

تطبيق مقتضيات قانون الجنسية في الزمن

تطبيق المقتضيات الجديدة بشأن إسناد الجنسية المغربية كجنسية أصلية على الأشخاص المزدادين قبل تاريخ العمل بها فيما إذا كانوا في التاريخ المذكور لم يبلغوا بعد سن الرشد.

غير أن تطبيق هذه المقتضيات لا يمس بصحة العقود المبرمة من طرف المعنيين بالأمر استنادا على القوانين السابقة ولا بصحة الحقوق المكتسبة من طرف الغير استنادا على هذه القوانين نفسها.

ويجري على طرق اكتساب الجنسية المغربية أو فقدها القانون المعمول به في تاريخ حدوث الوقائع أو العقود الناجم عنها الاكتساب أو الفقدان.

المادة 3 قانون الجنسية في المغرب

الجنسية ومدونة الأسرة

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يحدد مجال تطبيق مدونة الأسرة في ارتباطها بموضوع الجنسية وفق ما هو منصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 03-70 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 22-04-1 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004).

المادة 4 قانون الجنسية في المغرب

سن الرشد وتقدير الآجال

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يعتبر راشدا في مفهوم هذا القانون كل شخص بلغ ثمان عشرة سنة شمسية كاملة.

تحدد جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون حسب التقويم الميلادي.

المادة 5 قانون الجنسية في المغرب

تعريف عبارة “في المغرب”

يفهم من عبارة “في المغرب” في منطوق هذا القانون مجموع التراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية والسفن والطائرات ذات الجنسية المغربية.

الباب الثاني

في الجنسية الأصلية

المادة 6 قانون الجنسية في المغرب

الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.

المادة 7 قانون الجنسية في المغرب

الجنسية المترتبة على الولادة في المغرب

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.

غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط – إذا ثبت خلال قصوره – أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.

يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك.

المادة 8 قانون الجنسية في المغرب

مقتضيات مشتركة

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

لا يؤثر نسب أو بنوة الولد على جنسيته إلا إذا ثبت هذا النسب أو البنوة قبل بلوغه سن الرشد.

ويثبت النسب أو البنوة طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية لأحد الأبوين المعتبر مصدرا للحق في الجنسية.

على أن الولد المغربي الجنسية بموجب الفصلين 6 و7 أعلاه يعد مغربيا منذ ولادته ولو أن توفر الشروط التي يقتضيها القانون لمنح الجنسية المغربية لم يثبت إلا بعد ولادته.

غير أن منح الجنسية المغربية منذ الولادة وكذا سحب هذه الصفة بموجب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل السابع لا يمسان بصحة العقود التي يبرمها المعني بالأمر ولا بالحقوق التي يكتسبها الغير استنادا إلى الجنسية التي كان يتمتع بها سابقا في الظاهر.

الباب الثالث

في اكتساب الجنسية المغربية

القسم الأول

اكتساب الجنسية بحكم القانون

المادة 9 قانون الجنسية في المغرب

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

أولا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الولادة في المغرب والإقامة به :

يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بظهيرنا الشريف هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من ظهيرنا الشريف هذا.

إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.

ثانيا- اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة :

يمكن للشخص المغربي الجنسية الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات ، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.

غير أنه يمكن للمكفول الذي توافرت فيه الشروط المذكورة أعلاه ، والذي لم يتقدم كافله بتصريح بعد مرور خمس سنوات على الكفالة ، أن يقدم بصفة شخصية تصريحا للحصول على الجنسية المغربية خلال السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا للفصلين المذكورين أعلاه.

المادة 10 قانون الجنسية في المغرب

اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.

لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة.

يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه ، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.

يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح ، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.

إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.

القسم الثاني

في اكتساب الجنسية عن طريق التجنيس

المادة 11 قانون الجنسية في المغرب

شروط التجنيس

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يجب على الأجنبي الذي يطلب اكتساب الجنسية المغربية عن طريق التجنيس أن يثبت توفره على الشروط المحددة فيما بعد مع مراعاة الأحوال الاستثنائية المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر :

أولا- الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس ، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب ؛

ثانيا-بلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب ؛

ثالثا- سلامة الجسم والعقل ؛

رابعا- الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب :

– جناية ؛

– أو جنحة مشينة ؛

– أو أفعال تكون جريمة إرهابية ؛

– أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية ؛

– أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.

ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره ؛

خامسا- معرفة كافية باللغة العربية ؛

سادسا- التوفر على وسائل كافية للعيش.

تحدث لجنة للبت في طلبات التجنيس ، تحدد الإدارة تكوينها وكيفية عملها.

المادة 12 قانون الجنسية في المغرب

استثناءات

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يجوز – بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر – تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ، كما يجوز – بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.

المادة 13 قانون الجنسية في المغرب

وثيقة التجنيس

تمنح الجنسية بمقتضى ظهير في الأحوال المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر ، أما في جميع الأحوال الأخرى فتمنح بموجب مرسوم يقرره مجلس الوزراء.

ويسوغ أن تتضمن وثيقة التجنيس بطلب من الشخص المعني بالأمر تغييرا لاسمه العائلي واسمه الشخصي.

بمجرد تقديم المعني بالأمر وثيقة التجنيس يصحح ضابط الحالة المدنية في سجلاته التقييدات المتعلقة بجنسية المتجنس وكذا اسمه العائلي والشخصي إذا اقتضى الحال ذلك.

المادة 14 قانون الجنسية في المغرب

سحب وثيقة التجنيس

إذا تبين بعد إمضاء التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.

إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك.

إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة الجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية.

القسم الثالث

في استرجاع الجنسية المغربية

المادة 15 قانون الجنسية في المغرب

يمكن تخويل استرجاع الجنسية المغربية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية عندما يطلب ذلك.

تطبق في باب استرجاع الجنسية المقتضيات المقررة في الفصل الرابع عشر من هذا القانون.

القسم الرابع

في آثار اكتساب الجنسية

المادة 16 قانون الجنسية في المغرب

الآثار الفردية

إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية.

المادة 17 قانون الجنسية في المغرب

القيود في الأهلية المفروضة على المتجنس

يخضع الأجنبي المتجنس طيلة خمس سنوات للقيود في الأهلية الآتية :

أولا – لا يجوز أن تسند إليه وظيفة عمومية أو نيابة انتخابية يشترط فيمن يقوم بهما التمتع بالجنسية المغربية ؛

ثانيا – لا يجوز أن يكون ناخبا إذا كانت الصفة المغربية شرطا للتسجيل في اللوائح الانتخابية ؛

على أنه يجوز أن يعفى من هذه القيود كلها أو بعضها بمقتضى ظهير فيما إذا خولت الجنسية بمقتضى ظهير أو بموجب مرسوم يتخذه المجلس الوزاري فيما إذا خولت الجنسية بموجب مرسوم.

المادة 18 قانون الجنسية في المغرب

الآثار الجماعية

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد.

وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.

ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين ، غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم.

الباب الرابع

في فقدان الجنسية والتجريد منها

القسم الأول

فقدان الجنسية المغربية

المادة 19 قانون الجنسية في المغرب

حالات فقدان الجنسية

(غير وتمم بالمادة الأولى من القانون رقم 06-62 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 80-07-1 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007) : ج. ر. عدد 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)) :

يفقد الجنسية المغربية :

أولا – المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

ثانيا – المغربي -ولو كان قاصرا – الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية ؛

ثالثا – المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية ؛

رابعا – المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 18 من هذا القانون ؛

خامسا- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية ، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.

يمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل ، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد ، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه.

ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره.

ويسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.