مدونة الانتخابات -القانون رقم 9.97 – ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) – في المغرب .

كما تم تعديله:

– المرسوم بقانون رقم 2.15.260 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1436 ( 4 أبريل 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6349 بتاريخ 16 جمادى الآخرة 1436 (6 ابريل 2015)، ص 3626، المصادق عليه بالقانون رقم 43.15 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.96 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015)، الجريدة الرسمية عدد 6387 بتاريخ فاتح ذو القعدة 1436 (17 أغسطس 2015)، ص 7071؛

– القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعية الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر2011)، الجريدة الرسمية عدد 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، ص 5537؛

– القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (2 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 3 ذو الحجة 1432 (31 أكتوبر 2011)، ص 5256؛

– القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.166 بتاريخ 24 ذي القعدة 1432 (22 أكتوبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 بتاريخ 26 ذو القعدة 1432 (24 أكتوبر 2011)، ص 5172؛

– القانون رقم 36.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.150 بتاريخ في 2 محرم 1430 (30 ديسمبر2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5696 بتاريخ 4 محرم 1430 (فاتح يناير2009)، ص 3؛

– القانون رقم 23.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.07 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، الجريدة الرسمية 5513 بتاريخ 13 ربيع الأول 1428 (2 أبريل 2007)، ص 1103؛

– القانون رقم 64.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.83 بتاريخ 20 من محرم 1424 (24 مارس 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5093 بتاريخ  20 محرم 1424 (24  مارس 2003)، ص 1001.

ظهير شريف رقم 1.97.83 صادر في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

الحمد لله وحده؛

الطابع الشريف- بداخله :

(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)

 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :

 بناء على الدستور ولاسيما الفصل 26 منه،

 أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات، الصادر عن مجلس النواب في 21 من ذي القعدة 1417 (31 مارس 1997).

    وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1417 (2 أبريل 1997).

وقعه بالعطف

الوزير الأول

الإمضاء: عبد اللطيف الفيلالي

بيان الأسباب

إن مدونة الانتخابات تندرج ضمن الإصلاحات التي جاءت بها المراجعة الدستورية بتاريخ 13 سبتمبر 1996 تحقيقا لمطامح جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله الهادفة إلى استكمال صرح الديمقراطية ومواصلة بناء دولة القانون ببلادنا.

وتهدف هذه المدونة التي تم إعدادها في إطار منهج توافقي ومشاورات مفيدة وبناءة بين رؤساء الهيئات السياسية الممثلة في مجلس النواب والحكومة ممثلة في شخص وزير جلالة الملك في الداخلية إلى ضبط وتحيين الأحكام القانونية التي تهم اللوائح الانتخابية وتنظيم الاستفتاءات والانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء الغرف المهنية. وتتضمن المدونة أحكاما مشتركة وأخرى خاصة بهذه الاستشارات والانتخابات.

وهكذا، فإن مدونة الانتخابات تهدف أساسا إلى وضع منظومة قانونية موحدة وعصرية وسهلة المنال تتضمن التشريع الانتخابي الجاري به العمل والذي تتميز النصوص المتعلقة به حاليا بتعددها وتوزعها بسبب نشرها في تواريخ مختلفة يرجع البعض منها إلى بداية الاستقلال.

إن مدونة الانتخابات التي تطمح إلى تزويد المملكة المغربية بنظام انتخابي عصري ومحكم أفضل ما يكون الإحكام يرتكز على توزيع عقلاني للمسؤولية في ميدان الانتخابات بين الدولة والأطراف المعنية تحت المراقبة الدائمة للقضاء، تستوحي أحكامها من المبادئ الأساسية للقانون الوضعي الذي ينظم الديمقراطيات العصرية، كما يظل،  في نفس الوقت، مرتبطا بالخصوصيات العريقة والأصيلة للحضارة المغربية التي تجعل من الشورى وتبادل الرأي مبدأ للعمل وتدبير شؤون الدولة.

وفضلا عن إعادة النظر في الأحكام القانونية وتوحيدها وكذا في الإطار القانوني لمختلف مراحل عمليات الاقتراع، انطلاقا من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج والمنازعات الانتخابية، فإن هذه المدونة تتضمن العديد من التحسينات والتجديدات الهامة المستوحاة من الاجتهادات القضائية في الميدان الانتخابي ومن اقتراحات الهيئات السياسية وكذا من التجارب المستخلصة من الممارسة ومن تطبيق القوانين الانتخابية، الشيء الذي سيمكن من جهة من تعزيز المكتسبات في هذا الميدان بما تضمنه لها من نزاهة ومصداقية وسلامة، ومن جهة أخرى من دعم الضمانات التي تم إقرارها على جميع المستويات، تلك الضمانات، التي تعتمد كأساس مبدأ تساوي الحظوظ بين المرشحين والهيئات السياسية وتغطي في نفس الوقت جميع مراحل المسلسل الانتخابي.

وفعلا، فإن ممارسة حق التصويت من طرف كل مواطن رهينة بالتقييد في اللوائح الانتخابية اعتبارا لكون أهمية هذه الأخيرة تكمن في الإشهاد بأن الناخب تتوفر فيه الشروط الموضوعية المطلوبة لاكتساب حق التصويت. وانطلاقا من هذا المنظور، فإن مدونة الانتخابات تتضمن أحكاما تم ضبطها وإغناؤها سعيا لضمان احترام المبدأ الأساسي المتمثل في  “مواطن واحد وتقييد واحد وبطاقة واحدة وصوت واحد” وهو المبدأ الذي سيكون تطبيقه ميسرا نتيجة المقتضى الجديد الذي جاءت به المدونة والمتمثل في التنصيص على إلزامية التقييد في اللوائح الانتخابية.

وعلى مستوى التعبير عن إرادة الناخبين، تنص مدونة الانتخابات على المبادئ المتعارف عليها عالميا في هذا الميدان والمرتبطة بحرية التصويت وسريته وطابعه العام. وترمي هذه المبادئ أساسا إلى ضمان سلامة النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع وذلك بتمكين كل ناخب من التصويت بحرية لصالح المرشح أو اللائحة التي يختارها بعيدا عن كل تأثير أو تهديد أو إكراه.

وبهدف تحقيق حرية الاختيار المشار إليها أعلاه، تتضمن مدونة الانتخابات مجموعة من الأحكام الكفيلة بضمان التنافس الشريف بين الأحزاب والمرشحين وتهذيب وسائل الدعاية الانتخابية. وتهدف القواعد التي تم الأخذ بها في هذا الباب إلى وضع تقنين وسط لا يتمسك بالجزئيات ولا يتسم بالتعقيد لضمان احترامها بكيفية حقيقية.

وفي هذا السياق تم إدراج أحكام صارمة في مدونة الانتخابات تتعلق بتحديد وزجر المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات على جميع الأصعدة، حيث تنص المدونة على أحكام ردعية متكاملة تسمح بتصور جميع افتراضات الغش أو التدليس وتحديد العقوبات المناسبة لها.

ولصيانة حقوق الناخبين وباقي الأطراف المعنية الأخرى، نصت مدونة الانتخابات على أحكام تنظم المنازعات الانتخابية ابتداء من التقييد في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج. وترمي هذه الأحكام التي ترتكز على مسطرة مجانية وسريعة وغير قسرية إلى تخويل القاضي المحال عليه أمر الانتخاب اختصاص القيام بالتحقق من قانونية الإجراءات وصحـة نتائج الاقتراع وذلك إما لتأكيد الانتخاب أو إصلاح نتائج الاقتراع أو إلغائها.

وبالنظر لخصوصيات الاستشارات والانتخابات المعنية، تنص مدونة الانتخابات على أحكام خاصة تنظم عمليات الاستفتاء وانتخاب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية وأعضاء الغرف المهنية.

وترتبط هذه الأحكام الخاصة أساسا بتحديد تاريخ الاقتراع ومسطرة إيداع الترشيحات وأسلوب الاقتراع وإعلان النتائج.

وانطلاقا من المبدإ القاضي بأن المساواة لا تتحقق في إطار المنافسة الانتخابية إلا إذا كانت الوسائل التي تتوفر عليها كل الأطراف المتنافسة لعرض أفكارها وبرامجها متوازية من حيث أهميتها، فإن مدونة الانتخابات تقر المبدأ الرامي إلى تقديم دعم مالي من طرف الدولة للهيئات السياسية في شكل مساهمة في تمويل حملاتها الانتخابية، الشيء الذي سيمكن هذه الهيئات من القيام بالدور المنوط بها بموجب الدستور والمتمثل في المساهمة في تنظيم المواطنين وتمثيلهم.

وبالموازاة مع هذه الإجراءات، فإن مدونة الانتخابات تقر نظاما محكما يمكن من استبعاد كل شكل من أشكال التمويل السري للحملات الانتخابية وكذا من ضمان احترام المرشحين للسقف المحدد المصاريف الانتخابية.

وفي الأخير، فإن مدونة الانتخابات ترفع الإمكانية الممنوحة للهيئات السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية باستعمال الوسائل السمعية البصرية العمومية إلى مستوى مبدإ يكرسه القانون.

 

القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات

القسم الأول : وضع ومراجعة اللوائح الانتخابية العامة

نسخ.

القسم الثاني: الأحكام المشتركة لتنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية

المادة 38 قانون الانتخابات في المغرب 

تسري أحكام هذا القسم على تنظيم الاستفتاءات وانتخاب المستشارين الجهويين وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات وأعضاء غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

المادة 39 قانون الانتخابات في المغرب

الاقتراع حر وشخصي وسري وعام.

الجزء الأول: الأحكام العامة المتعلقة ببطائق الناخبين والترشيحات ومدة الانتداب

الباب الأول : بطائق الناخبين

المادة 40 قانون الانتخابات في المغرب

تكون بطاقة الناخب دائمة وتستخرج من الحاسوب، وتعتبر صالحة لجميع للانتخابات الجماعية وللإستفتاءات .

يقوم العامل أو ممثله بإعداد بطائق الناخبين وتضمينها مكان مكتب التصويت الذي يجب أن يصوت فيه الناخب المعني ويجب على كل ناخب أن يسحب بطاقته الانتخابية بنفسه بعد التوقيع أمام اسمه في اللائحة الانتخابية.

إذا أضاع الناخب بطاقته الانتخابية أو تعرضت هذه البطاقة للتلف أمكنه الحصول على بطاقة جديدة تحمل لفظة “نسخة” بعد توجيه طلب بذلك إلى السلطة الإدارية المحلية التي تقع في دائرة نفوذها الترابي الجماعة التي هو مقيد في لائحتها الانتخابية.

كما يجب تجديد بطاقة الناخب في حالة نقل التقييد من جماعة إلى أخرى وذلك وفق نفس المسطرة المحددة في الفقرة أعلاه على أن يتم إيداع البطاقة السابقة قبل سحب البطاقة الجديدة.

تتضمن بطاقة الناخب اسمي الناخب الشخصي والعائلي أو أسماء أبويه إن لم يكن له اسم عائلي وتاريخ ومحل ولادته وعنوانه ورقم بطاقة تعريفه الوطنية أو رقم وثيقة التعريف الرسمية الأخرى المدلى بها عند تقييده واسم الجماعة المقيد فيها والرقم المخصص له في اللائحة الانتخابية ورقم الدائرة الانتخابية المقيد فيها.

يعلن عن التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة مألوفة الاستعمال.  ويمكن للسلطة الإدارية المحلية، ابتداء من نفس التاريخ، أن تسلم، بمبادرة منها، البطائق المذكورة إلى أصحابها بعد توقيع كل ناخب معني أمام اسمه في اللائحة الانتخابية. كما يمكن تسليم البطائق غير المسحوبة  أو غير المسلمة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع، ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجوب قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية .

إذا تعذر لأي سبب من الأسباب استخراج بطاقة الناخب من الحاسوب، تولى العامل أو ممثله إعداد بطائق الناخبين وفق الكيفيات المشار إليها أعلاه.

الباب الثاني: شروط أهلية الترشح وموانعه

المادة 41 قانون الانتخابات في المغرب

يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا  وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة  على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.

المادة 42 قانون الانتخابات في المغرب

لا ينتخب :

1. المتجنسون بالجنسية المغربية خلال السنوات الخمس التالية لحصولهم عليها ما لم يرفع عنهم هذا القيد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 17 من الظهير الشريف الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الجنسية المغربية ؛

2. الأشخاص الذين اختل فيهم نهائيا شرط أو أكثر من الشروط المطلوبة ليكونوا ناخبين؛

3. الأشخاص الذين يزاولون فعليا الوظائف الآتي بيانها أو الذين يكونون قد انتهوا من مزاولتها منذ أقل من ستة أشهر في التاريخ المحدد للاقتراع:

– القضاة ؛

– قضاة المجلس الأعلى للحسابات وقضاة المجالس الجهوية للحسابات ؛

– العمال والكتاب العامون للعمالات أو الأقاليم والخلفاء الأولون للعمال والباشوات ورؤساء دواوين العمال ورؤساء المقاطعات الحضرية ورؤساء الدوائر والقواد وخلفائهم وخلفاء المقاطعات والشيوخ والمقدمون ؛

– المحتسبون ؛

– حكام الجماعات والمقاطعات ونوابهم؛

– الأشخاص الآخرون غير المشار إليهم أعلاه الذين فقدوا الاستفادة من الحق النقابي عملا بالمرسوم رقم 2.57.1465  الصادر في 15من رجب 1377 (5 فبراير 1958) في شأن ممارسة الموظفين الحق النقابي، كما وقع تغييره بالمرسوم الملكي رقم 010.66 بتاريخ 27 من جمادى الآخرة 1386 (12 أكتوبر 1966) .

4. الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ كيفما كانت مدتهما من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد   100  و101  و102  و103 من هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 104 منه.

الباب الثالث: مدة الانتداب وآجال العمليات الانتخابية وكيفيات

إيداع الترشيحات

الفرع الأول: مدة الانتداب

المادة 43 قانون الانتخابات في المغرب

ينتخب أعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء المجالس الجماعية وأعضاء مجالس المقاطعات وأعضاء الغرف المهنية لمدة ست سنوات.

تنتهي مدة عضوية المنتخبين في انتخابات جزئية أو تكميلية عندما تنتهي عضوية الأعضاء المنتخبين في الانتخابات العامة. ويسري نفس المقتضى على الأعضاء الذين يدعون لملء المقاعد الشاغرة عن طريق التعويض.

الفرع الثاني: تاريخ الاقتراع

 المادة 44 قانون الانتخابات في المغرب

يحدد تاريخ الاقتراع والمدة التي تقدم خلالها الترشيحات وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها بمرسوم  ينشر في الجريدة الرسمية قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع.

 الفرع الثالث: إيداع وتسجيل الترشيحات

 المادة 45 قانون الانتخابات في المغرب

يجب أن تودع التصريحات بالترشيح من طرف كل مرشح أو وكيل كل لائحة بمقر السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ولا تقبل الترشيحات الموجهة بواسطة البريد أو بأية وسيلة أخرى.

تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل:

– إمضاءات المرشحين مصادقا عليها ؛

– اسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم ومكان سكناهم والدائرة الانتخابية التي قيدوا بها وتلك المرشح فيها أو الهيئة المنتمين إليها وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء ؛

– صورة المرشح أو المرشحين الشخصية؛

– بيان تسمية اللائحة واسم وكيلها في حالة الاقتراع باللائحة وكذا ترتيب المرشحين في اللائحة؛

– شهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسلمة من طرف السلطة الإدارية المحلية التابعة

– لدائرة نفوذها الجماعة أو المقاطعة المقيد فيها أو نسخة من القرار القضائي القائم مقامها.

يجب أن ترفق لوائح المرشحين أو التصريحات الفردية بالترشيح بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر أو بنسخة من السجل العدلي مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر. كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المرشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسية التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح .

المادة 46 قانون الانتخابات في المغرب

تمنع الترشيحات المتعددة في عدة دوائر أو عدة هيئات ناخبة أو عدة لوائح برسم نفس الاقتراع.

لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام هذا القانون أو المقدمة من طرف مرشح أو مرشحين غير مؤهلين قانونا للانتخاب.

يجب رفض هذه الترشيحات من طرف السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح.

المادة 47 قانون الانتخابات في المغرب

تسلم السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لكل مرشح أو وكيل كل لائحة وصلا مؤقتا عن إيداع الترشيح.

تسلمه وصلا نهائيا في ظرف 48 ساعة من إيداع الترشيح إذا كانت تتوافر في المرشح أو المرشحين الشروط القانونية المطلوبة، وتسجل الترشيحات بحسب تاريخ تلقيها، ويثبت رقم تسجيلها في الوصل النهائي المتعلق بكل منها ويبلغ رفض الترشيح الذي ينبغي أن يكون معللا إلى المتعلق بالأمر مقابل وصل أو إبراء داخل الأجل المشار إليه أعلاه.

في حالة وقوع نزاع يتعلق بتسجيل ترشيح فردي أو لائحة الترشيحات،  يمكن للمرشح أو للمرشحين المعنيين أن يمارسوا حق الطعن ضمن الشروط المقررة في هذا القانون.

لا يقبل سحب أي ترشيح بعد انصرام أجل إيداع الترشيحات باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

إذا توفي أحد مرشحي اللائحة، وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها الترشيحات. وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الاقتراع.

تنهي السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات إلى علم الناخبين عن طريق تعليق إعلانات أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال أسماء المرشحين، فور تسجيل ترشيحا تهم.

المادة 48 قانون الانتخابات في المغرب 

يخصص رمز لكل لائحة ترشيح أو لكل مرشح .

تحدد بقرار لوزير الداخلية الرموز المخصصة للوائح المرشحين أو لمرشحي الهيئات السياسية ، وتحدد السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات الرمز المخصص لكل لائحة مستقلة أو مرشح مستقل، وتثبته في الوصل النهائي الذي تسلمه لوكيل اللائحة أو للمرشح.

الجزء الثاني: الحملة الانتخابية

المادة 49 قانون الانتخابات في المغرب 

تعقد الاجتماعات الانتخابية وفق الشروط المحددة في الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية .

تطبق على الدعاية الانتخابية أحكـام الظهير الشريـف رقم 1.58.378 الصادر فـي 3 جمادى الأولـى 1378 (15 نوفمبر 1958) المعتبر بمثابة قانون الصحافة .

المادة 50 قانون الانتخابات في المغرب

تقوم السلطة الإدارية المحلية في كل جماعة ابتداء من تاريخ انتهاء أجل وضع التصريحات بالترشيح بتعيين أماكن خاصة تعلق بها الإعلانات الانتخابية.

تخصص في كل من هذه الأماكن مساحات متساوية للمرشحين أو للوائح المرشحين.

يجب ألا يتعدى عدد هذه الأماكن بصرف النظر عن الأماكن المعينة بجانب مكاتب التصويت:

– 12 في الجماعات الحضرية أو القروية التي تضم 2.500 ناخب أو أقل؛

– 18 في غيرها من الجماعات الحضرية أو القروية أو مقاطعات الجماعات مع زيادة مكان واحد عن كل 3.000 ناخب أو جزء يتجاوز 2.000 ناخب في الجماعات الحضرية أو القروية أو المقاطعات الموجود بها أكثر من 5.000 ناخب.

المادة 51 قانون الانتخابات في المغرب

لا يجوز لأي مرشح أو وكيل كل لائحة أن يضع في الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه :

1. أكثر من إعلانين انتخابيين يجب ألا يتجاوز حجمهما 80 على 120 سنتيمتر.

2. أكثر من إعلانين حجمهما 25 على 50 سنتيمترا للاخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية، ويجب ألا يتضمن هذان الإعلانان إلا تاريخ الاجتماع ومكانه وأسماء الذين سيخطبون فيه وأسماء المرشحين.

يحظر تعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المعينة لذلك، ولو كانت في شكل ملصقات مدموغة.

المادة 52 قانون الانتخابات في المغرب

لا يجوز أن تتضمن الإعلانات غير الرسمية التي يكون لها غرض أو طابع انتخابي   وكذا برامج المرشحين ومنشوراتهم على اللونين الأحمر والأخضر أو الجمع بينهما.

المادة 53 قانون الانتخابات في المغرب

لا يجوز:

‌أ) لأي موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية أن يقوم خلال الحملة الانتخابية أثناء مزاولة عمله بتوزيع منشورات المرشحين أو برامجهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية؛

‌ب) لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.

المادة 54 قانون الانتخابات في المغرب

يمنع بأي شكل من الأشكال تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وشبه العامة في الحملة الانتخابية للمرشح. ولا يدخل ضمن ذلك أماكن التجمعات التي تضعها الدولة والجماعات المحلية رهن إشارة المرشحين والأحزاب السياسية على قدم المساواة.

الجزء الثاني: التصويت

الباب الأول: العمليات التحضيرية للاقتراع

الفرع الأول: أوراق التصويت

المادة 55 قانون الانتخابات في المغرب 

التصويت حق وواجب وطني.

يتم التصويت بواسطة ورقة فريدة تتضمن، في حالة الاقتراع باللائحة، بيان الدائرة الانتخابية والانتماء السياسي للائحة عند الاقتضاء والاسم الشخصي والعائلي لوكيل اللائحة وكذا الرمز المخصص لها، وفي حالة الاقتراع الفردي بيان الدائرة الانتخابية وأسماء المرشحين الشخصية والعائلية وانتماءهم السياسي عند الاقتضاء والرمز المخصص لكل مرشح.

ترتب لوائح الترشيح أو الترشيحات الفردية في ورقة التصويت الفريدة بحسب تاريخ تسجيلها.

يختلف حجم ورقة التصويت حسب عدد لوائح المرشحين أو عدد الترشيحات الفردية المقدمة في الدائرة الانتخابية المعينة. غير أن حجم المكان المخصص لرمز اللائحة أو المرشح في ورقة التصويت الفريدة يجب أن يكون متساويا بالنسبة لجميع لوائح الترشيح أو المرشحين.

تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعداد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات.

الفرع الثاني: مكاتب التصويت

 المادة 56 قانون الانتخابات في المغرب

يحدث بقرار للعامل في كل دائرة انتخابية مكتب أو عدة مكاتب للتصويت يعلن عن مقارها بواسطة تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو في الإذاعة أو التلفزيون أو بأية وسيلة أخرى مألوفة الاستعمال وذلك قبل التاريخ المحدد للاقتراع بعشرين يوما على الأقل، ويشار في القرار المذكور إلى المكتب المركزي إذا كانت دائرة انتخابية تحتوي على عدة مكاتب للتصويت.

تقام هذه المكاتب في أماكن قريبة من الناخبين بالبنايات العمومية.

ويمكن عند الضرورة إقامة المكاتب المذكورة في غيرها من الأماكن أو البنايات.

تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه في الفقرة الأولي من هذه المادة بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية، مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها.

المادة 57 قانون الانتخابات في المغرب

يعين العامل 48 ساعة على الأقل قبل تاريخ الاقتراع من بين الموظفين والعاملين بالإدارة العمومية أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة أو الناخبين الذين يعرفون القراءة والكتابة وتتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والأشخاص الذين يعهد إليهم برئاسة مكاتب التصويت ويسلمهم لوائح الناخبين التابعين للمكتب المعهود إليهم برئاسته ولائحة الترشيحات المسجلة في الدائرة الانتخابية والمطبوع الخاص بتحرير محضر العمليات الانتخابية وأوراق إحصاء الأصوات ويعين أيضا الموظفين أو الناخبين الذين يقومون مقام رؤساء مكاتب التصويت إذا تغيبوا أو عاقهم عائق.

يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يعينهم العامل خلال الأجل المشار إليه أعلاه من بين الناخبين غير المرشحين الذين يعرفون القراءة والكتابة. ويعين العامل أيضا ضمن نفس الشروط نوابا لهم يقومون مقامهم إذا تغيبوا أو عاقهم عائق. وإذا تعذر حضور الأشخاص المعينين لمساعدة رئيس مكتب التصويت ساعة افتتاح الاقتراع، يختار رئيس المكتب المذكور لمساعدته الناخبين الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين الناخبين غير المرشحين الحاضرين بمكان التصويت الذين يعرفون القراءة والكتابة.

إذا كان عدد الناخبين التابعين لمكتب التصويت أو عدد الناخبين غير المرشحين لا يسمح بتكوين المكتب المذكور، يعين طبق الكيفيات المنصوص عليها أعلاه أعضاء مكتب التصويت ونوابهم من بين الناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة.

يتولى أصغر الأعضاء سنا مهام كاتب مكتب التصويت.

المادة 58 قانون الانتخابات في المغرب

يفصل مكتب التصويت في جميع المسائل التي تثيرها عمليات الانتخاب وتضمن قراراته في محضر العمليات الانتخابية.

تناط المراقبة وحفظ النظام داخل مكتب التصويت برئيس المكتب المذكور.

يخول كل مرشح أو لائحة للمرشحين الحق في التوفر في كل مكتب على ممثل ناخب مؤهل ليراقب بصفة مستمرة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها التي يقوم بها مكتب التصويت. كما يحق للممثل المذكور أن يطلب تضمين محضر مكتب التصويت جميع الملاحظات التي قد يدلي بها بشأن العمليات المذكورة. ويجب تبليغ اسم هذا الممثل قبل الاقتراع بأربع وعشرين ساعة إلى السلطة الإدارية المحلية (الباشا أو القائد أو خليفة المقاطعة) التي يتعين عليها أن تخبر بذلك رئيس مكتب التصويت.

تسلم السلطة الإدارية المحلية فورا إلى المرشح أو وكيل اللائحة وثيقة تثبت صفة ممثل، ويجب أن يقدم الممثل هذه الوثيقة إلى رئيس مكتب التصويت.

يكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو أرقام دفاترهم العائلية.

الباب الثاني: كيفيات التصويت

المادة 59 قانون الانتخابات في المغرب

يفتتح الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا ويختتم في الساعة السابعة مساء. وإذا تعذر افتتاح الاقتراع في الساعة المقررة في هذا القانون لسبب قاهر، وجبت الإشارة إلى ذلك في محضر العمليات الانتخابية.

المادة 60 قانون الانتخابات في المغرب 

يكون التصويت سريا ويشارك الناخبون في الاقتراع مباشرة وداخل معزل بوضع علامة في المكان المخصص للائحة المرشحين أو للمرشح الذي يريدون التصويت لفائدته في ورقة التصويت الفريدة الحاملة لطابع السلطة الإدارية المحلية.

يجب على الناخبين ألا يهتموا في مكاتب التصويت إلا بالإدلاء بأصواتهم ولا يجوز لهم إثارة مجادلات أو نقاش كيفما كان نوعه.

المادة 61 قانون الانتخابات في المغرب

يعاين رئيس مكتب التصويت في الساعة المحددة للشروع في الاقتراع أمام الناخبين الحاضرين أن الصندوق لا يحتوي على أية ورقة ولا أي غلاف ثم يسده بقفلين أو مغلاقين متباينين يحتفظ بأحد مفتاحيهما ويسلم الآخر إلى عضو مكتب التصويت الأكبر سنا.

المادة 62 قانون الانتخابات في المغرب

يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها. يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه ورقة تصويت من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.

يدخل وبيده هذه الوثائق منعزلا مهيئا في القاعة المذكورة ويجعل ورقة تصويته داخل الغلاف ثم يتجه بعد ذلك إلى مكتب التصويت ويقدم بطاقته الانتخابية وورقة هويته إلى الرئيس الذي يأمر بالتحقق من وجود اسم الناخب في اللائحة التي سلمت إليه ومن هويته، وإذا كان الناخب لا يحمل ورقة هوية عليها صورته ووقع الشك في هويته جاز للرئيس أن يضع على يده علامة بمداد غير قابل للمحو بسرعة ثم يودع الناخب بنفسه الغلاف المحتوي على ورقة تصويته في صندوق الاقتراع، ويضع إذ ذاك عضوا المكتب في طرة لائحة كل منهما إشارة أمام اسم المصوت.

إذا نسي الناخب بطاقته الانتخابية أو أضاعها أمكنه مع ذلك أن يصوت بشرط أن يعرف بهويته أعضاء المكتب أو ناخبان يعرفهما أعضاء المكتب، وينص على هذه الحالة ببيان خاص في محضر العمليات الانتخابية.

يمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختياره يكون متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية. ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية. غير أنه لا يمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد.

الباب الثالث: فرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج

المادة 63 قانون الانتخابات في المغرب 

يتولى المكتب بمجرد اختتام الاقتراع فرز الأصوات بمساعدة فاحصين ويجوز للرئيس وأعضاء المكتب أن يقوموا بأنفسهم بفرز الأصوات دون مساعدة فاحصين إذا كان مكتب التصويت يشتمل على أقل من مائتي ناخب مقيد.

يساعد رئيس مكتب التصويت عدة فاحصين يحسنون القراءة والكتابة يختارهم من بين الناخبين الحاضرين غير المرشحين ويوزعهم على عدة طاولات يجلس حول كل منها أربعة فاحصين، ويسمح للمرشحين بتعيين فاحصين يجب توزيعهم بالتساوي على مختلف طاولات الفرز بقدر الإمكان، وفي هذه الحالة، يجب أن يسلم المرشحون أسماء الفاحصين الذين يقترحونهم إلى رئيس مكتب التصويت قبل اختتام الاقتراع بساعة على الأقل.

يفتح صندوق الاقتراع ويتحقق من عدد أوراق التصويت، وإذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من عدد المصوتين الموضوعة أمام أسمائهم الإشارة المنصوص عليها في المادة 62 أعلاه وجبت الإشارة إلى ذلك في المحضر.

يوزع الرئيس على مختلف الطاولات أوراق التصويت ويأخذ أحد الفاحصين كل ورقة ويدفعها غير مطوية إلى فاحص آخر يقرأ بصوت عال اسم وكيل اللائحة أو اسم المرشح الذي وضعت علامة التصويت في المكان المخصص له. ويسجل فاحصان آخران على الأقل في أوراق إحصاء الأصوات المعدة لهذا الغرض، الأصوات التي نالها كل لائحة أو كل مرشح.

إذا اشتملت ورقة تصويت على عدة علامات تصويت، تلغى إذا كانت تلك العلامات للوائح أو لمرشحين مختلفين. وتعد بصوت واحد إذا كانت لائحة واحدة أو لمرشح واحد.

المادة 64 قانون الانتخابات في المغرب

تلغى الأصوات المدلى بها في الحالات التالية:

‌أ) الأوراق التي تحمل علامة خارجية أو داخلية من شأنها أن تضر بسر الاقتراع أو تتضمن كتابات مهينة للمرشحين أو غيرهم أو تشتمل على اسم المصوت أو الأوراق التي لا تحمل طابع السلطة الإدارية المحلية؛

‌ب) الأوراق التي يعثر عليها في صندوق الاقتراع بدون علامة تصويت أو تحمل علامة تصويت لفائدة أكثر من مرشح واحد أو لائحة واحدة؛

‌ج) الأوراق المشطب فيها على اسم مرشح أو عدة مرشحين أو لائحة أو عدة لوائح.

‌د) لا تعتبر في نتائج الاقتراع الأوراق الملغاة.

في حالة ما إذا اعترف مكتب التصويت أن الأوراق المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) صحيحة رغم النزاعات الواقعة بشأنها إما من طرف الفاحصين أو من طرف الناخبين الحاضرين فإنها تعتبر منازعا فيها.

تجعل أوراق التصويت المرتبة حسب صنفيها (الملغاة) و(المنازع فيها) وكذا (الأوراق غير القانونية) في ثلاثة غلافات مستقلة مختومة وموقع عليها من طرف رئيس وأعضاء المكتب، وتضاف إلى المحضر.

ويجب أن تثبت في كل ورقة من هذه الأوراق أسباب إضافتها إلى المحضر كما يجب أن يشار فيها فيما يتعلق بالأوراق المنازع فيها إلى أسباب النزاع وإلى المقررات التي اتخذها مكتب التصويت بشأنها.

أما الأوراق المعترف بصحتها والتي لم يترتب عنها أي نزاع فيباشر إحراقها بعد عمليات الفرز أمام الناخبين الحاضرين.

المادة 65 قانون الانتخابات في المغرب 

يقوم رئيس مكتب التصويت بإعلان النتيجة بمجرد انتهاء عملية الفرز، ويحرر على الفور محضر العمليات في ثلاثة نظائر يصادق على كل نظير منها ويوقعه رئيس وأعضاء مكتب التصويت.

غير أنه إذا تعذر لسبب قاهر على عضو واحد من أعضاء مكتب التصويت التواجد في المكتب المذكور إلى غاية إنهاء عملية الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج، يوقع المحضر من طرف الأعضاء الحاضرين، وينص على هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية.

المادة 66 قانون الانتخابات في المغرب

بصرف النظر عن الإحصاء الذي تقوم به مكاتب التصويت، تباشر عمليات إحصاء الأصوات ووضع المحاضر وتحديد الجهات التي ستوجه إليها وكذا إعلان النتائج حسب طبيعة الانتخاب طبقا لأحكام هذا القانون.

في حالة الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، توزع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي ثم بأكبر البقايا وذلك بتخصيص المقاعد الباقية للأرقام القريبة من القاسم المذكور.

تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة. غير أنه بالنسبة للائحة التي فقدت أحد مرشحيها خارج أجل التعويض المشار إليه في المادة 47 من هذا القانون، يرتقي بحكم القانون المرشحون المتواجدون في المراتب الدنيا بالنسبة للمرشح المتوفى إلى المراتب الأعلى. ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المرشحين المنتخبين .

إذا أحرزت لائحتان أو عدة لوائح على نفس البقية، ينتخب برسم المقعد المعني المرشح الأكبر سنا والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز.

إذا تعلق الأمر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، أو في حالة انتخاب عضو

واحد في إطار دائرة انتخابية أو هيئة ناخبة، ينتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات

إذا أحرز مرشحان أو عدة مرشحين عددا متساويا من الأصوات، ينتخب أكبرهم سنا. وفي حالة تعادل السن، تجرى القرعة لتعيين المرشح الفائز .

المادة 67 قانون الانتخابات في المغرب

تسلم إلى ممثل كل مرشح أو لائحة نسخة من المحاضر المشار إليها في المادة أعلاه بعد ترقيمها والمصادقة عليها وتوقيعها من طرف رئيس وأعضاء مكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجان التحقق أو الإحصاء حسب الحالة.

لهذه الغاية وفضلا عن المحاضر المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 66 أعلاه، يتم إعداد نسخ من المحاضر باستخدام أية وسيلة من وسائل الاستنساخ في عدد من النظائر يعادل عدد المرشحين أو لوائح الترشيح .

الجزء الرابع: المنازعات الانتخابية

الباب الأول: الطعون المتعلقة بالترشيحات

المادة 68 قانون الانتخابات في المغرب

يفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق الأحكام الآتية مع مراعاة الأحكام الأخرى المحددة في هذا القانون.

لكل مرشح رفض ترشيحه أن يطعن في قرار الرفض خلال أجل يومين يبتدئ من تاريخ تبليغه إياه أمام المحكمة الإدارية التي يشمل نطاق اختصاصها الدائرة الانتخابية التي ترشح فيها صاحب الطعن .

يسجل الطعن مجانا وتبت فيه المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا خلال الأجل المحدد حسب الحالة ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها، وتبلغ حكمها فورا إلى المعني بالأمر والى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات التي يجب عليها أن تسجل فورا الترشيحات التي حكمت المحكمة بقبولها وتعلنها للناخبين وفق الإجراءات المقررة في المادة 47 أعلاه.

الباب الثاني: الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية

المادة 69 قانون الانتخابات في المغرب 

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن مكاتب التصويت ومكاتب التصويت المركزية ولجان الإحصاء التابعة للجماعات الحضرية أو المقاطعات ولجان الإحصاء أو التحقق التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجان الجهوية للإحصاء فيما يتعلق بالعمليات الانتخابية وإحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع وذلك طبقا لأحكام المقررة في هذا القانون.

يجوز للمرشحين المطعون في انتخابهم طبقا لأحكام هذا القانون الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها حسب الحالة بمقر الدائرة الانتخابية أو الجماعة أو العمالة أو الإقليم التابعة له الدائرة الانتخابية أو العمالة أو الإقليم مركز الجهة داخل أجل ثمانية أيام يبتدئ من تاريخ تبلغهم بعريضة الطعن.

المادة 70 قانون الانتخابات في المغرب

يمكن أن يتم الطعن المشار إليه في المادة السابقة كل من له مصلحة في ذلك وعامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد الذين تقع الدائرة الانتخابية في نطاق اختصاصهم.

المادة 71 قانون الانتخابات في المغرب

يقدم الطعن بعريضة كتابية في ظرف ثمانية أيام كاملة تبتدئ من يوم إيداع المحضر الذي يتضمن إعلان نتائج الاقتراع، ويكون غير مقبول إذا قدم خارج هذا الأجل.

تودع عريضة الطعن بكتابة ضبط المحكمة الإدارية المختصة وتسجل فيها مجانا، ويجب أن تتضمن أسباب الطعن المطلوب من المحكمة البت فيها.

المادة 72 قانون الانتخابات في المغرب 

يعين رئيس المحكمة المرفوع إليها الطعن خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإيداعه قاضيا مقررا يتولى إطلاع المعنيين بالأمر على عريضة الدعوى ويتلقى ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية.

المادة 73 قانون الانتخابات في المغرب 

يقوم رئيس المحكمة الإدارية عندما تكون القضية جاهزة بإخبار عامل العمالة أو الإقليم وخليفته الأول والباشا ورئيس الدائرة والقائد المعنيين بالأمر والأطراف بتاريخ الجلسة التي ستنظر في الطعن. ويتم الإخبار بتاريخ الجلسة ثلاثة أيام على الأقل قبل انعقادها.

تبت المحكمة الإدارية في الطعن في ظرف 40 يوما من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.

يبلغ الحكم إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم أو خليفته الأول أو الباشا أو رئيس الدائرة أو القائد للمعنيين بالأمر ويعفى من رسوم الدمغة والتسجيل.

في حالة استئناف حكم المحكمة الإدارية، تبت محكمة الاستئناف الإدارية في الأمر خلال أجل أقصاه شهران. وفي حالة الطعن بالنقض في القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية أمام محكمة النقض ، يبت هذا الأخير في الأمر داخل أجل أقصاه أربعة أشهر. وتبلغ قرارات محاكم الاستئناف الإدارية ومحكمة النقض إلى الأطراف وإلى عامل العمالة أو الإقليم المعني داخل أجل شهر من تاريخ صدورها. ويستمر المرشحون المعلن عن انتخابهم في ممارسة مهامهم إلى أن يصير الحكم القاضي بإلغاء انتخابهم نهائيا.

المادة 74 قانون الانتخابات في المغرب

لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في الحالات الآتية :

1. إذا لم يجر الانتخاب وفق الإجراءات المقررة في القانون؛

2. إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية ؛

3. إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.

المادة 75 قانون الانتخابات في المغرب 

في حالة اللجوء إلى مسطرة التعويض المنصوص عليها في المواد 169 و194 و216  و282 من هذا القانون، فإن التعويض يتم بقرار للسلطة المكلفة بتلقي الترشيحات داخل أجل  30 يوما الموالية لتاريخ الشغور أو لتبليغ الحكم النهائي البات في دعوى الطعن. ويبلغ القرار إلى العضو المدعو لملء المقعد الشاغر في محل سكناه برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

إذا رفض المرشح تلبية الاستدعاء لشغل المقعد الشاغر داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبلغه بقرار التعويض أو إذا طرأ عليه بعد تاريخ الانتخاب، ما يحرمه من الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا برسم نفس الهيئة الناخبة أو إذا تعذر تبليغه لسبب قاهر، وجب استدعاء المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل.

غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها وفقا لأحكام هذا القانون داخل أجل ستة أيام من التاريخ الذي استدعي فيه المرشح المذكور لملء المقعد الشاغر.

تنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب

المرشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الجاري .

الجزء الخامس: تحديد المخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات والعقوبات المقررة لها

المادة 76 قانون الانتخابات في المغرب 

تحدد طبقا لأحكام هذا الجزء المخالفات المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والعمليات الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

المادة 77 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بغرامة من 1.000 درهم إلى 5.000 درهم:

1. كل شخص قام بنفسه أو بواسطة غيره في يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية ؛

2. كل موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية قام أثناء مزاولة عمله بتوزيع برامج المرشحين أو منشوراتهم أو غير ذلك من وثائقهم الانتخابية.

المادة 78 قانون الانتخابات في المغرب 

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم كل من علق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المشار إليها في المادة 50 أعلاه أو بمكان يكون مخصصا لمرشح آخر أو للائحة أخرى.

المادة 79 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب على المخالفة لأحكام المادة 52 أعلاه بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم إذا صدرت المخالفة من أحد المرشحين وبغرامة قدرها 1.000 درهم إذا صدرت المخالفة من صاحب مطبعة.

المادة 80 قانون الانتخابات في المغرب 

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

المادة 81 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية.

المادة 82 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استعمل تصريحات مدلسة أو شهادات مزورة للحصول أو محاولة الـحصول على قيده في لائحة انتخابية أو قام بواسطة تلك الوسائل بقيد مواطن في لائحة انتخابية أو شطب إسمه منها بغير موجب قانوني أو حاول ذلك أو شارك فيه.

يمكن، علاوة على ذلك، الحكم على مرتكبي الجنح المشار إليها أعلاه بالحرمان من ممارسة حقوقهم الوطنية لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة 83 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم :

– كل مرشح يستعمل أو يسمح باستعمال المساحة المخصصة لإعلاناته الانتخابية لغرض غير التعريف بترشيحه وببرنامجه والدفاع عنهما؛

– كل مرشح يتخلى لغيره عن المساحة المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها؛

– كل مرشح يضبط في حالة تلبس وهو يستعمل المساحة غير المخصصة له لتعليق إعلاناته الانتخابية بها.

المادة 84 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل شخص

يخالف أحكام المادة 54 من هذا القانون.

المادة 85 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

المادة 86 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه وبانتحاله اسم وصفة ناخب مقيد أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

المادة 87 قانون الانتخابات في المغرب 

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

المادة 88 قانون الانتخابات في المغرب 

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

المادة 89 قانون الانتخابات في المغرب

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمـادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية.

المادة 90 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

المادة 91 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.

تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.

الماد ة 92 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

المادة 93 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح.

تكون العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

المادة 94 قانون الانتخابات في المغرب 

تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

المادة 95 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة 96 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأي مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت.

المادة 97 قانون الانتخابات في المغرب 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.

المادة 98 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها.

المادة 99 قانون الانتخابات في المغرب

لا يترتب على الحكم بالعقوبة إلغاء الانتخاب في أي حال من الأحوال دون الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالطعون الانتخابية.

المادة 100 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.

يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها أعلاه وكذا على الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.

المادة 101 قانون الانتخابات في المغرب

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

المادة 102 قانون الانتخابات في المغرب 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.

المادة 103 قانون الانتخابات في المغرب 

تضاعف العقوبة في الأحوال المقررة في المواد 100 و 101 و 102 أعلاه إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

المادة 104 قانون الانتخابات في المغرب

يترتب على العقوبات الصادرة بموجب المواد من 100 إلى 102 أعلاه الحرمان من حق الترشح للانتخابات لمدتين انتدابيتين متواليتين.

المادة 105 قانون الانتخابات في المغرب 

لا تجوز متابعة أي مرشح عملا بالمواد من 100 إلى 102 أعلاه قبل إعلان نتائج الاقتراع.

المادة 106 قانون الانتخابات في المغرب 

فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في لجنة إدارية أو في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الادارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.

تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الادارة أو جماعة محلية.

المادة 107 قانون الانتخابات في المغرب

يمكن الحكم على مرتكب جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة السابقة بالحرمان من ممارسة حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات.

المادة 108 قانون الانتخابات في المغرب

في حالة العود تضاعف العقوبات بالحبس أو السجن والغرامة المنصوص عليها في هذا الجزء.

يعتبر في حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام هذا الجزء، بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ قضاء تلك العقوبة أو تقادمها.

تتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المقامتان بموجب المادتين 80 و 81 والمادة 85 وما يليها إلى غاية المادة 98 ومن المادة 100 وما يليها إلى المادة 102 والمادة 106 بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.