الحمد لله وحده،
الطابع الشريف- بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بحكم الإمامة العظمى التي طوق الله بها عنقنا، والأمانة الكبرى التي حملنا إياها، والقائمة على حماية حمى الملة والدين، ورعاية شؤون هذا البلد الأمين ؛
واهتداء بنهج أسلافنا الميامين ملوك الدولة العلوية الشريفة، المجبولين على العناية بالأوقاف وحمايتها من كل ترام أو ضياع ؛
وتكريسا من جلالتنا الشريفة لروح التجديد والتحديث التي جعلناها من ثوابت سياستنا في تدبير أمور مملكتنا الشريفة ؛
ووعيا منا بأهمية الوقف، وبدوره الطلائعي، باعتباره ثروة وطنية وعنصرا فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ؛
ورغبة منا في تأطيره تأطيرا قانونيا حديثا، يمكنه من مواكبة التحولات الشاملة التي تعرفها بلادنا، ويراعي خصوصيته المستمدة من أحكام الفقه الإسلامي ؛
وإيمانا من جلالتنا بأهمية تقنين القواعد الفقهية المتعلقة به، بما يدرأ تعدد الأقوال واختلاف التأويلات بشأنها، ويجمع شتاتها، ويحقق لها الانسجام مع مكونات المنظومة التشريعية المغربية ؛
ومواصلة منا لمسيرة تحديث القوانين التي انطلقت في عهد جلالة والدنا المنعم أمير المؤمنين الحسن الثاني طيب الله ثراه، والتي أوليناها فائق عنايتنا وكبير اهتمامنا من خلال الحرص على مواكبتها لأحدث الأنظمة القانونية المعاصرة ؛
وفقا لهذا المنهج، قررنا إصدار مدونة للأوقاف تجمع الأحكام الفقهية المتناثرة للوقف، وتحسم التضارب في أموره المختلفة، وتعيد تنظيم أحكامه القانونية شكلا ومضمونا، بما يضمن تقيدها بأحكام الفقه الإسلامي، ويضفي عليها طابعا عصريا متميزا ؛
وتأكيدا من جلالتنا على استقلالية الوقف المستمدة من طابعه الإسلامي الخالص، فقد أثرنا من خلال هذه المدونة المحافظة على خصوصيته، وتزويده بوسائل قانونية حديثة تضمن له الحماية الناجعة، وبنظم تدبيرية تيسر حسن استغلاله والاستفادة منه، وبطرق استثمارية تمكنه من المساهمة في مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعيد له دوره الريادي الذي نهض به عبر تاريخ بلادنا المجيد ؛
وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه ،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
باب تمهيدي: أحكام عامة
المادة 1 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
الوقف هو كل مال حبس أصله بصفة مؤبدة أو مؤقتة، وخصصت منفعته لفائدة جهة بر وإحسان عامة أو خاصة. ويتم إنشاؤه بعقد، أو بوصية، أو بقوة القانون.
يكون الوقف إما عاما، أو معقبا، أو مشتركا.
المادة 2 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يعتبر النظر في شؤون الأوقاف العامة من صلاحيات جلالتنا الشريفة بصفتنا أميرا للمؤمنين. ويقوم بهذه المهمة تحت سلطتنا المباشرة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، في إطار التقيد بأحكام هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.
الباب الأول: إنشاء الوقف وآثاره
الفصل الأول: أركان الوقف وشروطه
الفرع الأول: أركان الوقف
المادة 3 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
أركان الوقف أربعة وهي: الواقف، والموقوف عليه، والمال الموقوف، والصيغة.
المادة 4 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يمكن أن يكون الواقف شخصا ذاتيا، كما يمكن أن يكون شخصا اعتباريا ما لم يكن غرضه غير مشروع.
المادة 5 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجب أن يكون الواقف متمتعا بأهلية التبرع، وأن يكون مالكا للمال الموقوف، وله مطلق التصرف فيه، وإلا كان عقد الوقف باطلا.
المادة 6 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما، ويعطى حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة الأسرة .
المادة 7 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجوز التوكيل في إنشاء الوقف على أن يكون بوكالة خاصة.
المادة 8 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
وقف النائب الشرعي مال محجوره باطل.
المادة 9 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يعتبر وقف الفضولي باطلا، إلا إذا أجازه مالك المال الموقوف، شريطة استيفاء جميع أركان الوقف وشروطه.
المادة 10 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا استغرق الدين جميع مال الواقف وقت التحبيس أو قبل حوز المال الموقوف، بطل الوقف ما لم يجزه الدائنون.
المادة 11 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يصح الوقف على كل ما يجوز صرف منفعة المال الموقوف لفائدته.
المادة 12 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجوز أن يكون الموقوف عليه معينا حال إنشاء الوقف إما بذاته أو بصفته، ويجوز أن يكون قابلا للتعيين.
وفي حالة ما إذا لم يعين الواقف الموقوف عليه وقت إنشاء الوقف، جاز له تعيينه طيلة حياته، فإذا مات ولم يعينه، عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
المادة 13 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يمكن أن يكون الموقوف عليه موجودا وقت إنشاء الوقف، أو سيوجد مستقبلا.
وفي حالة عدم تحقق وجوده، يحدد الواقف جهة أخرى لصرف منفعة المال الموقوف.
المادة 14 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يعتبر باطلا وقف الشخص على نفسه.
وفي حالة الوقف على الذكور من أولاد الواقف دون الإناث أو العكس، أو على بعض أولاده دون البعض، اعتبر الوقف صحيحا لهم جميعا والشرط باطلا.
المادة 15 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجب في المال الموقوف تحت طائلة البطلان :
– أن يكون ذا قيمة ومنتفعا به شرعا ؛
– أن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا.
المادة 16 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجوز وقف العقار والمنقول وسائر الحقوق الأخرى.
المادة 17 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
ينعقد الوقف بالإيجاب.
يكون الإيجاب إما صريحا، أو ضمنيا شريطة أن يفيد معنى الوقف بما اقترن به من شروط.
ويتم الإيجاب إما بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالفعل الدال على الوقف.
المادة 18 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا يكون القبول شرطا لاستحقاق الوقف إلا إذا كان الموقوف عليه شخصا معينا.
المادة 19 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا كان الموقوف عليه المعين متمتعا بالأهلية، صح القبول منه أو من وكيله، فإن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
وإذا كان الموقوف عليه المعين فاقدا للأهلية، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه. فإن لم يكن له نائب شرعي، عين له القاضي من يقبل عنه.
وإذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية، جاز القبول منه أو من نائبه الشرعي.
المادة 20 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يكون القبول صراحة أو ضمنا، ويعتبر حوز المال الموقوف وفق أحكام المادة 26 بعده دليلا على القبول.
المادة 21 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يعبر الموقوف عليه المعين عن قبوله داخل الأجل الذي يحدده الواقف، فإن لم يحدد أجلا وجب التعبير عن القبول داخل أجل معقول.
إذا تم القبول متأخرا عن الإيجاب رجعت آثاره إلى تاريخ الإيجاب.
المادة 22 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجوز أن يكون الوقف ناجزا أو معلقا على شرط واقف، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يكون الوقف لازما إلا إذا تحقق هذا الشرط.
المادة 23 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجوز أن يكون الوقف مؤبدا أو مؤقتا.
الفرع الثاني: شروط الوقف
المادة 24 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يشترط لصحة الوقف شرطان :
– الإشهاد على الوقف ؛
– حوز المال الموقوف قبل حصول المانع مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه.
يقصد بالمانع في مفهوم هذه المدونة موت الواقف أو إفلاسه.
المادة 25 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يتلقى العدول الإشهاد على الوقف.
وإذا تعذر تلقي هذا الإشهاد، اكتفي استثناء بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا على صحة توقيعها طبقا للقانون.
يجب على قاضي التوثيق أن يبعث نسخة من المحرر المتضمن للوقف، أيا كان نوعه، عند مخاطبته عليه إلى إدارة الأوقاف، مصحوبة بالوثائق المثبتة، وعلى أبعد تقدير داخل أجل ثمانية أيام. من تاريخ المخاطبة.
المادة 26 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
الحوز هو رفع يد الواقف عن المال الموقوف، ووضعه تحت يد الموقوف عليه.
يصح الحوز بمعاينة البينة، أو بتسجيل الوقف في الرسم العقاري، أو بكل تصرف يجريه الموقوف عليه في المال الموقوف.
لا يتوقف الحوز على إذن الواقف، ويجبر عليه إن امتنع عنه.
المادة 27 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يستغنى عن شرط الحوز في الحالات الآتية :
– إذا تعذر الحوز لأسباب لا يد للموقوف عليه فيها ؛
– إذا صرح الواقف بإخراج المال الموقوف من ماله عاش أو مات ؛
– إذا كان الواقف في حالة مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه ؛
– إذا كان الوقف معلقا على عمل ينجزه الموقوف عليه.
المادة 28 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يتولى الحوز من عينه الواقف لذلك، وإلا فالموقوف عليه إذا كان راشدا، أو نائبه الشرعي إذا كان فاقد الأهلية أو ناقصها، أو ممثله القانوني إذا كان شخصا اعتباريا.
ويصح حوز ناقص الأهلية إذا تولاه بنفسه.
المادة 29 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يعتبر صحيحا حوز الواقف لما وقفه على محجوره من ماله بشرط الإشهاد على تحبيس المال الموقوف لفائدة المحجور وصرف جزء من عائده على الأقل في مصلحة هذا الأخير.
وفي هذه الحالة، يتعين على الحاجر أن يسلم ما وقفه إلى محجوره فور رفع الحجر عنه، وأن يشهد على ذلك.
المادة 30 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا وقف النائب الشرعي مالا مملوكا له على محجوره وعلى راشد مشاركة بينهما، وجب أن يحوز الراشد الجميع لفائدته ولفائدة المحجور، وإلا بطل الوقف بالنسبة للراشد، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 19 و 28 أعلاه.
المادة 31 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يشترط لصحة وقف شخص محل سكناه إفراغه؛ إما بمعاينة البينة لذلك، أو بكل ما يفيد الإفراغ حكما.
المادة 32 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يبطل الوقف إذا احتفظ الواقف لنفسه بتدبير الأموال التي وقفها إلى غاية حدوث المانع المشار إليه في المادة 24 أعلاه، ما لم يكن نائبا شرعيا للموقوف عليه مع مراعاة أحكام المادة 29 أعلاه.
المادة 33 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا توفي الواقف قبل أن يحوز الموقوف عليه المال الموقوف حوزا صحيحا، بطل الوقف ما لم يطالب به في حياة الواقف.
وإذا توفي الموقوف عليه قبل أن يحوز المال الموقوف حوزا صحيحا انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد المال الموقوف إلى الأوقاف العامة.
الفصل الثاني: آثار عقد الوقف
المادة 34 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجب التقيد بشروط الواقف والوفاء بها إذا كانت مشروعة وقابلة للتنفيذ. فإذا اقترن الوقف بشرط غير مشروع أو استحال تنفيذه، صح الوقف وبطل الشرط مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 14 أعلاه.
المادة 35 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا كانت ألفاظ عقد الوقف صريحة، وجب التقيد بها. وإذا كانت غامضة، تعين البحث عن قصد الواقف، ويمكن الاستعانة في ذلك بالعرف وبظروف الحال.
المادة 36 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا كانت بنود عقد الوقف متعارضة فيما بينها وأمكن العمل بها جميعا، وجب الجمع بينها، فإن تعذر ذلك لزم الأخذ بما يحقق المصلحة من الوقف.
المادة 37 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا يجوز للواقف الرجوع في الوقف ولا تغيير مصرفه أو شروطه بعد انعقاده، إلا في الحالتين التاليتين :
– إذا تعلق الوقف بموقوف عليه سيوجد مستقبلا، وفوته الواقف قبل وجوده ؛
– إذا اشترط الواقف في عقد الوقف الرجوع عنه عند افتقاره.
المادة 38 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
ينتج الوقف آثاره بين الطرفين بمجرد انعقاد العقد المتعلق به والإشهاد عليه، مع مراعاة أحكام المادة 25 أعلاه.
المادة 39 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
الواقف غير ملزم بضمان استحقاق المال الموقوف من يد الموقوف عليه، ولا بضمان عيوبه الخفية.
ويعتبر مسؤولا عن كل فعل عمدي أو خطإ جسيم صادر عنه ألحق ضررا بالمال الموقوف.
المادة 40 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يحق للموقوف عليه أن يستعمل المال الموقوف وأن يستغله وفق شرط الواقف بكيفية تتوافق مع الأغراض المتوخاة من الوقف.
ويجوز له أن ينتفع بالمال الموقوف بنفسه، أو أن يفوت حق الانتفاع به إلى الغير، ما لم يكن حق الوقف مقصورا على شخصه.
المادة 41 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا انصب الوقف على عقار، فإن للموقوف عليه أن يتمتع بجميع الحقوق المقررة لفائدة العقار الموقوف، وبكل الزيادات التي تلحق به عن طريق الالتصاق.
المادة 42 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا تعلق الوقف بأرض، فإنه يشمل الأرض وكل البناءات والمنشآت والأغراس الموجودة فوقها، ما لم يوجد شرط أو عرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة 43 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجوز للموقوف عليه أن يرتب لفائدة العقار الموقوف حقوقا عينية تزيد في قيمته، وتعتبر في هذه الحالة وقفا مثله.
المادة 44 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا أقام الموقوف عليه أو الغير بناءات أو منشآت أو أغراسا من ماله في العقار الموقوف دون ترخيص مسبق من إدارة الأوقاف، فإن لهذه الأخيرة إما الاحتفاظ بها وقفا أو إلزامه بإزالتها على نفقته وإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه.
المادة 45 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجب على الموقوف عليه أن يبذل في حفظ المال الموقوف العناية التي يبذلها في حفظ أمواله، ويسأل عن كل ضرر يصيب المال الموقوف بسبب خطئه أو إهماله أو تقصيره.
ويعتبر حارسا للمال الموقوف، ويتحمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن الإخلال بواجب الحراسة.
المادة 46 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا تهدم العقار الموقوف كلا أو جزءا، فلا يلزم الموقوف عليه بإعادة بنائه، ما لم يكن ذلك ناتجا عن خطئه أو إهماله أو تقصيره.
المادة 47 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
ينتهي حق الموقوف عليه في استحقاق المال الموقوف في الحالات الآتية :
– إذا توفي ؛
– إذا غاب غيبة انقطاع، وكان الانتفاع بالوقف مقصورا على شخصه ؛
– إذا زالت عنه الصفة التي استحق بها الوقف ؛
– إذا عبر صراحة عن تنازله عن حقه في الانتفاع بالمال الموقوف.
إذا سقط حق الموقوف عليه في إحدى الحالات السابقة، انتقل الاستحقاق إلى من يليه إن وجد، وإلا عاد الوقف إلى الأوقاف العامة.
المادة 48 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يمكن إثبات الوقف بجميع وسائل الإثبات. وتعتبر الحوالات الحبسية حجة علي أن الأملاك المضمنة بها موقوفة إلى أن يثبت العكس.
لا ينتج الإقرار على الوقف أي أثر في مواجهته.
المادة 49 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
ينقضي الوقف في الحالتين التاليتين :
– إذا انصرمت مدة الوقف المؤقت ؛
– إذا هلك المال الموقوف هلاكا كليا بفعل قوة قاهرة أو حادث فجائي.
وفي حالة هلاك المال الموقوف بفعل الغير، وجب على هذا الأخير تعويضه، وانتقل حق الموقوف عليه إلى عوضه، وإذا هلك المال الموقوف هلاكا جزئيا، فإن الوقف يستمر على الجزء الباقي وعلى ما يعوض الجزء الهالك.
الباب الثاني: الوقف العام
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة 50 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
الوقف العام هو كل وقف خصصت منفعته ابتداء أو مالا لوجوه البر والإحسان وتحقيق منفعة عامة.
تعتبر وقفا عاما بقوة القانون على عامة المسلمين جميع المساجد والزوايا والأضرحة والمقابر الإسلامية، ومضافاتها والأملاك الموقوفة عليها.
يتمتع الوقف العام بالشخصية الاعتبارية منذ إنشائه، وتتولى إدارة الأوقاف تدبير شؤونه وفقا لأحكام هذه المدونة، وتعتبر ممثله القانوني.
المادة 51 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يترتب عن اكتساب المال لصفة الوقف العام عدم جواز حجزه أو كسبه بالحيازة أو بالتقادم، وعدم جواز التصرف فيه إلا وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذه المدونة.
المادة 52 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يؤول كل وقف مؤبد موقوف على جهة خاصة إلى الأوقاف العامة في حالة انقطاعه.
ويعتبر الوقف منقطعا في حالة انقراض الجهة الموقوف عليها، أو إذا لم يعد لها وجود، أو عند وفاة الموقوف عليه إذا كان معينا.
المادة 53 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا تعذر صرف عائد الأوقاف العامة على الجهة الموقوف عليها، صرف في مثيل لها.
المادة 54 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إن الرسوم العقارية المؤسسة لفائدة الغير لا تمنع المحكمة من النظر في كل دعوى ترمي إلى إثبات صفة الوقف العام لعقار محفظ، شريطة أن ترفع الدعوى في مواجهة جميع ذوي الحقوق المقيدين.
وإذا ثبت أن العقار المذكور موقوف وقفا عاما، بناء على الحكم القضائي الصادر بذلك والحائز لقوة الشيء المقضي به، فإن المحافظ يشطب على كل تسجيل سابق، ويقيد العقار بالرسم العقاري المتعلق به في إسم الأوقاف العامة.
المادة 55 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تعتبر الديون المستحقة لفائدة الأوقاف العامة ديونا ممتازة، لا تسقط بالتقادم، ويكون لاستيفائها حق الأولوية بعد أداء الديون الناشئة عن مهر الزوجة ومتعتها ونفقتها ونفقة الأولاد والأبوين وغيرهم ممن تجب عليه نفقته طبقا لأحكام مدونة الأسرة.
المادة 56 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تمثل الأوقاف العامة أمام القضاء مدعية أو مدعى عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف أو من تنتدبه لهذا الغرض.
المادة 57 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يوقف الطعن بالنقض المقدم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف العامة تنفيذ الأحكام المطعون فيها.
المادة 58 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل خمس(5) سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.
المادة 59 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا يجوز نزع ملكية العقارات الموقوفة وقفا عاما من أجل المنفعة العامة إلا بموافقة صريحة من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
الفصل الثاني: التصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما
المادة 60 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تجري على الأموال الموقوفة وقفا عاما جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف.
ولهذه الغاية، تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها.
المادة 61 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تخضع جميع المعاوضات والأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما، وكذا البيوعات المتعلقة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام، لإجراءات السمسرة أو لطلب العروض، شريطة التقيد بمبادئ المنافسة والمساواة بين المتنافسين، والالتزام بقواعد الشفافية والإشهار المسبق.
وفي حالة تعذر إجراء السمسرة أو طلب العروض، أو أجري أحدهما لمرتين متتاليتين دون أن يسفر عن أي نتيجة، جاز للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف بموجب مقرر معلل إجراء المعاوضات والأكرية المذكورة عن طريق الاتفاق المباشر.
وفي كل الأحوال، فإن المعاوضات أو الأكرية المتعلقة بالعقارات الوقفية المخصصة لاحتضان منشآت أو تجهيزات عمومية، والمعاوضات المتعلقة بالقيم المنقولة المحددة القيمة وكذا بيوعات الغلل المعرضة للتلف، يمكن إجراؤها عن طريق مسطرة الاتفاق المباشر.
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف إجراءات السمسرة وطلب العروض ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفيات تنظيمهما وكذا صوائر السمسرة ومبلغ ضمان الوفاء بالالتزام بنتيجتها .
المادة 62 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تعتبر محاضر السمسرة أو فتح العروض المتعلقة بالتصرفات الجارية على الأوقاف العامة حجة قاطعة على الوقائع المضمنة بها لا يطعن فيها إلا بالزور.
الفرع الأول: المعاوضات
الجزء الفرعي الأول: المعاوضات النقدية
المادة 63 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يمكن معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بناء على طلب مكتوب ممن يهمه الأمر.
ويجب أن تخصص الأموال المتأتية من معاوضة الأموال الموقوفة وقفا عاما لاقتناء بدل عنها أو استثمارها بهدف الحفاظ على أصل الوقف وتنمية مداخيله وفق أحكام المادة 60 أعلاه.
المادة 64 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تخضع المعاوضات المتعلقة بالعقارات والمنقولات المعتبرة ضمن الأوقاف العامة والتي تزيد قيمتها التقديرية عن عشرة ملايين (10.000.000) درهم للموافقة السامية المسبقة لجلالتنا الشريفة.
وتخضع معاوضة نفس العقارات والمنقولات للموافقة المسبقة للمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة المشار إليه في المادة 157 من هذه المدونة إذا كانت قيمتها التقديرية تتراوح ما بين خمسة ملايين (5.000.000) درهم وعشرة ملايين(10.000.000) درهم.
وكل معاوضة تتعلق بالعقارات والمنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن خمسة ملايين (5.000.000) درهم، وكذا معاوضة القيم المنقولة المحددة القيمة التي يتم توظيفها لفائدة الأوقاف العامة مهما كانت قيمتها، تخضع للموافقة المسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
تحدد القيمة التقديرية للعقار المراد معاوضته، حسب كل حالة، من قبل لجنة تتكون من ثلاثة خبراء يعينون بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.
المادة 65 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تخضع نتيجة كل سمسرة أو طلب عروض أو اتفاق مباشر من أجل معاوضة عقار أو منقول معتبر ضمن الأوقاف العامة لمصادقة إدارة الأوقاف.
يجب أن يتم البت في هذه النتيجة بالمصادقة أو بعدمها داخل أجل تسعين (90) يوما من تاريخ إجراء السمسرة أو فتح العروض أو الاتفاق المباشر.
وفي جميع الأحوال، يتعين على إدارة الأوقاف تبليغ قرارها إلى المعني بالأمر خلال الأجل المذكور.
وفي حالة عدم المصادقة داخل هذا الأجل، يحق للمعني بالأمر استرداد مبلغ الضمان وصوائر السمسرة التي سبق له دفعها.
المادة 66 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يعتبر تاريخ مصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض أو الاتفاق المباشر هو تاريخ انعقاد عقد المعاوضة. وفي هذه الحالة، يلزم المعاوض له بأداء ما تبقى في ذمته كاملا داخل أجل لا يزيد عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبلغه بالمصادقة المذكورة.
المادة 67 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تبلغ المصادقة على المعاوضة إلى المعنيين بالأمر عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.
وإذا تعذر التبليغ وفق الكيفية المذكورة اعتبر التبليغ صحيحا عن طريق النشر في إحدى الصحف المأذون لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية، أو بأي وسيلة أخرى يعتد بها قانونا.
المادة 68 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجوز لإدارة الأوقاف فسخ عقد المعاوضة تلقائيا في حالة عدم أداء المعاوض له مبلغ المعاوضة كاملا خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 66 أعلاه، ولا حق للمعاوض له في استرداد الصوائر ومبلغ الضمان.
المادة 69 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يقبل المعاوض له العقار أو المنقول على الحالة التي يوجد عليها، ويتحمل تبعة هلاكه من تاريخ تسلمه.
المادة 70 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا ظهر نقص أو زيادة في العقار أو المنقول محل المعاوضة مقارنة مع المواصفات التي تمت على أساسها المعاوضة، فلكل واحد من الطرفين حق الرجوع في الثمن على الآخر بما يساوي قدر النقص أو الزيادة فقط دون الفسخ.
المادة 71 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا استحق العقار أو المنقول محل المعاوضة من يد المعاوض له، فليس لهذا الأخير سوى استرداد ثمن الجزء الذي حصل استحقاقه، إلا إذا أصبح محل المعاوضة نتيجة الاستحقاق معيبا أو حصة شائعة، فللمعاوض له الخيار بين استرداد ثمن الجزء المستحق وبين فسخ عقد المعاوضة واسترداد كامل الثمن.
لا يستفيد المعاوض له من أحكام الفقرة السابقة إلا إذا أعلم إدارة الأوقاف بدعوى الاستحقاق وطلب إدخالها فيها.
الجزء الفرعي الثاني: المعاوضات العينية
المادة 72 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يشترط لإجراء أي معاوضة عينية للأوقاف العامة أن تكون العين المعاوض بها محفظة وأن تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية قيمة العين الموقوفة.
المادة 73 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تتم المعاوضات العينية للأوقاف العامة إما بمبادرة من إدارة الأوقاف، أو بطلب كتابي ممن يعنيه الأمر.
تحدد كيفيات إجراء هذه المعاوضات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف .
المادة 74 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تخضع المعاوضات العينية لنفس الأحكام المطبقة على المعاوضات النقدية المنصوص عليها في المادتين 64 و 65 أعلاه.
المادة 75 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يجب أن يضمن عقد المعاوضة العينية في محرر رسمي.
الفرع الثاني: بيع منتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للأوقاف العامة
المادة 76 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تباع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة من خشب أو حطب أو غيره، وكذا مواد المقالع الموجودة بالأراضي الموقوفة وقفا عاما، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف .
وتباع الغلل العالقة التي تعود للوقف العام شريطة بدو صلاحها. غير أنه يجوز بيعها قبل ذلك إذا بلغت حد الانتفاع بها بشرط جنيها فورا من طرف المشتري.
المادة 77 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
في حالة بيع الغلل عن طريق السمسرة طبقا لأحكام المادة 61 أعلاه، يؤدي المزايد الأخير الثمن والصوائر بمجرد مصادقة رئيس لجنة السمسرة على نتيجتها، وتنتقل ملكية المبيع إليه ابتداء من تاريخ المصادقة.
في حالة عدم الأداء الفوري للثمن والصوائر، يمكن لرئيس لجنة السمسرة فسخ عقد البيع مع احتفاظ إدارة الأوقاف بحق مطالبة المعني بالأمر بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 78 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يحدد في عقد بيع مواد المقالع نوع وكمية المادة المراد استخراجها ومدة تنفيذ العقد، علاوة على الثمن وكيفية أدائه.
يمكن أن يؤدى الثمن دفعة واحدة عند إبرام العقد، أو يقسط بشكل يتناسب مع مدة التنفيذ.
المادة 79 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تخضع نتيجة بيع مواد المقالع لمصادقة إدارة الأوقاف. ويعتبر تاريخ هذه المصادقة هو تاريخ انعقاد العقد.
الفرع الثالث: الكراء
الجزء الفرعي الأول: أحكام عامة
المادة 80 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تكرى الأموال الموقوفة وقفا عاما بإذن من إدارة الأوقاف، ولا يجوز كراؤها بأقل من كراء المثل.
المادة 81 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يؤدي المكتري فور رسو المزاد عليه مبلغ ضمان وصوائر السمسرة والوجيبة الكرائية.
يحدد مبلغ الضمان والصوائر بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف.
المادة 82 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
ينعقد الكراء بمصادقة إدارة الأوقاف على نتيجة السمسرة أو طلب العروض.
المادة 83 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا يتسلم المكتري العين المكتراة إلا بعد التوقيع على العقد.
يقبل المكتري العين على حالتها، فإن حصل تأخير في تسليمها جاز له استرداد أجرة الكراء بقدر مدة التأخير.
المادة 84 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يتعين على المكتري المحافظة على العين المكتراة واستعمالها فيما أعدت له، وفق الشروط المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء.
كل إخلال بهذا الالتزام يوجب الفسخ والتعويض عن الضرر.
المادة 85 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا يجوز للمكتري إحداث أي تغيير في العين المكتراة إلا بإذن مكتوب من إدارة الأوقاف.
يترتب عن إحداث أي تغيير دون الحصول على الإذن المذكور الحق في فسخ عقد الكراء مع الاحتفاظ بالتغييرات المقامة دون تعويض، أو إلزام المكتري برد الحالة إلى ما كانت عليه.
المادة 86 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا يجوز للمكتري تولية الكراء إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، كما يمنع الكراء من الباطن مطلقا.
وكل تصرف مخالف في الحالتين المذكورتين يقع باطلا ويكون سببا في فسخ عقد الكراء الأصلي.
المادة 87 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يتحمل المكتري جميع الضرائب والرسوم التي تفرض على العين المكتراة.
المادة 88 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا تلتزم إدارة الأوقاف بأن تضمن للمكتري أي تشويش مادي حاصل من الغير في انتفاعه بالعين المكتراة دون أن يدعي هذا الأخير أي حق عليها.
فإذا حصل للمكتري تعرض قانوني في الانتفاع بالعين المكتراة، وجب عليه إخطار إدارة الأوقاف فورا بذلك تحت طائلة فقدان حقه في الرجوع عليها بالتعويض.
المادة 89 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا تلتزم إدارة الأوقاف إلا بالإصلاحات التي ترمي إلى المحافظة على العين المكراة.
المادة 90 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا حق للمكتري في:
– تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض ؛
– اكتساب الحق في الكراء على المحلات الموقوفة والمخصصة للاستعمال التجاري أو الحرفي.
المادة 91 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يلتزم المكتري برد العين المكتراة إلى إدارة الأوقاف فور انتهاء مدة الكراء، وعلى الحالة التي تسلمها عليها، مع مراعاة أحكام المادتين 94 و 98 بعده.
المادة 92 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
ينقضي الكراء بأحد الأسباب الآتية :
– انتهاء المدة ؛
– هلاك العين المكراة ؛
– تراضي الطرفين.
المادة 93 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تكون الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف العامة في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية نهائية. ولا يجوز للمكتري الطعن فيها بالاستئناف.
الجزء الفرعي الثاني: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية
المادة 94 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تكرى الأملاك الوقفية غير الفلاحية لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
غير أنه يمكن تجديد هذه المدة بطلب من المكتري قبل انتهائها بثلاثة أشهر، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرة في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.
المادة 95 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في حالة مطل، وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض.
المادة 96 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يحق لإدارة الأوقاف إنهاء عقد كراء الأملاك الوقفية غير الفلاحية في الحالتين التاليتين:
– إذا احتاجت إلى العين المكراة لإقامة مؤسسة ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية أو إدارية؛
– إذا كان الغرض إعادة بناء العين المكراة أو إدخال تغييرات هامة عليها.
للمكتري الحق في تعويض يوازي كراء ثلاثة أشهر الأخيرة في الحالة الأولى، والأسبقية في كراء العين المعاد بناؤها في الحالة الثانية.
المادة 97 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يتعين على إدارة الأوقاف، في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 96 أعلاه، توجيه إنذار بالإفراغ إلى المكتري يتضمن سبب الإفراغ ومنح المكتري أجل شهرين من تاريخ توصله به.
يبلغ الإنذار إلى المكتري ويصحح، عند الاقتضاء، من طرف رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
الجزء الفرعي الثالث: أحكام خاصة بكراء الأملاك الوقفية الفلاحية
المادة 98 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تكرى الأملاك الوقفية الفلاحية لمدة لا تزيد عن ست سنوات.
غير أنه يمكن تجديد هذه المدة لمرتين بطلب من المكتري قبل انتهائها بستة أشهر على الأقل، شريطة موافقة إدارة الأوقاف والزيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن عشرين في المائة من هذه السومة عند كل تجديد.
المادة 99 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
تعتبر وقفا عاما البناءات والأغراس والمنشآت المقامة من طرف المكتري بالعين المكتراة تنفيذا للعقد المبرم معه، عند انتهاء العلاقة الكرائية لأي سبب من الأسباب.
المادة 100 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا يجوز للمكتري تغيير نوع الزراعة وكيفية الاستغلال المنصوص عليها في عقد الكراء، وفي دفتر للتحملات عند الاقتضاء، إلا بإذن كتابي من إدارة الأوقاف، تحت طائلة فسخ العقد والتعويض عن الضرر.
المادة 101 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا حق للمكتري في الإعفاء من الكراء أو استرداده كليا إلا إذا زرع الأرض تم هلك كل الزرع نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
وإذا كان هلاك الزرع جزئيا، لم يكن هناك موجب لتخفيض الكراء أو لاسترداده بما يتناسب مع الجزء الهالك إلا إذا تجاوز هذا الجزء النصف.
لا موجب للإعفاء من الكراء ولا لتخفيضه :
– إذا كان سبب الهلاك موجودا عند إبرام العقد ؛
– إذا حدث الهلاك بعد فصل المحصول عن الأرض.
المادة 102 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا يجوز إعطاء أرض الوقف بالمغارسة.
الفرع الرابع: تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة
المادة 103 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا يجوز إنشاء أي حق من الحقوق العرفية من زينة أو جلسة أو جزاء أو مفتاح أو استئجار أو غبطة أو عرف أو حلاوة أو غيرها على أي ملك من أملاك الأوقاف العامة.
غير أنه يجوز وقف أي ملك على الأوقاف العامة، وإن كان مثقلا بحق من الحقوق المذكورة.
المادة 104 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
لا تشمل الحقوق العرفية المنشأة على أملاك وقفية عامة الحق في الهواء، ويعتبر هذا الأخير حقا خالصا للأوقاف العامة.
المادة 105 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يعتبر سببا لانقضاء الحقوق العرفية المنشأة على الأملاك الوقفية العامة :
– هلاك البناءات أو المنشآت أو الأغراس المقامة على هذه الأملاك والعائدة إلى صاحب الحق العرفي ؛
– عدم أداء صاحب الحق العرفي الوجيبة الكرائية لمدة سنتين متتاليتين. وفي هذه الحالة تسترد الأوقاف المحل بمنافعه، ويمنح صاحب الحق الأسبقية في كرائه ؛
– تصفية هذه الحقوق بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 106 بعده.
كما تنقضي هذه الحقوق في جميع الأحوال بمرور عشرين سنة ابتداء من دخول هذه المدونة حيز التنفيذ.
المادة 106 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يمكن تصفية الحقوق العرفية المنشأة على الأوقاف العامة وفق إحدى الطرق الثلاث الآتية :
– شراء إدارة الأوقاف للحق العرفي المترتب لفائدة الغير ؛
– شراء صاحب الحق العرفي لرقبة الملك الوقفي ؛
– بيع الرقبة والحق العرفي معا عن طريق المزاد وفق أحكام المواد من 60 إلى 71 من هذه المدونة. ولا يلجأ إلى هذه الطريقة إلا في حالة تعذر التصفية بالطريقتين السابقتين.
وفي هذه الحالة الأخيرة، يحق لإدارة الأوقاف ثم لصاحب الحق العرفي على وجه الترتيب ضم الرقبة والحق المنشإ عليها شريطة زيادة نسبة عشرة في المائة على الثمن الذي رسا به المزاد.
يجب ممارسة حق الضم المشار إليه أعلاه داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ إجراء المزاد.
المادة 107 قانون مدونة الأوقاف في المغرب
يتعين من أجل تطبيق أحكام المادة 106 أعلاه، تقدير قيمة الحقوق العرفية المنشأة على أملاك الأوقاف العامة والمسلم بها من لدن إدارة الأوقاف، وقيمة الرقبة بكيفية منفصلة. وتحدد هذه القيمة وقت التصفية.