مدونة السير على الطرق – القانون رقم 52.05 – ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010)- في المغرب .

 

كما تم تعديله:

     القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 شوال 1437 (18 يوليو 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6490 بتاريخ 7 ذو القعدة 1437 (11 أغسطس 2016) ص 5865.

 

ظهير شريف رقم 1.10.07 صادر في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) بتنفيذ القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و58 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بطنجة في 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول،

الإمضاء: عباس الفاسي.

تحميل PDF : مدونة السير المغربية الجديدة – وفق آخر التعديلات

قانون رقم 52.05يتعلق بمدونة السير على الطرق

الكتاب الأول: شروط السير على الطريق العمومية

القسم الأول: رخصة السياقة

الباب الأول: إلزامية رخصة السياقة

المادة 1 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب 

لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة ذات محرك أو مجموعة مركبات على الطريق العمومية مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة سارية الصلاحية ومسلمة من قبل الإدارة، تناسب صنف المركبة أو مجموعة المركبات التي يسوقها.

المادة 2 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه:

1- يجوز للمغاربة القاطنين بالخارج أن يسوقوا، داخل التراب الوطني، خلال مدة أقصاها سنة واحدة ابتداء من إقامتهم بالمغرب، بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية؛

2- يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، أن يسوقوا بواسطة رخصة السياقة المسلمة لهم بالخارج سارية الصلاحية، لكن فقط، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ إقامتهم المؤقتة بالمغرب كما هي محددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية.

المادة 3 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على السائقين الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة بالخارج، بعد انصرام المدة المشار إليها في المادة السابقة، أن يتقدموا لامتحانات الحصول على رخصة السياقة المغربية، أو أن يطلبوا تبديل رخصتهم للسياقة تطبيقا للفقرات الموالية.

 يمكن للمغاربة والأجانب الحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة يربطها بالمغرب اتفاق اعتراف متبادل بسندات السياقة، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة بمقتضى الاتفاق المذكور.

يمكن للحاصلين على رخصة سياقة مسلمة من قبل دولة تعترف بتبديل رخصة السياقة المغربية مقابل رخصتها الوطنية، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

يمكن للمغاربة، القاطنين بالخارج والعائدين بصفة نهائية إلى المغرب، تبديل سنداتهم مقابل رخصة سياقة مغربية وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.

المادة 4 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

في حالة السير الدولي ووفقا للاتفاقية الدولية للسير على الطرق، تسلم الهيئات المؤهلة لذلك من قبل الإدارة، رخصة دولية للسياقة موضوعة في دفتر خاص.

يجوز للسائقين من جنسية أجنبية، الحاصلين على رخصة دولية للسياقة، السياقة على التراب الوطني خلال مدة صلاحية الرخصة المذكورة دون أن تتجاوز المدة المشار إليها في البند 2 من المادة 2 أعلاه .

المادة 5 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

استثناء من أحكام المادة الأولى أعلاه، يجوز للسائقين العسكريين الحاصلين على إجازة السياقة المسلمة من قبل السلطة التابعين لها، من أجل سياقة المركبات العسكرية:

1- أن يسوقوا، على الطريق العمومية المركبات العسكرية التي عهد إليهم بسياقتها من قبل السلطة العسكرية المختصة، شريطة احترام قواعد السير المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والقواعد المقررة في شأنهم من قبل السلطة العسكرية؛

2- أن يقوموا بتبديل الإجازة مقابل رخصة للسياقة من نفس الصنف، مسلمة من قبل الإدارة المدنية،وفقا للشروط المحددة بنص تنظيمي، دون اجتياز الاختبارين المشار إليهما في المادة 10 أسفله شريطة استيفائهم الشروط المحددة في البندين 1 و2 من المادة 11 أسفله .

المادة 6 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

لا يجوز لأي كان سياقة مركبة فلاحية ذات محرك أو مركبة غابوية ذات محرك أو أريبة للأشغال العمومية أو أريبة خاصة ذات محرك، على الطريق العمومية، مالم يكن حاصلا على رخصة للسياقة مسلمة طبقا للمادة الأولى أعلاه.

الباب الثاني: أصناف رخصة السياقة

المادة 7 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يحدد صنف رخصة السياقة حسب صنف أو أصناف المركبة التي يمكن سياقتها.

 أصناف رخصة السياقة هي: “أم”  (AM)و “أ1” A 1 ) ) و”أ (A) “و “ب”(B) و “ج”C) )و “د” (D) و “هـ (ب) ” (E(B)) و “هـ (ج) ” ((E(C) و “هـ (د) ” ((D)E).

وتسمح هذه الأصناف بسياقة المركبات التالية:

“صنف “أم” (AM):

–    دراجة بمحرك؛

–    دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك.

 صنف “أ1” (1 A):

    الدراجات النارية الخفيفة.

 صنف “أ” (A):

    الدراجات النارية.

صنف “ب” (B):

    السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية زيادة على مقعد السائق على ثمانية مقاعد للجلوس على الأكثر؛

    السيارات المعدة لنقل البضائع والتي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (PTC)3500 كيلوغرام؛

    المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية؛

    الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك؛

    الدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك؛

    الدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك.

باستثناء الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك والدراجات رباعية العجلات ثقيلة بمحرك،يجوزأن تقرن المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، أو بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما، شريطة أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة والمقطورة معا 3500 كيلوغرام أو أن لا يتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمقطورة محملة وزن المركبة الجارة وهي فارغة. 

 صنف “ج” (C):

– السيارات المعدة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 3500 كيلوغرام؛

– المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية ذات محرك والأريبات الخاصة ذات محرك، التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة (PTC) 3500 كيلوغرام، وذلك عند سيرها على الطريق العمومية.

ويجوز ربط المركبات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.

صنف “د” (D):

السيارات المعدة لنقل الأشخاص والمحتوية، علاوة على مقعد السائق، على أكثر من ثمانية مقاعد للجلوس أو تنقل على متنها أكثر من ثمانية أشخاص دون احتساب السائق.

ويجوز أن تقرن السيارات من هذا الصنف بمقطورة لا يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة 750 كيلوغراما.

صنف “هـ (ب)” ((B)E):

المركبات من الصنف “ب” (B) المقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما، وذلك إذا كان الوزن الإجمالي للمقطورة محملة يتجاوز وزن المركبة الجارة وهي فارغة أو إذا كان مجموع الوزن الإجمالي مع الحمولة للمركبة الجارة وللمقطورة معا يتجاوز 3500 كيلوغرام.

 صنف “هـ(ج)”((C)E) ):

مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “ج” (C) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.

صنف “هـ(د) ” ((D)E):

مجموعة مركبات مقرونة بعضها ببعض من ضمنها مركبة جارة تندرج في صنف “د”D) ) ومقرونة بمقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي محملة 750 كيلوغراما.

إذا كانت المركبات من صنف”أم” (AM) و”أ 1 “(1  A)و”أ” ((Aو”ب”B) ) مهيأة خصيصا للأشخاص المعاقين، تجب الإشارة إلى ذلك في رخصة السياقة المعنية برموز تحددها الإدارة .

المادة 8 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

لا يسمح كل صنف من أصناف رخصة السياقة إلا بسياقة صنف المركبات المقابل له فقط كما هو مقرر في المادة 7 أعلاه.

غير أن:

1- رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج)”((C)E) أو “هـ (د) ” (((E(D، تقبل أيضا بالنسبة للصنف “هـ (ب)”((E (B)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف “ب”(B)؛

2- رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج)” ((C)E)، تقبل أيضا بالنسبة للصنف “هـ (د) ((D)E)، شريطة أن يكون صاحب الرخصة حاصلا على رخصة السياقة من الصنف “د” (D).

3- رخصة السياقة من الصنف “أ” (A) تقبل أيضا بالنسبة للصنف “أ1″(1A) و”أم”(AM)؛

4- رخصة السياقة من الصنف “ب” (B) أو من الصنف “أ1” (A1) تقبل أيضا بالنسبة للصنف “أم” (AM):

مع مراعاة أحكام المادة 309 بعده، تخول رخصة السياقة من الصنف “ي”(J) المسلمة قبلتاريخ صدور هذا القانون الحق في سياقة الدراجات النارية من صنف “أI” AI)).

المادة 9 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب الإدلاء برخصة السياقة أو بالوثيقة التي تحل محلها إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.

الباب الثالث: شروط الحصول على رخصة السياقة

الفرع 1: أحكام عامة

المادة 10 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تسلم رخصة السياقة إلى المترشح بعد اجتيازه بنجاح:

1- لاختبار في مراقبة المعارف ينصب خاصة على الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال سياقة المركبات ذات محرك وسلامة السير الطرقي ؛

2- لاختبار  في مراقبة القدراتوالسلوكاتالمرتبطة بقيادة مركبة ذات محرك، الغرض منه التأكد من أن المترشح قادر على تمييز الأخطار الناتجة عن السير وتقدير جسامتها، والتحكم في مركبته واحترام الأحكام التشريعية والتنظيمية في مجال السير الطرقي واكتشاف العيوب التقنية الأكثر أهمية والمساهمة في سلامة كافة مستعملي الطريق العمومية .

يعفى من الاختبارات المشار إليها في 2 أعلاه، المترشحون لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة من صنف “أم” (AM).

المادة 11 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

لا يجوز لأي كان أن يتقدم لاجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إحدى أصناف المركبات، إذا لم يكن مستوفيا للشروط التالية:

1-  أن لا تقل سنه عن:

–    14 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أم” (AM)؛

    16 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أI”(AI) ؛

    18 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “أ”A) ) والصنف “ب”B)) والصنف “هـ (ب)” ((B)E) ؛

    21 سنة شمسية كاملة لسياقة المركبات من الصنف “ج” C)) و “د” ((D و”هـ”(ج)” ((C)E) و”هـ (د) ((D)E). ويشترط بلوغ هذه السن أيضا عندما يتعلق الأمر بسياقة مركبة من الصنف “ب (B)”مخصصة لمصلحة للنقل الجماعي للأشخاص؛

2- أن يكون أهلا بدنيا وعقليا لسياقة المركبات من الصنف المعني برخصة السياقة.وتثبت هذه الأهلية بشهادة طبية مسلمة وفق الفرع 2 بعده؛

3- أن يثبت خضوعه، بالنسبة للأصناف “ج” (C) و”د” (D) و”هـ(ج)” )(C)E) و”هـ (د)” ((D) E)، لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض؛

أن يثبت خضوعه لتعليم في سياقة المركبات ذات محرك في إحدى المؤسسات المرخص لها لهذا الغرض مع مراعاة أحكام المادة 251 أدناه؛

4- أن يكون حاصلا على:

    رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنفين “ج” (C) و” د”(D)؛

    رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية من صنف “ب” (B) وألا يقل رصيد النقط المخصص لرخصته عن إثنتي عشرة نقطة، للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (د) “((D)E)؛

    رخصة السياقة من الصنف “ج” (C)للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (ج) “((C)E)؛

    رخصة السياقة من الصنف “د” (D) للحصول على رخصة السياقة من الصنف “هـ (د) “((D)E).

الفرع 2: الأهلية البدنية والعقلية

المادة 12 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يخضع وجوبا كل مترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة لفحص طبي مسبق، الغاية منه التأكد من أن قدراته البدنية والعقلية تمكنه من سياقة مركبة على الطريق العمومية دون خطر وخاصة التأكد من أنه غير مصاب بأحد الأمراض التي تمنع السياقة والمحددة قائمتها من قبل الإدارة بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

يتم تحيين قائمة الأمراض التي تمنع السياقة كل ثلاث سنوات بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.

تحدد الإدارة القدرات البدنية والعقلية المطلوبة حسب صنف رخصة السياقة التي يرغب المترشح في الحصول عليها.

يدلي المعني بالأمر بالشهادة الطبية المثبتة لقدراته البدنية والعقلية عند إيداع ترشيحه لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.

المادة 13 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا كان المترشح لاختبارات امتحان الحصول على رخصة السياقة مصابا بعجز بدني لا يتنافى مع سياقة المركبات ذات محرك، أمكن تعويض هذا العجز بتهيئة خاصة للمركبة أو بواسطة حمل وباستعمال أجهزة طبيةأو هما معا، من قبل السائق تبعا لتعليمات الطبيب الذي أجرى الفحص الطبي.

يجب أن تشير الشهادات الطبية إلى التقييدات والتهييئات أو إلى الأجهزة الخاصة.

يبين ذلك في رخصة السياقة وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 أعلاه.

المادة 14 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على كل شخص حاصل على رخصة السياقة الخضوع لفحص طبي كل عشر سنوات.

غير أنه يجب تجديد الفحص الطبي كل سنتين، بالنسبة للحاصلين على رخصة السياقة، الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة .

يجب على الأشخاص الحاصلين على رخصة السياقة من الأصناف «ب» (B) و«ﮬ (ب)» ((B) E )و» ج« (C) و «ﮬ  (ج)» ((C)E) و «د» (D) و»ﮬ (د)» ((D)E)عند سياقة المركبات المخصصة لنقل البضائع أو للنقل الجماعي للأشخاص المطابقة لهذه الأصناف، إثبات خضوعهم لفحص طبي صالح لسنتين.

غير أنه يمكن للأطباء المعتمدين المشار إليهم في المادة 21 بعده، أن يأمروا بخضوع السائق لفحص طبي دوري لفترة أقل من الفترات المحددة أعلاه إذا كانت حالته الصحية تدعو إلى ذلك.

المادة 15 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

علاوة على الفحوص الطبية المنصوص عليها في المادتين 12 و14 أعلاه:

1- يخضع لفحص طبي كل شخص حاصل على رخصة سياقة أصيب بمرض أو بعجز منصوص عليه في قائمة تضعها الإدارة ، بعد استشارة المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما الموالية للإصابة بالمرض أو العجز؛

2- يخضع لفحص طبي، بأمر من الإدارة، كل شخص حاصل على رخصة سياقة تسبب في حادثة سير نجم عنها قتل غير عمدي.

يجب على الطبيب الذي عاين الإصابة بالمرض أو العجز أن يخبر فورا الإدارة التي تقوم في أجل ثلاثين يوما باستدعاء المعني بالأمر، من أجل الفحص الطبي الإجباري.

يجب كذلك أن يقوم بإخبار الإدارة، بعد أن يكون قد خضع لفحص طبي ملائم داخل أجل لا يزيد على شهر واحد يبتدئ من تاريخ الفحص الطبي المذكور، كل شخص حاصل على رخصة للسياقة تعرض لحادثة أصيب بسببها بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية، أو تعرض لأي عارض أو مرض آخر أثر في تلك القدرات.

المادة 16 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تجرى الفحوص الطبية الإجبارية المفروضة بموجب هذا القانون من قبل أطباء  من القطاع العام أو من القطاع الخاص يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 21 بعده.ويقوم عند الاقتضاء بإجراء الفحص متخصص أو متخصصون حسب طبيعة الفحص اللازم إجراؤه.

المادة 17 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يسلم الطبيب الذي قام بالفحص الطبي وفق أحكام المادتين 12 و14 أعلاه، شهادة إلى المعني بالأمر للإدلاء بها إلى الإدارة المختصة، تثبت أنه قادر على السياقة، أو قادر على السياقة مع مراعاة التقييدات المشار إليها في المادة 18 بعده، أو أنه غير قادر على السياقة.

تحتفظ الإدارة بنسخة من شهادة الفحص الطبي لتحيين المعطيات المتعلقة برخصة السياقة في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وتعيد الشهادة الأصلية إلى المعني بالأمر قصد الإدلاء بها لأعوان المراقبة كلما طلب منه ذلك كإثبات لخضوعه لهذا الفحص، ما لم يتم وضع نظام آلي يسمح للأعوان محرري المحاضر بقراءة البيانات المتعلقة بالفحص الطبي المسجلة على الحامل المحررة فيه رخصة السياقة.

المادة 18 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يوجه الطبيب الذي قام بالفحص الطبي، طبقا لأحكامالمادة 15 أعلاه، إلى الإدارة  المختصة، نسخة من الشهادة التي سلمها للمعني بالأمر والتي تثبت :

1- إما أنه يمكن لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، شريطة الخضوع، إن اقتضى الحال، لفحص طبي تكميلي يحدد الطبيب تاريخ إجرائه؛

2- وإما أنه يجوز لصاحب رخصة السياقة الاستمرار في استعمال رخصته، لكن مع مراعاة التقييدات المتعلقة بالسياقة في ظروف خاصة، وعند الاقتضاء، داخل أجل محدد؛

3- وإما أن صاحب الرخصة مصاب بمرض أو عجز يستلزم تهيئة ملائمة للمركبة أو حمل أو استعمال السائق لآلة أو لجهاز طبي تعويضي خاصين، أو هما معا؛

4- وإما أن السائق مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع السياقة على الطريق العمومية.

تسلم في الحالات المنصوص عليها في البندين 2 و3 من هذه المادة، رخصة سياقة جديدة مقابل الرخصة القديمة، تبين نوع التقييد المفروض أو تهيئة المركبة، أو هما معا، دون حاجة لاجتياز المعني بالأمر لامتحان جديد للحصول على رخصة السياقة.

تسحب رخصة السياقة أو تلغى في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من هذه المادة. غير أنه إذا كان سحب أو إلغاء رخصة السياقة مبررا بعجز بدني يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب أو الإلغاء لا يطبق إلا على الصنف أو الأصناف المعنية.

المادة 19 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات الطبيب المضمنة في الشهادة الطبية، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد تجريه لجنة طبية للاستئناف تتكون وفق أحكام المادة 21 بعده.

لا يجوز للطبيب الذي قام بإجراء الفحص الطبي موضوع الاستئناف أن يكون عضوا في اللجنة الطبية للاستئناف.

المادة 20 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا نازع صاحب رخصة السياقة أو الإدارة في استنتاجات اللجنة الطبية للاستئناف، يخضع المعني بالأمر، بطلب منه أو بطلب من الإدارة، لفحص طبي مضاد يجريه طبيب خبير يعين بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية التابع لدائرة نفوذها المكان الذي يقيم فيه صاحب الرخصة.

يتم تقديم الطلب والبت فيه وفق الشكليات المنصوص عليها في المادة 148 من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية .

المادة 21 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تعتمد الإدارة الأطباء والأطباء أعضاء اللجنة الطبية للاستئناف المشار إليهم في المادتين 16 و19 أعلاه، المؤهلين لتسليم الشهادات الطبية المنصوص عليها في هذا الفرع، إذا أثبتوا توفرهم على معارف علمية وتجهيزات خاصة وملائمة تحدد الإدارة لائحتها بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية وتنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية وتبلغها للمجلس المذكور.

تخضع اللائحة المعتمدة من طرف الإدارة للتحيين كلما دعت الضرورة لذلك.

تحدد الإدارة الأتعاب الواجب أداؤها عن الفحوص الطبية الإجبارية المنصوص عليها في هذا الفرع، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية والهيئات المهنية المعنية.

الباب الرابع: تخصيص النقط لرخصة السياقة

الفرع 1: أحكام عامة

المادة 22 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يخصص رصيد من النقط لرخصة السياقة. ويخفض هذا الرصيد بقوة القانون إذا أدين صاحب الرخصة من أجل مخالفة تستوجب هذا التخفيض أو أدى الغرامة التصالحية والجزافية في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه.

يمكن استرجاع النقط وفق الشروط المحددة في هذا القانون.

تلغى رخصة السياقة عند نفاد رصيد النقط المخصص لها.

الفرع 2: رخصة السياقة للفترة الاختبارية

المادة 23 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يحصل المترشح الذي اجتاز بنجاح الاختبارات المشار إليها في المادة 10 أعلاه، على رخصة السياقة صالحة للصنف أو الأصناف المعنية بهذه الاختبارات.

يخضع كل مترشح حصل على رخصة السياقة من الأصناف «أ1»«(1(A و «أ»(A) و «ب» (B) لفترة اختبارية تحدد مدتها في سنتين.

يخصص لرخصة السياقة من الأصناف السالفة الذكر خلال الفترة الاختبارية رصيد من 20 نقطة.

المادة 24  قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تلغى الرخصة بقوة القانون ابتداء من تاريخ فقدان آخر نقطة من الرصيد المخصص لرخصة السياقة خلال الفترة الاختبارية.

لا يمكن لصاحب الرخصة الملغاة اجتياز الاختبارات مرة أخرى لأجل الحصول على رخصة سياقة جديدة، إلا بعد مضي ستة (6) أشهر على الاقل من تاريخ تسليم رخصة السياقة الملغاة الخاصة به للعون محرر المحضر أو للإدارة وخضوعه لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.

في حالة نجاحه تسلم له رخصة سياقة جديدة، يخصص لها رصيد من عشرين (20) نقطة ويخضع لفترة اختبارية جديدة مدتها سنتان.

المادة 25 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

المادة 26 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على صاحب رخصة السياقة، الذي فقد خلال الفترة الاختبارية أكثر من ثلثي النقط المخصصة للرخصة المذكورة ، أن يخضع لدورة  في التربية على السلامة الطرقية تحدد كيفياتها من قبل الإدارة.

الفرع 3:رخصة السياقة بعد انتهاء الفترة الاختبارية

المادة 27 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

عند انتهاء الفترة الاختبارية المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه،ومع مراعاة أحكام المادة 26 أعلاه، يخصص لرخصة السياقة الرصيد الأقصى المحدد في ثلاثين (30) نقطة.

الفرع 4: خصم النقط واسترجاعها

المادة 28 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يثبت ارتكاب مخالفة مؤدية إلى خصم عدد من النقط من رصيد رخصة السياقة، بأداء غرامة تصالحية وجزافية أو بمقرر قضائي بالإدانة حاز قوة الشيء المقضي به.

يتم إخبار مرتكب المخالفة بأن أداء الغرامة التصالحية والجزافية يعد اعترافا بارتكاب المخالفة ويترتب عليها، بقوة القانون، تخفيض رصيده من النقط بخصم النقط المقابلة للمخالفة المعترف بها.

يشمل خصم النقط في آن واحد جميع أصناف رخصة السياقة التي حصل عليها المعني بالأمر.

المادة 29 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يحدد عدد النقط الواجب خصمها تبعا لجسامة المخالفة المرتكبة.

المادة 30 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يتم إخبار المعني بالأمر، عند إشعاره بأن إحدى المخالفات المؤدية إلى خصم النقط  قد سجلت عليه، بأنه يمكن أن يتعرض لخصم للنقط وبوجود معالجة آلية لهذه النقط.

توجه الإدارة للمعني بالأمر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، تتضمن هذه البيانات وما بقي في رصيده من النقط مع مراعاة المخالفات الأخرى التي يكون قد ارتكبها المخالف ولم يتم تسجيلها في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة وذلك بالنسبة للحالات التالية:

–    عند الخصم الأول للنقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة؛

–    عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان نصف النقط أو أكثر من الرصيد المخصص لرخصة السياقة ؛

–    عند كل خصم للنقط ترتب عنه فقدان، خلال الفترة الاختبارية، أكثر من ثلثي النقط المخصصة لرخصة السياقة خلال هذه الفترة.

المادة 31 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا ثبت ارتكاب مخالفة بأداء غرامة تصالحية وجزافية بين يدي العون محرر المحضر وترتب على ذلك فقدان مجموع النقط، يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ برخصة سياقة المعني بالأمر مقابل تسليمه وصلا مؤقتا، تحدد الإدارة شكله ومحتواه. ويخول الوصل المذكور للمخالف حق السياقة لمدة مائة وعشرين (120) ساعة،ابتداء من ساعة تسلمه. ويفقد المخالف، بعد انصرام هذه المدة، حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة. وتبعث رخصة السياقة إلى الإدارة من قبل العون محرر المخضر في اجل 48 ساعة.

المادة 32 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

في ما عدا الحالة المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه وفي حالة فقدانه مجموع النقط ، يتلقى المعني بالأمر من الإدارة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام، موجهة إليه بالعنوان المصرح به للإدارة، تذكيرا بالمخالفات التي سبق ارتكابها وبالمخالفة الأخيرة التي ترتب عليها خصم مجموع النقط والأمر بتسليم رخصة السياقة التي بحوزته إلى مصالح الإدارة المذكورة، داخل أجل شهر من تاريخ توصله بالرسالة،ويفقد بذلك حق سياقة أية مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة.

المادة 33 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجوز لصاحب رخصة السياقة، قبل انصرام الفترة الاختبارية، أن يسترجع أربع (4) نقط وذلك دون تجاوز الحد الأقصى المخصص لرخصته، إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية.

المادة 34 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

لا يجوز للحاصل على رخصة السياقة، الذي فقد مجموع النقط بعد الفترة الاختبارية، التقدم من جديد لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة، إلا بعد انصرام أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تسليم رخصته للسياقة للعون محرر المحضر أو للإدارة، طبقا لأحكام المادتين 31 و32 أعلاه، شريطة أن يخضع، على نفقته، لدورة في التربية على السلامة الطرقية في مؤسسة مرخص لها وفق أحكام هذا القانون.

غير أن الحاصل على رخصة السياقة من الصنف “ج” أو “د”، منذ أربع (4) سنوات على الأقل في تاريخ فقدان مجموع النقط، يعفى من الفترة الاختبارية.

إذا كانت رخصة السياقة الملغاة تتضمن عدة أصناف، يمكن لصاحبها اجتياز الامتحان الضروري للحصول على صنف واحد فقط، وفي حالة النجاح، يمكن أن يسترجع أيضا الأصناف الأخرى التي فقدها.

يرفع الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه إلى سنتين إذا خصم مجموع النقط من جديد داخل أجل الخمس السنوات الموالية للخصم السابق.

المادة 35 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة جديدة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل ثلاث (3) سنوات من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحية وجزافية، خصص لرخصته من جديد، الرصيد الأقصى من النقط المحدد في المادة 27 أعلاه.

استثناء من أحكام الفقرة الأولى أعلاه، يجوز لصاحب رخصة السياقة، بعد الفترة الاختبارية وقبل انصرام الأجل المحدد في الفقرة الأولى أعلاه، أن يسترجع مرة واحدة أربع(4) نقط إذا خضع لدورة في التربية على السلامة الطرقية المشار إليها في المادة 34 أعلاه، وذلك دون تجاوز الحد الأقصى للرصيد المخصص لرخصة السياقة.

غير أنه، ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه:

    إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنة من التاريخ الذي حاز فيه آخر مقرر قضائي بالإدانة قوة الشيء المقضي به أو من تاريخ أداء آخر غرامة تصالحيه وجزافية، يسترجع أربع(4) نقط ؛

    إذا لم يرتكب صاحب رخصة السياقة مخالفة معاقبا عليها بخصم النقط، داخل أجل سنتين من التاريخ المشار إليه أعلاه وكان الرصيد المتبقى من النقط يقل عن ثمان(8) نقط، يرفع هذا الرصيد إلى اثنتي عشرة(12) نقطة.

الباب الخامس: الحامل المحررة فيه رخصة السياقة

المادة 36 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن أن تحرر رخصة السياقة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الرخصة.

تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق.

لا يمكن أن يسلم لشخص حاصل على أكثر من صنف من أصناف رخصة السياقة إلا حامل واحد.

المادة 37 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب أن يتضمن  الحامل المحررة فيه رخصة السياقة ، على الخصوص ما يلي:

    البيانات المتعلقة بهويةصاحب رخصة السياقة؛

    البيانات المتعلقة بتسليم رخصة السياقة؛

    صنف أو أصناف رخصة السياقة وتاريخ تسليم كل صنف؛

    البيانات المتعلقة بالسلطة التي سلمت رخصة السياقة؛

    التقييدات المفروضة على استعمال رخصة السياقة.

 إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة يسمح بتسجيل المعلومات بشكل إلكتروني، فان هذه المعلومات تشتمل على الخصوص، بالإضافة إلى البيانات أعلاه، على ما يلي:

    عنوان صاحب رخصة السياقة؛

    صلاحية الفحص الطبي؛

    البيانات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في حق صاحب رخصة السياقة؛

    البيانات المتعلقة بالغرامات التصالحية والجزافية التي أداها الحاصل على رخصة السياقة؛

    رصيد النقط المخصصة لرخصة السياقة.

يمكن للإدارة تغيير البيانات الواردة في هذه المادة أو تتميمها.

المادة 38 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة في عشر سنوات.

وتحتسب هذه المدة، بالنسبة للتجديد الأول، ابتداء من تاريخ تسليم رخصة السياقة على الحامل الإلكتروني.

يجب تجديد الحامل المحررة فيه رخصة السياقة:

1- عند كل انصرام مدة الصلاحية المذكورة أعلاه. ولا يتم التجديد في هذه الحالة، إلا بعد الإدلاء بشهادة طبية تثبت الخضوع للفحص الطبي المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 14 من هذا القانون؛

يجب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير، داخل الثلاثة أشهر الموالية لانصرام السنة العاشرة على تاريخ تسليم رخصة السياقة .

2- عند كل تغيير يطرأ على هوية صاحب رخصة السياقة، وفي هذه الحالة يجب تجديد الحامل المذكور داخل أجل شهرين من وقوع التغيير؛

3- عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بأصناف رخصة السياقة المحصل عليها؛

4- عند كل تسجيل أو كل رفع للتقييدات المتعلقة بصلاحية رخصة السياقة؛

5- عند أي تلاش يلحق بالحامل أو بإحدى مكوناته، تتعذر معه قراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف تلك المعلومات.

يجب على صاحب رخصة السياقة إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على عنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير،وفي هذه الحالة،تقوم الإدارة بتحيين البيانات المتعلقة بالعنوان في الحامل المحررة فيه رخصة السياقة دون حاجة إلى تجديده .

المادة 39 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على أصحاب رخصة السياقة أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.

تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه رخصة السياقة وكذا كيفيات تغييره.

يحق تغيير الحامل المحررة فيه رخصة السياقة كلما طلب صاحبها ذلك، ما عدا في حالة توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو في حالة العجز عن السياقة.

الباب السادس: السياقة المهنية

المادة 40 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

لا يجوز لأي كان سياقة المركبات المبينة بعده، بصفة مهنية، إن لم يكن حاصلا على بطاقةسائق مهني :

    مركبات يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3.500 كيلوغرام لنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص؛

    مركبات النقل العمومي للأشخاص؛

    مركبات تستلزم سياقتها رخصة السياقة من الصنف “د”(D)أو “هـ” “د” ((E(D))نقل المستخدمين والنقل المدرسي؛

    سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني؛

    حافلات النقل الحضري ؛

    مركبات الإغاثة.

تسلم الإدارةبطاقةسائق مهني لطالبها الذي تابع تكوينا تأهيليا أوليا .

يجب الإدلاء ببطاقة سائق مهني إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.

المادة 41 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على كل حاصل على بطاقة سائق مهني أن يتابع، كل خمس سنوات، لأجل تجديد هذه البطاقة، تكوينا مستمرا  خلال السنة الأخيرة من هذه الفقرة.

المادة 42 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب أن ينصب التكوين التأهيلي  والتكوين المستمر المشار إليهما في المادتين 40 و41 أعلاه على:

    الاستعمال الرشيد للمركبة حسب خصائصها التقنية؛

    اتخاذ موقف مناسب في حالات الاستعجال لتوقع الخطر واحترام المستعملين الآخرين للطريق العمومية؛

    استعمال أجهزة المراقبة والسلامة؛

    تطبيق قواعد السلامة وملاءمة سلوك السائق للوسط المهني للسياقة؛

    اكتساب وتحيين المعارف التي تمكن من تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل وقواعد سلامة السير الطرقي وكذا تشريع الشغل، أو هما معا؛

    التحكم في قواعد السلامة عند الشحن والإفراغ وفي قواعد ربط الشحنة وكذلك أخذ أخطار البضائع المنقولة بعين الاعتبار.

المادة 43 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يلقن التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر، المشار إليهما في هذا الباب، بمؤسسات تعتمدها الإدارة لهذا الغرض.

تحدد الإدارة برنامج التكوين التأهيلي الأولي والتكوين المستمر وكيفيات التقييم  وكذا نموذج ومضمون بطاقة سائق مهني وكيفيات تسليمها وتجديدها.

القسم الثاني: المركبة

الباب الأول: أحكام عامة

الفرع 1: تعاريف

 المادة 44 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:

مركبة: كل وسيلة نقل لها عجلتان على الأقل تسير على الطريق العمومية بواسطة قوتها الآلية الذاتية أو بواسطة قوة خارجية.

دراجة ثلاثية العجلات: كل مركبة لها ثلاث عجلات يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة ثلاثية العجلات بمحرك: كل مركبة لها ثلاث عجلات مزودة بمحرك لا ينطبق عليها تعريف الدراجة بمحرك ولا يتجاوز وزنها فارغة ألف (1000) كيلوغرام.

 دراجة ثلاثية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة ثلاثية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر كيلواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز اسطنته مائة وخمسة وعشرين (125) سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات: كل مركبة لها أربع عجلات على الأقل يتم دفعها فقط بواسطة الطاقة العضلية للأشخاص الذين يسوقونها، وعلى الخصوص بواسطة المدوسات أو المدورات.

دراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك: دراجة رباعية العجلات لا يتجاوز وزنها فارغة ثلاثمائة وخمسين (350) كيلوغرام ولا يتجاوز وزن حمولتها النافعة المأذون بها مائتي (200) كيلوغرامومزودة بمحرك تساوي قوته أربعة (4) كيلوواط على الأكثر أو بمحرك حراري لا تتجاوز أسطنته خمسين (50) سنتمترا مكعبا.

دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك: دراجة رباعية العجلات مزودة بمحرك تساوي قوته خمسة عشر (15) كيلواط على الأكثر ولا ينطبق عليها تعريف الدراجة رباعية العجلات خفيفة بمحرك وألا يتجاوز وزنها فارغة خمسمائة وخمسين (550) كيلوغرام.

وزن المركبة فارغة: وزن المركبة في وضع السير، ويشمل القتد مع الحواشد وخزان الماء مملوءا وخزانات الوقودمملوءة أو آلات الغازمملوءة والهيكلوالتجهيزات العادية والعجلات وعجلات الاحتياط ومجموع الأدوات العادية المسلمة عادة مع المركبة.

الحمولة النافعة المأذون بها للمركبة: الفرق بين الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزن المركبة فارغة.

الوزن الحقيقي للمركبة: الوزن الفعلي للمركبة، كما هي محملة، وعلى متنها الطاقم والركاب.

الوزن الإجمالي الدارج المأذون به لمركبة: الوزن الإجمالي المأذون به لمركبة متمفصلة أو لمجموعة مركبات أو لقطار طرقي مزدوج.

الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة: الوزن الإجمالي للمركبة محملة المصرح بقبوله من لدن الإدارة.

السائق: كل شخص يقوم بقيادة مركبة أو سيارة أو غيرها، بما في ذلك الدراجات، أو الذي يسوق على الطريق بهائم منفردة أو في شكل قطعان، أو دواب الجر أو الحمل أو الركوب.

حادثة سير: كل حادثة تقع على طريق مفتوحة للسير العمومي تتورط فيها على الأقل مركبة وتتسبب في ضرر جسماني أو مادي.

نقل جماعي: تعتبر مخصصة للنقل الجماعي، المركبات المخصصة للنقل العمومي أو الخاص للأشخاص، منتظما كان أو عرضيا، بعوض أو بدون عوض،بالإضافة إلى خدمات المدينة.

الفرع 2: تجهيز المركبات والمصادقة عليها

المادة 45 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب صنع المركبات أو مجموعة المركبات وتسويقها واستغلالها واستعمالها وصيانتها وعند الاقتضاء، إصلاحها، على نحو يؤمن سلامة مستعملي الطريق العمومية ويقلل من استهلاك الطاقة ومن إحداث نفايات غير قابلة لإعادة استعمالها ومن انبعاث مواد ملوثة.

المادة 46 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب أن تؤمن قواعد صنع وتجهيز المركبات وتهيئتها، حسب الاستعمال المخصصة له، والتي تضعها الإدارة، ضمانات صلابة وسلامة كافية تمكن السائق من التحكم في مركبته ومن التقليص قدر الإمكان من أخطار الحوادث والعواقب الناجمة عنها، سواء بالنسبة لركاب المركبة أو بالنسبة للمستعملين الآخرين للطريق العمومية.

يجب أن تمكن أيضا من تفادي أخطار وقوع حرائق أو انفجارات أو إزعاج السكان أو الإضرار بالصحة أو السلامة العمومية أو مضايقة مستعملي الطريق العمومية أو السكان المجاورين لها أوهما معا.

المادة 47 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تحدد قواعد صنع وتجهيزوتهيئة المركبات الخصائص التقنية أو المعايير  المتعلقة على الخصوص بما يلي:

1-  الأوزان ؛

2-  إطارات العجلات والاتصال بالأرض ؛

3-  الأبعاد ؛

4-  أبعاد الحمولة وأجهزة الشحن وربط الشحنة ؛

5-  الأدوات المحركة ؛

6-  أدوات التحريك ؛

7-  أدوات التوجيه ؛

8-  أدوات الرؤية ؛

9-  أدوات الإنارة والتشوير ؛

10-         الدارات والملاقات الكهربائية ؛

11-         أجهزة الإنذار الصوتية والضوئية ؛

12-         أجهزة مراقبة السرعة وإن اقتضى الحال زمن السياقة ؛

13-         أجهزة الحصر؛

14-         أجهزة القطر ؛

15-         البنية ؛

16-         الهيكلة والتهيئة ؛

17-         الصفائح والتقييد ؛

18-         تهيئة مركبات النقل الجماعي للأشخاص والبضائع؛

19-         التجهيزات والتهييئات الخاصة كتلك المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .

المادة 48 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب أن تجهز كل مركبة وكل مقطورة بأجهزة السلامة ولوازمها .

تحدد الإدارة أجهزة السلامة ولوازمها والقواعد التي تخضع لها.

المادة 49 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تقوم الإدارة، قصد التأكد من أن المركبة ذات محرك أو مجموعة المركبات أو الدراجة النارية يمكن أن تقبل للسير على الطريق العمومية مع التقيد بأحكام المواد 46 و47 و48 أعلاه، بالمصادقة على المركبة  وذلك بمراقبة خصائصها التقنية أو احترام المعايير المشار إليها في المادتين 47 و48 المذكورتين.

تطبق أحكام هذه المادة أيضا على الدراجات بمحرك والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك والدراجات رباعية العجلات بمحرك وعلى المقطورات إذا كان الوزن الإجمالي لهذه الأخيرة محملة يتجاوز سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.

يترتب على المصادقة تحرير سند للمصادقة تحدد الإدارة شكله ومضمونه .

يجب أن يكون كل رفض للمصادقة معللا ويجب تسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

يمكن للإدارة أن تعتمد هيئات خاصة أو مختبرات للقيام بالمراقبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه.

المادة 50 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمنع استخدام واستغلال كل مركبة على الطريق العمومية لا تكون خصائصها التقنية مطابقة للقواعد المقررة تطبيقا للمواد 46 و47 و48 أعلاه إلى حين مطابقتها لتلك القواعد.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.

المادة 51 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تخضع كل مركبة أدخلت عليها، بعد المصادقة عليها، إحدى التغييرات المحددة من قبل الإدارة إلى مصادقة جديدة.

المادة 52 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن للأعوان أو للهيئات المؤهلين قانونا من قبل الإدارة، القيام بأخذ عينات من المركبات أو من عناصر أو أجهزة المركبات التي سبقت المصادقة عليها، كما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، لدى الصانعين أو المستوردين أو وكلاء شركات المركبات وذلك لأجل مراقبة مطابقتها لسند المصادقة .

تؤخذ العينات المذكورة بالمجان ولا يجوز أن يترتب على أخذها أية مطالبة أو أي تعويض.

ترجع المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات، بعد المراقبة، إلى أصحابها إذا لم تتسبب تجارب المراقبة في إتلافها.

يجب إلغاء سند المصادقة بقرار من الإدارة، بعد إنذار المعني بالأمر، إذا تبين أن المركبات أو عناصر أو أجهزة المركبات التي تمت مراقبتها غير مطابقة للسند.

الفرع 3: التسجيل

المادة 53 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على كل مالك سيارة أو دراجة نارية أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات ثقيلة بمحرك، أن يقوم بتسجيلها قبل الشروع في استخدامها لأول مرة . وتسلم له شهادة تسجيل .

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما.

المادة 54 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب 

تثبت شهادة التسجيل، مع مراعاة صحة تصريح المالك، مطابقة المركبة لخصائص المصادقة.

تتضمن شهادة التسجيل خاصة البيانات التالية:

    رقم ترتيبي يسمى “رقم التسجيل ” تمنحه الإدارة؛

    تواريخ الشروع في استخدام المركبة وتسجيلها أو نقل ملكيتها؛

    هوية مالك المركبة وعنوانه، وفي حالة ملكية مشتركة لأكثر من مالكين اثنين، هوية وعنوان أحد المالكين المقترح من قبلهم مع إضافة عبارة “وشركاؤه”؛

    الخصائص التقنية للمركبة وقوتها الجبائية؛

    استعمال المركبة؛

    مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل.

المادة 55 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تخضع أيضا للتسجيل، إذا كانت تسير على الطريق العمومية، المركبات الفلاحية ذات محرك والمركبات الغابوية ذات محرك وأريبات الأشغال العمومية.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على كل الأجهزة الفلاحية والأجهزة الغابوية التي يتجاوز وزنها الإجمالي المأذون به محملة سبعمائة وخمسين (750) كيلوغراما، إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

المادة 56 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تخضع المركبات التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية لتسجيل خاص تحدده الإدارة.

المادة 57 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن أن تحرر شهادة التسجيل المركبة في حامل يكون قابلا لأن تسجل عليه في شكل إلكتروني المعلومات التي تحتوي عليها الشهادة والبيانات المتعلقة بالمراقبة التقنية.

تكون للمحرر في شكل إلكتروني نفس القيمة الثبوتية للمحرر على حامل من ورق.

يجب على أصحاب شهادة التسجيل أن يقوموا بتغيير الحامل المحررة فيه هذه الشهادة، إذا قررت الإدارة ذلك التغيير، خاصة اعتبارا للتطور التكنولوجي.

تحدد الإدارة نوع وشكل الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل وكذا كيفيات تغييره .

المادة 58 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تحدد مدة صلاحية الحامل المحررة فيه شهادة التسجيل في عشر (10) سنوات.

تحتسب هذه المدة بالنسبة للتجديد الأول ابتداء من تاريخ إعداد الحامل المحررة عليه شهادة التسجيل في شكل إلكتروني.

ويكون تجديد الحامل المذكور إجباريا في الحالات التالية:

    عند كل انصرام لمدة الصلاحية المذكورة أعلاه، مع وجوب تجديد الحامل المذكور على أبعد تقدير داخل الثلاثة أشهر الموالية «لانصرام السنة العاشرة على تاريخ إعداده؛

    عند كل تغيير يطرأ على هوية أو عنوان صاحب شهادة التسجيل؛

    عند كل تغيير يطرأ على المعلومات المضمنة في شهادة التسجيل والمتعلقة بالخصائص التقنية للمركبة أو بتسجيلها؛

    عند كل تلاش يلحق بالحامل المحررة فيه شهادة التسجيل  أو بإحدى مكوناته، تتعذر معهقراءة المعلومات المسجلة فيه أو يترتب عليه تلف هذه المعلومات.

 يجب على صاحب رخصة شهادة التسجيل إشعار الإدارة بكل تغيير يطرأ على هويته وعنوانه داخل شهرين من وقوع التغيير.

 المادة 59 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير مالكها أو شراء مركبة جديدة أو مركبة سبق تسجيلها بالمغرب، القيام، داخل اجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ المعاملة، بإيداع ملف التسجيل أو ملف نقل الملكية لدى الإدارة.

ينطبق نفس الأجل على المركبات التي سبق تسجيلها بالخارج والمعروضة للاستهلاك بحكم النظام الجمركي.ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ تعشير المركبة بالمغرب.

يرفع الأجل المذكور إلى 90 يوما، إذا تعلق الأمر بتملك مركبة من المركبات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 40 أعلاه.

يجب على كل من تملك مركبة، في حالة تغيير المالك، أن يسلم شهادة التسجيل إلى الإدارة لإعداد شهادة تسجيل جديدة وتسليمها إلى المالك الجديد، داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الملف.

في حالة تفويت مركبة، يجب على المفوت أن يودع لدى الإدارة، مقابل وصل، تصريحا بالتفويت، داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ المعاملة، وذلك وفق النموذج المحدد من لدن الإدارة.

المادة 60 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تطبق أحكام المادة 59 أعلاه أيضا على كل شخص يصبح مالكا لمركبة خاضعة للتسجيل، على إثر إرث أو هبة أو قسمة أو تصفية قضائية أو ممارسة حق استرداد أو تخلي عن ملكية أو بيع قضائي أو بيع بالمزاد العلني.

غير أن الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 59 المذكورة يرفع إلى 90 يوما.

المادة 61 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب أن تكون كل مركبة مسجلة مزودة بصفائح تسجيل تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة .

المادة 61-1

 لا يمكن صياغة صفائح التسجيل المشار إليها في المادة 61 أعلاه إلا من قبل الأشخاص المعتمدين من قبل الإدارة وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

المادة 62 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يتم سحب كل مركبة خاضعة للتسجيل من السير بصفة نهائية بعد الإدلاء بتصريح بذلك وفق المسطرة وداخل الأجل المحددين من لدن الإدارة .

المادة 63 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب أن تكون شهادة التسجيل أو الوثيقة التي تحل محلها موجودة على متن المركبة أثناء سيرها على الطريق العمومية.

الباب الثاني: أحكام خاصة تتعلق بالدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات

المادة 64 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

لا تقبل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات للسير على الطريق العمومية إلا إذا كان مصادقا عليها من قبل الإدارة ، بعد مراقبة خصائصها التقنية ولا سيما منها:

    البنية؛

    إطار العجلات؛

    أجهزة التحريك والتوجيه والإنارة والتشوير والإنذار والحصر؛

    الصفائح والتقييد.

 المادة 65 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

 يجب على كل من تملك دراجة بمحرك أو دراجة ثلاثية العجلات بمحرك أو دراجة رباعية العجلات بمحرك، غير تلك المشار إليها في المادة 53 أعلاه، أن يكون متوفرا على سند للملكية يحدد على الخصوص، هويته وعنوانه. ويجب أن يكون لكل مركبة من المركبات المذكورة رقم ترتيبي يضمن بسند الملكية السالف الذكر.

يحدد بنصتنظيميشكل سندالملكيةومضمونهومسطرة الحصول عليه وكذا الرقم الترتيبي للمركبات المذكورة.

يجب أن تكون المركبات السالفة الذكر مزودة بصفيحة تحمل الرقم الترتيبي السالف الذكر، تحدد الإدارة خصائصها وشروط تثبيتها على المركبة.

يمكن للإدارة أن تعهد بإعداد وتسليم سندات الملكية والصفائح إلى أشخاص معتمدين من قبلها وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي.

تطبق أحكام هذه المادة كذلك على الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات.

يجب على سائق المركبات المذكورة أن يكون حاملا لسند ملكيتهاأو للوثيقة التي تحلمحله أثناء السير بها على الطريق العمومية والإدلاء به إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، كلما طلبوا ذلك.

الباب الثالث: المراقبة التقنية

المادة 66 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تخضع جميع المركبات الخاضعة للتسجيل،أو لسند الملكية لمراقبة تقنية  دورية .

تخضع أيضا للمراقبة التقنية جميع المركبات الخاضعة للتسجيل:

    قبل تغيير مالكيها أو إعادة تسجيلها؛

    بعد خضوعها لأي تغيير أو تحويل قد يؤثر في مزاياها الميكانيكية أو في خصائصها التقنية أو في نوع استعمالها.

المادة 67 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

المراقبة التقنية هي العملية التي تهدف إلى التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها المحدد بموجب هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، وأنها في حالة جيدة للسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية وأنها مزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسلامة الطرقية وحماية البيئة من التلوث.

تهدف هذه العملية أيضا إلى التأكد من أن المركبة لم يدخل عليها أي تحويل من شانه أن يغير خصائصها التقنية أو نوع استعمالها.

يجب، علاوة على ذلك، فيما يخص المركبات التي تؤمن النقل الجماعي للأشخاص، أن تنصب عملية المراقبة المذكورة على التقيد بالأحكام الخاصة المقررة من لدن الإدارة، لضمان سهولة وراحة وسلامة نقل الأشخاص.

المادة 68 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يترتب على إجراء كل نوع من أنواع المراقبة التقنية تسليم وثيقة تثبت هذه المراقبة.

يجب لزوما أن توجد الوثيقة المذكورة على متن المركبة، أثناء سيرها على الطريق العمومية.

تحدد الإدارة دورية المراقبة التقنية ومسطرة المراقبة وأجهزة المركبة الواجب مراقبتها ومصاريف المراقبة التقنية التي يتحملها مالك المركبة وكذا شكل ووثائق المراقبة التقنية ونوعها.

المادة 69 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن أن تأمر الإدارة بإجراء فحوص تقنية مضادة لمركبة  سبق أن كانت موضوع مراقبة تقنية، بناء على طلب من هيئات الافتحاص والمراقبة المؤهلة لهذا الغرض من قبل الإدارة أو بناء على طلب من الأعوان محرري المحاضر أو استنادا إلى تقارير تحررها الهيئات أو الأعوان المذكورون.

الباب الرابع: المركبات المصابة في حادثة

الفرع 1: المركبات المصابة بأضرار خطيرة

المادة 70 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تعتبر مصابة بأضرار خطيرة كل مركبة خاضعة للتسجيل تعرضت، على إثر حادثة، لاعوجاج دائم أضر ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها الهندسة الأصلية للمركبة المقررة من قبل صانع السيارة.

 المادة 71 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا لم تعد المركبة صالحة للسير أو أصبحت تشكل خطرا على السلامة الطرقية، بسبب خطورة الأضرار اللاحقة بها على إثر حادثة، وجب توقيفها وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 102 و105 أدناه.ويقوم حينئذ العون محرر المحضر الذي باشر المعاينات، بالاحتفاظ بشهادة التسجيل مقابل وصل تحدد الإدارة شكله ومضمونه، ثم يحرر محضرا وينص فيه على ذلك.

يوجه المحضر فورا مرفقا بشهادة التسجيل إلى الإدارة التابع لها مكان التسجيل. وتسلم إلى صاحب شهادة التسجيل نسخة من المحضر تتضمن شروط إرجاع هذه الشهادة .

لا ترجع شهادة التسجيل إلى صاحبها إلا بعد الإدلاء بتقرير خبرة وسند مصادقة يثبتان إمكانية استخدام المركبة من جديد.

المادة 72 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على مالك المركبة أو سائقها أو حائزها إخبار الإدارة في الحال بإصابة مركبة بأضرار خطيرة، إذا لم يبلغ ذلك إلى علم المصالح المكلفة بمعاينة الحوادث.

يقع الإلزام المذكور أيضا على:

    المؤمن، إذا أشعر بتحمل الأعباء الناجمة عن ضرر مادي بخصوص مركبة أصيبت بأضرار خطيرة؛

    المسؤول عن مركز المراقبة التقنية للمركبات إذا عاين، خلال عملية مراقبة تقنية لمركبة ما، أن هذه المركبة قد أصيبت بأضرار خطيرة.

توجه الإدارة، في الحالات المشار إليها أعلاه، إنذارا إلى مالك المركبة المعنية بتسليمها شهادة تسجيل المركبة تحدد فيه الشروط المتعلقة بإرجاع هذه الشهادة.

المادة 73 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يتوقف كل استخدام جديد لمركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة، على ما يلي:

1- الإدلاء بتقرير خبرة يثبت أن الإصلاحات التي تم القيام بها لا تخل بسلامة مستعملي الطريق العمومية؛

2- مصادقة جديدة.

الفرع 2: المركبات المصرح بعدم صلاحيتها تقنيا أو اقتصاديا

المادة 74 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على مالك كل مركبة خاضعة للتسجيل أصبحت غير قابلة للإصلاح تقنيا على إثر حادثة، أن يخبر الإدارة فورا بذلك.

يجب، في هذه الحالة، أن تسلم إلى الإدارة، مقابل وصل تحدد هذه الأخيرة شكله ومضمونه، شهادة التسجيل مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للإصلاح. وتقوم الإدارة بإلغاء شهادة التسجيل.

المادة 75 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا أعطى مالك مركبة خاضعة للتسجيل موافقته للمؤمن قصد تفويت مركبته المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا، نظرا لقيمتها التجارية التي تقل عن التكلفة المقدرة للإصلاحات الناتجة عن حادثة، يوجه المؤمن إلى الإدارة، داخل أجل شهر من تاريخ الاتفاق المبرم مع المالك، شهادة تسجيل المركبة مرفقة بنسخة من تقرير الخبرة المصرح فيه بعدم صلاحية المركبة.

غير انه، إذا استنتج الخبير أن المركبة قابلة للإصلاح فإن تقريره يجب أن يتضمن وصفا مفصلا للإصلاحات الواجب القيام بها.

المادة 76 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على المشتري، إذا تم تطبيقا للمادة 75 أعلاه تفويت المركبة قصد إصلاحها، أن يوجه داخل أجل ثلاثين (30) يوما، تصريحا بالشراء إلى الإدارة التي تسلمه وصلا بذلك.

المادة 77 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب في الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 75 أعلاه، أن تخضع المركبة المصرح بعدم صلاحيتها اقتصاديا من قبل الخبراء الذين انتدبهم المؤمنون على إثر حادثة، إلى مراقبة تقنية قبل أي استخدام جديد لها.

المادة 78 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يقوم بإعداد تقارير الخبرة المذكورة في المواد 71 و73 و74 و75 أعلاه، خبير في السيارات، يتوفر على أهلية لتسليم الشهادات التي تثبت أن المركبات غير قابلة للإصلاح أو مصابة بأضرار خطيرة، ومتوفر على تكوين أولي وتكوين مستمر في مراقبة المركبات غير القابلة للإصلاح أو المصابة بأضرار خطيرة، يتم تلقينهما وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

المادة 79 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تضع الإدارة القائمة الوطنية للخبراء  الذين تتوفر فيهم الأهلية المشار إليها في المادة 78 أعلاه.

الباب الخامس: المركبات المدرجة في عداد التحف

المادة 80 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجوز لمالك كل مركبة خاضعة للتسجيل، يتوفر فيها أحد الشروط المشار إليها في المادة 81 بعده، أن يطلب إدراج مركبته في عداد التحف.

يجب أن تقيد في شهادة التسجيل كل مركبة مدرجة في عداد التحف  عبارة “مركبة مدرجة في عداد التحف”.

المادة 81 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن أن تدرج في عداد التحف:

1.  كل مركبة ذات محرك، مهما كان عمرها، يتوفر فيها أحد الشروط التالية :

‌أ.   أن يكون لها طابع تاريخي؛

‌ب. أن تكون مملوكة أو كانت في ملك شخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية؛

‌ج.  ‌أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي وطني أو دولي.

2.  كل مركبة ذات محرك مخصصة للمسابقات ويتوفر فيها أحد الشرطين التاليين:

‌أ.   أن تكون حاصلة على جوائز رياضية دولية كبرى؛

‌ب. ‌أن يبلغ عمرها أكثر من خمس سنوات وأن تكون مصممة ومصنوعة ومستخدمة فقط لأغراض المسابقات.

3.  كل مركبة ذات محرك تجاوز عمرها أربعين (40) سنة، نفدت سلسلة طرازها على إثر توقف إنتاج هذا الطراز ولم تعد توجد أية شبكة تجارية لتأمين صيانتها؛

4.  كل مركبة يفوق عمرها خمسا وعشرين (25) سنة يكون ابتكارها التقني قد أثر في تطور السيارات أو الدراجات النارية، شريطة تقديمها في حالة مطابقة لحالتها الأصلية والإدلاء بتقرير تقني يثبت ذلك.

المادة 82 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب، لأجل إدراج مركبة في عداد التحف، أن تكون مزودة بالأجهزة المحركة وأدوات التعليق والحصر والرؤية والإنارة وأن تكون صالحة للسير، وتثبت هذه الصلاحية بشهادة للمراقبة التقنية.

لا يمكن أن تدرج في عداد التحف المركبات الموجودة في حالة حطام.

المادة 83 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب ألا تغادر المركبات المدرجة في عداد التحف منطقة تسجيلها والمناطق المجاورة لها.

غير أنها تخضع للإدلاء بتصريح مسبق إلى الإدارة، قصد السير خارج المنطقة المذكورة لأجل المشاركة في التظاهرات أو السباقات الرياضية المطلوبة للمشاركة فيها.

المادة 84 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف  لشروط مصادقة وتسجيل خاصة تحددها الإدارة.

تخضع المركبات المذكورة للمراقبة التقنية الدورية  وفق شروط خاصة تحددها الإدارة وللتأمين الإجباري على السيارات إذا كانت تسير على الطريق العمومية.

القسم الثالث: قواعد السير على الطرق

الباب الأول: تعاريف

المادة 85 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يراد في مفهوم هذا القانون بما يلي:

تجمع عمراني: فضاء تجتمع فيه مبان ويشار خصيصا إلى مداخله ومخارجه؛

باحة عامة للتوقف: كل مكان لتوقف المركبات في فضاء محروس أو غير محروس مملوك لجماعة عمومية ومفتوح في وجه جميع مستعملي الطريق العمومية؛

طريق سيار: طريق ذات غرض خاص لا تتقاطع مع غيرها وينفذ منها وإليها من منافذ معدة لذلك، ويقتصر المرور بها على المركبات التي تكون مجهزة بمحرك آلي وخاضعة للتسجيل، مع مراعاة أحكام هذا القانون والنصوص الأخرى الجاري بها العمل؛

شريط التوقف العاجل: جزء من جانب الطريق يقع على حافة قارعة الطريق السيار ويتم إنجازه خصيصا للسماح بوقوف المركبات أو توقفها في حالة الضرورة القصوى؛

شريط مركزي فاصل: الممر الفاصل بين قارعتي الطريق؛

مسالك موصلة إلى الطرق السيارة: طرق تصل الطرق السيارة بالطرق العمومية الأخرى؛

ملتقى طرق دوراني: ملتقى طرق تتدفق إليه حركة سير المركبات التي تلتقي فيه ثم تفترق منه على قارعة ذات اتجاه واحد يتوفر على عزيلة مركزية مستديرة وغير قابلة للعبور، ويتم السير على هذه القارعة في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة؛

قارعة: الجزء أو الأجزاء من الطريق المستعمل أو المستعملة عادة لسير المركبات؛

محرم: مجموع المساحة الأرضية التي تملكها الدولة أو الجماعات المحلية والمخصصة للطريق العمومية وملحقاتها؛

تجهيزات طرقية: كل شيء أو علامة موضوعة على الطريق تمكن من إصدار إشارات إلى مستعملي الطريق العمومية وإخبارهم وحمايتهم أثناء سيرهم أو تنظيم حركة السير أو مراقبتها أو توفير تسهيلات لمستعملي الطريق العمومية؛

تقاص أو ملتقى الطرق: مكان الالتقاء والتقاطع على سكة السير أو انشعاب طريقين أو أكثر كيفما كانت زوايا محاور هذه الطريق، بما في ذلك الأمكنة التي تتشكل من مثل هذه التقاطعات أو الالتقاءات أو الانشعابات؛

منشآت طرقية: كل بناء مثبت على الطريق يمكن مستعملي الطريق العمومية من عبور مجرى مائي أو ممر للسير الطرقي أو السككي أو ممر للراجلين أو يمكن من حماية وتقوية الطريق؛

تقاطع الطريق مع السكة الحديدية: كل تقاطع للطريق مع سكة حديدية أو مع سكة الحافلة الكهربائية “ترامواي” ذي مسطحة مستقلة؛

طريق: مجموع محرم كل سبيل أو زنقة مفتوح للسير العمومي؛

تشوير طرقي: كل تجهيز طرقي معد:

    إما لتنبيه مستعملي الطريق العمومية بوجود خطر على الطريق والإشارة إلى طبيعته؛

    أو لتبليغ مستعملي الطريق العمومية الأوامرالخاصة المتعلقة بالإلزام أو بالتحديد أو بالمنع التي يجب عليهم التقيد بها؛

    أو لتوجيه مستعملي الطريق العمومية أثناء تنقلهم أو لمدهم بإشارات أخرى قد تكون مفيدة لهم؛

    أو لتنظيم السير الطرقي.

طريق عمومية: هي الجزء من المحرم المخصص للطريق السيار أو للطريق أو لكل سبيل مفتوح للسير العمومي، ويضم:

    القارعة والأكتاد والطوارات والأحافير والمغروسات والأراضي المسطحة إن وجدت؛

    جميع المنشآت الطرقية؛

    الباحات العمومية للتوقف المفتوحة للسير العمومي؛

    جميع التجهيزات الطرقية كالأنصاب الكيلومترية والأرماتوالحواجز والأعمدة ومسربات الأمان وأجهزة التشوير الأفقي والعمودي والتي لا تحد مع ذلك الطريق العمومية.

    تعتبر الطريق العمومية جزءا من الملك العمومي.

طريق سريعة: طريق مصممة ومبنية خصيصا لسير السيارات، تربط الأملاك المجاورة والتي تشتمل، ما عدا في نقاط خاصة أو بصفة مؤقتة، بالنسبة لاتجاهي السير، على قارعات مميزة ومفصولة عن بعضها بشريط أرضي غير مخصص للسير أو استثناء بواسطة وسيلة أخرى؛

سكة التسريع أو الاندماج: سكة سير إضافية، تسمح للمركبات التي تدخل إلى الطريق بالزيادة في سرعتها للاندماج بسهولة في التيار الرئيسي؛

سكة السير: أي شريط من الأشرطة الطولية، التي يمكن أن تقسم إليها القارعة والمجسدة أو غير المجسدة بعلامات طرقية طولية، ولكن لها عرض كاف يسمح بمرور قافلة المركبات غير الدراجات النارية؛

سكة تخفيف السرعة أو الخروج: سكة إضافية للسير، تمكن المركبات التي ستخرج من الطريق من تخفيف سرعتها خارج التيار الرئيسي؛

الوقوف: توقيف المركبة مؤقتا على طريق قصد إركاب أو إنزال أشخاص أو شحن أو إفراغ أشياء، مع بقاء سائقها متمكنا من جهاز قيادتها أو قريبا من المركبة، بحيث يستطيع عند الاقتضاء، تحويلها من المكان الواقفة فيه؛

إلزامية السماح بالمرور: إجبار السائق بوقف سيره أو مناورته، إذا كان من شأن الاستمرار في ذلك، إجبار سائقي مركبات أخرى على تغيير مفاجئ لاتجاه أو سرعة مركباتهم؛

راجل: كل شخص يتنقل مشيا على الأقدام في الطريق العمومية. ويعتبر في حكم الراجلين الأشخاص الذين يسوقون، على الطريق العمومية عربات الأطفال أو عربات المعاقين والأشخاص الذين يقودون سيرا على الأقدام دراجة أو دراجة بمحرك أو دراجة نارية أو أي نوع آخر من المركبات؛

التوقف: توقيف المركبة على الطريق العمومية خارج الظروف المميزة للوقوف؛

مستعمل الطريق العمومية: كل راجل أو سائق مركبة أو سائق حيوانات في شكل قطيع أو منفردة يستعمل فضاء الطريق العمومية؛

سرعة مركبة: السرعة معبرا عنها بالكيلومتر في الساعة وتقاس بواسطة آلة مصادق عليها أو تحسب بناء على قياس الزمن والمسافة وتطابق سرعة المركبة في اللحظة التي تمر فيها في نقطة محددة على الطريق العمومية أو حاصل قسمة المسافة التي قطعتها المركبة على مجموع الوقت المستعمل لقطع هذه المسافة، بما في ذلك التأخير الناتج عن حركة السير؛

تحول السرعة إلى الكيلومتر في الساعة إذا تم حسابها بواسطة وحدة قياس أخرى؛ 

جهاز تقني يعمل بطريقة آلية: رادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكاميرات المراقبة وأي جهاز قياس آخر يعمل بطريقة آلية يمكن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب المخالفة.

الباب الثاني: استعمال الطريق العمومية

المادة 86 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تحدد قواعد السير الواجبات التي على مستعملي الطريق العمومية التقيد بها.

تحدد هذه القواعد من قبل الإدارة قصد الحفاظ، في كل مكان وفي كل الظروف، على النظام العام والسلامة العمومية وسلامة السائقين والراكبين وحماية صحة الأشخاص وجودة البيئة وحماية الأملاك المنقولة والعقارية للمستعملين والأغيار والأشخاص العامة أو الخاصة وحماية الطريق العمومية.

المادة 87 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب أن تمكن قواعد السير على الطريق العمومية، المبنية على المبادئ المحددة أعلاه، من تسهيل سير مستعملي الطريق العمومية وسيولة سير المركبات وسلامة نقل الأشخاص والممتلكات واستعمال المركبات من غير مضايقة المستعملين الآخرين الطريق العمومية.

لهذه الغاية، تشمل قواعد السير على الطريق العمومية داخل التجمعات العمرانية وخارجها ما يلي:

‌أ.   قواعد الاستعمال العام للطرق المفتوحة للسير العمومي المطبقة على كافة مستعملي الطريق العمومية والمتعلقة على الخصوص بما يلي:

1- سياقة المركبات والحيوانات؛

2- استعمال أجهزة إنارة المركبات وأجهزة تشويرها؛

3- استعمال المنبهات الضوئية أو الصوتية؛

4- مسافات الأمان الكافية التي يجب الحفاظ عليها أثناء السير؛

5- أسبقية المرور؛

6- احترام الإشارات الضوئية المنظمة للسير؛

7- احترام السرعة المفروضة؛

8- احترام قواعد التقابل والتجاوز؛

9- شروط الوقوف والتوقف؛

10-الشروط التي يوضع وفقا لها التشوير الطرقي؛

11- السلوك الواجب التقيد به بحضور عناصر الصفوف العسكرية أو قوات الشرطة أو مواكب الجنائز أو مواكب الراجلين؛

‌ب. قواعد الاستعمال الخاص للطرق المفتوحة للسير العمومي والمتعلقة على الخصوص بما يلي:

1-  السير على سكك مخصصة لسير بعض أصناف مستعملي الطريق العمومية؛

2-  التدابير الاستثنائية خلال فترات تساقط الأمطار أو الثلوج أو خلال فترات الجليد أو ذوبانه أو عند تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية؛

3-  شروط المرور على المنشآت الفنية؛

4-  شروط سير المركبات التي من شأنها أن تلحق أضرارا إما بمرور المركبات الأخرى على الطريق وإما بمتانة الطريق وذلك بسبب أبعاد هذه المركبات أو وزنها أو سرعتها أو بسبب نقلها لأشياء غير قابلة للتجزئة؛

5-  السير على الطريق بمحاذاة السكك الحديدية أو فوقها؛

6-  الشروط الخاصة بالسير المطبقة على راكبي الدراجات وسائقي الدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات أو الدراجات رباعية العجلات المزودة أو غير المزودة بمحرك؛

7-  شروط السير الخاصة المطبقة على المركبات المجرورة بالدواب والمركبات اليدوية؛

8-  شروط السير الخاصة المطبقة على الراجلين وسائقي الحيوانات غير المربوطة بمركبة؛

9-  شروط تنظيم السباقات أو المنافسات الرياضية.

المادة 88 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

علاوة على قواعد الاستعمال العام والاستعمال الخاص للطريق العمومية المشار إليها في المادة 87 أعلاه، تتعلق قواعد السير على الطريق السيار خاصة بمايلي:

1-  شروط ولوج الطريق السيار والخروج منه عبر المسالك الموصلة إليه؛

2-  المستعملون المسموح لهم أو الممنوع عليهم السير على الطريق السيار وعلى مسالك ولوج الطريق السيار ومسالك الخروج منه؛

3-  العاملون والعتاد المسموح لهم بالسير على الطريق السيار؛

4-  استثناءات السير المتعلقة ببعض أصناف المركبات؛

5-  الأنشطة والاستعمالات المحظورة أو المنظمة؛

6-  شروط الوقوف والتوقف؛

7-  مناورات السير على سكك الاندماج في السير أو مناورات الخروج عن طريق المسالك الموصلة إلى الطرق السيارة.

المادة 89 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالطرق أو للسلطات المحلية أو للجماعات المحلية، كل داخل نطاق اختصاصها، أن تسن التدابير الدائمة أو المؤقتة اللازمة لضمان سهولة أو سلامة السير أو لتفادي الإتلاف غير العادي للطريق العمومية .

يمكن أن تحد التدابير المذكورة من وزن المركبات التي يمكنها السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية وأن تحد أو تمنع مؤقتا من السير على بعض أجزاء الطرق أو على بعض المنشآت الفنية.

تحدد الإدارة كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 90 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

ترجح الإشارات التي يعطيها الأعوان المؤهلون قانونا لذلك والمنظمون للسير في الطريق العمومية على كل تشوير أو أضواء التشوير أو قواعد السير.

ترجح إشارات أضواء التشوير على علامات التشوير الطرقي الأخرى .

ترجع علامات التشوير المتحركة على العلامات الثابتة.

المادة 91 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمنع على المركبات، بالرغم عن كل الأحكام المخالفة، كل إشهار يستعمل الضوء بواسطة آلة أو جهاز عاكس للضوء.

يمنع كذلك، وضع اللوحات الإشهارية على الطريق العمومية واللافتات وكل الأجهزة الأخرى التي تبهر السائقين أو تؤدي بهم إلى الخطأ أو تمثل أو تقلد، ولو جزئيا، إشارات طرقية أو تختلط من بعيد بإشارات أو تضر، بأي طريقة أخرى، بفعالية الإشارات القانونية.

المادة 92 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على كل سائق:

1.  أن يكون في حالة بدنية وعقلية تمكنه من سياقة مركبته أو حيواناته وفي التحكم فيها باستمرار؛

2.  أن يمتنع عن السياقة خاصة في الحالات التالية:

–    تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛

–    تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها والتي تحدد الإدارة قائمتها؛

–    في حالة التعب أو الحاجة إلى النوم؛ 

3.  أن يكون باستمرار على استعداد وفي وضع يمكنانه من القيام بسهولة وعلى الفور بكل المناورات الواجبة عليه. ويجب أن لا تنقص إمكانيات انتباهه وحركته ومجال رؤيته على الخصوص بسبب استعمال أجهزة أو بسبب عدد المسافرين أو وضعهم أو بسبب الأشياء المنقولة أو بسبب وضع أشياء غير شفافة على الزجاج سواء من الداخل أو من الخارج؛ 

4.  أن يتأكد باستمرار من إمكانية السير دون إلحاق أضرار، بسبب أبعاد مركبته أو حمولتها، بالطريق العمومية أو المغروسات أو التجهيزات المقامة على الطريق العمومية، أو دون تشكيل خطر على باقي مستعملي الطريق العمومية؛

5.  عندما يسوق مركبة بصفة مهنية، أن يتقيد بمدتي السياقة والراحة المحددتين  من قبل الإدارة.

6.  الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

المادة 93 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على كل سائق استعمال أجهزة السلامة ولوازمها وفق الشروط المحددة من قبل الإدارة.

المادة 94 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومية:

    اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر سواء على نفسه أو على الغير؛

    التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة به والمحددة بهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛

    الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا ببيئة الطريق.

الكتاب الثاني: العقوبات والمسطرة

القسم الأول: العقوبات والتدابير الإدارية

الباب الأول: التوقيف والسحب الإداريان لرخصة السياقة

المادة 95 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة ، إذا لم يدفع الشخص الحاصل عليها مبلغ الغرامة الصادرة في حقه بموجب مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به أو إذا لم يدفع الصوائر المتعلقة بمخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه أو هما معا، داخل أجل أقصاهشهران (2)من اليوم الذي تسلم فيه أو رفض تسلم الإنذار بذلك الموجه إليه عن طريق السلطة القضائية المختصة.

يكون التسليم وفق الطرق القانونية المعمول بها في قانون المسطرة المدنية.

لا ترجع الرخصة إلا بعد أداء الغرامات أو الصوائر أو هما معا.

المادة 96 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تصدر الإدارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة  لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى وستة أشهر في حالة العود، في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص:

أ) دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة؛

ب) في حق كل سائق يقوم بالنقل المذكور مخالفة للشروط المبينة في الوثائق المذكورة؛

ج) الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.

تطبق أحكام الفقرة الأولى أعلاه على كل سائق مركبة خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة ارتكب إحدى المخالفات التالية:

1- غياب أو نقصان البيانات الواجب تحريرها على ورقة تسجيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛

2- عدم وضع ورقة التسجيل بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة؛

3- عدم تعويض الأوراق التي تم الاحتفاظ بها من قبل الأعوان محرري المحاضر؛

4- استعمال نفس ورقة التسجيل من قبل أكثر من سائق؛

5- عدم استعمال ورقة تسجيل جديدة بعد انتهاء مدة الراحة الإجبارية اليومية والشروع من جديد في سياقة المركبة؛

6- سحب ورقة التسجيل من جهاز قياس السرعة وزمن السياقة قبل نهاية فترة السياقة اليومية خارج الحالات التالية:

– سحب ورقة التسجيل بأمر من الأعوان محرري المحاضر؛

– سحب ورقة التسجيل في حالة تغيير المركبة.

7- عدم جعل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة في حالة اشتغال خلال السياقة وخلال فترة الراحة؛

8- عدم استبدال ورقة تسجيل تتضمن تسجيلات ملطخة أو أصابها تلف بورقة تسجيل احتياطية صالحة وعدم الاحتفاظ بالورقة المستبدلة؛

9- عدم الإدلاء، لأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية، بالوثائق التي تسمح بتسجيل السرعة وزمن السياقة وزمن الراحة بالنسبة لليوم الذي تمت فيه المراقبة وكذا بالنسبة للثمانية وعشرين (28) يوما السابقة؛

10- عدم تسجيل يدويا البيانات المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، خلال فترة عطب جهاز قياس السرعة وزمن السياقة أو اشتغاله بشكل معيب، على ورقة ترفق بحامل التسجيل وتقيد فيها العناصر التي تمكن على الخصوص من التعرف على اسمه العائلي والشخصي ورقم رخصة السياقة الخاصة به وتحمل توقيعه.

ويتخذ قرار توقيف رخصة السياقة بناء على المحضر الذي يثبت المخالفة.

يحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة إلى حين الإدلاء بالوثائق المذكورة إذا صرح السائق أنه يتوفر عليها، لكنه غير قادر على الإدلاء بها وإذا لم يتم الإدلاء خلال أجل ست وتسعين (96) ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة 97 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن أن تصدر الإدارة قرارا بسحب رخصة السياقة:

1.  إذا ثبت، بعد فحص يجرى وفقا للمواد 14 و15 و16و19 و20 من هذا القانون، أن صاحبها غير قادر على سياقة المركبات إما بسبب حالته البدنية أو بسبب حالته العقلية؛

إذا كان العجز البدني المبرر لسحب رخصة السياقة يهم صنفا أو أكثر من المركبات، فإن السحب لا يطبق إلا على هذا الصنف أو الأصناف المعنية؛

2.  إذا لم يخضع الحاصل على رخصة السياقة للفحص الطبي الإجباري المنصوص عليه في المادة 14 أعلاه.

لايمكن إرجاع رخصة السياقة لصاحبها إلا بعد أن يثبت بفحص طبي يجري وفق المواد المذكورة في البند1أعلاه، أن المعني بالأمر مؤهل للسياقة .

المادة 98 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يتوقف أثر توقيف أو سحب رخصة السياقة المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام المواد 95 و96 و97 أعلاه، كيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به بتوقيف أو إلغاء رخصة السياقة أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بعد كل ما ينهي الدعوى العمومية.

إذا تعلق المقرر القضائي بأداء غرامة فإن أثر التوقيف أو السحب المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن أن يتوقف إلا بعد أداء الغرامة.

الباب الثاني: سحب النقط من رخصة السياقة

المادة 99 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

طبقا لأحكام المادة 29 من هذا القانون، تقوم، بقوة القانون، السلطة المحدثة لديها الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة المشار إليها في المادة 120 أدناه بخصم النقط من الرصيد المخصص لرخصة السياقة، في الحالات المشار إليهما في الفقرة الأولى من المادة 28 أعلاه، بناء على نسخ مقررات قضائية حازت قوة الشيء المقضي به، تحيلها عليها النيابة العامة أو نسخ الوثائق التي تثبت أداء الغرامة التصالحية والجزافية، وفقا لما يلي:

الجنح

الرقم الترتيبي        الجنحة  النقط الواجب خصمها

01 القتل الغير العمدي مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة). 14

02 القتل الغير العمدي بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير. 6

03 الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة مع ظروف التشديد،إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السياقة).    10

04 الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.         4

05 الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير. 6

06 الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.        3

07 – سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدرة.

– رفض الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليها في المادتين 208 و213 أدناه.   6

08 سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها.    2

09 محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف. بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى.   6

10

     سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة.      4

11 سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة.    4

12 عدم إيداع رخصة سياقة تقرر توقيفها.

     4

13 السائق الذي وجه إليه الأمر بالتوقف وامتنع من تنفيذه أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.   2

14 السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.         2

15 تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل 50 كلم في الساعة أو أكثر.        6

16 الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين.     3

17 السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير.         4

18 تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور.       4

المخالفات

الرقم الترتيبي        المخالفات        النقط الواجب خصمها

19 عدم احترام سائق مركبة للوقوف المفروض بعلامة قف أو بإشارة الضوء الأحمر. 4

20 تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 30 كيلومترا في الساعة ويقل عن 50 كيلومترا في الساعة.  4

21 السير في الاتجاه الممنوع.        4

22 عدم احترام حق الأسبقية.         2

23 التجاوز غير القانوني.   4

24 سير مركبة على الطريق العمومية ليلا دون إنارة خارج التجمعات العمرانية.       3

25 سياقة مركبة دون التوفر على شهادة المراقبة التقنية.       3

26 السير على شريط التوقف العاجل أو التوقف غير المبرر بطريق سيار.     3

27 وقوف أو توقف مركبة بقارعة ليست فيها إنارة عمومية، ليلا أو عند عدم كفاية الرؤية وذلك دون إنارة أو دون تشوير.      3

28 تجاوز السرعة المسموح بها بما يفوق 20 كيلومترا في الساعة ولا يتجاوز 30 كيلومترا في الساعة.         2

29 سياقة الدراجات النارية أو الدراجات ثلاثية العجلات بمحرك أو الدراجات رباعية العجلات

بمحرك، التي لا تتوفر على هيكل، دون استعمال خوذة معتمدة.         2

30 عدم احترام إجبارية استعمال حزام السلامة.       1

31 إركاب طفل تقل سنه عن عشر سنوات بالمقاعد الأمامية للمركبة.  1

32 – الاستعمال أو التحدث بالهاتف ممسوكا باليد أثناء السياقة أو أي جهاز آخر يقوم بوظائف الهاتف.  1

المادة 100 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

استثناء من أحكام المادة 99 أعلاه، وفي حالة تعدد الجنح المرتكبة في آن واحد من بينها جنحة واحدة من الجنح المشار إليها في 1 و3 و5 من المادة 99 أعلاه، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 16 نقطة على الأكثر، وفي حالة تعدد الجنح الأخرى المرتكبة في آن واحد فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 10 نقط على الأكثر.

إذا تعددت المخالفات المرتكبة في آن واحد، فإن عدد النقط الواجب خصمها من رصيد النقط يساوي 8 نقط على الأكثر.

إذا ارتكبت في آن واحد عدة جرائم مؤدية إلى خصم نقط، من بينها جنحة واحدة، وجب جمع النقط المخصومة من الرصيد في حدود 14 نقطة.

الباب الثالث:توقيف المركبات وإيداعها بالمحجز

المادة 101 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

لايمكن توقيف المركبات أو إيداعها بالمحجز إلا في الحالات ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الفرع الأول: توقيف المركبات

المادة 102 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

توقيف المركبة هو الأمر الذي يصدره العون محرر المحضر، احتياطيا، للسائق بتوقيف مركبته في مكان معاينة المخالفة أو على مقربة منه، مع التقيد بالقواعد المتعلقة بالتوقف.

تبقى المركبة، خلال مدة توقيفها، تحت المسؤولية القانونية لسائقها أو لمالكها.

يجوز للعون محرر المحضر، في حالة غياب السائق أو المالك أو إذا رفض هذا الأخير تغيير مكان مركبته أو كان عاجزا عن السياقة، اتخاذ كافة التدابير الضرورية لوضع المركبة في حالة توقف قانوني على نفقة المالك.

المادة 103 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يجب الأمر بتوقيف المركبة في الحالات التالية:

1.  عدم الإدلاء برخصة السياقة؛

2.  عدم الإدلاء بشهادة التسجيلأو سند الملكية؛

3.  عدم الإدلاء بالوثيقة التي تثبت الخضوع للمراقبة التقنية؛

4.  عدم الإدلاء بشهادة التأمين الخاصة بتأمين المركبة أو مجموعة المركبات؛

5.  وجود عيب في أجهزة حصر المركبة؛

6.  وجود عيب في أجهزة توجيه المركبة؛

7.  وجود عيب في نظام تعليق المركبة؛

8.  إذا انخفض عمق النقوش المنحوتة في الشريط الدارج للإطار المطاطي عن المستوى المحدد من لدن الإدارة أو إذا كانت به تمزقات أو شقوق تعري القماش على الحواشي أو على الشريط الدارج؛

9.  إذا كانت أجهزة السلامة أو الإنارة غير مطابقة للمعايير القانونية أو معيبة؛

10.         انعدام أو عدم مطابقة أو عدم اشتغال جهاز قياس السرعة وزمن السياقة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛

11.         عدم التوفر على جهاز لتجميع السوائل المزيتة بالنسبة إلى المركبات الخاضعة لوجوب التجهيز به؛

12.         عدم الخضوع للمراقبة التقنية؛

13.         عدم التقيد بالمعايير المتعلقة بأبعاد المركبة؛

14.         انبعاث دخان أو غاز من محرك المركبة تتجاوز نسبته النسبة المحددة من قبل الإدارة؛

15.         السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة؛

16.         السياقة تحت تأثير الأدوية التي تحظر السياقة بعد تناولها؛

17.         عدم التقيد بالزمن الأقصى للسياقة والزمن الأدنى للراحة بالنسبة للسائق المهني؛

18.         تجاوز عدد الركاب المأذون به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص؛

19.         تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بأكثر من 10 %؛

20.         تجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها؛

21.         شحن الرمل أو التراب أو أية مواد أخرى، دون تغطيتها، إذا كان من شأن ذلك أن يغشي بصر المستعملين الآخرين أو إلحاق أضرار بهم؛

22.         عدم اتخاذ الاحتياطات الخاصة بالربط أو الشحن في الحالات التالية:

    نقل الحاويات؛

    إذا كانت الحمولة مجرورة على الأرض؛

    إذا كانت الأغطية والتوابع الأخرى، سواء المتحركة منها أو الطافية غير مثبتة بالمحيط الخارجي للمركبة.

23. رفض الخضوع للرائز المنصوص عليه في المادة 207 أدناه أو للتحققات أو لاختبارات الكشف المنصوص عليهما في المادتين 208 و213 أدناه؛

24. عدم الإدلاء ببطاقة السائق المهني في حالة السياقة المهنية.

المادة 104 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يتم توقيف المركبة، كما هو معرف في المادة 102 أعلاه، حسب الحالات، على النحو التالي:

1.  يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالات المشار إليها في البنود من 1 إلى غاية 14 وفي البنود من 18 إلى 22 من المادة 103 أعلاه؛

2.  يصدر الأمر بتوقيف المركبة في الحالات المشار إليها في البنود من 15 إلى 17 وفي البند23من المادة 103 أعلاه، إلى حين حضور سائق حاصل على رخصة سياقة من نفس الصنف، يقترحه المخالف أو عند الاقتضاء مالك المركبة، للقيام بسياقتها؛

3.  في الحالات المشار إليها في البند 10 من المادة 103 أعلاه، إذا تعلق الأمر بانعدام أو عدم مطابقة جهاز قياس السرعة وزمن السياقة، يتم توقيف المركبة إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت شراءه للجهاز وتسلمه له، وفي حالة إثبات ذلك يتم الاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يعتبر بمثابة إذن للمخالف بسياقة المركبة لمدة أربعة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي ليوم تسلم الإثبات وذلك لتمكينه من تجهيز مركبته بالجهاز المذكور.

وفي حالة عدم اشتغال الجهاز المذكور، لا يتم توقيف المركبة ويقوم العون بالاحتفاظ بشهادة تسجيل المركبة مقابل وصل يحل محل شهادة التسجيل المذكورة صالح لمدة عشرة أيام عمل تبتدئ من اليوم الموالي لمعاينة الحالة ويجب على صاحب المركبة خلال هذه المدة القيام بالإصلاحات اللازمة .

4- يصدر الأمر بتوقيف المركبة إلى حين انتهاء المخالفة في الحالة المشار إليها فيالبند 24 من المادة 103 أو إلى حين حضور سائق حاصل على بطاقة سائق مهني من نفس الصنف يقترحه المخالف أو مالك المركبة، للقيام بسرقتها.

5- في الحالة المشار إليها في البند 12 من المادة 103 أعلاه يجب أن ينص الإذن بتوقيف المركبة على تقديم المركبة لمراقبة تقنية في مركز للمراقبة التقنية من اختيار السائق. وفي هذه الحالة، يسلم العون محرر المحضر للسائق وصلا بمثابة إذن بالسياقة لمدة سبعة (7) أيام يتضمن البيانات المتعلقة بشهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية يكون صالحا للقيام بالمراقبة التقنية. لا يتم إرجاع شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة إلا بعد الإدلاء بوثيقة مسلمة من قبل مركز المراقبة التقنية تثبت النتائج الإيجابية للمراقبة التقنية.

غير أنه، إذا كانت المركبة موضوع التوقيف مخصصة للنقل الجماعي للأشخاص وكانت تقل على متنها أشخاصا، يجب على مالكهاأن يؤمن نقلهم إلى الوجهة التي يقصدونها.

وإذا رفض أو تعذر عليه ذلك خلال الساعة التي تلي إصدار الأمر بالتوقيف، يخبر العون محرر المحضر السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، التي تتخذ بناء على ذلك، الإجراءات الضرورية لتأمين وسائل النقل على نفقةمالكها .

المادة 105 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن تنفيذ قرار التوقيف الناتج عن مخالفة تتعلق بالحالات المشار إليها في البنود من 5 إلى 9 وفي البنود 11 و12 و14 من المادة 103 أعلاه، في مكان يستطيع فيه سائق المركبة الحصول على وسائل إنهاء المخالفة. ولا تجوز ممارسة هذه الإمكانية، إلا إذا كان من المتيسر اقتياد المركبة إلى هذه الأمكنة وفق شروط السلامة. ويجوز الإذن كذلك للسائق في الاستعانة بمهني مؤهل لإزاحة مركبته قصد إصلاحها.

لا يتم إرجاع الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 بعده، إلا بعد الإدلاء بشهادة تثبت أن الإصلاحات قد تمت وفق الشكل المطلوب، تسلمها إما الإدارة أو مركز للمراقبة التقنية مرخص من قبل الإدارة .

المادة 106 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يتم توقيف المركبة على النحو التالي، فيما يخص الحالات المشار إليها في البنود 18 و19 و20 من المادة 103 أعلاه:

1.  يجب عند تجاوز عدد الركاب المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص، نقل الأشخاص الزائدين وفق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 104 أعلاه، ولا يمكن السماح للمركبة الموقوفة بمواصلة السير إلى حين ضمان وسائل النقل الضرورية لنقل الأشخاص الزائدين؛

2.  إذا تم إثبات ارتكاب مخالفة تعلق بتجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة أو بتجاوز أبعاد الحمولة المأذون بها، وجب على المخالف القيام بإفراغ الحمولة في عين المكان أو بمناقلتها على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع محل الإفراغ أو المناقلة وعن التأخير في تسليمها.

المادة 107 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا لم يتم إنهاء المخالفة التي بررت التوقيف، وقت مغادرة العون محرر المحضر لمكان إيقاف المركبة، يقوم هذا العون برفع الأمر إلى الإدارة التابع لها مع تسليمها شهادة التسجيل أو رخصة السياقة حسب نوعية المخالفة.

يوجه المحضر إلى الإدارة مرفقا بجذاذة للتوقيف تحدد الإدارة نموذجها، محررة من قبل العون محرر المحضر. وتسلم نسخة من هذه الجذاذة إلى المخالف، ويجب أن يشار في الجذاذة المذكورة إلى الاحتفاظ بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة .

يقوم العون أثناء مغادرته بخفر المركبة التي ارتكبت بواسطتها المخالفة إلى أن توضع في مكان أمن تحدده الإدارة التابع لها العون وإذا تعذر ذلك، يقوم العون بخفر المركبة إلى المحجز على نفقة المخالف وتحت مسؤوليته.

في كل الأحوال، توجه نسخة من المحضر ومن الجذاذة إلى الإدارة.

المادة 108 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يرفع التوقيف، ما لم توجد أحكام مخالفة:

1.  في عين المكان، من قبل العون محرر المحضر، الذي أمر به وذلك فور إنهاء المخالفة؛

2.  من قبل السلطة المؤهلة التابع لها العون محرر المحضر والمرفوع إليها الأمر وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، بمجرد ما يثبت السائق انتهاء المخالفة. وترجع إلى المخالف عندئذ، الوثائق المشار إليها في نفس المادة.

المادة 109 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا لم يثبت المخالف انتهاء المخالفة، داخل أجل اثنتين وسبعين (72) ساعة، من ساعة توقيف المركبة، ومع مراعاة أحكام البندين 3 و5من المادة 104 أعلاه، وجب على السلطة التابع لها العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة، تحويل التوقيف إلى إيداع في المحجز. وتحرر السلطة عندئذ محضرا بالإيداع في المحجز مرفقا بنسخة من جذاذة التوقيف .

غير أنه في الحالات المشار إليها في البنود 5 و6 و7 و9 و11 من المادة 103 أعلاه، يمدد الأجل المذكور في الفقرة الأولى إلى سبعة أيام.

الفرع الثاني: إيداع المركبات في المحجز

المادة 110 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

الإيداع في المحجز هو تنقيل مركبة أو جزء من مركبة متمفصلة موضوع مخالفة، إلى مكان يعينه العون محرر المحضر أو السلطة المختصة أو السلطة القضائية وحراستها فيه، قصد الاحتفاظ بها في ذلك المكان طوال المدة المقررة، على نفقة مالكها.

يتم توقيف المركبات المقرر إيداعها في المحجز ثم سياقتها وحراستها في أماكن تحددها الإدارة .

يجب أن تكون الأماكن التي تحجز فيها المركبات مسيجة ومحروسة.

المادة 111 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا أو السلطة القضائية الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:

1.  إذا كانت المركبة تحمل صفائح تسجيل مزورة؛

2.  إذا استعملت شهادة التسجيلأو سند الملكية بشكل تدليسي؛

3.  إذا لم تكن المركبة متوفرة على صفائح التسجيل أو على التقييد المنصوص عليه في النصوص الجاري بها العمل؛

4.  عدم تسجيل المركبة؛

5.  سياقة مركبة، تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة، من قبل سائق غير حاصل على رخصة السياقة أو برخصة منتهية صلاحيتها أو صنفها غير مطابق لصنف المركبة؛

6.  عدم تأمين المركبة أو عدم صلاحية شهادة التأمين؛

7.  محاولة التملص من المسؤولية بعدم التوقف بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبب فيها أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأية وسيلة أخرى؛

8.  تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بما يفوق 40%؛

9.  عدم الامتثال للأوامر، في حالة عرقلة إغلاق حاجز يمنع المرور خلال فترات الفيضان أو الجليد أو عند ذوبان الجليد أو عند تراكم الثلوج أو تراكم الرمال أو زحفها أو أثناء الزوابع الرملية أو في حالة تقييد السير على الطريق العمومية؛

10.         استعمال الأضواء الخاصة والإشارات الصوتية المخصصة حصرا لمركبات الشرطة والدرك وأعوان السلطة أو لمركبات التدخل الاستعجالي؛

11.         استعمال سائق المركبة آلة أو جهازا مضادا لجهاز مراقبة السرعة (الرادار) مركبا في المركبة تتعذر مصادرته؛

12.         تغيير أجهزة المركبة المخصصة للحد من السرعة أو لقياس سرعة وزمن السياقة؛

13.         وجود المركبات في وضعية مخالفة للأحكام المتعلقة بالمصادقة؛

14.         استخدام المركبة أو المقطورة من جديد، بعد تغيير خصائصها التقنية دون أن تتم المصادقة عليها؛

15.         استخدام المركبة المصابة بأضرار خطيرة من جديد، بعد إصلاحها دون أن تتم المصادقة عليها؛

16.         استخدام مركبة غير قابلة للإصلاح تقنيا؛

17.         استعمال مركبة بشهادة مراقبة تقنية مزورة؛

18.         التخلي عن المركبة على الطريق العمومية أو على ملحقاتها.

تتولى السلطة القضائية، عند الاقتضاء، تحديد مدة الإيداع في المحجز، في الحالات المذكورة أعلاه.

المادة 112 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، ومع مراعاة ألا يكون قد صدر أي مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز  أو بحجزها، تأمر الإدارة، بعد الاطلاع على محضر المخالفة، بإيداع المركبات بالمحجز في الحالات التالية:

1-  تجاوز عدد المقاعد المأذون به في حالة النقل الجماعي للأشخاص؛

2-  تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة بنسبة تتراوح بين 30%  و40%؛

3-  عدم مراعاة الأبعاد المحددة للمركبة؛

4-  عدم الإدلاء بما يفيد تجهيز المركبة بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة خلال الآجال المحددة طبقا للبند 3 من المادة 104 أعلاه؛

5-  عدم الإدلاء بما يفيد إصلاح الجهاز المذكور في البند (4) أعلاه خلال الآجال المحددة في الفقرة الثانية من المادة 104 للقيام بالإصلاحات اللازمة؛

6-  مركبة نقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، التي تسير بدون ترخيص.

7-  امتناع كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص من تنفيذ الأمر بالتوقف الذي وجه إليه من لدن العون محرر المحضر أو من أحد الموظفين أو الأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، الحاملين لشارات خارجية وظاهرة تدل على صفتهم، أو امتنع عن الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة المركبة أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.

تحدد مدة الحجز كما يلي:

    7 أيام بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 3 أعلاه؛

    10 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البنود 1 و2 و6 و7 أعلاه؛

    إلى حين انتهاء المخالفة بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 4 و5 أعلاه والحالات الأخرى التي توجب الإيداع بالمحجز.

يتوقف أثر الإيداع بالمحجز المقرر من قبل الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة، وكيفما كانت مدته، بعد أي قرار بالحفظ تصدره النيابة العامة أو إذا أصبح قابلا للتنفيذ، من أجل نفس الأفعال، مقرر قضائي بإيداع المركبة بالمحجز أو بحجزها أو بعد صدور أي مقرر قضائي بالبراءة أو بالإعفاء أو بوجود أي سبب من أسباب سقوط الدعوى العمومية.

المادة112-1

علاوة على الحالات المنصوص عليها في القانون، يصدر ضابط الشرطة القضائية أو العون محرر المحضر فورا الأمر بالإيداع في المحجز، في الحالات التالية:

1-  المركبة التي تسير على الطريق السيار ولا يمكن أن تبلغ سرعتها 60 كيلومترا في الساعة ؛

2-  مركبة النقل الاستثنائي، التي تسير بدون ترخيص ؛

3-  مركبة الإغاثة المملوكة لشخص غير معتمد من قبل الإدارة أو من صاحب الامتياز، والتي تقوم بخدمات الإغاثة في طريق سيار؛

4-  التوقف غير القانوني أو الخطير، مع غياب السائق أو إذا رفض السائق الامتثال للأمر الذي وجهه إليه العون محرر المحضر من أجل إنهاء المخالفة ؛

تحدد مدة الحجز كما يلي:

    7 أيام بالنسبة للحالات المشار إليها في البندين 1 و3 أعلاه؛

    10 أيام بالنسبة للحالتين المشار إليهما في البند 2 أعلاه؛

    إلى حين إدلاء المخالف بما يثبت أداء الغرامة بالنسبة للحالة المشار إليها في البند 4 أعلاه.

المادة 113 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هذا القانون على الإيداع في المحجز.

يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محررا لمحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي:

1.  تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هذا التعيين بوضع علامة مميزة  على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛

2.  تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن ذلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، وذلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها.

يجب أيضا في هذه الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛

3.  تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق، إذا كان حاضرا، وعند الاقتضاء، تسليمه إذنا مؤقت بالسياقة لمدة 15 يوما، يشير إلى الاحتفاظ برخصة السياقة، إذا كان القانون يسمح به؛

4.  بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛

5.  الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إذا كانت محملة، القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛

6.  إذا تعلق الأمر بمركبة للنقل الجماعي للأشخاص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين إيصال الركاب إلى الوجهة التي يقصدونها تطبيقا للفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 104 أعلاه.

يعد عدم قيام مالك المركبة أو سائقها بتسليم الوثائق السالفة الذكر، فورا، بعد التبليغ الموجه إليه لهذا الغرض، بمثابة عدم امتثال للأوامر.

يجب الاحتفاظ خلال مدة الإيداع في المحجز بالوثائق السالفة الذكر وكذا برخصة السياقة في الحالة المنصوص عليها في البند 3 أعلاه، لدى المصلحة التي عاينت المخالفة وأمرت بالإيداع في المحجز، ما لم تتم إحالة الأمر على السلطة القضائية.

المادة 114 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

إذا أودع السائق أو المالك أو المسؤول المدني المركبة بالمحجز، وجب عليه أن يسلم إلى حارس المحجز الأمر بالإيداع، الذي يعده العون محرر المحضر أو الإدارة، ويتسلم من الحارس المذكور شهادة بالإيداع في المحجز.

يجب على العون محرر المحضر عند قيامه بالإيداع تسليم حارس المحجز الأمر بالإيداع وفي المقابل ذلك، يسلمه حارس المحجز شهادة تثبت أن المركبة مودعة فعلا في المحجز.

يجب على سائق المركبة أو مالكها أو المسؤول المدني عنها، عند انصرام مدة الإيداع بالمحجز، للحصول على الأمر بسحب المركبة من المحجز، أن يدلي للمصالح التي أمرت بالإيداع، بشهادة تثبت تنفيذ هذا الإيداع، يسلمها حارس المحجز المعني.

تحدد الإدارة شكل ومضمون الأمر بالإيداع وشهادة الإيداع في المحجز والأمر بالسحب منه.

المادة 115 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

لا يمكن إصلاح المركبة المودعة في المحجز بسبب سوء حالتها الميكانيكية التي لا تسمح بالسير وفق شروط السلامة العادية، إلا بعد انقضاء مدة الإيداع.

لا يمكن أن يسحب المركبة من المحجز إلا المكلفون من قبل المالك أو السائق أو المسؤول المدني بإنجاز الأشغال الضرورية لإصلاحها.

لايجوز إرجاع المركبة إلى المالك أو السائق أو المسؤول المدني إلا بعد التحقق من إصلاحها وفق الشروط التي تحددها الإدارة.

إذا لم يحصل اتفاق على حالة المركبة وجب تعيين خبير في السيارات، وفق الشروط المقررة من قبل الإدارة، لتحديد الأشغال الواجب القيام بها قبل إرجاع المركبة إلى مالكها أو إلى السائق أو إلى المسؤول المدني عنها.

المادة 116 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب إزاحة المركبة المودعة في المحجز، لعدم توفرها على وثيقة المراقبة التقنية أو لعدم صلاحية هذه الأخيرة، ونقلها إلى أقرب مركز للمراقبة التقنية، بواسطة مركبة مرخص لها، لإخضاعها إلى المراقبة التقنية.

المادة 117 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يتحمل مالك المركبة أو المسؤول المدني عنها مصاريف الإزاحة والحراسة في المحجز والخبرة.

الباب الرابع: أحكام متفرقة

المادة 118 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يتعرض كل مالك أو حائز لمركبة لا يتقيد بالأجل المنصوص عليه في المادتين 59 و60 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها خمسمائة (500)درهم مع غرامة إضافية نسبتها  10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير .

كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

يتعرض كل صاحب رخصة سياقة وكل صاحب شهادة تسجيل مركبة لا يتقيد بالآجال المنصوص عليها في المادتين 38 و58 أعلاه لغرامة إدارية مبلغها مائتا (200)درهم مع غرامة إضافية نسبتها 10% من مبلغ الغرامة عن كل شهر من التأخير.

كل جزء من شهر يعتبر بمثابة شهر.

المادة 119 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

كل مالك مركبة أجنبية، لاتتوفر على رقم تسجيل مغربي، يقوم بعملية النقل بين نقطتين داخل التراب المغربي، دون ترخيص خاص مسلم من قبل مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، يعاقب بغرامة إدارية  مبلغها خمسة آلاف (5000) درهم عن كل طن من الوزن الإجمالي للمركبة محملة.

كل جزء من الطن يعتبر طنا.

في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.

تودع المركبة موضوع المخالفة بالمحجز إلى غاية أداء مبلغ الغرامة.

الباب الخامس: الجذاذيات الإدارية المتعلقة برخص السياقة وبالمركبات

الفرع الأول: أحكام مشتركة

المادة 120 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تحدث جذاذيتان إداريتان تتعلق الأولى برخص السياقة والثانية بالمركبات، تسميان تباعا “الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة” و”الجذاذية الوطنية للمركبة” تسجل فيهما تلقائيا المعطيات المنصوص عليها في المادتين 128 و133 بعده.

المادة 121 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تهدف الجذاذيتان المحدثتان بهذا القانون إلى تمكين:

    الأشخاص المعنيين بالمعطيات التي تم تجميعها، من التوفر على معلومات حول وضعية رخصة السياقة أو المركبة المقصودة؛

    الإدارات والأشخاص العموميين الآخرين، المأذون لهم بموجب القانون، من الاطلاع على المعطيات التي تم تجميعها ومن تدبير حظيرة المركبات المسجلة بالتراب الوطني ورخص السياقة المسلمة به ومن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل على المركبات وعلى رخص السياقة؛

    السلطات القضائية والمساعدين القضائيين المؤهلين بموجب هذا القانون من التوفر على معلومات مفيدة للمساطر القضائية أو الإدارية المتعلقة برخص السياقة أو بالمركبات التي تهمها المساطر المذكورة؛

    الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص المأذون لهم بموجب هذا القانون، من الاطلاع على المعطيات المسجلة، ضمن الحدود وللأغراض المقررة في هذا القانون فقط.

لا يجوز تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 125 بعده، الكشف عن أية معلومة مسجلة في الجذاذيتين أو إفشاؤها، باستثناء الحالات المقررة صراحة في هذا القانون.

المادة 122 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تختص السلطة الحكومية المكلفة بالنقل أو الموظفون المنتدبون من لدنها لهذا الغرض، والمنشورة قائمتهم في الجريدة الرسمية، وحدهم بإصدار الأمر أو القيام أو العمل على القيام، تحت مسؤوليتهم، بتسجيل المعطيات المنصوص عليها في هذا القانون وتصحيحها وتحيينها وكذا بإخبار الأشخاص المعنيين بالتسجيل المذكور وببحث طلبات الاطلاع والتصحيح.

المادة 123 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب على السلطة المختصة، عندما تتلقى المعطيات الواجب تسجيلها، أن تخبر بذلك الأشخاص المعنيين، مع بيان حقهم في الاطلاع والتصحيح المخول لهم بموجب هذا القانون وكيفيات ممارسة هذا الحق.

يتم الإخبار بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

المادة 124 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن أن تعالج المعلومات والمعطيات التي تم تجميعها تطبيقا لهذا القانون، بطريقة آلية، وفقا للقواعد التي تحددها الإدارة.

المادة 125 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يلزم الأشخاص المكلفون، بأي صفة من الصفات، بمسك الجذاذيتين بكتمان السر المهني، وفقا لأحكام الفصل 446 من القانون الجنائي  وتحت طائلة العقوبات المقررة فيه.

المادة 126 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم على القيام، بسوء نية، بتسجيل إدانة قضائية أو قرار إداري في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة أو في الجذاذية الوطنية للمركبة.

المادة 127 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

بصرف النظر عن العقوبة الأشد، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2000) إلى خمسة آلاف (5000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على كل انتحال لاسم أو صفة قصد الحصول على كشف للبيانات المسجلة والمتعلقة بأحد الأغيار.

تطبق نفس العقوبة على الاطلاع، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على معلومات اسمية غير منصوص صراحة في هذا القانون على إمكانية إفشائها.

الفرع الثاني: أحكام تتعلق برخصة السياقة

المادة 128 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الإدارة، بتسجيل المعطيات المتعلقة برخصة السياقة، في الجذاذية الوطنية لرخصة السياقة، وخاصة منها:

1.  المعلومات المتعلقة برخصة السياقة، المطلوب الحصول عليها أو المسلمة، وبالخصوص: هوية صاحب الرخصة وجنسيته ومهنته وعنوانه ورقم رخصة السياقة وتاريخ ومكان تسليمها والتقييدات المتعلقة بالقدرة البدنية والأطباء الذين قاموا بتسليم الشهادات الطبية وأصناف الرخص المحصل عليها أو المطلوب الحصول عليها وتاريخ الحصول عليها أو طلبها ومختلف عمليات استبدال وتسليم نظائر رخصة السياقة أو تمديدها وصلاحية الفحص الطبي وتاريخ صلاحية الحامل المحررة فيه رخصة السياقة؛

2.  المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية المبلغة بكيفية قانونية إلى المعني بالأمر والمتعلقة بتوقيف رخصة السياقة وسحبها وإلغائها والحد من صلاحيتها؛

3.  تدابير توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو إلغائها أو الحد من صلاحيتها، المتخذة من قبل سلطة أجنبية والمبلغة إلى السلطات المغربية وفقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل؛

4.  المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه؛

5.  المعطيات الخاصة بالمقررات القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به والمتعلقة بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بإلغائها أو بالمنع من تسليمها وكذا بتنفيذ هذه المقررات؛

6.  المعطيات المتعلقة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات؛

7.  المعلومات المتعلقة بخصم النقط المخصصة لرخصة السياقة أو باسترجاعها، طبقا لأحكام هذا القانون.

المادة 129 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يجب محو المعلومات المتعلقة بالإدانات القضائية الصادرة في شأن رخصة السياقة عند انصرام آجال رد الاعتبار المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية .

يجب محو المعلومات الخاصة بالغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة برخصة السياقة بعد انصرام أجل سنة. ويسري هذا الأجل ابتداء من تاريخ أداء مبلغ الغرامة .

يجب محو المعلومات المتعلقة بالتدابير الإدارية المتخذة في شان رخصة السياقة، بعد انصرام أجل خمس سنوات من تاريخ صدور القرار الإداري، ما لم يصدر من جديد قرار إداري مبلغ قانونا، يتعلق بالحد من صلاحية رخصة السياقة أو بتوقيفها أو بسحبها أو بفرض تقييدات على تسليمها.

يسري الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة من تاريخ صدور آخر قرار إداري.

غير أنه إذا كان التدبير الإداري يتعلق بالأهلية البدنية أو العقلية، فلا يمكن أن يتم محو المعلومات إلا إذا ثبت بشهادة طبية، تسلم وفقا لأحكام المواد من 15 إلى 21 أعلاه، زوال السبب في وضع التقييدات على رخصة السياقة.

إذا ألغيأحد التدابير الإدارية، وجب محو المعلومات المتعلقة به ابتداء من تاريخ القرار الإداري القاضي بالإلغاء المذكور، أو من تاريخ حيازة المقرر القضائي الصادر بالإلغاء قوة الشيء المقضي به.

يباشر محو المعلومات المتعلقة بخصم نقط رخصة السياقة، بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون.

المادة 130 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يحق لصاحب رخصة السياقة الاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة به وتسلم نسخة منه بطلب منه.وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه .

المادة 131 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يسلم كشف البيانات الشخصية المتعلقة برخصة السياقة، إلى السلطات التالية، بناء على طلبها:

1.  السلطات القضائية؛

2.  ضباط الشرطة القضائية المكلفون بتنفيذ أمر قضائي أو العاملون في إطار بحث قضائي؛

3.  السلطات الإدارية المختصة، للبت في توقيف رخصة السياقة أو سحبها أو وضع تقييدات على صلاحيتها؛

4.  مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية، للممارسة اختصاصاتها؛

5.  اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة.

المادة 132 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تبلغ المعلومات المتعلقة بوجود رخصة السياقة وصنفها وصلاحيتها وبهوية صاحبها، بناء على طلبهم، إلى:

1.  محامي أو وكيل صاحب رخصة السياقة؛

2.  السلطات الأجنبية المختصة، قصد إثبات صحة رخصة السياقة، طبقا للاتفاقات الدولية الجاري بها العمل؛

3.  ضباط أو أعوان الشرطة القضائية العاملين في إطار بحث تمهيدي؛

4.  الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء مراقبات على الطريق العمومية، تطبيقا لأحكام هذا القانون؛

5.  السلطات الإدارية المدنية أو العسكرية، بالنسبة للأشخاص المستخدمين أو الممكن استخدامهم بصفة سائقي مركبات ذات محرك.

الفرع الثالث: أحكام تتعلق بالمركبات

المادة 133 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تقوم السلطات المختصة أو تعمل على القيام، طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه ووفق الشروط والكيفيات التي تحددها الأداة، بتسجيل المعطيات المتعلقة بالمركبات في الجذاذية الوطنية للمركبة، خاصة منها:

1.  المعلومات المتعلقة بهوية المالك وعنوانه ورقم بطاقته الوطنية وجنسيته ومهنته وعند الاقتضاء، رقم التسجيل في السجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنوية؛

2.  المعلومات المتعلقة بالمركبة: علامة الصانع والصنف والنوع والطراز والرقم في سلسلة الصنف والوقود المستعمل وعدد الأسطوانات والقوة الجبائية والوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ووزنها فارغة والوزن الإجمالي الأقصى للحمولة مجرورة أو مقطورة وعدد المقاعد وتاريخ الشروع في استخدام المركبة وتاريخ الشروع في استخدامها في المغرب وتواريخ نقل الملكية ورقم التصريح باستخدام المؤقت ” “WWورقم التسجيل بالخارج والاستعمال المخصصة له المركبة وطريقة التملك ووسائل وطريقة أداء ثمن المركبة؛

3.  المعطيات المتعلقة بالقرارات الإدارية أو المقررات القضائية، المبلغة بكيفية قانونية إلى صاحب شهادة التسجيل والمتضمنة للتعرض على نقل ملكية المركبة؛

4.  المعطيات المتعلقة بمحاضر المخالفات لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه؛

5.  المعطيات الخاصة بأداء الغرامات التصالحية والجزافية وعند الاقتضاء بإيداع مبالغ الغرامات والخاصة بالمركبة؛

6.  المعلومات المتعلقة بسحب المركبة من السير؛

7.  المعطيات المتعلقة بالمراقبة التقنية للمركبة وبالحوادث الخطيرة التي يمكن أن تكون قد تعرضت لها.

المادة 134 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يحق لصاحب شهادة التسجيل أوسندالملكيةالاطلاع على الكشف الكامل للبيانات المتعلقة بمركبته وتسلم نسخة منه بطلب منه. وله أن يطلب تصحيح المعطيات المغلوطة أو محو المعطيات وفقا للشروط المحددة في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.

المادة 135 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تبلغ المعلومات والمعطيات المشار إليها في المادة 133 أعلاه، بناء على طلبهم، إلى:

1.  محامي أو وكيل صاحب شهادة تسجيلأوسندملكية المركبة؛

2.  السلطات القضائية؛

3.  ضباط الشرطة القضائية لمزاولة مهامهم؛

4.  الأعوان محرري المحاضر المؤهلين لإجراء المراقبة على الطريق العمومية؛

5.  مساعدي القضاء المعينين من طرف المحكمة؛

6.  اللجان التقنية والإدارية المكلفة بالبحث في حوادث السير المميتة؛

7.  مصالح السلطة الحكومية المكلفة بالنقل والسلطات الأمنية، لممارسة اختصاصاتها؛

8.  الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

المادة 136 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

تبلغ المعلومات المتعلقة بشهادات التسجيل أوسندالملكيةوالخصائص التقنية للمركبة، لأجل ممارسة مهامهم وبناء على طلبهم إلى:

1.  المؤسسات العمومية والمقاولات ذات الامتياز في المرافق العمومية؛

2.  الخبراء في السيارات؛

3.  شبكات أو مراكز المراقبة التقنية؛

4.  مقاولات التأمين، بالنسبة إلى الأشخاص الذين تؤمنهم أو الذين يطلب منها تأمين مسؤوليتهم الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المركبات ذات محرك. ويجب على المقاولات المذكورة الإدلاء دعما لطلباتها بجميع العناصر المفيدة التي تساعد على التأكد من حقيقة العقد أو الحادثة.

الباب السادس: لجان البحث في حوادث السير المميتة

المادة137 قانون مدونة السير على الطرق في المغرب

يمكن أن تكون حوادث السير الخطيرة أو المميتة موضوع بحث تقني وإداري.

يراد بالبحث التقني والإداري القيام بجميع التحريات التقنية والإدارية الضرورية لتحديد أسباب وظروف وقوع الحوادث المذكورة.

يحدث لهذه الغاية، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، مركز وطني للأبحاث التقنية والإدارية للبحث في حوادث السير الخطيرة أو المميتة، يحدد تنظيمه واختصاصاته وكيفية اشتغاله بنص تنظيمي. يوجه تقرير البحث التقني والإداري الذي يعده المركز المذكور داخل أجل عشرة أيام عمل كاملة من تاريخ وقوع الحادثة إلى السلطات الإدارية وكذا إلى النيابة العامة للاستئناس به في تحديد مسؤولية الأطراف.