قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

السنة

2000

الرقم

7

نوع التشريع

قانون خاص

نوع تشريع – فرعي

قانون عادي

التصينف الموضوعي

العمل

تصنيف موضوعي – فرعي

العلاقات بين العمال وأرباب العمل

حالة التشريع

ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة

الباب الاول
تعاريف وأحكام عامة

الفصل الاول
تعاريف

المادة (1) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
38 حكم قضائي

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة: وزارة العمل.
الوزير: وزير العمل.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر.
العامل: كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء أجر ويكون أثناء أدائه العمل تحت إدارته وإشرافه.
النقابة: أي تنظيم مهني يشكل وفقاً للقانون (قانون النقابات).
العمل: كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو جسماني لقاء أجر سواء كان هذا العمل دائماً أو مؤقتاً أو عرضياً أو موسمياً.
العمل المؤقت: العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه وإنجازه مدة محدودة.
العمل العرضي: العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة ولا تزيد مدة إنجازه على ثلاثة أشهر.
العمل الموسمي: كل عمل ينفذ وينجز في مواسم دورية سنوية.
الأجر الأساسي: هو المقابل النقدي و/ أو العيني المتفق عليه الذي يدفعه صاحب العمل للعامل مقابل عمله، ولا تدخل في ذلك العلاوات والبدلات أياً كان نوعها.
الأجر: ويعني به الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات.
المنشأة: المكان الذي يؤدي فيه العمال أعمالهم.
الحدث: كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.
الليل: فترة اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل وجوباً ما بين الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً.
السنة: تعتبر السنة في تطبيق أحكام هذا القانون (365) يوماً والشهر (30) يوماً، والأسبوع (7) أيام.
اللجنة الطبية: الجهة الطبية التي يعتمدها وزير الصحة.
إصابة العمل: الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام.
المعوق: هو الشخص الذي يعاني من عجز في بعض قدراته الجسدية أو الحسية أو الذهنية، نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي، أدى لعجزه عن العمل أو أضعف قدرته عن القيام بإحدى الوظائف الأساسية الأخرى في الحياة ويحتاج إلى الرعاية والتأهيل من أجل دمجه أو إعادة دمجه في المجتمع.
التأهيل: عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف إلى الاستفادة من القدرات المتاحة لأي شخص من خلال تنمية قدراته سواء الجسدية أو المهنية.
المحكمة المختصة: المحكمة المختصة بالقضايا العمالية.

الفصل الثاني
أحكام ومبادئ عامة

المادة (2) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

حق العمل
العمل حق لكل مواطن قادر عليه، تعمل السلطة الوطنية على توفيره على أساس تكافؤ الفرص ودون أي نوع من أنواع التمييز.

المادة (3) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
5 أحكام قضائية

نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل في فلسطين باستثناء:
1- موظفي الحكومة والهيئات المحلية مع كفالة حقهم في تكوين نقابات خاصة بهم.
2- خدم المنازل ومن في حكمهم على أن يصدر الوزير نظاماً خاصاً بهم.
3- أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى.

المادة (4) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
23 حكم قضائي

إعفاء الدعاوى العمالية من الرسوم
يعفى العمال من الرسوم القضائية في الدعاوى العمالية التي يرفعونها نتيجة نزاع يتعلق بالأجور أو الإجازات أو بمكافآت نهاية الخدمة أو بالتعويضات عن إصابة العمل أو بفصل العامل فصلاً تعسفياً.

المادة (5) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

وفقاً لأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.

المادة (6) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
21 حكم قضائي

تطبيق الأحكام الأفضل للعامل
تمثل الأحكام الواردة في هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال التي لا يجوز التنازل عنها، وحيثما وجد تنظيم خاص لعلاقات العمل تنطبق على العمال أحكام هذا القانون أو أحكام التنظيم الخاص أيهما أفضل للعامل.

الباب الثاني
التشغيل والتدريب والتوجيه المهني

الفصل الاول
التشغيل

المادة (7) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

لجنة السياسات العمالية
1- يشكل مجلس الوزراء لجنة استشارية ثلاثية برئاسة وزير العمل وبعدد متساو من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، أصحاب العمل، العمال) وتسمى لجنة السياسات العمالية وتكون مهمتها اقتراح السياسات العامة خاصة في مجال التشغيل والتدريب والتوجيه المهني.
2- يحدد قرار تشكيل هذه اللجنة نظام عملها وعدد أعضائها.
3- يجوز لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً للاستئناس برأيه.

المادة (8) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إنشاء مكاتب العمل
تنشئ الوزارة مكاتب للعمل موزعة بشكل ملائم بحيث يسهل على أصحاب العمل والعمال الاتصال بها، وتقدم تلك المكاتب خدماتها مجاناً، وتحدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها.

المادة (9) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إحصائيات البطالة والتشغيل
تقوم الوزارة بإعداد إحصائيات دورية خاصة بالبطالة والتشغيل كماً ونوعاً.

المادة (10) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

التسجيل في مكاتب العمل
على كل شخص قادر على العمل وراغب فيه أن يسجل اسمه في مكتب العمل الواقع في دائرة إقامته، وعلى المكتب قيد طلبات العمل وإعطاء طالبيه شهادة بذلك، وتنظم الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجيله.

المادة (11) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

تنسيب العمال المسجلين في مكاتب العمل
على مكاتب العمل الإلتزام بتنسيب العمال المسجلين لديها، مراعية في ذلك الاختصاصات والكفاءة والأسبقية في التسجيل وحق صاحب العمل في الاختيار.

المادة (12) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

تقديم بيانات
على كل صاحب عمل أن يوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببيان شهري عن أسماء العمال وعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل والوظائف الشاغرة لديه.

المادة (13) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تشغيل العمال المعوقين
يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن (5%) من حجم القوى العاملة في المنشأة.

المادة (14) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

منح تراخيص عمل لغير الفلسطينيين
للوزارة أن تمنح ترخيصاً بالعمل في فلسطين لغير الفلسطينيين ويحظر على صاحب العمل أن يلحق، مباشرة أو بواسطة الغير، أي عامل غير فلسطيني قبل التأكد من الحصول على الترخيص المشار إليه.

المادة (15) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

إصدار نظام
وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال يصدر الوزير نظاماً لتحديد شروط منح ترخيص العمل للعمال غير الفلسطينيين.

المادة (16) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

حظر التمييز
يحظر التمييز في ظروف وشروط العمل بين العاملين في فلسطين.

المادة (17) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تنظيم العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيين في الخارج
بالتنسيق مع الجهات المعنية بما فيها نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظيم سوق العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيين في الخارج.

الباب الثاني
التدريب والتوجيه المهني

المادة (18) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

تعاريف
لغرض تطبيق أحكام هذا الفصل:
1- يقصد بالتوجيه المهني النشاطات التي تهدف إلى توجيه العمال لفرص العمل والتدريب المتاحة التي تتناسب مع مهاراتهم وميولهم وقدراتهم.
2- يقصد بالتدريب المهني النشاطات التي تهدف إلى توفير احتياجات التنمية من العمال المدربين. وتمكينهم من اكتساب المهارات والقدرات اللازمة وتطويرها بصفة مستمرة.

المادة (19) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

سياسات التدريب والتوجيه
تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني بما يحقق التنسيق والتكامل مع الوزارات والمؤسسات المعينة الأخرى، وبما يوفر احتياجات برامج التنمية من العمالة الفنية والمدربة.

المادة (20) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إنشاء مراكز التدريب المهني
تنشئ الوزارة مراكز للتدريب المهني حسب الحاجة ويتم تحديد نظام عملها واختصاصاتها بقرار من الوزير.

المادة (21) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إصدار نظام
يصدر الوزير نظاماً للتدريب والتوجيه يكفل مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص مع مراعاة حرية الاختيار وإعطاء الأولوية لأبناء الشهداء ويتضمن النظام ما يلي:
1- عقد التدريب المهني.
2- برامج التدريب.
3- حقوق المتدرب.

المادة (22) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تراخيص إنشاء مؤسسات التدريب المهني
1- الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح الترخيص لإنشاء مؤسسات التدريب المهني.
2- في حالة عدم الالتزام بشروط منح الترخيص يجوز للوزير إصدار قرار بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمؤسسة أو بإيقاف برنامج تدريبي فيها بشكل مؤقت أو نهائي حسب طبيعة الخطأ وجسامته.

المادة (23) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تصويب أوضاع
على كل مؤسسة تدريب غير حكومية أن تسوي أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.

الباب الثالث
عقد العمل الفردي

الفصل الاول
تكوين العقد

المادة (24) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
23 حكم قضائي

تعريف عقد العمل الفردي
عقد العمل الفردي هو اتفاق كتابي أو شفهي صريح أو ضمني يبرم بين صاحب عمل وعامل لمدة محددة أو غير محددة أو لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته وإشرافه، ويلتزم فيه صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل.

المادة (25) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
10 أحكام قضائية

مدة عقد العمل محدد المدة
لا يجوز أن تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد على سنتين متتاليتين.

المادة (26) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
7 أحكام قضائية

استمرار تنفيذ العقد محدد المدة
إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة.

المادة (27) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
8 أحكام قضائية

حقوق وواجبات العاملين بعقود محددة
يتمتع العاملون بعقود عمل محددة المدة بمن فيهم العاملون بموجب عقد عمل عرضي أو عقد عمل موسمي بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات التي يخضع لها العاملون بعقود عمل غير محددة المدة في ظروف مماثلة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعمل لمدة محددة أو عرضية أو موسمية.

المادة (28) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
4 أحكام قضائية

تنظيم عقد العمل وشروطه واثباته
ينظم عقد العمل باللغة العربية، متضمناً شروط العمل الأساسية خاصة الأجر ونوع العمل ومكانه ومدته، ويوقع من طرفيه، وتعطى نسخة منه للعامل، وللعامل إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات القانونية.

المادة (29) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

فترة التجربة
يجوز أن يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ولا يجوز تكرارها لأكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل.

المادة (30) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
6 أحكام قضائية

مسؤولية المتعهد الفرعي مع صاحب العمل الأصلي
إذا نفذ متعهد فرعي العمل بالنيابة عن صاحب العمل الأصلي أو لصالحه يكون الاثنان مسئولين بالتضامن عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن العقد.

المادة (31) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تغيير مكان العمل المتفق عليه
لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المتفق عليه في العقد إذا أدى إلى تغيير مكان إقامته.

المادة (32) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

اختلاف طبيعة العمل المتفق عليه
لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً بيناً عن طبيعة العمل المتفق عليه في عقد العمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك منعاً لوقوع حادث، أو في حالة القوة القاهرة على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة بما لا يتجاوز شهرين.

المادة (33) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

إلتزام العامل بتأدية عمله بأمانة وإخلاص
يلتزم العامل بتأدية عمله بإخلاص وأمانة وبالمحافظة على أسرار العمل وأدواته ولا يعتبر العامل مسئولاً عن خلل الأدوات أو ضياعها نتيجة أي ظرف طارئ خارج عن إرادته أو قوة قاهرة.

المادة (34) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

الالتزام بشروط اللائحة الداخلية وقواعد السلامة
على العامل التقيد بتطبيق شروط اللائحة الداخلية للمنشأة وبقواعد السلامة والصحة المهنية في العمل.

الفصل الثاني
انتهاء عقد العمل الفردي

المادة (35) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
15 حكم قضائي

انتهاء عقد العمل الفردي
ينتهي عقد العمل الفردي في أي من الحالات الآتية:
1- باتفاق الطرفين.
2- بانتهاء مدته في الأعمال العرضية أو المؤقتة أو الموسمية.
3- برغبة أحد الطرفين خلال مدة التجربة.
4- بناءً على رغبة العامل، شريطة إخطار صاحب العمل خطياً قبل الترك:
أ- بشهر إذا كان يتقاضى أجره على أساس شهري.
ب- بأسبوع إذا كان يتقاضى أجره على أساس يومي أو أسبوعي أو بالقطعة أو بالعمولة.
5- بوفاة العامل أو إصابته بمرض أو عجز أقعده عن العمل لمدة تزيد على ستة أشهر بناءً على تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية مع عدم وجود مركز شاغر يلائم قدراته المهنية ووضعه الصحي الجديد.

المادة (36) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

استمرار نفاذ العقد بعد وفاة صاحب العمل
لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا كان موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العمل.

المادة (37) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
14 حكم قضائي

استمرار نفاذ العقد بعد تغير صاحب العمل
يبقى عقد العمل نافذاً حتى لو تغير صاحب العمل بسبب نقل ملكية المشروع أو بيعه أو اندماجه أو انتقاله بطريق الإرث، ويظل صاحب العمل الأصلي والجديد مسؤولين بالتضامن مدة ستة أشهر عن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن العقد ومستحقة الأداء قبل تاريخ التغيير، وبعد انقضاء الستة أشهر يتحمل صاحب العمل الجديد المسؤولية وحده.

المادة (38) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

أثر صدور قرار بإغلاق المنشأة
1- لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى صاحب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة.
2- ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة (1) أعلاه بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث
إنهاء عقد العمل الفردي

المادة (39) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

حالات غير مبررة لإنهاء عقد العمل
لا يمكن اعتبار الحالات التالية بوجه الخصوص من الأسباب الحقيقية التي تبرر إنهاء العمل من قبل صاحب العمل:

الانخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل إذا كان ذلك بموافقة صاحب العمل.
2- إقدام العامل على طلب ممارسة نيابة تمثيلية عن العمال، أو كونه يمارس هذه النيابة حالياً أو مارسها في الماضي.
3- إقدام العامل على رفع قضية أو مشاركته في إجراءات ضد صاحب العمل بادعاء خرق القانون، وكذلك تقديمه لشكوى أمام الهيئات الإدارية المختصة.

المادة (40) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
46 حكم قضائي

إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل دون إشعار
لصاحب العمل إنهاء عقد العمل من طرف واحد دون إشعار مع حقه في مطالبة العامل بكافة الحقوق الأخرى عند ارتكابه أياً من المخالفات التالية:
1- انتحاله شخصية غير شخصيته أو تقديمه شهادات أو وثائق مزورة لصاحب العمل.
2- ارتكابه خطأ نتيجة إهمال مؤكد نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل شريطة أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3- تكراره مخالفة النظام الداخلي للمنشأة المصادق عليه من وزارة العمل أو التعليمات المكتوبة الخاصة بسلامة العمل وصحة العمال رغم إنذاره بها حسب الأصول.
4- تغيبه دون عذر مقبول أكثر من سبعة أيام متتالية، أو أكثر من خمسة عشر يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، على أن يكون قد أنذر كتابياً بعد غياب ثلاثة أيام في الحالة الأولى أو عشرة أيام في الحالة الثانية.
5- عدم وفاء العامل بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل رغم إنذاره حسب الأصول.
6- إفشاؤه للأسرار الخاصة بالعمل التي من شأنها أن تسبب الضرر الجسيم.
7- إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.
8- وجوده أثناء العمل في حالة سكر أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة يعاقب عليها القانون.
9- اعتداؤه بالضرب أو التحقير على صاحب العمل أو على من يمثله أو على رئيسه المباشر.

المادة (41) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
55 حكم قضائي

إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة
يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنية أو خسارة اقتضت تقليص عدد العمال مع احتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار، ومكافأة نهاية الخدمة، شريطة إشعار الوزارة بذلك.

المادة (42) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
65 حكم قضائي

ترك العمل مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية
1- يجوز للعامل ترك العمل بعد إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه القانونية بما فيها مكافأة نهاية الخدمة وما يترتب له من حقوق، وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ- تشغيله في عمل يختلف في نوعه أو درجته اختلافاً بيناً عن العمل الذي اتفق عليه بمقتضى عقد العمل، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك ولمدة مؤقتة منعاً لوقوع حادث أو في حالة القوة القاهرة.
ب- تشغيله بصورة تدعو إلى تغيير مكان إقامته.
ج- الثبوت بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية إن استمراره في عمله يشكل خطراً على حياته.
د- اعتداء صاحب العمل أو من يمثله على العامل أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير.
هـ- عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته تجاه العامل رغم مطالبته بها كتابياً.
2- استثناء مما ورد في البند (1) أعلاه يحق للعامل إذا استقال من عمله خلال السنوات الخمس الأولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خلال السنوات الخمس التالية، ويستحق المكافأة كاملة إذا أمضى عشر سنوات أو أكثر في العمل.

المادة (43) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

الالتزام برد الودائع
يلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، كما ويلزم العامل بإعادة ما بحوزته من عهدة إلى صاحب العمل.

المادة (44) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

منح العامل شهادة خدمة
يمنح العامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله ومدته.

المادة (45) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
62 حكم قضائي

مكافأة نهاية الخدمة
للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنة قضاها في العمل على أساس آخر أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل الإضافية، وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة.

المادة (46) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
44 حكم قضائي

إنهاء عقد العمل غير محدد المدة
1- يجوز لأي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة إنهاؤه بمقتضى إشعار يرسل بعلم الوصول إلى الطرف الآخر قبل شهر من إنهاء العمل.
2- يحق للعامل الذي تلقى إشعاراً من صاحب العمل بإنهاء عقد العمل التغيب عن العمل طيلة النصف الثاني من أجل الإشعار ويعتبر تغيبه عملاً فعلياً في المنشأة.
3- يعتبر تعسفياً إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك.

المادة (47) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
37 حكم قضائي

التعويض عن الفصل التعسفي
مع احتفاظه بكافة حقوقه القانونية الأخرى، يستحق العامل تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضاها في العمل على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين.

المادة (48) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
8 أحكام قضائية

مكافأة وتعويض العامل بالقطعة أو بالعمولة
تحتسب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الفصل التعسفي للعامل بالقطعة أو بالعمولة على أساس متوسط أجره
الشهري في مدة السنة الأخيرة.

الباب الرابع
علاقات العمل الجماعية

الفصل الاول
المفاوضة الجماعية

المادة (49) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

تعريف المفاوضة الجماعية
المفاوضة الجماعية هي الحوار الذي يجري بين أي من نقابات العمال أو ممثلين عن العمال وبين صاحب العمل أو أصحاب العمل أو ممثليهم، بهدف حسم النزاع الجماعي أو تحسين شروط وظروف العمل أو رفع الكفاءة الإنتاجية.

المادة (50) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إجراء المفاوضة بحرية
تجري المفاوضة الجماعية بحرية ودون ضغط أو تأثير.

المادة (51) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تسمية ممثلين
يحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليه كتابة دون أن يكون لأيهما حق الاعتراض على هذا التمثيل.

المادة (52) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تقديم معلومات وبيانات
بناءً على طلب أي من طرفي المفاوضة الجماعية على الجهات ذات العلاقة تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.

المادة (53) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

أطراف المفاوضة الجماعية
تجري المفاوضة الجماعية:
1- على مستوى المنشأة بين صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبين ممثلي العمال في المنشأة.
2- على مستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العمالية ذات العلاقة.
3- على المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل وبين اتحاد نقابات العمال.

الفصل الثاني
اتفاق العمل الجماعي

المادة (54) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

تعريف اتفاق العمل الجماعي
اتفاق العمل الجماعي اتفاق مكتوب باللغة العربية يبرمه طرفا المفاوضة الجماعية ويتضمن أحكاماً تتعلق بتحسين شروط وظروف العمل ورفع الكفاءة الإنتاجية.

المادة (55) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

إلزامية اتفاق العمل الجماعي وعمل نسخ منه
يكون اتفاق العمل الجماعي ملزماً من التاريخ المحدد فيه وتعطى نسخة منه لكل من طرفي المفاوضة الجماعية وتودع نسخة لدى الوزارة.

المادة (56) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

مدة اتفاق العمل الجماعي
مدة اتفاق العمل الجماعي ثلاث سنوات، وتجري المفاوضة الجماعية بناءً على طلب أحد طرفي العمل قبل انتهائها بثلاثة أشهر ويبقى الاتفاق سارياً إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق جديد ويجوز أن يتفق طرفا الإنتاج على فتح باب التفاوض إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (57) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

الحد الأدنى لبيانات اتفاق العمل الجماعي
وفقاً لأحكام هذا القانون يجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنود التالية:
1- حرية ممارسة العمل النقابي.
2- الحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل.
3- شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل.
4- لجنة ثنائية لحسم أية خلافات تنشأ عن تطبيق الاتفاق.

المادة (58) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

الفئات المشمولة باتفاق العمل الجماعي
1- تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على:
أ) جميع العاملين لدى أصحاب العمل.
ب) أصحاب العمل ومن يحل محلهم.
2- لغير طرفي اتفاق العمل الجماعي حق الانضمام إليه بناءً على اتفاق مكتوب بينهم يقدم إلى الوزارة.

المادة (59) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

إصدار تعليمات
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ اتفاق العمل الجماعي.

الفصل الثالث
تسوية النزاعات العمالية الجماعية

المادة (60) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تعريف النزاع العمالي الجماعي
النزاع العمالي الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وبين العمال أو فريق منهم حول مصلحة جماعية.

المادة (61) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

اللجوء إلى مندوب التوفيق
يحق لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفيق في الوزارة، إذا لم يحل هذا النزاع بالطرق التفاوضية داخل المنشأة.

المادة (62) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إحالة النزاع إلى لجنة توفيق
إذا فشل مندوب التوفيق في حل النزاع خلال عشرة أيام على الوزير إحالة النزاع إلى لجنة توفيق تشكل من أحد موظفي الوزارة رئيساً ومن عدد متساو من الأعضاء ينسبهم كل من صاحب العمل والعمال.

المادة (63) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

فشل لجنة التوفيق في حل النزاع
1- إذا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خلال أسبوعين يحق لأي من طرفيه اللجوء إلى المحكمة المختصة.
2- إذا لم يلجأ أي من الطرفين للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي يمس بالمصلحة العامة يحق للوزير إلزام الطرفين بالمثول أمام لجنة تحكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية من:
أ) قاض رئيساً للجنة.
ب) ممثل عن الوزارة.
ج) ممثل عن العمال.
د) ممثل عن أصحاب العمل.

المادة (64) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

منح صلاحيات المحكمة المختصة
عند النظر في نزاع عمالي يكون لمندوب التوفيق وللجنتي التوفيق أو التحكيم صلاحية المحكمة المختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسماع أقوالهم وإجراء المعاينة والاستعانة بأهل الخبرة.

المادة (65) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

حظر تغيير شروط العمل السارية
خلال النظر في منازعات العمل الجماعي لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل السارية.

الفصل الرابع
الإضراب والغلق

المادة (66) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

حق الإضراب
وفقا لأحكام القانون الإضراب حق مكفول للعمال للدفاع عن مصالحهم

المادة (67) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

أحكام بشأن الإضراب أو الإغلاق
1- يجب توجيه تنبيه كتابي من قبل الطرف المعني بالإضراب أو الإغلاق إلى الطرف الآخر وإلى الوزارة قبل أسبوعين من اتخاذ الإجراء موضحاً أسباب الإضراب أو الإغلاق.
2- يكون التنبيه قبل أربعة أسابيع في المرافق العامة.
3- في حال الإضراب يكون التنبيه الكتابي موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل، وفي حال الإغلاق تكون نفس النسبة من مجلس إدارة المنشأة.
4- لا يجوز الإضراب أو الإغلاق أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي.
5- يترتب على عرض نزاع العمل الجماعي على جهة الاختصاص وقف الإضراب أو الإغلاق.

الباب الخامس
شروط وظروف العمل

الفصل الاول
ساعات العمل والراحة الأسبوعية

المادة (68) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
17 حكم قضائي

ساعات العمل الفعلي الأسبوعي
ساعات العمل الفعلي في الأسبوع خمس وأربعون ساعة.

المادة (69) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
6 أحكام قضائية

تخفيض ساعات العمل اليومي
تخفض ساعات العمل اليومي بما لا يقل عن ساعة واحدة في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة والأعمال الليلية، وتحدد هذه الأعمال بقرار من الوزير بعد استشارة المنظمات المعنية لأصحاب العمل والعمال.

المادة (70) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
7 أحكام قضائية

فترات الراحة
يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

المادة (71) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
23 حكم قضائي

ساعات العمل الإضافية
1- يجوز لطرفي الإنتاج الاتفاق على ساعات عمل إضافية لا تتجاوز اثنتي عشرة ساعة في الأسبوع.
2- يدفع للعامل أجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل إضافية.

المادة (72) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
48 حكم قضائي

الراحة الأسبوعية
1- للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، ويجوز بناء على اتفاق طرفي الإنتاج تجميعها مرة واحدة في الشهر.
2- تحتسب الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر إذا عمل العامل ستة أيام متصلة قبلها، ويحسم من ذلك نسبة الأيام التي تغيبها العامل عن العمل.

المادة (73) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
3 أحكام قضائية

يوم الراحة الأسبوعية
يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية إلا إذا كانت مصلحة العمل تقتضي تحديد يوم آخر بصورة منتظمة.

الفصل الثاني
الإجازات

المادة (74) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
61 حكم قضائي

الإجازة السنوية
1- يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها أسبوعان عن كل سنة في العمل، وثلاثة أسابيع للعامل في الأعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن أمضى خمس سنوات في المنشأة.
2- لا يجوز للعامل التنازل عن الإجازة السنوية.
3- بناء على اتفاق طرفي الإنتاج يجوز تجزئة الإجازة السنوية.
4- لا يجوز تجميع الإجازات السنوية لأكثر من سنتين.

المادة (75) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
22 حكم قضائي

إجازة الأعياد الدينية والرسمية
للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر في الأعياد الدينية والرسمية لا تحتسب من الإجازات السنوية.

المادة (76) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

إجازة ثقافية عمالية
للعامل الحق في إجازة ثقافية عمالية مدفوعة الأجر، مدتها أسبوع في السنة الواحدة، وتنظم بقرار من الوزير.

المادة (77) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

إجازة الحج
يستحق العامل الذي أمضى خمس سنوات في المنشأة إجازة مدفوعة الأجر لا تقل عن أسبوعين لأداء فريضة الحج تمنح له لمرة واحدة.

المادة (78) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إجازة في حالات الوفاة أو الأسباب العارضة
1- يستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية غير محتسبة من إجازته السنوية.
2- يجوز للعامل التغيب عن العمل لسبب عارض مثبت لمدة عشرة أيام في السنة، تحتسب من الإجازة السنوية على أن لا تتجاوز المدة ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة.

المادة (79) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
3 أحكام قضائية

إجازة مرضية
بناءً على تقرير من اللجنة الطبية يستحق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال السنة الواحدة مدتها أربعة عشر يوماً، وبنصف الأجر لمدة أربعة عشر يوماً أخرى.

المادة (80) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

إصدار نظام
بنظام يصدر عن مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية يجوز استثناء عمال الزراعة وبعض المهن الخاصة من كل أو بعض أحكام هذا الباب.

الفصل الثالث
الأجور

المادة (81) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
7 أحكام قضائية

استحقاق العامل للأجرة
يستحق العامل أجرة إذا تواجد في مكان العمل وإن لم يؤد عملاً لأسباب تتعلق بالمنشأة.

المادة (82) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
8 أحكام قضائية

كيفية دفع الأجر ومكانه وزمانه
1- يدفع الأجر للعامل بالنقد المتداول قانوناً شريطة أن يتم الدفع وفقاً لما يلي:
أ- في أيام العمل ومكانه.
ب- في نهاية كل شهر للعاملين بأجر شهري.
ج- في نهاية كل أسبوع للعاملين على أساس وحدة الإنتاج أو الساعة أو المياومة أو الأسبوع.
2- لا يجوز تأخير دفع أجر العامل أكثر من خمسة أيام من تاريخ الاستحقاق.

المادة (83) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

الحسم من أجر العامل
1- فيما عدا الحالات التالية لا يجوز حسم أية مبالغ من أجر العامل:
أ- تنفيذاً لحكم قضائي قطعي.
ب- أية سلفة مستحقة لصاحب العمل شريطة أن لا يزيد كل حسم على (10%) من الأجر الأساسي.
ج- الغرامات المفروضة على العامل وفقاً لأحكام هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- لا يجوز أن يزيد مجموع ما يحسم بمقتضى البندين (ب، ج) من الفقرة (1) أعلاه على (15 %) من الأجر الأساسي.

المادة (84) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

اتخاذ إجراءات تأديبية أو فرض غرامات
1- لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن يراعى ما يلي:
أ- لا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر.
ب- لا يتخذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة.
ج- أن ينظم سجل خاص بالغرامات التي تفرض يتضمن اسم العامل ومقدار أجره وأسباب فرض الغرامة عليه.
د- تخصص الغرامات للخدمات الاجتماعية العمالية في المنشأة.
2- للعامل الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليه لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تبليغه بذلك كتابياً.

المادة (85) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

اعتبار أجر العامل من الديون الممتازة
وفقاً لأحكام القانون يعتبر أجر العامل من الديون الممتازة.

المادة (86) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

لجنة الأجور
1- بناءً على توصية من الوزير يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى “لجنة الأجور” من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال.
2- تتولى المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال مسؤولية تسمية ممثليها في اللجنة.
3- يعين مجلس الوزراء رئيساً للجنة من بين أعضائها.
4- للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها.

المادة (87) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

مهام لجنة الأجور
تقوم لجنة الأجور بالمهام التالية:
1- دراسة السياسات العامة للأجور ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
2- تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء.

المادة (88) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

اجتماعات لجنة الأجور
تجتمع لجنة الأجور دورياً كل سنة مرة على الأقل، وتجتمع عند الضرورة بناءً على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثلاثة.

المادة (89) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
4 أحكام قضائية

الحد الأدنى للأجور
لا يجوز أن يقل أجر العامل عن الحد الأدنى المقر قانوناً.

الفصل الرابع
السلامة والصحة المهنية

المادة (90) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إصدار أنظمة
بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:
1- وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.
2- الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل.
3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة.
4- الفحص الطبي الدوري للعمال.

المادة (91) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تعليمات السلامة والصحة المهنية
وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، وتعلق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة في المنشأة.

المادة (92) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

حظر تحميل العامل أية نفقات
لا يجوز لأية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من أجره لقاء توفير شروط السلامة والصحة المهنية.

الباب السادس
تنظيم عمل الأحداث

المادة (93) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشر.

المادة (94) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

يجب إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملاءمتهم الصحية له على أن يعاد الكشف كل ستة أشهر.

المادة (95) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

لا يجوز تشغيل الأحداث في: 1- الصناعات الخطرة أو الضارة بالصحة التي يحددها الوزير. 2- الأعمال الليلية أو الأعياد الرسمية أو الدينية أو أيام العطل الرسمية. 3- ساعات عمل إضافية أو على أساس وحدة الإنتاج. 4- الأماكن النائية أو البعيدة عن العمران.

المادة (96) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

1- تخفض ساعات العمل اليومي للأحداث بما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يومياً. 2- تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة.

المادة (97) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

تكون الإجازة السنوية للأحداث ثلاثة أسابيع سنوياً ولا يجوز تأجيلها.

المادة (98) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وينظم صاحب العمل سجلاً بكل ما يتعلق بهم.

المادة (99) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

يستثنى من أحكام هذا الباب الأحداث الذين يعملون لدى أقاربهم من الدرجة الأولى وتحت إشرافهم، عل أن يتم العمل في جميع الأحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة بما لا يؤثر سلباً على نموهم العقلي والجسدي وعلى تعليمهم.

الباب السابع
تنظيم عمل النساء

المادة (100) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

حظر التمييز بين الرجل والمرأة
وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يحظر التمييز بين الرجل والمرأة.

المادة (101) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

حظر تشغيل النساء
يحظر تشغيل النساء في:
1- الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير.
2- ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة.
3- ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء.

المادة (102) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

توفير وسائل راحة
على المنشأة توفير وسائل راحة خاصة بالعاملات.

المادة (103) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

إجازة الولادة
1- للمرأة العاملة التي أمضت في العمل قبل كل ولادة مدة مائة وثمانين يوماً الحق في إجازة وضع لمدة عشرة أسابيع مدفوعة الأجر منها ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة.
2- لا يجوز فصل المرأة العاملة بسبب الإجازة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه إلا إذا ثبت أنها اشتغلت بعمل آخر خلالها.

المادة (104) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

فترات الرضاعة
1- للمرأة المرضع الحق بفترة أو فترات رضاعة أثناء العمل لا تقل في مجموعها عن ساعة يومياً لمدة سنة من تاريخ الوضع.
2- تحتسب ساعة الرضاعة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه من ساعات العمل اليومية.

المادة (105) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج
وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها.

المادة (106) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

تعليق أحكام تشغيل النساء
على المنشأة أن تعلق في مكان العمل الأحكام الخاصة بتشغيل النساء.

الباب الثامن
تفتيش العمل

المادة (107) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

هيئة تفتيش العمل
1- بمقتضى هذا القانون يشكل الوزير هيئة تسمى هيئة تفتيش العمل من عدد ملائم من المفتشين والمؤهلين أكاديمياً ومهنياً لمتابعة تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
2- يتمتع أعضاء هيئة تفتيش العمل في ممارستهم لمهامهم بصلاحيات الضبطية القضائية.

المادة (108) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

حلف المفتش اليمين
يقسم كل مفتش عمل قبل مباشرة عمله اليمين أمام الوزير على أن يؤدي عمله بأمانة وإخلاص وألا يفشي الأسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته.

المادة (109) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تضارب المصالح
يراعى عند اختيار مفتش العمل للقيام بمهمة تفتيش ألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المنشأة الخاضعة لتفتيشه.

المادة (110) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

اختصاصات مفتش العمل
يختص مفتش العمل بما يلي:
1- متابعة تطبيق تشريعات العمل خاصة ما يتعلق بشروط وظروف العمل بكافة الوسائل المشروعة بما في ذلك استقبال الشكاوى والبلاغات.
2- تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تساعد في تنفيذ أحكام هذا القانون.
3- إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص والمخالفات التي يكتشفها أثناء عمله.

المادة (111) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

صلاحيات مفتش العمل
يحق لمفتش العمل ما يلي:
1- دخول أماكن العمل الخاضعة للتفتيش بحرية تامة أثناء العمل دون سابق إنذار مع وجوب إشعار صاحب العمل أو ممثله عند دخول المنشأة.
2- الاستفسار من صاحب العمل أو من العمال مجتمعين أو منفردين أو بحضور شهود بشأن تطبيق أحكام وتشريعات العمل.
3- الإطلاع على السجلات والدفاتر وأية وثائق أخرى تتعلق بشروط العمل وأخذ صور أو مستخرجات منها.
4- أخذ عينات من المواد المستعملة لغرض التحليل للتأكد من مدة ملاءمتها لسلامة وصحة العمال مع إشعار صاحب العمل أو ممثله بذلك ويكون ذلك وفقاً لأنظمة خاصة تضعها الوزارة.
5- إصدار الأوامر والتعليمات لإزالة أوجه النقص في الأجهزة والمعدات المستعملة أو لإزالة الضرر الناتج عن استخدامها على صحة وسلامة العمال وله أن يطلب التنفيذ الفوري للإجراءات التي يراها لازمة لدرء خطر محقق.

المادة (112) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تقديم معلومات
على أصحاب العمل أو من ينوبون عنهم تقديم جميع المعلومات التي يطلبها مفتش العمل في مهمة التفتيش.

المادة (113) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تنظيم محضر بالمخالفة واتخاذ إجراءات
على مفتش العمل أن ينظم محضراً بالمخالفة التي يضبطها وله أن يتخذ أياً من الإجراءات التالية بحق المخالف وذلك بما يتلاءم وطبيعة المخالفة ومدى خطورتها:
1- إسداء النصح والإرشاد.
2- توجيه تنبيه شفهي لإزالة المخالفة خلال مدة محددة.
3- التوصية لهيئة تفتيش العمل بتوجيه إنذار خطي بشأن المخالفة.

المادة (114) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تقديم ونشر تقارير
1- يقدم مفتشو العمل إلى هيئة تفتيش العمل تقارير دورية شهرية وسنوية عن نتائج نشاطاتهم في التفتيش وفق نماذج تقرها الوزارة.
2- تقوم الوزارة بنشر تقرير عام دوري عن أعمال هيئة تفتيش العمل.

المادة (115) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إصدار تعليمات
تصدر الوزارة التعليمات اللازمة لتنظيم عمل مفتش العمل والإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام القانونية الخاصة بهذا القانون.

الباب التاسع
إصابات العمل وأمراض المهنة

المادة (116) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
3 أحكام قضائية

تأمين العمال
يجب على صاحب العمل أن يؤمن جميع عماله عن إصابات العمل لدى الجهات المرخصة في فلسطين.

المادة (117) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
5 أحكام قضائية

واجبات صاحب العمل عند إصابة العامل
عند وقوع إصابة عمل على صاحب العمل القيام بما يلي:
1- تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب ونقله إلى أقرب مركز للعلاج.
2- تبليغ الشرطة فور وقوع أية إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرراً جسمانياً حال دون استمراره بالعمل.
3- إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها ويسلم المصاب صورة عن الإخطار.

المادة (118) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
7 أحكام قضائية

التكفل بعلاج العامل والحقوق المترتبة على الإصابة
وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه يتكفل صاحب العمل بما يلي:
1- علاج العامل المصاب إلى أن يتم شفاؤه، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها.
2- جميع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث.

المادة (119) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
14 حكم قضائي

العجز المؤقت
إذا حالت إصابة العمل دون أداء العامل لعمله يستحق العامل 75% من أجره اليومي عند وقوع الإصابة طيلة عجزه المؤقت بما لا يتجاوز 180 يوماً.

المادة (120) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
36 حكم قضائي

الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي الدائم
1- إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل أجر (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر.
2- إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.

المادة (121) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
11 حكم قضائي

تقدير نسبة العجز
وفقاً لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة.

المادة (122) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

الطعن في قرار تقدير نسبة العجز
للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.

المادة (123) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
4 أحكام قضائية

سقوط حق المصاب في التعويض
1- يسقط حق المصاب في التعويض إذا ثبت بعد تحقيق تجريه جهة ذات اختصاص أن الإصابة نتجت عما يلي:
أ- عن فعل متعمد من المصاب.
ب- تأثير الخمر أو المخدرات.
2- يستثنى من أحكام الفقرة (1) أعلاه حالة الوفاة أو العجز الدائم بنسبة 35 % فأكثر.

المادة (124) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
16 حكم قضائي

تقادم حق المصاب في التعويض
ما لم يكن التأخير ناتجاً عن عدم استقرار الإصابة أو عن عذر مشروع يسقط حق المصاب في المطالبة بالتعويض عن إصابة العمل بانقضاء سنتين على وقوع الإصابة.

المادة (125) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

حصول المصاب على مكافأة نهاية خدمة
لا يحول التعويض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.

المادة (126) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

تنظيم سجل بإصابات العمل والتبليغ في حالة العجز الدائم
1- ينظم صاحب العمل سجلاً تفصيلياً لإصابات العمل.
2- يقوم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خطياً في حالة العجز الدائم خلال شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعويض الذي دفعه للمصاب أو المستحقين أو تعهد بدفعه لهم.

المادة (127) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
11 حكم قضائي

إلتزام صاحب العمل والغير المسؤول عن الإصابة
1- يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون.
2- إذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهما.

المادة (128) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

إصابة العامل بأحد أمراض المهنة
إذا ظهرت على العامل أعراض أحد أمراض المهنة الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون خلال سنتين من تاريخ انتهاء خدمته يلتزم صاحب العمل بجميع الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون.

المادة (129) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

حجز التعويض المستحق للعامل
لا يجوز بأي حال من الأحوال حجز التعويض الواجب دفعه إلا لسداد النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز إحالته لأي شخص آخر غير العامل أو المستحقين عنه.

المادة (130) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
3 أحكام قضائية

حساب التعويض على أساس متوسط الأجر
يحسب التعويض المستحق وفقاً لأحكام هذا الباب على أساس متوسط الأجر لآخر ثلاثة أشهر.

الباب العاشر
العقوبات والأحكام الختامية

الفصل الاول
العقوبات

المادة (131) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

عقوبة مخالفة أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الخامس
يعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة التكرار.

المادة (132) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

عقوبة مخالفة أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس
يعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الثالث من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه أو بغرامة لا تقل عن (50) ديناراً ولا تزيد على (100) دينار مع إلزامه بدفع فرق الأجر للعامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة.

المادة (133) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

عقوبة مخالفة أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس
إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فللوزير فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في المادة (131) إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف أية آلة فيها وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة.

المادة (134) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

عقوبة مخالفة أحكام الباب السادس والباب السابع
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام الباب السادس والباب السابع والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.

المادة (135) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

عقوبة إعاقة أعمال مفتش العمل أو هيئة التفتيش
كل من يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال مفتش العمل أو هيئة التفتيش يعاقب بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

المادة (136) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكم قضائي واحد

عقوبة مخالفة أحكام المادتين (116،117)
إذا خالف صاحب العمل أياً من أحكام المادتين (116، 117) يعاقب بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار.

المادة (137) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

حظر وقف تنفيذ العقوبة أو النزول بها عن الحد الأدنى
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونياً لأسباب تقديرية.

المادة (138) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

احتساب قيمة الغرامة بالدينار الأردني
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تحتسب قيمة الغرامة بالدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.

الفصل الثاني
أحكام ختامية

المادة (139) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين

إصدار أنظمة
لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (140) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
4 أحكام قضائية

إلغاءات
يلغى قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 المعمول به في محافظات الضفة وتعديلاته ، وقانون العمل رقم 16 لسنة 1964 المعمول به في محافظات غزة وتعديلاته وكل ما يخالف أحكام هذا القانون.

المادة (141) قانون العمل لسنة 2000 في فلسطين
حكمان قضائيان

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.