قانون الغرفة التجارية رقم 326 لسنة 1954
محتويات التشريع
مادة 1 التسمية
الباب الأول تشكيل الغرفة التجارية
مادة 2 إنشاء الغرفة و اختصاصاتها
مادة 3 الشخصية المعنوية
مادة 4 تحديد عدد أعضاء الغرفة
مادة 5 طريقة اختيار أعضاء الغرفة التجارية
مادة 6 شروط الإقتراع لانتخابات العضوية
مادة 7 الفئات التي لا يحق لها الانتخاب
مادة 8 شروط العضوية
مادة 9 الفصل النهائي في صحة الانتخابات
مادة 10 مدة العضوية للغرفة التجارية
مادة 11 شغور مكان العضو المنتخب
مادة 12 الاجتماعات
مادة 13 الفصل من العضوية
الباب الثاني اختصاصات الغرفة التجارية
مادة 14 الواجبات
مادة 15 صلاحية الغرفة التجارية في المقترحات و الآراء
مادة 16 صلاحية الغرفة التجارية بإقامة وإدارة المنشآت والمعاهد
مادة 17 صلاحية الغرفة التجارية بالتملك أو إقامة المباني
مادة 18 إصدار شهادات المصدر
مادة 19 العلاقات الخارجية و الداخلية
مادة 20 اللجان المتخصصة
مادة 21 صلاحية إنشاء مكاتب فرعية
مادة 22 القيود الواردة على أعمال الغرفة التجارية
مادة 23 القرارت و بطلانها
الباب الثالث سير أعمال الغرفة
الفصل الأول مالية الغرفة
مادة 24 الرسوم
مادة 25 الإيرادات
مادة 26 صلاحية الغرفة في عقود القرض
الفصل الثاني ميزانية الغرفة التجارية
مادة 27 إعداد الميزانية و تقديمها للجهات المختصة
مادة 28 صلاحيات الحاكم الإداري في الميزانية
مادة 29 إعتماد الميزانية
مادة 30 الخروج على تقديرات الميزانية
مادة 31 ميعاد إعداد الحساب الختامي
مادة 32 نشر الميزانية و الحساب الختامي
الفصل الثالث حقوق الأعضاء وواجباتهم
مادة 33 تعارض مصلحة الغرفة مع مصلحة أحد الأعضاء
مادة 34 قيود تعاقد الغرفة مع أحد أعضائها
مادة 35 مجانية العضوية
مادة 36 سقوط العضوية
الباب الرابع مندوب الحكومة
مادة 37 تعيين المندوب و واجباته
مادة 38 صلاحية الإدارت الحكومية في تعيين مندوبين لها
الباب الخامس حل الغرفة
مادة 39 حل الغرفة
الباب السادس إجراءات انتخاب أعضاء الغرفة التجارية وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات
الفصل الأول جدول الانتخابات
مادة 40 إعداد جدول الإنتخابات
مادة 41 محتويات جدول الإنتخابات
مادة 42 طلبات اللجنة بإثبات الشخصية
مادة 43 مراجعة اللجنة للجدول الإنتخابي و تعديله
مادة 44 عرض جدول الإنتخاب على الجهات المختصة بذلك
مادة 45 طلبات إدراج الأسماء في السجل الإنتخابي و تعديله
مادة 46 البت في طلبات الإدراج أو التعديل
مادة 47 الإشتراك في الإنتخابات
مادة 48 شهادات القيد بالسجل الإنتخابي
الفصل الثاني انتخاب أعضاء الغرفة
مادة 49 الدوائر الإنتخابية
مادة 50 الدعوة لإجراء الإنتخابات
مادة 51 طلبات الترشيح
مادة 52 إعداد كشوف المرشحين
مادة 53 نقص عدد المرشحين لعضوية الغرفة عن الحد المطلوب
مادة 54 التنازل عن الترشيح
مادة 55 إدارة الإنتخابات
مادة 56 إعلان أسماء المرشحين
مادة 57 حفظ الأمن و النظام في الإنتخابات
مادة 58 الدخول لقاعات الإنتخابات
مادة 59 فترة الإقتراع
مادة 60 واجب لجنة الإنتخابات صباح يوم الإنتخابات
مادة 61 مشاركة أعضاء لجنة الإنتخابات في الإقتراع
مادة 62 آلية الإقتراع
مادة 63 منع الإنابة في الإنتخاب
مادة 64 بطلان الأصوات
مادة 65 فرز الأصوات
مادة 66 قرارات لجنة الإنتخاب
مادة 67 تساوي الأصوات
مادة 68 إعلان الأسماء المنتخبة
مادة 69 شهادت الإنتخاب
الفصل الثالث في الطعون المتعلقة بالانتخابات وسقوط العضوية
مادة 70 طلب إبطال الإنتخابات
مادة 71 صلاحية إبطال الإنتخابات
مادة 72 الفصل في الطعون الإنتخابية
مادة 73 طلبات إسقاط العضوية
الباب السابع الهيئة الإدارية للغرفة التجارية
مادة 74 توزيع المناصب بين الأعضاء
مادة 75 واجبات الرئيس
مادة 76 واجبات أمين الصندوق
مادة 77 واجبات السكرتير
الباب الثامن أحكام متفرقة
مادة 78 تحديد بداية السنة المالية
مادة 79 إصدار تشريعات ثانوية من قبل الغرفة
مادة 80 إصدار تشريعات ثانوية من قبل الحاكم الإداري
مادة 81 عرض التصميمات و المقايسات الخاصة بمشروعات الغرفة
مادة 82 صلاحية الندب لمراجعة حسابات الغرفة
مادة 83 حظر استعمال لفظة “الغرفة التجارية” على أية هيئة
مادة 84 العقوبات
مادة 85 إلغاء الغرف التجارية السابقة
مادة 86 صدور قرارتأليف الغرفة
مادة 87 التنفيذ
مادة 88 النشر
اللواء عبد الله رفعت الحاكم الإداري العام للمنطقة الخاضعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين
بمقتضى المرسوم الجمهوري الصادر في 26 يناير 1954
وبمقتضى الأمر رقم (154) الصادر من وزير الحربية بتاريخ 10 فبراير سنة 1954
(قرر ما هو آت)
مادة 1 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
التسمية
يسمى هذا القانون قانون الغرفة التجارية للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين.
الباب الأول
تشكيل الغرفة التجارية
مادة 2 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إنشاء الغرفة و اختصاصاتها
(1) تنشأ غرفة تجارية فلسطينية في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين ويكون مقرها مدينة غزة.
(2) تمثل هذه الغرفة في حدود اختصاصها المصالح التجارية والصناعية والزراعية لدى السلطات العامة.
مادة 3 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الشخصية المعنوية
يكون للغرفة التجارية الشخصية المعنوية ولها أن تقبل بإذن من الحاكم الإداري العام التبرعات التي ترد إليها عن طريق الوصايا والهبات وغيرها.
مادة 4 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
تحديد عدد أعضاء الغرفة
يحدد الحاكم الإداري العام بقرار يصدره عدد أعضاء الغرفة ولا يجوز أن ينقص هذا العدد عن ثمانية ولا يزيد عن أربعة وعشرين.
مادة 5 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
طريقة اختيار أعضاء الغرفة التجارية
يعين الحاكم الإداري العام ربع العدد المقرر من الأعضاء ويجرى انتخاب باقي الأعضاء بالاقتراع السري المباشر.
مادة 6 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
شروط الإقتراع لانتخابات العضوية
(1) لكل تاجر فلسطيني من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية مقيد بالسجل التجاري حق الانتخاب للغرفة بشرط أن يكون مسدداً للرسم بالمادة (24).
(2) وللشركات التجارية الفلسطينية المقيدة بالسجل التجاري المسددة للرسوم المقررة بالمادة (24) من هذا القانون اختيار أحد الشركاء المتضامنين في شركات التضامن أو أحد الشركاء في الشركات العادية أو أحد الوكلاء المديرين في الشركات المساهمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة السابقة ليكون له حق الانتخاب للغرفة على إلا يمثل أحد هؤلاء الشركاء أكثر من شركة واحدة.
وإذا وجد للشركة فرع أو أكثر أو وكالة أو أكثر فيكون حق الانتخاب لمن تختاره الشركة من بين مديري هذه الفروع أو الوكالات ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة 7 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الفئات التي لا يحق لها الانتخاب
يحرم من حق انتخاب أعضاء الغرفة التجارية كل من أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره وكل من حكم عليه في جناية أو جنحة سرقة أو إخفاء أو حيازة أموال مسروقة أو النصب والغش وتقديم الحسابات الكاذبة والتفالس والجنح المتعلقة بسير العدالة وكذلك المحكوم عليهم لشروعهم في الجرائم المذكورة ويوقف استعمال الحقوق الانتخابية بالنسبة للمحجور عليهم مدة الحجر والمصابين بأمراض عقلية المحجوزين مدة حجزهم.
مادة 8 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
شروط العضوية
يشترط في عضو الغرفة التجارية عدا الشروط الواجب توافرها في الناخب ما يأتي:
1- أن لا يقل سنه عن 30 سنة ميلادية.
2- أن يحسن القراءة والكتابة.
3- أن يكون قد زاول التجارة أو الصناعة مدة خمس سنوات متتالية أو مدة سنتين إذا كان من الحاصلين على درجة علمية من إحدى الجامعات أو دبلوم من إحدى المدارس العليا.
4- أن يرشح نفسه للانتخابات وأن يودع في خزينة بلدية غزة وقت الترشيح مبلغ عشرين جنيهاً ويخصص هذا المبلغ لإيرادات الغرفة إذا عدل أصلاً عن الترشيح أو لم يحز في الانتخابات عُشر ما أعطي من الأصوات الصحيحة على الأقل.
ويجب أن تتوافر في الأعضاء المعينين الشروط المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة.
مادة 9 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الفصل النهائي في صحة الانتخابات
تفصل نهائياً في صحة انتخاب أعضاء الغرفة المنتخبين لجنة برئاسة قاضي يختاره قاضي القضاة وعضوية موظف يختاره الحاكم الإداري العام وعضو تختاره الغرفة من بين أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الآراء وكذلك تفصل هذه اللجنة نهائياً في إسقاط عضوية الغرفة عن أي عضو لا تتوافر فيه شروط الأهلية أو شروط الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر سواء استجدت هذه الحالة أم اكتشفت بعد انتخابه.
مادة 10 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
مدة العضوية للغرفة التجارية
مدة العضوية في الغرفة التجارية أربع سنوات يجدد الأعضاء المعينين نصف المنتخبين كل سنتين.
ويكون خروج نصف الأعضاء بعد السنتين الأوليين بالقرعة ويجوز تعيين أو إعادة انتخاب من خرج منهم.
مادة 11 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
شغور مكان العضو المنتخب
إذا خلا محل عضو منتخب في الغرفة بالوفاة أو الاستقالة أو يفقد أي شرط من شروط العضوية أو بأي سبب آخر مما نص عليه في هذا القانون؛ فيشغل محله من حاز في آخر انتخاب أكثر الأصوات بعد الذين انتخبوا أعضاء في الغرفة فإن لم يتيسر التعيين بهذه الطريقة تختار الغرفة أحد الناخبين ممن تتوافر فيهم شروط العضوية ليكون عضواً بالغرفة بعد موافقة الحاكم الإداري العام وإذا كان المحل الخالي لعضو معين فيختار بدله بطريق التعيين وتكون العضوية في هاتين الحالتين لنهاية مدة سلفه الباقية.
مادة 12 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الاجتماعات
تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعها بدعوة من رئيس الغرفة ويجب على الرئيس دعوتها للاجتماع كلما طلب ذلك كتابة ربع أعضائها أو مندوب الحكومة ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية أيام على الأكثر ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا عن الحضور للاجتماع الثاني وتكون مداولات الغرفة في جدول أعمال الجلسة المؤجلة صحيحة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين:
وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء تكون الأرجحية للفريق الذي منه الرئيس.
مادة 13 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الفصل من العضوية
للغرفة أن تعتبر مستقيلاً كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول.
الباب الثاني
اختصاصات الغرفة التجارية
مادة 14 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الواجبات
تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة والزراعة وتبويبها ونشرها وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية وكذلك تحديد العرف التجاري.
مادة 15 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صلاحية الغرفة التجارية في المقترحات و الآراء
يجوز للغرفة التجارية أن تقدم للحكومة ما لديها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية:
(1) القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة.
(2) التعريفة الجمركية وتنظيم الكوتة.
(3) إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها.
(4) اللوائح الخاصة بالمحلات الخطرة والمقلقة للراحة والمضرة للصحة والمحلات العمومية.
(5) جميع المسائل الأخرى المتعلقة بتقدم التجارة والصناعة والزراعة.
مادة 16 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صلاحية الغرفة التجارية بإقامة وإدارة المنشآت والمعاهد
يجوز للغرفة التجارية بإذن من الحاكم الإداري العام وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن يوكل للغرفة بقرار من الحاكم الإداري العام إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو المحلية.
مادة 17 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صلاحية الغرفة التجارية بالتملك أو إقامة المباني
يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تحتاجها لتكون مقراً لها أو المنشآت والمعاهد التابعة لها.
مادة 18 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إصدار شهادات المصدر
يجوز للغرفة التجارية أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة الفلسطينية وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات وكذلك سائر الشهادات التي يأذن الحاكم الإداري العام للغرفة بإصدارها.
مادة 19 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
العلاقات الخارجية و الداخلية
يجوز للغرفة التجارية أن تتصل بالغرف التجارية الأجنبية أو بمصالح الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
مادة 20 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
اللجان المتخصصة
يجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن.
ويجوز للغرفة التجارية أيضاً أن تشكل من بين أعضائها لجاناً لأغراض أخرى.
وتقاريرها يجب أن تعرض على الغرفة ولكل عضو من أعضاء الغرفة حق حضور اجتماعات هذه اللجان دون أن يكون له في المداولات رأي معدود.
مادة 21 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صلاحية إنشاء مكاتب فرعية
يجوز للغرفة التجارية أن تنشئ مكاتب لها في أي دائرة من الدوائر الانتخابية المبينة في المادة (49) للقيام بما تراه لازماً من معاملات محلية بعد موافقة الحاكم الإداري العام وتضع الغرفة لائحة داخلية لكل مكتب، ويجب أن تبين اللائحة ما يأتي:
1- مقر المكتب.
2- كيفية تشكيله.
3- الأعمال التي يقوم بها.
4- الرسوم التي يتقاضاها المكتب نظير ما يقوم به من معاملات.
5- القواعد المتعلقة بسير أعمال المكتب.
ويصدر قرار من الحاكم الإداري العام باعتماد هذه اللوائح.
ويجوز للحاكم الإداري العام حل المكتب إذا قام بعمل مخالف لأحكام اللائحة الموضوعة له أو أي حكم من أحكام هذا القانون.
مادة 22 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
القيود الواردة على أعمال الغرفة التجارية
لا يجوز للغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية ولا أن تقدم معونة بالذات أو بالواسطة إلى الأحزاب السياسية أو الطوائف الدينية.
مادة 23 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
القرارت و بطلانها
على الغرفة إخطار الإدارة بجميع قراراتها خلال أسبوع من تاريخ صدورها وتكون قرارات الغرفة باطلة لا يعمل بها إذا تجاوزت الغرفة فيها حدود اختصاصها ويصدر الحاكم الإداري العام قراراً ببطلانها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار الإدارة بها. ولا يصدر قرار البطلان إلا بعد تكليف الغرفة كتابة تقديم ملاحظاتها، وللغرفة تقديمها في مدة أسبوع من تاريخ إعلانها بذلك.
وإذا لم يصدر الحاكم الإداري العام قراراً ببطلانها خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة اعتبرت هذه القرارات صحيحة.
الباب الثالث
سير أعمال الغرفة
الفصل الأول
مالية الغرفة
مادة 24 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الرسوم
يؤدي كل تاجر فرداً كان أو شركة للغرفة التجارية رسماً سنوياً قدره مائة قرش، ويجوز للغرفة تخفيض أو رفع هذا الرسم بعد موافقة الحاكم الإداري العام.
مادة 25 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الإيرادات
تتكون أموال الغرفة مما يأتي:
1- الرسوم السنوية.
2- رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة.
3- إعانات الحكومة.
4- الهبات والوصايا.
5- إيرادات المنشآت والمعاهد والمرافق التي تتولاها الغرفة ومبالغ التأمين التي يفقدها المرشحون طبقاً للفقرة (4) من المادة الثامنة أو أية إيرادات أخرى.
مادة 26 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صلاحية الغرفة في عقود القرض
لا يجوز للغرفة التجارية عقد قرض إلا بإذن من الحاكم الإداري العام. ولا يترتب على هذا الإذن أي ضمان من الحكومة إلا بنص خاص.
الفصل الثاني
ميزانية الغرفة التجارية
مادة 27 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إعداد الميزانية و تقديمها للجهات المختصة
تضع الغرفة ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى الحاكم الإداري العام قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وترفق الغرفة في مشروع ميزانيتها جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات وتتبع في تحضير ميزانية الغرفة التجارية القواعد التي قد يضعها الحاكم الإداري العام.
مادة 28 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صلاحيات الحاكم الإداري في الميزانية
يجوز للحاكم الإداري العام أو من يكلفه بعد أن يسمع أقوال مندوب الغرفة أن يخفض أو يحذف من مشروع الميزانية أرقاماً أدرجتها الغرفة مع اقتراح كيفية استعمال المبالغ الناشئة من الحذف أو التخفيض.
ومع ذلك فله أن يدرج في الميزانية الاعتمادات اللازمة للأبواب الآتية إذا أهملتها الغرفة كلها أو بعضها:
1- الالتزامات التي تكون الغرفة مقيدة بها.
2- المصروفات التي يفرضها القانون.
3- مصاريف الإدارة وصيانة المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة.
مادة 29 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إعتماد الميزانية
يصدر باعتماد ميزانية الغرفة التجارية قراراً من الحاكم الإداري العام وإذا لم يصدر القرار قبل ابتداء السنة المالية يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار باعتماد الميزانية الجديدة.
مادة 30 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الخروج على تقديرات الميزانية
كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها وكل مبلغ يراد نقله من باب إلى آخر من أبواب الميزانية أو من بند إلى آخر من بنود الأعمال الجديدة يجب عرض أمره على الحاكم الإداري العام ويصدر الحاكم الترخيص اللازم بقرار منه ولا يجوز له أن يرفض الترخيص إلا بعد سماع أقوال مندوب الغرفة.
ويجوز للغرفة أن تقرر نقل الاعتماد الخاص ببند إلى بند آخر في الباب الواحد ما عدا الباب الخاص بالأعمال الجديدة.
مادة 31 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
ميعاد إعداد الحساب الختامي
على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من الحاكم الإداري العام.
مادة 32 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
نشر الميزانية و الحساب الختامي
تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها.
الفصل الثالث
حقوق الأعضاء وواجباتهم
مادة 33 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
تعارض مصلحة الغرفة مع مصلحة أحد الأعضاء
لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في جلسات الغرفة أو في لجانها في مداولة له فيها مصالح خاصة سواء أكان عن نفسه أو بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلاً.
مادة 34 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
قيود تعاقد الغرفة مع أحد أعضائها
لا يجوز لعضو الغرفة أن يقوم بالذات أو بالواسطة بعمل أو مقاولة أو مناقصة أو توريد أي كان لحساب الغرفة ولا أن يدخل طرفاً معها في بيع أو إيجارة على أنه يجوز للغرفة عند الضرورة وبعد اعتماد من الحاكم الإداري العام أن تتعامل مع أحد أعضائها.
مادة 35 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
مجانية العضوية
العضوية في الغرفة التجارية مجانية.
على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم إلى الجهات التي يكلفون بأداء عمل فيها من قبل الغرفة.
مادة 36 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
سقوط العضوية
تسقط العضوية عن كل عضو يخالف المادتين (33،34) وتفصل في هذا الإسقاط اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون بعد سماع أقوال العضو.
الباب الرابع
مندوب الحكومة
مادة 37 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
تعيين المندوب و واجباته
يعين الحاكم الإداري العام لدى الغرفة مندوباً أو أكثر تكون مهمته مراعاة تنفيذ القانون واللوائح وله حق حضور اجتماعات الغرفة ويجب أن يدعى مندوب الحكومة لكل اجتماع تعقده الغرفة، فإذا حضر لا يكون له في المداولات رأي معدود وله كذلك الحق في حضور اجتماعات اللجان والاطلاع على محاضر اجتماع الغرفة ودفاترها وحساباتها.
مادة 38 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صلاحية الإدارت الحكومية في تعيين مندوبين لها
للإدارات الحكومية أن تعين مندوباً عنها أو أكثر لحضور جلسات الغرفة عند النظر في أمر يتعلق بها وهؤلاء المندوبون يشتركون في المداولات ولا يكون لهم رأي معدود.
الباب الخامس
حل الغرفة
مادة 39 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
حل الغرفة
يجوز حل الغرفة بأمر يصدر من الحاكم الإداري العام تبين فيه أسباب الحل إذا خالفت أحكام المادة (22) من هذا القانون.
ويجب أن يتم اختيار أعضاء الغرفة المنتخبين والمعينين في خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل الغرفة ويعهد الحاكم الإداري العام بإدارة أعمال الغرفة العادية إلى لجنة حتى يتم تأليف الغرفة الجديدة.
الباب السادس
إجراءات انتخاب أعضاء الغرفة التجارية وتقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات
الفصل الأول
جدول الانتخابات
مادة 40 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إعداد جدول الإنتخابات
يعد للغرفة التجارية جدول انتخاب تحرره لجنة مؤلفة من مدير السجل التجاري أو من يقوم مقامه رئيساً، ومن تاجرين مقيدين في السجل التجاري يعينهما الحاكم الإداري العام.
مادة 41 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
محتويات جدول الإنتخابات
يشتمل جدول الانتخاب على اسم ولقب كل ناخب توافرت فيه في أول أكتوبر الشروط المطلوبة لتولي حق الانتخاب للغرفة وعلى صناعته وعنوان محله الرئيسي أو الفرع أو الوكالة. ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء.
مادة 42 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
طلبات اللجنة بإثبات الشخصية
للجنة أن تطلب ممن قيد اسمه في الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنه وجنسيته أو أي شرط آخر من الشروط اللازمة لتولي حق الانتخاب للغرفة.
مادة 43 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
مراجعة اللجنة للجدول الإنتخابي و تعديله
تراجع اللجنة في شهر أكتوبر من كل سنة جدول الانتخاب وتضيف إليه:
1- أسماء التجار الجدد الحائزين للاشتراطات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون.
2- أسماء من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة، وتحذف منه.
(أ ) أسماء المتوفين.
(ب) أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة.
مادة 44 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
عرض جدول الإنتخاب على الجهات المختصة بذلك
يعرض جدول الانتخاب في مقر الغرفة وفي بلدية غزة وخان يونس ومركز بوليس رفح ودير البلح وفي مكتب السجل التجاري ويكون العرض كل سنة من أول نوفمبر إلى اليوم الخامس عشر من ذلك الشهر.
وترسل في اليوم نفسه إلى الحاكم الإداري العام إحدى نسختي جدول الانتخاب موقعاً عليها من أعضاء اللجنة ويرسل كذلك محضر إثبات العرض وذلك في الثلاثة أيام التالية للميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
ويوقع الحاكم الإداري العام أو من ينتدبه لذلك على هذه النسخة، ولا يجوز تعديلها أثناء السنة إلا في حالة التصحيح الذي يحصل طبقاً لما هو منصوص عليه فيما بعد.
وأما نسخة الجدول الثانية فتبقى عند رئيس اللجنة وعليه تصحيحها في الحالات النصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة 45 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
طلبات إدراج الأسماء في السجل الإنتخابي و تعديله
لكل تاجر أهمل إدراج اسمه في جدول الانتخاب بغير حق أو حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده أن يطلب إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد.
ويكون تقديم هذه الطلبات لغاية آخر شهر نوفمبر من كل سنة وتقدم كتابة لرئيس اللجنة وتعطى إيصالات لمقدمها.
وعلى رئيس اللجنة في جميع الأحوال أن يعلن كل من قدم طلباً من الطلبات السابقة ليبدي ملاحظته كتابة أم شفوياً أمام اللجنة.
ويودع كشف الطلبات بمكتب اللجنة من اليوم السادس من شهر ديسمبر إلى الخامس عشر من ذلك الشهر ولكل ناخب مدرج الاسم أن يطلع عليه.
مادة 46 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
البت في طلبات الإدراج أو التعديل
تفصل اللجنة في الطلبات المقدمة وذلك في المدة بين الخامس عشر من ديسمبر إلى آخر ديسمبر وتعرض قرارات اللجنة من أول يناير إلى الخامس عشر منه في الأمكنة المنصوص عنها المادة (44).
وإذا لم يصدر قرار في طلب من الطلبات المقدمة في الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أو لم يعرض قرارها اعتبر ذلك رفضاً لهذا الطلب.
مادة 47 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الإشتراك في الإنتخابات
لكل من أدرج اسمه في جدول الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء الغرفة، ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيداً في الجدول.
مادة 48 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
شهادات القيد بالسجل الإنتخابي
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائياً شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وعنوان محله الرئيسي أو المركز العام أو الفرع أو الوكالة ورقم وتاريخ قيده بالجدول والسن المقدر له في تاريخ القيد وتختم الشهادة بختم اللجنة.
الفصل الثاني
انتخاب أعضاء الغرفة
مادة 49 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الدوائر الإنتخابية
تكون لكل من غزة ودير البلح وخان يونس ورفح دوائر انتخابية ويترك للحاكم الإداري العام تحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم عن كل دائرة.
ويكون ناخبو كل دائرة هم التجار الذين لهم محل تجاري في الدائرة ووارد اسمهم في جدول الانتخاب.
وإذا كان لأحد التجار أكثر من محل تجاري في أكثر من دائرة فلا يجوز أن يرشح نفسه أو ينتخب في أكثر من دائرة واحدة.
مادة 50 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الدعوة لإجراء الإنتخابات
يصدر الحاكم الإداري العام قراراً بدعوة الناخبين لكل دائرة للانتخاب في الزمان والمكان المبينين في القرار وينشر القرار في الجريدة الرسمية وتعلق صورة منه في الأماكن المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
مادة 51 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
طلبات الترشيح
يقدم طلب الترشيح للعضوية كتابة لرئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة (40) من هذا القانون مصحوباً بإيصال دال على إيداع التأمين وذلك في مدى عشرة أيام من يوم نشر هذا القرار الصادر بتحديد موعد الانتخاب للغرفة وإلا كان الطلب باطلاً، وتقيد الترشيحات بحسب تواريخ ورودها في دفتر خاص ويعطى عنها إيصالات .
مادة 52 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إعداد كشوف المرشحين
تعد اللجنة كشف المرشحين بعد التحقق من توافر الاشتراطات المبينة في المادة الثامنة من هذا القانون في مدى الثلاثة أيام بانتهاء ميعاد تقديم طلبات الترشيح.
ويعرض الكشف في الأمكنة المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون في مدى الثلاثة أيام التالية للميعاد المنصوص عنه في الفقرة السابقة ويبقى كشف المرشحين معروضاً مدة خمسة أيام.
ولكل من أهمل إدراج اسمه في الكشف أن يطلب إدراجه من رئيس اللجنة في الخمسة أيام المذكورة، وعلى اللجنة المذكورة أن تفصل في الطلب في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها نهائياً.
مادة 53 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
نقص عدد المرشحين لعضوية الغرفة عن الحد المطلوب
إذا لم يتقدم في الدوائر عدد من المرشحين يزيد عن العدد المقرر للغرفة يعلن الحاكم الإداري العام انتخاب المرشحين عند انقضاء الميعاد المتقدم ذكره بغير حاجة لإجراء انتخابات بالنسبة إليه.
وإذا لم يكن عدد المرشحين كافياً يعين الحاكم الإداري العام باقي الأعضاء.
مادة 54 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
التنازل عن الترشيح
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح بخطاب مسجل يرسله لرئيس اللجنة قبل ميعاد الانتخاب بخمسة أيام فيدون ذلك أمام اسمه في كشف المرشحين، ويعلن يوم الانتخاب بعرضه في مقر دائرة الانتخاب. ويفقد المتنازل حقه في استرداد التامين.
مادة 55 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إدارة الإنتخابات
تناط عملية الانتخاب في كل دائرة بلجنة يرأسها حاكم إداري المنطقة الانتخابية وسكرتير من بين الموظفين وثلاثة أعضاء من الناخبين غير المرشحين يعينهم الحاكم الإداري العام.
ويقوم السكرتير بتحرير محضر انتخاب أعضاء الغرفة.
مادة 56 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إعلان أسماء المرشحين
يعلن رئيس اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة صوراً من قائمة المرشحين في مكان ظاهر بمقر اللجنة في صباح يوم الانتخاب قبل الموعد المحدد للبدء فيه بساعة على الأقل.
مادة 57 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
حفظ الأمن و النظام في الإنتخابات
حفظ النظام في لجان الانتخاب منوط برئيس اللجنة، وله في ذلك طلب رجال البوليس عند الضرورة على أنه لا يجوز أن يدخل رجال البوليس قاعة الانتخاب إلا بناء على طلب رئيس اللجنة.
مادة 58 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الدخول لقاعات الإنتخابات
لا يدخل قاعة الانتخاب إلا المرشحون والناخبون. مادة 59
مادة 59 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
فترة الإقتراع
تبدأ عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الخامسة مساء ومع ذلك إذا انتهى الوقت المحدد وبقي ناخبون لم يعطوا أصواتهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم ويعلق نسخة منه على باب قاعة الانتخاب وتستأنف عملية الانتخاب في اليوم التالي.
مادة 60 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
واجب لجنة الإنتخابات صباح يوم الإنتخابات
على اللجنة أن تتحقق أولاً من خلو صندوق الانتخاب ومن أن اسم الناخب وارد في جدول الناخبين.
مادة 61 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
مشاركة أعضاء لجنة الإنتخابات في الإقتراع
أول من يبدي برأيه الناخبون من أعضاء لجنة الانتخاب، وعلى كل ناخب أن يقدم للجنة عند إبداء رأيه شهادة قيد اسمه بجدول الانتخاب ومن أضاع شهادته قبلت اللجنة رأيه بعد تحققها من شخصيته.
مادة 62 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
آلية الإقتراع
يكتب الناخب أسماء من ينتخبهم على ورق خاصة ختمتها اللجنة بخاتم الحكومة ويقدمها الناخب لرئيس اللجنة بوضعها بالصندوق الخاص بأوراق الانتخاب وفي نفس الوقت يضع السكرتير في كشف الناخبين إشارة أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه. والناخبون الذين لا يستطيعون الكتابة يبدون آراءهم شفوياً بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم وفى هذه الحالة يثبت السكرتير رأي كل ناخب بالورقة الخاصة ويوقع عليها الرئيس.
ويجوز أيضاً لهؤلاء الناخبين أن يسروا إلى الرئيس بآرائهم فيثبتها السكرتير في الورقة الخاصة ويوقع عليها الرئيس.
مادة 63 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
منع الإنابة في الإنتخاب
لا يجوز الإنابة في الانتخاب.
مادة 64 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
بطلان الأصوات
جميع الأصوات المعلقة على شرط تعتبر باطلة وكذلك الأصوات التي تعطى لشخص غير مدرج اسمه في القائمة والتي تثبت على غير الورقة الخاصة بالانتخاب.
وكذلك تعتبر باطلة الأصوات الزائدة التي تعطى لأكثر من عدد الأعضاء الواجب انتخابهم لتلك الدائرة.
مادة 65 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
فرز الأصوات
بمجرد انتهاء عملية الانتخاب تقوم اللجنة بفتح صندوق الانتخاب في غرفة حاكم إداري المنطقة وتشرع فوراً في فرز الأصوات التي أعطيت ويحظر على المرشحين والناخبين أو أي شخص آخر الدخول أثناء الفرز إلا من يستعين به رئيس اللجنة.
مادة 66 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
قرارات لجنة الإنتخاب
عند الفرز تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إعطاء كل ناخب صوته أو بطلانه وتصدر القرارات بالأغلبية فإذا تساوت الآراء رجح الفريق الذي منه الرئيس.
مادة 67 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
تساوي الأصوات
إذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت اللجنة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
مادة 68 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إعلان الأسماء المنتخبة
يعلن رئيس اللجنة أسماء الأعضاء المنتخبين.
ويوقع جميع أعضاء اللجنة في الجلسة نسختين من محضر الانتخاب وترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى الحاكم الإداري العام مباشرة في اليوم التالي لتاريخ الجلسة وتحفظ الثانية في الغرفة التجارية.
مادة 69 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
شهادت الإنتخاب
يرسل الحاكم الإداري العام إلى كل من الأعضاء الذين انتخبوا شهادة بانتخابه.
الفصل الثالث
في الطعون المتعلقة بالانتخابات وسقوط العضوية
مادة 70 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
طلب إبطال الإنتخابات
لكل مرشح ورد اسمه في كشف المرشحين طبقاً للمادة (52) أن يطلب إبطال الانتخابات كلها أو بعضها التي حصلت في دائرته بعريضة يقدمها في خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب إلى الحاكم الإداري العام تشتمل على الأسباب التي بني عليها الطلب ويكون توقيع الطالب مصدقاً عليه من كاتب العدل.
ويحيل الحاكم الإداري العام الطلب بعد تحقيقه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن فيه أمام أي محكمة.
مادة 71 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صلاحية إبطال الإنتخابات
يجوز للحاكم الإداري العام أن يطلب إبطال الانتخابات كلها أو بعضها بكتاب يصل إلى اللجنة الذكورة مشتملاً على الأسباب التي بني عليها الطلب وذلك خلال الخمسة عشر يوماً لإعلان نتيجة الانتخاب.
مادة 72 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
الفصل في الطعون الإنتخابية
تفصل اللجنة بطريقة الاستعجال في الطلبات المقدمة إليها وذلك بعد إعلان المنتخب والمرشح الذي تقدم بالطلب أو ممثل الحاكم الإداري العام حسب الأحوال بموجب خطاب مسجل لسماع أقوالهم.
وعلى الحاكم الإداري العام إخطار العضو المطعون في انتخابه بأسباب الطعن قبل الميعاد المحدد لنظره بسبعة أيام على الأقل.
مادة 73 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
طلبات إسقاط العضوية
لرئيس الغرفة التجارية ولمندوب الحكومة أن يطلب إسقاط عضوية الغرفة عن كل عضو يوجد في حالة من أحوال عدم الأهلية أو حالة من أحوال عدم جواز الانتخاب المنصوص عليه في هذا القانون أو في أي قانون آخر سواء استجدت هذه الحالة أو اكتشفت بعد انتخابه عضواً في الغرفة، ويجب أن يكون هذا الطلب مكتوباً ومشفوعاً بالأسباب ويقدم الطلب على وجه السرعة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون.
وتفصل اللجنة في هذا الطلب بطريق الاستعجال بعد سماع أقوال مقدم الطلب والعضو المطلوب إسقاط عضويته.
الباب السابع
الهيئة الإدارية للغرفة التجارية
مادة 74 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
توزيع المناصب بين الأعضاء
ينتخب أعضاء الغرفة التجارية من بينهم رئيساً للغرفة ونائباً للرئيس وأميناً للصندوق وسكرتيراً ويشكل منهم مكتب الغرفة، ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين.
إذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية اقترعت الغرفة بينهم وكانت الأولوية لمن تعينه القرعة.
ويجدد تأليف مكتب الغرفة كل سنتين عقب الانتخابات الجزئية لأعضاء الغرفة. وفي حالة وفاة أحد أعضاء مكتب الغرفة أو سقوط العضوية تنتخب الغرفة في أول اجتماع لها من يحل محله.
مادة 75 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
واجبات الرئيس
يقوم الرئيس بتنفيذ قرارات الغرفة وهو يمثلها أمام القضاء وأمام الإدارة ويدعو الرئيس الغرفة للاجتماع في الحدود التي قررها القانون ويرفع إلى الغرفة كل مسألة تهمها ويرأس جلسات الغرفة ويوقع محاضر الغرفة مع السكرتير وكذلك يوقع الرئيس جميع العقود والمكاتبات وعند المانع يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في جميع اختصاصه فإذا منع الرئيس ونائبه مانع تختار الغرفة من يقوم بأعمال الرئاسة.
مادة 76 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
واجبات أمين الصندوق
يشرف أمين الصندوق على تنفيذ ميزانية الغرفة وحساباتها وتكون في عهدته جميع المستندات الخاصة بمالية الغرفة أو بالأموال التي يجب أن تودع في مصرف يعينه الحاكم الإداري العام. ولا يجوز له أن يسحب الأموال المودعة على هذا النحو إلا بتحاويل موقعة منه ومن الرئيس بعد أخذ إقرار بذلك من الغرفة.
ويجوز لرئيس الغرفة أن يعين من بين أعضاء الغرفة أو هيئتها الإدارية مساعداً لأمين الصندوق.
مادة 77 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
واجبات السكرتير
يحفظ السكرتير محاضر الجلسات ويوقعها مع الرئيس وتكون محفوظات الغرفة في عهدته.
الباب الثامن
أحكام متفرقة
مادة 78 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
تحديد بداية السنة المالية
على الغرفة أن تعين ابتداء سنتها المالية بعد موافقة الحاكم الإداري العام.
مادة 79 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إصدار تشريعات ثانوية من قبل الغرفة
يجوز للغرفة التجارية أن تصدر أنظمة داخلية أو أنظمة تحدد كيفية إجراء التحكيم أو تنظيم مالية الغرفة وغير ذلك مما لا يتنافى مع هذا القانون أو أي قانون آخر ولا تكون هذه الأنظمة نافذة المفعول إلا إذا اقترنت بموافقة الحاكم الإداري العام ونشرها بالطريقة التي تحددها الهيئة الإدارية للغرفة.
مادة 80 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إصدار تشريعات ثانوية من قبل الحاكم الإداري
يجوز للحاكم الإداري العام أن يصدر قرارات تنفيذاً لهذا القانون كما يحق له بقرار منه أن يحدد أو يعدل المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون لإعداد جداول الانتخاب والترشيح والطلبات ودفع الرسوم سواء بالنسبة للانتخابات الأولى التي تحصل تطبيقاً لهذا القانون أو غيرها.
وله أن يخول مساعده كافة سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 81 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
عرض التصميمات و المقايسات الخاصة بمشروعات الغرفة
على الغرفة التجارية أن تعرض التصميمات والمقايسات الخاصة بمشروعات تزيد قيمتها على مائتي جنيه على الحاكم الإداري العام لفحصها واعتمادها مقدماً.
وللحاكم الإداري العام بعد موافقة الغرفة أن يطرح أعمال المشروع في ………………
مادة 82 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صلاحية الندب لمراجعة حسابات الغرفة
للحاكم الإداري العام أن ينتدب من يستصوب انتدابه لمراجعة حسابات الغرفة التجارية والتفتيش على المرافق التابعة لها.
مادة 83 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
حظر استعمال لفظة “الغرفة التجارية” على أية هيئة
لا يجوز لغير الهيئة المنشأة وفقاً لهذا القانون أن تتخذ اسم الغرفة التجارية.
مادة 84 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
العقوبات
يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرين جنيهاً مصرياً الوكلاء المفوضون والمديرون لأية شركة أو جمعية أو جماعة أو هيئة أطلقوا على تلك الشركة أو الجمعية أو الجماعة أو الهيئة تسمية الغرفة التجارية سواء أكان ذلك في مكاتباتهم التجارية أم في لوحات محالهم أم في إعلان أم غيره مما ينشر على الجمهور وتصادر تلك المكاتبات أو اللوحات.
مادة 85 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
إلغاء الغرف التجارية السابقة
تلغى الغرف التجارية السابق تكوينها في المنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين ابتداء من تأليف الغرفة التجارية الفلسطينية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 86 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
صدور قرارتأليف الغرفة
يصدر بإتمام تأليف الغرفة التجارية الفلسطينية قراراً من الحاكم الإداري العام ينشر في الجريدة الرسمية.
وتنقل أموال الغرف التجارية الحالية وكل ما يتعلق بها إلى الغرفة الجديدة أو إلى مكاتب الغرفة التجارية التي تنشأ طبقاً للمادة (21) من هذا القانون مع عدم الإخلال بحقوق الغير.
مادة 87 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
التنفيذ
على مساعد الحاكم الإداري العام تنفيذ هذا القانون وإصدار ما يراه لازماً من تعليمات أو أوامر ويكون لها قوة القانون.
مادة 88 قانون الغرفة التجارية لسنة 1954 في فلسطين
النشر
يعمل بهذا الأمر من تاريخ نشره في الوقائع الفلسطينية.
صدر في غزة يوم 29/9 /1954
لواء
عبد الله رفعت
الحاكم الإداري العام
ملاحظة: الفقرة (4) من المادة 8 عدلت بالأمر رقم 342.