الجمهورية التونسية — قانون رقــم 13 لسنة 1962 — بتاريخ 27 / 4 / 1962
بشأن مجلة التجارة البحرية.
المادة (1) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنطبق أحكام هذه المجلة على مختلف أنواع الملاحة البحرية سواء أقصد منها الربح أم لم يقصد وسواء أكانت تمارسها ذوات خصوصية أم ذوات عمومية، بما فيها الدولة.
المادة (1) مجلة التجارة البحرية في تونس
النصوص المنشورة فيما بعد المتعلقة بالتجارة البحرية جمعت في تأليف واحد باسم “مجلة التجارة البحرية”.
المادة (2) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجرى العمل بأحكام هذه المجلة ويقع تطبيقها ابتداء من 29 محرم 1382 (غرة جويلية 1962) بدون أن يكون لها تأثير على الماضي إلا أن القضايا التي لا تزال جارية في تاريخ 29 محرم 1382 (غرة جويلية 1962) تبقى خاضعة للأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ صدور هذا القانون إلى أن تنفصل بوجه بات.
المادة (2) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالنقل البحري والخسائر المشتركة إلا على نقل البضائع والأشخاص بعوض. ولا تخضع لأحكام هذه المجلة السفن الحربية والسفن المخصصة لمصلحة عمومية تابعة للدولة أو لجماعة عمومية محلية إلا فيما يتعلق بالتصادم والمساعدة والإنقاذ.
المادة (3) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعتبر الملاحة بحرية عندما تمارس في البحر والموانئ والمرافئ والبحيرات والبرك والترع وأجزاء الأنهر حيث المياه مالحة ومتصلة بالبحر.
المادة (3) : بداية من تاريخ إجراء العمل بالمجلة المشار إليها تلغى جميع النصوص المخالفة لها.
المادة (4) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تنطبق على النقل البحري أحكام الفصول 327 إلى 669 بدخول الغاية من المجلة التجارية المتعلقة بعقدي النقل ووساطة عميل النقل وذلك بالقدر الذي لا تتخالف فيه مع أحكام المجلة المذكورة. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (4) مجلة التجارة البحرية في تونس
السفينة هي المركب المعد للملاحة البحرية.
المادة (5) مجلة التجارة البحرية في تونس
للسفن مهما كانت جنسيتها حرية المرور عبر المياه الإقليمية التونسية على أن تحترم القواعد الواردة في المعاهدات الدولية والقوانين التونسية.
المادة (6) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجب أن تحمل كل سفينة تونسية الأوراق التالية عدا ما استثنى منها بالفصل 8: – رسم الجنسية. – الإجازة. – دفتر الطاقم. – الوثائق الصحية. – شهادات الأمان ودفتر التفقد. – يومية السفينة ودفتر التأديب ودفتر الآلة المحركة عند الاقتضاء. وعلى السفن الأجنبية أن تحمل الأوراق المفروضة بقوانينها الوطنية.
المادة (7) مجلة التجارة البحرية في تونس
رسم الجنسية هو الورقة المثبتة لحق السفينة في رفع العلم التونسي ويسلمه باسم رئيس الجمهورية كاتب الدولة المعني بالأمر وهو يتضمن وصف السفينة ويشهد بإتمام تقدير حمولتها وتسجيلها كما يبين مربط السفينة واسمها ونوعها ورقم تسجيلها وحمولتها واسم مالكها وتاريخ صنعها ومكانه أو الظروف التي أدت إلى تجنيسها. والإجازة هي الورقة الدالة على أن السفينة ما زالت تملك حق رفع العلم التونسي، وتسلم من قبل السلطة البحرية، وهي تثبت أن السفينة المسلمة إليها هي نفس السفينة موضوع رسم الجنسية. وعلى كل سفينة لها حق رفع العلم التونسي أن تحصل من السلطة البحرية على دفتر للطاقم صفحاته معدودة ومختومة وتوضع عليه التأشيرات عند الوصول والإقلاع. وفي البلاد الأجنبية تقوم السلطة القنصلية التونسية بوظائف السلطة البحرية.
المادة (8) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعفى من جميع الأوراق القوارب الصغيرة منها والكبيرة التابعة للسفينة والموجودة بقائمة الإحصاء. وتعفى كذلك من الأوراق المذكورة ما عدا الإجازة وشهادات الأمان ودفتر التفقد: – المراكب والمسطحات والناقلات والرافعات وغيرها من العائمات التي تعمل داخل مرفأ واحد. – المراكب المخصصة للاستعمال محلياً بمصائد التن. – سفن الصيد التي تكون حمولتها القائمة خمسة أطنان حجمية فما دون وسفن النزهة التي تكون حمولتها القائمة عشرة أطنان حجمية فما دون. والإجازة المطلوبة من السفن المذكورة بالفقرة الثانية تعرف بالإجازة النظامية وتجدد سنوياً.
المادة (9) مجلة التجارة البحرية في تونس
على الربان خلال الأربع وعشرين ساعة من وصوله إلى ميناء ما أن يسلم إلى السلطة البحرية أوراق سفينته. ويمكن لأعوان السلطة البحرية أو القمارق أو مصالح الصحة إجراء معاينات على السفينة للتحقق من صدق البيانات الواردة بالأوراق المقدمة إليهم.
المادة (10) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعفى من تسليم الأوراق وتقديم دفتر الطاقم للتأشير عليه عند الوصول والإقلاع: 1- السفن التي تتعاطى الصيد على السواحل التونسية، 2- السفن التي تسير عادة بين الجزر التابعة للبلاد التونسية وأقرب نقطة من اليابسة بالبلاد التونسية، 3- المراكب المستعملة لنقل المسافرين والبضائع بين اليابسة والمرفأ وبين المرفأ واليابسة، 4- المراكب المعدة لاستغلال مؤسسات فلاحية أو صناعية أو تجارية. 5- سفن النزهة التي يكون مربطها بالبلاد التونسية عندما تتعاطى الملاحة الساحلية على السواحل التونسية. 6- السفن الرأسية مؤقتاً إذا كانت مدة الإرساء لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة. على أنه يجب على ربابنة السفن المشار إليها بهذا الفصل أن يقدموا أوراق سفنهم كلما طلبها منهم أعوان السلطة البحرية أو مصالح الصحة أو القمارق.
المادة (11) مجلة التجارة البحرية في تونس
للسلطة البحرية أن تحجر أو تؤجل سفر كل سفينة مهما كانت حمولتها إذا لم تتوفر فيها الشروط المشار إليها بهذا العنوان. وكل سفينة مسجلة بالبلاد التونسية فتشت بالبحر وكانت فاقدة لورقة أو أكثر من الأوراق القانونية أو كانت تحمل أوراقاً مزورة تساق إلى أقرب ميناء تونسي حيث تحبس مؤقتاً من طرف السلطة البحرية.
المادة (12) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعاقب المالك أو المجهز للسفينة الفاقدة لكل أو بعض الأوراق القانونية بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفاً دينار أو بإحدى العقوبتين فقط. ويعتبر على معنى هذا الفصل كالمجهز أو المالك ويعاقب بالعقوبات الواردة به كل من خالف أحكامه سواء أكان مستأجراً أم كان مكلفاً بأي عنوان كان بإدارة أو تسيير مؤسسات الاستغلال البحري مهما كان شكلها القانوني، وتكون هذه المؤسسات مسؤولة مدنياً وبالخصوص متضامنة مع المخالفين عن مبلغ الخطايا والمصاريف، ويستهدف الربان لذات العقوبات. وللمحكمة زيادة على ذلك أن تقرر استصفاء السفينة.
المادة (13) مجلة التجارة البحرية في تونس
السفينة منقول مع مراعاة القواعد الخاصة الواردة بهذه المجلة، وهي لا تخضع لأحكام الفصل 480 من مجلة الالتزامات والعقود.
المادة (14) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعتبر كجزء من السفينة جميع الملحقات الضرورية لاستغلالها وهي جميع ما أعد لأن يستعمل معها دون أن يكون جزءاً منها.
المادة (15) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل من صنع سفينة لحساب شخص آخر يبقى مالكاً لها إلى أن يسلمها ما لم يكن هناك اتفاق مخالف لذلك مرسم بسجل السفن.
المادة (16) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل عمل تنتقل به ملكية السفينة كلها أو بعضها يجب أن يكون بكتب.
المادة (17) مجلة التجارة البحرية في تونس
ملكية السفينة يمكن أن تكون على عدة انصباء.
المادة (18) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعمل برأي الأغلبية في كل ما تقتضيه المصلحة المشتركة لجميع المالكين. وتحسب الأغلبية باعتبار مقدار الملكية الزائد على نصف مجموع الأنصباء. على أن المقررات المنافية لشروط عقد التجهيز أو الخارجة عن غايته لا تصح إلا إذا اتخذت بإجماع الشركاء.
المادة (19) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجوز بعد التفاوض أن تعهد إدارة السفينة بأغلبية الشركاء إلى وكيل يختار من بينهم أو من غيرهم. ويقوم الوكيل بجميع أعمال الإدارة المعتادة وله بالخصوص إبرام جميع عقود النقل والتأمين على السفينة وهو الذي يمثل قانوناً جميع الشركاء أمام القضاء في كل ما يتعلق بالتجهيز والاستغلال. وليس له مع ذلك أن يختار الربان أو يرهن السفينة أو يجرى بها إصلاحات جسيمة بدون إذن من أغلبية الشركاء ولا يجوز له أن يقوم بأي عمل من أعمال التفويت. وإذا حد الشركاء من سلطات الوكيل فإن ذلك الحد لا يحتج به على الغير الذي تعاقد معه عن حسن نية. والوكيل مسؤول عن أخطائه إزاء الشركاء وعليه أن يتقدم لهم بتقرير في أعماله، ولكل شريك أن يناقش حسابات الوكيل ولو بعد المصادقة عليها من أغلبية الشركاء بدون احتراز.
المادة (20) مجلة التجارة البحرية في تونس
للربان الشريك في ملكية السفينة إذا ما عزل أن ينسحب من الشركة وأن يلزم بقية شركائه كل حسب نصيبه بشراء حصته بعد تقديرها بالتراضي أو بواسطة أهل الخبرة، ويجب عليه أن يعلم بقراره هذا جميع شركائه بواسطة عدل منفذ خلال الثلاثين يوماً الموالية لعزله. ويجب الوفاء بالثمن خلال الشهر الموالي لتقديره النهائي بالتراضي أو بالتقاضي مع الفائض القانوني بداية من تاريخ الإعلام المشار إليه، ويجوز تعيين الخبير بمجرد حكم استعجالي.
المادة (21) مجلة التجارة البحرية في تونس
لكل شريك في ملكية السفينة أن يحيل للغير حصته فيها دون إذن من بقية الشركاء إلا أن لهم الحق في طلب ضمها إلى حصصهم خلال الخمسة عشر يوماً الموالية لإعلامهم بوقوع الإحالة. وإذا تمت الإحالة لأجنبي وكان من شأنها أن تفقد السفينة جنسيتها التونسية فإنها لا تصح إلا بعد موافقة جميع الشركاء والحصول سلفاً على رخصة في ذلك من السلطة البحرية. وإذا أصبح أجنبي بموجب إرث أو وصية شريكاً في ملكية السفينة بقدر يفضي إلى فقد جنسيتها التونسية فعلى الوارث أو الموصي له أن يحيل قدراً كافياً من حقوقه إلى تونسي كي تبقى السفينة محتفظة بجنسيتها التونسية مع مراعاة حق الشركاء في الضم المشار إليه في صورة الوصية. وإذا لم يقم بذلك الوارث أو الموصي له في أجل قدره ستة أشهر من حصول الأمر الذي صيره شريكاً فلكل واحد من الشركاء وللسلطة البحرية الحق خلال الستة أشهر الموالية للأجل المذكور في طلب الحكم من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مركز المنطقة البحرية المسجلة به السفينة بأن يباع لديها لتونسي دون سواه ما بيد الوارث أو الموصي له من قدر زائد.
المادة (22) مجلة التجارة البحرية في تونس
بيع السفينة صفقة لا يجوز طلبه إلا بالأغلبية المنصوص عليها بالفصل 18 ما لم يوجد اتفاق مخالف لذلك، وقضى به المحكمة الموجود بدائرتها مربط السفينة. ويتم البيع لدى المحكمة حسب الصيغ المتعلقة بالبيع الجبري للسفن ما لم يجمع الشركاء على صيغ أخرى مع استدعاء جميعهم للجلسة. وإذا لم يوجد مزايد فيحط من السعر الافتتاحي بنفس الجلسة وبدون تأخير إلى جلسة أخرى إلى أن يتقدم راغب.
المادة (23) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل سفينة قائمة بالملاحة تحت العلم التونسي يجب أن يقع تسجيلها بمركز إحدى المناطق البحرية ويصبح ذلك المركز مربطاًَ لها. ويجب تسجيل السفن خلال شهر من تاريخ إتمام صنعها واقتنائها، وإذا صنعت أو تم اقتناؤها في الخارج فتسجيلها يقع خلال شهر من تاريخ دخولها ميناء تونسيا.
المادة (24) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجرى التسجيل بأن يقدم المالك أو نائبه إلى السلطة البحرية بمربط السفينة شهادة في تقدير حمولتها وتصريحاً كتابياً في الملكية، والمالك الذي لا يحسن الكتابة يساعده شاهدان يحسنانها. وعلى القائم بالتصريح أن يقدم تأييداً لتصريحه جميع الأوراق التي تراها السلطة البحرية لازمة. ويحرر فيما سلف محضر يمضيه القائم بالتصريح أو الشاهدان والسلطة البحرية. وتنص السلطة البحرية بورقة من دفتر التسجيل مرقومة ومختومة ومخصصة بالسفينة على ما يلي:
1- مربط السفينة ورقم شهادة الحمولة مع بيان مكان تحريرها وتاريخه.
2- اسم السفينة ونوع قوتها المحركة ومواد هيكلها وتاريخ صنعها وأقيستها وحمولتها وعند الاقتضاء قوة آلتها المحركة.
3- اسم ولقب وجنسية ومقر مالكها أو مالكيها مع بيان حصة كل منهم وعند الاقتضاء اسم الوكيل المشار إليه بالفصل 19 ولقبه وجنسيته ومقره.
المادة (25) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجوز تسجيل سفينة بصدد الصنع بموجب مطلب يقدمه المالك إلى السلطة البحرية بمركز المنطقة البحرية التي يباشر فيها الصنع. وتنص السلطة البحرية في دفتر التسجيل وتحت رقم خاص على ما يلي:
1- تاريخ الطلب.
2- المكان الذي يباشر فيه صنع السفينة واسمها ونوع قوتها المحركة ومواد هيكلها وأقيستها وحمولتها المحتملة وعند الاقتضاء قوة آلتها المحركة. وبمجرد إقامة الشهادة في تقدير الحمولة وبناء على مطلب من مالك السفينة تحرر الورقة المرقومة النهائية حسب الأشكال والصيغ المنصوص عليها بالفصل 24.
المادة (26) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل ما يطرأ على العناصر الواردة تحت عدد 2 بالفصل 24 من التغيير ينص عليه بدفتر التسجيل إثر الترقيم الأول بناء على تقديم الشهادة في تقدير الحمولة المثبتة لذلك التغيير. وكل شهادة جديدة في تقدير الحمولة يجب أن ينص بها على الشهادات القديمة بذكر الأحرف والأرقام التي تحملها وتاريخها واسم السفينة موضوعها. ويرسم التنصيص المذكور وتاريخه ورقمه بشهادة تقدير الحمولة.
المادة (27) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا انتقلت ملكية السفينة بما أفضى إلى فقد جنسيتها التونسية أو إذا فقدت السفينة أو هلكت فإن المالك أو خلفه ملزم بأن يعلم كتابة خلال خمسة عشر يوماً من حصول أحد الأمور المشار إليها مكتب ميناء التسجيل قصد أن يتولى بعد التحقيق إبطال ورقة دفتر التسجيل المتعلقة بتلك السفينة.
المادة (28) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل مخالفة لأحكام الفصل 23 بفقرته الثانية والفصل 27 يعاقب من أجلها مالك السفينة أو خلفه في غير حال القوة القاهرة بالسجن مدة خمسة عشر يوماً وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين فقط. ويعتبر على معنى هذا الفصل كالمالك ويعاقب بالعقوبات الواردة به كل من خالف أحكام الفقرة السابقة سواء أكان مستأجراً أم مكلفاً بأي عنوان كان بإدارة أو تسيير مؤسسات الاستغلال البحري مهما كان شكلها القانوني وتكون هذه المؤسسات مسؤولة مدنياً وبالخصوص متضامنة مع المخالفين عن مبلغ الخطايا والمصاريف.
المادة (29) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل حق متعلق بسفينة سبق تسجيلها لا يعارض به الغير إلا بترسيمه من قبل السلطة البحرية بورقة التسجيل المرسومة والخاصة بها وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم.
المادة (30) مجلة التجارة البحرية في تونس
الأمور الآتية يجب إشهارها بترسيمها بورقة التسجيل:
1- جميع الأعمال والاتفاقات فيما بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض وجميع الأحكام التي أحرزت على قوة ما اتصل به القضاء، تلك الأعمال والاتفاقات والأحكام التي ينتج عنها إنشاء حق على سفينة أو نقله أو التصريح به أو تعديله أو انقضاؤه أو جعل السفينة غير قابلة للتفويت كلاً أو بعضاً أو تغيير أي شرط آخر من شروط ترسيمها.
2- جميع عقود إيجار السفينة لمدة معينة تتجاوز العام، ويجب التنصيص على نقل الرهن بالإحالة أو الحلول أو بأية طريقة أخرى بهامش ترسيم الرهن، وهذا التنصيص يخول للمحال له أو لمن حل محل غيره حق التفويت في الترسيم ورفع اليد عنه، وإذا لم يقع التنصيص فإن الإحالة أو الحلول أو التشطيب الصادر عن الدائن المرسم يمكن أن يعارض به الدائن الذي انتقل إليه الدين الموثق.
المادة (31) مجلة التجارة البحرية في تونس
انتقال الحقوق الموجودة على السفينة بالوفاة يجب ترسيمه والتفويت أو إنشاء الحق الصادر عمن رسم بوصفه وإرثاً أو موصى له يعارض به الوارث أو الموصى له الحقيقي ما لم يثبت أن الغير كان عالماً بأن الذي تلقى عنه الحق لا يملكه أو ما لم يسبق قيد القيام بنازلة قيداً احتياطياً.
المادة (32) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمكن أن تقيد قيداً احتياطياً بورقة التسجيل:
1- الدعاوى الرامية إلى استصدار حكم ببطلان الحقوق المرسمة على سفينة مسجلة أو فسخها أو الرجوع فيها أو إدخال تعديل على الترسيمات الواقعة بموجب نقل بالوفاة أو إبطال التشطيب أو إصلاح الترسيم أو التشطيب،
2- الدعاوى الرامية إلى ترسيم جميع الأعمال التي تقتضي التفويت في سفينة مسجلة أو التخصيص بها،
3- طرق الطعن غير الاعتيادية في الأحكام المرسمة،
4- القرارات القاضية بعقلة السفن عقلة تحفظية، والقيد الاحتياطي المشار إليه لا يجرى إلا بإذن على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بمركز المنطقة البحرية لتسجيل السفينة، ويمكن إجراء القيد الاحتياطي بورقة التسجيل ولو مع وجود عقلة، والترسيمات الواقعة بعد ذلك لا يمكن أن يعارض بها المستفيدة من القيود الاحتياطية وهذه الأخيرة ترتب حسب تواريخها، ويسقط القيد الاحتياطي بمضي ثلاثة أعوام على إجرائه إلا إذا أصدر رئيس المحكمة الابتدائية بمركز المنطقة البحرية لتسجيل السفينة إذناً على عريضة بتجديده.
المادة (33) مجلة التجارة البحرية في تونس
الوثائق والأحكام التي يدلى بها قصد التنصيص على الترسيم أو القيد الاحتياطي تقدم أصولها أو نسخ منها وتحفظ بخزينة الأوراق، وإذا قدمت عدة أصول أو عدة نسخ فيحتفظ بواحدة منها وترجع الأخرى لمن قدمها بعد التنصيص بها على تاريخ وعدد الترسيم أو القيد الاحتياطي.
المادة (34) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجب أن تحتوي الوثائق المقدمة بقصد التنصيص على الترسيم أو القيد الاحتياطي على جميع الإرشادات الصالحة لإثبات هوية الأطراف وأهليتهم كما يجب أن يذكر بها اسم السفينة ورقم ورقة تسجيلها. ويجب التعريف بإمضاءات الأطراف الواردة بأسفل الكتائب.
المادة (35) مجلة التجارة البحرية في تونس
الأولوية تكون حسب تاريخ التنصيص بدفتر الإيداع. وإذا قدمت عدة مطالب تنصيص تتعلق بنفس السفينة في يوم واحد فإن درجة الأولوية تكون حسب ساعة الإيداع. ويختم دفتر الإيداع في كل يوم.
المادة (36) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجوز للسلطة البحرية أن تتولى من تلقاء نفسها إصلاح الأخطاء الكتابية البسيطة التي يرتكبها رئيس السلطة بمركز المنطقة البحرية كالاختلاف بجميع أنواعه الموجود بين ما احتوت عليه ورقة دفتر التسجيل وبين ما ورد بالدفاتر الفرعية أو الرسوم والوثائق المستند إليها في طلب الترسيم أو القيد الاحتياطي. وإصلاح الخطأ لا يعارض به الغير الذي تولى عن حسن نية ترسيم حقوقه أو قيدها احتياطياً قبل إجراء الإصلاح.
المادة (37) مجلة التجارة البحرية في تونس
السهو عن إجراء بعض الإجراءات القانونية لا يترتب عنه بطلان التنصيص إلا إذا نتج عن ذلك ضرر للغير.
المادة (38) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كان الإذن على العريضة بإجراء قيد احتياطي متعلقاً بسفينة غير مسجلة فإن السلطة البحرية تكتفي بالتنصيص على وقوع تقديم الإذن بدفتر الإيداع، ويتم القيد الاحتياطي إذا ما طلب تسجيل السفينة فيما بعد.
المادة (39) مجلة التجارة البحرية في تونس
إن الدفاتر المعدة لتسجيل السفن والممسوكة بمركز كل منطقة بحرية نوعان: 1- النوع الأول معد لتسجيل السفن القابلة للرهن. 2- النوع الثاني معد لتسجيل السفن التي لا تقبل الرهن.
المادة (40) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمسك زيادة على ما تقدم بالفصل السابق دفاتر فرعية في نظيرين وبالخصوص: 1- دفتر للإيداع ينص به حسب ترتيب الورود على ما وقع الإدلاء به قصد الترسيم أو القيد الاحتياطي من حجج وأوراق ووثائق يعتمد عليها. 2- فهرست هجائي في أسماء أصحاب الحقوق المرسمة أو المقيدة احتياطيا على السفن المسجلة. 3- فهرست هجائي في أسماء السفن المسجلة. ونظائر الدفاتر الفرعية الثلاثة المشار إليها تودع كتابه المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مركز المنطقة البحرية المعني بالأمر خلال الثلاثين يوماً الموالية لتاريخ ختمها.
المادة (41) مجلة التجارة البحرية في تونس
على السلطة بمركز المنطقة البحرية أن تسلم لكل شخص يطلب منها ذلك وعلى نفقته نسخة مطابقة للأصل من ورقة التسجيل الخاصة بالسفينة على حالتها يوم الطلب أو كشفاً عاماً أو خاصاً في التنصيصات الموجودة بها أو نسخة حرفية من الأوراق والوثائق المودعة أو مضموناً منها. ولكل من يهمه الأمر أن يطلع على الدفاتر بدون نقلها.
المادة (42) مجلة التجارة البحرية في تونس
الطاقم هو مجموع الأشخاص الراكبين والذين أبرموا مع من له الصفة عقداً للقيام بعمل على ظهر السفينة لخصوص رحلة أو عدة رحلات بحرية والذين رسمت أسماؤهم بدفتر الطاقم.
المادة (43) مجلة التجارة البحرية في تونس
إن النظام الإداري لرجال البحر ونظامهم التأديبي والجزائي وعقد استخدامهم ومعالجتهم في صورة المرض والجرح وإعادتهم إلى أوطانهم وطرائق عملهم وانتهاء عقد استخدامهم وأجرتهم والتأمين عليهم ضد فواجع العمل وانخراطهم بصندوق للتقاعد أو للمنح الاجتماعية كل ذلك يضبط حسب الأحوال بالقوانين والأوامر والقرارات الجاري بها العمل وبالاتفاقيات المشتركة والخاصة المنظمة لها فيما لا يتخالف مع أحكام هذه المجلة.
المادة (44) مجلة التجارة البحرية في تونس
الربان هو الشخص الذي توفرت فيه الشروط القانونية وعهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل لأسباب شرعية وبصفة مؤقتة.
المادة (45) مجلة التجارة البحرية في تونس
يشترط في الربان وضباط سطح السفينة أو ضباط الآلات المحركة أن تكون لهم كفاءة صناعية تثبتها إجازة أو شهادة.
المادة (46) مجلة التجارة البحرية في تونس
يرفض تسليم دفتر الطاقم أو يسحب إذا كان ربان السفينة وضباطها غير حاملين للشهادات التي تتطلبها التراتيب الجاري بها العمل ما لم تقرر السلطة البحرية الإعفاء من تلك الشهادات بقرار معلل بناء على طلب كتابي.
المادة (47) مجلة التجارة البحرية في تونس
يتولى الربان قيادة السفينة بمساعدة ضباطه إن وجدوا وإلا فعمد ملاحيه. وعلى الربان أن يمارس القيادة بنفسه عند الدخول إلى الموانئ والمراسي والأنهر وعند الخروج منها.
المادة (48) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجوز للربان أن يغادر السفينة أثناء السفر لأي سبب أو خطر كان بدون أخذ رأي الضباط إن وجدوا وإلا فعمد الملاحين، وعند المغادرة يجب عليه أن يبذل ما في وسعه لإنقاذ أوراق السفينة والنقود وأثمن البضائع ويكون هو آخر من يغادر السفينة.
المادة (49) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجب على الربان أن يستصحب في السفينة زيادة على الأوراق المنصوص عليها بالفصل 6:
1- وثائق الشحن ومشارطات إيجار السفينة،
2- قائمة المؤن،
3- قائمة البضائع.
المادة (50) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمسك الربان دفترا يسمى “يومية السفينة” تكون أوراقه مرقومة ومختومة من قبل حاكم يعينه رئيس المحكمة الابتدائية لمكان تسجيل السفينة. ويجب أن تحتوي يومية السفينة على ما يلي:
– بيان مدقق لجميع ما يحدث من الحوادث وما يتخذ من القرارات أثناء السفر، – الملاحظات اليومية المتعلقة بحالة الطقس والبحر،
– تاريخ ابتداء العمل بالطرد الوارد بالإعلام،
– التنصيص على الولادات أو الوفيات التي تقع على ظهر السفينة،
– وبصفة عامة جميع ما هو من مشمولات وظيفة الربان وجميع ما من شأنه أن يكون موضوع تقرير أو مطالبة. وعند انتهاء يومية السفينة تودع كتابة المحكمة الابتدائية لمكان تسجيل السفينة.
المادة (51) مجلة التجارة البحرية في تونس
تضمن بدفتر التأديب المخالفات التي يرتكبها مستخدموا السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها.
المادة (52) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تنطبق أحكام الفصلين 50 و51 على سفن النزهة ولا على التي تتعاطى الصيد الساحلي ولا على التي لا تقبل الرهن.
المادة (53) مجلة التجارة البحرية في تونس
على السفن ذات المحرك التي يجب عليها مسك اليومية أن تمسك أيضاً دفتر الآلة المحركة تذكر به كمية الوقود المأخوذة عند السفر وما تستهلكه السفينة منها يومياً وكل ما يتعلق بسير الآلة المحركة أو خدمتها وكذلك ما يلحقها من ضرر أو عطب فني. ويجب أن تضمن بدقة بالدفتر المشار إليه الساعات التي تقوم فيها الآلة المحركة بمختلف المناورات لا سيما أثناء الدخول إلى الموانئ والخروج منها. والقواعد المتعلقة بترقيم يومية السفينة والتوقيع عليها وإيداعها تنطبق على يومية الآلة المحركة.
المادة (54) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجب على ربان كل سفينة تونسية في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصوله أن يتحصل من السلطة البحرية على التأشير بيوميته وأن يقدم تقريره البحري. ويجب أن يبين بالتقرير:
– زمن إقلاعه ومكانه،
– الطريق التي سلكه،
– الأخطار التي اعترضته،
– الأضرار التي لحقت السفينة أو البضائع وبصفة عامة جميع الأحوال التي تستحق الذكر والتي صادفته في سفره. ولا تنطبق هذه الأحكام على سفن النزهة ولا على التي تتعاطى الصيد الساحلي ولا على التي لا تقبل الرهن.
المادة (55) مجلة التجارة البحرية في تونس
يرفع التقرير البحري:
1- بالبلاد التونسية إلى المحكمة الابتدائية بمكان الوصول إن وجدت وإلا فإلى أقرب محكمة ناحية، وهي تنهيه إلى المحكمة الابتدائية التابعة لها.
2- بالبلاد الأجنبية إلى القنصلية التونسية بمكان الوصول إن وجدت وإلا فإلى السلطة المحلية التي لها الصفة في تلقي مثل ذلك التقرير. وعندما يقدم التقرير البحري تتولى السلطة التي تتلقاه التأشير المشار إليه بالفصل المتقدم على يومية السفينة.
المادة (56) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل مخالفة لأحكام الفصول 49 و50 و51 و53 و55 يعاقب عنها، في غير حال القوة القاهرة بالسجن مدة خمسة عشر يوماً وبخطية قدرها أربعة دنانير وثمانمائة مليم أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة (57) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا اضطرت سفينة تونسية أثناء سفرها إلى الإرساء مؤقتاً بميناء وجب على ربانها أن يقدم حسب الصيغ وإلى السلط المشار إليها تصريحاً في أسباب الإرساء وإلا استهدف للعقوبات الواردة بالفصل المتقدم. وإذا غرقت سفينة تونسية ونجا ربانها وحده أو مع كل أو بعض أفراد الطاقم أو المسافرين وجب عليه سواء أكان بالبلاد التونسية أم خارجها أن يمثل أمام السلط المشار إليها وأن يقدم إليها تقريره كما يجب عليه زيادة على ذلك إذا كان بالبلاد التونسية أن يعلم بالحادث خلال الثماني والأربعين ساعة السلطة البحرية لميناء تسجيل السفينة وإلا استوجب العقوبات المقررة بالفصل المتقدم. ويمكن للسلطة التي تلقت التصريح وكذلك عند الاقتضاء لسلطة ميناء تسجيل السفينة من تلقاء نفسها أو بطلب من الربان أو من أي شخص آخر له مصلحة في ذلك أن تأذن بإجراء بحث يستوجب أثناءه رجال الطاقم وعند الإمكان المسافرون. وعلى كل فإن للسلطة البحرية بميناء تسجيل السفينة التونسية كلما رأت ذلك لازماً أن تأذن من تلقاء نفسها ولو في غير صورة الغرق بإجراء مثل ذلك البحث.
المادة (58) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجب على الربان زيادة عما له من وظيفة القيادة أن يراقب شخصياً أو بواسطة طاقمه حسن سير عمليات شحن الحمولة وتفريغها ورصفها وفك رصفها وأن يتخذ جميع الوسائل الضرورية لحسن سير النقل وحفظ البضائع وأن يجنب هذه البضائع قبل الإقلاع وأثناء السفر وعند الوصول كل خطر أو تلف أو أن يسعى في التخفيف من وطأة ذلك إلى أدنى حد ممكن. ويجب عليه كذلك أن يحقق وسائل راحة الطاقم والمسافرين وأمنهم.
المادة (59) مجلة التجارة البحرية في تونس
يقوم الربان بوظائف مأمور الضابطة العدلية بالنسبة إلى جميع الجنايات والجنح المرتكبة على متن السفينة. كما يقوم بوظائف ضابط للحالة المدنية.
المادة (60) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمارس الربان وظائفه التجارية على الصورة المبينة بالقوانين والتراتيب والعرف البحري في صالح المالك والمجهز، وكل تحديد أو حد من تلك الوظائف لا يحتج به على الغير. ويتولى الربان خاصة انتداب الطاقم وتجهيز السفينة مادياً وإبرام عقود نقل المسافرين والبضائع وتوقيع وثائق الشحن وتسليمها وتلقي البضاعة على ظهر السفينة وتسليمها وقبض أجرة النقل واتخاذ جميع الوسائل لضمان أدائها. ويجب على الربان بصفة عامة أن يوفي بجميع الالتزامات والواجبات التي تنص القوانين والتراتيب والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والعرف البحري على أنها من مقتضيات وظيفته. ولا يمارس الربان وظائفه التجارية في مكان إقامة المجهز أو أحد نوابه أو في المكان الذي له به وكالة أو فرع.
المادة (61) مجلة التجارة البحرية في تونس
يتولى الربان في صالح السفينة والحمولة التقاضي أمام المحاكم لحساب المجهزين والمالكين وكل ذي مصلحة ممن ينوب عنهم بصفة قانونية بدون أن يلزم بذكر أسمائهم كما يتولى نيابة عنهم على متن السفينة تلقي جميع الوثائق المتعلقة بالإجراءات.
المادة (62) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعين الربان ويعزل من قبل المجهز. وعزل الربان لا يتوقف على تدخل السلطة البحرية ولا على الرخص التي تتطلبها إجراءات القانون العام للطرد. وعلى الربان المعزول أن يمتثل أوامر المجهز وأن يغادر عند الاقتضاء السفينة عاجلاً. ولا تنطبق هذه الأحكام على الملاحة الساحلية.
المادة (63) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجوز للربان ولا لرجال لطاقم أن يقوموا خارج البلاد التونسية بأية دعوى على المالكين أو المجهزين.
المادة (64) مجلة التجارة البحرية في تونس
المرشد هو الشخص الذي عهدت إليه السلطة البحرية وظيفة وقتية إجبارية أو اختيارية حسب الحال تقتضي صعوده على متن السفينة عند دخولها إلى ميناء أو مرسى أو نهر وعند خروجها منها وقيادته السفينة فنيا تحت مسؤولية الربان خاضعاً لأوامره وسلطته.
المادة (65) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تقبل الرهن إلا السفن المرسمة بدفتر التسجيل والتي تكون حمولتها القائمة والجملية عشرة أطنان حجمية فما فوق سواء أتم صنعها أم كانت بصدد الصنع. ويستمد دائنو السفن المذكورة حق تقدمهم على بعضهم إما من الامتيازات البحرية وإما من الرهون البحرية وإما من قانون الحق العام. والامتيازات البحرية مرتبطة بسبب الدين وهي مقدمة دائماً على الرهون البحرية، وهذه مقدمة دائماً على الامتيازات غير البحرية عامة كانت أو خاصة.
المادة (66) مجلة التجارة البحرية في تونس
للدائنين الذين رسم امتيازهم أو رهنهم على سفينة أن يتتبعوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها للمحاضة بديونهم واستخلاصها بحسب درجتها أو درجة ترسيماتهم.
المادة (67) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا لم يدفع الغير الذي انتقلت إليه الحقوق الديون الممتازة أو الموثقة برهن في الآجال الممنوحة للمدين أو لم يتمم الإجراءات المبينة فيما يلي قصد تطهير ملكه فإن لكل من الدائنين الحق في طلب بيع السفينة الموظفة عليها حقوقه.
المادة (68) مجلة التجارة البحرية في تونس
تغيير جنسية السفينة لا تأثير له على حقوق الرهن المرسمة عليها، وتبقى الحقوق المذكورة خاضعة حتى انقضائها للقانون الذي اكتسبت بمقتضاه.
المادة (69) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنظر في النزاعات المتعلقة بالامتيازات البحرية وبدرجتها وترتيبها إحدى المحاكم المنصوص عليها بالفصل 295 من هذه المجلة بحسب اختيار الأحرص من الخصوم. وكل شرط يخالف ذلك لا عمل عليه.
المادة (70) مجلة التجارة البحرية في تونس
الأحكام الواردة فيما يلي والمتعلقة بالامتيازات البحرية ودرجتها وانقضائها تهم النظام العام.
المادة (71) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعد ديناً ممتازاً ويشمل السفينة وأجرة النقل لرحلة نشأ أثناءها الدين الممتاز وما يلحق بالسفينة وبالأجر المكتسب منذ بدء الرحلة من توابع وذلك حسب الترتيب الآتي: أولاً- المصاريف القضائية الراجعة إلى الدولة والمصاريف المدفوعة في مصلحة الدائنين العامة لحفظ السفينة أو للحصول على بيعها وتوزيع ثمنها،
ثانياً- الأداءات على حمولة السفينة وأداءات المنار والميناء وغيرها من الأداءات والضرائب العامة من هذا النوع الموظفة على السفن ومصاريف الإرشاد وجر السفينة وحراستها وحفظها مع معداتها وإدارتها بوصفها مصاريف صرفت لتحقيق دخول السفينة إلى الميناء الذي بيعت فيه والمصاريف التي تدفعها الإدارة وجوباً لنقل السفن التي يكون في وجودها تعطيل أو خطر على بقية السفن أو على حسن استغلال الميناء، ثالثاً- الديون الناتجة عن عقد استخدام الربان والطاقم،
رابعاً- الأجور المستحقة عن الإنقاذ والمساعدة ومساهمة السفينة في الخسائر المشتركة،
خامساً- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة وكذلك عن الأضرار التي تلحق المنشآت الفنية في الموانئ والأحواض وطرق الملاحة والتعويضات عن الجراحات التي تصيب الركاب والطاقم والتعويضات عن تلف الحمولة أو الأمتعة أو تعيبها.
سادساً- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان والعمليات التي يباشرها في حدود ما له من السلطات القانونية بسبب الحاجة الحقيقية لصيانة السفينة أو مواصلة السفر.
المادة (72) مجلة التجارة البحرية في تونس
الدائنون الممتازون لسفينة تونسية يجوز لهم أن يرسموا امتيازهم أو أن يقيدوا قيداً احتياطياً قيامهم لدى القضاء كي يقع إعلامهم بعرض السفينة للبيع. ولا تأثير لهذا الترسيم على درجة الامتياز ولا على انقضائه.
المادة (73) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل ما لحق السفينة والأجر من توابع حسب الفصل 71 هو ما يأتي: أولاً- التعويضات التي يستحقها المالك عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة والتي لم يقع إصلاحها أو عن خسارة أجرة النقل، ثانياً- التعويضات التي يستحقها المالك عن الخسائر المشتركة من حيث الأضرار المادية التي لحقت السفينة والتي لم يقع إصلاحها أو من حيث خسارة أجرة النقل، ثالثاً- الأجور التي يستحقها المالك عن أعمال المساعدة أو الإنقاذ التي تمت قبل انتهاء الرحلة على أن تخصم منها المبالغ الراجعة إلى الربان وإلى بقية مستخدمي السفينة. وأجرة سفر الركاب تنزل منزلة أجرة النقل. ولا يعتبر من ملحقات السفينة أو من ملحقات أجرة النقل التعويضات التي يستحقها المالك بموجب عقود التأمين أو على وجه المنح أو الإعانات أو غيرها من المساعدات المالية ذات الصبغة القومية.
المادة (74) مجلة التجارة البحرية في تونس
تكون الديون المتعلقة برحلة واحدة ممتازة بحسب ترتيبها بالفصل 71 وتعتبر الديون المنصوص عليها بعدد واحد منه في مرتبة واحدة، وتتزاحم في التوزيع على نسبة كل دين عند عدم كفاية المال. والديون المشار إليها بالعدد الرابع والعدد السادس تدفع بالنسبة إلى كل نوع منها بعد أن ترتب على عكس تاريخ نشأتها. والديون المتعلقة بحادث واحد تعتبر ناشئة في وقت واحد. والديون الممتازة الناتجة عن كل رحلة تقدم على الديون الممتازة الخاصة بالرحلة السابقة.
المادة (75) مجلة التجارة البحرية في تونس
للدائنين الممتازين أن يطالبوا بكامل دينهم دون خصم أي مقدار على أساس قاعدة تحديد مسؤولية مالكي السفن، غير أن القسط الذي يدفع إليهم لا يجوز أن يفوق المقدار المستحق بموجب القواعد المذكورة.
المادة (76) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنطبق أحكام الفصول 71 إلى 75 على السفن التي يستغلها المجهز الوارد تعريفه بالفقرة الأخيرة من الفصل 165 إلا إذا رفعت يده عن السفينة بعمل غير مشروع وكان الدائن عالماً بذلك.
المادة (77) مجلة التجارة البحرية في تونس
دعاوى الرجوع المتفرعة عن الدعاوى المقام بها طبق الفصول 71 إلى 75 تخضع لقانون الحق العام.
المادة (78) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا ينشأ الرهن البحري إلا بعقد. ولا يصح إلا إذا وقع على سفينة أو عدة سفن معينة بذاتها ولضمان مبلغ معين.
المادة (79) مجلة التجارة البحرية في تونس
رهن السفينة أو رهن حصة منها يشمل المعدات والشباك والأدوات والآلات وغيرها من الملحقات كما يشمل التحسينات التي أدخلت على السفينة المرهونة.
المادة (80) مجلة التجارة البحرية في تونس
يرسم الرهن بدفتر تسجيل السفن. ويضمن الترسيم فوائض ثلاث سنين بامتياز له نفس المرتبة التي لأصل الدين بشرط أن تكون نسبة الفائض مبينة بالعقد وبالترسيم. والفوائض والملحقات المختلفة التي تحاصص بالامتياز على غيرها عند توزيع ثمن التبتيت في صورة عقلة السفينة عقلة تنفيذية لا يمكن أن تتجاوز المقدار القانوني.
المادة (81) مجلة التجارة البحرية في تونس
الترسيم يحفظ الرهن لمدة عشرة أعوام من تاريخ إجرائه، ويزول مفعول الترسيم إذا لم يجد قبل نهاية الأجل المذكور. ويقع تجديد الترسيم بأن يقدم الدائن أثناء المدة المشار إليها إلى السلطة البحرية عريضة يبين فيها بكل دقة الترسيم المراد تجديده. والعريضة المقدمة بعد فوات ذلك الأجل لا ….. إلا بمثابة طلب ترسيم جديد.
المادة (82) مجلة التجارة البحرية في تونس
يقع التخصيص من الترسيمات أو التشطيب عليها: 1- بتقديم كتب ممضي من الدائن في رفع اليد، 2- بحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء. والتشطيب على الترسيمات تقوم به السلطة البحرية وجوباً إذا لم يقع تجديدها في الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من الفصل 81.
المادة (83) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا هلكت السفينة أو أصبحت غير صالحة للملاحة فإن الدائن المرتهن يمارس حقوقه على الأشياء التي أنقذت أو على المتحصل من بيعها ولو لم يحل الدين، كما يمارس حقوقه على التعويضات التي يستحقها المالك بموجب ما لحق السفينة من أضرار لم يقع إصلاحها، وإذا اعتبرت تلك الأضرار من الخسائر المشتركة فللدائن أن يتدخل في تسوية الخسائر لحفظ حقوقه. والدائن المرتهن يحل قانوناً محل المالك فيما يتعلق بمبلغ غرامة التأمين التي يمكن أن يستحقها هذا الأخير.
المادة (84) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا لم يتعلق الرهن إلا بحصة من السفينة فلا يجوز للدائن أن يعقل ويبيع إلا هذه الحصة. على أنه إذا كان الرهن يتناول أكثر من نصف السفينة فللدائن بعد إجراء العقلة أن يبيع السفينة بأكملها وعليه دعوة الشركاء في الملكية إلى حضور هذا البيع. وفي جميع صور الاشتراك في الملكية فإن الرهون الواقعة أثناء الشياع من أحد المالكين أو أكثر على حصة من السفينة تبقى عامة بعد القسمة. وفي صورة البيع صفقة فإن حق الدائنين الذين لا يتناول رهنهم إلا حصة من السفينة المباعة عن مدينهم ينحصر في حق الأولوية على الجزء من الثمن المتعلق بالحصة المرهونة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى التكاليف المترتبة على كل حصة في ملكية السفينة فإنها تنتقل حتماً إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.
المادة (85) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمنع بيع السفينة المرهونة بالبلاد التونسية بيعاً اختيارياً في البلاد الأجنبية. وكل بيع من هذا القبيل باطل ولا يمكن ترسيمه بدفتر تسجيل السفن ويكون البائع مستهدفاً للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من القانون الجنائي. ويعتبر على معنى هذا الفصل كالمالك أو البائع ويعاقب بالعقوبات الواردة به كل من خالف أحكامه سواء أكان مستأجراً أم مكلفاً بأي عنوان كان بإدارة أو تسيير مؤسسات الاستغلال البحري مهما كان شكلها القانوني وتكون هذه المؤسسات مسؤولة مدنياً وبالخصوص متضامنة مع المخالفين عن مبلغ الخطايا والمصاريف والغرامات.
المادة (86) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تسلم المبالغ التي تكون بيد الإدارة والمنجزة من بيع محصول السفن الغريقة إلى المؤمنين أو المالكين إلا بعد الإدلاء بما يثبت أنهم تولوا دفع ديون الدائنين الممتازين المرسمين والدائنين المرتهنين أو أنهم تحصلوا على رفع اليد عن الرهون الموجودة.
المادة (87) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنقضي الامتيازات والرهون البحرية: 1- بانقضاء الالتزام الأصلي، 2- بتنازل الدائن عنها، 3- بيع السفينة المترتبة عليها تلك الحقوق بيعاً جبرياً، 4- بالتفويت في السفينة المترتبة عليها تلك الحقوق تفويتاً اختيارياً على أن يقع القيام أثر ذلك بالإجراءات والشروط الواردة بالفصل 90 وما بعده.
المادة (88) مجلة التجارة البحرية في تونس
وتنقضي أيضاً الامتيازات البحرية بمضي عام واحد بالنسبة إلى جميع الديون ما عدا المشار إليها بالعدد الثالث والعدد الرابع من الفصل 71 فإن الأجل يحط في هذين الصورتين إلى ستة أشهر.
المادة (89) مجلة التجارة البحرية في تونس
تبدأ الآجال المشار إليها بالفصل السابق:
1- بالنسبة إلى حقوق الامتياز المتعلقة بأجور المساعدة والإنقاذ من يوم انتهاء هذه العمليات،
2- بالنسبة إلى حقوق الامتياز المتعلقة بتعويضات التصادم وغيره من الحوادث وبالتعويضات عن الأضرار البدنية من يوم حصول الضرر،
3- بالنسبة إلى حقوق الامتياز المتعلقة بالديون الناشئة عن هلاك البضائع والأمتعة أو تعيبها من يوم تسليم البضائع أو الأمتعة أو من التاريخ الذي كان من الواجب تسليمها فيه.
4- بالنسبة إلى حقوق الامتياز المتعلقة بالديون الناشئة عن الإصلاح والتزويد أو عن غيرهما من الحالات المشار إليها بالعدد السادس من الفصل 71 من يوم أن نشأ الدين. وفي جميع الأحوال الأخرى يجرى الأجل ابتداء من يوم أن صار الدين واجب الأداء. وطلب الربان والطاقم تسبقه أو دفعه على الحساب لا يصير الدين واجب الأداء على معنى الفقرة السابقة.
المادة (90) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنقضي حقوق الامتياز بالتفويت الاختياري في السفينة بشرط: 1- أن يرسم التفويت بدفتر تسجيل السفن، 2- أن يعلن عن التفويت مرتين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف الصادرة بتونس، ويجب أن يكون بين الإعلانين فترة ثمانية أيام على الأقل، 3- أن لا يكون الدائن قد أعلم بمعارضته كلا من المالك القديم والمالك الجديد خلال الشهر الموالي للإعلان الأخير.
المادة (91) مجلة التجارة البحرية في تونس
قيام المالك الجديد بتطهير السفينة من حقوق الدائنين الممتازين الذين قاموا بالمعارضة المنصوص عليها بالفصل 90 وكذلك من حقوق الدائنين المرسمين يتم حسب الفصول التالية.
المادة (92) مجلة التجارة البحرية في تونس
على المالك الجديد خلال الستة أشهر الموالية لترسيم سنده أو خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المتقدم عن إجراء العقلة في صورة وقوع التتبع أثناء الستة أشهر المشار إليها أن يوجه إعلاماً إلى جميع الدائنين الممتازين المعارضين أو المرسمين يشتمل على:
1- مضمون من سنده مبين به تاريخ العملية وطبيعتها والأطراف المشاركون فيها واسم السفينة ونوعها وحمولتها والثمن والتكاليف التابعة له وتقدير قيمة السفينة في صورة انتقال ملكيتها بغير البيع،
2- بيان تاريخ ترسيم سنده،
3- جدول مشتمل على ثلاثة أودية يحتوي أولها على تاريخ الترسيمات أو الإعلامات بالديون الممتازة أو الموثقة برهن وثانيها على أسماء الدائنين الممتازين أو المرسمين وثالثها على مبلغ الديون الممتازة أو المرسمة.
4- اختيار مقر بدائرة المحكمة الابتدائية بمكان تسجيل السفينة.
المادة (93) :
يصرح المالك الجديد في الإعلام بأنه سيدفع إلى الدائنين الممتازين المعارضين والمرتهنين ديونهم بقدر الثمن أو القيمة المصرح بهما بدون خصم أي مبلغ من ذلك لصالح البائع أو أي شخص آخر. ويتمتع المالك الجديد بالآجال الممنوحة للمدين الأصلي ويحترم الآجال المشروطة على هذا الأخير إلا إذا نصت سندات الدين على خلاف ذلك. والديون التي لم يحل أجلها والتي لا يعتبر إلا جزء منها في محاصة الدائنين تصبح واجبة الأداء حالاً إلى حد ذلك الجزء بالنسبة إلى المالك الجديد وبأكملها بالنسبة إلى المدين.
المادة (94) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا وجد ضمن الدائنين المرسمين دائن له حق القيام بدعوى الفسخ ورأى القيام بها فإن عليه أن يرفع دعواه خلال عشرين يوماً من الإعلام مع إدخال جميع الدائنين المشار إليهم وإلا سقط حقه في القيام. وتعلق إجراءات التطهير ابتداء من قيام الدائن بدعوى الفسخ ولا يمكن استئنافها إلا بعد رجوع الدائن في دعوى الفسخ أو بعد رفضها.
المادة (95) مجلة التجارة البحرية في تونس
لكل دائن مرسم أو ممتاز معارض أن يطلب في أجل قدره عشرون يوماً من تاريخ الإعلام الواقع بطلب من المالك الجديد بيع السفينة أو حصة منها بالمزاد العلني لدى المحكمة وذلك بأن يعرض الزيادة في الثمن بقدر العشر إما بنفسه وإما بواسطة شخص يقدمه يكون متضامناً معه وأن يقدم ضامناً لدفع الثمن والتكاليف وإلا كانت الإجراءات باطلة.
المادة (96) مجلة التجارة البحرية في تونس
طلب البيع يجب أن يعلم به عن طريق العدل المنفذ كل من المشتري والدائنين المرسمين أو الممتازين المعارضين قبل نهاية أجل العشرين يوماً المشار إليه بالفصل السابق وإلا سقط الطلب، ويتضمن الطلب الاستدعاء للحضور لدى المحكمة الابتدائية بمكان تسجيل السفينة للحكم بإجراء المزاد العلني المطلوب. والحكم الصادر لا يمكن الطعن فيه إلا بالتعقيب ويرفع مطلب التعقيب في بحر خمسة أيام من صدور الحكم وإلا سقط، والآجال الواردة بالفصلين 185 و186 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تحط إلى نصفها.
المادة (97) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجرى البيع بالمزاد بسعي من الدائن الذي طلبه أو من المشتري. وإذا لم يقم أحدهما بذلك فإنه يمكن بعد مضي أجل قدره ثلاثون يوماً من صدور الحكم إجراء البيع بسعي من أي دائن مرسم أو ممتاز معارض. ويجرى البيع حسب الصيغ المقررة لبيع السفن أثر عقلة. ولا تقبل أية زيادة بعد البيع. وإذا لم ينفذ المبتت له بنود البتة في الآجال وحسب الشروط المبينة بالفصل 121 فإن السفينة يعاد بيعها من أجل النكول. وإجراءات البتة أثناء البيع من أجل النكول هي الواردة بالفصلين 367 و368 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مع مراعاة الأحكام المتعلقة بعقلة السفن عقلة تنفيذية.
المادة (98) مجلة التجارة البحرية في تونس
على المبتت له أن يرجع زيادة على ثمن التبتيت إلى المشتري أو الموهوب له المنتزعة منه السفينة ما أنفقه من المصاريف الحقيقية على العقد وكذلك مصاريف ترسيمه بدفتر تسجيل السفن ومصاريف الإعلام ومصاريف إعادة البيع.
المادة (99) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا لم يطلب أحد الدائنين الذين لهم الصفة للقيام بذلك بيع السفينة بالمزاد العلني في الأجل وحسب الصيغ القانونية فإن قيمة السفينة تبقى مقدرة بصفة نهائية بالثمن المشروط في العقد أو المصرح به من طرف المالك الجديد. وما لم يبلغ مرتبة صالحة للمحاصة في الثمن من الديون الممتازة المعلم بها والترسيمات يشطب عليه بالنسبة إلى ما زاد على ذلك الثمن إثر ترتيب الدائنين الذي وقع إعداده بالتراضي أو بالتقاضي وفقاً لأحكام الفصل 394 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وتقوم السلطة البحرية مقام حافظ الملكية العقارية. ويتحرر المالك الجديد من الرهون إما بدفع الديون التي أصبحت واجبة الأداء أو التي هو مخير في خلاصها إلى الدائنين المرسمين الذين لهم مرتبة صالحة وإما بتأمين ما يفي بتلك الديون. ويبقى خاضعاً للرهون التي لها مرتبة صالحة للمحاصة في الديون التي لم تصبح واجبة الأداء والتي لا يريد أو لا يمكنه الوفاء بها.
المادة (100) مجلة التجارة البحرية في تونس
تجرى العقلة التحفظية على السفن التونسية أو الأجنبية التي تكون حمولتها القائمة دون عشرة أطنان حجمية حسب الشروط والصيغ الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. أما السفن التونسية أو الأجنبية التي تكون حمولتها القائمة عشرة أطنان حجمية فما فوق فلا تجوز عقلتها إلا لأصحاب الديون البحرية على معنى الفصل التالي وتجرى حسب الصيغ والشروط الآتية في الفصول بعده.
المادة (101) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعتبر ديناً بحرياً كل ادعاء حق أو دين مصدره أحد الأمور الآتية:
1- أضرار متسببة عن سفينة سواء بالتصادم أو بغيره،
2- خسائر في الأرواح أو أضرار في الأبدان متسببة عن سفينة أو ناتجة عن استغلالها، 3- مساعدة وإنقاذ،
4- عقود تتعلق باستعمال سفينة أو إيجارها بمشارطة إيجار أو بأية طريقة أخرى،
5- عقود تتعلق بنقل بضائع بسفينة بموجب مشارطة إيجار أو وثيقة شحن أو بغير ذلك، 6- التلف أو الأضرار اللاحقة بالبضائع والأمتعة التي تنقلها سفينة،
7- خسائر مشتركة،
8- جر،
9- إرشاد،
10- تزويد سفينة أينما كانت بمواد أو أدوات لاستغلالها أو حفظها،
11- صنع سفينة أو إصلاحها أو تجهيزها أو مصاريف الحوض الجاف،
12- أجور الربابنة والضباط ورجال الطاقم،
13- ما سبقه الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الأعوان من المصاريف لحساب السفينة،
14- نزاع في ملكية سفينة أو نزاع في الاشتراك في ملكيتها،
15- استغلال سفينة أو الحق في نتائج استغلالها،
16- كل رهن بحري وبصفة عامة كل دين مصدره أحد الأسباب التي تمكن من تطبيق تحديد مسؤولية مالكي السفن أو مجهزيها.
المادة (102) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجوز لكل من له دين من الديون المبينة بالفصل 101 أن يجرى بإذن من الحاكم عقلة على كل سفينة يملكها مدينه ولو كانت متأهبة للسفر. على أنه لا تمكن عقلة أية سفينة أخرى غير السفينة موضوع الطلب في دين من الديون المنصوص عليها بالأعداد 14 و15 و16 من الفصل السابق.
المادة (103) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا شمل إيجار السفينة إدارة ملاحتها وكان المستأجر مسؤولاً وحده عن دين بحري يتعلق بتلك السفينة فللطالب أن يجرى عقلة عليها أو على أية سفينة أخرى يملكها المستأجر، ولا تجوز عقلة أية سفينة أخرى من سفن المؤجر في ذلك الدين البحري. وأحكام الفقرة أعلاه تنطبق أيضاً في جميع الحالات التي يكون فيها غير المالك مطلوباً بدين بحري.
المادة (104) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمنح الإذن بإجراء العقلة حسب الصيغ وفي الآجال الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية بفصولها 213 وما بعده و311 وما بعده. ويجوز أن يشترط لمنح الإذن المذكور أن يقدم الطالب كفيلاً أو ضماناً صحيحاً، وتقديم الكفيل واجب إذا لم يكن للطالب يوم العقلة مقر بالبلاد التونسية. والقرار القاضي بإجراء العقلة يحدد الأجل الذي يجب على الطالب أن يرفع فيه دعواه إلى الحاكم ذي النظر بدون أن يتجاوز الأجل شهراً، وإن لم ترفع فيه فإن العقلة التحفظية تعتبر لاغية وتبرأ ذمة الكفيل إن قدم. والعقلة تجمد السفينة بالميناء.
المادة (105) مجلة التجارة البحرية في تونس
للحاكم الذي أذن بإجراء العقلة أن يقرر رفعها حسب الشروط والصيغ المنصوص عليها بالفصل 219 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وعليه أن يأذن برفع العقلة حالاً في صورة تقديم كفيل ملئ وذلك فيما عدا الصور التي أجريت فيها العقلة بموجب الديون المنصوص عليها بالعدد 14 من الفصل 101. وللحاكم في جميع الصور أن يرخص في استغلال السفينة من طرف المعقول عليه إذا ما قدم هذا الأخير ضمانات كافية أو أن يقرر أصلح طريقة يراها لإدارة السفينة مدة العقلة. وإذا لم يتفق الطرفان على الكفيل أو أهمية الضمان أو نوعه فإن الحاكم هو الذي يتولى تعيين ذلك. وطلب رفع العقلة لقاء تقديم مثل هذه الكفالة أو ذاك الضمان لا يعتبر اعترافاً بالمسؤولية ولا تنازلاً عن حق التمتع بالتحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة.
المادة (106) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنظر المحكمة التي صدر بدائرتها الإذن بإجراء العقلة في أصل النزاع زيادة على الصور المنصوص عليها بالفصل 2 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك في الصور الآتية ولو كانت السفينة غير تونسية:
1- في الصور التي يكون فيها الدين موثقاً برهن بحري على السفينة المعقولة،
2- إذا نشأ الدين البحري نفسه بالبلاد التونسية،
3- إذا نشأ الدين البحري أثناء رحلة أجريت فيها العقلة،
4- إذا نتج الدين عن تصادم راجع بالنظر إلى المحكمة،
5- إذا نشأ الدين عن مساعدة أو إنقاذ راجعين بالنظر إلى المحكمة.
المادة (107) مجلة التجارة البحرية في تونس
تجرى العقلة التنفيذية على السفن التونسية أو الأجنبية التي تكون حمولتها القائمة دون عشرة أطنان حجمية في الآجال وحسب الصيغ الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (108) مجلة التجارة البحرية في تونس
تجرى العقلة التنفيذية على السفن التي تكون حمولتها القائمة عشرة أطنان حجمية فما فوق إما بناء على حكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء وإما بناء على حجة مرسمة إذا كانت السفينة مسجلة بالبلاد التونسية. والعقلة التنفيذية المذكورة يمكن إجراؤها في الصورة الأولى في نفس يوم الإعلام بالحكم. وهي تجمد السفينة بالميناء الذي هي راسية به. ويبين العدل المنفذ بمحضر العقلة أو بمحضر تحويل العقلة التحفظية التي سبق إجراؤها إلى عقلة تنفيذية:
1- اسم الدائن ولقبه وصفته وحرفته ومقره،
2- السند الذي بموجبه يجرى التنفيذ،
3- المقر المختار للدائن بمكتب أحد المحامين الذين لهم الحق في مباشرة البيوعات العقارية لدى المحاكم،
4- بيان المحكمة الابتدائية التي يجب إجراء البيع لديها وهي محكمة المكان الراسية به السفينة،
5- اسم المعقول عليه ولقبه وصفته وحرفته ومقره،
6- اسم السفينة ونوعها وحمولتها وجنسيتها، ويذكر العدل المنفذ بياناً مختصراً للسفينة وآلتها المحركة ولهم ملحقاتها ويعين حارساً يجوز أن يكون الربان.
المادة (109) مجلة التجارة البحرية في تونس
يسلم العدل المنفذ حالاً إلى رئيس الميناء نسخة من محضر العقلة التنفيذية المجراة ويطلب منه إمضاء الأصل، وعلى رئيس الميناء ابتداء من ذلك الحين أن يمنع السفينة من الإقلاع إلى أن يسلم إليه ما يقيد رفع العقلة التنفيذية أو يقع الإدلاء إليه بحكم يأذن بالإقلاع أو بما يثبت أن المبتت له قام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 121.
المادة (110) مجلة التجارة البحرية في تونس
على طالب العقلة أن يبلغ إلى المعقول عليه في ظرف خمسة عشر يوماً نسخة من محضر العقلة مع استدعائه للحضور بجلسة العقلات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع السفينة. والنسخة المشار إليها من محضر العقلة يمكن تبليغها إلى الربان أو عند مغيبه إلى الشخص الذي يمثل المدين. وإذا كان هذا الأخير مقيماً خارج التراب التونسي وكان الربان غائباً ولم يكن هناك من يمثل المدين فتتبع الإجراءات الواردة بالفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (111) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كانت السفينة مسجلة بالبلاد التونسية تبلغ نسخ من محضر العقلة ومن الاستدعاء للحضور المشار إليه في نفس الأجل: 1- إلى مكتب تسجيل السفينة قصد ترسيم العقلة بدفتر التسجيل. 2- إلى الدائنين المرسمين أو الذين لهم حق الفسخ أو الذين قيدوا دعواهم قيداً احتياطياً ليتداخلوا في القضية إن شاؤوا. ويضاف أصل تلك النسخ إلى الملف المقدم إلى المحكمة مع قائمة في الترسيمات المحمولة على السفينة.
المادة (112) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجوز للمدين بعد ترسيم العقلة التنفيذية بدفتر التسجيل أن يفوت في السفينة أو أن يرهنها.
المادة (113) مجلة التجارة البحرية في تونس
تحكم المحكمة بإجراء البيع بعد ضبط شروطه وتعين القضية إلى الجلسة التي سيتم بها ولا يتجاوز تاريخها الثلاثة أشهر. والثمن الافتتاحي يعينه طالب العقلة ويتم به البيع لفائدته إن لم تقع مزايدة أثناء البيع. وهذا الحكم لا يمكن الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
المادة (114) مجلة التجارة البحرية في تونس
يقام بدعوى البطلان أو بدعوى الاستحقاق قبل اليوم المعين لإجراء البتة بعشرة أيام على الأقل بعريضة من محام إلى محام، ويجب أن يبين بالعريضة تاريخ الجلسة بدائرة العقلات العقارية بالمحكمة التي حكمت بإجراء البيع ومستندات البطلان أو الاستحقاق وإلا سقط الحق في القيام. وعلى محامي طالب العقلة أن يجيب على ذلك بتقرير في بحر خمسة أيام. والقيام بهذه الدعاوى لا يوقف إجراءات البيع. ولا يمكن الطعن في الحكم إلا بالتعقيب، ومطلب التعقيب يجب تقديمه في بحر خمسة أيام من صدور الحكم، والآجال المنصوص عليها بالفصلين 185 و186 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تحط إلى نصفها. ودعوى البطلان المقام بها بعد الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى تعتبر لاغية. ودعوى الاستحقاق المقام بها بعد ذلك الأجل أو بعد البتة تتحول حتما إلى اعتراض على تسليم المبالغ المتحصلة من البيع وينظر فيها عند مباشرة توزيع ثمن التبتيت.
المادة (115) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجرى البيع الواقع إثر عقلة بجلسة العقلات العقارية بالمحكمة بعد ثلاثين يوماً على الأقل من تعليق الإعلانات وإدراج نصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية فضلاً عن طرق النشر الأخرى التي يمكن للمحكمة أن تقررها بطلب من أحد الخصوم وعلى نفقته المسبقة.
المادة (116) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعلق الإعلانات بأبرز جزء ظاهر من السفينة المعقولة وبالمدخل الأصلي للمحكمة التي سيجرى البيع لديها وبالميناء الراسية به السفينة، ويحرر عدل منفذ محضراً في ذلك.
المادة (117) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجب أن يبين بالإعلانات والمعلقات ما يأتي: 1- اسم طالب التنفيذ ولقبه وحرفته ومقره، 2- السند الذي يستند إليه، 3- المقر الذي كان اختاره، 4- اسم المدين ولقبه وحرفته ومقره وكذلك اسم مالك السفينة المعقولة ولقبه وحرفته ومقره، 5- مميزات السفينة، 6- مكان وجود السفينة، 7- الثمن الافتتاحي وشروط البيع، 8- يوم البتة ومكانها وساعتها.
المادة (118) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجرى البيع بجلسة العقلات العقارية في اليوم المعين من طرف المحكمة ويضيف محامي طالب العقلة إلى ملف القضية: 1- محضر تعليق الإعلانات المحرر تطبيقاً لأحكام الفصل 116، 2- نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ومن الجريدة اليومية الواقع بهما الإشهار.
المادة (119) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا لم يقع خلاص طالب التتبع قبل اليوم والساعة المعينين للبتة فإن البيع يجرى حسب الصيغ الواردة بالفصول 356 إلى 358 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتكون له النتائج المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 361 وبالفصل 362 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وحكم التبتيت لا يمكن الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
المادة (120) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تقبل أية زيادة بعد التبتيت.
المادة (121) مجلة التجارة البحرية في تونس
تدفع مصاريف البتة بدون سابق إنذار في ظرف عشرة أيام من تاريخ البتة إلى المحامي القائم بالتتبع. ويجب تأمين الثمن بدون سابق إنذار أيضاً وفي نفس الأجل بصندوق الودائع والأمائن.
المادة (122) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا لم تدفع المصاريف ولم يتم التأمين فإن السفينة يعاد بيعها بموجب النكول في ظرف خمسة عشر يوماً بعد القيام بنفس الإشهار والإعلانات المنصوص عليها بالفصول 115 إلى 117 ولدى الجلسة التي يعينها رئيس دائرة العقلات العقارية إثر عريضة تقدم إليه وبدون استدعاء للحضور. ويجبر الناكل على أداء النقص والمصاريف بحكم مستقل يصدر بمجرد انتهاء البتة وبدون إجراءات أخرى.
المادة (123) مجلة التجارة البحرية في تونس
مطالب الحلول أو التأخير يحكم فيها طبق أحكام الفقرات 2 و3 و4 و5 من الفصل 355 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وفي صورة التأخير يقع الإشهار الجديد في الآجال الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 355 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (124) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تنتقل ملكية السفينة بالتبتيت إلا إذا كان متبوعاً بدفع المصاريف وتأمين الثمن. والتبتيت يطهر السفينة قانوناً من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الفسخ ومن كل قيد احتياطي. وينجر عنه قانوناً زوال المانع من إقلاع السفينة.
المادة (125) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كانت السفينة مسجلة بالبلاد التونسية فإنه يتم التنصيص على التبتيت والتشطيب على التنصيصات المتعلقة بحقوق الامتياز أو الرهون أو دعاوى الفسخ أو القيود الاحتياطية المشار إليها بالفصل 124 بتقديم الأوراق التالية من طرف المبتت له إلى مكتب تسجيل السفينة: 1- حكم التبتيت، 2- الوصل المسلم من طرف محامي طالب العقلة والقاضي باتصاله بمصاريف البتة، 3- الوصل المسلم من طرف صندوق الودائع والأمائن والقاضي بوقوع تأمين ثمن التبتيت.
المادة (126) مجلة التجارة البحرية في تونس
يترتب على التبتيت انتهاء وظيفة الربان.
المادة (127) مجلة التجارة البحرية في تونس
توزيع ثمن التبتيت يقع حسب الترتيب الذي اقتضته الأحكام المتعلقة بالامتيازات والرهون البحرية وأحكام قانون الحق العام. وكل دائن قبل في المحاصة يحاصص بأصل الدين والفوائض المعتمدة والمصاريف.
المادة (128) مجلة التجارة البحرية في تونس
إجراءات التوزيع والآجال وطرق الطعن هي نفس إجراءات التوزيع أو ترتيب الدائنين الواردة بالفصول 379 و380 و382 إلى 394 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وأحكام الفصل 391 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة بالعقارات المسجلة تنطبق على السفن المسجلة بالبلاد التونسية. ولا تنطبق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 393 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (129) مجلة التجارة البحرية في تونس
القواعد الواردة بالبابين الخامس والسادس من العنوان الثامن من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تنطبق فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب.
المادة (130) مجلة التجارة البحرية في تونس
المجهز هو الشخص الذي يمد السفينة بجميع معداتها أو الذي يستغلها لقاء الربح أو غيره.
المادة (131) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل مجهز مسؤول شخصياً:
1- عن أفعاله وأخطائه وتعهداته،
2- عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص والأشياء والناتجة عن أخطار الملاحة وكذلك عن جميع ما يلحق البضاعة المنقولة من تلف وضرر وتعيب،
3- عن التعهدات التي يلتزم بها الربان أثناء تأدية وظيفته وهو مسؤول مدنياً عن أفعال أو أخطاء الربان والطاقم أثناء تأدية وظائفهم.
المادة (132) مجلة التجارة البحرية في تونس
تكون مسؤولية مجهز السفينة محدودة ولا تتجاوز المبالغ المدينة بالفصل 133 الآتي: 1- عن جميع نتائج الأفعال أو الأخطاء الصادرة عن مستخدميه أو عن جميع تعهدات الربان إذا كانت تلك الأفعال أو الأخطاء أو التعهدات تتعلق بالملاحة أو إدارة السفينة أو تداول البضائع المنقولة أو شحنها أو رصفها أو نقلها أو فك رصفها أو تفريغها.
2- عن جميع الحالات التي يكون فيها الحادث المتسبب في الضرر ناتجاً عن خطر من أخطار الملاحة لا صلة له بأي خطأ من الربان أو طاقمه. وتحديد المسؤولية ينطبق في جميع الحالات التي يكون فيها المجهز مسؤولاً بوصفه مالكاً للسفينة أو بوصفه مستعملاً ومديراً ومراقباً لها دون لزوم إلى إثبات خطئه. ولا ينطبق في جميع الحالات التي يثبت فيها أن الحادث الذي تولد عنه الدين تسبب فيه فعل المجهز أو خطأه أو عند ما يثبت أن المجهز شارك في تعهد الربان أو صادق عليه. ولا ينطبق كذلك فيما له تعلق بالديون الراجعة إلى الربان والطاقم.
المادة (133) مجلة التجارة البحرية في تونس
تحدد مسؤولية المجهز جزافا:
1- بالنسبة إلى الديون المترتبة عن تعويض الأضرار المادية بمبلغ جملي قدره 24 ديناراً عن كل طن حجمي من الحمولة القائمة.
2- بالنسبة إلى الديون المترتبة عن تعويض الأضرار البدنية بمبلغ جملي قدره 40 ديناراً عن كل طن حجمي من الحمولة القائمة. وهذا التحديد للمسؤولية يعمل به أيضاً في الصورة المبينة بالفقرة الرابعة من الفصل 19. والمبلغان المشار إليهما يمكن تغييرهما بأمر.
المادة (134) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا تجاوز مجموع الأضرار البدنية مبلغ الأربعين ديناراً عن كل طن حجمي فلكل من له دين ناتج عن تلك الأضرار أن يطالب – استيفاء لحقوقه – بالمحاصة في مبلغ الأربعة والعشرين ديناراً عن كل طن حجمي المنصوص عليه بالعدد 1 من الفصل 133 وإذا وجد من له دين ناتج عن أضرار مادية فإنه يحاصص في توزيع مبلغ الأربعة والعشرين ديناراً عن كل طن حجمي مع الدائنين الناتجة ديونهم عن الأضرار البدنية المطالبين بالفرق بين المقدار الكامل لدينهم وبين ما قبضوه من الغرامة المقدرة على أساس أربعين ديناراً عن كل طن حجمي.
المادة (135) مجلة التجارة البحرية في تونس
يتكون من المبالغ المبينة بالعددين 1 و2 من الفصل 133 صنفان من الأموال المحدودة يختص بهما الدائنون المبينون بالفصل 132 ويوزع كل منهما بين المستحقين على نسبة ديونهم مع مراعاة الامتيازات التي قد تكون لبعضهم.
المادة (136) مجلة التجارة البحرية في تونس
يتكون مال محدود لصالح مجموع الديون الناتجة عن الحادث الواحد بدون اعتبار للديون التي نتجت أو ستنتج عن حادث آخر.
المادة (137) مجلة التجارة البحرية في تونس
بعد تأمين المبالغ المتكون منها المال المحدود لا تجوز ممارسة أي حق على أي شيء آخر من مكاسب المجهز بموجب الديون التي يسمح له فيها بتحديد المسؤولية.
المادة (138) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا سبقت عقلة السفينة وقدم المعقول عليه ضماناً يفي بأقصى حد مقرر للمسؤولية المحدودة فإن ذلك الضمان يستفيد منه جميع الدائنين الذين تمكن معارضتهم بتلك المسؤولية المحدودة وترفع العقلة بموجبه. وإذا أجريت عقلة أخرى على السفينة فإن للحاكم أن يقرر رفع العقلة إذا لم يعارض المجهز في اختصاص المحكمة وأثبت أنه قدم ضماناً يفي بأقصى حد مقرر للمسؤولية المحدودة وأن الضمان المذكور مرضي وأنه من المحقق أن يستفيد منه الدائن وأن الأمر يتعلق بدين ترتب عن نفس الحادث الذي كان سبباًَ في تكوين المال المحدود. وإذا كان الضمان دون مبلغ المال المحدود أو إذا توالت طلبات متعددة في الضمان فإن نتائج ذلك تقع تسويتها باتفاق بين الخصوم أو من طرف الحاكم اجتناباً لتجاوز حد المسؤولية. وإذا قام عدة دائنين لدى محاكم دول مختلفة فللمجهز أن يستظهر لدى كل منها بجميع الطلبات والديون اجتناباً لتجاوز حد مسؤوليته.
المادة (139) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا رفعت دعوى أو شرع في تتبع لسبب من الأسباب المذكورة بالفصل 132 فلرئيس المحكمة أن يأذن استعجالياً بناء على مطلب يقدمه إليه المجهز بتوقيف التتبع الجاري على غير السفينة وأجرة النقل وملحقاتها من المكاسب مدة كافية لإتمام بيع السفينة وتوزيع الثمن على الدائنين في نطاق المال المحدود.
المادة (140) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعين رئيس محكمة مكان تسجيل السفينة بناء على عريضة يقدمها المجهز الذي يروم التمسك بأحكام الفصل 132 حاكماً مكلفاً ويأذن بتأمين المبالغ المبينة بالفصل 133 بصندوق الودائع والأمائن مع مبلغ يقدره لتسديد المصاريف. ويضيف المجهز إلى عريضته قائمة في أسماء الدائنين المعروفين منه. ولا يترتب على تقديم العريضة، تحرير قائمة الدائنين وإصدار الإذن أي مس بمبدأ تحديد المسؤولية ومبنى الديون. وإذا لم تكن السفينة مسجلة بالبلاد التونسية فالمحكمة التونسية ذات النظر هي محكمة المكان الراسية به السفينة وتصبح المحكمة الابتدائية بتونس صاحبة النظر في الصور الأخرى.
المادة (141) مجلة التجارة البحرية في تونس
يؤمن المجهز بصندوق الودائع والأمائن: 1- المبلغ الذي يروم أن يكون مسؤولاً إلى حده مع الفوائض القانونية الجارية من تاريخ الحادث إلى يوم التأمين بصندوق الودائع والأمائن. 2- مبلغ المصاريف المقدر من طرف الحاكم. ويقدم نسخة من الإذن الصادر بتعيين الحاكم المكلف والقاضي بالتأمين.
المادة (142) مجلة التجارة البحرية في تونس
إن نشر الأذون والأحكام والقيام باستدعاء الدائنين والمجهز والتصريح بالديون والتثبت منها والنقاش حول التنازع فيها وتوزيع النقود والاستئناف يقع جميعها حسب الفصلين 127 و128 من هذه المجلة والفصول 379 إلى 393 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية وكون الحاكم المكلف هو نفس الحاكم الذي تعين بالإذن القاضي بتأمين المبالغ المخصصة بصندوق الودائع والأمائن، ويمكن عند اللزوم نشر إعلانات بإحدى الجرائد البحرية الصادرة خارج التراب التونسي. ويمكن تمديد الآجال من طرف الحاكم المكلف. ويعلم المجهز لحضور جميع العمليات وله أن يتداخل فيها.
المادة (143) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا لم تثبت بعد مسؤولية المجهز أو إذا كان ينازع في الديون التي ينسحب عليها تحديد المسؤولية فله بموافقة الرئيس أن يقدم مؤقتاً عوضاً عن التأمين كفيلًا يكون مسؤولاً معه بالتضامن إلى حد المبالغ المبينة بالفصل 141.
المادة (144) مجلة التجارة البحرية في تونس
للناقل البحري المسؤول عن كل تلف أو ضرر أو تعيب بمقتضى الفصل 131 والذي يمكنه التمسك بتحديد المسؤولية الوارد بالفصلين 132 و133 أن يحتج زيادة على ذلك في صورة إرسال البضاعة بموجب وثيقة شحن بالقواعد الخاصة التالية. وتجرى القواعد المذكورة ابتداء من وضع الربان أو أعوان الناقل البحري أيديهم على البضاعة إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه. وإذا وجدت في آن واحد مشارطة إيجار سابقة ووثيقة شحن فالقواعد المشار إليها تنطبق على حاملي وثائق الشحن ما لم ترد فيها إشارة صريحة إلى مشارطة الإيجار.
المادة (145) مجلة التجارة البحرية في تونس
على الناقل ضمان جميع ما يلحق البضاعة من تلف أو تعيب أو أضرار لعدم بذله عناية معقولة إلا إذا أثبت أن هذا التلف أو هذا التعيب أو هذه الأضرار ناتجة:
1- عن أفعال أو إهمال أو أخطاء الربان أو البحريين أو المرشد أو مستخدمي الناقل نفسه المتعلقة بالملاحة أو بتسيير السفينة،
2- عن العيوب الخفية بالسفينة،
3- عما يتكون منه أمر طارئ أو قوة قاهرة،
4- عن إضراب العملة أو الأعراف أو إيقاف العمل أو عرقلته لأي سبب كان وسواء أكان ذلك جزئياً أم كلياً،
5- عن عيب خاص بالبضاعة أو عيب في لفها أو في وضع العلامات عليها،
6- عن النقص الحاصل أثناء السفر في حجم البضاعة أو في وزنها حسب طبيعتها وطول السفرة وتقلبات الجو وما يجيزه العرف،
7- عن المساعدة أو الإنقاذ أو عن محاولة ذلك أو عن تغيير طريق سير السفينة للقيام بذلك،
8- عن الحريق،
9- عن تغيير طريق السفينة إن وجد ما يبرره وذلك بعد أخذ رأي الضباط أو عمد الملاحين، على أن للشاحن في جميع هذه الصور المستثناة أن يثبت أن التلف أو الأضرار ناتجة عن خطأ الناقل أو ناتجة عن خطأ مستخدميه في غير صور العدد الأول من هذا الفصل.
المادة (146) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل تلف أو تعيب أو ضرر يلحق البضاعة يحمل على أنه لحقها بين وضع اليد عليها وتسليمها إن لم يثبت الناقل خلاف ذلك.
المادة (147) مجلة التجارة البحرية في تونس
مسؤولية الناقل عن التلف أو التعيب أو الأضرار اللاحقة بالبضائع سواء أكان النقل قومياً أم دولياً لا يمكن بحال فيما عدا صورة التغرير أن تتجاوز مبلغ مائة دينار عن كل طرد أو وحدة تتخذ عادة أساساً لنقل البضائع ما لم يصرح الشاحن بنوع تلك البضائع وقيمتها قبل شحنها، ويدرج هذا التصريح بوثيقة الشحن ويكون حجة على الناقل ما لم يثبت من جهته عكس ذلك. وإذا نازع الناقل في صحة التصريح عند صدوره جاز له أن يدرج بوثيقة الشحن ما له من التحفظات الخاصة المعللة في شأن كل طرد وعندئذ يحمل عبء إثبات القيمة الحقيقية على مرسل البضاعة أو متسلمها. ويجوز تغيير مبلغ المائة دينار بأمر.
المادة (148) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يكون الناقل مسؤولاً عن التلف أو التعيب أو الأضرار اللاحقة بالبضائع إذا تعمد الشاحن التصريح بخلاف الواقع في شأن نوع تلك البضائع أو قيمتها.
المادة (149) مجلة التجارة البحرية في تونس
البضائع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لا يرضى الناقل أو وكيله بشحنها أو علم نوعها يجوز في كل وقت ومكان تفريغها من السفينة أو إتلافها أو إزالة أذاها بدون أن تترتب على ذلك أية غرامة للشاحن الذي يكون مسؤولاً زيادة على ذلك عن جميع الأضرار والمصاريف التي قد تنتج عن شحن هذه البضائع. وإذا كان الناقل على علم من نوع تلك البضائع عند ما رضى بشحنها فليس له تفريغها ولا إتلافها ولا إزالة أذاها ما لم تكن سبباً في تعريض السفينة أو الحمولة للخطر، ولا تستحق أية غرامة إلا عن الخسائر المشتركة إذا حصلت.
المادة (150) مجلة التجارة البحرية في تونس
على الناقل مسؤولية الأضرار البدنية التي تلحق المسافر إذا حصل الحادث أثناء السفر.
المادة (151) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يكون الناقل مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق المسافرين إذا أثبت أنه قام هو ومستخدموه بكل ما يلزم لمنع الضرر أو أن الضرر نشأ بسبب أمر طارئ أو قوة قاهرة أو بسبب من لحقه.
المادة (152) مجلة التجارة البحرية في تونس
زيادة على تحديد مسؤولية المجهز الوارد بالفصل 133 فإن مسؤولية الناقل لا يمكن أن تتجاوز ثمانية آلاف دينار عن كل مسافر، ويجوز تغيير هذا المبلغ بأمر. وإذا عين التعويض في شكل جراية فإن رأس مالها لا يمكن له أن يتجاوز الحد المعين أعلاه.
المادة (153) مجلة التجارة البحرية في تونس
مسؤولية الناقل عن المسافرين بحراً لا يمكن في غير صورة التغرير أن تتجاوز الحدود المبينة سابقاً مهما كان سند الطالب وصفة قيامه.
المادة (154) مجلة التجارة البحرية في تونس
الناقل البحري مسؤول في حدود الفصل 147 عن الأضرار التي تلحق أمتعة المسافرين المسجلة بسبب التلف أو التعيب من حين وضع يده عليها إلى تسليمها.
المادة (155) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يسأل الناقل البحري في نفس الحدود عن الأضرار اللاحقة بالأمتعة التي يحتفظ بها المسافر تحت حراسته مدة السفر أو بالأشياء المودعة بالغرف المحصنة أو بالصناديق الحديدية الموجودة بالسفينة والتي يتصل بها المسافرون أثناء السفر إلا إذا أثبت المسافر أن التعيب أو التلف حصل بخطأ من الناقل أو مستخدميه.
المادة (156) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يسأل الناقل في نفس الحدود عن ضياع ما يملكه المسافر من النقود والسندات والحلي والأشياء الثمينة من أي نوع كانت إلا إذا وقع إيداعها عند الربان.
المادة (157) مجلة التجارة البحرية في تونس
للمستخدم المسؤول عن ضرر من الأضرار المشار إليها بهذا الباب أن يحتج بجميع ما يمكن للناقل الاحتجاج به من دفوع وتحديد للمسؤولية. ولا يجوز للمستخدم الذي ارتكب تغريراً أو خطأ فاحشاً أن يتمسك بهذا الحكم غير أن الناقل في هذه الصورة لا يكون مسؤولاً مدنياً إلا في الحدود المقررة آنفاً.
المادة (158) مجلة التجارة البحرية في تونس
على المسافر الذي يصاب بأضرار في بدنه أن يعلم بذلك الناقل من غير تأخير وإلا حمل على أنه نزل من السفينة سالماً إلا إذا قامت الحجة على خلاف ذلك.
المادة (159) مجلة التجارة البحرية في تونس
في صورة تلف البضاعة أو تعيبها أو تضررها فعلى متسلمها أن يقدم كتابة حين تسلمه لها على أقصى حد ما له من التحفظات إلى الناقل أو ممثله وإلا حملت البضاعة على أنها سلمت له كما وصفت بمشارطة الإيجار أو بوثيقة الشحن إلا إذا قامت الحجة على خلاف ذلك. وإذا كان التلف أو الضرر غير ظاهر فيصح إبلاغ التحفظات خلال الخمسة أيام الموالية لتاريخ التسليم.
المادة (160) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمكن بإذن على عريضة يقدمها من له مصلحة في النقل أو مؤمنه تعيين خبير واحد أو ثلاثة خبراء يعهد لهم خاصة بوصف الحالة الخارجية والداخلية للطرود والبضاعة المنقولة ومعاينة حالتها وبيان النقص وتقدير قيمته ووصف الأضرار وتقدير قيمتها وضبط أسبابها. ويدعى الخصوم لحضور الاختبار بمكتوب أو برقية مضموني الوصول. ويمكن أن يقرر الإذن المذكور أو إذن لاحق له وضع الطرود أو البضاعة تحت الائتمان وكذلك نقلها إلى مستودع عمومي أو خصوصي. ولا يجوز الإذن ببيعها إلا بحكم استعجالي.
المادة (161) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعتبر لاغياً سواء أكان النقل قومياً أم دولياً كل شرط يخالف أحكام الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع من هذا العنوان أو يرمي إلى النزول بالمسؤولية دون الحدود الواردة بها أو إلى الزيادة في أسباب الإعفاء القانوني من المسؤولية أو إلى قلب عبء الإثبات على غير ما جاء به القانون. ويعتبر شرط إعفاء كل شرط تحال بمقتضاه إلى الناقل الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع أو أي شرط آخر مماثل. ولا ينطبق هذا الفصل على نقل البضاعة المشحونة على سطح السفينة بموافقة كتابية من الشاحن ولا على نقل الحيوانات الحية. على أنه ينطبق في صورة الشحن على سطح السفينة ولو لم يرخص فيه الشاحن إذا كان العرف يجيزه أو كان الأمر يتعلق بملاحة ساحلية.
المادة (162) مجلة التجارة البحرية في تونس
سواء أكان النقل قومياً أم دولياً فإنه لا عمل على كل شرط قد ينجر عنه تغيير المكان الذي يجب فصل النزاع فيه حسب قواعد مرجع النظر الواردة بهذه المجلة أو بمجلة المرافعات المدنية والتجارية وذلك ولو في صورة دعاوى الرجوع أو في صورة تعدد المطلوبين. ويعتبر اشتراط التحكيم لاغياً في عقود نقل المسافرين بحراً، وفي بقية عقود النقل بحراً لا يمكن أن يتضمن اشتراط التحكيم إعطاء المحكمين صفة المحكمين المصالحين.
المادة (163) مجلة التجارة البحرية في تونس
تطلق عبارة “النقل القومي” على كل نقل يحصل بين ميناء تونسي وميناء تونسي آخر ولم ترس السفينة أثناء السفر بميناء أجنبي، وذلك مهما كانت جنسية السفينة أو جنسية من يعنيهم أمر النقل. وتطلق عبارة “النقل الدولي” على غير ذلك من النقل البحري.
المادة (164) مجلة التجارة البحرية في تونس
ترمي أحكام هذا الكتاب إلى بيان وتحديد حقوق وواجبات الطرفين في الاتفاقات المتعلقة بالنقل البحري وذلك فقط لتلافي ما قد يظهر من نقصان أو التباس أو غموض في تلك الاتفاقات أو في الأحكام التي يشير الطرفان إلى تطبيقها. وللطرفين الحرية في إبرام اتفاقاتهما على النحو الذي يريانه وخاصة بالإشارة إلى تطبيق أي قانون أجنبي أو أية اتفاقية انموذجية أو بالاقتباس من عدة قوانين أو اتفاقات انموذجية أو بأحداث اتفاقات انموذجية جديدة كل ذلك مع مراعاة القيود والتحاجير الواردة بهذه المجلة.
المادة (165) مجلة التجارة البحرية في تونس
المؤجر هو الشخص الذي يضع بأي عنوان كان وبوجه قانوني تحت تصرف شخص آخر يدعى المستأجر سفينة بأكملها أو جزءاً منها في تاريخ ولمدة وبشروط ولغايات يحددها إما اتفاق الطرفين وإما هذه المجلة وعرف التجارة البحرية إذا لم يشتمل ذلك الاتفاق على البيانات الكافية أو كان به غموض. وللمستأجر نقل بضاعته الخاصة كما له نقل بضاعة غيره إذا لم يشترط خلافه فتصبح له حينئذ صفة الناقل البحري بالنسبة إلى ذلك الغير. والناقل البحري هو الشخص الذي يتعهد في مقابل أجرة بنقل مسافرين أو بضائع معينة عن طريق البحر من ميناء أو مرسى إلى آخر. وجميع هؤلاء الأشخاص وكذلك مالك السفينة يعتبرون مجهزين على معنى الفصل 130.
المادة (166) مجلة التجارة البحرية في تونس
الشاحن هو الشخص الذي يعهد إلى ناقل بحري بأن ينقل بحراً ولحسابه أو حساب مرسل إليه كمية معينة من البضائع في مقابل ثمن يدعى “أجرة النقل”. والمرسل إليه أو المتسلم هو الشخص المذكور اسمه في مشارطة الإيجار أو في وثيقة الشحن والذي يجب أن تسلم إليه البضاعة المنقولة عند وصولها. ويكون المرسل إليه “ظاهراً” أو “اسمياً” عندما لا تكون البضاعة موجهة إليه نهائياً. ويكون المرسل إليه “حقيقياً” أو “نهائياً” عندما تكون البضاعة موجهة إليه نهائياً.
المادة (167) مجلة التجارة البحرية في تونس
أمين السفينة هو وكيل الناقل البحري في البقاع التي ليس له فيها نيابة أو فرع. وهو يبرم جميع العقود لتموين السفينة ويقبل البضاعة المعدة للشحن ويحرر وثائق الشحن وقائمات الشحن وغيرها من الأوراق ويتعامل مع مقاولي الشحن والتفريغ. ويقبل نيابة عن الناقل البحري أو الربان جميع الأوراق أو الاستدعاءات أو الإعلامات المتعلقة بهما ويتولى إدارة مصالحهما على أحسن وجه. ولا يسأل من قبل الشاحنين والمرسل إليهم إلا في صورة خطئه الشخصي.
المادة (168) مجلة التجارة البحرية في تونس
أمين الحمولة هو الشخص الذي يعينه الناقل البحري لقبول الحمولة بعد تفريغها والمحافظة عليها إلى أن يتسلمها المرسل إليهم بعد التنبيه عليهم. وعليه عند قبول الحمولة أن يحرر كشفاً مفصلاً بمحضر من يعنيه الأمر ويكون ذلك الكشف حجة له أو عليه في علاقاته مع الناقل البحري. ويوضع ذلك الكشف وجوباً تحت طلب جميع من يهمهم النقل الذي حرر بمناسبته. ولا يسأل أمين الحمولة قبل المرسل إليهم إلا في صورة خطئه الشخصي. وله حق الحبس فيما سبقه من المصاريف الثابتة لحساب مستحقي الحمولة.
المادة (169) مجلة التجارة البحرية في تونس
مقاول الشحن والتفريغ هو الشخص المكلف بتداول البضاعة المنقولة بحراً ويحصل هذا التداول بعمليات الشحن والتفريغ على الرصيف أو على الأطراف أو في الميناء أو المرفأ أو البحر. وهو يقوم بتقسيم البضاعة وشحنها ورصفها وفك رصفها وتفريغها ويأخذها أو يضعها على الرصيف أو في مستودع أو في أحد الأماكن المسقفة أو غير المسقفة ويسلمها مادياً إلى أصحابها. ويعمل لحساب الناقل البحري الملزم وحده بتسليم البضاعة على أنه يمكن أن يصبح حسب الحال وكيلاً للشاحن أو للمرسل إليه بموجب شرط مدرج بمشارطة الإيجار أو بوثيقة الشحن. وعليه أن يحرر بمحضر من يعنيه الأمر كشفاً مفصلاً في البضاعة ويكون ذلك الكشف حجة له أو عليه في علاقاته مع الناقل البحري. ويوضح ذلك الكشف وجوباً تحت طلب جميع من يهمهم النقل الذي حرر بمناسبته. ويتمتع المقاول بحق الحبس الممنوح لأمين الحمولة.
المادة (170) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمكن الجمع بين صفات أمين السفينة أو الحمولة أو مقاول الشحن والتفريغ. وفي هذه الصورة تكون الحقوق والواجبات والمسؤوليات هي المتعلقة بالوظيفة أو الوظائف المؤداة فعلاً زمن حصول الأمر الذي من شأنه أن يترتب عنه مطالبة أو قيام بدعوى المسؤولية. وأمين السفينة وأمين الحمولة ومقاول الشحن والتفريغ يخضعون فيما يتعلق بالدعاوى المترتبة عن نشاط كل منهم لقواعد تحديد المسؤولية أو الإعفاء منها ولقواعد التقادم ومرجع النظر المقرر جميعها بهذه المجلة لصالح التجهيز أو ضده.
المادة (171) مجلة التجارة البحرية في تونس
مشارطة إيجار السفينة هي العقد الذي يربط بين المؤجر والمستأجر.
المادة (172) مجلة التجارة البحرية في تونس
مشارطة الإيجار يجب إثباتها بكتب. على أنه في صورة الملاحة الساحلية من ميناء تونسي إلى ميناء تونسي يعفى الطرفان من تحرير كتب.
المادة (173) مجلة التجارة البحرية في تونس
ينص بكتب مشارطة الإيجار على:
1- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها الصافية ويبين هل أنها مؤجرة بأكملها أو بصفة أخرى،
2- اسم ولقب ومقر الطرفين،
3- طريقة حساب أجرة النقل، كما ينص عند الاقتضاء على ما يأتي:
4- اسم الربان،
5- نوع الحمولة إن كانت معينة أو البيانات الكافية لتعيينها،
6- المكان والوقت المتفق عليهما للشحن والتفريغ،
7- مدة العقد وإن كان لمدة غير معينة فطريقة تنهيته،
8- بيان السفرة أو السفرات التي سيقع القيام بها،
9- بيان ما كلف به كل شخص من الشؤون الفنية والإدارية وشؤون الملاحة والتجارة.
المادة (174) مجلة التجارة البحرية في تونس
على المؤجر أن يقدم سفينة صالحة للملاحة وإلا خسر أجرة النقل المتفق عليها وغرم التعويض الذي يستحقه المستأجر. وإذا كانت السفينة حاملة لجميع الأوراق القانونية فعلى المستأجر أن يثبت كونها غير صالحة للملاحة.
المادة (175) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا شمل العقد كامل السفينة أو قسماً معيناً فليس للمؤجر أن ينقل فيها أو في القسم المعين منها غير بضاعة المستأجر. وإذا وقعت مخالفة ذلك فإن الأجرة عن البضاعة المشحونة كيف ذكر تعود إلى المستأجر زيادة على حقه في طلب غرم الضرر.
المادة (176) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يترتب عن التفويت في السفينة فسخ ما سبق للمالك أن أبرمه من مشارطات الإيجار. وعلى المالك أن يصرح بمشارطات الإيجار التي أبرمها، والمشتري ملزم مع المالك السابق باحترام مشارطات الإيجار الجارية أو التي علم بها أو المرسمة بدفتر تسجيل السفن.
المادة (177) مجلة التجارة البحرية في تونس
المؤجر الذي يصرح بحمولة صافية تفوق الحمولة الحقيقية ملزم بدفع غرامة للمستأجر إلا إذا كان تصريحه مطابقاً لشهادة تقدير الحمولة أو كان الفرق أقل من ربع العشر.
المادة (178) مجلة التجارة البحرية في تونس
في حالة القوة القاهرة التي لا تمنع السفينة من السفر أو متابعته إلا مؤقتاً فالاتفاقات تبقى عاملة ولا وجه للغرامة بموجب التأخير. وللمستأجر أثناء توقف السفينة أن يطلب تفريغ بضاعته على نفقته بشرط أن يعيد شحنها أو أن يغرم للمؤجر خسارة أجرة النقل.
المادة (179) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا منعت التجارة مع البلاد التي تقصدها السفينة قبل إقلاعها فالاتفاقات تنفسخ ولا غرامة لأحد الطرفين على الآخر. ومصاريف شحن البضاعة وتفريغها تحمل أنصافاً على الطرفين.
المادة (180) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا حصل منع التجارة مع البلاد التي اتجهت السفينة إليها واضطرت إلى الرجوع بشحنتها فلا يستحق المؤجر إلا أجرة الذهاب ولو كان إيجار السفينة مبرماً للذهاب والإياب.
المادة (181) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا حال الحصار أو أية قوة قاهرة أخرى دون دخول السفينة إلى الميناء المقصود فعلى الربان إذا لم تصدر له أوامر في الموضوع أو كانت الأوامر التي تلقاها متعذرة التنفيذ أن يقوم بما فيه منفعة المستأجر إما بالذهاب إلى ميناء مجاور أو بالرجوع إلى المكان الذي أقلع منه.
المادة (182) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا أوقفت السفينة في وقت إقلاعها أو في أثناء السفر أو في محل تفريغ البضائع بفعل مستأجرها حملت عليه المصاريف والخسارة الناشئة عن التأخير.
المادة (183) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا عثر الربان بسفينته على بضائع لم يقع التصريح بها جاز له أن ينزلها إلى البر بمكان الشحن أو أن يأخذ لقاء نقلها أجرة تقدر بأعلى مبلغ يدفع في نقل مثلها بمكان الشحن بقطع النظر عن غرم الضرر إن لزم.
المادة (184) مجلة التجارة البحرية في تونس
على الربان أن يقود السفينة إلى المكان المقصود بكامل السرعة المعقولة وأن يسير سيراً قواماً ما لم يتفق على خلافه. وكل انحراف تعسفي يوجب غرم الضرر.
المادة (185) مجلة التجارة البحرية في تونس
على المؤجر قبول البضاعة ورصفها على أن يقوم المستأجر بوضعها بجانب السفينة. وعلى المؤجر فك رصف البضاعة وتسليمها بجانب السفينة. وتحمل على المستأجر مصاريف وأخطار وضع البضائع على الأطراف سواء عند الشحن أو عند التفريغ. والشحن على سطح السفينة يجعل المؤجر مسؤولاً إلا إذا كان الأمر يتعلق ببضاعة يجيز العرف البحري شحنها بتلك الطريقة أو بملاحة ساحلية من ميناء تونسي إلى ميناء تونسي.
المادة (186) مجلة التجارة البحرية في تونس
نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى ممنوع ما عدا في صورة القوة القاهرة.
المادة (187) مجلة التجارة البحرية في تونس
على المستأجر:
1- أن يحضر الشحنة التي التزم بها.
2- أن يدفع أجرة النقل المتفق عليها. وإذا لم يحضر المستأجر جملة كمية البضائع المتفق عليها وجب عليه أداء كامل الأجرة رغماً عن ذلك، وتحسب له المصاريف التي وفرت للسفينة وثلاثة أرباع أجرة نقل البضائع المشحونة بدلاً من بضائعه. وإذا شحن المستأجر بضائع أكثر من المتفق عليها أدى أجرة نقل الزائد على قاعدة المبلغ المعين بمشارطة الإيجار. وإذا عدل المستأجر عن السفر قبل إقلاع السفينة وقبل أن يشحن فيها شيئاً وجب عليه أن يؤدي إلى المؤجر بوجه التعويض نصف الأجرة المتفق عليها بمشارطة الإيجار عن كامل الشحنة التي كان ينوي توجيهها. وإذا عدل عن السفر بعد أن شحن شيئاً من البضاعة المتفق عليها وأقلعت السفينة بدون شحنة وجب دفع كامل أجرة النقل إلى المؤجر.
المادة (188) مجلة التجارة البحرية في تونس
المستأجر الذي يحيل مشارطة إيجار السفينة أو يؤجر السفينة ثانياً يبقى ملزماً بما تعهد به نحو المؤجر.
المادة (189) مجلة التجارة البحرية في تونس
المستأجر مسؤول عن الأضرار اللاحقة بالسفينة أو بالبضائع المشحونة سواء بسبب خطئه أو بسبب عيب خاص ببضاعته.
المادة (190) مجلة التجارة البحرية في تونس
تستحق أجرة النقل: 1- إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن فعل المستأجر، 2- إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها، وتعتبر كأنها هلكت بسبب عيب خاص بها البضاعة القابلة للفساد نظراً لطبيعتها ولطول السفر وكذلك الحيوانات التي تموت أثناء السفر وذلك مهما كان السبب ما عدا خطأ المؤجر. وتعتبر كذلك البضاعة الخطرة والمضرة والممنوعة والتي كان من الواجب إتلافها أثناء السفر.
المادة (191) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تستحق أية أجرة نقل عن البضاعة التي لم تسلم إلى المستأجر أو لم توضع تحت تصرفه في الميناء المتوجه إليه ما لم يشترط أن الأجرة تستحق مهما كانت الأحوال.
المادة (192) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا رفض المستأجر تسلم البضاعة فللربان أن يطلب من السلطة القضائية قصد خلاص أجرة النقل الإذن ببيع كامل البضاعة أو بيع بعضها وإيداع الباقي.
المادة (193) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجوز للربان حبس البضائع في السفينة بسبب عدم دفع أجرة النقل. ويجوز له أثناء التفريغ طلب إيداعها عند الغير إلى أن تدفع له أجرة النقل.
المادة (194) مجلة التجارة البحرية في تونس
تطلق عبارة “مدة الانتظار” على الوقت المضروب للمستأجر ليقوم بالشحن أو بالتفريغ. ويحدد ذلك الوقت الاتفاق إن وجد وإلا فعرف الميناء، ويحسب باليوم ومن ساعة إلى أخرى.
المادة (195) مجلة التجارة البحرية في تونس
تطلق عبارة “الانتظار الإضافي” على الوقت الذي يستعمل بعد انقضاء “مدة الانتظار”. وفي صورة “الانتظار الإضافي” يستحق المؤجر غرامة جملية بدون إنذار سابق إلا إذا أثبت المستأجر أنه لم يتسبب في التأخير. ويحدد الغرامة اتفاق الطرفين إن وجد وإلا فعرف الميناء.
المادة (196) مجلة التجارة البحرية في تونس
تبتدئ “مدة الانتظار” بالنسبة إلى الشحن من اليوم الذي يلي تلقي المستأجر الإعلام بأن السفينة مهيأة لشحن بضاعته، وبالنسبة إلى التفريغ من اليوم الذي يلي تمكينه من بدء التفريغ.
المادة (197) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تعديل بين الوقت الزائد عن مدة الانتظار عند الشحن وبين الوقت الناقص منها عند التفريغ أو العكس إلا إذا وقع الاتفاق على خلافه.
المادة (198) مجلة التجارة البحرية في تونس
“مدة الانتظار” لا تجري في أيام الأعياد وغيرها من الأيام التي يعتبرها عرف المكان أيام راحة. ويدخل في حساب “مدة الانتظار الإضافي” أيام الأعياد وغيرها من الأيام التي يعتبرها عرف المكان أيام راحة. والقوة القاهرة تعلق جريان “مدة الانتظار”. أما “الانتظار الإضافي” فلا يعلق جريانه بتاتاً ولو في حالة القوة القاهرة غير أنه عند استمرارها يجوز للحاكم أن يحط من مقدار الغرامة.
المادة (199) مجلة التجارة البحرية في تونس
الأحكام التي تنطبق على أجرة النقل ولا سيما الامتياز والتقادم تنسحب قانوناً على غرامة “الانتظار الإضافي”.
المادة (200) مجلة التجارة البحرية في تونس
مشارطة الإيجار بالسفرة هي العقد الذي يبرم للمدة اللازمة للقيام بالسفرة أو السفرات المزمع عليها. ويمكن أن يبين بالعقد نوع البضاعة المعدة للشحن وكميتها وشخص الشاحن. ويمكن تحديد أجرة النقل جزافاً أو حسب الكمية المشحونة. ويجوز أن يخول للمستأجر إدارة شؤون السفينة تجارياً كما يجوز للمؤجر أن لا يتعهد إلا بواجبات مقاول النقل أو ببعضها.
المادة (201) مجلة التجارة البحرية في تونس
على المؤجر أن يضع السفينة المتفق عليها تحت تصرف المستأجر في الوقت والمكان المتفق عليهما وإلا جاز للمستأجر فسخ الاتفاق بإعلام مضمون الوصول يبلغ إلى الطرف الآخر بدون أداء أجرة النقل ومع استحقاق غرم الضرر. وللمؤجر نفس الحق إذا لم يتول المستأجر الشحن في الأجل المعين ولا ينتهي هذا الأجل إلا بانتهاء مدة الانتظار كل ذلك مع مراعاة أحكام الفصل 187.
المادة (202) مجلة التجارة البحرية في تونس
مشارطة الإيجار لمدة معينة عقد يلتزم بمقتضاه المؤجر لقاء أجرة معينة أو قابلة للتعيين بأن يقوم بالسفرة أو السفرات التي يطلبها المستأجر بسفينة معينة إما خلال مدة متفق عليها أو خلال مدة غير محددة لكنها قابلة للتحديد.
المادة (203) مجلة التجارة البحرية في تونس
مشارطة إيجار سفينة غير مجهزة عبارة عن وضع سفينة تحت تصرف مستأجر لاستغلالها بنفسه وذلك بدون طاقم وبدون أي تجهيز مادي أو بتجهيز غير تام.
المادة (204) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمكن أن تكون مشارطة الإيجار بوضع سفينة مجهزة مع الطاقم تحت تصرف مستأجر لاستغلالها بنفسه.
المادة (205) مجلة التجارة البحرية في تونس
في صورة مشارطة الإيجار لمدة معينة يتولى المستأجر إدارة شؤون السفينة تجارياً ويتولى المؤجر إدارة شؤونها ملاحياً. وفي هذه الصورة يزود المستأجر السفينة بالوقود والماء العذب ويتحمل بالأجر عن ساعات العمل الزائدة التي يقوم بها الطاقم بطلب منه وكذلك بأداءات الميناء والإرشاد والجر وغير ذلك من المصايف التي يقتضيها الاستغلال التجاري للسفينة. ويتولى المؤجر تجهيز السفينة وحفظها وتزويدها بالمؤن وانتداب رجال الطاقم وإطعامهم ودفع أجورهم. ويمكنه أن يتنازل للمستأجر عن إدارة ملاحة السفينة. وإذا كان المستأجر في آن واحد مديراً لشؤون السفينة الملاحية والتجارية فهلاك السفينة والخسائر المشتركة مهما كانت خطورتها تحمل عليه إلا إذا أثبت أنها ناشئة عن خطر من أخطار الملاحة. أما إذا لم يكن المستأجر إلا مديراً لشؤون السفينة التجارية فذلك الهلاك وتلك الخسائر تحمل على المؤجر إلا إذا أثبت أنها ناشئة عن خطأ المستأجر.
المادة (206) مجلة التجارة البحرية في تونس
الاتفاق الذي يتلقى بمقتضاه ناقل بحري بضاعة يسلمها إليه شاحن مع الالتزام بتسليمها في المكان المقصود يعبر عنه “بعقد النقل بوثيقة شحن”. ويكون هذا العقد موضوع كتب يعرف بوثيقة شحن بدون لزوم لتحرير مشارطة إيجار من قبل.
المادة (207) مجلة التجارة البحرية في تونس
وثيقة الشحن هي سند نقل صادر عن الناقل أو الربان يسلم إلى المرسل. وهي تقوم حجة على أن السفينة تسلمت البضاعة وتحتوي على تشخيص البضاعة وعند الاقتضاء على بيان قيمتها. وهي أيضاً سند يمثل البضاعة. وتحرر في ثلاثة نظائر: – الأول للناقل البحري. – الثاني وهو وثيقة الشحن الرئيسية يوجه إلى نائب الناقل البحري بالمكان المقصود. – الثالث وهو قابل للتداول يسلم إلى المرسل. وعلى الناقل البحري أن يسلم عند الطلب إلى كل طرف يهمه الأمر نسخة من وثيقة الشحن قصد إتمام الإجراءات الإدارية.
المادة (208) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمكن أن تحرر وثيقة الشحن للحامل أو للأمر لشخص مسمى. فإذا كانت الوثيقة للحامل فإنه يمكن تسليم البضاعة لكل شخص يحمل تلك الوثيقة. وإذا كانت الوثيقة للأمر فإنها تكون قابلة للانتقال بطريق التظهير ولو على البياض. أما إذا كانت لشخص مسمى فإنه يجوز انتقالها إلى شخص آخر مسمى بطريقة التصريح بالانتقال، وينص على هذا التصريح وثيقة الشحن أو بكتب مستقل بدون لزوم إعلام الناقل. ومنع التداول بوثيقة شحن يجب التنصيص عليه بصفة بارزة جداً بالوثيقة.
المادة (209) مجلة التجارة البحرية في تونس
يذكر في وثيقة الشحن:
1- اسم الناقل ومقره،
2- اسم المرسل ومقره،
3- مكان الشحن وتاريخه،
4- المكان المقصود وتعيين المرسل إليه،
5- البضاعة المسلمة إلى الناقل، 6- اسم السفينة،
7- الشروط المتعلقة بأجرة النقل،
8- الإشارة إلى مشارطة الإيجار إن وجدت، ووثيقة الشحن المحررة كيف ذكر والتي تكون بيد المرسل تكون حجة بين جميع الأطراف الذين يهمهم الشحن فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين المؤمنين من جهة أخرى. وكل نظير لوثيقة الشحن خلا من التنصيص على البيانات الخمس الأولى المذكورة لا يعتبر إلا كبداية حجة كتابية.
المادة (210) مجلة التجارة البحرية في تونس
وصف البضاعة المسلمة إلى الناقل في وثيقة الشحن ووصف حالتها الظاهرة وحالة لفها يجب أن يشتمل على بيان مدقق للعلامات وحسب الأحوال لعدد الطرود والأشياء أو البضائع من حيث كميتها ونوعها ووزنها كل ذلك بناء على البيانات الكتابية التي يقدمها المرسل قبل الشحن، وجميع التحفظات العامة أو المألوفة تعتبر لاغية. ويجب أن تكون العلامات كافية للتعريف بالبضاعة وموضوعة بطريقة تجعل قراءتها ميسورة إلى نهاية السفر. وللناقل أن لا يرسم في وثيقة الشحن بيانات المرسل المتعلقة بعلامات البضاعة وعددها وكميتها ونوعها ووزنها إذا توفرت لديه أسباب جدية للشك في صحتها أو إذا تعذرت عليه مراقبتها بالوسائل العادية. لكن عليه في هذه الحالة أن ينص بصفة مفصلة وخاصة على تلك الأسباب أو ذلك التعذر وإلا فلا تمكنه المعارضة بحقه في …. الترسيم ويكون عندئذ عبء إثبات الأضرار والتعيب والنقص على المرسل أو المتسلم إن كانت الأسباب جدية أو كان التعذر حقيقياً.
المادة (211) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمكن أن تعطى عند تسليم البضاعة وثيقة شحن تحت عنوان “للشحن” أو “وصل قصد الشحن” وكلاهما يثبت تسليم البضاعة إلى الناقل البحري ووضعها تحت حفظه بما أنه يمكن أن تعطى وثيقة شحن تحت عنوان “تم الشحن” المثبتة لوقوعه. وفي الحالتين الأوليين تسلم فيما بعد للمرسل وثيقة “تم الشحن” أو ينص بالأوراق المشار إليها على ما يفيد تحويلها إلى وثيقة شحن صحيحة. وإذا لم يتم ذلك كانت تلك الأوراق بمثابة وثيقة “تم الشحن” خلافاً لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 209.
المادة (212) مجلة التجارة البحرية في تونس
الناقل بوثيقة الشحن ملزم قبل السفر وعند بدئه ببذل عناية معقولة قصد إعداد السفينة إعداداً حسناً لتكون صالحة للملاحة وبتجهيزها وإمدادها بالمعدات والرجال وتزويدها بالمؤن المناسبة وتهيئة عنابرها وغرفها الباردة وغيرها من أقسام السفينة أين توضع البضائع لتلقيها ونقلها والمحافظة عليها. وعليه أن يتولى الشحن والتداول والرصف والتفريغ بطريقة مناسبة وباعتناء.
المادة (213) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا وجد تباين بين نظائر وثيقة الشحن اعتمد النظير القابل للتداول. وإذا وجد تباين بين مشارطة الإيجار المحررة من قبل وبين وثيقة الشحن اعتمدت مشارطة الإيجار في علاقات المؤجر مع المستأجر، أما بالنسبة إلى علاقات الناقل البحري مع المرسل فتعتمد وثيقة الشحن وحدها ما لم تتضمن صراحة الإحالة على مشارطة الإيجار المحررة من قبل والتنصيص على ما به الحاجة من عباراتها.
المادة (214) مجلة التجارة البحرية في تونس
القواعد الواردة بالفصول 206 إلى 213 تهم النظام العام، وتنطبق منذ أن يضع الربان أو نواب الناقل البحري أيديهم على البضاعة إلى أن يسلموها إلى المرسل إليه، ولا عمل على كل شرط يخالف ذلك.
المادة (215) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كانت تصريحات المرسل المتعلقة بعلامات البضائع أو عددها أو كميتها أو نوعها أو وزنها مخالفة للحقيقة كان مسؤولاً تجاه الناقل عن كل الأضرار والخسائر والمصاريف الناتجة عن ذلك لكنه لا يجوز للناقل أن يحتج بهذه التصريحات المغايرة للحقيقة تجاه أي شخص آخر غير المرسل.
المادة (216) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم من طرف حامل لنظير قابل للتداول ومظهر أن يعارضوه بوسائل الدفع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر أو بالحاملين السابقين إلا إذا تعمد الحامل عند اكتسابه لوثيقة الشحن الإضرار بالمدين. ويكفل المظهر بدون تضامن وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.
المادة (217) مجلة التجارة البحرية في تونس
لحامل وثيقة الشحن أن يسلم إلى كل من يشتري البضاعة المبينة بها وصولات للآمر في التسليم وهي أجزاء من وثيقة الشحن تسمح لحامليها بتسلم البضاعة بشرط أن تكون وثيقة الشحن قد سبق تسليمها إلى نائب الناقل البحري أو إلى الربان.
المادة (218) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا حررت وثيقة الشحن باسم أحد الأشخاص الذين يهمهم النقل البحري أو أحد مقاولي النقل البري أو أحد مقاولي جمع البضائع جاز للمرسل إليه النهائي أو المؤمن على البضاعة أن يمارس ضد الناقل البحري وبقية الأشخاص الذين يهمهم النقل البحري ما للمرسل إليه الأسمى من حقوق ودعاوى. وعلى المرسل إليه النهائي أو المؤمن على البضاعة قبل تلك الممارسة أن يعلم بذلك المرسل إليه الاسمي بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام ببلوغه ويكون لهذا الأخير خلال الخمسة أيام من تقديم ذلك المكتوب طلب شموله في القضية بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام ببلوغه يوجهه إلى من يروم رفع القضية وإلى الناقل البحري.
المادة (219) مجلة التجارة البحرية في تونس
عقد النقل بحراً هو اتفاق يلتزم بمقتضاه ناقل بحري لقاء أجرة بإيصال شخص وأمتعته من ميناء معين إلى ميناء آخر. وهو يشمل لوازم إقامة المسافرين وأمتعتهم على ظهر السفينة منذ ركوبهم إلى نزولهم بما في ذلك عمليات الركوب والنزول ما عدا إقامة المسافرين وأمتعتهم بالمحطات البحرية والأرصفة. وهو يشمل عند الاقتضاء نقلهم عن طريق الماء أو غيره من اليابسة إلى السفينة والعكس إذا كانت تذكرة السفر تشتمل على ثمن ذلك أو إذا كانت الوسيلة المستعملة في هذا النقل الفرعي قد وضعها الناقل البحري تحت طلب المسافر. وكل شرط يخالف ذلك يعتبر لاغياً.
المادة (220) مجلة التجارة البحرية في تونس
يثبت عقد نقل الأشخاص بتسليم تذكرة سفر مع مراعاة العرف الذي يمكن أن يوجد في شأن الملاحة من ميناء تونسي إلى ميناء تونسي آخر.
المادة (221) مجلة التجارة البحرية في تونس
للمسافر أن ينقل أمتعته في حدود الوزن والحجم المعينة من طرف الناقل أو التي يقتضيها العرف، ويكون ثمن نقلها داخلاً في أجرة السفر.
المادة (222) مجلة التجارة البحرية في تونس
على الربان أن يسهر على حفظ أمتعة المسافر المتوفى أثناء السفر.
المادة (223) مجلة التجارة البحرية في تونس
على الربان السير مباشرة إلى المكان الذي تقصده السفينة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة (224) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يلزم الربان بترقب المسافر الذي لا يركب السفينة في الوقت المناسب سواء في ميناء الركوب أو أثناء السفر، وعلى المسافر في هذه الصورة أداء كامل أجرة السفر.
المادة (225) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجوز إعفاء الناقل من كامل المسؤولية أو بعضها من أجل عدم الوفاء بالتزاماته أو الوفاء بها بوجه مختل أو التأخير في الوفاء بها إلا إذا أثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ ينسب إلى المسافر. وكل شرط يخالف ذلك يعتبر لاغياً.
المادة (226) مجلة التجارة البحرية في تونس
يتكون عقد الجر عندما تقدم سفينة أو عدة سفن جارة إلى سفينة أخرى القوة التي تنقصها كلياً أو جزئياً. وعلى جميع الأطراف أن يتظافروا وينسقوا جهودهم للوصول إلى النتيجة المنشودة تحت القيادة العامة للسفينة المجرورة. وتحمل مسؤولية كل ضرر يحدث أثناء الجر على من يثبت من وقائع القضية أنه ارتكب خطأ. وعقد الجر يقع إثباته بجميع الوسائل وخاصة بمجرد قبول ربان السفينة المجرورة للخدمات المعروضة عليه من طرف السفينة الجارة. وأجرة الجر يحددها الاتفاق إن وجد وإلا فعرف ميناء السفينة الجارة.
المادة (227) مجلة التجارة البحرية في تونس
البيع البحري هو بيع بضاعة معدة للنقل بحراً أو بصدد النقل يلتزم فيه البائع بأن يسلم في ميناء الشحن أو ميناء التفريغ وفي الآجال المحددة بضاعة معينة نوعاً وكمية. وهذا البيع يقتضي الالتزام بتسليم الوثائق التي ينص عليها اتفاق الطرفين أو القانون أو العرف.
المادة (228) مجلة التجارة البحرية في تونس
ينتقل ضمان المبيع إلى المشتري من حين التسليم إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك. ويقع التسليم في صورة البيع بالشحن على رصيف ميناء الإقلاع وإلى جانب السفينة، ويجوز التسليم كذلك على سطح السفينة أو بموضع مسقف أو على إحدى عربات السكة الحديدية أو عربات النقل. ويقع التسليم في صورة البيع بالتفريغ على رصيف ميناء الوصول وإلى جانب السفينة. ويجوز التسليم كذلك على سطح السفينة أو بموضع مسقف أو على إحدى عربات السكة الحديدية أو عربات النقل. وفيما يتعلق بالأشياء المعينة بالنوع فلا يتم تسليمها إلا بعد التمييز. والتمييز أو التطبيق هو العملية التي تتمثل في فرز تلك الأشياء من مجموع شامل توصلاً لانطباق ما وقع فرزه على الأشياء المبيعة والمعينة بالنوع. والرضى بقبول البضاعة يتم عند التسلم أو التمييز.
المادة (229) مجلة التجارة البحرية في تونس
عند البيع بالشحن تحمل مصاريف الشحن والنقل والتفريغ على المشتري.
المادة (230) مجلة التجارة البحرية في تونس
البيع المعروف بـ “فوب” (F.O.B) هو نوع من أنواع بيع البضاعة بالشحن يلتزم فيه البائع بتسليم البضاعة محررة من جميع التكاليف على ظهر السفينة. والبيع المعروف بـ “فاص” (F.A.S) هو نوع آخر من أنواع بيع البضاعة بالشحن يتعهد فيه البائع بتسليم البضاعة محررة من جميع التكاليف على رصيف الشحن وإلى جانب السفينة. والرضى بقبول البضاعة يتم بميناء الشحن قبل الشحن ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (231) مجلة التجارة البحرية في تونس
البيع المعروف بـ “سيف” (C.I.F) أو “كاف” (C.A.F) هو أيضاً من أنواع بيع البضاعة بالشحن على أن تكون تلك البضاعة معينة بالنوع ومحررة من جميع التكاليف، وزيادة على ذلك تكون مؤمناً عليها ومتفقاً على نقلها إلى ميناء التفريغ. وعلى البائع تشخيص البضاعة المبيعة أو تمييزها حسب الحال كما عليه التأمين عليها ودفع أجرة نقلها والاعتناء بوسقها. والرضى بقبول البضاعة يتم بميناء التفريغ ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (232) مجلة التجارة البحرية في تونس
في صورة بيع البضاعة بالتفريغ يتحمل البائع بمصاريف الشحن والنقل والتفريغ وكذلك بمصاريف ميناء الشحن وأداءاته وضرائب الخروج منه، أما مصاريف ميناء التفريغ وأداءاته وضرائب الدخول إليه فهي محمولة على المشتري إلا إذا اشترطت “خالصة”. والرضى بقبول البضاعة يتم بميناء التفريغ ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (233) مجلة التجارة البحرية في تونس
البيع “بسفينة معينة” أو “بسفينة ستعين فيما بعد” أو “بالوصول إلى بر السلامة” هو نوع من أنواع بيع البضاعة بالتفريغ يلزم فيه البائع بأن يعين حالاً أو في أجل معين السفينة التي شحنت أو ستشحن عليها البضاعة. والنقص أو الخسارة أو التعيب الحاصل أثناء السفر يترتب عليه فسخ البيع إلى حد الضرر بدون تعويض بالمثل على البائع أو غرم للمشتري، وتحمل نتائج تأخر السفينة على المشتري. والرضى بقبول البضاعة يتم بميناء التفريغ ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (234) مجلة التجارة البحرية في تونس
تسقط:
1- بمضي عامين من يوم نزول المسافرين أو من اليوم الواجب فيه نزولهم جميع الدعاوى المتعلقة بعقد نقل المسافرين وخاصة منها التي ترمي إلى غرم الضرر الناتج عن وفاة مسافر أو عن جميع الأضرار البدنية أو عن التلف أو التعيب أو الأضرار التي تصيب أمتعة المسافرين.
2- بمضي عام من تسليم البضاعة أو إن لم تسلم من اليوم الواجب تسليمها فيه جميع الدعاوى المتعلقة بمشارطة إيجار أو وثيقة شحن.
3- بمضي عام من يوم انتهاء الجر جميع الدعاوى المتعلقة بعقد جر. وتجرى مدد التقادم المنصوص عليها آنفا على القصر والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية ولهم الحق في الرجوع على أوليائهم.
المادة (235) مجلة التجارة البحرية في تونس
الدعوى الرامية إلى استخلاص أجرة النقل أو إلى طلب ترجيعها أو إلى غرم الضرر الناتج عن عدم وفاء المؤجر أو المستأجر بالتزاماته تسقط بمضي عام من انتهاء السفرة أو انقطاعها. وتجرى مدة التقادم المنصوص عليها آنفا على القصر والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية ولهم الحق في الرجوع على أوليائهم.
المادة (236) مجلة التجارة البحرية في تونس
أحكام الفصل 162 تنطبق على الدعاوى المشار إليها بالفصلين 234 و235.
المادة (237) مجلة التجارة البحرية في تونس
في صورة حصول تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب نهرية تسوى التعويضات المستحقة عن الأضرار اللاحقة بالسفن وما يوجد على متنها من الأشخاص والأشياء طبقاً للأحكام الآتية بدون اعتبار للمياه التي حصل فيها التصادم.
المادة (238) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا حصل التصادم بسبب خطأ إحدى السفن حمل التعويض على السفينة التي ارتكبت ذلك الخطأ. وإذا حصل التصادم بسبب خطأ عدة سفن وتضررت منه سفينة أخرى لم ترتكب خطأ حمل تعويض الضرر على السفن المخطئة بالتضامن بينها.
المادة (239) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كان الخطأ مشتركاً فمسؤولية كل سفينة تكون على نسبة خطورة الأخطاء التي ارتكبتها، على أنه إذا حالت الظروف دون تعيين النسبة أو إذا ظهر أن الأخطاء متعادلة تحمل المسؤولية على التساوي. والأضرار التي تلحق السفن أو حمولتها أو تلحق رجال الطاقم أو المسافرين أو أي شخص آخر وجد على متن السفينة في أمتعتهم أو غير ذلك من أموالهم تتحملها السفن المخطئة على النسبة المذكورة بدون تضامن بينها إزاء الغير. وتكون السفن المخطئة ملزمة بالتضامن قبل الغير بالأضرار الناشئة عن الموت أو الجروح.
المادة (240) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كان التصادم طارئاً أو ناشئاً عن قوة قاهرة أو حام الشك حول أسبابه فإن الضرر الناشئ عن ذلك يتحمله من إصابة. ويجرى هذا الحكم ولو كانت السفن أو إحداها راسية حين التصادم.
المادة (241) مجلة التجارة البحرية في تونس
تبقى المسؤولية المقررة بالفصول السابقة سارية المفعول إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد ولو كان حضوره إجبارياً.
المادة (242) مجلة التجارة البحرية في تونس
بعد حصول التصادم يجب على ربان كل سفينة من السفن المتصادمة أن يتولى مساعدة السفينة الأخرى وطاقمها وركابها بقدر ما يكون ذلك في استطاعته بدون أن يعرض سفينته وطاقمه وركابه لخطر جدي. وعليه كذلك بقدر الإمكان أن يعرف السفينة الأخرى باسم سفينته ومربطها والمكان الذي قدمت منه والذي ستتوجه إليه.
المادة (243) مجلة التجارة البحرية في تونس
تطبق أحكام هذا العنوان على تعويض الأضرار التي تسببت فيها سفينة لسفينة أخرى أو لما يوجد على متنها من الأشخاص والأشياء بقيامها بحركة أو بإغفالها حركة أو بعدم مراعاتها للتراتيب وذلك ولو لم يقع ارتطام.
المادة (244) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل عمل مساعدة وإنقاذ يقدم إلى السفن التي تكون في حالة خطر وإلى الأشياء الموجودة على متنها وإلى أجرة النقل وإلى أجرة السفر وكذلك الخدمات التي هي من نفس النوع والتي تتبادلها السفن البحرية والمراكب النهرية تخضع للأحكام الآتية بدون أي تمييز بين هذين النوعين من الخدمات وبدون اعتبار للمياه التي حصلت فيها.
المادة (245) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل عمل مساعدة أو إنقاذ أتي بنتيجة مفيدة يخول الحق في أجر عادل. ولا يستحق أي أجر إذا لم يسفر عمل المساعدة أو الإسعاف عن نتيجة مفيدة إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك. والمبلغ الواجب دفعه لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال قيمة الأشياء المنقذة.
المادة (246) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يستحق أي أجر كل من ساهم في عمليات الإسعاف رغماً عن رفض السفينة المسعفة رفضاً صريحاً ومعقولاً. وإذا صدر ذلك الرفض أثناء عمليات المساعدة أو الإنقاذ فإن المنقذين يستحقون أجراً عادلاً بشرط أن تسفر أعمالهم عن نتيجة مفيدة.
المادة (247) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تستحق السفينة الجارة أي أجر عن قيامها بمساعدة أو إنقاذ السفينة التي تجرها أو حمولتها إلا إذا أدت خدمات استثنائية لا يمكن أن تعتبر تنفيذاً اعتيادياً لعقد الجر.
المادة (248) مجلة التجارة البحرية في تونس
يستحق الأجر ولو كانت المساعدة أو الإنقاذ قد حصلا بين سفن يستغلها مجهز واحد.
المادة (249) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعين مبلغ الأجر باتفاق الطرفين وإلا فيعينه الحاكم، وكذلك الأمر فيما يتعلق بنسبة توزيع ذلك الأجر بين مختلف السفن التي ساهمت في المساعدة أو الإنقاذ أو بين مجهزي كل سفينة قامت بعملية المساعدة أو الإنقاذ وبين ربانها وطاقمها. وكذلك الأمر في صورة اشتراك عدة أشخاص أو عدة جماعات من الأشخاص كل باستقلاله في عملية المساعدة أو الإنقاذ، وفي هذه الصورة لا يقضي الحاكم في مبلغ الأجر وتوزيعه إلا بعد إدخال جميع من يتوقع منه ادعاء حق بعنوان المساعدة أو الإنقاذ حسب بيان المدين بالأجر.
المادة (250) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجوز للحاكم تعديل كل اتفاق متعلق بالمساعدة والإنقاذ أبرم وقت الخطر وتحت تأثيره إن رأى أن الشروط المتفق عليها غير عادلة وذلك بناء على طلب أحد المتعاقدين. ويجوز للحاكم في جميع الأحوال أن يعدل الاتفاق بطلب ممن له مصلحة في ذلك إن ثبت أن رضى أحد الطرفين معيب بسبب التغرير أو إخفاء الحقيقة أو أن الأجر مبالغ فيه زيادة أو نقصاً بحيث لا يتناسب مع الخدمات المقدمة.
المادة (251) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعين الحاكم الأجر حسب الظروف على أساس: – النجاح الحاصل، ومجهودات المسعفين وفضلهم، والخطر الذي تعرضت له السفينة موضوع المساعدة وركابها وطاقمها وحمولتها والمنقذون والسفينة القائمة بالإنقاذ، والمدة المستغرقة، والمصاريف والأضرار الحاصلة، وأخطار المسؤولية وغيرها من الأخطار التي تعرض لها المنقذون، وقيمة الأدوات التي استعملوها مع مراعاة إعداد واختصاص السفينة القائمة بالمساعدة عند الاقتضاء، ذلك من جهة. – ومن أخرى قيمة الأشياء التي أنقذت. وتنطبق نفس الأحكام على توزيع الأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 249. وللحاكم أن يحط من الأجر أو أن يلغيه إذا تبين أن الإنقاذ والمساعدة كانا نتيجة حتمية لخطأ المنقذين، أو أنهم ارتكبوا سرقات أو أخفوا أشياء مسروقة أو قاموا بغير ذلك من الأعمال غير المشروعة.
المادة (252) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يستحق أي أجر عن إنقاذ الأشخاص إلا إذا نصت قوانينهم القومية على خلاف ذلك. على أنه يضرب بسهم عادل في الأجر الذي يستحقه منقذو السفينة والحمولة وملحقاتهما لكل من تداخل بمناسبة الحادث في عمليات المساعدة والإنقاذ فأنقذ نفساً بشرية.
المادة (253) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجب على ربان كل سفينة بقدر المستطاع بدون أن يعرض سفينته أو طاقمها أو ركابها لخطر جدي أن يقدم مساعدته إلى كل شخص يعثر عليه بالبحر تحت خطر الهلاك ولو كان عدواً وإلا يكون مستهدفاً للعقاب بخطية قدرها ألف دينار وبالسجن مدة خمسة أعوام أو بإحدى العقوبتين فقط.
المادة (254) مجلة التجارة البحرية في تونس
إنقاذ المقذوفات البحرية يبقى خاضعاً لتراتيبه الخاصة.
المادة (255) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعتبر خسائر بحرية ويسوى حسب الأحكام الواردة بهذا العنوان كل ضرر أو تلف يلحق السفينة والحمولة وأجرة النقل معاً أو كلا منها على انفراد أثناء الرحلة البحرية وجميع المصاريف الاستثنائية وذلك ما لم يوجد في شأنها اتفاق مخالف بين جميع الأطراف. والخسائر البحرية (العوار) نوعان خسائر مشتركة وخسائر خاصة.
المادة (256) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعتبر خسائر مشتركة التضحيات والمصاريف الاستثنائية المبذولة قصداً وبطريقة معقولة لأجل السلامة العامة دفعاً للخطر عن مكاسب متحدة المصير في رحلة بحرية معينة.
المادة (257) مجلة التجارة البحرية في تونس
يساهم في تحمل الخسائر المشتركة مختلف الأطراف الذين جمعت بين مصالحهم الرحلة البحرية الواحدة.
المادة (258) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تعتبر من الخسائر المشتركة إلا الأضرار أو التلف أو التعيب الناتجة مباشرة عن العمل الذي تسبب في الخسارة المشتركة. ولا تعتبر من الخسائر المشتركة ما يلحق السفينة أو الحمولة من التلف أو الأضرار بموجب التأخير الحاصل أثناء السفر أو بعده كتوقف السفينة عن العمل وككل خسارة غير مباشرة مهما كانت مثل الفرق بين أسعار البضاعة.
المادة (259) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كان الحادث الذي أدى إلى التضحية أو إلى بذل المصاريف نتيجة لخطأ أحد الأطراف الذين جمعت بين مصالحهم الرحلة فلا يحول ذلك دون المساهمة مع بقاء الحق في القيام عليه بموجب الخطأ.
المادة (260) مجلة التجارة البحرية في تونس
عبء الإثبات في اعتبار الضرر أو التلف أو المصاريف من قبيل الخسائر المشتركة محمول على الطالب، وإذا لم يثبت ذلك تعد الخسارة خاصة ويتحملها مالك الشيء الذي تضرر أو تسبب في المصاريف ويؤديها.
المادة (261) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعد من الخسائر المشتركة كل مصروف زائد يبذل عوضاً عن مصروف آخر كان من الممكن اعتباره من الخسائر المشتركة وذلك إلى حد مبلغ المصروف المستعاض عنه.
المادة (262) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجب تسوية الخسائر المشتركة سواء عند تقدير الخسائر أو عند تعيين المساهمة على أساس القيمة الجارية في تاريخ ومكان انتهاء الرحلة البحرية. ولا تأثير لهذه القاعدة على تعيين المكان الذي يجب أن تقع فيه التسوية.
المادة (263) مجلة التجارة البحرية في تونس
الأضرار أو التلف أو المصاريف المضبوطة فيما يلي تعد من الخسائر المشتركة إذا توفرت فيها الشروط المبينة بالفصول السابقة.
المادة (264) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعد من الخسائر المشتركة ما يلقى من الحمولة في البحر وما يحصل من الأضرار للسفينة والحمولة من جراء ذلك ويبتدأ بإلقاء الأشياء التي هي أقل لزوماً وأكثر ثقلاً وأقل ثمناً من غيرها. على أن ما ألقي في البحر من الحمولة لا يعد من الخسائر المشتركة إلا إذا تم نقله طبق عرف التجارة.
المادة (265) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعد من الخسائر المشتركة الأضرار التي تلحق الحمولة أو السفينة بسبب المياه التي تدخل إلى العنبر من الكوي المفتوحة أو من أية فتحة أخرى أحدثت قصد الإلقاء الذي اقتضته السلامة العامة.
المادة (266) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعد من الخسائر المشتركة الأضرار التي تلحق السفينة والحمولة أو إحداهما بسبب المياه أو غيرها بما في ذلك الأضرار التي تنشأ عن إغراق السفينة المشتعلة ناراً توصلاً لإطفاء الحريق الذي نشب فيها. على أن الأضرار التي يلحقها الحريق نفسه بالحمولة أو بالسفينة لا تدخل في عداد الخسائر المشتركة.
المادة (267) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا وقع دفع السفينة عمداً على الساحل وكانت الظروف قاضية بأنه لو لم تتخذ تلك الوسيلة لأدى الأمر حتماً إلى تشحطها على الساحل أو اصطدامها بالصخور فإن أي تلف أو ضرر يلحق السفينة والحمولة وأجرة النقل أو إحداها من جراء ذلك لا يعد من الخسائر المشتركة أما التلف والأضرار التي تلحق تلك السفينة أثناء تعويمها فإنها تعد من الخسائر المشتركة. وفي جميع الأحوال الأخرى التي يقع فيها دفع السفينة عمداً على الساحل لأجل السلامة العامة فإن التلف أو الأضرار التي تترتب على ذلك تعد من الخسائر المشتركة.
المادة (268) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعد من الخسائر المشتركة التعيب أو التلف اللاحق بأشرعة السفينة وبصواريها أو بإحداها والناشئ عن المجهودات المبذولة لتعويم سفينة شاحطة أو الوصول بها إلى مكان أعمق في البحر لأجل السلامة العامة، أما إذا كانت السفينة عائمة فلا يعد من الخسائر المشتركة التلف أو التعيب الذي يصيب السفينة والحمولة وأجرة النقل أو إحداها من أجل إطلاق العنان للأشرعة.
المادة (269) مجلة التجارة البحرية في تونس
الضرر اللاحق بآلات ومراجل السفينة الشاحطة على وضعية خطيرة والمترتب عن المجهودات المبذولة لتعويمها يعد من الخسائر المشتركة إذا ثبت أن القصد من ذلك حقيقة هو تعويم السفينة لأجل السلامة العامة ورغم توقع حصول مثل ذلك الضرر، أما إذا كانت السفينة عائمة فلا يعد في أي حال من الأحوال من الخسائر المشتركة التلف أو التعيب المتسبب فيه سير الآلات والمراجل بما في ذلك للتلف أو التعيب المنجر عن إطلاق العنان للآلات أو عن وسيلة من ذلك النوع.
المادة (270) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا شحطت السفينة ووقع تفريغ الحمولة والوقود ومؤن السفينة أو إحداها في ظروف من شأنها أن تجعل اتخاذ تلك الوسيلة من الأعمال التي لها صفة الخسارة المشتركة فإن المصاريف الزائدة المدفوعة للتخفيف عن السفينة وكراء الأطواف وعند الاقتضاء مصاريف إعادة الشحن وكذلك التلف والضرر المترتبين عن ذلك تعد من الخسائر المشتركة.
المادة (271) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا دخلت سفينة إلى ميناء أو مكان التجاء أو رجعت إلى مينائها أو مكان شحنها بسبب حادث أو تضحية أو غيرهما من الظروف الاستثنائية التي أوجبت اتخاذ تلك الوسيلة لأجل السلامة العامة فإن مصاريف الدخول إلى ذلك الميناء أو ذلك المكان تعد من الخسائر المشتركة وكذلك مصاريف خروج السفينة من ذلك الميناء أو ذلك المكان ومعها كامل حمولتها الأصلية أو بعضها. وإذا كانت السفينة بميناء أو مكان التجاء يستحيل فيه الإصلاح ونقلت إلى ميناء أو مكان آخر يمكن إصلاحها فيه فإن أحكام هذا الفصل تنطبق على هذا الميناء أو المكان الثاني. ولا تنطبق أحكام الفصل 277 على ما زاد في مدة السفر بسبب ذلك التنقل.
المادة (272) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعد من الخسائر المشتركة مصاريف تداول الحمولة أو الوقود أو المؤن على السفينة أو تفريغها بميناء أو بمكان السجن أو الوقوف أو الالتجاء إذا كان التداول أو التفريغ ضرورياً لأجل السلامة العامة أو لإصلاح ما لحق السفينة من تعيب بسبب تضحية أو حادث وكان ذلك الإصلاح لازماً لمواصلة السفر بسلامة.
المادة (273) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كانت مصاريف التداول أو التفريغ المشار إليها بالفصل السابق من المصاريف التي يمكن اعتبارها من قبيل الخسائر المشتركة فإن مصاريف إعادة الشحن والرصف بالسفينة وكذلك جميع مصاريف الوضع بالمخازن بما فيها المصاريف التي يستوجبها كل عقد تأمين أبرم بوجه معقول تعد من الخسائر المشتركة. على أنه إذا اعتبرت السفينة غير صالحة للملاحة أو إنها قطعت مواصلة سفرها الأول فإن مصاريف الوضع بالمخازن لا تعد من الخسائر المشتركة فإن مصاريف إعادة الشحن والرصف صالحة للملاحة أو إلى يوم قطع مواصلة السفر أما إذا حدث أحد الأمرين إلى يوم الانتهاء من تفريغ الحمولة فإن المصاريف المشار إليها أعلاه تعد من الخسائر المشتركة إلى يوم انتهاء التفريغ.
المادة (274) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كانت السفينة بحالة تعيب وهي بميناء أو بمكان يمكن إصلاحها فيه لمواصلة الرحلة بكامل حمولتها وتقرر رغماً عن ذلك تخفيفاً من المصاريف إما جرها إلى الميناء المقصود أو تحويل كامل الحمولة أو بعضها على سفينة أخرى أو إعادة وسق الحمولة بأية طريقة أخرى فإن مصاريف الجر والتحويل من سفينة إلى أخرى وإعادة الوسق أو إحداها يتحملها مختلف الذين تهمهم الرحلة إلى حد مبلغ المصروف المستعاض عنه.
المادة (275) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا دخلت سفينة إلى ميناء أو مكان أو أقامت بميناء أو مكان للأسباب المبينة بالفصل 271 عدت من الخسائر المشتركة أجور ومصاريف لوازم الربان والضباط ورجال الطاقم وكذلك الوقود والمؤن المستهلكة أثناء تمديد السفر من بداية الوقوف والانحراف في السير إلى الوقت الذي تصبح فيه السفينة أو كان من الواجب أن تصبح فيه صالحة لمواصلة عملياتها الاعتيادية أو متابعة طريقها. أما إذا اعتبرت السفينة غير صالحة للملاحة أو أنها قطعت مواصلة سفرها الأول فمدة الوقوف الزائدة تحمل على أنها لا تتجاوز اليوم الذي اعتبرت فيه السفينة غير صالحة للملاحة أو الذي قطعت فيه مواصلة السفر أو يوم الانتهاء من تفريغ الحمولة إذا لم يكن قد تم التفريغ. والوقود والمؤن المستهلكة خلال مدة الوقوف الزائدة وكذلك مصاريف إقامة السفينة بذلك الميناء تعد من الخسائر المشتركة عدا مصاريف الإصلاحات التي ليس من شأنها أن تدخل في عداد الخسائر المشتركة. والأجور التي من شأنها أن تدخل في عداد الخسائر المشتركة تشمل جميع المبالغ المدفوعة إلى الربان والضباط ورجال الطاقم وكذلك جميع المصاريف والنفقات الفرعية التي يستحقونها من قبل المجهز بموجب القوانين والاتفاقات المعمول بها. وما يدفع لهم بموجب القيام بعمل أثناء ساعات زائدة لحفظ السفينة أو لمباشرة إصلاحات ليس من شأن قيمتها أن تدخل في عداد الخسائر المشتركة فإنه يعد رغم ذلك من المصاريف المستعاض عنها إلى حد ما وفر من المصاريف التي كانت تدفع وتعتبر من الخسائر المشتركة لو لم يتم العمل أثناء ساعات زائدة.
المادة (276) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعد أيضاً من الخسائر المشتركة الضرر أو التلف اللاحق بالحمولة المؤن والوقود أثناء عمليات التداول المشار إليها بالفصلين 272 و273.
المادة (277) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا أجريت إصلاحات وقتية بسفينة في ميناء الشحن أو ميناء الوقوف أو ميناء الالتجاء وذلك لأجل السلامة العامة أو من أجل تعيب تسببت فيه تضحية لها صفة الخسارة المشتركة فإن قيمة تلك الإصلاحات تعد من الخسائر المشتركة. وإذا أجريت إصلاحات وقتية إثر ضرر طارئ لمجرد تمكين السفينة من إتمام السفر فإن قيمة تلك الإصلاحات تعد من الخسائر المشتركة على أن لا تتجاوز ما اقتصد من المصاريف التي كانت تدفع وتعد من الخسائر المشتركة لو تمت تلك الإصلاحات في غير ذلك المكان. ولا يخصم أي مبلغ لأجل الفرق بين القديم والجديد من قيمة الإصلاحات الوقتية التي من شأنها أن تعد من الخسائر المشتركة.
المادة (278) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعد من الخسائر المشتركة خسارة أجرة النقل المترتبة عن التلف أو الضرر اللاحق بالحمولة أو السفينة والمعتبر من الخسائر المشتركة. وإذا كان من شأن خسارة أجرة النقل أن تعد من الخسائر المشتركة فيتجه أن يخصم من أجرة النقل المصاريف التي كان من الواجب بذلها لتكون تلك الأجرة مستحقة وكذلك الأجرة البلدية عنها.
المادة (279) مجلة التجارة البحرية في تونس
المبلغ الذي من شأنه أن يعد من الخسائر المشتركة من أجل التلف أو الضرر اللاحق بالبضائع يحسب على أساس السعر الرائج بالسوق في آخر يوم من تفريغ السفينة أو في اليوم الأخير من الرحلة إذا انتهت في غير المكان المقصود أول الأمر. وإذا بيعت البضاعة المتعيبة ولم يوجد اتفاق لتعيين مبلغ الضرر بكيفية أخرى فالتلف الذي من شأنه أن يعتبر من الخسائر المشتركة يكون هو مبلغ الفرق بين المتحصل الصافي من البيع والقيمة الصافية في آخر يوم من تفريغ السفينة أو في اليوم الأخير من الرحلة إذا انتهت في غير المكان المقصود أول الأمر.
المادة (280) مجلة التجارة البحرية في تونس
المبلغ الذي من شأنه أن يعد من الخسائر المشتركة بسبب الضرر أو التلف اللاحق بالسفينة وآلاتها وأدواتها إذا تم الإصلاح أو التعويض هو القيمة الحقيقية والمعقولة التي بذلت لإتمامه مع حساب ما يخصم لأجل الفرق بين القديم والجديد بمقتضى العرف الدولي وكذلك مع اعتبار قيمة الحطام، أما إذا لم تجر الإصلاحات فيمنح مقابل النقص الحاصل تعويض معقول لا يتجاوز القيمة المقدمة للإصلاحات. وإذا هلكت السفينة بأكملها أو كانت في حكم الهلاك فالمبلغ الذي من شأنه أن يعد من الخسائر المشتركة يكون هو القيمة المقدرة للسفينة على حالتها قبل حصول العطب بعد خصم القيمة المقدرة للإصلاحات التي ليست لها صفة الخسائر المشتركة وكذلك المتحصل من البيع عند الاقتضاء.
المادة (281) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يعد من الخسائر المشتركة التلف والضرر اللاحقان بالبضاعة المشحونة خفية عن الربان أو التي كانت عمداً محل تصريح مخالف للواقع. وإذا كانت قيمة البضائع المصرح بها للناقل أقل من قيمتها الحقيقية فإنها تعد من الخسائر المشتركة على أساس القيمة المصرح بها.
المادة (282) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعد من الخسائر المشتركة أجرة قدرها اثنان في المائة (2%) من المصاريف التي لها صفة الخسائر المشتركة غير أجور ومصاريف لوازم الربان والضباط ورجال الطاقم وكذلك الوقود والمؤن التي لم تعوض أثناء السفر، أما إذا كان المال غير مسبق من قبل أحد الذين سيدعون إلى المساهمة في الخسائر المشتركة فإن المصاريف الاعتيادية المبذولة للحصول على المال اللازم وكذلك الخسارة التي تلحق مالكي البضاعة المبيعة لأجل ذلك تعد من الخسائر المشتركة.
المادة (283) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمنح الفائض القانوني إلى تاريخ تسوية الخسائر المشتركة على المصاريف ومبالغ التضحيات والنقص في الأثمان التي عدت من الخسائر المشتركة مع مراعاة ما دفع أثناء ذلك.
المادة (284) مجلة التجارة البحرية في تونس
المساهمة في الخسائر المشتركة هي النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة. وتشتمل المجموعة الدائنة على كافة الديون المترتبة عن التضحيات الحاصلة والمعتبرة من الخسائر المشتركة، وتشتمل المجموعة المدينة على القيمة الصافية والحقيقية والمقدرة في اليوم الذي ينتهي فيه اتحاد المصالح للبضائع المنقذة والبضائع المضحي بها والمعتبرة من الخسائر المشتركة وكذلك على قيمة السفينة وبعد خصم ما يقر العرف خصمه على أجرة النقل. ولا تساهم في الخسائر المشتركة الطرود البريدية وحقائب المسافرين والأمتعة الشخصية التي لم تسلم في شأنها وثيقة شحن.
المادة (285) مجلة التجارة البحرية في تونس
على البضاعة التي لم يقدم في شأنها تصريح أو قدم في شأنها تصريح مخالف للواقع أن تساهم في الخسائر المشتركة أن تم إنقاذها، وإن كانت القيمة المصرح بها أقل من القيمة الحقيقية فإن مساهمتها تكون على أساس قيمتها الحقيقية.
المادة (286) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يتجاوز المناب الذي يساهم به كل من يهمه الأمر حدود ما هو ملزم به. على أن المجهز لا يكون ملزماً بدفع ما زاد على قيمة السفينة المقدرة جزافاً حسبما وقع تعيينها بالفصل 133. ولكل من يعنيه أمر الحمولة أن يتخلص من واجب المساهمة بأن يترك الأموال المساهم بها قبل أن يتسلمها. وإذا أعسر أحد من يعنيهم أمر الرحلة البحرية أو مؤمنه فإن حصته توزع على الباقين.
المادة (287) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا تقبل دعوى المساهمة من أجل الخسائر المشتركة إذا لم تقدم في شأن التعيب أو الضرر تحفظات كتابية من طرف الربان أو ضده خلال عشرة أيام من تسليم البضاعة.
المادة (288) مجلة التجارة البحرية في تونس
بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 وما بعده من هذه المجلة فإن الأموال الواقع إنقاذها يمكن حبسها من طرف الناقل إلى أن يبذل رصيد كاف يضمن دفع مقدار المساهمة فيما بعد، وإذا لم يحصل اتفاق على مبلغ الرصيد فإنه يعين بحكم استعجالي.
المادة (289) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا دفعت أموال لضمان مساهمة الحمولة في الخسائر المشتركة أو في مصاريف الإنقاذ أو المصاريف الخصوصية فإنه يجب أن تودع تلك الأموال حالاً بحساب متضامن وخاص يفتح باسم نائب يعينه المودعون وآخر يعينه المجهز وذلك بحد البنوك المعتمدة من طرفهما. وإذا حصل خلاف يقع البت في شأن تعيين النائب عن المودعين والبنك بحكم استعجالي. والأموال المودعة كيف ذكر مضاف إليها فوائضها عند الاقتضاء يحتفظ بها لتضمن لأصحاب الحقوق خلاص حقوقهم. ويمكن بإذن كتابي من الموزع المكلف بتسوية الخسائر المشتركة أن تدفع أقساط على الحساب من الخسائر أو أن ترجع أموال مودعة، والإيداع ودفع الأقساط وترجيع المودع لا مساس له بما يحمل على عاتق الخصوم نهائياً.
المادة (290) مجلة التجارة البحرية في تونس
يقوم بتسوية الخسائر المشتركة موزع أو أكثر يعينهم في صورة الخلاف الحاكم الاستعجالي، ويمكن للموزعين أن يستعينوا بمن يرونه من أهل الخبرة. وإذا لم يرض جميع الأطراف بتسوية الخسائر المشتركة فإنها تعرض على مصادقة المحكمة المختصة من قبل الطرف الأكثر حرصاً بعد استدعاء جميع الخصوم كما يجب.
المادة (291) مجلة التجارة البحرية في تونس
المصاريف والأجور التي استوجبتها تسوية الخسائر المشتركة تقتطع على وجه الأولوية من القيم المساهم بها.
المادة (292) مجلة التجارة البحرية في تونس
المبالغ التي لم يطالب بها أحد توضع بصندوق الودائع والأمائن.
المادة (293) مجلة التجارة البحرية في تونس
دعاوى غرم الضرر الذي يلحق الأشخاص أو الأموال من جراء تصادم تسقط بمرور عامين من تاريخ حصول الحادث. ودعاوى الرجوع تسقط بمرور عام من يوم الدفع. وجميع دعاوى المطالبة بأجر عن مساعدة أو إنقاذ تسقط بمرور عامين من يوم انتهاء عمليات المساعدة أو الإنقاذ. وجميع دعاوى المساهمة في الخسائر المشتركة تسقط بمرور عامين من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو إلى مكان انقطاع السفر وتسقط بمرور خمسة عشر عاماً إذا وقع تعيين موزع لتسوية الخسائر. وتجرى مدد التقادم المنصوص عليها آنفاً على القصر والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية ولهم الحق في الرجوع على أوليائهم.
المادة (294) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنطبق أحكام هذا الكتاب: 1- على كل تصادم وعلى جميع عمليات المساعدة أو الإنقاذ وعلى كل الخسائر المشتركة التي تحصل في المياه التونسية. 2- على كل تصادم وعلى جميع عمليات المساعدة أو الإنقاذ بين سفن إحداها على الأقل ترفع العلم التونسي وعلى جميع الخسائر المشتركة المتعلقة بسفينة رافعة لذلك العلم. 3- على كل تصادم وعلى جميع عمليات المساعدة أو الإنقاذ وعلى كل الخسائر المشتركة التي تترتب عنها قضية ترفع إلى المحاكم التونسية وتكون من أنظارها.
المادة (295) مجلة التجارة البحرية في تونس
للمدعي في صورة حصول المساعدة أو الإنقاذ أو التصادم أن يرفع دعواه إما لدى إحدى المحاكم المختصة بمقتضى قواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية وإما لدى محكمة الميناء التونسي الذي التجأت إليه هذه السفينة أو تلك. وإذا حصلت المساعدة أو الإنقاذ أو التصادم داخل المياه الخاضعة للسلطة التونسية فيمكن رفع القضية أيضاً للمحكمة التي قدمت بدائرتها المساعدة أو الإنقاذ أو التي حصل بدائرتها التصادم. وكل شرط يخالف ذلك يعد لاغياً.
المادة (296) مجلة التجارة البحرية في تونس
أحكام الفصل السابق تنطبق في مادة الخسائر المشتركة.
المادة (297) مجلة التجارة البحرية في تونس
ترمي أحكام هذا الكتاب إلى بيان وتحديد حقوق وواجبات الطرفين في الاتفاقات المتعلقة بالتأمين وذلك فقط لتلافي ما قد يظهر من نقصان أو التباس أو غموض في تلك الاتفاقات أو في الأحكام التي يشير الطرفان إلى تطبيقها. وللطرفين الحرية في إبرام اتفاقاتهما على النحو الذي يريانه وخاصة بالإشارة إلى تطبيق أي قانون أجنبي أو أية اتفاقية انموذجية أو بالاقتباس من عدة قوانين أو اتفاقات انموذجية أو بإحداث اتفاقات انموذجية جديدة كل ذلك مع مراعاة القيود والتحاجير الواردة بهذه المجلة. والأحكام القانونية المتعلقة بالتأمين البري لا تنطبق على التأمين البحري.
المادة (298) مجلة التجارة البحرية في تونس
يخضع لأحكام هذا الكتاب كل عقد تأمين يكون موضوعه ضمان الأخطار التي تعترض رحلة بحرية. ولا يمكن أن يكون عقد التأمين إلا عقد تعويض رغم كل اتفاق يخالف ذلك كما لا يجوز أن يجعل الشخص المؤمن له عند حصول الكارثة في حالة مالية أحسن من التي يكون عليها لو لم يحصل أي خطر.
المادة (299) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجوز لأي شخص أن يطلب الانتفاع من عقد تأمين إذا لم يثبت أن له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم حصول الخطر.
المادة (300) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجوز عقد التأمين لحساب شخص معين أو لحساب من يجب.
المادة (301) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يثبت عقد التأمين إلا بكتب أي وثيقة تأمين. وما يضاف إلى العقد الأصلي أو ينقحه أو يكون تطبيقاً له يجب تحريره على نفس الصيغة ويسمى ملحق الوثيقة. ويمكن قبل الإمضاء بالوثيقة أو بالملحق أن تسلم ورقة تغطية تثبت التزام كل من المؤمن والمؤمن له نحو الآخر.
المادة (302) مجلة التجارة البحرية في تونس
يؤرخ عقد التأمين بتاريخ اليوم الذي أبرم فيه، وهو يتضمن:
– مكان إبرامه.
– اسم ومقر المتعاقدين مع التنصيص عند الاقتضاء على أن التأمين وقع لفائدة الغير.
– الشيء أو المصلحة المؤمن عليهما.
– الأخطار المؤمن منها أو التي لم يشملها التأمين.
– مدة تلك الأخطار ومكانها.
– المبلغ المؤمن به.
– معلوم التأمين.
– أن العقد للآمر أو للحامل إن اشترط ذلك.
المادة (303) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا تعهد عدة مؤمنين بنفس الخطر في عقد واحد فلا يسأل كل منهم إلا على نسبة المبلغ الذي أخذه على عهدته وهو أقصى ما التزم به وذلك بدون تضامن من الآخرين.
المادة (304) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يكون لعقد التأمين أي أثر إذا لم يبتدئ سريان مدة الخطر خلال الشهرين المواليين لإبرامه أو للتاريخ المعين لتحمل الأخطار. وهذا الحكم لا ينطبق على عقود التأمين بالاشتراك.
المادة (305) مجلة التجارة البحرية في تونس
يحمل على المؤمن الضرر والتلف اللذان يلحقان الأشياء المؤمن عليها من جراء عاصفة وغرق وشحط وتصادم ورمي وحريق وانفجار وبوجه عام كل أخطار الملاحة أو القوة القاهرة. كما تحمل على المؤمن أيضاً مساهمة الأشياء المؤمن عليها في الخسائر المشتركة والمصاريف المبذولة بموجب خطر مؤمن منه قصد وقاية الأشياء المؤمن عليها من ضرر أو تلف يضمنه عند التأمين أو قصد التخفيف من الضرر.
المادة (306) مجلة التجارة البحرية في تونس
يحمل على المؤمن الضرر والتلف اللذان يلحقان السفينة أو البضاعة بسبب أفعال أو أخطاء المؤمن له أو مستخدميه البريين إلا إذا أثبت المؤمن أن ذلك تسبب فيه تقصير المؤمن له في القيام بما هو مفروض عليه من العناية بالسفينة أو البضاعة عناية معقولة. كما يحمل على المؤمن أيضاً الضرر والتلف اللذان يلحقان السفينة أو البضاعة بسبب أفعال وأخطاء الربان ورجال الطاقم مهما كان نوعها وخطورتها.
المادة (307) مجلة التجارة البحرية في تونس
شرط “معفى من الخسائر” يقتضي إعفاء المؤمن من تحمل أية خسارة بحرية سواء أكانت مشتركة أم خاصة إلا في الأحوال التي يجوز فيها للمؤمن له التخلي عن الأشياء المؤمن عليها. وشرط “معفى من الخسائر الخاصة إلا ……” يقتضي إعفاء المؤمن من تحمل أية خسارة بحرية خاصة باستثناء الخسائر البحرية الخاصة الناتجة عن أحد الحوادث المستثناة بالشرط وكذلك الصور التي يجوز فيها للمؤمن له التخلي عن الأشياء المؤمن عليها.
المادة (308) مجلة التجارة البحرية في تونس
يستمر مفعول عقد التأمين بنفس الشروط التي انعقد عليها ولو في صورة الإرساء الجبري أو تغيير الطريق أو السفر أو السفينة تغييراً جبرياً. أما في صورة تغيير السفر أو الطريق اختياراً فيضمن المؤمن الأخطار التي يثبت حصولها أثناء الجزء من الطريق المتفق عليها.
المادة (309) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يسأل المؤمن عن الأخطار الآتي ذكرها إلا إذا وقع الاتفاق على خلاف ذلك: أ) أخطار الحرب الأهلية أو الخارجية، ب) أخطار الهيجان والحركات الشعبية وإضرابات العملة أو الأعراف وأعمال التخريب والإرهاب والنهب والقرصنة. ت) الأضرار التي يتسبب فيها الشيء المؤمن عليه للأموال أو الأشخاص عدا ما استثنى بالفصل 333. ث) الأخطار الذرية أو النووية.
المادة (310) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا شمل عقد التأمين أخطار الحرب فإن المؤمن يضمن كل ضرر أو تلف يلحق الأشياء المؤمن عليها بسبب أعمال عدائية وأعمال ثأرية وضبط واستصفاء وتوقيف وجبر وإرهاق من أية حكومة أو أية سلطة كانت معترفاً بها أو غير معترف بها وبسبب ألغام وغيرها من الآلات الحربية ولو لم يكن هناك إعلان حرب أو أن الحرب قد انتهت.
المادة (311) مجلة التجارة البحرية في تونس
يعفى المؤمن من كل مطالبة تستند على الأسباب الآتية وعلى نتائجها:
أ- العيب الخاص بذات الشيء المؤمن عليه وكذلك الدود والحشرات واستعمال الوسائل الصحية والتطهير وتأثير الحرارة وتغير طعم السوائل المظروفة بالبراميل ما لم يثبت أن ذلك مترتب عن أحد الأخطار التي يضمنها عقد التأمين.
ب- الضرر أو التلف المترتب عن الخطايا والاستصفاء والوضع تحت الائتمان والتسخير والوسائل المتخذة نتيجة لخرق الحصار وأعمال التهريب والتجارة الممنوعة أو الخفية.
ت- غرم الضرر وغيره من الغرامات الناتجة عن جميع العقل أو الكفالات المعطاة لرفع اليد عن الأشياء المعقولة.
ث- الأضرار التي لا يتكون منها ضرر أو تلف يصيب الشيء المؤمن عليه مباشرة كالبطالة والتأخير والفرق في الأسعار ومختلف مصاريف المكوث في المحجر الصحي أو المشتى أو الانتظار الإضافي أو الوضع بالمخازن والضرر المترتب عن منع التصدير أو التوريد وكذلك جميع العراقيل التي تكون عرضة للمؤمن له عن مباشرة تجارته أو أية عملية تجارية.
المادة (312) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجب على المؤمن له:
1- أن يدفع المعلوم والأداءات والمصاريف في المكان والزمان المتفق عليهما ولا يتحمل بهذا الواجب إلا الممضي بعقد التأمين،
2- أن يعتني عناية معقولة بجميع ما له تعلق بالشيء المؤمن عليه،
3- أن يصرح بدقة عند إبرام العقد بجميع الظروف التي يعلمها والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير مدى الخطر الذي يأخذه على عهدته،
4- أن يصرح للمؤمن بجميع ما يزيد أثناء مدة العقد في جسامة الأخطار كلما علم بذلك، 5- أن يحتفظ لفائدة المؤمن بجميع ما له من حقوق ودعاوى ضد الشخص المسؤول.
المادة (313) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا لم يدفع المؤمن له معلوماً حل أجله فللمؤمن أن يوقف مفعول الضمان أو أن يفسخ العقد. والإيقاف أو الفسخ لا يكون له أثر إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً على توجيه إنذار بالدفع إلى المؤمن له بآخر مقر له يعرفه المؤمن. ويمكن الجمع بين الإنذار والإيقاف أو بين الإنذار والفسخ وذلك بمكتوب مضمون الوصول أو ببرقية. والإعلام بالإيقاف لا يمنع المؤمن من الإعلام بالفسخ ما دام المتأخر من المعاليم لم يدفع وكذلك المصاريف عند الاقتضاء. ولا لزوم لإعادة الإعلام عند حلول أجل المعاليم الموالية. وعقد التأمين الذي وقف العمل به لا يستعيد مفعوله إلا عند بداية أول ساعة من اليوم الذي يلي خلاص المتأخر من المعاليم والمصاريف. ويترتب على الفسخ حسب الحال إما ترجيع المعلوم أو عدم استحقاقه وذلك على نسبة ما لم يجر من مدة سريان الخطر. ولا ينسحب الإيقاف أو الفسخ على الغير حسن النية المستفيد من التأمين بمقتضى انتقال سابق عن حصول أي ضرر وعن الإعلام بالإيقاف أو بالفسخ، على أن للمؤمن في صورة حصول الضرر أن يعارض ذلك الغير إلى حد المبلغ الكافي بالمقاصة من معلوم التأمين الذي يطلب التمتع به.
المادة (314) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل تصريح مخالف للواقع صادر عن المؤمن له ومن شأنه التنقيص بصفة محسوسة في تقدير المؤمن لأهمية الخطر يمكن أن يتسبب في إبطال التأمين ولو لم تتوفر نية الاحتيال. وكل تغافل عن سوء نية من المؤمن له عما يلزمه بيانه نقص في تقدير المؤمن لأهمية الخطر يمكن أيضاً أن يتسبب في إبطال التأمين. وتمكن المطالبة بالإبطال ولو لم يكن للتصريح المخالف للواقع أو التغافل دخل في الضرر أو في تلف الشيء المؤمن عليه. ويبقى المعلوم من حق المؤمن إذا كان للمؤمن له نية الاحتيال.
المادة (315) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل زيادة في جسامة الأخطار أثناء مدة العقد يترتب عنها فسخ التأمين إذا لم يقع إعلام المؤمن بها خلال الخمسة أيام من بلوغها إلى علم المؤمن له. وإذا لم تحصل تلك الزيادة بفعل المؤمن له فيقع التمادي على التأمين مقابل زيادة في المعلوم تتناسب مع الزيادة الحاصلة في جسامة الأخطار. وإذا كانت الزيادة في جسامة الأخطار بفعل المؤمن له فللمؤمن إما فسخ العقد حالاً مع بقاء الحق له في المعلوم وإما المطالبة بزيادة في مقداره تتناسب مع الزيادة الحاصلة في جسامة الأخطار.
المادة (316) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل عقد تأمين أبرم بعد تلف الأشياء المؤمن عليها أو بعد وصولها يكون باطلاً إذا بلغ نبأ التلف أو نبأ الوصول إما إلى مكان وجود المؤمن له حين إصداره الأمر بالتأمين وأما إلى مكان الإمضاء على العقد قبل أن يمضي عليه المؤمن. وإذا كان التأمين منعقداً على الأنباء السارة أو السيئة فالعقد لا يبطل إلا إذا ثبت أن المؤمن له كان على علم من التلف أو أن المؤمن كان على علم من الوصول. وإذا صدر أمر بالتأمين ولم يبرم العقد فعلى المؤمن له الذي له علم فيما بعد بتلف الأشياء المؤمن عليها أو وصولها أن يخبر المؤمن بذلك حالاً وبأسرع الطرق، وإذا كان الأمر بالتأمين عند وصول الخبر المذكور لم يتم قبوله فإنه يعتبر لاغياً، أما إذا تم قبوله فإنه تجرى آثاره القانونية.
المادة (317) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا أبرمت عدة عقود بدون احتيال للتأمين من أخطار واحدة وكان مجموع المبالغ المؤمن بها يفوق قيمة الأشياء المؤمن عليها فإن المؤمن له يمارس حقوقه ضد مختلف المؤمنين حسب أسبقية تواريخ العقود. وعلى المؤمن له الذي يطالب بالغرامة عما لحقه من ضرر أن يصرح بما ثبت أنه يعلم به من عقود التأمين الأخرى. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجنائية كل من يطالب عن سوء نية باستخلاص غرامة تأمين على خلاف أسبقية تواريخ عقود التأمين. ويعتبر على معنى هذا الفصل كالمؤمن له ويعاقب بالعقوبات الواردة به كل من خالف أحكامه سواء أكان مستأجراً أم مكلفاً بأي عنوان كان بإدارة أو تسيير مؤسسات الاستغلال البحري مهما كان شكلها القانوني، وتكون هذه المؤسسات مسؤولة مدنياً وبالخصوص متضامنة مع المخالفين عن مبلغ الخطايا والمصاريف والغرامات. وإذا ما عين أحد المؤمنين كمفتتح لعقد التأمين فالدعوى يمكن رفعها منه وحده أو عليه وحده بوصفه وكيلاً عن بقية المؤمنين.
المادة (318) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا انعقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه فللمؤمن أن يطلب إبطاله ولو كان راضياً بتلك القيمة متى ثبت أنه حصل تغرير أو احتيال، وفي هذه الصورة يبقى كامل المعلوم من حقه.
المادة (319) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كان المبلغ المؤمن به أقل من القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها فالمؤمن له يبقى مؤمناً لنفسه بنفسه على الفرق فيما عدا صورة الرضى بالقيمة ويتحمل بناء على ذلك قسطاً من الضرر يناسب ذلك الفرق.
المادة (320) مجلة التجارة البحرية في تونس
على المؤمن له وللمؤمن مع حفظ جميع حقوقهما أن يتخذا جميع الوسائل التحفظية أو أن يثيرا أو يطلبا اتخاذها وأن يسهرا على إنقاذ الأشياء المؤمن عليها أو يباشرا ذلك الإنقاذ وأن يحفظ الحق في كل قيام على الغير المسؤول. والمؤمن له مسؤول بقدر الضرر اللاحق بالمؤمن عن تقصيره أو تقصير مستخدميه في القيام بما تفرضه الفقرة السابقة كما يسأل عن العراقيل التي قد يقيمها في وجه المؤمن.
المادة (321) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل غرامة قبضت من أي شخص مسؤول وراجعة إلى المؤمن له أو راجعة إلى المرسل أو إلى المرسل إليه تخصم من المبالغ العامرة بها ذمة المؤمنين على نسبة ما لكل منهم من المصالح.
المادة (322) مجلة التجارة البحرية في تونس
للمؤمن له إما أن يطالب المؤمن بتعويض الضرر أو التلف مع الاحتفاظ بكامل ملكية الشيء المؤمن عليه وإما أن يختار في الصور المبينة بالقانون أو بالعقد التخلي عن الشيء المؤمن عليه.
المادة (323) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجوز أن يكون التخلي جزئياً أو معلقاً على شرط، ويترتب عنه انتقال الحقوق التي للمؤمن له على الأشياء المؤمن عليها إلى المؤمن، وعلى هذا الأخير أداء كامل مقدار غرامة التأمين، وتنسحب آثار هذا الانتقال على الطرفين من حين تبليغ الإعلام بالتخلي إلى المؤمن من طرف المؤمن له.
المادة (324) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجبر المؤمن على إصلاح أو تعويض الأشياء المؤمن عليها.
المادة (325) مجلة التجارة البحرية في تونس
المساهمة في الخسائر المشتركة سواء أكانت وقتية أم نهائية يدفعها المؤمن على نسبة القيمة المؤمن بها فحسب مخصوماً منها عند الاقتضاء مبلغ الخسائر الخاصة المحمولة على المؤمن له.
المادة (326) مجلة التجارة البحرية في تونس
يترتب عن أداء المؤمن للغرامات المحمولة عليه حلوله وجوباً محل المؤمن له فيما لهذا الأخير من الحقوق والدعاوى ضد الغير بموجب الخسائر والأضرار التي كانت سبباً في ذلك الأداء.
المادة (327) مجلة التجارة البحرية في تونس
التأمين على السفينة يضمنها بدون انقطاع في أي مكان كانت وفي حدود الرحلة والمدة والملاحة المنصوص عليها بعقد التأمين.
المادة (328) مجلة التجارة البحرية في تونس
في صورة التأمين بالرحلة يجرى ضمان المؤمن من الوقت الذي يبتدئ فيه شحن البضاعة إلى الانتهاء من تفريغها، على أنه لا يمكن أن يتجاوز ذلك الضمان أجلاً قدره خمسة عشر يوماً من وصول السفينة إلى الميناء المقصود أو الوقت الذي يبدأ فيه شحن البضاعة لأجل رحلة أخرى. وفي صورة السفر بدون شحنة يبدأ ضمان المؤمن من وقت فك رباط السفينة أو رفع مراسيها وينتهي في وقت إرسائها أو ربطها في المكان المقصود. أما في صورة التأمين لمدة معينة فيبدأ وينتهي في الأوقات المحددة مهما كان المكان الذي توجد فيه السفينة.
المادة (329) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كانت السفينة بصدد الإصلاح من أجل تعيب محمول على المؤمن أو كانت أثناء رحلة بحالة تعيب محمول عليه فالأخطار المؤمن منها تمتد في الصورة الأولى إلى الفراغ نهائياً من الإصلاح وفي الصورة الثانية إلى انتهاء الرحلة كل ذلك في مقابل الزيادة في معلوم التأمين.
المادة (330) مجلة التجارة البحرية في تونس
يضمن المؤمن الضرر والتلف المترتبين عن العيب الخفي بقطع النظر عن أحكام الفقرة “أ” من الفصل 311.
المادة (331) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كانت القيمة المؤمن بها على السفينة قيمة مرتضاة فلا يجوز لكل من الطرفين إبدالها بأية قيمة أخرى مع مراعاة أحكام الفصل 318 وفيما عدا صورة دعوى المساهمة في الخسائر المشتركة أو دعوى الأجر عن المساعدة أو الإنقاذ. والقيمة المؤمن بها تشمل جرم السفينة وآلاتها المحركة معاً وكذلك جميع الملحقات والتوابع بما فيها المؤن وغيرها من المصاريف. وكل عقد تأمين مهما كان تاريخه يبرم على انفراد في شأن الملحقات والتوابع يترتب عنه في صورة هلاك السفينة أو التخلي عنها طرح القيمة المؤمن بها تلك الملحقات والتوابع من القيمة المرتضاة للسفينة.
المادة (332) مجلة التجارة البحرية في تونس
يضمن المؤمن التعويض عن الأضرار التي تقع مطالبة المؤمن له بها من قبل الغير في صورة التصادم مع السفينة المؤمن عليها أو ارتطامها بمركب أو جرم ثابت أو متنقل أو عائم وذلك مهما كان نوع تلك الأضرار ما عدا الأضرار التي تصيب الأشخاص.
المادة (333) مجلة التجارة البحرية في تونس
للمؤمن له أن يبرم بدون موافقة المؤمن عقود تأمين تكميلية لضمان مسؤوليته عن الأضرار التي تتسبب فيها السفينة والتي لم يشملها الفصل السابق أو التي يتجاوز مقدارها المبلغ المؤمن به الوارد بعقد التأمين على السفينة. ولا أثر لعقود التأمين المذكورة على الأضرار التي يكون قد ضمنها الفصل السابق إلا إذا كان المبلغ المؤمن به الوارد بعقد التأمين على السفينة غير كاف.
المادة (334) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كان التأمين بالرحلة فإن كامل معلوم التأمين يكون من حق المؤمن بمجرد ابتداء سريان مدة الإخطار.
المادة (335) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا كان التأمين لمدة معينة فكامل المعلوم المتفق عليه لمدة العقد يكون من حق المؤمن في صورة الهلاك أو التخلي المتحمل بهما، وإذا لم يكن متحملاً بهما فمعلوم التأمين المتعلق بالأخطار الخاصة لا يكون من حقه إلا عن المدة التي بين تاريخ التحمل بالأخطار وتاريخ الحادث المتسبب في الهلاك أو التخلي.
المادة (336) مجلة التجارة البحرية في تونس
يضمن المؤمن للمؤمن له كل حادث إلى حد المبلغ المؤمن به مهما بلغ عدد الحوادث الحاصلة أثناء مدة عقد التأمين على أنه يحق للمؤمن أن يطلب أثر كل حادث زيادة نسبية في معلوم التأمين. وسواء أكان التأمين بالرحلة أم لمدة معينة فإن كل رحلة على معنى الفصل 328 تحرر في شأنها تسوية واحدة تشتمل على جميع الحوادث الحاصلة أثناء الرحلة.
المادة (337) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يؤدي المؤمن في صورة التسوية بطريق غرم الضرر الحاصل إلا قيمة ما كان معترفاً بلزوم إجرائه من إبدال وإصلاح لتعاد إلى السفينة صلاحيتها للملاحة ولا تحمل عليه أية غرامة أخرى لأجل النقص في القيمة أو البطالة أو لأي سبب آخر. ويخصم من قيمة ذلك الإبدال الفرق بين القديم والجديد.
المادة (338) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجوز التخلي عن السفينة في الحالات التالية:
1) هلاك السفينة.
2) انقطاع أخبارها مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاتصال بآخر خبر، ويفترض حصول الهلاك في تاريخ آخر خبر.
3) إذا كانت السفينة غير قابلة للإصلاح سواء بصفة باتة أو لعدم توفر وسائل الإصلاح المادية بالمكان الموجودة به وتعذر نقلها إلى مكان آخر يمكن فيه إصلاحها.
4) إذا كانت القيمة الجملية للإصلاحات الواجب إجراؤها بالسفينة إثر تعطبها تساوي على الأقل ثلاثة أرباع قيمة السفينة.
المادة (339) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا شمل عقد التأمين إخطار الحرب فإنه يجوز التخلي عن السفينة أيضاً في صورة ضبطها أو حجزها أو إيقافها بأمر من السلطة ولم يسترجع المؤمن له تصرفه فيها في بحر أربعة أشهر، ويجرى هذا الأجل من تاريخ تبليغ الإعلام بالحادث إلى المؤمن من طرف المؤمن له.
المادة (340) مجلة التجارة البحرية في تونس
يتولى المؤمن له إعلام المؤمن بالتخلي عن السفينة بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو على طريق عدل منفذ ويضمن بالإعلام نص الفصل 341.
المادة (341) مجلة التجارة البحرية في تونس
على المؤمن الذي يعلم بالتخلي ويقرر رفضه أو يفضل أداء كامل غرامة التأمين بدون نقل الملكية إليه أن يتولى إعلام المؤمن له بما استقر عليه رأيه بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة عدل منفذ خلال الثلاثين يوماً من إعلامه بالتخلي وإلا سقط حقه في ذلك والإعلام بالقرار يمكن أن تضمن به تحفظات في شأن صحة التخلي.
المادة (342) مجلة التجارة البحرية في تونس
عقود التأمين المتعلقة بعدة سفن على ملك مجهز واحد تنفذ كما لو كانت كل سفينة منها على ملك مجهز مستقل. وتعامل بضاعة المجهز أو مكاسبه الأخرى بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت على ملك غيره.
المادة (343) مجلة التجارة البحرية في تونس
يستمر عقد التأمين قانوناً في صورة التفويت في السفينة أو إكرائها وذلك لفائدة المالك الجديد أو المكتري بشرط أن يعلم المؤمن بذلك في بحر عشرة أيام وأن ينفذ جميع ما تعهد به المؤمن له للمؤمن بموجب العقد. وللمؤمن أن يفسخ العقد خلال شهر من يوم بلوغ الإعلام بالتفويت أو الكراء إليه ولا يكون لذلك الفسخ أثر إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً على الإعلام به. ويبقى المفوت أو المكري ملزماً بأداء معاليم التأمين الحالة قبل التفويت أو الكراء.
المادة (344) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنطبق أحكام هذا الباب أيضاً على السفن التي اقتصر في التأمين عليها مدة وجودها بالموانئ أو المرافئ أو غيرها من الأماكن سواء كانت عائمة أو بالأحواض الجافة.
المادة (345) مجلة التجارة البحرية في تونس
يقع التأمين على البضائع إما بعقد خاص لا يجرى مفعوله إلا عن رحلة واحدة فحسب وإما بعقد يعرف بالعقد السائر أو بعقد الاشتراك.
المادة (346) مجلة التجارة البحرية في تونس
تكون البضاعة مؤمناً عليها بدون انقطاع وفي أي مكان كانت وذلك في حدود الرحلة المتفق عليها من الطرفين. ويكون الحق للمؤمن في طلب الزيادة في معلوم التأمين كلما مرت مدة غير اعتيادية في الإقامة أو العبور أو الانتقال من سفينة إلى أخرى أو كلما حصل ما لم يكن متوقعاً حين إبرام العقد من وقوف أو انحراف في السير. وقواعد التأمين البحري تنطبق على أجزاء الرحلة التي تتم براً أو نهراً أو جواً.
المادة (347) مجلة التجارة البحرية في تونس
المؤمن معفي من أخطار السرقة، وهو لا يضمن: أ- النقص الحاصل أثناء السفر، ب- عدم لف البضاعة بصورة كافية، ت- أفعال المؤمن له وأخطاءه.
المادة (348) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يمكن أن تتجاوز القيمة المؤمن بها على البضاعة المبلغ الأكثر ارتفاعاً إما من ثمن الشراء إن وجد وإلا فمن الثمن الرائج عند الشحن وفي مكانه مع إضافة جميع المصاريف المدفوعة إلى بلوغ المكان المقصود وكذلك الربح المؤهل، وإما من قيمة البضاعة بالمكان المقصود في تاريخ وصولها وإن لم تصل ففي التاريخ الواجب وصولها فيه، وإما من الثمن الحاصل من البيع في صورة بيع البضاعة من طرف المؤمن له.
المادة (349) مجلة التجارة البحرية في تونس
تعين أهمية الخسائر بالتنظير بين قيمة البضاعة معيبة وبين قيمتها وهي على حالة حسنة في نفس الزمان والمكان.
المادة (350) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا اتفق الطرفان على إعفاء ما فيكون هذا الإعفاء عاملاً باستقلاله بقطع النظر عما يعفى منه بموجب النقص الحاصل عادة أثناء السفر.
المادة (351) مجلة التجارة البحرية في تونس
تقدر قيمة التعيب أو الأضرار أو النقص بواسطة خبراء يعرفون “بمراقبي الخسائر البحرية” يعينهم الحاكم أو عقد التأمين أو تصادق الطرفين. ويتولى المراقب أو المراقبون المعينون إجراء معايناتهم بعد أن يقوموا بدعوة الطرفين ومن عسى أن يعنيه الأمر للحضور بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ، ويحددون إن أمكن نوع الكارثة وأسبابها. ويكون لتقريرهم فيما بين الطرفين وبالنسبة إلى الحاكم قيمة تقرير اختبار. وليس له تجاه بقية الأشخاص المعنيين بالأمر المدعويين لحضور عمليات الاختبار إلا قيمة مجرد إرشادات ما لم يكن هؤلاء قد حضروا تلك العمليات وأعلموا في نفس الاستدعاء بما يترتب في حقهم عن الحضور. وبصرف النظر عن كل اتفاق مخالف فإن أجر المراقب أو المراقبين للخسائر البحرية يحمل على المؤمن فيما عدا صورة الخصام غير الجدي.
المادة (352) مجلة التجارة البحرية في تونس
يمكن إجراء التسوية بالتخلي في الأحوال التالية: 1- انقطاع أخبار السفينة وفقاً لما جاء بالعدد 2 من الفصل 338، 2- عدم صلاحية السفينة للملاحة إذا لم يشرع خلال الثلاثة أشهر في مواصلة توجيه الحمولة إلى المكان المقصود بجميع وسائل النقل، ويبتدئ سريان هذا الأجل من يوم تبليغ الإعلام بعدم صلاحية السفينة للملاحة إلى المؤمن من طرف المؤمن له. 3- الإذن ببيع البضائع أثناء السفر بسبب تعيب مادي. 4- خسارة أو تلف لاحقين بالبضائع إذا بلغا على الأقل ثلاثة أرباع قيمتها. وفي الأحوال المنصوص عليها بالعددين 3 و4 إذا اقتصر عقد التأمين على ضمان الضرر والتلف الناتجين عن أسباب معينة فإن التخلي لا يكون ممكن القبول إلا إذا حصلت الكارثة نتيجة لأحد تلك الأسباب.
المادة (353) مجلة التجارة البحرية في تونس
أحكام الفصول 339 و340 و341 تنطبق على عقود التأمين على البضائع.
المادة (354) مجلة التجارة البحرية في تونس
عقد التأمين السائر يثبت حصول اتفاق المؤمن له والمؤمن على شرط التأمين وخاصة على مدته وعلى المبلغ المؤمن به ومقدار معاليم التأمين، أما ضبط البضائع المؤمن عليها وبيان السفرات واسم السفينة أو السفن وبقية التفاصيل فيترك أمره للتصريحات التي تحرر فيما بعد بمناسبة كل عملية وسق. وفي عقد التأمين السائر يلتزم كل من المؤمن له والمؤمن بأن يصرح الأول للثاني وأن يقبل هذا الأخير كموضوع للتأمين ما يلي:
أ- جميع عمليات الوسق الواقعة لحساب المؤمن له أو تنفيذاً لعقود شراء أو بيع تحمل على عاتقه واجب التأمين، ويشمل عقد التأمين وجوباً البضائع الموسوقة ابتداء من الوقت الذي تصبح فيه معرضة للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقع التصريح بالبضاعة للمؤمن في الآجال المعينة بالعقد.
ب- جميع عمليات الوسق الواقعة لحساب الغير والتي يكون هذا الغير قد ترك فيها للمؤمن له مهمة القيام بالتأمين إذا كان المؤمن له يعنيه أمر الوسق بوصفه أميناً أو وكيلاً أو بأي وصف آخر، والبضائع الموسوقة لا يشملها عقد التأمين إلا ابتداء من يوم التصريح.
المادة (355) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا تعمد المؤمن له عدم الامتثال للواجبات المفروضة عليه بالفصل السابق انفسخ العقد قانوناً يوم حصول الإخلال بناء على طلب المؤمن. وزيادة على ذلك يجوز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الكوارث التي أصابت البضائع الموسوقة بعد حصول أول إخلال وأن يطلب بعنوان التعويض. دفع المعاليم المتعلقة بالتصريحات التي وقع التغافل عن القيام بها.
المادة (356) مجلة التجارة البحرية في تونس
في عقد التأمين بالاشتراك يحسب المعلوم على مقدار قيمة البضائع المصرح بها. ومهما كان عدد الحوادث الحاصلة أثناء مدة العقد فإن المؤمن ملزم بمناسبة كل حادث إلى أقصى حد معين بالعقد بالنسبة إلى سفينة واحدة.
المادة (357) مجلة التجارة البحرية في تونس
العقد المعبر عنه بعقد التأمين بالتزويد يضمن فيه المؤمن أقصى مبلغ يعينه الاتفاق على أن يخصم منه مقدار المبالغ التي أمن بها على البضائع المصرح بها كموضوع للتأمين في كل وسقة.
المادة (358) مجلة التجارة البحرية في تونس
يجوز التأمين على أجرة النقل والأجور ومصاريف الحفظ ومصاريف الإعادة إلى الأوطان والأرباح المؤملة وبصفة عامة على كل شيء قابل للتقدير بالمال ومن شأنه أن يكون عرضة لأخطار الملاحة.
المادة (359) مجلة التجارة البحرية في تونس
إذا لم يشترط استحقاق أجرة النقل مهما كان الحال فإنها لا تضمن إلا إلى حد ستين في المائة. ولا يضمن عقد التأمين على أجرة النقل في حدود المبلغ المؤمن به إلا مساهمة تلك الأجرة في الخسائر المشتركة وترجيعها إذا وقع التخلي عن السفينة على إثر حصول خطر مشمول في عقد التأمين، وذلك بشرط أن يتولى المجهز في الأحوال المنصوص عليها بالعددين 3 و4 من الفصل 338 إثبات كونه لم يستطع مواصلة توجيه البضاعة إلى المكان المقصود.
المادة (360) مجلة التجارة البحرية في تونس
لا يجوز التخلي عن أجرة النقل المؤمن عليها إلا: 1- إذا هلكت أجرة النقل بأكملها من جراء أخطار الملاحة، 2- إذا انقطعت أخبار السفينة بعد انقضاء أجل الثلاثة أشهر المعين بالفقرة الثانية من الفصل 338، 3- في صورة استصفاء السفينة إذا شمل عقد التأمين الأخطار الحربية.
المادة (361) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنطبق أحكام الفصول 339 و340 و341 على عقود التأمين على أجرة النقل.
المادة (362) مجلة التجارة البحرية في تونس
التأمين على المصاريف المخصصة لمواجهة الأجور عن المساعدة أو الإنقاذ يشمل إلى حد المبلغ المؤمن به النفقات المبذولة لمساعدة السفينة أو إنقاذها إثر حصول خطر مؤمن منه. ولا يكون لهذا التأمين أثر إلا في صورة عدم كفاية المبلغ الذي يضمنه عقد التأمين على السفينة.
المادة (363) مجلة التجارة البحرية في تونس
تنطبق أحكام هذا الكتاب على عقود توثيق التأمين.
المادة (364) مجلة التجارة البحرية في تونس
كل دعوى متعلقة بعقد التأمين تسقط بمرور عام واحد بالرغم عن كل الشروط المخالفة والتي تعد لاغية. ويبتدئ أجل السقوط: 1- فيما يتعلق بدعوى خلاص المعلوم من يوم إن صار المعلوم واجب الأداء، 2- فيما يتعلق بدعوى الخسارة البحرية: أ- فبالنسبة إلى السفينة من يوم الحادث الذي تتولد عنه الدعوى، ب- وبالنسبة إلى البضاعة من يوم وصول السفينة إن حصل ذلك وإلا فمن اليوم الذي كان من الواجب أن تصل فيه أو إذا وقع الحادث بعد ذلك فمن يوم حصول الحادث المذكور، 3- فيما يتعلق بدعوى التخلي من يوم الحادث الذي خول الحق في القيام بها أو إذا عين أجل للقيام بالدعوى فمن يوم انقضاء ذلك الأجل، 4- فيما يتعلق بالدعوى التي للمؤمن له على المؤمن والتي يكون سببها المساهمة في الخسارة المشتركة أو الأجر عن المساعدة أو الإنقاذ من يوم قيام المؤمن له بالدفع، 5- فيما يتعلق بالدعوى التي للمؤمن له على المؤمن والتي يكون سببها القيام من طرف الغير من يوم استصدار هذا الغير حكماً على المؤمن له أو من يوم أن قبض مال التعويض من المؤمن له، 6- فيما يتعلق بدعوى استرداد أي مبلغ دفع بموجب عقد التأمين من يوم دفع ما لا يلزم، وتجرى مدد التقدم المنصوص عليها آنفاً على القصر والمحجور عليهم وغيرهم من عديمي الأهلية ولهم الحق في الرجوع على أوليائهم.
المادة (365) مجلة التجارة البحرية في تونس
الشرط الذي يتضمن إعطاء المحكمين صفة المحكمين المصالحين يعتبر لاغياً.
التوقيع : الحبيب بورقيبه – رئيس الجمهورية التونسية