قانون الإيجار المالي لسنة 1994 في تونس

بالإيجار المالي.

قانون عدد 89 لسنة 1994 مؤرخ في 26 جويلية 1994 يتعلق بالإيجار المالي

الفصول

الفصل الأول قانون الإيجار المالي في تونس

 الإيجار المالي هو عملية إيجار تجهيزات أو معدات أو عقارات مقتناة أو منجرة لغرض الإيجار من قبل المؤجر الذي يبقى مالكا لها، معدة للاستعمال في الأنشطة المهنية أو التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو الصيد البحري أو في الخدمات.

ويتم الإيجار المالي بمقتضى عقد كتابي لمدة محددة ومقابل معلوم معين ويخول للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات أو المعدات أو العقارات أو البعض منها في نهاية أمد الإيجار مقابل ثمن متفق عليه يأخذ بعين الاعتبار على الأقل في جزء منه المبالغ المدفوعة بعنوان الإيجار.ويمكن للمستاجر اقتناء تلك التجهيزات او المعدات أو العقارات أو البعض منها خلال مدة الإيجار باتفاق مع المؤجر. 

الفصل 2 قانون الإيجار المالي في تونس

يخضع عقد الإيجار المالي لأحكام القانون العام ما لم تتعارض وأحكام هذا القانون.

وتعتبر لاغية ولا عمل بها جميع البنود والشروط والاتفاقات المخالفة لأحكام الفصل الأول من هذا القانون. 

الفصل 3 قانون الإيجار المالي في تونس

لا تنطبق على عقد الإيجار المالي أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977المؤرخ في 25 ماي 1977 والمتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات أو المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف. ويجب أن ينظم عقد الإيجار المالي العلاقات بين المؤجر والمستأجر وخاصة ما يتعلق منها بمعينات الإيجار وبشروط فسخه بطلب من المستأجر.

ولا يمكن للمؤجر اعتماد العقد الذي لا يتضمن بنودا تتعلق بمعينات الإيجار وبشروط فسخه بطلب من المستأجر للمطالبة بحقوقه. 

الفصل 4 قانون الإيجار المالي في تونس

تتم إحالة التجهيزات أو المعدات أو العقارات المقتناة أو المنجزة فوق ارض المؤجر للمستاجر تنفيذا لوعد بيع من طرف واحد.

وإذا أنجزت البناءات فوق ارض المستأجر تنتقل ملكيتها إليه عند نهاية عقد الإيجار بموجب الالتصاق. وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن عقد الإيجار المالي اتفاق الطرفين حقوق كل منهما الموظفة على الأرض خلال مدة الإيجار. 

الفصل 5 قانون الإيجار المالي في تونس

في صورة إحالة التجهيزات او معدات أو عقارات تدخل إطار عملية إيجار مالي وأثناء مدة العملية يكون المحال له ملزما بتنفيذ نفس التزامات المحيل الذي يبقى ضامنا فيها. 

الفصل 6 قانون الإيجار المالي في تونس

تعتبر عمليات الإيجار المالي شكلا من أشكال القروض المنصوص عليها بالقانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.

ولا تتعاطى الإيجار المالي بصفة نشاط عادي الاّ:

– المؤسسات البنكية الخاضعة لأحكام القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.

– المؤسسات المالية المنصوص عليها بالفصل الثاني من القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر والمنظم لمهنة البنوك والنصوص المنقحة والمتممة له.

– المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون عدد 108لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 والمتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين.

تخضع هذه المؤسسات لمراقبة وتراتيب البنك المركزي التونسي. 

الفصل 7 قانون الإيجار المالي في تونس

تخضع عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات للترسيم بطلب من المؤجر بدفتر يفتح للغرض بكتابة المحكمة التي يوجد بها الدفتر التجاري المرسم به المستأجر، تدرج فيه جميع الإرشادات التي تسمح بالتعريف بالأطراف والممتلكات موضوع تلك العمليات.

وإذا كان المستأجر غير مرسم بالدفتر التجاري يقع الترسيم لدى كتابة المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل الذي تستغل فيه التجهيزات او المعدات موضوع عقد الإيجار المالي. 

الفصل 8 قانون الإيجار المالي في تونس

تدرج التنقيحات المدخلة على الإرشادات المشار إليها بالفصل السابع على هامش الترسيمات الموجودة وبالإضافة إلى ذلك وفي صورة ما اذا تضمنت هذه التنقيحات تغييرا من شانه ان يكون من اختصاص كتابة محكمة أخرى حسب التمييز الوارد بالفصل السابع فان المؤجر يكون ملزما بالعمل على ترسيم التنقيحات المذكورة بالدفتر الموجود بكتابة هذه المحكمة. 

الفصل 9 قانون الإيجار المالي في تونس

تكون الترسيمات المدرجة طبق الفصلين السابع والثامن نافذة بداية من تاريخ الترسيم. 

الفصل 10 قانون الإيجار المالي في تونس

يتم التشطيب على الترسيمات سواء بإثبات اتفاق الأطراف أو بموجب حكم أو قرار أحرز قوة ما اتصل به القضاء. 

الفصل 11 قانون الإيجار المالي في تونس

يسلم كاتب المحكمة لكل طالب نسخة او مضمونا من جدول الترسيم وما يتضمنه من نقل أو تنقيحات عند الاقتضاء. 

الفصل 12 قانون الإيجار المالي في تونس

إذا لم تتم إجراءات الترسيم طبق الشروط المحددة بالفصلين السابع والثامن فلا يمكن للمؤجر معارضة دائني المستأجر أو من آل حقه إليهم بما له من حقوق على الممتلكات التي بقي محتفظا بملكيتها إلا إذا اثبت أن المعنيين بالآمر حصل لهم العلم الفعلي بحقوقه. 

الفصل 13 قانون الإيجار المالي في تونس

يقع ضبط قائمة الوثائق المؤيدة والمتعين تقديمها إلى كتابة المحكمة وكذلك تراتيب الترسيم أو التشطيب ونماذج جداول الترسيم سواء كانت نسخا أو مضامين بقرار صادر عن وزير العدل. 

الفصل 14 قانون الإيجار المالي في تونس

تخضع عمليات الإيجار المالي المتعلقة بالعقارات لإجراءات الترسيم المنصوص عليها بمجلة الحقوق العينية بالنسبة للعمليات المماثلة ويتضمن الترسيم وجوبا التنصيص على أن العقار موضوع عملية إيجار مالي.

ولا يخضع عقد الإيجار المالي إلى شروط تحرير العقود المنصوص عليها بالفصل 377 مكرر جديد من مجلة الحقوق العينية. 

الفصل 15 قانون الإيجار المالي في تونس

على المستأجر تضمين عمليات الإيجار المالي في المحاسبة ببيان معينات الإيجار المخصصة لتنفيذ عقد الإيجار المالي على حدة في حساب النتائج مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات وبتقدير المبلغ الجملي للمستحقات المحمولة عليه لتنفيذ الالتزامات المشترطة بعقد الإيجار المالي خارج الموازنة وفي تاريخ ختمها مع التمييز بين العمليات المتعلقة بالتجهيزات أو المعدات والعمليات المتعلقة بالعقارات.