المادة 1 قانون رعاية المعاقين في الكويت
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بـ:
أ- المعاق: كل شخص غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية وذلك نتيجة عجز أو قصور في قدراته البدنية أو العضوية أو النفسية والذهنية.
ب- التأهيل: إعداد الشخص المعاق لتنمية قدراته عن طريق العلاج الطبي والأجهزة التعويضية والتعليم والتدريب المهني والعلاج والأجهزة التعويضية بما يتناسب مع حالته.
ﺠ – اللجنة الطبية: الهيئة أو الجهة التي يحددها وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
د- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لشؤون المعاقين المنصوص عليه في المادة 16 من هذا القانون.
ﻫ – الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
و- اللجنة التنفيذية: اللجنة المنصوص عليها المادة (18) من هذا القانون.
ز- الجهة المختصة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة 2 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المعاقين الكويتيين ويجوز بقرار من الجهة المختصة سريان أحكامه على الأشخاص المعاقين من غير الكويتيين المقيمين.
المادة 3 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تقدم الخدمات المنتظمة والمتكاملة والمستمرة للأشخاص المعاقين في المجالات الآتية:
1- الطبية وتشمل الإرشاد الوراثي قبل الزواج وقبل الحمل والعلاج النفسي.
2- الاجتماعية.
3- التربوية والثقافية في جميع المراحل الدراسية بما يتناسب مع قدرات المعاق البدنية والعقلية.
4- الرياضية.
5- التأهيلية.
6- الإسكان.
7- المواصلات.
8- العمل والتشغيل.
ويجوز بقرار من الجهة المختصة بعد موافقة المجلس الأعلى استحداث مجالات أو إلغاء القائم منها بحسب الحاجة.
1 – الفصل الثاني
حقوق الأشخاص المعاقين (4 – 13)
المادة 4 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تؤمن الدولة للأشخاص المعاقين الخدمات العلاجية الطبية المستمرة بداخل البلاد أو خارجها عند الضرورة والخدمات الوقائية بصورة مناسبة وتعمل على الحد من أسباب الإعاقة خلال فترة الحمل وبعد الولادة.
ويحدد المجلس الأعلى بالتعاون مع الجهات المعنية الحالات التي تتطلب تقديم الرعاية للشخص المعاق في منزله.
المادة 5 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تؤمن الدولة مساكن للأشخاص المعاقين بمواصفات خاصة سواء كانوا أرباب أسر أو أبناء الذين تنطبق عليهم شروط التمتع بالسكن الحكومي وفقا لأولوية معينة وبنسبة يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالاتفاق مع المجلس الأعلى.
وعلى المؤسسة تنفيذ التعديلات التي تتطلبها حالة الشخص المعاق في حالة موافقة اللجنة التنفيذية عليها كلما أمكن ذلك.
المادة 6 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تعمل الدولة على توفير مراكز التأهيل والورش ودور الإيواء للحالات الضرورية للأشخاص المعاقين.
المادة 7 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تزاد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بما يوازي نسبة (50% ) من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد المعاقين.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق أصحابها هذه الزيادة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة.
ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة 8 قانون رعاية المعاقين في الكويت
استثناء من أحكام القانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما، تستحق الموظفة المعاقة أجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من أجازاتها الأخرى إذا كانت حاملاً، وأوصت اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك.
المادة 9 قانون رعاية المعاقين في الكويت
استثناءا من أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية ومعاشات العسكريين المشار إليها يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الطبية أنه معاق معاشاً تقاعديا إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الأقل بالنسبة للذكور (10) سنوات بالنسبة للإناث ولم يستحقوا معاشا وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ويحسب المعاش في هذه الحالة على أساس مدة الخدمة المذكورة أو خمس عشرة سنة أيهما أكبر.
المادة 10 قانون رعاية المعاقين في الكويت
يمنح الشخص المعاق العاجز عن العمل معاش إعاقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى.
ولا يجوز الجمع بين المعاش والمعاش المستحق طبقا للمادة السابقة أو طبقا لقوانين التأمينات الاجتماعية أو معاشات العسكريين المشار إليها ويصرف للمعاق المعاش الأكبر.
المادة 11 قانون رعاية المعاقين في الكويت
يجوز منح الأشخاص المعاقين الرخص التجارية والبسطات ولو كان ممن يحصلون على مساعدة اجتماعية، كما يجوز منحهم قرض الزواج من بنك التسليف والادخار حتى ولو كانت الزوجة غير كويتية.
المادة 12 قانون رعاية المعاقين في الكويت
على الجهات الحكومية المعنية التقيد بالمواصفات العالمية التي يحتاجها الأشخاص المعاقين في جميع الأماكن العامة التي يرتادونها وعلى الأخص المباني والطرق العامة والمساكن الحكومية، ومداخل الأسواق المركزية، ودور الترفيه، وحظائر وقوف السيارات، وغير ذلك من المرافق العامة.
وتضمن الدولة للأشخاص المعاقين تزويد وسائل المواصلات بكل ما يلزم لتسهيل حركتهم عند استعمالها.
المادة 13 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية اللازمة للأشخاص المعوقين وتعمل الدولة على توفير هذه الأجهزة بأثمان مدعومة.
2 – الفصل الثالث
التأهيل والاندماج في المجتمع (14 – 15)
المادة 14 قانون رعاية المعاقين في الكويت
يصدر المجلس الأعلى بالاتفاق مع الجهة المختصة قرارا بشروط قبول الأشخاص المعاقين بمراكز التأهيل وعلى الأخص من حيث مدة التأهيل والحالات التي يجوز فيها الإعفاء من كل أو بعض هذه الشروط.
المادة 15 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تلتزم الجهات الحكومية والأهلية التي تستخدم خمسين عاملا كويتياً على الأقل استخدام عدداً من الأشخاص المعاقين المؤهلين مهنيا بحيث لا يقل عددهم عن 2% من مجموع العاملين الكويتيين لديها بناء على ترشيح مكاتب العمل وعليها تقديم بيان إلى المجلس الأعلى بعدد ونوع الوظائف أو الأعمال المسندة إليهم والأجر المستحق لكل منهم.
3 – الفصل الرابع
المجلس الأعلى لشئون المعاقين (16 – 20)
المادة 16 قانون رعاية المعاقين في الكويت
يشكل المجلس الأعلى برئاسة وزير الشئون الاجتماعية والعمل أو من ينيبه وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الصحة أو من ينيبه.
2- وكيل وزارة التربية أو من ينيبه.
3- وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو ومن ينيبه.
4- مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من ينيبه.
وينضم لعضويه هذا المجلس ممثل واحد عن كل من جامعة الكويت والجمعية الكويتية لرعاية المعاقين وغرفه تجارة وصناعة الكويت وجمعية الصم والبكم وجمعية المكفوفين ونادي المعاقين.
المادة 17 قانون رعاية المعاقين في الكويت
يختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم ويتولى بصفة خاصة:
1- إقرار السياسة العامة لرعاية الأشخاص المعاقين ومتابعة تقارير تنفيذها.
2- وضع القواعد الخاصة بتحديد الاحتياجات الأساسية لرعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين.
3- وضع اللوائح وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنفيذ التزامات الدولة المنصوص عليها في هذا القانون بشأن الأشخاص المعاقين.
4- تشكيل اللجان اللازمة التي تتولى الدراسة والتنظيم والإعداد وتقديم الاقتراحات وأعمال المتابعة وتحديد اختصاصات هذه اللجان.
5- قبول المعونات والهبات غير المشروطة وتحديد أوجه صرفها.
6- وضع القواعد والنظم الخاصة بإدارة الأموال التي ترصد لشئون الأشخاص المعاقين وتحديد أوجه استثمارها.
7- اقتراح القوانين المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين.
8- إقرار الخطة السنوية للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين.
المادة 18 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تشكل بقرار من الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى لجنة تنفيذية تتكون من مدير يرشحه المجلس ويختار المجلس من يراه مناسبا من الخبراء المختصين حسب طبيعة المهمة التي سيعهد بها إليه وثلاثة من الخبراء المختصين في مجالات رعاية وتأهيل الأشخاص المعاقين، وينظم القرار كيفية ممارسة اللجنة لاختصاصها ونظام العمل بها.
المادة 19 قانون رعاية المعاقين في الكويت
تكون للمجلس الأعلى ميزانية ملحقة بميزانية وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، ويضاف إلى الاعتمادات التي تخصصها الدولة فيها، ما يقبله المجلس من إعانات وهبات ووصايا وأي إيرادات أخرى يرى المجلس قبولها.
المادة 20 قانون رعاية المعاقين في الكويت
يصدر الوزير المختص بعد موافقة المجلس الأعلى اللائحة الداخلية للمجلس لتنظيم سير العمل وممارسة الاختصاصات والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وصدور قراراته.
4 – الفصل الخامس
العقوبات (21 – 24)
المادة 21 قانون رعاية المعاقين في الكويت
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بغرامه لا تزيد على خمسمائة دينار صاحب العمل أو المسؤول عنه الذي يرفض دون عذر مقبول تشغيل الشخص المعاق الذي ترشحه الجهة المختصة للعمل لديه وفقا لأحكام هذا القانون، وتعدد الغرامات بقدر عدد الأشخاص المعاقين الذين تقع في شأنهم المخالفة.
المادة 22 قانون رعاية المعاقين في الكويت
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم برعاية أحد الأشخاص المعاقين أيا كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص المعاق.
أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص المعاق تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 23 قانون رعاية المعاقين في الكويت
يعهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتنفيذ أحكام المعاشات المقررة بموجب هذا القانون ويسري في شأنها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
المادة 24 قانون رعاية المعاقين في الكويت
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.