بشأن إصدار مجلة الطيران المدني.
المادة () مجلة الطيران المدني في تونس
باسم الشعب؛ وبعد موافقة مجلس النواب؛ يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
المادة (1) مجلة الطيران المدني في تونس
: تصدر بمقتضى هذا القانون “مجلة الطيران المدني”.
المادة (1) مجلة الطيران المدني في تونس
: تضبط أحكام هذه المجلة القواعد المنظمة للطيران المدني فيما يتعلق بالطائرات والمطارات والأعوان وممارسة الأنشطة في هذا الميدان.
المادة (2) مجلة الطيران المدني في تونس
: لتطبيق هذه المجلة تعتبر: مطارا: المساحة المحددة على سطح الأرض أو الماء قد تتضمن بناءات وتجهيزات ومعدات مخصصة كليا أو جزئيا لاستعمال الطائرات عند وصولها أو مغادرتها أو أثناء تحركها على السطح. مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي: كل مطار مرخص في استعماله لكل الطائرات ذات الخصائص الفنية المناسبة. مطار للاستعمال المحدود: كل مطار مخصص لأنشطة تستجيب لحاجيات جماعية أو فنية أو تجارية يمارسها أشخاص يقع تعيينهم خصيصا لهذا الغرض. آمر المطار: الشخص المسؤول عن الاستغلال الفني والتسهيلات والتنسيق بين مختلف المتدخلين بالمطار والمكلف بإسناد أذون إقلاع وهبوط الطائرات. طائرة: كل آلة تستطيع أن تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء الناتجة من سطح الأرض. طائرة دولة: كل طائرة تستعمل في المصالح العسكرية أو القمرقية أو الأمنية. طائرة مدنية: كل طائرة باستثناء طائرات الدولة. قائد طائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها أثناء مدة الطيران. المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني: المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدني أو للمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها. نقل جوي: يتمثل النقل الجوي في نقل ركاب أو بضائع أو بريد بواسطة طائرة من نقطة البداية إلى نقطة الوصول. نقل جوي تجاري: كل عملية جوية بمقابل تنجز بغرض أو بمناسبة نقل المسافرين أو البريد أو البضائع. ناقل جوي: كل مؤسسة طيران متحصلة على رخصة استغلال جوي. مستغل الطائرة: أي شخص مادي أو معنوي يشغل أو يعرض تشغيل طائرة أو عدة طائرات. عمل جوي: عملية جوية تقوم بها طائرة تستعمل لخدمات مختصة مثل الفلاحة والتنقيب واستغلال النفط والبناء والتصوير والمسح العقاري والاستطلاع والدوريات والبحث والإنقاذ والتدريس والإشهار عن طريق الجو.
المادة (2) مجلة الطيران المدني في تونس
: تدخل أحكام مجلة الطيران المدني حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
المادة (3) مجلة الطيران المدني في تونس
: تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذه المجلة حيز التنفيذ جميع الأحكام السابقة والمخالفة لها وخاصة: – الأمر المؤرخ في 8 فيفري 1935 المتعلق بالملاحة الجوية. – القانون عدد 76 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959 المتعلق بالملاحة الجوية. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (3) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يجوز للطائرات المدنية الجولان إلا إذا كانت مسجلة.
المادة (4) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يجوز تسجيل أي طائرة مدنية بالبلاد التونسية إلا إذا كانت ملكيتها راجعة بنسبة 51% على الأقل إلى شخص أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تونسيين. يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أن يرخص بصفة استثنائية في تسجيل الطائرات التي لا تستجيب إلى هذا الشرط.
المادة (5) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يجوز أن تسجل بالبلاد التونسية أية طائرة مسجلة بالخارج قبل التشطيب على تسجيلها من الدفتر الأجنبي.
المادة (6) مجلة الطيران المدني في تونس
: تكتسب الجنسية التونسية كل طائرة مسجلة بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية. يجب أن تحمل كل طائرة علامات ظاهرة تتعلق بالجنسية والتسجيل يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. تمسك المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني دفتر تسجيل الطائرات المدنية. تضبط بأمر العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية وكذلك شروط وطرق التسجيل والترسيم بهذا الدفتر.
المادة (7) مجلة الطيران المدني في تونس
: تفقد الجنسية التونسية دون المساس بالحقوق المرسمة كل طائرة مسجلة بالبلاد التونسية لم تعد تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة أو قام مالكها بتسجيلها بالخارج.
المادة (8) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يترتب أي أثر بالبلاد التونسية عن تسجيل طائرة في الخارج وقع تسجيلها قبل ذلك بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية إلا إذا تم مسبقا التشطيب عليها من هذا الدفتر.
المادة (9) مجلة الطيران المدني في تونس
: يعد الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية حجة. يوضع هذا الدفتر على ذمة العموم ويمكن لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل منه.
المادة (10) مجلة الطيران المدني في تونس
: تعد الطائرات من المنقولات. كل انتقال ملكية بموجب الوفاة وكل حكم ينقل أو ينشئ الملكية أو يصرح بها يخضع إلى الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. لا تثبت إحالة الملكية إلا بكتب ولا يعارض بها الغير إلا إذا تم ترسيمها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية.
المادة (11) مجلة الطيران المدني في تونس
: تسلم شهادة تسجيل لكل مالك طائرة تم تسجيلها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. يضبط أنموذج هذه الشهادة والبيانات التي يجب أن تتضمنها بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (12) مجلة الطيران المدني في تونس
: تنتهي صلوحية شهادة التسجيل في الحالات التالية: – انتقال ملكية الطائرة. – بقاء أحد أسباب التشطيب الوجوبي على التسجيل قائما. – التشطيب عملا بالفصل 16 من هذه المجلة.
المادة (13) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع العلاقات القانونية للأشخاص الموجودين على متن طائرة في حالة جولان إلى قانون الدولة التي سجلت بها كلما كان قانونها منطبقا.
المادة (14) مجلة الطيران المدني في تونس
: تختص المحاكم التونسية بالنظر في الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المسجلة بالبلاد التونسية. وتختص هذه المحاكم بالنظر أيضا في كل جريمة وقع ارتكابها على متن طائرات غير مسجلة بالبلاد التونسية في الحالات التالية: أ- إذا كان مرتكب الجريمة أو المتضرر منها يحمل الجنسية التونسية. ب- إذا نزلت الطائرة بالتراب التونسي إثر ارتكاب الجريمة. ج- إذا كان مستغل الطائرة التي وضعت على ذمته بمقتضى عقد كراء دون طاقم مقيما بالبلاد التونسية. د- إذا كان القصد تحويل وجهة الطائرة وكان الفاعل أو أحد المشاركين موجودا بالبلاد التونسية. تكون المحاكم المختصة محاكم مكان النزول في صورة التتبع عند النزول أو محاكم مكان الإيقاف في صورة ما إذا ألقي القبض على المخالف لاحقا بالبلاد التونسية.
المادة (15) مجلة الطيران المدني في تونس
: يشطب وجوبا على تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات المدنية في الحالات التالية: أ- إذا صرفت من الخدمة لأنها أصبحت غير صالحة للاستعمال. ب- إذا انقطعت الأخبار عنها منذ ستة أشهر ابتداء من يوم إقلاعها أو من اليوم الذي وقع الاتصال فيه بأخر خبر عنها. ج- إذا لم تعد تتوفر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة. تضبط طرق التشطيب الوجوبي بأمر.
المادة (16) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني التشطيب على تسجيل الطائرات التي رخص بصفة استثنائية في تسجيلها عملا بالفصل 4 من هذه المجلة.
المادة (17) مجلة الطيران المدني في تونس
: تعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل تشطيب وجوبي مالك الطائرة وكل من له حقوق مرسمة عليها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. تسلم شهادة في التشطيب لكل من يتقدم بمطلب في ذلك.
المادة (18) مجلة الطيران المدني في تونس
: تمتاز حسب الترتيب التالي على كل الحقوق والديون الموظفة على الطائرة:
أ- المصاريف القضائية التي صرفت في مصلحة الدائنين العامة لبيع الطائرة وتوزيع ثمنها. ب- الأجور المستحقة عن إنقاذ الطائرة.
ج- مصاريف حفظ الطائرة.
المادة (19) مجلة الطيران المدني في تونس
: يشمل الامتياز المنصوص عليه بالفصل 18 من هذه المجلة الطائرة أو غرامة التأمين في صورة ضياعها أو هلاكها ويتبع الامتياز الطائرة أيا كانت الأيدي التي انتقلت إليها. ينقضي الامتياز بعد ثلاثة أشهر من نشأته إلا إذا قام الدائن خلال هذا الأجل بترسيم دينه بدفتر تسجيل الطائرات المدنية بعد أن تم الاعتراف بالتراضي بمبلغه أو عند التعذر بتقديم دعوى قضائية بشأنه. كما ينقضي الامتياز في الحالات التالية: أ- البيع الجبري للطائرة. ب- تنازل الدائن أو الدائنين عنه. ج- التفويت اختياريا في الطائرة بشرط: – أن يقع ترسيم كتب التفويت الاختياري بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. – أن يقع إشهار التفويت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام على الأقل. – أن لا يكون الدائن قد أعلم بمعارضته كلا من المالك القديم والمالك الجديد خلال الشهر الموالي لأخر إشهار.
المادة (20) مجلة الطيران المدني في تونس
: تكون الديون المشار إليها بالفصل 18 من هذه المجلة ممتازة حسب ترتيبها بالفصل المذكور وتتزاحم الديون في التوزيع على نسبة كل دين عند عدم كفاية المال. يتم خلاص الديون المذكورة بالفقرتين (ب) و(ج) من الفصل المذكور حسب الترتيب المعاكس لتاريخ نشأتها.
المادة (21) مجلة الطيران المدني في تونس
: ترتب الامتيازات غير الامتيازات المذكورة بالفصل 18 من هذه المجلة بعد الرهون التي تم ترسيمها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية بتاريخ سابق لنشأة هذه الامتيازات. في صورة بيع طائرة بالبلاد التونسية موظفة عليها حقوق في دولة طرف في اتفاقية جنيف المؤرخة في 19 جوان 1948 والمتعلقة بالاعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات فإن الحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول منها تمارس دون المساس بالحقوق المعترف بها لضحايا الأضرار التي تسببت فيها هذه الطائرة على السطح.
المادة (22) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا ينشأ رهن الطائرات إلا باتفاق الأطراف. يمكن أن يوظف الرهن بموجب كتب واحد على طائرة واحدة أو على عدة طائرات على ملك شخص واحد ويجب تعيين الطائرة أو الطائرات صراحة وتحديد المبلغ.
المادة (23) مجلة الطيران المدني في تونس
: رهن الطائرة أو رهن حصة منها يشمل الهيكل والمحركات والمراوح وتجهيزات القيادة وكل القطع المعدة لخدمة الطائرة سواء كانت مركبة بها أو كانت منفصلة عنها بصفة وقتية.
المادة (24) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن أن يشمل الرهن قطع الغيار المطابقة لنوع الطائرة موضوع الرهن على شرط أن يتم إفراد تلك القطع والاحتفاظ بها بمكان واحد أو بعدة أماكن معينة وأن يقع إشهار مناسب على عين المكان بواسطة معلقات تنبه الغير بطبيعة وحدود الحق الموظف على تلك القطع وتنص على الدفتر الذي رسم به الرهن وكذلك على اسم الدائن وعنوانه. يجب أن يلحق بكتب الرهن جرد يبين طبيعة هذه القطع وعددها. ويقصد بعبارة “قطع الغيار” الأجزاء التي تتكون منها الطائرات والمحركات والمراوح وتجهيزات القيادة والأدوات والمعدات والمغلفات وأجزاء مختلف هذه العناصر وبصفة عامة كل العناصر الأخرى مهما كانت طبيعتها والمحتفظ بها لتعويض القطع المكونة للطائرة. يجب تعويض قطع الغيار التي تم استعمالها حالا بقطع مماثلة لها ودون مساس بحقوق الدائن.
المادة (25) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يصح الرهن إلا بكتب وإلا عد باطلا ويجب أن يبين كل عنصر من العناصر التي وظف عليها الرهن. يمكن أن يكون الرهن للأمر وفي هذه الحالة ينتج عن التظهير انتقال حقوق الدائن المرتهن.
المادة (26) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يصح رهن طائرة أثناء صنعها إلا إذا قدم تصريح مسبق بخصوصها يتضمن خصائصها الرئيسية للمصالح المختصة المكلفة بمسك دفتر تسجيل الطائرات المدنية. يسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك.
المادة (27) مجلة الطيران المدني في تونس
: للدائنين الذين رسموا رهونهم حق تتبع الطائرة أيا كانت الأيدي التي انتقلت إليها ويرتبون في الخلاص حسب ترتيب ترسيماتهم بعد الدائنين الممتازين.
المادة (28) مجلة الطيران المدني في تونس
: في صورة هلاك الطائرة أو تضررها يحل الدائن المرتهن محل المالك بقدر مبلغ دينه فيما يتعلق بحق طلب غرامة التأمين. يجب أن يطلب المؤمن قائمة في ترسيم الرهون قبل دفع أية غرامة. لا يكون مبرئا دفع أية غرامة دون مراعاة لحقوق الدائنين المرتهنين.
المادة (29) مجلة الطيران المدني في تونس
: يخضع رهن الطائرات إلى الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية ولا يعارض به الغير إلا من تاريخ ترسيمه. يمكن لكل شخص أن يحصل على نسخة مطابقة للأصل من ترسيم الرهن.
المادة (30) مجلة الطيران المدني في تونس
: تضبط بأمر طرق ترسيم الرهون والتشطيب عليها من دفتر تسجيل الطائرات المدنية.
المادة (31) مجلة الطيران المدني في تونس
: الترسيم يحفظ الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ القيام به وينتهي مفعول الترسيم إذا لم يجدد قبل نهاية الأجل المذكور.
المادة (32) مجلة الطيران المدني في تونس
: يضمن ترسيم الرهن فوائض ثلاث سنوات زيادة على السنة الجارية بامتياز له نفس مرتبة أصل الدين. لا يمكن أن تتجاوز نسبة الفائض النسبة القانونية إلا إذا كانت مبينة بالكتب وبالترسيم.
المادة (33) مجلة الطيران المدني في تونس
: ترتب الرهون الموظفة على نفس الطائرة حسب تاريخ ترسيمها وترتب في نفس الرتبة الرهون المرسمة خلال نفس اليوم بقطع النظر عن توقيف الترسيم.
المادة (34) مجلة الطيران المدني في تونس
: يقع التشطيب على ترسيم الرهن بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد أو بحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء. لا يقع التنقيص من الترسيمات إلا باتفاق الأطراف. يجب التنصيص بدفتر تسجيل الطائرات المدنية على تشطيب أو تعديل ترسيمات الرهون.
المادة (35) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يجوز فيما عدا البيع الجبري انتقال تسجيل طائرة إلى دولة أخرى قبل أن يتم رفع اليد عن الحقوق المرسمة أو رضاء الدائنين.
المادة (36) مجلة الطيران المدني في تونس
: العقلة التحفظية هي كل إجراء يتم بموجبه توقيف طائرة لفائدة مصلحة خاصة بمقتضى إذن قضائي صادر إما لصالح دائن وإما لصالح مالك أو لصاحب حق عيني موظف على الطائرة. ويعد حق الحبس على الطائرات دون رضاء المستغل عقلة تحفظية وتخضع ممارسة هذا الحق إلى النظام المنصوص عليه بهذه المجلة.
المادة (37) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا تقبل العقلة التحفظية: – طائرات الدولة. – كل طائرة أخرى موضوعة فعلا في الخدمة على خط منتظم للنقل العمومي وكذلك طائرات الاحتياط اللازمة. – كل طائرة أخرى مخصصة للنقل الجوي التجاري إذا كانت متأهبة للسفر للقيام بذلك النقل على أن لا يكون الدين قد عقد لأجل الرحلة التي ستقوم بها الطائرة أو نشأ خلالها. لا تنطبق أحكام هذا الفصل على العقلة التحفظية التي يجريها المالك الذي انتزعت منه طائرته بفعل غير شرعي.
المادة (38) مجلة الطيران المدني في تونس
: لكل دائن بيده سند تنفيذي أو سند مرسم حل أجل أداء دينه أن يبلغ مدينه بواسطة أحد العدول المنفذين إعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم اعتراض تحفظي على طائراته. والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي أو سند مرسم أو الذين لم يحل أجل دينهم لكن استخلاصه مهدد بالخطر يمكن لهم أن يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على طائرات مدينهم بعد حصولهم على إذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس. ويجب أن يتم ترسيم الاعتراض التحفظي في أجل أقصاه تسعون يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو من الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وإلا كان باطلا. وعلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني عند رفضها للترسيم أن تنص بهامش أو بأسفل محضر الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى أو الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصالها به وسبب رفض الترسيم. ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الحالات غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه. لا يمكن إجراء اعتراض تحفظي على طائرة غير قابلة للعقلة.
المادة (39) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم أي تفويت غير البيع الواقع إثر عقلة أو أي رهن وغيره من الحقوق العينية.
المادة (40) مجلة الطيران المدني في تونس
: إذا كانت العقلة غير محجرة أو كانت الطائرة غير قابلة للعقلة ولم يتمسك المستغل بذلك فإن تقديم ضمان كاف يحول دون الاعتراض التحفظي وكذلك العقلة التحفظية ويعطي الحق في رفع اليد. ويعد الضمان كافيا إذا كان يغطي مبلغ الدين والمصاريف وكان مخصصا لخلاص الدائن لا غير أو إذا كان يغطي قيمة الطائرة إذا كانت أقل من مبلغ الدين والمصاريف.
المادة (41) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمنح الإذن بإجراء العقلة التحفظية وكذلك رفع اليد حسب الصيغ والآجال الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الأذون على العرائض. ويجوز أن يشترط لمنح الإذن بإجراء العقلة التحفظية أن يقدم الطالب كفيلا أو ضمانا صحيحا، وتقديم الكفيل واجب إذا لم يكن للطالب يوم العقلة مقر بالبلاد التونسية. ويحدد القرار القاضي بإجراء العقلة الأجل الذي يجب على الطالب أن يرفع فيه دعواه إلى الحاكم المختص دون أن يتجاوز الأجل شهرا، وإن لم ترفع فيه فإن العقلة التحفظية تعتبر لاغية وتبرأ ذمة الكفيل إن قدم.
المادة (42) مجلة الطيران المدني في تونس
: في صورة إجراء العاقل خلافا لأحكام الفصل 37 من هذه المجلة لعقلة تحفظية على طائرة غير قابلة للعقلة التحفظية أو تقديم المدين لضمان قصد تجنب ذلك أو قصد الحصول على رفع اليد فإن العاقل يتحمل مسؤولية الضرر الحاصل للمستغل أو المالك من جراء ذلك.
المادة (43) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا تنطبق أحكام هذا الباب على الإجراءات التحفظية في مادة التفليس والتسوية القضائية ولا على تلك المتخذة في صورة مخالفة التشريع الديواني أو الجنائي أو المتعلق بالضبط الإداري.
المادة (44) مجلة الطيران المدني في تونس
: تجرى العقلة التنفيذية على الطائرات بناء على حكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء. ويمكن إجراء العقلة التنفيذية في نفس يوم الإعلام بالحكم. وهي تجمد الطائرة في المطار الذي توجد به. ويبين العدل المنفذ بمحضر العقلة أو بمحضر تحويل العقلة التحفظية التي سبق إجراؤها إلى عقلة تنفيذية:
أ- اسم الدائن ولقبه وصفته وحرفته ومقره.
ب- السند الذي بموجبه يجري التنفيذ.
ج- المقر المختار للدائن بمكتب أحد المحامين الذين لهم الحق في مباشرة البيوعات العقارية لدى المحاكم.
د- بيان المحكمة الابتدائية التي يجب إجراء البيع لديها وهي محكمة المكان الذي توجد به الطائرة.
هـ- اسم المعقول عليه ولقبه وصفته وحرفته ومقره.
و- نوع الطائرة وجنسيتها وتسجيلها. ويذكر العدل المنفذ بيانا مختصرا للطائرة ولأهم ملحقاتها ويعين حارسا يجوز أن يكون قائد الطائرة.
المادة (45) مجلة الطيران المدني في تونس
: يسلم العدل المنفذ حالا إلى آمر المطار نسخة من محضر العقلة التنفيذية المجراة ويطلب منه إمضاء الأصل. وعلى آمر المطار ابتداء من ذلك الحين أن يمنع الطائرة من الإقلاع إلى أن يسلم إليه ما يفيد رفع العقلة التنفيذية أو يقع الإدلاء إليه بحكم يأذن بالإقلاع أو بما يثبت أن المبتت له قام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 58 من هذه المجلة.
المادة (46) مجلة الطيران المدني في تونس
: على طالب العقلة أن يبلغ إلى المعقول عليه في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من محضر العقلة مع استدعائه للحضور أمام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع الطائرة المعقولة. كما يمكن أن تبلغ النسخة المشار إليها من محضر العقلة إلى قائد الطائرة أو عند غيابه إلى الشخص الذي يمثل المدين. وإذا كان المدين مقيما خارج البلاد التونسية وكان قائد الطائرة غائبا ولم يكن هناك من يمثل المدين فتتبع الإجراءات الواردة بالفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (47) مجلة الطيران المدني في تونس
: إذا كانت الطائرة مسجلة بالبلاد التونسية تبلغ نسخ من محضر العقلة ومن الاستدعاء للحضور المشار إليه بالفصل 46 من هذه المجلة في نفس الأجل: 1- إلى مصلحة تسجيل الطائرات المدنية قصد ترسيم العقلة بدفتر التسجيل. 2- إلى الدائنين المرسمين أو الذين لهم حق الفسخ أو الذين قيدوا دعواهم قيدا احتياطيا ليتداخلوا في القضية إن شاؤوا. وتضاف أصول تلك النسخ إلى الملف المقدم إلى المحكمة مع قائمة في الترسيمات المحمولة على الطائرة. كل بيع مخالف لأحكام هذا الفصل يمكن طلب إبطاله من قبل كل شخص لحقه منه ضرر على أنه يتعين عليه التقدم بمطلب في ذلك خلال أجل ستة أشهر بداية من تاريخ البيع.
المادة (48) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يجوز للمدين بداية من تاريخ ترسيم العقلة التنفيذية بدفتر التسجيل أن يفوت في الطائرة أو أن يرهنها.
المادة (49) مجلة الطيران المدني في تونس
: تحكم المحكمة بإجراء البيع بعد ضبط شروطه وتعين القضية إلى الجلسة التي سيتم بها. والثمن الافتتاحي يعينه الدائن العاقل ويتم به البيع لفائدته إن لم تقع مزايدة أثناء البيع. وهذا الحكم لا يمكن الطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب. على أنه يمكن للمدين المعقول عليه إجراء بيع رضائي خلال أجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ العقلة طبقا للصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل. يوجه المدين المعقول عليه إلى العدل المنفذ المكلف بالبيع مكتوبا يعلمه فيه بالعروض التي تلقاها مع ذكر اسم ولقب المشتري المحتمل وكذلك الأجل الذي يقترح أن يؤمن خلاله الثمن المعروض. ويقوم العدل المنفذ المكلف بالبيع بتبليغ هذه البيانات إلى الدائن العاقل وكذلك الدائنين المعترضين بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ولهؤلاء الدائنين أجل خمسة عشر يوما للإجابة ويعتبر عدم الإجابة قبولا. إذا أثبت الدائن العاقل أن الاقتراحات غير كافية يقوم العدل المنفذ برفع الطائرة لبيعها بالمزاد. باستثناء حالة عدم الموافقة على البيع بنية الإضرار بالمدين المعقول عليه فإن الدائن العاقل لا يتحمل أية مسؤولية. وفي كل الحالات يجب تأمين ثمن البيع ولا يمكن أن تنتقل الملكية أو تسلم الطائرة إلا عند القيام بهذا التأمين وفي صورة عدم القيام به خلال الأجل المتفق عليه يتم تنفيذ البيع الجبري بانتهاء أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لإجراء البيع الرضائي يضاف إليه إن اقتضى الأمر أجل خمسة عشر يوما المحدد للدائنين لإعطاء إجاباتهم.
المادة (50) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يجوز إجراء أي بيع جبري، إذا كان من المتوقع أن ثمن البيع لا يفي بخلاص حقوق الدائنين التي وقع إثباتها لدى السلطة المختصة والمفضلة على ديون الدائن العاقل طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو لم يتكفل بها المشتري. لا تنطبق أحكام هذا الفصل على العقل التي يطلبها المتضررون ومن لهم حقوق نتيجة الأضرار التي تسببت فيها الطائرة على السطح والتي لم يقع تأمينها بمبلغ يساوي قيمة الطائرة وهي جديدة.
المادة (51) مجلة الطيران المدني في تونس
: يتم القيام بدعوى الاستحقاق أو بدعوى البطلان عشرة أيام على الأقل قبل اليوم المعين لإجراء البتة بواسطة عريضة يقدمها محام تتضمن تاريخ الجلسة بدائرة العقل العقارية بالمحكمة التي قضت بإجراء البيع ومستندات البطلان أو الاستحقاق وإلا سقط الحق في القيام بالدعوى. وعلى محامي طالب العقلة أن يجيب على ذلك بتقرير في أجل خمسة أيام. والقيام بهذه الدعاوى لا يوقف إجراءات البيع. ولا يمكن الطعن في الحكم إلا بالتعقيب ويجب تقديم مطلب التعقيب في أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الحكم. وتحط الآجال المنصوص عليها بالفصلين 185 و186 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى نصفها. وتعتبر دعاوى البطلان المقام بها بعد الأجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لاغية. وتتحول دعاوى الاستحقاق التي يتم القيام بها بعد ذلك الأجل أو بعد البتة حتما إلى اعتراضات على تسليم المبالغ الحاصلة من البيع وينظر فيها عند إجراء توزيع ثمن التبتيت.
المادة (52) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجرى البيع الواقع إثر عقلة بجلسة العقل العقارية بالمحكمة بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تعليق الإعلانات وإدراج نصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية فضلا عن طرق النشر الأخرى التي يمكن أن تأذن بها المحكمة بطلب من أحد الخصوم وعلى نفقته المسبقة.
المادة (53) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب أن يبين بالإعلانات والمعلقات: أ- اسم طالب التنفيذ ولقبه وحرفته ومقره. ب- السند الذي يستند إليه. ج- المقر الذي كان اختاره. د- اسم المدين ولقبه وحرفته ومقره وكذلك اسم مالك الطائرة المعقولة ولقبه وحرفته ومقره. هـ- طراز الطائرة. و- مكان وجود الطائرة. ز- الثمن الافتتاحي وشروط البيع. ح- تاريخ البتة ومكانها وساعتها.
المادة (54) مجلة الطيران المدني في تونس
: تعلق الإعلانات بأبرز جزء ظاهر من الطائرة المعقولة وبالمكان المخصص لتعليق الإعلانات بالمحكمة التي سيجري البيع لديها وبالمطار الذي توجد به الطائرة، ويحرر عدل منفذ محضرا في ذلك.
المادة (55) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجري البيع بدائرة العقل العقارية في اليوم المعين من قبل المحكمة. ولا يجوز تعيين تاريخ البيع قبل ستة أسابيع من تاريخ محضر العقلة. ويضيف محامي طالب العقلة إلى ملف القضية:
أ- محضر تعليق الإعلانات المحرر تطبيقا لأحكام الفصل 54 من هذه المجلة.
ب- نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ومن الصحيفة اليومية الواقع بهما الإشهار.
المادة (56) مجلة الطيران المدني في تونس
: إذا لم يقع خلاص طالب التتبع قبل التاريخ والساعة المعينين للبتة فإن البيع يجري حسب الصيغ الواردة بالفصول 425 إلى 431 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا يمكن الطعن في حكم التبتيت بأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
المادة (57) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا تقبل أية زيادة بعد التبتيت.
المادة (58) مجلة الطيران المدني في تونس
: تدفع مصاريف البتة دون سابق إنذار خلال أجل عشرة أيام من تاريخ البتة إلى المحامي القائم بالتتبع. كما يجب تأمين ثمن التبتيت دون سابق إنذار خلال نفس الأجل بصندوق الودائع والأمائن بالخزينة العامة للبلاد التونسية.
المادة (59) مجلة الطيران المدني في تونس
: إذا لم تدفع المصاريف ولم يتم التأمين يعاد بيع الطائرة بموجب النكول في ظرف خمسة عشر يوما بعد القيام من جديد بنفس الإشهار والإعلانات المنصوص عليها بالفصلين 52 و53 من هذه المجلة وبالجلسة التي يعينها رئيس دائرة العقل العقارية إثر عريضة تقدم إليه ودون استدعاء للحضور. ويجبر الناكل على أداء النقص والمصاريف بحكم مستقل يصدر بمجرد انتهاء البتة ودون إجراءات أخرى.
المادة (60) مجلة الطيران المدني في تونس
: يحكم في مطالب الحلول أو تعيين الجلسات طبقا لأحكام الفصل 440 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وفي صورة التأخير يقع الإشهار الجديد في الآجال الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 440 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (61) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا تنتقل ملكية الطائرة بالتبتيت إلا إذا كان متبوعا بدفع المصاريف وتأمين الثمن. وتنتقل هذه الملكية مطهرة من كل الحقوق التي لم يقبلها المشتري. وينجر عن التبتيت قانونا زوال المانع من إقلاع الطائرة.
المادة (62) مجلة الطيران المدني في تونس
: إذا كانت الطائرة مسجلة بالبلاد التونسية فإنه يتم التنصيص على التبتيت والتشطيب على التنصيصات المتعلقة بحقوق الامتياز أو الرهون أو دعاوى الفسخ أو القيود الاحتياطية بتقديم الوثائق التالية من قبل المبتت إلى المصالح المختصة بتسجيل الطائرة: أ- حكم التبتيت. ب- الوصل المسلم من قبل المحامي طالب العقلة والقاضي باتصاله بمصاريف البتة. ج- الوصل المسلم من صندوق الودائع والأمائن بالخزينة العامة للبلاد التونسية والقاضي بوقوع تأمين ثمن التبتيت.
المادة (63) مجلة الطيران المدني في تونس
: يترتب عن التبتيت انتهاء وظيفة قائد الطائرة بخصوص الطائرة موضوع العقلة.
المادة (64) مجلة الطيران المدني في تونس
: يقع توزيع ثمن التبتيت حسب الترتيب الذي اقتضته أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وكل دائن في المحاصصة يحاصص بأصل الدين والفوائض المعتمدة والمصاريف. على أن الحقوق المرسمة لضمان الديون الموظفة على الطائرة لا يمكن أن يعارض بها المتضررون من الأضرار التي تسببت فيها الطائرة والحاصلة على السطح والتي لم يقع تأمينها بمبلغ يساوي قيمتها وهي جديدة إلا بنسبة ثمانين بالمائة من ثمن بيعها.
المادة (65) مجلة الطيران المدني في تونس
: إجراءات التوزيع والآجال وطرق الطعن هي نفس إجراءات التوزيع أو ترتيب الدائنين الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
المادة (66) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على المبتت له أن يطلب ترسيم محضر التبتيت بدفتر التسجيل في أجل شهرين من تاريخه وفي صورة عدم القيام بذلك يمكن لكل من له مصلحة أن يطلب ترسيم محضر التبتيت بتقديم نسخة منه.
المادة (67) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على كل شخص يعتزم صنع طائرة أو عناصر منها أو القيام بالصيانة أو الإصلاح أن: أ- يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. ب- يقدم كل وثيقة أو إرشادات فنية تطلب منه. ج- يقوم بكل التجارب المستوجبة. د- يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل التحويرات التي ينوي إدخالها أثناء الصنع على الطائرة أو على عناصر منها.
المادة (68) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع صيانة وإصلاح وتحوير الطائرات التي لها شهادة صلوحية الملاحة إلى ترخيص من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا تمت الصيانة أو الإصلاح طبقا للمواصفات الفنية المصادق عليها مسبقا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني.
المادة (69) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على مالك الطائرة أو مستغلها أن يعلم على الفور المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل عطب يطرأ على الطائرة.
المادة (70) مجلة الطيران المدني في تونس
: تثبت القابلية للطيران بالنسبة لطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية بشهادة صلوحية الملاحة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. تضبط شروط قابلية الطائرات للطيران بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (71) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني أن تسلم للطائرات ترخيصا مؤقتا للطيران يسمى “جواز الملاحة”. يبين هذا الجواز الشروط الخاصة لاستعمال الطائرة.
المادة (72) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجوز للطائرات ذات الجنسية التونسية أن تتجول بكل حرية في المجال الجوي التونسي في حدود أحكام هذه المجلة. ولا يجوز للطائرات ذات الجنسية الأجنبية أن تتجول فوق التراب التونسي إلا إذا منح لها هذا الحق بمقتضى اتفاق ديبلوماسي أو إذا تحصلت على ترخيص للغرض من الوزير المكلف بالطيران المدني بالنسبة إلى الطائرات المدنية ومن وزير الدفاع الوطني بالنسبة إلى طائرات الدولة. ويجب أن يكون هذا الترخيص خاصا ووقتيا.
المادة (73) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يسمح لأية طائرة بالجولان الجوي إذا لم تكن تحمل على متنها الوثائق التي يفرضها التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالتسجيل والصلوحية للملاحة وبالاستغلال. تضبط بأمر قائمة هذه الوثائق وكذلك شروط تسليمها وسحبها وصلوحيتها.
المادة (74) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع إقامة الطرق الدولية للملاحة الجوية وكذلك إحداث الخطوط الدولية للنقل الجوي واستغلالها إلى الترخيص المسبق للحكومة.
المادة (75) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن تحجير التحليق فوق كامل تراب الجمهورية التونسية أو فوق جزء منه على الطائرات سواء كانت وطنية أو أجنبية وذلك للضرورة العسكرية أو لصالح الأمن العام. تضبط إجراءات هذا التحجير بأمر.
المادة (76) مجلة الطيران المدني في تونس
: في صورة دخول الطائرة إلى منطقة محجرة أو منطقة تخضع إلى قيود يجب على قائد الطائرة أن يعطي الإشارة القانونية عند التفطن إلى ذلك ويجب عليه النزول في أقرب مطار خارج المنطقة المحجرة إذا تلقى أمرا للغرض.
المادة (77) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على الطائرات التي عين لها مسلك دون نزول متوقع على تراب الجمهورية التونسية، أن تتبع المسلك المقرر لها وأن تعرف بهويتها بكل الوسائل الملائمة عند مرورها فوق النقاط المعينة لهذا الغرض ويجب على هذه الطائرات النزول بأقرب مطار ديواني إذا تلقت أمرا في ذلك.
المادة (78) مجلة الطيران المدني في تونس
: تضبط القواعد الفنية المتعلقة بالجولان الجوي بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (79) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على الطائرات التي تقوم برحلات دولية أن:
أ- تتبع الطريق الجوي المقرر لاجتياز الحدود.
ب- تستعمل عند الانطلاق والوصول مطارا دوليا. غير أنه يمكن بموجب ترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني إعفاء بعض أصناف من الطائرات من استعمال مطار دولي وذلك لاعتبارات تخص طبيعة استغلالها.
المادة (80) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على قائد الطائرة أن يمتثل خلال الجولان الجوي إلى التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة خاصة بالجولان الجوي وبالطريق وبالأضواء وبالإشارات وأن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار.
المادة (81) مجلة الطيران المدني في تونس
: يتحمل الناقل وحده إزاء الراكب والمرسل والمرسل إليه مسؤولية إلقاء الأمتعة والبضائع لضرورة سلامة الطائرة.
المادة (82) مجلة الطيران المدني في تونس
: في صورة حدوث ضرر لطائرة في حالة تحرك تسببت فيه طائرة أخرى في حالة تحرك يقع البت في مسؤولية قائد الطائرة ومسؤولية المستغل طبقا لأحكام مجلة الالتزامات والعقود.
المادة (83) مجلة الطيران المدني في تونس
: يتحمل مستغل الطائرة قانونا مسؤولية الأضرار التي لحقت بالأشخاص وبالأموال الموجودة فوق السطح من جراء تحركات الطائرة أو الأشياء التي قد تنفصل عنها. ولا يمكن تخفيف هذه المسؤولية أو التقصي منها إلا بإثبات خطأ المتضرر.
المادة (84) مجلة الطيران المدني في تونس
: فيما عدا حالة القوة القاهرة يحجر إلقاء البضائع أو أشياء أخرى باستثناء الصابورة القانونية من طائرة في حالة تحرك. يقع البت في المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 83 من هذه المجلة في صورة ما إذا تسبب الإلقاء عند القوة القاهرة أو إلقاء الصابورة القانونية في ضرر الأشخاص أو الأموال الموجودة فوق السطح.
المادة (85) مجلة الطيران المدني في تونس
: في صورة كراء طائرة فإن المالك والمستغل مسؤولان بالتضامن إزاء الغير عن الأضرار المتسبب فيها إلا أنه إذا تم ترسيم الكراء بدفتر التسجيل لا يتحمل المالك المسؤولية إلا إذا أثبت الغير خطأه.
المادة (86) مجلة الطيران المدني في تونس
: تكون المطارات المدنية إما مطارات مفتوحة للجولان الجوي العمومي أو مطارات للاستعمال المحدود. تضبط بأمر قائمة المطارات المدنية التابعة للملك العمومي للدولة.
المادة (87) مجلة الطيران المدني في تونس
: تصنف المطارات المدنية حسب معايير تضبط بأمر. ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني صنف كل مطار مدني.
المادة (88) مجلة الطيران المدني في تونس
: المطارات الدولية هي مطارات مدنية يتم القيام فيها بالقبول والإذن بالمغادرة بمناسبة حركة نقل دولي وكذلك بالإجراءات الديوانية وشرطة الحدود والصحة العمومية والحجر الصحي الفلاحي وبالإجراءات الأخرى المماثلة. تقع تسمية هذه المطارات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (89) مجلة الطيران المدني في تونس
: تنقسم المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي إلى منطقتين: أ- منطقة عمومية. ب- منطقة مخصصة. تضبط شروط الدخول والجولان بالمنطقة المخصصة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (90) مجلة الطيران المدني في تونس
: يخضع إحداث أي مطار مدني معد للجولان الجوي العمومي إلى ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تضبط شروط تشغيل المطار واستعماله بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (91) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن إحداث وتهيئة واستغلال وصيانة وتوسعة المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذلك من قبل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. تضبط بأمر الشروط الفنية والمالية التي يجب أن تتوفر في الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفي الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمستوجبة لإحداث وتهيئة واستغلال وصيانة وتوسعة المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي وكذلك الشروط المتعلقة بالشرف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين.
المادة (92) مجلة الطيران المدني في تونس
: يقع فتح أو إغلاق أي مطار أمام الجولان الجوي العمومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد إجراء بحث فني. غير أنه يمكن أن يحجر الجولان الجوي العمومي بأي مطار بصفة مؤقتة إذا اقتضت ذلك ضرورة السلامة الجوية أو النظام العام. ويقع إعلام مستعملي الملاحة الجوية بهذا التحجير.
المادة (93) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن استغلال المطارات المدنية في إطار عقود لزمة طبقا لكراس شروط تضبط بنوده بأمر.
المادة (94) مجلة الطيران المدني في تونس
: يخضع إحداث وتشغيل أي مطار للاستعمال المحدود إلى ترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد إجراء بحث فني.
المادة (95) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع المطارات لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق بتطبيق التشريع الجاري به العمل الخاص بحماية المطارات والبنية الأساسية وتجهيزات المطارات وكذلك استغلالها. يمارس هذه الرقابة مراقبون محلفون تابعون للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. يخول للمراقبين في إطار ممارسة وظائفهم حرية الدخول في أي وقت للمطار وملحقاته عند الاستظهار بالإذن بمهمتهم. ويتحمل مستغل المطار المصاريف الناتجة عن أعمال الرقابة.
المادة (96) مجلة الطيران المدني في تونس
: تجرى الرقابة الصحية وكذلك الرقابة الصحية للنباتات بالمطارات الدولية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن تحديد شروط خاصة بهذه الرقابة بمقتضى أمر.
المادة (97) مجلة الطيران المدني في تونس
: أنشئت حقوق ارتفاق خاصة تسمى “حقوق ارتفاق جوية” لضمان سلامة الجولان الجوي للطائرات والحد من المضار حول المطارات. وتشمل هذه الحقوق: أ- حقوق ارتفاق جوية للإخلاء تشتمل على تحجير إحداث الحواجز وعلى واجب إزالتها إذا كانت تشكل خطرا على الجولان الجوي أو تلحق مضرة بتشغيل أجهزة السلامة المقامة لصالح الملاحة الجوية. ب- حقوق ارتفاق جوية لوضع العلامات تشتمل على واجب تجهيز بعض الحواجز وكذلك بعض الأماكن بأجهزة مرئية أو راديو كهربائية معدة للإشارة لوجودها أو التعرف عليها من قبل الملاحين الجويين أو قابليتها لتحمل إقامة هذه الأجهزة عليها. ج- حقوق ارتفاق جوية للحد من المضار حول المطارات.
المادة (98) مجلة الطيران المدني في تونس
: تنطبق أحكام الفصل 97 من هذه المجلة على: أ- المطارات المعدة للجولان الج
وي العمومي وبعض المطارات المعدة للاستعمال المحدود. ب- تجهيزات المساعدة للملاحة الجوية وتجهيزات الرصد الجوي الخاصة بسلامة الملاحة الجوية. ج- بعض الأماكن التي تمثل نقاط مرور مفضلة للملاحة الجوية. د- المناطق العمرانية والفلاحية حول المطارات.
المادة (99) مجلة الطيران المدني في تونس
: يحجر إحداث أو إبقاء حواجز ثابتة أو مغروسات أو أجهزة مرئية أو راديو كهربائية يفوق ارتفاعها حدا أقصى يضبط بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك ببعض المناطق الموظفة عليها حقوق ارتفاق جوية ابتداء من الحدود الخارجية للمطارات والأماكن المنصوص عليها بالفصل 98 من هذه المجلة. تضبط بأمر المناطق الموظفة عليها حقوق الارتفاق الجوية.
المادة (100) مجلة الطيران المدني في تونس
: الحدود الخارجية للمطارات هي التي تتضح سواء من عملية التحديد التي يتم القيام بها بحضور مالكي الأراضي المجاورة أو من وجود ما يلي حذو المطار: – إما حدود طبيعية مثل الأودية. – أو حدود إدارية إذا كان المطار متصلا بملحقات الملك العمومي كالطرقات والمسالك والقنوات. – أو بالنسبة للمساحات المائية الحدود المبينة بطريقة العلامات كعلامات الإشارة أو التصفيف. – أو ما يدل به على نقطة ما في الأرض. وفيما يتعلق بالمطارات التي تقرر توسيعتها فإنه يقع إعداد مثال التوسعة الذي يبين الحدود التي تنتهي عندها حدود المطار. كما يقع ضبط المناطق المنصوص عليها بالفصل 99 ابتداء من الحدود الخارجية للمطار المبينة بمثال التوسعة. تضبط الحدود الخارجية للتجهيزات والأماكن المنصوص عليها بالفصل 98 من هذه المجلة بنفس الطريقة المعتمدة لضبط الحدود الخارجية للمطارات.
المادة (101) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع لترخيص مسبق من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني أشغال الصيانة وإصلاح البناءات وكل الأعمال الأخرى التي تتطلب استعمال آلات أو أجهزة من شأنها أن تكون خطرا على الجولان الجوي أو التي يفوق ارتفاعها الحد المشار إليه بالفصل 99 من هذه المجلة.
المادة (102) مجلة الطيران المدني في تونس
: داخل المناطق الموظفة عليها حقوق ارتفاق جوية يمكن مقابل غرامة، الإذن بالإزالة أو التحوير للبناءات المبنية من مواد صلبة ودائمة وللبناءات الخفيفة والسياجات والمغروسات وجميع الحواجز الأخرى التي يتبين منها الخطر على الجولان الجوي أو إذا كان ارتفاعها يفوق الحد المشار إليه بالفصل 99 من هذه المجلة وكانت موجودة قبل إحداث حق الارتفاق. إذا شمل إذن الإزالة أو التحوير بناءات مبنية من مواد صلبة ودائمة فإنه يتم اللجوء إلى الانتزاع أما في الحالات الأخرى فتدفع غرامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة (103) مجلة الطيران المدني في تونس
: كلما تسببت حقوق الارتفاق الجوية للأملاك الموظفة عليها في ضرر حال وثابت يمكن للمالك وكل صاحب حق الحصول على غرامة تضبط على قدر الأضرار التي لحقته. ويجب أن يصل مطلب في الحصول على الغرامة للوزير المكلف بالطيران المدني في أجل سنة بداية من تاريخ نشر الأمر المنصوص عليه بالفصل 99 من هذه المجلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلا يكون لاغيا. إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين المعني بالأمر والوزير المكلف بالطيران المدني فإن النزاعات بخصوص هذه الغرامة يقع البت فيها من قبل المحاكم العدلية.
المادة (104) مجلة الطيران المدني في تونس
: خارج المناطق الموظفة عليها حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 98 من هذه المجلة، تخضع إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالطيران المدني كل الإحداثات التي يمكن بسبب ارتفاعها أن تكون حواجز للجولان الجوي وذلك إذا فاقت هذه الإحداثات ارتفاعا فوق الأرض يحدد بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. ويمكن للوزير المكلف بالطيران المدني الإذن بإزالة أو تغيير كل جهاز من شأنه أن يحدث خلط بينه وبين الأجهزة المرئية للمساعدة على الجولان الجوي أو التي تكون مصدر إبهار للملاحين الجويين.
المادة (105) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أن يأذن بوضع العلامات المنيرة ليلا ونهارا أو ليلا فقط أو نهارا فقط لجميع الحواجز التي يعتبرها خطرة على الملاحة الجوية. يضبط مثال العلامات المنيرة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. تحمل مصاريف تركيز وصيانة العلامات المنيرة على الدولة إذا كان إنشاء حقوق الارتفاق للإنارة لاحقا لوجود الحواجز. وتحمل هذه المصاريف على مستغل الحواجز إذا كان إنشاء حقوق الارتفاق سابقا لوجودها. وتحمل في كل الحالات مصاريف تركيز وصيانة العلامات المنيرة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية على مستغلي هذه الخطوط. تتمتع الدولة لتركيز العلامات المنيرة بحقوق الاستناد والمرور وقطع الأشجار والتقضيب وكذلك بحق إنشاء أجهزة على الحيطان الخارجية والسقوف.
المادة (106) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع ممارسة نشاط النقل الجوي إلى رخصة استغلال جوي تسلم بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد إجراء بحث إداري وأخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تحدد رخصة الاستغلال الجوي خاصة موضوع النشاط ومدة صلوحيتها والخطوط أو المناطق الجغرافية التي يمكن للمؤسسة أن تغطيها والأسطول الذي يمكن أن تستغله. يضبط شكل ومضمون رخصة الاستغلال الجوي بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (107) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يمكن ممارسة نشاط النقل الجوي لأي شخص طبيعي فقد حقوقه المدنية. وينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني للشخص المعنوي.
المادة (108) مجلة الطيران المدني في تونس
: يخضع الحصول على رخصة الاستغلال الجوي إلى شروط تتعلق بالكفاءة المهنية والإمكانيات الفنية والمالية للمؤسسة قصد ضمان سلامة وانتظام خدمات النقل الجوي. تضبط بأمر هذه الشروط وكذلك طرق تسليم وسحب رخصة الاستغلال الجوي.
المادة (109) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع مؤسسات النقل الجوي لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق بتطبيق التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بأعوان الطيران والأسطول الجوي واستغلاله الفني. تمارس هذه الرقابة على الأرض وفي الجو عن طريق مراقبين محلفين ومؤهلين للغرض تابعين للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني أو من قبل مراقبين تابعين لمؤسسة يفوض لها الوزير المكلف بالطيران المدني ذلك أو من قبل مراقبين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني اعتبارا لكفاءتهم وخبرتهم في الميدان موضوع الرقابة. ويخول للمراقبين في إطار ممارسة وظائفهم عند الاستظهار بالإذن بمهمتهم الصعود على متن الطائرات والدخول إلى المحلات والإنشاءات. في صورة القيام بالرقابة خلال الطيران يجب عند الاقتضاء تسليم هؤلاء المراقبين تذكرة سفر مجانا للغرض. تحمل مصاريف أعمال الرقابة على المؤسسة موضوع الرقابة. تضبط شروط وطرق تنفيذ هذه الرقابة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (110) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على مؤسسات النقل الجوي تمكين المراقبين المنصوص عليهم بالفصل 109 من هذه المجلة من كل الوثائق الضرورية لممارسة مهمتهم عند طلبهم ذلك.
المادة (111) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على مؤسسات النقل الجوي أن تعلم مسبقا الوزير المكلف بالطيران المدني ببرامجها العامة لشراء أو كراء أو استئجار الطائرات.
المادة (112) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على مؤسسات النقل الجوي عرض برامج الاستغلال على المصادقة المسبقة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني.
المادة (113)
: تخضع تعريفات النقل الجوي للتشريع الجاري به العمل في مادة الأسعار. ويجب أن تودع هذه التعريفات لدى الوزير المكلف بالطيران المدني شهرا على الأقل قبل تاريخ بداية العمل بها.
المادة (114) مجلة الطيران المدني في تونس
: فيما يتعلق بالنقل الجوي للمسافرين يجب تسليم تذكرة سفر تضبط البيانات التي يجب أن تتضمنها بأمر. وبالنسبة لنقل الأمتعة المسجلة يجب تسليم بطاقة أمتعة تضبط بأمر البيانات التي يجب أن تتضمنها إذا لم تكن مقترنة بتذكرة سفر أو داخلة ضمن تلك التذكرة.
المادة (115) مجلة الطيران المدني في تونس
: فيما يتعلق بنقل البضائع، يجب إصدار مستند نقل جوي تضبط البيانات التي يجب أن يتضمنها بأمر. تضبط بأمر شروط خاصة لنقل البضائع الخطرة تستوجبها سلامة النقل الجوي.
المادة (116) مجلة الطيران المدني في تونس
: كراء طائرة هي كل عملية يضع بمقتضاها مسوغ على ذمة مكتري طائرة بدون طاقم. وإيجار طائرة هي كل عملية يضع بمقتضاها مؤجر على ذمة مستأجر طائرة مع طاقمها ويبقى الطاقم تحت إدارة المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة (117) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع عمليات كراء وإيجار الطائرات للحساب الخاص أو لحساب الغير بمقابل التي تقوم بها المؤسسات سواء بصفة عرضية أو في إطار نشاطها الأصلي إلى التشريع الجاري به العمل المتعلق بالنقل أو العمل الجوي مهما كان الاستعمال الذي قام به المستأجر للطائرة.
المادة (118) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع التزامات ومسؤولية ناقل الأشخاص والأمتعة والبضائع لأحكام الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي المبرمة بفرسوفيا في 12 أكتوبر 1929 وكل اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية. على أنه يمكن للناقل ضبط حد للمسؤولية أعلى من الحد المنصوص عليه بهذه الاتفاقية أو أي اتفاقية نقحتها أو عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وإن كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية.
المادة (119) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب القيام بدعوى المسؤولية ضد الناقل خلال أجل سنتين من اليوم الذي وصلت فيه الطائرة أو كان عليها الوصول فيه إلى وجهتها وإلا انقرضت الدعوى.
المادة (120) مجلة الطيران المدني في تونس
: تقر الوثائق المعروفة باسم “الشهائد” بمجموعة من المعارف العامة النظرية والتطبيقية. تسلم هذه الشهائد بعد النجاح في امتحان وتكتسب بصفة نهائية. وتقر الوثائق المعروفة باسم “الإجازات” بكفاءة وبحق حامل الشهادة في ممارسة الوظائف المناسبة لها على شرط أن تكون له الكفاءات المنصوص عليها بالفصل 121 من هذه المجلة. وتكون الإجازات صالحة لمدة محدودة ويمكن تجديدها بعد التثبت الدوري من توفر مختلف المؤهلات المطلوبة.
المادة (121) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع ممارسة الوظائف المناسبة لمختلف الإجازات لحصول أصحابها على كفاءات مهنية خاصة بالطائرة والتجهيزات وكذلك لشروط الاستغلال.
المادة (122) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يمكن لأي شخص ممارسة وظائف عضو طاقم طائرة إذا لم يكن يحمل إجازة وكفاءة سارية الصلوحية مناسبة للوظائف التي يجب القيام بها. تضبط شروط تسليم وسحب الإجازات والكفاءات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (123) مجلة الطيران المدني في تونس
: يخضع كافة الأشخاص على متن الطائرة إلى سلطة قائد الطائرة ويخول له إنزال كل شخص من بين أعضاء الطاقم أو الركاب أو كل جزء من الحمولة التي يمكن أن تكون خطرا على السلامة أو الصحة أو النظام على متن الطائرة.
المادة (124) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا يمكن لأي شخص ممارسة وظائف مراقب الجولان الجوي أو ميكانيكي صيانة الطائرة أو عون فني للاستغلال إذا لم يكن يحمل الإجازة والكفاءات المناسبة سارية الصلوحية. تضبط شروط تسليم وسحب هذه الإجازات والكفاءات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. يمكن أن تطبق أحكام مماثلة على أصناف أخرى من الأعوان.
المادة (125) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب أن تتوفر في كل مترشح للحصول أو لتجديد إحدى الإجازات أو الكفاءات المشار إليها بالفصلين 122 و124 من هذه المجلة شروط تتعلق بالتأهل البدني والعقلي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. يتم إثبات شروط التأهل البدني والعقلي بشهادة طبية يسلمها مركز اختبار في طب الطيران المدني مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (126) مجلة الطيران المدني في تونس
: يخضع أعوان الطيران المدني المتحصلون على إجازات سارية الصلوحية لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق خاصة: – بالكفاءة المهنية. – بتوظيفهم من قبل المستغل طبقا للتشريع الجاري به العمل. – بالتأهل البدني والعقلي. وتمارس هذه الرقابة من قبل:
– أعوان المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. – مؤسسات مختصة يعينها الوزير المكلف بالطيران المدني.
– أعوان يعينهم الوزير المكلف بالطيران المدني اعتبارا لكفاءتهم أو خبرتهم في الميدان موضوع الرقابة. تكون عملية الرقابة موضوع إذن بمهمة يخول للأعوان المذكورين الدخول الحر للإنشاءات والمصالح والاطلاع على الوثائق التي لها صلة بمهامهم. تحمل مصاريف أعمال الرقابة على المنشآت والمؤسسات موضوع الرقابة. تضبط شروط وطرق تنفيذ هذه الرقابة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني.
المادة (127) مجلة الطيران المدني في تونس
: يعاقب كل عون من أعوان الطيران المدني المشار إليهم بالفصلين 122 و124 من هذه المجلة يرتكب هفوة فنية أو يخالف أحكام التشريع الجاري به العمل المنظم لنشاطه المهني بإحدى العقوبات التالية: أ- عقوبات الدرجة الأولى: الإنذار أو التوبيخ أو السحب المؤقت لإحدى أو لعدة إجازات أو كفاءات مع تأجيل التنفيذ أو دونه. ب- عقوبات الدرجة الثانية: السحب النهائي لإحدى أو لعدة إجازات أو كفاءات. ج- عقوبات الدرجة الثالثة: التشطيب النهائي من دفتر أعوان الطيران المدني.
المادة (128) مجلة الطيران المدني في تونس
: يتخذ الوزير المكلف بالطيران المدني العقوبات المشار إليها بالفصل 127 من هذه المجلة بعد أخذ رأي مجلس فني تأديبي. يعطي المجلس الفني التأديبي رأيه في أجل شهر من تاريخ تعهده، ويمكن التمديد في هذا الأجل لشهر آخر. تضبط بأمر تركيبة وسير أعمال المجلس الفني التأديبي.
المادة (129) مجلة الطيران المدني في تونس
: يتمتع العون المحال على المجلس الفني التأديبي بالضمانات التأديبية التالية: أ- الاطلاع على ملفه التأديبي، واستخراج نسخ عند الاقتضاء من كل الوثائق المضمنة بالملف التأديبي التي لها صلة مباشرة بالمخالفة أو الهفوة الفنية المنسوبة إليه والتي من شأنها أن تمكنه من الدفاع عن نفسه باستثناء وثائق ملفه الإداري التي لا صلة لها بالأفعال المنسوبة إليه. ويتم الاطلاع، وعند الاقتضاء استخراج النسخ على عين المكان وبمحضر ممثل عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني. وعلى المعني بالأمر أن يصرح كتابيا بأنه مارس حقه في الاطلاع وعند الاقتضاء في استخراج نسخ من الوثائق المذكورة أو بأنه تنازل عن ذلك بمحض إرادته. غير أنه يحجر استخراج نسخ من: – كافة التصريحات التي تحصل عليها سلطات التحقيق من أشخاص خلال قيامها بالتحقيق.
– كافة الاتصالات بين الأشخاص الذين كانوا متصلين بتشغيل الطائرة.
– معلومات طبية أو خاصة تتعلق بالأشخاص المشتركين في الحادث أو الواقعة. – التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة ونسخ من هذه التسجيلات.
– آراء تم الإدلاء بها في تحليل المعلومات بما في ذلك معلومات سجل الطيران.
ب- تقديم ملحوظات كتابية أو شفوية للمجلس الفني التأديبي وإحضار شهود أمامه. وللإدارة أيضا الحق في إحضار شهود.
ج- الاستعانة بمحام أو عون من اختصاصه ينتمي لقطاع الطيران المدني للدفاع عنه.
د- يجب استدعاء العون المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل اجتماع المجلس الفني التأديبي بخمسة عشر يوما على الأقل. وإذا لم يمثل أمام المجلس فإن هذا الأخير يواصل أعماله ويبت في الموضوع بصفة قانونية دون التوقف عن حضوره.
المادة (130) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن للمجلس الفني التأديبي أن يقترح على الوزير المكلف بالطيران المدني: – أراء وتوصيات لتلافي النقائص التي تراءت له. – العفو عن أعوان الطيران الذين اتخذت ضدهم عقوبات تأديبية وامتازوا لاحقا بسيرة مهنية مثالية.
المادة (131) مجلة الطيران المدني في تونس
: تتمتع الطائرات التي تكون في حالة خطر بمساعدة البحث والإنقاذ. تضبط بأمر مخططات التدخل والوسائل المسخرة لتنفيذها.
المادة (132) مجلة الطيران المدني في تونس
: تنطبق القواعد المتعلقة بالحطام البحري دون غيرها على حطام الطائرات الموجودة في البحر أو على ساحل البحر.
المادة (133) مجلة الطيران المدني في تونس
: في صورة ما إذا اختفت طائرة وانقطعت أخبارها فإنها لا تعتبر مفقودة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إرسال أخر خبر عنها. وعند مرور هذه المدة يمكن التصريح قضائيا بوفاة الأشخاص الموجودين على متن الطائرة وذلك بطلب من كل من له حق أو وجوبا طبقا لأحكام مجلة الأحوال الشخصية. ويأذن الوزير المكلف بالطيران المدني بفتح بحث إداري لا يخضع لصيغة معينة ويتخذ قرارا يعلن بموجبه عن وجود قرينة على الفقدان التام للطائرة، ويوجهه إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يتخذ الإنابات اللازمة للمعاينة العدلية للوفاة.
المادة (134) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على قائد الطائرة أن يصرح حالا لأقرب مصلحة جولان جوي بكل حادث أو واقعة تتصل أو يمكن أن تؤثر على السلامة الجوية سواء حصلت فوق الأرض أو في الفضاء الجوي التونسي. إذا لم يتمكن قائد الطائرة من القيام بالتصريح بالحادث لمصلحة الجولان الجوي فإن هذا الأخير يحمل على أي عضو من أعضاء الطاقم أو إذا تعذر ذلك على مستغل الطائرة أو السلطة المحلية المدنية أو العسكرية القريبة. ويتم التصريح في هذه الحالة لدى مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات التابع للوزارة المكلفة بالطيران المدني. ويجب إعلام مكتب التحقيقات المذكور بكل حادث أو واقعة يحصل خارج الفضاء الجوي التونسي لطائرة مسجلة بالبلاد التونسية أو مستعملة من قبل مستغل متحصل على رخصة استغلال مسلمة من الوزير المكلف بالطيران المدني. تضبط بأمر إجراءات التحقيق الفني.
المادة (135) مجلة الطيران المدني في تونس
: يجب على السلطة المحلية التي يرجع لها مكان الحادث أو الواقعة بالنظر إعلام وكيل الجمهورية المختص بكل أضرار لحقت من جرائه للأشخاص أو للأموال المنقولة أو للغير على السطح.
المادة (136) مجلة الطيران المدني في تونس
: تكون ممارسة أنشطة الطيران المدني حسب طبيعة النشاط إما حرة في حدود التشريع الجاري به العمل وإما خاضعة لترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تضبط بأمر قائمة الأنشطة الحرة والأنشطة الخاضعة لترخيص.
المادة (137) مجلة الطيران المدني في تونس
: تخضع ممارسة أنشطة الطيران المدني المشار إليها بالفصل 136 من هذه المجلة لشروط تتعلق بالكفاءة المهنية والفنية والمالية تضبط بأمر.
المادة (138) مجلة الطيران المدني في تونس
: تنطبق أحكام الفصول 107 و109 و110 من هذه المجلة على أنشطة الطيران المشار إليها بالفصل 136 من هذه المجلة.
المادة (139) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية الأجنبية ممارسة أنشطة الطيران المدني على التراب التونسي إذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات أو اتفاقات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات أو الاتفاقات تخضع ممارسة الأشخاص الأجانب لهذه الأنشطة إلى التشريع الجاري به العمل المنظم للاستثمارات والمساهمات الأجنبية.
المادة (140) مجلة الطيران المدني في تونس
: أحدث لدى الوزير المكلف بالطيران المدني مجلس وطني للطيران المدني مكلف خاصة بإبداء رأيه في المسائل المعروضة عليه والتي تهم خاصة النقل الجوي والملاحة الجوية والمطارات وتسهيلاتها وكل المسائل الأخرى المتعلقة بالطيران المدني. تضبط بأمر تركيبة ومشمولات وأساليب عمل هذا المجلس.
المادة (141) مجلة الطيران المدني في تونس
: أحدث لدى الوزير المكلف بالطيران المدني مجلس طبي للطيران المدني مكلف خاصة بما يلي: أ- دراسة وتنسيق المسائل ذات الصبغة الفيزيولوجية والطبية والطبية الاجتماعية والوقاية الصحية في ميدان الطيران المدني. ب- البت في مطالب الاعتراض على الصبغة النهائية لحالات عدم التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني الحاملين لإجازة. ج- إبداء الرأي حول المصادقة على مراكز الاختبار الطبي للطيران المدني. تضبط بأمر تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني.
المادة (142) مجلة الطيران المدني في تونس
: تستوجب دفع معاليم كل الخدمات المقدمة للمستعملين وللعموم في منطقة الإعلام بالطيران وفي المنطقة العليا للإعلام بالطيران بتونس وفي كل مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي. تحدث هذه المعاليم وتضبط مبالغها وطرق استخلاصها بأمر.
المادة (143) مجلة الطيران المدني في تونس
: تستوجب دفع معاليم الخدمات والعمليات التالية: – تسليم وتجديد الإجازات والكفاءات لأعوان الطيران المدني. – المصادقة على المطارات المدنية ذات الاستعمال المحدود. – رقابة استغلال المطارات وإنشآت الملاحة الجوية. – المشاركة في امتحانات أعوان الطيران المدني. – تسليم وتجديد الوثائق المتعلقة بتسجيل الطائرات وقابليتها للملاحة واستغلالها. – كل ترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية وتسليم كل نسخة أو ملخص منه. – رقابة استغلال الطائرة وقابليتها للملاحة. – الرقابة الفنية الميدانية. – تسليم قرار المصادقة. تضبط مبالغ هذه المعاليم وطرق استخلاصها بأمر.
المادة (144) مجلة الطيران المدني في تونس
: لا تنطبق أحكام الفصول 3 إلى 79 من هذه المجلة على الطائرات المدنية الخفيفة أو التي هي من صنف معين وتستعمل للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية فقط. تضبط بأمر قائمة الطائرات المشار إليها بهذا الفصل وكذلك الشروط الفنية التي تخضع لها.
المادة (145) مجلة الطيران المدني في تونس
: يعاقب بالسجن لمدة شهر وبخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار (12.000 دينار) أو بإحدى العقوبتين فقط كل قائد طائرة:
1- يقوم بالطيران دون أن تكون بحوزته الوثائق التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل. 2- يخالف الأحكام المتعلقة بمسك وإعداد الوثائق الواجب حملها أو كل الوثائق الأخرى التي تهم الطائرة.
3- يقوم بالنزول أو الإقلاع خارج مطار دون إذن مسبق من السلطة المختصة.
4- يقوم بالطيران بواسطة طائرة غير مسجلة أو لم تكن لها إما الرخص القانونية أو شهادة القابلية للملاحة أو انتهت صلوحيتها.
5- يقوم بالطيران فوق مجمع سكني أو أي مكان آخر آهل بالسكان على ارتفاع دون الارتفاع الذي تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل.
6- يقوم دون ضرورة بالطيران أو بمناورة من شأنها أن تعرض للخطر الأشخاص الراكبين على متن الطائرة أو الأشخاص أو الأموال على سطح الأرض.
7- يستعمل دون ترخيص طائرة للقيام بتمارين بهلوانية أو توازنية.
8- يقوم فوق مجمع سكني بتمارين بهلوانية وخاصة منها التي تشتمل على تغييرات عنيفة في العلو أو في ارتكاز الطائرة أو على مناورات من شأنها أن تحدث خطرا على السلامة العمومية.
9- لم يعلم حالا السلط المختصة بكل حادث طائرة وصل إلى علمه.
10- يرفض دون سبب المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. وفي صورة وجود راكب أو عدة ركاب على متن الطائرة فإن الخطية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها من 1 إلى 8 بهذا الفصل ترفع إلى ثمانية وأربعين ألف دينار (48.000 دينار) ومدة السجن إلى ثلاث سنوات.
المادة (146) مجلة الطيران المدني في تونس
: يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها أربعة وعشرون ألف دينار (24.000 دينار) أو بإحدى العقوبتين فقط:
1- كل من يقود طائرة دون أن يكون حاملا للإجازات والشهادات التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل سارية الصلوحية أو وقع سحبها منه.
2- كل قائد طائرة يخالف أحكام الأوامر التطبيقية للفصل 75 من هذه المجلة.
3- كل قائد طائرة يخالف الأحكام المتعلقة بجولان الطائرات.
4- كل قائد طائرة يقوم بإركاب أو بإنزال ركاب أو بضائع خلافا للتراتيب الجاري بها العمل. 5- كل قائد طائرة لم تحمل أثناء تنقلها في الفضاء العلامات المميزة الخاصة بها.
6- كل من يقذف أو يلقي من طائرة أثناء تنقلها في الفضاء شيئا من شأنه إلحاق ضرر بالغير.
7- كل قائد طائرة يتولى القيادة وهو تحت تأثير حالة كحولية. كما تسلط نفس العقوبات على بقية أعضاء الطاقم إذا كانوا في نفس الحالة.
8- كل قائد طائرة يتولى قيادة طائرة دون التثبت من توفر شروط السلامة المطلوبة.
9- كل من يستعمل أو يحاول استعمال طائرة دون ترخيص من المستغل.
10- كل قائد طائرة يتعمد إتلاف أو تدليس كتب أو وثائق الطائرة أو أية وثيقة أخرى تتعلق بها قبل نهاية مدة الصلوحية أو مدة المحافظة عليها. وفي صورة وجود راكب أو عدة ركاب على متن الطائرة فإن العقوبات من أجل المخالفات المنصوص عليها من 1 إلى 9 بهذا الفصل ترفع إلى سنة بالنسبة للسجن وإلى ثمانية وأربعين ألف دينار (48.000 دينار) بالنسبة للخطية.
المادة (147) مجلة الطيران المدني في تونس
: يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار (48.000 دينار) كل قائد طائرة يتعمد إتلاف أو إخفاء العلامات المميزة المخصصة للطائرة أو يستعمل طائرة أتلفت أو أخفيت علاماتها المميزة عمدا.
المادة (148) مجلة الطيران المدني في تونس
: تسلط العقوبات المقررة بالفصل 145 من هذه المجلة على: 1- كل مستغل طائرة لم يستظهر عند طلب السلطات المختصة بكنش الطريق ودفاتر الطائرة طيلة المدة المستوجبة للمحافظة على هذه الوثائق. 2- كل مالك يقوم بتسجيل طائرته بالخارج دون الحصول على شهادة في التشطيب. 3- كل من وضع أو عمل على وضع لطائرة خاصة العلامات المميزة المخصصة لطائرات الدولة. 4- كل شخص ينظم أو يشارك دون ترخيص في عروض أو استعراضات تشتمل على تحركات طائرات أو تمارين بهلوانية أو نزول بالمظلات. 5- كل من وجد على متن طائرة دون أن يتمكن من تبرير وجوده بواسطة سند نقل قانوني أو موافقة المستغل أو قائد الطائرة. 6- كل من يخالف أو يرفض الامتثال للأوامر الصادرة عن قائد الطائرة أو عن نائبه للحفاظ على سلامة الطائرة أو سلامة الركاب. 7- كل من وجد على متن الطائرة بحالة سكر. 8- كل من خالف أحكام الفصول 90 و91 و92 و94 و99 و101 و104 و105 من هذه المجلة بقطع النظر عن العقوبات المقررة في قوانين أخرى. يجب على المخالف أن يزيل الأشياء الموظف عليها حق ارتفاق وأن يضع العلامات المنصوص عليها بالفصل 105 من هذه المجلة وفي صورة عدم القيام بالأشغال في الآجال المحددة من قبل المحكمة المختصة فإن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني تنجز الأشغال المعنية على نفقته. ويعاقب بالسجن لمدة سنتين كل من ينقل دون رخصة بواسطة طائرة أو يحمل على متنها متفجرات أو أسلحة أو ذخائر حربية أو مراسلات أو رسائل بريدية أو الحمام المسافر أو أي أشياء ومواد أخرى يحجر نقلها بطريق الجو بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل.
المادة (149) مجلة الطيران المدني في تونس
: تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 147 من هذه المجلة على: 1- كل من يحمل على متن طائرة جهاز تصوير أو جهاز سينمائي يحجر نقله أو استعماله. 2- كل من يقوم بالتسلل إلى المطار أو بالجولان به أو بأي منطقة منه لم تفتح للعموم، أو يتعمد دون ترخيص استعمال المطار لغايات لم يكن معدا لها. وتسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 145 من هذه المجلة إذا وقع القيام بهذه الأفعال بأحد الأمور التالية: أ- باستعمال التسور أو الخلع أو مفاتيح مزيفة. ب- بنية الاختلاس. ج- بقصد الإساءة. د- باستعمال العنف أو التهديد.
المادة (150) : يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات كل من يعرض عمدا للخطر الملاحة أو سلامة طيران طائرة. ويضاعف العقاب إذا تسبب الفعل في أضرار بدنية. وإذا تسبب في موت شخص يكون العقاب بالسجن مدى الحياة.
المادة (151) مجلة الطيران المدني في تونس
: يعاقب طبقا لأحكام المجلة الجنائية كل من وضع بنية التدليس علامة حجز على سند نقل.
المادة (152) مجلة الطيران المدني في تونس
: يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية أعوان محلفون ومؤهلون للغرض من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني وأعوان الضابطة العدلية وأعوان الديوانة وأعوان السلطة العسكرية.
المادة (153) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 152 كل في حدود اختصاصه حجز المفرقعات والأسلحة والصور والمراسلات البريدية وأجهزة الراديو التلغرافية والراديو هاتفية وكذلك كل الأشياء الموجودة خلافا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن لهم حجز أجهزة التقاط الصور والصفائح الموجودة على متن طائرات مرخص لها في نقل هذه الأشياء وذلك في صورة مرور هذه الطائرات فوق المناطق المحجرة المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة. كما يمكن لهم حجز الحمام المسافر وكذلك الرسائل التي يحملها. وتصادر الأشياء والأجهزة المحجوزة بمقتضى حكم.
المادة (154) مجلة الطيران المدني في تونس
: يمكن للسلط المختصة توقيف الطائرات التي لا تحمل الوثائق التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل أو التي تحمل علامات تسجيل غير مطابقة لشهادة الملاحة وذلك على نفقة ومسؤولية المستغل إلى أن يتم إثبات هويته. كما يمكن طبقا للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل توقيف الطائرات التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بقابلية الملاحة أو التي لم يقع خلاص الرسوم والمعاليم المستوجبة بخصوصها.
المادة (155) مجلة الطيران المدني في تونس
تحال محاضر معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة وإلى الوزير المكلف بالطيران المدني.
قانون عدد 57 لسنة 2004 مؤرخ في 12 جويلية 2004 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999.
الفصول
الفصل الأول مجلة الطيران المدني في تونس
تلغى أحكام الفصل 93 من مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وتعوض بالأحكام التالية:
– الفصل 93 (جديد): يمكن استغلال المطارات المدنية أو أجزاء منها في إطار عقود لزمة طبقا لكراس شروط تضبط بنوده بأمر.
الفصل 2 مجلة الطيران المدني في تونس
تضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثالث من مجلة الطيران المدني المذكورة أعلاه الفصول 93 مكرر و93 ثالثا و93 رابعا و93 خامسا و93 سادسا و93 سابعا و93 ثامنا، التالية:
– الفصل 93 (مكرر): ينشأ لصاحب اللزمة حق عيني خاص على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة. يخوّل هذا الحق لصاحبه طيلة عقد اللزمة حقوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بالفصول من 93 جديد إلى 93 ثامنا. وترسم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. تضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر. وتطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيّغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.
– الفصل 93 (ثالثا): لا يجوز بالنسبة إلى المدة المتبقية من عقد اللزمة التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني.
– الفصل 93 (رابعا): في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينية الناشئة عنها إلى الورثة على شرط أن يتقدم الشخص الذي تم الاتفاق عليه من بينهم إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل ستة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يحصل على موافقته. وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الورثة يجوز لكل واحد منهم طلب تعيين ممثل عنهم بموجب إذن على عريضة غير قابل للطعن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بتونس خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
– الفصل 93 (خامسا): لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع المنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة. ولا يمكن للدائنين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز الأشغال المذكورة بالفقرة السابقة اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد اللزمة.
– الفصل 93 (سادسا): يجب على صاحب اللزمة هدم البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي أنجزها وعلى حسابه ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة عقد اللزمة أو قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. ترجع البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تمت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أي تحملات أو رهون.
– الفصل 93 (سابعا): تسحب اللزمة من صاحبها، بعد سماعه، في صورة عدم احترامه للالتزامات المحمولة عليه. وفي هذه الحالة يتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ قرار سحب اللزمة لتمكينهم من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب اللزمة.
– الفصل 93 (ثامنا): لصاحب اللزمة الحق في جبر الضرر المادي والمباشر الذي يحصل له في صورة سحب اللزمة قبل انتهاء الأجل المتفق عليه بها، لسبب غير الإخلال بالالتزامات المحمولة عليه. ويحل الدائنون لخلاص ديونهم محل صاحب اللزمة في حدود الغرامة التي يستحقها إذا كانت ديونهم مرسمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 93 (مكرر) من هذه المجلة.
قانون الطيران المدني التونسي
التوقيع : زين العابدين بن علي – رئيس الجمهورية التونسية