قانون المالكين و المستاجرين المعدل رقم 14 لسنة 2013

المنشور على الصفحة 5047 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5253 بتاريخ 2013/11/17

المادة 1 قانون المالكين و المستأجرين المعدل في الأردن
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2013) ويقرأ مع القانون رقم (11) لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2 قانون المالكين و المستأجرين المعدل في الأردن

يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالبنود (2 ، 3، 4) وذلك على النحو التالي :
2. مع مراعاة الزيادات القانونية التي طرأت على بدل الإجارة للعقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بموجب التشريعات السابقة على نفاذ أحكام هذا القانون أو بالاتفاق بين المالك والمستأجر ، يضاف إلى بدل الإجارة لجميع تلك العقارات المؤجرة منها لغايات السكن أو لغايات أخرى زيادة نسبية عادلة يحددها مجلس الوزراء عند نفاذ أحكام هذا القانون وفق نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون هذه الزيادة محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها .
3. على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات وفقاً للنظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون .
4. تسري أحكام هذه المادة على الدعاوى المنظورة التي لم يفصل بها بحكم قطعي قبل تاريخ نفاذ هذا القانون أما الدعاوى التي فصل بها بموجب أحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 المتعلقة ببدل أجر المثل فلا تسري عليها الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة قبل مرور عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون .

المادة 3 قانون المالكين و المستأجرين المعدل في الأردن
يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :

المادة 4 قانون المالكين و المستأجرين المعدل في الأردن
أ‌. يستمر حق أفراد أسرة المستأجر الذين كانوا يقيمون معه في المأجور قبل وفاته في العقارات المؤجرة لغايات السكن قبل 31/8/2000 في إشغال المأجور وفقاً لأحكام هذا القانون . كما يستمر حق ورثة المستأجر الشرعيين أو أحدهم وزوجته في إشغال العقارات المؤجرة لغير غايات السكن ، على أن تنقطع حقوق الزوجة المتوفى عنها زوجها في الاستمرار بإشغال المأجور حال زواجها من آخر .
ب‌. يستمر الحق في إشغال المأجور لغايات السكن إلى الزوجة المطلقة مع أولادها الذين هم في حضانتها إن وجدوا وذلك في حال صدر حكم قطعي من محكمة مختصة بطلاق تعسفي أو انفصال كنسي عند ترك الزوج للمأجور .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.

نصوص قانون المالكين و المستأجرين الأردني المعدل