اسم القانون وتاريخ العمل به
1 – يسمى هذا القانون ” قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ” ويعمل به ابتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 الموافق لليوم السادس عشر من شهر سبتمبر 1963.
تفسير اصطلاحات
2 – في هذا القانون وما لم تقتض القرينة خلاف ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لكل منها فيما يلي:
” أجنبي ” تعني كل شخص غير بحريني.
” بحريني ” تعني كل شخص اكتسب الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام هذا القانون.
” شخص متجنس ” تعني كل شخص منح الجنسية البحرينية بمقتضى أحكام المادة 6 من هذا القانون.
” القاصر ” تعنى كل شخص لم يتم السنة الثامنة عشرة من عمره بالتقويم الميلادي.
” كامل الأهلية ” تعنى غير قاصر أو مختل الشعور.
الجنسية المكتسبة بالقانون سابقاً
3 – يعتبر بحرينياً كل من اكتسب الجنسية البحرينية بموجب الإعلان رقم 20/1356 المؤرخ في الثامن من مايو عام 1937.
البحرينيون بالسلالة
4 – يعتبر الشخص بحرينياً:
( أ ) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة.
(ب) إذا ولد خارج البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه بحرينياً عند تلك الولادة ، على أن يكون هذا الأب أو جد الشخص لأبيه قد ولد في البحرين.
(ج) إذا ولد في البحرين أو خارجها بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانونياً أو يكون أبوه لا جنسية له.
البحرينيون بالولادة
5 – يعتبر الشخص بحرينياً:
( أ ) إذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون وكان أبوه قد ولد فيها وجعل منها محل اقامته العادية عند ولادة ذلك الشخص ، على أن لا يكون ذلك الشخص حاملا لجنسية أخرى.
(ب) اذا ولد في البحرين بعد تاريخ العمل بهذا القانون لأبوين مجهولين ، ويعتبر اللقيط مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
البحرينيون بالتجنس
6 – (1) يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لكل أجنبي كامل الأهلية إذا طلبها وتوفرت لديه المؤهلات الآتية:
( أ ) أن يكون قد جعل بطريق مشروع اقامته العادية في البحرين مدة خمس وعشرين سنة متتالية على الأقل ، أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إن كان عربياً على أن تبدأ هذه المدة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
(ب) أن يكون حسن الأخلاق.
(ج) أن يعرف اللغة العربية معرفة كافية.
( د) أن يكون لديه في البحرين عقار ثابت مسجل باسمه لدى دائرة الطابو لحكومة البحرين.
(2) بالرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة يمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لمن يأمر عظمته بمنحها له ، ويمكن بأمر عظمة الحاكم منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.
(3) لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية البحرينية وفقاً لأحكام هذه المادة حق الانتخاب أو التمثيل أو الترشيح أو التعيين في المجالس المحلية (عدا الأندية أو الجمعيات الخاصة) قبل انقضاء عشر سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
ويسرى هذا الحكم على من سبق لهم التجنس بالجنسية البحرينية قبل العمل بهذا القانون وتسرى العشر سنوات بالنسبة إلى هؤلاء من تاريخ العمل بهذا القانون.
(4) إذا منح شخص الجنسية البحرينية بموجب هذه المادة ، اعتبرت زوجته وأولاده القاصرون بحرينيين بالتجنس ابتداء من التاريخ الذي منحت فيه تلك الجنسية.
جنسية الزوجات
7 – (1) اذا تزوجت إمرأة أجنبية ببحريني بعد تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت بحرينية وإذا تزوجت إمرأة بحرينية بأجنبي بعد ذلك التاريخ تفقد جنسيتها البحرينية إذا ومتى اكتسبت جنسية زوجها ، وإلا فلا. وترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت اقامتها العادية في البحرين أو عادت للإقامة فيها.
(2) إذا اكتسبت إمرأة أجنبية الجنسية البحرينية بموجب الفقرة السابقة أو بموجب الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون ، فإنها لا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا استردت جنسيتها الأصلية أو كسبت جنسية أخرى ، ويمكن أن ترد لها جنسيتها البحرينية بأمر عظمة الحاكم إذا طلبت ذلك.
سحب الجنسية البحرينية من الأشخاص المتجنسين
8 – يمكن بأمر عظمة الحاكم سحب الجنسية البحرينية من الشخص المتجنس في الحالتين الآتيتين:
(1) إذا حصل عليها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة أو اخفاء معلومات جوهرية. ويمكن في هذه الحالة سحب الجنسية البحرينية من كل شخص متجنس اكتسبها عن طريقة وفقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة 6 من هذا القانون.
(2) إذا أدين في البحرين خلال خمس سنوات من تجنسه بجريمة تمس شرفه أو أمانته. وتسحب في هذه الحالة الجنسية البحرينية من الشخص المدان وحده.
فقدان الجنسية البحرينية
9 – (1) يفقد البحريني جنسيته البحرينية:
( أ ) اذا تجنس مختاراً بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية ، أو:
( ب) اذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيته البحرينية.
(2) اذا فقد شخص الجنسية البحرينية ، بموجب هذه المادة ، فقدها معه أولاده القاصرون.
اسقاط الجنسية البحرينية
10 – يجوز بأمر عظمة الحاكم اسقاط الجنسية البحرينية من كل من يتمتع بها في الحالات الآتية:
( أ ) اذا دخل الخدمة العسكرية لاحدى الدول الأجنبية وبقى فيها بالرغم من الأمر الذي يصدر له من حكومة البحرين بتركها ، أو:
(ب) اذا ساعد أو انخرط في خدمة دولة معادية ، أو:
(ج) اذا تسبب في الاضرار بأمن الدولة.
رد الجنسية البحرينية
11 – يمكن بأمر عظمة الحاكم رد الجنسية البحرينية في أي وقت لمن فقدها بموجب أحكام المواد الثلاث السابقة.
الغاء
12 – تلغى بهذا القانون جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه والتي وردت في أي قانون آخر سبق نشره يتعلق بالجنسية البحرينية وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه تلك الأحكام مع أحكام هذا القانون.
عيسى بن سلمان آل خليفة
حاكم البحرين وتوابعها
حرر في 28 ربيع الثاني 1383
الموافق 16 سبتمبر 1963
قانون الجنسية البحرينية لعام 1963
صدر عن ديوان صاحب العظمة قانون جديد للجنسية البحرينية يعرف باسم قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ويعمل به إبتداء من اليوم الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني 1383 ، الموافق لليوم السادس عشر من سبتمبر 1963. ويتعرض هذا القانون لتنظيم الجنسية البحرينية تنظيماً مفصلا مبيناً شروط الحصول عليها وشروط سحبها وفقدانها واسقاطها وردها ، ونظراً لأهميته نود الآن أن نشرح باختصار أهم ما جاء فيه.
لم يتعرض القانون لمكتسبي الجنسية البحرينية سابقاً فاعتبرهم بحرينيين بموجب المادة الثالثة منه. وأوضح في المادة الرابعة منه طريقة الحصول على الجنسية البحرينية بالسلالة أو الوراثة فاعتبر كل من يولد لأب بحريني بحرينياً ، بشرط أنه إذا ولد خارج البحرين وجب أن يكون أبوه أو جده لأبيه ولد في البحرين وبذا حصر القانون حق المهاجرين البحرينيين في الاحتفاظ بجنسيتهم البحرينية حتى الجيل الثالث . كما اعتبر كل من يولد لأم بحرينية بحرينياً إذا لم يكتسب جنسية والده لسبب من الأسباب التي ذكرها القانون.
وتطرق القانون في المادة الخامسة إلى طريقة الحصول على الجنسية البحرينية بالولادة فقضى باعتبار كل من يولد في البحرين لأب أجنبي بحرينياً إذا لم يكتسب جنسية حكومة أخرى وكان أبوه قد ولد في البحرين وجعل منها محل اقامته العادية عند ولادة الطفل.
واشترط القانون في المادة السادسة منه لتجنس الأجنبي بالجنسية البحرينية أن يصدر أمر بذلك من عظمة الحاكم بعد أن تتوفر في طالب الجنسية بعض الشروط أهمها الإقامة المشروعة في البلاد مدة خمس وعشرين سنة متتالية أو خمسة عشر سنة متتالية في حالة كونه عربي ابتداء من تاريخ العمل بالقانون وأن يكون له ملك ثابت مسجل باسمه في البحرين. كما أجازت هذه المادة منح الجنسية البحرينية بأمر عظمة الحاكم لأي شخص لم تتوفر لديه هذه الشروط أو لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة. وحظرت هذه المادة على كل من اكتسب الجنسية البحرينية بالتجنس حق الانتخاب أو التعين عضواً في المجالس المحلية (عدا الأندية والجمعيات الخاصة) لمدة عشر سنوات حتى تتوثق عرى ولائه لوطنه الجديد.
وقضت المادة السابعة باكتساب المرأة الأجنبية للجنسية البحرينية إذا تزوجت برجل بحريني وبفقد البحرينية لجنسيتها البحرينية إذا تزوجت بأجنبي واكتسب جنسيته ، على أن ترد لها جنسيتها البحرينية بعد انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك وكانت اقامتها العادية في البحرين أو عادت للاقامة فيها.
وتطرق القانون في مادته الثامنة والتاسعة والعاشرة على التوالي إلى سحب الجنسية البحرينية من المتجنس بها إذا حصل عليها بطريق الغش أو إعطاء المعلومات الكاذبة أو إذا أدين في البحرين بجريمة تمس شرفه أو أمانته خلال خمس سنوات من تجنسه ، وإلى فقد حامل الجنسية البحرينية لها إذا تجنس مختاراً بجنسية حكومة أجنبية أو تنازل عن جنسيته البحرينية ، وكذلك إلى اسقاط الجنسية البحرينية عن حاملها إذا انخرط في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية ورفض تركها بعد صدور أمر بذلك من حكومة البحرين أو إذا ساعد أو انخرط في خدمة معادية أو إذا تسبب في الأضرار بأمن الدولة . واشترط القانون في كل حالة من هذه الحالات أن يتم سحب الجنسية أو فقدانها أو اسقاطها بأمر عظمة الحاكم نظراً لخطورة هذا الإجراء.
وأخيراً قضى القانون في مادته الحادية عشرة بجواز رد الجنسية البحرينية بأمر عظمة الحاكم إلى كل من فقدها في الحالات الثلاث الماضية.
هذا موجز لأهم ما جاء من أحكام في قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 ، ويمكن لكل من يهمه الأمر الإطلاع على هذا القانون مفصلا في العدد 534 من الجريدة الرسمية لحكومة البحرين.
حرر في اليوم الثامن والعشرين من ربيع الثاني 1383
الموافق لليوم السادس عشر من سبتمبر 1963