المستشفيات الخاصة – مرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 1986- في البحرين .

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة      أمير دولة البحرين .

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 13 ) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ( 6 ) لسنة 1971 بشان مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ،

وعلى القانون رقم ( 3 ) لسنة 1975 بشان الصحة العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 18 ) لسنة 1978 ،

وبناء على عرض وزير الصحة ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

الفصل الأول

تعاريف

مادة – 1 –

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

المستشفى :

يعتبر مستشفى كل مكان زود بأسرة واعد للعلاج أو التمريض أو الكشف على المرضى أو إقامة الناقهين منهم أو إيوائهم أيا كان الاسم الذي يطلق عليه ، سواء كان بالأجر أو المجان ويستثنى من حكم هذا القانون العيادات الخاصة .

الوزارة :

وزارة الصحة .

الوزير :

وزير الصحة .

اللجنة :

لجنة المستشفيات الخاصة .

الطبيب :

الطبيب البشري الحاصل على شهادة طب عام من جامعة معترف بها من قبل وزارة الصحة .

الطبيب المقيم :

الطبيب الذي يعمل في مستشفى خاص وتكون سكناه فيه .

الفصل الثاني

إنشاء وإدارة المستشفيات الخاصة

مادة – 2 –

لا يجوز إنشاء أو إدارة مستشفى خاص إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .

مادة – 3 –

يشترط فيمن يرخص له بإنشاء أو إدارة مستشفى خاص أن يكون من الفئات الآتية :

أ ) الأطباء البحرينيون الذين لا تقل خبرتهم عن خمس سنوات متصلة .

ب) الهيئات والمنظمات والشركات والجمعيات المؤسسة في البحرين المعترف بها قانونا.

مادة – 4 –

يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة طبقا للانموذج الذي تعده لذلك مرفقا به :

أ ) الإيصال الدال على سداد الرسم المقرر .

ب ) مخطط موقع وبناء المستشفى .

ج ) نوع المستشفى ومجال عمله ، وبيان ما إذا كان عاما أو خاصا بشعبة أو اكثر من الشعب الطبية.

د ) عدد الأسرة .

هـ ) بيان بعدد أعضاء الجهاز الطبي والفني والإداري للمستشفى بما في ذلك المدير ، مع بيان مستوياتهم العلمية والفنية .

و ) بيان ما إذا كان طالب الترخيص يدير المستشفى بنفسه أو بواسطة إدارة متخصصة .

مادة – 5 –

يشترط في مباني المستشفى الخاص أن تكون وحدة متكاملة بحيث يستفاد منها أساسا لرعاية المرضى ، وان يكون موقعها في منطقة هادئة ، ويسهل الوصول إليها .

مادة – 6 –

يجب أن يتوافر في منشآت وتجهيزات المستشفى الخاص الاشتراطات الصحية والفنية ، ومتطلبات السلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة ـ7ـ

يصدر الوزير القرارات اللازمة بتصنيف المستشفيات الخاصة بحسب تخصصاتها ، وتحديد الاشتراطات الفنية اللازمة لكل منها .

مادة ـ 8 ـ

يجب أن يكون للمستشفى الخاص مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية فيه . وفي جميع الأحوال يجب أن يكون المدير المسئول عن المستشفى طبيبا بشريا مرخصا له في مزاولة المهنة في البحرين ، وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات .

وفي حالة تغيير المدير المسئول ، أو إذا اقتضت الظروف تغيبه عن عمله لمدة تزيد على ستة أسابيع وجب على صاحب المستشفى أن يخطر الوزارة بذلك خلال أسبوعين وأن يعين له مديرا جديدا من الأطباء البشريين المرخص لهم في مزاولة المهنة في البحرين خلال ستة أسابيع ـ من التغيير ـ وأن يخطر الوزارة باسمه .

ويشترط في المدير الجديد ذات الشروط التي يجب توافرها في المدير السابق .

مادة ـ 9 ـ

تشكل بقرار من الوزير لجنة دائمة تسمى لجنة المستشفيات الخاصة تختص بنظر طلبات ترخيص إنشاء وإدارة المستشفيات الخاصة ، ومعاينتها فور الانتهاء من إنشائها أو تعديلها ، وترفع توصياتها للوزير .

وتختص اللجنة كذلك بالتفتيش على المستشفيات الخاصة للتأكد من استمرار توافر الاشتراطات الصحية والفنية والطبية اللازمة لحسن سير العمل بانتظام واضطراد .

مادة ـ 10 ـ

يصدر الوزير بناء على توصية اللجنة ، قرار بقبول أو رفض الترخيص .

وفي حالة رفض الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا ، ولمن رفض طلبه أن يطعن بالإلغاء في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد ستين يوما من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بقرار الرفض أو خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار إذا لم يتم إخطاره .

مادة ـ 11 ـ

تراخيص إنشاء وإدارة المستشفيات الخاصة شخصية ، لا يجوز التنازل عنها للغير إلا بموافقة الوزارة .

وإذا تغير صاحب المستشفى وجب على من آلت إليه ملكيته أن يتقدم بطلب إلى الوزارة لاعتماد الترخيص باسمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ السند الناقل للملكية ، ويشترط لاعتماد الترخيص باسمه أن يكون مستوفيا لجميع الشروط المطلوبة قانونا .

وإذا كان المرخص له جمعية أو شركة أو مؤسسة ، وحلت أو صفيت وجب إلغاء الترخيص .

وفي جميع الأحوال يكون للوزير سلطة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان رعاية المرضى .

مادة ـ 12 ـ

يفرض رسم مالي على إصدار التراخيص بإنشاء وإدارة المستشفيات الخاصة ، وكذلك في حالة انتقال الترخيص من شخص إلى آخر ، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة ـ 13 ـ

تلزم المستشفيات الخاصة بأن تعلن عن أجور وتكاليف الخدمات الطبية التي تقدمها لمرضاها بعد موافقة الوزارة .

ولا يجوز رفع الأجور وتكاليف الخدمات المشار إليها إلا بعد موافقة الوزارة .

وللوزارة في جميع الأحوال حق مراجعة تلك الأجور والتكاليف لإعادة النظر فيها .

كما تلزم المستشفيات الخاصة بتقديم كافة التقارير الإحصائية التي تحددها الوزارة .

مادة ـ 14 ـ

يحفظ بالمستشفى الخاص سجل مرقم الصفحات ، يدون فيه الاسم الثلاثي لكل مريض يعالج فيه وسنه وجنسيته ، وعنوانه ، وتاريخ دخوله وخروجه أو تردده ، وأما تشخيص المرض وحالة المريض عند الدخول للمستشفى والخروج منه فتدون في سجل آخر مرقم طبقا للنموذج الذي تعده الوزارة .

وتعتبر جميع البيانات المدونة بالسجلين المذكورين سرية ولا يجوز للغير ـ فيما عدا اللجنة المكلفة بالتفتيش بقرار من الوزير ـ الإطلاع عليها أو التصريح بها إلا بإذن من المحكمة المختصة .

مادة ـ 15 ـ

يحدد بقرار من الوزير الحد الأدنى لأفراد الهيئة الفنية وهيئة التمريض الواجب توافره في كل مستشفى خاص بالنسبة إلى عدد الأسرة المخصصة للعلاج الداخلي له ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أفراد هيئة التمريض والهيئة الفنية من المرخص لهم بمزاولة المهنة في البحرين .

مادة ـ 16 ـ

تعطى الأولوية في توظيف العاملين بالمستشفى الخاص للأطباء والفنيين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة لشغل مختلف الوظائف بالمستشفى كلما كان ذلك ممكنا .

ويستثنى مما تقدم الحالات الخاصة التي تحتاج إلى خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة لدى الأطباء والفنيين البحرينيين .

مادة ـ 17 ـ

إذا كان عدد الأسرة في المستشفى الخاص خمسين سريرا فأكثر وجب أن يكون به صيدلية خاصة مرخص بها لصرف الأدوية بالأسعار المحددة من قبل الوزارة طبقا للقانون فإذا كان عدد الأسرة أقل من ذلك وليس به صيدلية خاصة وجب صرف الأدوية من صيدلية عامة على الوجه المبين بالمرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 1975 وتعديلاته بشأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، ويجب أن يوضع على جميع تذاكر صرف الأدوية اسم الطبيب المعالج وتوقيعه .

مادة ـ 18 ـ

يجب أن يتوفر بالمستشفى الخاص العدد الكافي من الأطباء المقيمين وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

مادة ـ 19 ـ

يجب أن تكون إقامة الأطباء وهيئة التمريض بالمستشفى الخاص في غرف مستقلة عن أماكن إقامة المرضى ويجب أن تتوافر في تلك الغرف جميع الاشتراطات الصحية اللازمة .

مادة ـ 20 ـ

لا يجوز للمستشفى الخاص أن يلجأ بأية وسيلة كانت إلى الإعلان عن نفسه إلا في الحدود المهنية المرعية .

الفصل الثالث

لتفتيش على المستشفيات الخاصة

مادة ـ 21 ـ

يجري التفتيش على المستشفيات الخاصة لإثبات ما يقع بها من مخالفات لأحكام هذا القانون ، والقرارات الصادرة تنفيذا له ، وللتثبت من توافر الاشتراطات المقررة فإذا أثبت التفتيش عدم توافر الاشتراطات كلها أو بعضها أبلغ مدير المستشفى بالاشتراطات الناقصة لاستكمالها خلال المدة التي تحددها الجهة القائمة بالتفتيش ، فإذا لم تنفذ تلك الاشتراطات جاز منح المستشفى مهلة أخرى أو غلقه إداريا بقرار من الوزير لاستكمال الاشتراطات الناقصة .

مادة ـ 22 ـ

يكون للجنة ، ولموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم بصفة دائمة قرار من الوزير حق التفتيش المشار إليه بالمادة السابقة ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له ، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الخاصة ، وكشف المخالفات ، وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها .

الفصل الرابع

العقوبات

مادة ـ 23 ـ

مع مراعاة ما نصت عليه المادة ( 21 ) من هذا القانون يعاقب كل من يخالف حكما من أحكامه بغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على ألفي دينار ، مع وجوب إزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ الحكم .

وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال الأجل المشار إليه بالفقرة السابقة تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار .

ويجوز الحكم بناء على طلب الوزارة بإغلاق المستشفى أو جزء منه نهائيا أو لمدة محددة .

ويجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم فورا رغم المعارضة فيه أو استئنافه .

ولا يؤثر في تنفيذ الحكم بالغلق استشكال صاحب المستشفى أو غيره ، كما ينفذ حكم الغلق في المستشفى كله متى كانت حالته لا تسمح بقصر الغلق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة .

مادة ـ 24 ـ

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا يزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من فتح مستشفى بدون ترخيص أو سبق أن صدر حكم بإغلاقه.

مادة ـ 25 ـ

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح مستشفى خاص بطريق التحايل ، فضلا على الحكم بغلق المستشفى موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح له .

الفصل لخامس

أحكام عامه

مادة ـ 26 ـ

تسري أحكام هذا القانون على جميع المستشفيات الخاصة الموجودة قبل العمل به ، ويجب على أصحابها ومديريها تنفيذ أحكامه خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .

مادة ـ 27 ـ

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة ـ 28 ـ

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                                        أمير دولة البحرين

                                                                                      عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 8 ربيع الأول 1407 هـ

الموافق 10 نوفمبر 1986 م