قانون عدد 52 لسنة 1967 مؤرخ في 7 ديسمبر 1967 يتعلق بإصدار مجلة الشغل البحري.
الفصول
الفصل الأول قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: جمعت النصوص المنشورة فيما يلي والمتعلقة بالشغل البحري في نص واحد تحت عنوان “مجلة الشغل البحري”.
الفصل 2 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجري العمل بأحكام تلك المجلة ابتداء من أول جانفي 1968 وليس لها مفعول رجعي غير ان القضايا الجارية في تاريخ أول جانفي 1968 تبقى خاضعة للتشريع الجاري به العمل في تاريخ صدور هذا القانون وذلك إلى تصفيتها بصفة نهائية.
الفصل 3 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذه المجلة وذلك ابتداء من تاريخ إجراء العمل بها.
-أحكام تمهيدية
الفصل الأول قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تنسحب أحكام هذه المجلة على عقود الاستئجار التي تبرم للعمل على متن السفن التونسية الملزمة بمسك دفتر للطاقم وللعمل بتلك الأحكام ثم الإطلاع على التعاريف التالية:
1) يقصد “بالمجهر” كل ذات حسية أو معنوية تمد السفينة بجميع معداتها
الفصل 2 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: مهنة البحار حرة، إلا انه يحجر على البحري أن يعمل على متن سفينة أجنبية بدون رخصة من والي محل إقامته.
وهذه الرخصة يجب أو تكون موقعة من طرف السلطة البحرية بميناء الإبحار التي تتولى التنصيص عليها بدفتر تسجيل البحريين الموجود بكل مركز من مراكز المناطق البحرية.
يجب أن يكون أعضاء الطاقم من ذوي الجنسية التونسية بنسبة يقع تحديدها بقرار من كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري.
الفصل 3 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا يمكن لأحد أن يرسم نفسه بدفتر التسجيل ولا أن يتسلم دفترا مهنيا بوصفه بحريا إلا إذا توفرت فيه الشروط التالية :
1) أن يثبت جنسيته
2) إلا يكون قد سبق الحكم عليه أما بعقوبة جنائية
أو بعقوبة جناحية تفوق العامين سجنا بدون تأجيل التنفيذ من اجل إحدى الجرائم الآتية: الاعتداء بالضرب والجرح أو السرقة أو التحليل أو الخيانة أو الاعتداء بالفاحشة أو العصيان أو الاعتداء بالضرب على أعوان السلطة والقوة العامة.
3) أن يثبت إذا كان صغيرا حصوله على إذن كتابي من طرف الشخص أو السلطة التي لها عليه حق الولاية أو حق الحضانة.
4) أن يكون قد توفرت فيه الشروط المرغوبة من الناحية البدنية.
5) أن يثبت انه عمل على متن سفينة أو له وعد في الإبحار.
الفصل 4 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يمكن التشطيب على البحري من دفتر التسجيل :
1) إذا فقد احد الشروط المنصوص عليها بالفقرات عدد 1 و2و3و4 من الفصل المتقدم.
2) إذا بقي مدة ثلاثة أعوام بدون مباشرة الملاحة إلا إذا كان ذلك لأسباب خارجية عن إرادته.
ولمن يقع التشطيب عليه أن يرفع أمره إلى السلطة البحرية في ظروف شهرين من وقوع التشطيب.
-الباب الثاني : تسجيل ودفتر البحري
الفصل 5 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل بحري مبحر على متن سفينة رافعة للعلم التونسي يجب عنه استئجاره لأول مرة أن يقع تسجيله بمركز المنطقة البحرية بميناء الإبحار.
والبحريون المستاجرون لأول مرة للعمل على متن سفينة تونسية بدفتر التسجيل العام بتونس بن
الفصل 6 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: على كل بحري يعمل على سفينة رافعة للعلم التونسي أن يكون حاملا لدفتر تسلمه إياه السلطة البحرية بميناء أول استئجار له.
ويسلم القناصل للبحريين الذين يبرمون بميناء أجنبي عقد استئجارهم الأول للعمل بسفينة تونسية تصريحا بالهوية يقوم مقام الدفتر ريثما تتولى السلطة البحرية بالبلاد التونسية إعداد ذلك الدفتر عند الاقتضاء.
الفصل 7 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: ينص بالدفتر على الرقم الذي سجل به البحري بدفتر البحريين بميناء التسجيل.
وهو يحتوي على أوصاف صاحبه مع صورته وعلى بيان اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ولادته وجنسيته ومقره والصفة التي استؤجر بها وكذلك على إمضائه وعلامة إبهامه كما ينص به على اسم السفينة وميناء تجهيزها وعلى تاريخ ومكان كل عقد استئجار وشروط الاستئجار المالية وتاريخ ومكان كل طرد من العمل وكذلك عند الاقتضاء على أداء مصاريف الإعادة إلى الأوطان مع بيان ميناء هذه الإعادة ويكون موقعا بتأشيرة السلطة البحرية ويحتوي الدفتر علاوة على ذلك على أهم أحكام هذه المجلة.
ويضبط كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري بقرار منه شكل وأنموذج ومدة صلاحية دفتر البحري وكذلك نص وشكل التصريح بالهوية المنصوص عليه بالفصل 6 المتقدم.
الفصل 8 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تسلم بدون تأخير إلى السلطة البحرية بأول ميناء ترسو به السفينة الدفاتر أو التصاريح بالهوية الخاصة بالبحريين المتوفين أو المفقودين أو الذين فسخ عقد استئجارهم.
ويقع أبطال الدفاتر أو التصاريح بالهوية الخاصة بالبحريين المتوفين ويمكن تسليمها فيما بعد لورثتهم.
والدفاتر والتصاريح بالهوية الخاصة بالبحريين المسؤولين عن فسخ عقد الاستئجار في الصورة المنصوص عليها بالفقرة رقم 4 من الفصل 30 من هذه المجلة فإنها لا تسلم لهم إلا برخصة من كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري.
الفصل 9 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب أن يكون على متن كل سفينة من أفراد الطاقم ما يكفي من حيث العدد والصفة
1) لتوفير امن الحياة البشرية بالبحر
2) لتحقيق مفعول أحكام الفصول 52 وما يليه من هذه المجلة الخاصة بتنظيم الشغل على متن السفن.
3) لاجتناب كل إجهاد لأفراد الطاقم ولإمكانية الاستغناء عن الساعات الزائدة أو التنقيص منها بقدر الامكان.
-الباب الثالث: انتداب البحريين
الفصل 10 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: استئجار البحري يشمل عمليات الانتداب والتقييد.
الفصل 11 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: انتداب البحري يقع من طرف المجهز أو نائبه.
ويكون الانتداب بواسطة احد المكاتب العمومية للاستخدام أن وجد والا فبطريقة الاستخدام المباشر.
الفصل 12 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا يمكن إ قانون مجلة الشغل البحري لسنة 1967 في تونسن يترتب عن أية عملية انتداب قصد استئجار بحري أداء اجر ما من طرف البحري وسواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة.
-الباب الرابع : تقييد البحريين
الفصل 13 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: التقييد هو العمل الذي يقتضي ترسيم البحري من طرف السلطة البحرية بدفتر طاقم السفينة وهو يجري بمكاتب السلطة البحرية بناء على تقديم الربان لقائمة البحريين المستأجرين للعمل على متن سفينته وكذلك لعقد الاستئجار في نظيرين
الفصل 14 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا تخلف بعد ختم الدفتر بحريون مقيدون أمكن للربان بصفة استثنائية وعند التأكد ان يتولى تعويضهم إلى حد الربع من عدد أفراد الطاقم بدون تدخل السلطة البحرية مع مراعاته للتراتيب الجاري بها العمل.
ويجب على الربان أن يوجه إلى السلطة البحرية قبل إقلاع السفينة قائمة في البحريين الذين امتطوا هكذا السفينة ويجب تعديل التنصيصات الموجودة بدفتر الطاقم بمجرد وصول السفينة لأول ميناء ترسو به موجود فيه نائب عن السلطة البحرية.
-العنوان الثاني: عقد الاستئجار البحري
-الباب الأول: تكوين ومعاينة العقد
الفصل 15 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البحري نحو المجهز أو نائبه للقيام بعمل على متن السفينة لخصوص رحلة أو عدة رحلات بحرية يعتبر عقد استئجار بحري خاضع لأحكام هذا العنوان.
الفصل 16 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل عقد شغل أو إجارة على الخدمة مبرمة بين المجهز أو نائبه وبين احد البحريين تكون خاضعة للتشريع المتعلق بالشغل البري إذا لم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل 15 المتقدم.
الفصل 17 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: أحكام هذه المجلة الخاصة بعقد الاستئجار البحري لا تتعارض مع أحكام مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بأهلية التعاقد وبعيوب الرضاء.
الفصل 18 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا يمكن لأحد أن يقبل للتقييد أن يبلغ سن الثمانية عشر عاما كاملة مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتلامذة البحريين والمبتدئين.
ولا يمكن لأية امرأة أن تقبل للتقييد إن لم تبلغ سن العشرين عاما كاملة.
الفصل 19 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا يمكن لأحد أن يبرم بصفة صحيحة عقد استئجار إذا كان مرتبطا بعقد استئجار بحري آخر.
وللسلطة البحرية أن تتحقق من توفر هذه الشروط قبل إجراء التقييد.
الفصل 20 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا يرسم البحري بدفتر طاقم السفينة التي تقوم عادة برحلات بحرية لمدة تتجاوز الاثنتين وسبعين ساعة الا بعد فحص طبي يجري على نفقة المجهز من طرف طبيب معين أو مقبول من السلطة البحرية.
وتضبط السلطة البحرية نوع هذا الفحص الطبي الذي يجب إجراؤه باعتبار سن البحري المعني ونوع العمل الذي سيعهد وذلك بعد استشارة المنظمات النقابية المعينة للمجهزين والبحريين.
والوثيقة التي تسلم اثر هذا الفحص يجب أن تشهد بالخصوص بان صاحبها غير مصاب بأي مرض من شانه أن يتفاقم بالعمل بحرا أو يجعله غير صالح للقيام بهذا العمل أو فيه خطر على صحة غيره ممن هو على متن السفينة.
والوثيقة الطبية الخاصة بمن هو دون العشرين عاما تبقى صالحة لمدّة لا تتجاوز العام ابتداء من تاريخ تسليمها.
والوثيقة الطبية الخاصة بمن بلغ العشرين عاما تبقى صالحة لمدة تضبطها السلطة البحرية.
وإذا انقضت مدة صلاحية الوثيقة الطبية أثناء رحلة فان الوثيقة تظل صالحة إلى انتهاء الرحلة.
وللبحري الذي لم يحظ بتسلم وثيقة طبية الحق في أن يعرض نفسه من جديد على الفحص بواسطة احد المحكمين الطبيين يكون مستقلا عن كل مجهز أو منظمة من منظمات المجهزين ومعينا لهذا الغرض من طرف السلطة البحرية.
الفصل 21 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: جميع شروط وقيود عقد الاستئجار البحري يجب أن تثبت كتابة كما يجب ترسيمها بدفتر الطاقم وإضافتها إليه والتنصيص عليها بدفتر البحري المهني والا كانت بإطالة. ويجب إلا ينص بدفتر البحري هذا على آية ملاحظة بشان الخدمات التي اسداها البحري.
إلا انه في صورة النقص او عدم تحرير كتب لسبب من أسباب القوة القاهرة يحمل الطرفان على انهما تبنيا أحكام هذا العنوان ولا يقبل ادعاء من يروم إثبات كونهما أرادا مخالفة تلك الأحكام.
الفصل 22 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: عقد الاستئجار البحري لا يكون صحيحا إلا إذا ابرمه المجهز او نائبه والبحري نفسه ويجب أن تمنح للبحري وعند الاقتضاء لمستشاره التسهيلات اللازمة لفحص عقد الاستئجار قبل إمضائه.
وتبقى السلطة البحرية بعيدة عن هذه العمليات إلا إنها تتولى التاشير على العقد بعد تحققها بسؤال الطرفين وعند الاقتضاء بتلاوة شروط العقد وقيوده عليهما بصوت مرتفع من ان هذه الشروط والقيود معلومة ومفهومة منهما.
ويجب على السلطة البحرية أو ترفض تاشيرها إذا تضمن العقد شروطا مخالفة لأحكام هذه المجلة أو لمقتضيات النظام العام.
وفيما عدا الصورة المشار إليها بالفقرة السابقة وصورة عدم توفر الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 21 فانه يقع الشروع بعد ذلك في التقييد طبقا لأحكام الفصل 13 المتقدم.
الفصل 23 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: عقد الاستئجار يمضيه المجهز أو نائبه والبحري وإذا كان احد الطرفين لا يحسن الإمضاء أو غير قادر عليه فانه ينص على ذلك بالعقد بعد توقيع شاهدين يختارهما الطرفان.
الفصل 24 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب تحرير عقد الاستئجار البحري بعبارات واضحة تضبط حقوق وواجبات كل من الطرفين.
وتوضع نسخة من العقد على ظهر السفينة تشهد بصحتها السلطة البحرية وتكون في متناول أفراد الطاقم او عند تعذر ذلك يمسكها الربان على ذمّة البحري.
الفصل 25 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب أن يكون على ظهر السفينة نص القوانين والتراتيب التي يخضع لها عقد الاستئجار البحري ليتمكن الربان من اطلاع البحري عليها إذا طلب منه ذلك.
الفصل 26 : يجب أن يبين بعقد الاستئجار مدّة الاستئجار أو الرحلة التي ابرم من اجلها.
وإذا كان العقد مبرما لمدة معينة وجب بيان التاريخ الذي ينتهي فيه الاستئجار وإذا كان مبرما لمدة غير معينة وجب حتما بيان اجل التنبيه الذي تجب مراعاته في صورة العزم على الفسخ.
واجل التنبيه على الفسخ يجب أن يكون واحدا بالنسبة للطرفين.
وإذا كان العقد مبرما لمدة رحلة واحدة وجب التنصيص به على اسم الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة وعلى وقت العمليات التجارية والبحرية المجراة بذلك الميناء التي باستيفائها يمكن اعتبار الرحلة قد انتهت.
وفي صورة ما إذا كان هذا التنصيص لا يسمح بتقدير مدة الرحلة على سبيل التقريب وجب تعيين اجل أقصى بالعقد يمكن للبحري بعد انقضائه أن يطلب نزوله إلى البر بأول ميناء تفرغ به البضائع أو ترسو به السفينة ولو لم تنته الرحلة التي ابرم العقد من اجلها.
الفصل 27 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب التنصيص بعقد الاستئجار البحري علاوة على ذلك وبصفة صريحة على ما يلي.
1) اسم ولقب البحري وتاريخ ولادته أو سنه ومكان ولادته وجنسيته.
2) مكان وتاريخ إبرام العقد.
3) تعيين السفينة أو السفن التي التزم البحري بالعمل على متنها.
4) عدد أفراد طاقم السفينة.
5) الرحلة أو الرحلات المزمع القيام بها إن أمكن تعيينها عند الاستئجار.
6) المصلحة التي يجب إلحاق البحري بها.
7) المكان والتاريخ اللذين يجب فيهما على البحري أن يحضر بالسفينة للشروع في عمله.
8) المؤن التي ستقدم للبحري.
9) طريقة التأجير التي اتفق عليها الطرفان.
10) مقدار الأجر المحدد أو قاعدة تعيين الأرباح وكذلك مقدار الأجر عن الساعات الزائدة.
11) اجل انقضاء العقد وميناء النزول إلى البر.
12) الراحة السنوية.
الفصل 28 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا يمكن أن يلتزم بالعمل إلا لمدة معينة أو لرحلة أو عدة رحلات معينة.
وكل شرط مخالف لذلك باطل قانونا.
الفصل 29 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يكتسب عقد الاستئجار البحري قوة القانون بمجرد ترسيم البحري بدفتر الطاقم من طرف السلطة البحرية.
-الباب الثاني: انقضاء العقد وفسخه
الفصل 30 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: ينقضي عقد الاستئجار مهما كان نوعه :
1) بحلول الأجل أو بانتهاء الرحلة المتفق عليها
2) بتراضي الطرفين
3) بالتنبيه بالانهاء الواقع من احد الطرفين على الأخر وفقا لأحكام هذه المجلة.
4) بتطبيق أحكام الفصل 34
5) بنزو ل البحري إلى البر بسبب مرض أو جرح.
6) بحكم مقرر للفسخ أو مصرح به.
7) بدعوة البحري للخدمة العسكرية.
8) بوفاة البحري.
9) بتلف السفينة أو معاينة عدم صلوحيتها للملاحة بصفة رسمية أو استصفائها أو ضبطها.
الفصل 31 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: عقد الاستئجار المبرم لمدة رحلة أو لمدة رحلات ينقضي بوصول السفينة إلى الميناء المعين بالعقد وفقا للفقرتين الأخيرتين من الفصل 26.
الفصل 32 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: عقد الاستئجار المبرم لمدة معينة ينقضي بانتهاء المدة التي ابرم من اجلها.
وإذا انتهت هذه لمدة أثناء السفر فان عقد الاستئجار البحري لا ينقضي إلا بوصول السفينة لأول ميناء ترسو به وتجري فيه عملية تجارية على انه يقع التمديد في عقد الاستئجار إلى زمن الوصول لأحد مواني البلاد التونسية إذا كان من الواجب على السفينة أن تعود إلى البلاد التونسية في ظرف شهر من تاريخ انقضاء عقد الاستئجار.
الفصل 33 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا كان عقد الإيجار مبرما لمدة غير معينة فلا يمكن للطرفين تنهيته إلا بميناء تونسي وبإبلاغ تنبيه بالانهاء إلى الطرف الآخر شخصيا.
واجل التنبيه بالانهاء لا يمكن أن يقل عن الأربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الملاحة الساحليّة وعن الثماني وأربعين ساعة بالنسبة إلى الملاحة في عرض البحار.
وفسخ العقد بصفة غير قانونية يترتب عنه أداء غرامة تقدر حسب عادات الميناء ونوع العمل الملتزم به مع اعتبار جميع الظروف التي من شانها إثبات وجود ضرر وضبط مداه.
الفصل 34 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا يجوز للربان أن يطرد البحري قبل التنبيه عليه ولا أن يطالب بنزوله إلى البر إلا لسبب معتبر من شانه أن يعرض امن السفينة إلى الخطر أو أن يحير راحة أفراد الطاقم وبعد الحصول على رخصة من السلطة البحرية ويقع التنصيص على سبب الطرد بدفتر الطاقم ولا يستحق البحري في هذه الحالة أية غرامة وتمكن المطالبة بالغرم أن كان في الطرد ضرر بالمجهز.
الفصل 35 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يمكن للبحري إذا احترم اجل التنبيه المنصوص عليه بالفصل 33 أن يطالب بفسخ عقد استئجاره لعدم وفاء المجهز بالتزاماته.
على أن حق البحري في فسخ عقد الاستئجار لا يمكن أن يترتب عليه شيء أصلا:
1) إذا حل أخر يوم من اجل التنبيه بعد الوقت الذي عينه ربان السفينة المتأهبة للسفر لبداية العمل بنظام أرباع اليوم قصد الإقلاع على انه لا يمكن حرمان البحري من حقه في مبارحة العمل قبل الموعد المحدد للإقلاع بأربع وعشرين ساعة إلا إذا وجدت أسباب غير متوقعة ومبررة بصفة قانونية.
2) إذا حل أخر يوم من اجل التنبيه قبل الوقت الذي عينه ربان السفينة الواصلة للميناء لنهاية العمل بنظام أرباع اليوم على انه لا يمكن حرمان البحري من حقه في مبارحة العمل بعد وصول السفينة إلى ميناء إرسائها بأربع وعشرين ساعة إلا إذا وجدت أسباب غير متوقعة ومبررة بصفة قانونية.
لكن للسلطة البحرية متى وجدت أسبابا معتبرة وبعد البحث أن ترخص في نزول البحري إلى البر حالا.
الفصل 36 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا اثبت البحري للمجهز أو لنائبه أما قدرته على الحصول على قيادة سفينة أو على وظيفة ضابط أو ضابط للآلات المحركة أو أية وظيفة أخرى أسمى من التي يشغلها وأما وجود مصلحة عظمى في مبارحته للعمل لأسباب طرأت منذ استئجاره جاز له أن يطلب إقالته بشرط أن يقدم لتعويضه شخصا ذا كفاءة ومقبولا من المجهز أو نائبه وبدون أن تترتب عن ذلك مصاريف جديدة للمجهز.
وللبحري في هذه الحالة الحق في الأجور المتعلقة بمدة عمله.
الفصل 37 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: الإعلام بالانهاء الذي يترتب عنه ابتداء سريان اجل التنبيه يقع أما كتابة وإما شفويا بمحضر شاهدين ويبلغ من طالب إنهاء العقد إلى الطرف الآخر.
ويرسم هذا الإعلام بدفتر الطاقم.
الفصل 38 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: نزول البحري إلى البر بالبلاد الأجنبية يتوقف على إذن من السلطة البحرية.
الفصل 39 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لكل بحري عند انتهاء عقد الاستئجار البحري أن يطالب المجهز أو من ينوبه بشهادة تنص على قيامه بالاتزامات الناتجة عن العقد.
تعفى من التامبر والتسجيل شهادات الشغل المسلمة للبحريين حتى ولو تضمنت بيانات غير التي أشارت إليها الفقرة السابقة كلما كانت خالية من التزام وصل أو أي اتفاق مفروض عليه استخلاص المعلوم النسبي.
كما تعتبر داخلة في الإعفاء السابق لفظة “حر من كل التزام” وكل تعبير يشير إلى انقراض عقد الاستئجار البحري والخدمات المقدمة.
الفصل 40 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا يجوز للطرفين مخالفة القواعد الضابطة لشروط عقد الاستئجار المبرم بالبلاد التونسية الا عندما تنص هذه المجلة على إمكانية الاتفاق على مخالفتها.
-العنوان الثالث: واجبات البحري وتنظيم الشغل على متن السفينة
-الباب الأول: واجبات البحري
الفصل 41 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: على البحري أن حق بالسفينة لمباشرة العمل الذي استؤجر من اجله في اليوم المعين بالعقد وفي الساعة التي يعينها له المجهز أو نائبه أو الربان.
ولا يمكنه أن يخت
الفصل 42 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل تأخير لا مبرر له من البحري في الالتحاق بعمله على متن السفينة في اليوم والساعة المعينتين يمكن للمجهز ان يتخذه كسبب شرعي لفسخ عقد الاستئجار.
وإذا تخلف البحري عن الحضور بالسفينة لقوة قاهرة أو لأمر طارئ قبل إقلاع السفينة بثلاث ساعات جاز تعويضه إلا أن له الحق في غرامة مقدارها اجر ثلاث أيام.
والتخلف عن الحضور بالسفينة أثناء السفر بدون إذن الربان يعتبر سببا شرعيا للفسخ ولو كان ذلك بالبلاد الأجنبية إذا لم يلتحق البحري بالسفينة عند إقلاعها.
الفصل 43 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تعتبر أيضا من أسباب الفسخ الشرعية ولا يترتب عنها للبحري أي حق في الغرامة :
1) إيقاف البحري المتهم بجناية أو جنحة.
2) كل خطا فاحش تقع معاينته بصفة قانونية ويترتب عنه إنزال البحري إلى البر إنزالا تأديبيا.
الفصل 44 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: على البحري أن يقوم بعمله حسبما يقتضيه عقد الاستئجار والقوانين والاتفاقيات المشتركة والعادات الجاري بها العمل.
الفصل 45 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: ليس على البحري الذي يعمل على متن سفينة تجارية حمولتها القائمة تتجاوز مائتين وخمسين طنا حجميا أن يقوم بغير العمل الذي استؤجر من اجله ما عدا حالات القوّة القاهرة والحالات التي تكون فيها سلامة السفينة أو الممتطين لها أو الحمولة معرضة للخطر تلك الحالات التي يوكل أمر تقديرها إلى الربان.
الفصل 46 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا أتضح قبل الشروع في السفر إن البحري ليست له المعلومات المطلوبة منه للقيام بالعمل الذي استؤجر من اجله كان ذلك سببا شرعيا لفسخ عقد الاستئجار البحري.
وإذا اتضح ذلك بالبحر أو بالبلاد الأجنبية جاز جبر البحري على القيام باي عمل آخر يرى الربان تكليفه به ويدفع له اجر يناسب عمله الجديد.
الفصل 47 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يتولى الربان ضبط الشروط التي بمقتضاها يجوز للبحري أن ينزل الى البر في غير أوقات عمله.
الفصل 48 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يحجر على البحري شحن أية بضاعة على السفينة لحسابه الخاص إلا بأذن من المجهز او من ينوبه.
والبحري الذي يخالف ذلك يكون مسؤولا عن جميع الغرامات أو الخطايا أو العقوبات الجبائية التي يحكم بها من اجل ذلك على السفينة زيادة عما للربان في الإذن بإلقاء تلك البضاعة بالبحر.
الفصل 49 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: بحجر على البحري أن يحمل على السفينة جميع المواد الغذائية أو الأشياء المعدة لاستعماله الخاص والتي هي موضوع قيود قانونية من طرف السلط البلاد التي ترسو بها السفينة.
وعلى البحري أن يعلم الربان في كل وقت وبما لديه من كميات حقيقية من المواد الغذائية المعدّة لاستهلاكه الخاص وبما لديه من أشياء أخرى وهو مسؤول عن جميع ما يترتب عن اعلاماته الكاذبة.
الفصل 50 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: على البحري أن يعتني بالأشياء التي يضعها المجهز على ذمته وان يسهر على حفظها.
وإذا تعمد إتلافها أو إفسادها كان مطلوبا بغرم الضرر للمجهز.
الفصل 51 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: على البحري أن يتولى في غير أوقات عمله القيام بالأعمال اللازمة لتنظيف محل إيوائه وتوابع هذا المحل ولوازم فراشه ومواعين أكله بدون أن يستحق عن ذلك أجرا زائدا على انه إذا كانت السفينة بالميناء فانه يتولى ذلك إثناء أوقات العمل العادية.
– الباب الثاني : تنظيم الشغل على متن السفينة
الفصل 52 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: عمل البحريين الفعلي على متن السفن غير المجهزة للصيد لا يمكن أن تتجاوز مدته مهما كان صنف الأعوان الذي ينتمون إليه ثماني ساعات في اليوم أو ثماني وأربعين ساعة في الأسبوع أو مدة لا تتجاوز ذلك الحد تحسب ع
الفصل 53 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تضبط بأمر يصدر بعد اخذ رأي كتابة الدولة المعنيين وبعد استشارة المنظمات النقابية المهنية للمجهزين والبحريين شروط تطبيق أحكام الفصل المتقدم فيما يخص كل نوع من أنواع الملاحة ثم فيما يخص كل صنف من أصناف الأعوان ويضبط هذا الأمر على الأخص :
1) الاستثناءات المستمرة التي يتجه تقريرها فيما يخص الأشغال التحضيرية آو التكميلية التي يجب حتما إجراؤها خارج الحدود المجعولة للشغل العام على متن السفن أو فيما يخص البعض من أنواع الملاحة التي يكون فيها الشغل الاعتيادي غير منتظم.
2) الاستثناءات الوقتية التي يتجه تقريرها لتمكين الربان من مواجهة التزايد في الشغل غير الاعتيادي أو ما تتطلبه الضرورة الملحة أو الأكيدة.
3) الزيادات في الأجر عن الساعات الزائدة وعن تجاوز وقت العمل.
4) وسائل مراقبة أوقات العمل والراحة ومدة العمل الفعلي وكذلك الإجراءات التي يقع بمقتضاها منح أو تطبيق الأحكام الاستثنائية.
5) التحديد في الساعات الزائدة التي يمكن القيام بها.
وينص ذلك الأمر علاوة على ذلك على القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الخدمة على متن السفن سواء بالبحر أو بالميناء ويضبط كذلك العدد الأدنى لمختلف أصناف الأعوان المخصصين لخدمة السفينة وت
الفصل 54 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب على البحري أن يقوم بالأشغال التي تفرضها ظروف القوة القاهرة أو التي يوجبها إنقاذ سفينته نفسها أو غيرها من السفن أو الركاب أو حطام سفينة أو أمتعة أو حمولات بحالة غرق او مساعدة أية سفينة في حالة خطر بدون أن يمكن اعتبار القيام بتلك الأشغال بالنسبة إلى الحق في الراحة الأسبوعية وبدون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفقرة رقم 2 من الفصل 53 المتقدم.
– العنوان الرابع: واجبات المجهز نحو البحري
-الباب الأول: أجور البحريين – أنواع الأجور
الفصل 55 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يستخدم البحري باجر قار أو بحصة في الأرباح المتوقعة أو في اجر السفينة او بهاتين الطريقتين معا.
والحصص من الأرباح ومن اجر السفينة والمكافات والمنح بجميع أنواع
الفصل 56 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا دعي البحري للقيام بغير العمل الذي استؤجر من اجله وكان مما يستحق عنه اجر ارفع من أجره كان له الحق في الأجر المقرر لهذا العمل الجديد طيلة مدته.
الفصل 57 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يعتبر الشهر للعمل بأحكام هذه المجلة وخاصّة لحساب الأجور ثلاثين يوما.
الفصل 58 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل عقد استئجار يحدد كامل اجر البحري أو بعضه بحصة في الأرباح او في اجر السفينة يجب أن يعين به المصاريف والتكاليف المراد طرحها من الدخل القائم للحصول على الدخل الصافي ولا يسمح بطرح أي مبلغ آخر لم يقع اشتراطه لهضم حقوق البحري.
وإذا حصل نزاع بين الطرفين عند تصفية الحساب جاز للسلطة البحرية ان تطالب المجهز بان يقدم لها تفاصيل المصاريف والتكاليف المشتركة وتفاصيل المداخيل والأرباح مصحوبة بما يثبتها وبأوراق المحاسبة الأصلية.
والبحري المستخدم بحصة في الأرباح او في اجر السفينة يستحق علاوة على حصته تعويضا عن التاخير في الإقلاع او إطالة السفر او اختصاره بفعل المجهز او الربان اذا لحقه ضرر من ذلك.
وإذا حصل التأخير او الإطالة او الاختصار بفعل الشاحن او الغير ساهم في التعويضات التي يحكم بها للسفينة على قدر حصته في الأرباح في اجر السفينة.
الفصل 59 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: البحري المستخدم بالمشاهرة يدفع إليه أجره بقدر مدة عمله الفعلية.
وكل يوم يشرع فيه يستحق عنه الأجر كاملا.
الفصل 60 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يستحق البحري المستخدم بالرحلة زيادة نسبية في أجره في صورة الإطالة في السفر وتعويضا في صورة التأخير في الإقلاع إذا كانت هذه الإطالة او التأخير مترتبين عن قوة قاهرة او امر طارئ.
ولا يتحمل أدنى تنقيص من اجره في صورة اختصار السفن مهما كان سببه.
الفصل 61 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا استخدم البحري بأحر بعضه بالمشاهرة او بالرحلة وبعضه الأخر بحصة في الأرباح او في اجر السفينة كان حساب كل نوع من هذه الأجور في صورة تأخير السفر او إطالته او اختصاره وفقا للقواعد الواردة بالفصول 57 الى 59.
الفصل 62 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يعتبر ابتداء الرحلة اتصال الربان بأوراقه القمرقية قصد الإبحار . على أنّ ابتداء الرحلة فيما يخص حساب الأجور يعتبر بمجرد التحاق البحري بعمله على متن السفينة وفقا لمقتضيات عقد استئجاره.
الفصل 63 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا تعذر الشروع في السفر او مواصلته لقوة قاهرة او أمر طارئ فانه يدفع إلى البحري اجره بقدر الأيام التي قضاها في خدمة السفينة ويستحق علاوة على ذلك تعويضا يساوي نصف الأجر الذي يمكن أن يستحقه عن المدة المحتملة للرحلة على إلا يتجاوز هذا التعويض نصف اجر ثلاثين يوما.
الفصل 64 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: في صورة هلاك السفينة غرقا يدفع للبحري اجره إلى يوم الكارثة ويستحق ابتداء من ذلك اليوم وعن المدة الفعلية التي يقضيها عاطلا تعويضا يجب على النحو المبين بالفصل المتقدم على ان هذا التعويض لا يمكن بحال ان يتجاوز نصف اجر مائة وخمسين يوما.
وفي صورة الاستخدام بالرحلة يدفع البحري الأجر المتفق عليه بدون تعويض زائد إذا كان المقرر انقضاء المدة المحتملة للرحلة في غضون الشهرين المواليين لتاريخ الكارثة.
ويدفع للبحري علاوة على ذلك اجر عن الأيام التي يقضيها في إنقاذ حطام السفينة او الأمتعة الغارقة او الحمولة وذلك على الأساس المحدد بالفقرة الأولى من هذا الفصل لحساب التعويض عن البطالة.
الفصل 65 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: في صورة استصفاء السفينة او ضبطها وكذلك إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة لسبب لا ينسب لفعل المجهز او خطئه فان البحري المستخدم بالمشاهرة او بالرحلة يستحق اجره بقدر ايام عمله والبحري المستخدم بحصة في الأرباح او في اجر السفينة يتقاضى وفقا لما اقتضاه عقد استئجاره حصته في الأرباح او في الأجر الذي اكتسبته السفينة.
الفصل 66 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: في صورة استصفاء السفينة او ضبطها يمكن للمجهز او الربان أن يعلن عن فسخ عقد الاستئجار البحري بداية من الوقت الذي تنقطع فيه السفينة عن المسير إلا إذا حالت تلك الحوادث دون إرجاع البحري والى ميناء إبحاره.
وإذا بقي البحري على متن السفينة أثناء توقفها فانه يستحق بعنوان غرامة ومهما كانت طريقة تأجيره خمسين بالمائة من الأجر طيلة وجوده على متن السفينة وعلى أساس الأجور المدفوعة مشاهرة.
لكن إذا الزمه المجهز او الربان بالعمل مدة وجوده على متن السفينة أثناء حبسها فانه يستحق أجرا كاملا بقدر أيام عمله وعلى أساس الأجور المدفوعة مشاهرة.
الفصل 67 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: في صورة فسخ عقد الاستئجار بفعل او خطا المجهز او نائبه يستحق البحري المستخدم بالرحلة او المشاهرة اجره عن الأيام التي قضاها في خدمة السفينة كما يستحق اجره على ذلك وفي جميع الحالات غرامة طرد تساوي اجر ثلاثين يوما مع مراعاة الاتفاقيات المشتركة او الخاصة التي تخول الحق في أكثر من ذلك.
الفصل 68 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: في صورة الاتفاق بعقدة الاستئجار على أن يكون كامل الاجر او بعضه حصة في الارباح وفي اجر السفينة فان البحري يستحق عند فسخ عقد الاستئجار بفعل او خطا المجهز او نائبه غرامة تحدد باتفاق الطرفين او من قبل المحكمة.
وفي صورة الفسخ بفعل او خطا الشاحنين يساهم البحري في الغرامات الممنوحة للسفينة بالقدر الذي كان يساهم به في الأرباح او اجر السفينة.
الفصل 69 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: في صورة الفسخ التعسفي لعقد الاستئجار بفعل المجهز او خطئه تمنح للبحري علاوة على غرامة الطرد المنصوص عليها بالفصل المتقدم غرامة يقدرها الحاكم بحسب العادات ونوع العمل ومدته وغير ذلك من ظروف الاحوال.
الفصل 70 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا توفي البحري أثناء مدة عقد الاستئجار استحق ورثته اجره إلى الوفاة.
وإذا كان البحري مستخدما لمدة الرحلة التي لا تشتمل إلا على الذهاب فقط وبأحر اتفاقي او بحصة في الأرباح او في اجر السفينة فان كامل أجورهم او حصته تكون مستحقة إذا توفي بعد الشروع في السفر واذا كان الاستخدام لرحلة ذهابا وإيابا فان نصف اجره او حصته يكون مستحقا إذا توفي أثناء الذهاب او بميناء الوصول وكامل اجره او حصته يكون مستحقا إذا توفي أثناء الإياب.
وإذا قتل البحري أثناء عمل من الأعمال التي قام بها إخلاصا لواجبه بقصد إنقاذ السفينة او الدفاع عنها فان الأجور والأرباح والحصص الراجعة له تكون دائما مستحقة بأكملها عن مدة الرحلة كلها إذا وصلت السفينة إلى بر السلامة والى توقف أفراد الطاقم عن العمل في صورة استصفاء السفينة او غرقها او الإعلان عن عدم صلاحيتها للملاحة.
الفصل 71 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تحمل على المجهز مصاريف تجهيز البحري وإعادة جثمانه إلى وطنه ودفنه إذا توفي على متن السفينة او بالبر في زمن لم يزل فيه في عهدة المجهز طبق الشروط الواردة بهذه المجلة.
الفصل 72 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يستحق ورثة البحري في صورة فقدان السفينة بانعدام الأنباء عنها علاوة عن الأجور الحالة في تاريخ أخر الأنباء.
– غرامة تقدر باجر شهر إذا كان البحري مستخدما بالمشاهرة على متن سفينة تتعاطى الملاحة الساحليّة الداخليّة.
– غرامة تقدر باجر ثلاثة اشهر بالنسبة للسفن التي تقطع مسافات طويلة او التي تتعاطى الملاحة الساحلية الدولية.
– غرامة تساوي نصف الأجر الذي يستحقه البحري من اجل المسافة التي لم تقطع وذلك إذا كان مستخدما بالرحلة.
الفصل 73 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا تولى بحريو سفينة إنقاذ سفينة أخرى او ساهموا في إنقاذها او مدوا لها يد المساعدة فان من لم يكن منهم عاملا بمؤسسة إنقاذ يستحق حصة في الأجر الممنوح لسفينتهم حسب الشروط الواردة بالفصل 245 وما بعده من مجلة التجارة البحرية.
-القسم الرابع : توقيف الأجر وحبسه
الفصل 74 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: اذا تخلف البحري بدون رخصة عن الحضور في الوقت الذي يجب عليه ان يلتحق فيه بعمله او تغيّب بدون رخصة أثناء مدة عقد استئجاره ضاع حقه في الأجر عن مدة مغيبه زيادة عما قد يطالبه به المجهز من غرم الضرر.
ويضيع حق البحري ف
الفصل 75 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا عمد البحري إلى فسخ عقد استئجاره تعسفا جاز منح المجهز غرامة تقدر باتفاق الطرفين او من قبل الحاكم.
الفصل 76 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يحجر على المجهز أن يجري أي حبس او توقيف على أجور البحري لعدم وفائه بالتزاماته إلا في الصور التي نص عليها القانون.
-القسم الثالث: تصفية الأجور وأداؤها
الفصل 77 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: أجور البحري يجب مهما كانت طريقة التأجير أداؤها من نقود ذات الرواج القانوني.
والأجر الأساسي للبحري يضبطه أمر.
وأداء الأجر بالبلاد الأجنبية يمكن أن يتم بعملة تلك البلاد حسب الصرف المعمول به يوم الأداء وتحت رقا
الفصل 78 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: الحسابات المتعلقة بأجور البحريين تصفى عند ختم دفتر الطاقم او في آخر كل رحلة وفيما يخص الملاحة الساحليّة الداخلية تقع التصفية في آخر كل شهر.
وأجور البحري النازل من السفينة بمفرده بصفة قانونية سواء بالبلاد التونسية او بالبلاد الأجنبية وقبل ختم دفتر الطاقم تصفى عند النزول.
الفصل 79 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا تمت تصفية الأجور بميناء تونسي فإنها تدفع في اجل أقصاه ثمان وأربعون ساعة إلى البحري او في صورة الفصل 70 إلى ورثته ويقع الدفع تحت رقابة السلطة البحرية.
وفي صورة المنصوص عليها بالفصل 72 تقع التصفية طبقا لأحكام الفصل 60 المتقدم.
وإذا تمت التصفية بالبلاد الأجنبية في صورة الفقرة الأخيرة من الفصل 78 المتقدم فان الخلاص يقع عند النزول بمعاينة السلطة البحرية.
لكن في صورة إعادة البحري إلى وطنه لا تدفع الأجور إليه او إلى ورثته إلا عند رجوعه إلى محل إعادته.
ويجوز دفع قسط من الأجر على الحساب او كامل الأجر عند النزول من السفينة بأمر من السلطة البحرية عند الاقتضاء وفي صورة حصول تأخير في الأداء لسبب ينسب إلى المجهز يجوز للبحري أن يطالب بغرم الضرر.
وأداء الأجور والحصص يجب التنصيص عليه بدفتر الطاقم وبدفتر البحري تحت إمضاء هذا الأخير او إمضاء شاهدين يختارهما إن كان لا يحسن الإمضاء او غير قادر عليه ويجب أن يكون ذلك الأداء مصحوبا ببطاقة الخلاص المحررة وفقا للشروط الواردة بالتشريع الجاري به العمل.
والحصص في الأرباح او في اجر السفينة تدفع وفقا لاتفاق الطرفين او العادات.
الفصل 80 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: أجور وحصص البحري الذي يكون غائبا او مفقودا حين الخلاص تؤمن لدى السلطة البحرية على ذمّة الورثة.
الفصل 81 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا حصل نزاع بشان الحسابات المفصلة لكامل الأجور والحصص او بعضها امن الجزء المتنازع فيه لدى السلطة البحرية ريثما يصدر الحكم من الحاكم المتعهد بطلب من احرص الطرفين.
– القسم الرابع: المبالغ المدفوعة على الحساب والمحالة
الفصل 82 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تمنح للبحري بطلب منه تسبقات على الحساب من أجوره إما عند التقييد او أثناء الرحلة.
ومهما كانت طريقة التأجير المنصوص عليها بعقد الاستئجار فان المبالغ المسبقة زمن التقييد لا يمكن ان تدفع إلا بمح
الفصل 83 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: أقساط الأجور المدفوعة على الحساب أثناء الرحلة ينص عليها بدفتر البحري وبدفتر الطاقم تحت إمضاء البحري إن أمكن والا فإمضاء شاهدين يختارهما من بين أفراد الطاقم.
وهذه الأقساط لا يمكن أن يتجاوز مقدارها الثلاثة أرباع من الأجور التي يستحقها البحري عند طلبه القسط بعد طرح المبالغ المسبقة والمحالة.
والإجابة لطلب القسط كلا او بعضا موكولة لتقدير الربان.
الفصل 84 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: للبحري عند تقييده أن يحيل أجوره وحصصه بشرط أن لا يكون ذلك إلا لشخص في كفالته قانونا او فعلا وان لا يتجاوز مقدار المبالغ المحالة النصف من جملة الأجور والحصص المكتسبة.
وتدفع المبالغ المحالة للمحال لهم وفقا لاتفاق الطرفين.
وطريقة دفع المبالغ المحالة ومقاديرها الدورية وأسماء المحال لهم وعناوينهم تضمن بدفتر الطاقم ويمضيها المحيل.
وللبحري الذي لم يستعمل حقه في الإحالة عند التقييد أن يتولى ذلك أثناء الرحلة في الحدود وبالشروط المبينة اعلاه ويوجه الربان المطلب فورا إلى المجهز.
وللبحري أن يطلب أيضا أن يدفع له على الحساب أثناء مغيبه وفي آجال منتظمة يفصلها شهر على الأقل بحساب مفتوح باسمه جزء من أجوره لا يمكن أن يتجاوز نصف الأجور المكتسبة.
وعلى المجهز أن يدفع بانتظام للمحال لهم او أن يوجه إليهم المبالغ المحالة عند حلول اجلها كما يجب عليه أن يتولى دفع أجزاء الأجور التي طلب البحري دفعها على الحساب.
الفصل 85 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إحالة الأجور الواقعة عند التقييد يمكن للبحري او يرجع فيها أثناء الرحلة.
وهذا الرجوع يقع إعلام الربان بان به كتابة فينص عليه بدفتر الطاقم ويعلم به المجهز بأسرع طريقة ويصبح الرجوع نافذ المفعول بمجرد اتصال المجهز بالإعلام.
الفصل 86 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: التسبقات والمبالغ المحالة التي تم دفعها او التي أصبحت مستحقة لا تمكن المطالبة بترجيعها في صورة فسخ عقد الاستئجار البحري من طرف المجهز او الربان.
والأمر كذلك إذا فسخ العقد بسبب قوة قاهرة او أمر طارئ.
وتجوز المطالبة بالترجيع في صورة الفسخ من طرف البحري وذلك إلى حد المبالغ الزائدة على الأجور المستحقة حين إجراء الحساب بدون أن يحول ذلك دون التتبعات العدلية والعقوبات التأديبية وجميع التعويضات عن الضرر.
-القسم الخامس: الحجز
الفصل 87 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق بعدم قابلية أجور العملة والمستخدمين للإحالة والحجز تسري على أجور البحريين وللعمل بتلك القوانين يعتبر الضباط والربابنة من المستخدمين.
غير أن أجور الربان باستثناء مرتبه القار يجوز حجزها
الفصل 88 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تسري أحكام الفصل 87 المتقدم على الأجور والحصص والأرباح الممنوحة للبحريين في صورة المرض او الجرح وفقا لأحكام الفصل 95 من هذه المجلة.
الفصل 89 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: الأشياء التالية لا تقبل الحجز ايا كان السبب :
1) ثياب البحري بدون استثناء.
2) الآلات وسائر الأشياء الأخرى التي هي على ملك البحري واللازمة لمباشرة مهنته.
3) المبالغ الذي يستحقها البحري لتسديد مصاريف الطبيب والأدوية وللإعادة إلى الأوطان او المرافقة.
الفصل 90 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: العقلة التوقيفية على الأجور او الحصص او الأرباح الراجعة للبحري تتم حسب التشريع الجاري به العمل ولدى قابض القمارق بميناء التقييد بالبلاد التونسية وبميناء تونس في صورة التقييد بالبلاد الأجنبية.
-الباب الثاني: مرض البحريين وجرحهم
الفصل 91 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: حقوق البحري الذي يصاب بمرض او جرح وهو في خدمة السفينة تخضع لأحكام هذا الباب باستثناء الحالات التي ينبغي فيها تطبيق التشريع الخاص بتعويض الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية.
الفصل 92 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: للعمل بإحكام هذا الباب يعتبر ابتداء الرحلة بمجرد ترسيم البحري بدفتر الطاقم.
وننتهي الرحلة بانقضاء استئجار وفقا لاتفاق الطرفين.
الفصل 93 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تتم معالجة البحري على نفقة السفينة إذا أصيب بمرض او جرح أثناء مدة عقد الاستئجار ويصير المجهز غير مطالب بشيء ابتداء من شفاء البحري او من وقت الذي يصبح فيه في عهدة صندوق الضمان الاجتماعي.
ويبقى البحري المستخدم بالرحلة في عهدة المجهز إلى حين رجوعه إلى الميناء الذي تقرر النزول فيه إلى البر او إلى حين شفائه إذا تم هذا الشفاء قبل انتهاء الرحلة.
الفصل 94 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يترك البحري بالبر إذا اثبت ضرورة ذلك طبيب السفينة او أي طبيب أخر معين من طرف السلطة البحرية ويقع إدخاله إلى المستشفى إذا كانت حالته تقتضي ذلك.
وإذا حصل النزول إلى البر المنصوص عليه بالفقرة السابقة بميناء أجنبي جاز للسلطة البحرية أن تطالب الربان بان يودع بالصندوق الذي تعينه له المبلغ الذي قد تطلبه معالجة البحري ومصاريف إرجاعه إلى وطنه وذلك بشرط أن يقع تعديل الحالة فيما بعد.
الفصل 95 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: في صورة الفصل 93 على المجهز أن يدفع إلى البحري المصاب بمرض او جرح غرامة تساوي اجر كاملا عن الشهرين الأولين ونصف الأجر عن الشهرين المواليين.
ويصبح المجهز غير مطالب بشيء عند شفاء البحري او التئام جروحه او في صورة الاستخدام بالرحلة عند رجوع البحري إلى ميناء النزول إلى البر المنصوص عليه بعقد الاستئجار.
لكن إذا كانت منحة المرض محمولة على صندوق الضمان الاجتماعي فلا يلزم المجهز إلا بأداء الفرق بين تلك المنحة والمبلغ الذي يستحقه البحري كما جاءت بحسابه الفقرة الأولى من هذا الفصل.
وإذا كان اجر البحري كلا او بعضا حصة في الأرباح او في اجر السفينة فان الأجور التي يستحقها بمقتضى هذا الفصل تحسب على أساس معدل الأجر اليومي الذي يدفع بميناء الإبحار للبحريين الذين هم من نفس الرتبة والصنف وتعينها السلطة البحرية مع بقاء الحق للمعني في رفع أمره إلى المحاكم.
الفصل 96 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا تسري أحكام الفصلين 93 و95 في الاحوال التالية :
1) إذا تسبب البحري في المرض او الجرح عمدا او إذا ترتب المرض او الجرح عن خطئه الفاحش.
2) إذا تسببت حالة السكر التي كان عليها البحري في المرض او الجرح مباشرة.
3) إذا نجم المرض او الجرح عن خرق البحري للنظام وخاصة إذا بارح السفينة بدون رخصة.
لكن يجب على الربان في هذه الحالات أن يتولى معالجة البحري إلى أن ينزل إلى البر عند الاقتضاء غير إن البحري الذي لم يعد قادرا على مواصلة عمله على متن السفينة يفقد الحق في اجره بداية من اليوم الذي يكون قد انقطع فيه عن العمل وتحمل نفقات مسكنه ومالكه على السفينة إلى وقت نزوله إلى البر يمكن طرح هذه المصاريف مما يستحقه البحري.
الفصل 97 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: أحكام الفصول 91 إلى 96 من هذه المجلة لا تسري على العاملين على سفن النزهة التي تقل حمولتها القائمة على العشرة أطنان حجمية او على القوارب المجهزة بقصد الملاحة الساحلية والتي تقل حمولتها القائمة عن الخمسة أطنان حجمية.
وفي هذه الحالة لا يكون المجهزون ملزمين نحو البحريين المستأجرين من طرفهم الا بما يوجبه عليهم التشريع المتعلق بمسؤولية المستأجرين في مادة حوادث الشغل.
الفصل 98 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: مكاسب البحري المريض او الجريح او المتوفي المخلفة على متن السفينة يجب إحصائها بكشف يعده الربان فورا بحضور بحريين اثنين ويسلمه إلى الورثة تحت مسؤولية المجهز وبواسطة السلطة البحرية.
– الباب الثالث: المأكل والمرقد
الفصل 99 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: للبحريين العاملين على متن السفن غير التي تتعاطى الملاحة الساحلية الحق في الطعام طيلة مدة ترسيمهم بدفتر الطاقم.
ويجب أن يكون على متن هذه السفن طاه أهل للقيام بهذا العمل ويتجاوز سنه ثمانية عشر عاما وإذا كان عدد اف
الفصل 100 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب أن يكون الطعام المقدم للبحريين جيدا وان تكون كميته كافية ونوعه حسنا ومناسبا للرحلة المقوم بها ويمكن للسلطة البحرية أن تراقب في كل حين الطعام المقدم لأفراد الطاقم والأنواع التي يتركب منها.
ويعد قرار مشترك من كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري وكاتب الدولة للصحة العمومية في تعيين أدنى ما يمكن أن تتركب منه الأكلة اليومية.
وتعلق بصفة مستمرة نسخة من هذا القرار في الأقسام المعدة لإيواء أفراد الطاقم.
وأعوان سطح السفينة وأعوان الآلات المحركة وأعوان الخدمة العامة يعين كل صنف منهم بالتناوب وبمناسبة كل توزيع احدهم للتحقق من كميات الأطعمة الموزعة وعند الاقتضاء من نوعها.
الفصل 101 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل تنقيص من الأكلة اليومية يجب التنصيص عليه بدفتر يومية السفينة مع بيان ظروف القوة القاهرة التي دعت إليه.
ويمضي بالدفتر الربان وطبيب السفينة ان وجد ونائب عن كل صنف من أصناف الأعوان المشار إليهم بالفقرة الأخيرة من الفصل 100 المتقدم ولا تقبل بعد ذلك أية شكاية بشان الظروف التي تمت معاينتها كيف ذكر.
الفصل 102 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل تنقيص من الأكلة اليومية لا مبرر له يستحق عنه البحري غرامة تساوي قيمة الأطعمة التي لم توزع.
وتحدد السلطة البحرية مقدار هذه الغرامة مع بقاء الحق للبحري في رفع أمره إلى المحاكم حسبما هو مبين بالفصول 152 وما يليه من هذه المجلة.
الفصل 103 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يحجر على كل مجهز تكليف الربان او أي عون من الأعوان الآخرين العاملين على متن السفينة باطعام أفراد الطاقم باجر اتفاقي.
الفصل 104 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يحجر على البحري أن يحمل معه على متن السفينة مشروبات كحولية بدون إذن الربان.
الفصل 105 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يحجر على كل مجهز ما يأتي :
1) أن يستغل بالبر متجرا يبيع فيه بصفة مباشرة او غير مباشرة للبحريين المستخدمين من طرفه او لعائلتهم مواد غذائية او بضائع مهما كان نوعها.
2) أن يجبر البحريين المذكورين على انفاق أجورهم كلا او بعضا بمتاجر يعينها لهم.
الفصل 106 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: على المجهز أن يهيئ للبحريين على متن السفينة محلات لائقة يتخللها الهواء والنور وتناسب عدد النازلين بها وتجعل خصيصا لاستعمالهم ويصدر أمر في ضبط الشروط التي يجب أن تتوفر في هذه المحلات المدة.
وبالسفن غير التي تم تجهيزها بقصد الملاحة الساحليّة يجب على المجهزان لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك ان يمد البحريين بلوازم رقادهم وفقا للتراتيب المتعلقة بحفظ الصحة على متن السفينة.
ولوازم الرقاد التي يقدمها المجهز عينا توضع تحت مسؤولية البحري الذي يكون مطالبا بغرم الضرر في صورة التغيب غير الاعتيادي او التلف الحاصل بخطا منه.
وفيما يخص السفن المجهز بقصد الملاحة الساحلية فان هذه المسالة تبقى خاضعة للعادات المحلية.
الفصل 107 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يحمل على المجهز ضياع او تلف أمتعة البحري بسبب غرق السفينة او نشوب حريق على متنها او غير ذلك من أسباب القوة القاهرة او الأمر الطارئ.
وإذا نزل البحري إلى البر تاركا على متن السفينة أمتعة له وجب إقامة كشف في إحصائها من طرف الربان بمساعدة بحريين اثنين.
وتوضع الأختام على الأمتعة التي يجب تسليمها رفقة الكشف إلى السلطة البحرية بأول ميناء ترسو به السفينة وهي توجهها إلى منطقة تسجيل البحري او إلى ميناء إبحاره.
الفصل 108 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا رغب البحري سواء بميناء البلاد التونسية او بالبلاد الأجنبية تقديم شكاية بشان خرق أحكام هذا العنوان فانه يرفع أمره إلى السلطة البحرية.
وتجري السلطة البحرية فورا بحثا بمساعدة خبراء فنيين عند الاقتضاء ولها أن تقرر ما تراه مناسبا من الوسائل الأكيدة.
ويكون عملها وفقا لأحكام الفصول 152 وما يليه من هذه المجلة.
وكل بحري يثبت أنه كان متعسفا في تشكيه يستوجب عقوبات تأديبية علاوة عن غرم الضرر الذي يمكن مطالبته به .
– الباب الرابع: ملابس الشغل
الفصل 109 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يتعين على المجهز أن يقدم إلى كل فرد من أفراد الطاقم في غرة ماي من كل سنة بدلتين للشغل وقميصين وحذاء وقبعة من المثال المتعارف عادة بالمهنة.
وتحمل مصاريف ذلك انصافا بين المجهز والبحري ويخصم مناب هذا الأخير من اجره اق
– الباب الخامس: الإعادة إلى الأوطان والمرافقة
الفصل 110 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: للبحري الذي ينزل إلى البر ويترك عند انتهاء عقد الاستئجار بالبلاد الأجنبية الحق في ان يعاد على نفقة السفينة لوطنه والى ميناء النزول إلى البر المتفق عليه بعقد الاستئجار.
وترك البحري هو عبارة عن ممار
الفصل 111 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا لم يقع إنزال البحري إلى البر او إعادته إلى وطنه بالميناء التونسي الذي أبحر منه كان له الحق في أن تقع مرافقته إليه ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك.
– الباب السادس : الراحة الخالصة الأجر
الفصل 112 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: للبحريين العاملين على متن السفن التجارية المجهزة بقصد الملاحة في عرض البحار او للملاحة الساحلية الدولية باستثناء السفن الجارة الحق بعد قضاء اثني عشر شهرا في العمل المتواصل في راحة سنوية خالصة الأجر تحمل عل
الفصل 113 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا أصبحت الراحة السنوية مستحقة فإنها تمنح بعد اتفاق الطرفين في اول مناسبة وحسبما تقتضيه ضروريات العمل.
ولا يمكن للمجهز ان يرفض منح هذه الراحة للبحري بعد قضائه اثني عشر شهرا في العمل على متن السفينة.
ولا يجبر احد بدون رضاه على التمتع بالراحة السنوية التي يستحقها باي ميناء اخر غير ميناء التراب الذي ستؤجر فيه او التراب الذي يقيم به.
الفصل 114 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا يدخل في حساب الراحة السنوية الخالصة الأجر ما يأتي :
أ- أيام الأعياد الرسمية
ب – ايام الانقطاع عن العمل لمرض او حادث
الفصل 115 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل بحري يتمتع براحة بمقتضى الفصل 112 يجب أن يقبض اجره الاعتيادي عن كامل مدة الرحلة المشار إليها.
والأجر الاعتيادي الذي يدفع وفقا لأحكام الفقرة المتقدمة والذي يجب أن يشتمل على غرامة إطعام مناسبة يحسب طبق ما هو مقرر بالتشريع الجاري به العمل او ما هو معين باتفاقية مشتركة.
الفصل 116 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: اذا انقطع البحري عن خدمة المجهز او اطرد قبل تمتعه بالراحة التي يستحقها وجب منحه مقدار الأجر المقرر بالفصل 115 عن كل يوم راحة يستحقه بمقتضى أحكام هذه المجلة.
الفصل 117 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل اتفاق بشان التنازل عن الحق في الراحة السنوية الخالصة الأجر او بتعويضها نقودا يكون باطلا.
– الباب السابع : أيام الراحة السنوية الخالصة الأجر
الفصل 118 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: ايام الراحة الرسمية الخالصة الأجر يضبطها القانون.
الفصل 119 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: التوقف عن العمل الحاصل في الظروف المبينة بالفصل 118 المتقدم لا يمكن أن يترتب عنه تنقيص مرتبات وأجور البحريين.
الفصل 120 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: البحريون الذين يشتغلون ايام الراحة الرسمية الخالصة الأجر يستحقون علاوة عن الأجر المقرر للعمل المشتغلين به غرامة يدفعها لهم المجهز تساوي مقدار ذلك الأجر.
الفصل 121 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: ساعات العمل الضائعة بسبب عطلة ايام الراحة الرسمية الخالصة الأجر يمكن تداركها وفي هذه الصورة يقع خلاصها حسب التعريفة العادية.
الفصل 122 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: من لم يبلغ سن الثمانية عشر عاما لا يجوز تشغيله ايام الراحة الرسمية الخالصة الأجر.
– الباب الثامن : ديون وامتيازات البحريين
الفصل 123 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تحديد المسؤولية الذي قرره القانون لفائدة أصحاب السفن لا يسري على الديون التي تترتب للبحري بمقتضى أحكام هذه المجلة.
الفصل 124 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: الديون المترتبة للبحريين عن عقد الاستئجار البحري الخاضع لأحكام هذه المجلة تكون ممتازة وفقا للشروط الواردة بمجلة التجارة البحرية.
– الباب التاسع : مسؤولية المجهز
الفصل 125 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: المجهز مسؤول مدنيا عن جميع أفعال او أخطاء الربان وأفراد الطاقم أثناء قيام كل منهم بوظائفه.
– العنوان الخامس : الاتفاقية المشتركة
– الباب الأول: أحكام عامة
الفصل 126 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: الاتفاقية المشتركة للشغل البحري هي اتفاق متعلق بشروط العمل على متن السفن التجارية مبرم بين المجهزين المنظمين لكتلة او القائمين شخصيا من جهة وبين مؤسسة او عدة مؤسسات نقابية للبحر
الفصل 127 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يمكن إبرام الاتفاقية المشتركة للشغل البحري لمدة غير معينة او لمدة معينة لا تتجاوز الخمس سنوات.
وإذا لم يكن هناك شرط مخالف فان الاتفاقية ذات المدة المعينة والتي انتهى اجلها تبقى نافذة المفعول كاتفاقية مشتركة ذات مدة غير معينة.
الفصل 128 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يمكن دائما وضع حد للاتفاقية المشتركة للشغل البحري ذات المدة غير المعينة برغبة من احد الأطراف وبالنسبة له فقط ويشترط عليه أن يعلم جميع أطراف الاتفاقية بعزمه هذا وذلك قبل شهر على الأقل.
الفصل 129 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تكون كتل البحريين او المجهزين المتعاقدين باتفاقية مشتركة للشغل البحري ملزمة بعدم القيام بأي شيء من شانه يعطل تنفيذ تلك الاتفاقية بإخلاص .
وهي تضمن تنفيذ الاتفاقية من طرف أعضائها.
الفصل 130 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يمكن للكتل المكونة بصفة قانونية والمرتبطة باتفاقية مشتركة للشغل البحري ان تقوم باسمها الخاص بمطالبة غرم الضرر ضد الكتلات الأخرى او صد نفس أعضائها او ضد كل شخص مرتبط بالاتفاقية والذي قد يخالف الالتزامات المشترطة.
الفصل 131 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يمكن للأشخاص المرتبطين باتفاقية مشتركة للشغل البحري أن يقوموا بقضية في طلب غرم الضرر ضد الأشخاص الآخرين او الكتلات المرتبطة بالاتفاقية الذين قد يخالفون بالنسبة إليهم الالتزامات المتعاقد عليها.
– الباب الثاني: الاتفاقية المشتركة المقبولة
الفصل 132 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب أن تبرم الاتفاقية المشتركة للشغل البحري بين المنظمات النقابية للمجهزين والبحريين التي تمثل أكثر من غيرها وتفرض أحكامها على جميع المجهزين والبحريين ابتداء من يوم تحصيلها بطلب من الطرف الأكثر حرصا
الفصل 133 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يصير قرار الموافقة على الاتفاقية المشتركة عموميا بادراج بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع إضافة نص الاتفاقية المشتركة الموافق عليها.
ويعلم كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري المتعاقدين بقرار رفض الموافقة.
الفصل 134 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يمكن لكاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري سواء من تلقاء نفسه او بطلب من منظمة نقابية للبحريين او المجهزين التي يهمها الأمر سحب الموافقة التي وقع منحها لاتفاقية مشتركة بمقتضى قرار يؤخذ بعد التحصيل على رأي معلل من اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة.
الفصل 135 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب أن تحتوي الاتفاقيات المشتركة على الأحكام التالية على الأقل :
أ- حرية النقابة وحرية الرأي
ب- الأجور التي تنطبق على كل صنف صناعي من أصناف البحريين وسلم الأرقام القياسية التي تنطبق على كل اختصاص صناعي والإجراءات لترسيم البحريين في كل صنف من الأصناف المذكورة.
ج- شروط انتداب البحريين وإعفائهم – بدون أن يمكن للأحكام المشار إليها أن تمس بحرية النقابة او حرية الرأي.
د- اجل الإعلام بالخروج.
هـ- تراتيب لجنة متساوية مكلفة بفصل الصعوبات الناشئة عن تطبيق الاتفاقية او تأويلها.
الفصل 136 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب على المنظمات النقابية – التي هي طرف في اتفاقية مشتركة للشغل البحري وقعت الموافقة عليه ومبرمة لمدة غير معينة والتي تباشر حقها في جعل حد للاتفاقية المذكورة حسبما جاء بالفصل 128 أن تبلغ إلى كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري نسخة من الإعلام الذي وجهته إلى الأطراف الآخرين وذلك في نفس الآجال.
الفصل 137 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: أسست لجنة استشارية للاتفاقيات المشتركة للشغل البحري مكلفة بإعطاء رأي معلل في الصور المنصوص عليها بالفصول 133- 134- 135- 136 و137 من هذه المجلة.
يمكن لهذه اللجنة أن تدرس الاتفاقيات المشتركة من ناحية تأثيرها على الأسعار والإنتاج وغلو المعاش.
كما يجوز استشارتها أيضا من طرف كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية في كل مسالة أخرى تتعلق بإبرام او تطبيق الاتفاقيات المشتركة.
كما يمكن لها أن تطلب من الإدارات التي يهمها الأمر إجراء كل الأبحاث والتحصيل على كل الوثائق اللازمة لإنجاز مهمتها وخاصة فيما يتعلق بالحالة الاقتصادية التابعة لفرع او فروع النشاط المعنية بالأمر.
– العنوان السادس : أحكام خاصة
– الباب الأول: الربان
الفصل 138 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: الاتفاقات التي تبرم بين المجهز والربان فيما يخص وظائف الربان التجارية بوصفه وكيلا عن المجهز لا تستدعي تدخل السلطة البحرية.
الفصل 139 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تسري على الربان أحكام الباب الثاني من العنوان الرابع من الكتاب الأول من مجلة التجارة البحرية وكذلك الأحكام الواردة بهذه المجلة باستثناء الأحكام المبينة بالفصل 140 أسفله.
الفصل 140 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: لا تسري على الربان الأحكام الواردة بالفصول 10و37و51و53و55و81و82 من هذه المجلة.
ولا تسري على الربان كذلك أحكام الفصول 60 إلى 69 المتعلقة بالحق في الغرامة عند تأخير السفن او إطالته او اختصاره إذا ترتبت هذه الحوادث عن خطئه.
– الباب الثاني: الصغير
الفصل 141 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: من لم يبلغ سنة الثمانية عشر عاما لا يكون أهلا لإبرام عقد استئجار ولا يجوز ترسيمه بدفتر طاقم السفينة بدون إذن من له عليه الولاية الشرعية او مقدمه ان وجد والا فحاكم التقاديم إلاّ إذا كان متمتعا بكامل حقوقه المدنية حسب قان
الفصل 142 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب ان يكون سلوك الربان نحو البحري الصغير سلوك رب العائلة الصالح ويجب عليه ان يراقبه وان يعلم أبويه او نائبه القانوني بما قد يرتكبه من الأخطاء الجسيمة.
والربان لا يستخدم البحري الصغير إلا في الأشغال والخدمات التي تناسب مقدرته البدنية والتي هي من متعلقات مهنته ويعلمه او يكلف من يعلمه تدريجيا ممارسة مهنته.
الفصل 143 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل بحري يركب البحر للقيام بخدمات سطح السفينة وآلاتها المحركة او الخدمة العامة على متنها يوصف :
– بتلميذ بحري من خمسة عشر عاما إلى ستة عشر عاما.
– بمبتدئ من ستة عشر عاما إلى ثمانية عشر عاما.
– ببحري خفيف من ثمانية عشر عاما إلى عشرين عاما.
لا يمكن للبحري أن يشتغل على متن سفينة إلا إذا بلغ من السن خمسة عشر عاما على الأقل.
الفصل 144 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل بحري صغير استؤجر ليكون في خدمة أحدى السفن لا يمكن تشغيله في الحراسة من الساعة الثامنة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
الفصل 145 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل بحري صغير في خدمة الآلات المحركة لا يمكن تشغيله بالبيوت المعدة للآلات المذكورة أكثر من أربع ساعات في اليوم ولا عندما يمكن أن يكون ارتفاع درجة الحرارة خطرا على صحته.
ولا يمكن تشغيله ببيوت المواقد ولا بمخازن المؤن.
الفصل 146 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: البحري التلميذ او المبتدئ لا يمكن أن يتجاوز عمله أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد ويجب أن يتمتع بالراحة الأسبوعية سواء بالبحر او بالميناء في وقتها الاعتيادي او بصفة استثنائية في اجل لا يمكن أن يتجاوز ذلك الوقت بأربع وعشرين ساعة.
ويجب إيواؤه بمبيت مستقل تمام الاستقلال عن مبيت بقية أفراد الطاقم.
الفصل 147 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب أن يكون على متن كل سفينة تجارية ذات حمولة قائمة تتجاوز مائتين وخمسين طنا حجميا تلميذ بحري او مبتدئ في خدمة سطح السفينة إذا كان عدد أعوان سطح السفينة لا يتجاوز خمسة عشر رجلا او جزءا من خمسة عشر رجلا وتلميذ بحري او مبتدئ عن كل جمع زائد على ذلك يتركب من عشرة رجال ولحساب عدد الأعوان يقع اعتبار ضباط سطح السفينة دون التلامذة البحريين او المبتدئين الذين سبق إبحارهم.
الفصل 148 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يجب أن يكون على متن كل سفينة تجارية ذات حمولة قائمة تتجاوز مائتين وخمسين طنا حجميا تلميذ بحري او مبتدئ في خدمة الآلات المحركة إذا كان عدد أعوان الآلات المذكورة يتراوح بين العشرة والخمسة عشر رجلا وتلميذان بحريان او مبتدئان في خدمة الآلات المحركة بداية من ستة عشر رجلا ولحساب عدد الأعوان يقع اعتبار ضباط الآلات المحركة ورجالها باستثناء التلامذة البحريين او المبتدئين الذين سبق إبحارهم.
الفصل 149 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يتولى أمر يصدر فيما بعد ضبط شروط تطبيق أحكام الفصول 147 و148 على السفن التجارية التي لها حمولة قائمة تساوي او تقل عن مائتين وخمسين طنا حجميا.
الفصل 150 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يعتبر بحريا متعلما كل شخص ولو تجاوز سنة ثمانية عشر عاما يمتطي السفينة بعد إدلائه بما يثبت ان له المستوى الثقافي المحدد بقرار من كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري قصد تهيئة نفسه لوظائف تلميذ ضابط سطح السفينة او آلاتها او المصلحة اللاسلكية الكهربائية.
ومدة إبحار الشخص او ابحاراته بوصفه متعلما لا يمكن أن تتجاوز أربعة وعشرين شهرا.
والبحريون المتعلمون يمتطون السفينة في جميع الحالات زيادة على عدد البحريين الذي يفرضه نظام الشغل على متن السفينة.
وعلى المجهز أن يقبل إبحار البحري المتعلم الذي تعرضه عليه السلطة البحرية بقدر ما تسمح بذلك هيئة السفينة.
وللبحري المتعلم رتبة تلميذ ضابط.
– العنوان السابع: النزاعات بين المجهزين والبحريين
الفصل 151 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: النزاعات التي تنشا بين المجهزين او ممثليهم والبحريين باستثناء الربابنة تفصل بوجه الصلح إن أمكن والا يحكم فيها طبق قواعد مرجع النظر والإجراءات المسطرة بهذا العنوان.
والأمر كذلك فيما يخص دعاوي ا
– الباب الأول: الصلح
الفصل 152 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: النزاعات المشار إليها بالفصل 151 المتقدم تسوى بوجه الصلح من طرف السلطة البحرية بالميناء الموجودة به السفينة. الفصل 153: طلب الصلح يقع اما بالحضور اختيارا او بمجرد مطلب ولو شفويا يقدمه احرص الطرفين إلى السلطة البحرية التي تتولى استدعاء الطرف الآخر يالطريقة الإدارية .
والحضور للصلح لدى السلطة البحرية إجباري.
وعلى الربان أن يوفر للبحري جميع التسهيلات لتقديم الطلب المشار إليه.
الفصل 154 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تستمع السلطة البحرية إلى أقوال الطرفين والشهود وتبت في القضية حالا.
الفصل 155 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يحرر أثناء الجلسة محضر في إتمام الصلح او عدم إتمامه وينص بهذا المحضر على شروط الاتفاق الحاصل بين الطرفين او الأسباب التي حالت دون حصوله.
ويمضي الحاضرون بالمحضر او ينص به على أنهم لا يحسنون الإمضاء او انه لا يمكنهم ذلك وتسلم نسخة منه حاملة لطابع السلطة البحرية إلى من يطلبها من الطرفين.
وشروط الاتفاق الحاصل تكون الزامية للطرفين.
الفصل 156 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إذا اخفقت السلطة البحرية في محاولة الصلح فإنها تحرر محضرا في ذلك تسلم نسخة منه إلى الطالب وتقوم هذه النسخة مقام الإذن له في القيام لدى محكمة العرف المختصة.
الفصل 157 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: اذا امتنع المطلوب من الحضور او لم يحضر اقتصرت السلطة البحرية على تسجيل قيام طالب الصلح.
وهذا التسجيل يقوم مقام الإذن له في القيام لدى محكمة العرف المختصة.
– الباب الثاني: الحكم
الفصل 158 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تنظر محكمة العرف بعد إخفاق محاولة الصلح في الوزاعات المشار إليها بالفصل 151.
وقواعد مرجع النظر والطعن في الأحكام هي التي جاء بها التشريع الجاري به العمل باستثناء ما وقع خرقه منها بهذه المجلة.
الفصل 159 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: النزاع الناشئ بالبلاد التونسية بميناء الإبحار او بميناء إرساء او بميناء النزول إلى البر يكون من أنظار السلطة البحرية ومحكمة العرف المنتصبين بذلك الميناء.
وفي جميع الحالات الأخرى وكذلك إذا تعذر بسبب إقلاع السفينة تتبع القضية أمام السلطات المذكورة بالفقرة السابقة فان السلطات المختصة بالنظر هي السلطة البحرية ومحكمة العرف المنتصبات بميناء مقر او محل إقامة البحري أو بالميناء الموجود به البحري مؤقتا إذا كان المثير للنزاع هو المجهز أما إذا كان الذي أثار النزاع هو البحري فانّ المختص بالنظر هي السلطة البحرية ومحكمة العرف المنتصبتان بالميناء الذي يكون فيه للمجهز مؤسسته البحرية الأصلية أو وكالة ؤن وجدت وإلاّ فالسلطات المنتصبة بميناء مربط السفينة.
الفصل 160 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: الاستدعاءات للحضور لدى محكمة العرف في النزاعات المتعلقة بعقد الاستئجار يتولاها كاتب المحكمة المذكورة ويمكن اPع الاستدعاء من يوم إلى آخر او من ساعة إلى أخرى وتبت المحكمة عاجلا.
الفصل 161 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يكون قانونيا كل استدعاء يبلغ على متن السفينة إلى شخص مرسم بدفتر الطاقم.
الفصل 162 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: الأطراف الذين ليس لهم مقر او محل إقامة او مؤسسة او وكالة بالمكان الموجودة به محكمة العرف او بالنسبة إلى المجهز إذا تعذر تسليم الاعلامات للربان على متن السفينة محمولون قانونا على أنهم اختاروا مقرا لهم بمكتب السلطة البحرية ولو للإعلام بالحكم النهائي إلا إذا اختاروا ذلك المقر نفسه والاعلامات تقع للطرفين بالطريقة الإدارية.
الفصل 163 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: للخصوم إن يتخذوا كمساعد لهم او نائب عنهم لدى محكمة العرف اما بحريا او مجهزا وأما محاميا مرسما بصفة قانونية بجدول المحامين وأما كذلك نائبا عن المنظمات النقابية المهنية للبحريين او المجهزين وللمجهزين أن ينيبوا عنهم علاوة على ذلك احد مديري المشروع او المؤسسة او احد العاملين بها.
وعلى الوكيل أن يستظهر بتوكيل ويمكن أن يعطي التوكيل بأسفل اصل او نسخة الاستدعاء للصلح او للحضور لدى محكمة العرف والمحامي معفى من تقديم أي توكيل.
غير انه يمكن للسلطة البحرية ومحكمة العرف أن تأمر في جميع الاحوال بحضور الخصوم شخصيا.
الفصل 164 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: كل حكم يصدر يتولى كاتب محكمة العرف إبلاغه بمكتوب مضمون الوصول وفي ظرف ثلاثة ايام من صدوره إلى الطرفين بمقرها المختار والى السلطة البحرية.
الفصل 165 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: جميع الدعاوي المتعلقة بعقد الاستئجار تسقط بمضي عام ابتداء من نهاية الرحلة.
الفصل 166 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: يعد لاغيا كل شرط يمكن إن يؤدي إلى جعل النزاع من أنظار محكمة أجنبية او هيئة محكمين منتصبة بالبلاد الأجنبية.
الفصل 167 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: النزاعات الناشئة بين المجهزين والربابنة ترفع إلى المحكمة المختصة في المادة التجارية.
– العنوان الثامن: النقابات المهنية البحرية
الفصل 168 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تنطبق أحكام الفصول 242 إلى 257 من مجلة الشغل على المنظمات النقابية المهنية للمجهزين والبحريين.
ويحل كاتب الدولة المكلف بالأسطول التجاري مع كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية لتطبيق أحكام
– العنوان التاسع: أحكام شتى
الفصل 169 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: إن للبحريين الذين وقع قطع استئجارهم نتيجة لنزولهم الى البر بسبب المرض او الجرح او تجنيدهم حق الأولوية في تشغيلهم عند نفس المجهز وذلك طيلة عام من تاريخ شفاء البحري او التئام جروحه او سراحه من الجندية.
الفصل 170 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تسري أحكام هذه المجلة على البحريين الأجانب المستاجرين للعمل على متن السفن التونسية.
الفصل 171 قانون مجلة الشغل البحري في تونس
: تكون باطلة قانونا جميع الشروط والاتفاقات المخالفة لأحكام الفصول 100 و101 و105 و107 (الفقرة الأولى) و110 وكذلك لأحكام الأبواب الأول والثاني والرابع والخامس والسادس والسابع من العنوان الرابع ولأحكام العنوان السادس من هذه المجلة.