الوكالة التجارية – مرسوم بقانون رقم ( 10) لسنة 1992 – في البحرين .

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتـنظيمها  المعدل بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1985،

وعلى المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخــاص بإنشــاء السجــل التجــاري والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971 بإصدار قانـــون المرافعــــات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

وبناءً على عرض وزير التجارة والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

الباب الأول   أحكام عامة

المادة 1 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

يقصــد بالوكالـــة التجارية   في تطبيق أحكام هذا القانون   ما يلي:

أ   )    تمثيل الموكل في توزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول بشرط أن يكون للوكيل التجاري حق خاص في توزيع السلعة مقصوُر عليه دون غيره، نظير ربح أو عمولة.

ب )   وكالات النقل البرى أو البحري أو الجوي ومكاتب السياحة والسفر.

ج )   وكالات الأعمال والخدمات والتأمين والمطبوعات والنشر والصحافة والدعاية و الإعلان.

المادة 2 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

لا يجوز لأي شخص أن يكون وكيلا  لشركة أو جهة تشتري منها وزارات الدولة الأسلحة والمنتجات الحربية بالنسبة لهذه الأسلحة والمنتجات.

المادة 3 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

يجب أن يتضمن عقد الوكالة البيانات التالية:

أ   )   إسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.

ب  )   الأموال والبضائع والخدمات التي تشملها الوكالة، وحقوق وإلتزامات كل من الوكيل والموكل مع بيان مقدار الربح أو العمولة التي يستحقها الوكيل في مقابل وكالته.

ج  )   منطقة عمل الوكيل.

د   )   مدة الوكالة إن كانت محددة المدة.

هـ )   مركز تجارة الوكيل والموكل.

و  )   الإسم التجاري للبضاعة أو العلامات التجارية.

ز  )   إلتـزام  الوكيل بأن يوفر قطع الغيار بصورة كافية والصيانة اللازمة لإصلاح السيارات أو الآلات أو المحركات أو المعدات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي تشملها الوكالة التجارية.

ح  )   شرط التحكيم بإحالة أي نزاع ينشأ عن عقد الوكالة على التحكيم إذا وافق الطرفان على ذلك مع مراعاة أحكام الالمادة (9) من هذا القانون.

ط )   أية شروط أخرى يتفق عليها بين الموكل والوكيل بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا ا لقانون.

المادة 4 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

يمارس الوكيل التجاري أعمال وكالته ويقوم بتـنظيم نشاطه التجاري الإعتيادي على وجه الإستقلال.

المادة 5 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

لا يجوز للموكل أن يستعين بخدمات أكثر من وكيل واحد في منطقة نشاط معينة لنفس الأعمال التجارية التي تشملها الوكالة.

المادة 6 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

يعتبر عقد الوكالة التجارية حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.

المادة 7 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ   )   يستحق الوكيل عمولة تحدد فئتها بقرار من وزير التجارة والزراعة على ألا تزيد على 5٪ من الثمن عن قطع الغيار التي يستوردها الغير بقصد الإتجار ولا يكون مصدرها الموكل نفسه، طبقاً للإجراءات  التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة وبشرط أن يكون المستورد مقيدا في السجل التجاري.

ب )   على أن البضائع التي يستوردها الغير بقصد الاتجار عن طريق الموكل، فللوكيل أن يرجع للموكل للحصول على العـمولة وفق  ما تم الاتفاق عليه بينهما.

ج  )   ولا يستحق الوكيل أية عمولة من المستهلك عن البضائـــع التـــي يستوردهــــا لاستعمالـه الشخصي، كما لا يستحق أية عمولة عن البضائع التي يستوردها الغير بقصد إعادة  تصديرها (التجارة العابرة).

المادة  8 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ   )   تنتهــي الوكالة بانتهاء الأجل المحدد لها ما لم  يتفق الطرفان على تجديدها ولإدارة التجارة وشئون الشركات، في حالة عدم  الاتفاق على التجديد، شطب الوكالة أو قيدها باسم تاجر آخر يتفق مع الموكل.

ب )  فإذا رغب أحد الطرفين في إنهاء عقد الوكالة قبل إنتهاء الأجل المحدد فلا تشطب الوكالة أو تقيد باسم تاجر آخر إلا برضى الطرفين.

ج  )  يحق للوكيل في حالة سحب الوكالة محددة المدة قبل إنتهاء أجلها مطالبة الموكل بتعويض.

د   )  كمــا يحــق للوكيل في حالة إنتهاء الوكالة بحلول أجلها، ورغم أي إتفاق مخالف، مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكــل أو في إزدياد عدد عملائه وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على تجديد عقد الوكالة.

المادة 9 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ   )  إذا كان عقد الوكالة غير محدد المدة فلا  يجوز إنهاؤه إلا باتفاق الطرفين، فإذا  رغب أحد الطرفين في إنهائه رغم معارضة الطرف الآخر فيجب عليه أن يتقدم بطلب الإنهاء إلي لجنة تحكيم يصدر بتشكيلها وتحديد إجراءاتها قرار من وزير التجارة والزراعة، ما لم يوجد إتفاق مكتوب بين الطرفين على اختصاص جهة تحكيم أخرى بهذا الإنهاء، ولا يجوز لأية جهة قضائية النظر في أي نزاع بشأن إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة.

ب  )   وتصدر لجنة التحكيم قرارها في طلب إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة بالقبول أو الرفض، ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا ونهائيا غير قابل للطعن فيه.

ج  )   فإذا أنهى أحد الطرفين في عقد الوكالة غير محدد المدة هذا العقد من جانبه دون مراعاة لأحكام هذه الالمادة، كان من حق الطرف الآخر مطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من هذا الإنهاء.

كما يحق للوكيل في حالة إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة، ورغم أي إتفاق مخالف مطالبة الموكل بتعويض إذا كان نشاطه قد أدى إلى نجاح ظاهر في ترويج منتجات الموكل أو في إزدياد عدد عملائه، وحال دون حصوله على الربح من وراء ذلك النجاح عدم موافقة موكله على إستمرار عقد الوكالة.

د  )    ويكون الحكم بالتعويض في الحالتين المشار إليهما في الفقرة (ج) من إختصاص لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه الالمادة، ما لم  يوجد إتفاق مكتوب بين الطرفين على إختصاص القضاء أو جهة تحكيم أخرى بنظر طلب التعويض.

المادة 10 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ   )   لا يجوز للوكيل في الوكالة محددة المدة أن يتنحـــى عن الوكالة في وقــت غيــر مناسب أو بغير عذر مقبول وإلا كان ملزما بتعويض الموكل عما يصيبه من أضرار بسبب التنحي عن الوكالة.

ب )   أما الوكالة غير محددة المدة فيسري بشأنها أحكام  الالمادة (9) من هذا القانون.

المادة 11 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ  )   على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تـنفيذ الوكالة طبقاً للإتـفــاق، مهمــا كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته. فإذا اقتضى تـنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك.

ب )  وعلى الموكل أن يخلص ذمة الوكيل مما يكون قد عقده باسمه الخاص من إلتزامات في سبيل تـنفيذ الوكالة.

المادة 12 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

لا يحول إقامة دعاوى قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو ما شابه ذلك دون دخول البضائع أو الأموال أو إستمرار الخدمات التي تشملها الوكالة إلى البلاد وفقاً لأحكام هذا القانون ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يمنع دخول البضائع أو الأموال أو استمرار الخدمات إذا قام الموكل بإنهـــاء عقد الوكالة غير محددة المدة بالمخالفة لحكم الفقرة ( أ ) من الالمادة (9) من هذا القانون، وكذلك إذا إقتضت المصلحة العامة ذلك.

الباب الثاني   تـنظيم عقد الوكالة التجارية

المادة 13 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ  )   يجب قيد الوكالة التجارية أو أي تعديل فيها في سجل الوكالات التجارية المعد لهذا الغرض بإدارة التجارة وشئون الشركات في وزارة التجارة والزراعة.

ب ) لا يعتد بأية وكالة غير مقيدة كما لا تسمع الدعوى بشأنها.

المادة 14 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ  )   يشترط في طالب القيد إذا كان شخصا طبيعيا الشروط التالية:

1   أن يكون بحريني الجنسية.

2   ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مـخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم الإقتصاد ما لم يكن قد رد إليه إعتباره.

3   ألا يكون قد أشهر إفلاسه إلا  إذا رد إليه إعتباره.

ب  )   إذا كان طالب القيد شركة فيجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:

1   أن تكون مؤسسة تأسيسا صحيحا طبقاً للأنظمة السارية المفعول.

2   أن يكون من أغراضها مزاولة كل أو بعض الأعمـــال المنصوص عليها في الالمادة الأولى من هذا القانون.

3   ألا تقل نسبة ما يملكه البحرينيون في رأسـمالها عن 51٪ وأن يكون مركزها الرئيسي البحرين.

ج  )   ويراعى عند القيد أحكام المرسوم رقم (1) مالية لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والقوانين المعدلة له.

المادة 15 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ    )  يجب لصحة الوكالة عند القيد أن يكون الوكيل مرتبطا مباشرة بالموكل.

ب  )   ومع ذلك يجوز قيد وكالة بين وكيل وبين شركة أو بيت تصدير في الحالتين الآتيتين:

1    أن تكــون الشــركة أو بيــت التصديــر قــد أسسته الشركة أو المؤسسة المنتجة للبضاعة أو السلعـة موضوع الوكالة وتابعا لها وأن تكون قد أعطته الحق في توقيع اتـفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة التي تـنتجها عن منطقة الشرق الأوسط.

2     أن تكون الشركــة أو بيــت التصديــر غير تابع للشركة أو المؤسســة المنتجــة للسلعة أو البضاعة موضوع الوكالة ولم تقم بتأسيسه ولكنها أعطته الحق في توقيع اتفاقيات وكالة عن البضاعة أو السلعة التي تـنتجها منطقة الشرق الأوسط.

ج  )   يشــترط لقيــد الوكالــة في الحالتين السابقتين أن يوقع الوكيل وشركة أو بيت التصدير والشركة أو المؤسسة المنتجة على عقد الوكـالة وأن تلتزم  الشركة أو المؤسسة المنتجة بعدم تعيين وكيل آخر لها في البحرين وأن يرد هذا الالتزام في عقد الوكالة ولا يخل انتهاء العلاقة بين الشركة أو المؤسسة المنتجة وبين الشركة وبيت التصدير بالتزامات الموكل قبل الوكيل.

د  )   لإدارة التجارة وشئون الشركات أن تطلـب المستـندات الثبوتية في مثل هذه الأحوال.

المادة 16 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

يجب تجديد قيد الوكالة في خلال شهرين من مضى سنتين على قيد الوكالة لأول مرة أو آخر تجديد لها.

المادة 17 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ  )   يقدم طلب القيد وطلب التجديد في سجل الوكالات التجارية على النموذج المعد لذلك بإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة.

ب)   يجــب أن يكون الطلب مشفوعا بالمستـندات المؤيدة له.

المادة 18 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ   )   تبــت إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة في طلب القيد وطلب التجديد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تـقديم الطلب، وتزود الوكيل   بناء على طلبه   بشهادة معتمدة تـثبت القيد أو التجديد في السجل.

ب )   للإدارة المذكورة أن ترفض طلب القيد أو طلب التجديد المقدم إليها على أن تبين الأسباب التي استندت إليها في هذا الرفض، وتـتولى إخطار صاحب الشأن بصورة من قرار الرفض بخطاب مسجل.

ج  )   يجوز لكل صاحب شأن أن يتظلم من قرار البت في طلب قيد الوكالة وفي طلب تجديدها إلى وزيــر التجــارة والزراعــة خلال ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو إخطار صاحب الشأن به ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تـقديمه.

د  )  لكل ذي مصلحة أن يحصل من إدارة التجارة وشئون الشركات على أية صورة من مستخرجات صحيفة القيد.

المادة 19 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ   )   لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة أن تـشطب قيد الوكالة إذا لم يقدم طلب تجديدها في الميعاد القانوني أو إذا تخلف أحد شروط القيد أو التجديد  أو ثبت لها أن القيد أو التجديد تم بدون وجه حق أو بناء على بيانات غير صحيحة.

ب )   ويصدر قرار الإدارة المذكورة طبقاً للشروط والأوضاع المتعلقة بطلبات القيد الأصلية ويجوز لكل صاحــب شـــأن التظلـــم من هذا القرار وفقاً لأحكام الفقرة ”  ج  ”  من الالمادة السابقة.

المادة 20 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ  )   لكل صاحب شأن أن يطعن في أي قرار يصدر بناء على أحكام هذا القانون أو لائحتــه التـنفيذيــة أو القرارات الصادرة تـنفيذا له أمام المحكمة الكبرى المدنية ويكون ميعاد الطعن ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار أو نشره في الجريدة الرسمية.

ب )  فإذا كان القرار مما يجوز التظلم منه طبقاً لأحكام المادتين 18، 19 من هذا القانون فلا يجوز رفع الطعن قبل تـقديم التظلم وانتظار انتهاء ميعاد البت فيه.

ويكــون ميعاد الطعن في هذه الحالة ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن برفض تظلمه. ويعتبر فوات ثلاثين يوما على تـقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه.

المادة 21 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ  )    تنشر في الجريدة الرسمية كل وكالة يتم قيدها أو تجديد قيدها في السجل وكذلك تنشر في الجريدة الرسمية كل إضافة أو تعديل أو شطب في البيانات المدونة في السجل.

ب  )   يتم النشر في ميعاد أقصاه ثلاثون يوما من تاريــخ القيــد أو التجديـــد أو الإضافــة أو التعديــل أو الشطب في السجل.

المادة 22 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

يلتزم الوكيل الذي انتـقلت إليه الوكالة بأن يشترى من الوكيل الأول ما يكون لديه من بضاعة شملها التوكيل متى كانت صالحة للاستعمال بثمنها في السوق أو بسعر التكلفة أيهما أقل مضافا إليه 5٪ من الثمن أو سعر التكلفة كحد أقصى ما لم يوجد اتفاق مخالف بين الطرفين. ويكون الوكيل الجديد والموكل مسئولين بالتضامن عن جميع التعهدات الناشئة عن عقد الوكالة التي تعهد بها الوكيل الأول للغير وتكون هذه المسئولية في حدود ثمن البضاعة أو سعر الخدمة في السوق إذا كان التعهد عن بضاعة أو خدمة.

المادة 23 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

على الوكلاء أن يوفروا للمستهلكين قطع الغيار والأدوات اللازمة والكافية للسيارات والمحركات والآلات والمعدات، كما يجب أن يوفروا للمستهلكين كافة الضمانات التي يقدمهـا المنتجون والموردون الأصليون للسلع المشمولة بها الوكالة.

المادة 24 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

أ   )   يجــب علــى الوكيــل أو من ينوب عنه قانونا وكذلك على مدير الشركة   عند فسخ عقد الوكالة أو إنقضاء الأجل المحدد   أن يتـقدموا بطلب إلى إدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة بشطب قيد الوكالة في السجل وذلك خلال شهر من تاريخ الفسخ أو الإنقضاء علـى أن يكون هذا الشطب مشفوعا بالمستـندات المؤيدة لذلك.

ب )  إذا توفي الوكيــل عن ورثة أو بيعت الشركة أو المؤسسة التي يمارس فيها الوكيل أعمال وكالته أو إندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى استمرت الوكالة صحيحة ونافذة في حق الموكل إذا قبل الورثة أو المشترى أو الشركة أو المؤسسة الدامجــة استمــرار الوكالــة. وفــي هــذه الحالــة يكون الورثة أو المشتري أو الشركة أو المؤسسة الدامجة مسئولين عن كافة الإلتزامات التي إلتزم بها الوكيل الأصلي قبل الموكل أو الغير ويدخل في هذه المسئولية بالنسبة للمشتري والبائع  والشركة أو المؤسسة الدامجة والمندمجـة ما ورد من التزامات نصت عليها الالمادة (22) من هذا القانون مع مراعاة ما نصــت عليه من تضامن، ويكون التضامن بين المشتري والبائع وبين الشركــة أو المؤسســة الدامجة والشركة والمؤسسة المندمجة.

ج  )   مع مراعاة أحكام  الالمادة (9) من هذا القانون تستمر الـوكالة في الحالات السابقة لمدة غير محددة إذا كان عقد الوكالة غير محدد المـدة وإلا إنتهت بنهاية مدتها.

المادة 25 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

إذا بيعــت الشركة أو المؤسسة الموكلة أو إندمجت في شركة أو مؤسسة أخرى ولم تـقبل الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو المؤسسة الدامجة استمرار الوكالة، جــاز للوكيــل مطالبة الشركة أو المؤسسة المشترية أو الشركة أو  المؤسسة الدامجة أو الوكيل الجديد إن وجد بتعويض عن الضرر الذي أصابه من عدم  إستمرار الوكالة إلى نهاية مدتها أو عدم إتباع أحكام الالمادة (9) من هذا القانون إذا كانت الوكالة غير محددة المدة كل ذلك مع مراعاة أحكام الالمادة (22) من هذا القانون.

الباب الثالث   العقوبات

المادة 26 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

مــع عــدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانــــون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تـقـل عــــــــن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار كل من خالف أحكام الالمادة (23) من هذا القانون.

فإذا ارتكب المحكوم عليه نفس المخالفة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه يعاقب بنفس العقوبة فضلا عن جواز الحكم بغلق المحل أو ذلك القسم منه الذي يخصصه المخالف لمزاولة أعمال الوكالة.

المادة 27 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

يعاقب بغرامة لا تجاوز خـمسمائة دينار:

أولا: كل من قدم  عمدا لإدارة التجارة وشئون الشركات بوزارة التجارة والزراعة بيانات غير صحيحة سواء كانت من البيانات الخاصة بالقيد أو التجديد أو بالتأشير في سجل الوكالات التجارية أو لم يبلغ هذه الإدارة  عن أي تعديل في البيانات الخاصة بالوكالة.

ثانيا: كل من ذكر بالمكاتبات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل  شركة أو مؤسسة دون أن يكون إسمه مقيدا في سجل الوكالات التجارية.

ثالثا: كل وكيل يمارس العمل بعد زوال أحد الشروط المنصوص عليها في الالمادة (14) من هذا القانون مع علمه بذلك.

المادة 28 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

في حالة وقوع مخالفة منصوص عليها في المادتين السابقـتين من إحدى الشركات يعاقب الشريك المتضامن أو المدير المسئول أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 29 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

يكون لموظفي إدارة التجارة وشئون الشركات الذين يندبهم وزير التجارة والزراعة سلطة دخول المتاجر والمحلات والمكاتب لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها للإدعاء العام، كما يكون لهم – بعد موافقة وزير التجارة والزراعة – الإطلاع على الدفاتر والمستـندات والأوراق.

الباب الرابع   أحكام ختامية

المادة 30 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

إذا أحيل نزاع نشأ عن عقد الوكالة إلى التحكيم، فإن قرار التحكيم يكون نهائيا.

المادة 31 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

لوزير التجـارة والزراعة إصدار اللوائح والـقرارات اللازمــة لتـنفيذ أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:

1     تـنظيم العمل بإدارة التجارة وشئون الشركات فيما يتعلق بالوكالات التجارية وتـنظيم الأحكام الخاصة بالسجل المنصوص عليه في الالمادة (13) من هذا القانون وطريقة مسك هذا السجل وتـنظيم إعطاء الشهادات عن البيانات الواردة به.

2     تحديد ما ينشر في الجريدة الرسمية تـنفيذا لأحكام الالمادة (21) من هذا القانون.

3     تحديد الرسوم الخاصة بطلبات القيد والتجديد وإعطاء الشهادات بعد موافقة مجلس الوزراء.

4     تشكيل وإجراءات لجنة التحكيم المنصوص عليها في الالمادة (9) من هذا القانون.

المادة 32 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

يلغى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1975 بشأن الوكالات التجارية وتـنظيمها، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 33 قانون الوكالة التجارية في البحرين .

على وزير التجارة والزراعة تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة شهور على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 14 محـــرم 1413 هـ

الموافق 14 يوليــــو 1992 م