قانون الجيش في الكويت

قانون رقم 32 لسنة 1967

المادة 1 قانون الجيش في الكويت

تسرى أحكام هذا القانون على العسكريين دون غيرهم أما المدنيون العاملون في وزارة الدفاع والجيش فتسري عليهم أحكام قوانين الوظائف العامة المدنية وقوانين العمل في القطاع الحكومي. مع مراعاة أحكام المواد 14و15و24 من هذا القانون.

المادة 2 قانون الجيش في الكويت

الأمير هو القائد الأعلى القوات المسلحة.

المادة 3 قانون الجيش في الكويت

الجيش قوة عسكرية مسلحة تقوم بالدفاع عن حدود الوطن وسلامة أراضيه.

المادة 4 قانون الجيش في الكويت

يتألف الجيش من القوات المسلحة البرية والبحرية والجوية ومختلف الأسلحة والوحدات والمؤسسات والمصالح العسكرية.

المادة 5 قانون الجيش في الكويت

يكون الالتحاق بالجيش عن طريق الخدمة العسكرية، أو التطوع أو التعيين، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها القوانين والمراسيم والقرارات التنفيذية.

المادة 6 قانون الجيش في الكويت

الرتب العسكرية لضباط الجيش حسب التسلسل العسكري هي :

ملازم .

ملازم أول .

نقيب .

رائد .

مقدم .

عقيد .

عميد .

لواء .

فريق .

مشير .

وينتهي التسلسل العسكري بالقائد الأعلى للقوات المسلحة.

المادة 7  قانون الجيش في الكويت

الرتب العسكرية لأفراد وضباط صف الجيش حسب التسلسل العسكري.

جندي.

وكيل عريف.

عريف.

رقيب.

رقيب أول.

وكيل ضابط.

وكيل أول.

المادة 8  قانون الجيش في الكويت

تحدد شارات الرتب للضباط الصف وأفراد الجيش، ولباسهم ورموزهم وراياتهم وأعلامهم بقرار من الوزير.

المادة 9  قانون الجيش في الكويت

يحدد القانون الأوسمة والأنواط العسكرية والتذكارية.

المادة 10  قانون الجيش في الكويت

تحدد رواتب الجيش حسب الجداول المرافقة وهي:

الجدول رقم (1) ويتضمن رواتب الضبا

الجدول رقم (2) ويتضمن رواتب ضباط الصف والأفراد.

الجدول رقم (3) ويتضمن رواتب الجنود المهنيين.

المادة 11  قانون الجيش في الكويت

تحدد صلاحيات واختصاصات رئيس الأركان العامة وسائر العسكريين حسب نظام الخدمة في الجيش الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع.

المادة 12  قانون الجيش في الكويت

يؤدي ضباط الجيش قبل مباشرتهم أعمالهم اليمين الآتية، أمام القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من ينيبه:

” أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم وبذمتي وشرفي باعتباري عسكريا في الجيش الكويتي أن أكون وفيا لدولة الكويت ، أمينا على حقوقها، مخلصا لأميرها المعظم ، مطيعا لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي، منفذا لها في البر والبحر والجو – داخل وخارج البلاد- وأن أضع نفسي ومواهبي في خدمة الكويت، وأن أحمي عملها وأحفظ استقلالها وسلامة أراضيها، معاديا من يعاديها، مسالما من يسالمها، محافظا على شرفي وسلاحي، لا أتركه قط، حتى أذوق الموت، والله على ما أقول شهيد ”

ويؤدي أفراد الجيش وضباط الصف ذات اليمن قبل مباشرتهم أعمالهم أمام رئيس الأركان العامة أو من ينيبه.

وتبين كيفية أداء اليمن ومراسمها ووقت أدائها بقرار من الوزير.

المادة 13 قانون الجيش في الكويت

يحظر على العسكريين الاشتغال بالسياسة. كما يحظر عليهم الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو هيئة غير الجمعيات أو الهيئات المخصصة للجيش إلا بأذن كتابي من رئاسة الأركان العامة.

المادة 14  قانون الجيش في الكويت

يحظر على العسكري:

1- أن يفشي أية معلومات تتعلق بعمله حتى بعد انتهاء خدمته بالجيش.

2- أن يحفظ لديه نسخه من أية ورقة ولو تعلقت بعمل كلف به شخصيا.

3- أن يكتب في الصحف أو أن ينشر بأية وسيلة من وسائل النشر رأيا أو بحثا أو مقالا أو رسما إلا بأذن من رئيس الأركان العامة بعد الاطلاع على نسخة مما سينشر.

4- أن يشترى أو يبيع أو يستأجر أو يؤجر أى مال يطرحه الجيش أو الوزارة للبيع ولو عن طريق المزاد العلني.

5- أن يأتي عملا أو يظهر بمظهر يتنافى مع كرامته العسكرية.

6- أن يشتغل فعليا بالتجارة.

7- أن يؤدي عملا للغير بأجر.

ويسري الحظر الوارد في الفقرتين 1و2 من هذه المادة على المدنيين العالمين في الوزارة والجيش.

المادة 15  قانون الجيش في الكويت

تكون الاختراعات والمؤلفات التي ينتجها العسكري أثناء عمله ملكا للدولة إذا كان الاختراع أو المؤلف نتيجة تجارب أجريت بصفة رسمية أو إذا كانت له علاقة بمصالح الدولة.

ويعوض صاحب الاختراع أو المؤلف عنه بقرار من الوزير.

ويسرى هذا الحكم على المدنيين العالمين في الوزارة.

المادة 16  قانون الجيش في الكويت

يخضع العسكريين ذو الرتب الأقل لذوي الرتب الأعلى، فإذا تساوت الرتب خضع الأحدث في الرتبة للأقدم فيها.

استثناء من ذلك يخضع الضباط الاحتياطيون والاختصاصيون لسائر الضباط في نفس الرتبة دون نظر للاقدمية.

المادة 17  قانون الجيش في الكويت

تقتصر قيادة المناطق والمواقع على ضباط الجيش دون الاختصاصيين.

المادة 18  قانون الجيش في الكويت 

يحظر على العسكريين أن يعقدوا زواجهم قبل الحصول على إذن بذلك من رئاسة الأركان العامة ولا يعتبر الزواج الذي يعقد دون إذن قائما بالنسبة إلى قوانين الجيش.

ويجوز لرئيس الأركان العامة أن يجيز الزواج بعد عقده.

وتصدر قواعد إجراءات منح إذن الزواج أو أجازته بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

المادة 19  قانون الجيش في الكويت

يمنع العسكريون بعد العمل بهذا القانون من الزواج من غير مواطنة إلا بإذن خاص من رئاسة الأركان العامة وإلا تعرضوا للمحاكمة العسكرية.

المادة 20  قانون الجيش في الكويت

يكون إنشاء الكليات العسكرية بمرسوم.

ويكون إنشاء المدارس العسكرية بقرار من الوزير.

ولا يقبل غير الكويتيين في الكليات والمدارس العسكرية إلا من بين المبعوثين من حكوماتهم وفي حدود العدد الذي يحدد سنويا بقرار من مجلس الدفاع الأعلى.

المادة 21  قانون الجيش في الكويت

تعتبر شهادات الكليات العسكرية معادلة للمؤهل الجامعي وتعتبر شهادات كليات أركان الحرب معادلة لإتمام الدراسات العليا.

المادة 22  قانون الجيش في الكويت

تكون محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية أمام المحاكم العسكرية وفق أحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

المادة 23  قانون الجيش في الكويت

تحدد بمرسوم العقوبات الانضباطية وطريقة فرضها وتنفيذها والتظلم منها. ولا يجوز أن تشتمل هذه العقوبات على عقوبات التجريد أو الطرد أو العزل أو نزال الرتبة أو أية عقوبة بدنية أو عقوبة مقيدة للحرية تجاوز ستين يوما.

المادة 24  قانون الجيش في الكويت

استثناء من قوانين الوظائف العامة المدنية والعمل في القطاع الحكومي، يجري تأديب الموظفين المدنيين والمستخدمين والعمال العاملين في الجيش وفق الإجراءات وأمام الهيئات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.

المادة 25  قانون الجيش في الكويت

يجوز بقرار من الوزير منح العسكري تعويضا عن الأضرار التي تصيب ممتلكاته أثناء الخدمة أو بسببها بشرط أن لا يكون الضرر ناتجا عن إهماله، ويقتصر التعويض في هذه الحالة على قيمة الأشياء الضرورية لحياة العسكري وحياة عائلته.

ويجب على طالب التعويض أن يتقدم بطلبه خلال خمسة عشر يوما من وقوع الضرر أو اكتشافه أو زوال المانع من تقديم الطلب.

المادة 26  قانون الجيش في الكويت

يكون تعويض الأشخاص عن الأضرار التي تصيب أشخاصهم أو أملاكهم بسبب العمليات أو المناورات العسكرية وفق الأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير، وبشرط الاحتفاظ بحق الأشخاص في الطعن في القرارات الصادرة بتعويضهم أمام القضاء.

المادة 27  قانون الجيش في الكويت

يحدد ما يعتبر حرما للثكنات والمنشآت العسكرية بمرسوم.

تحدد بقرار من الوزير كيفية إمساك السجلات الخاصة بقيد أموال الوزارة وإجراءات إلزام من يتسببون في فقدان الأموال أو عطلها أو تلفها بقيمتها أو إعفائهم منها.

المادة 28  قانون الجيش في الكويت

دون إخلال بالبدلات والعلاوات الإضافية المشار إليها المادة (49) من هذا القانون، وتتحمل الدولة نفقات كسوة العسكريين وانتقالهم لعملهم وتجهيزهم وتسليحهم ورعايتهم طبيا، وتقوم بإطعامهم وإسكانهم في الثكنات والمنشآت العسكرية وفق حاجات العمل كما تتحمل نفقات إطعام المدنيين العاملين في مناطق العمليات الحربية أو المناورات والسجناء في السجن العسكري أسرى الحرب كل ذلك وفق القرارات التنفيذية لهذا القانون.

المادة 29  قانون الجيش في الكويت

( عدلت بموجب قانون 21 سنة 1993 المادة 1 )

يجوز قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم. كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وجنودا في الجيش وفقا للأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 29  قانون الجيش في الكويت

يجوز قبول غير الكويتين ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى ضباطا اختصاصيين أو خبراء فى الجيش مؤقتا، عن طريق الاعارة أو التعاقد ،على أن تكون رتبتهم العسكرية معادلة لرتبتهم الأصلية فى بلدهم وذلك بالشروط والأوضاع التى يصدر بها مرسوم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتين ممن ينتمون إلى جنسيات دول أخرى فى وظائف الجيش كخبراء وأفراد وضباط صف ،وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع .

ويعامل المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون فى الجيش معاملة الكويتيين”.

1 – الباب الثاني

في التعيين (30 – 45)

1.1 – الفصل الأول

الضباط (30 – 39)

المادة 30  قانون الجيش في الكويت

تكون تولية الضباط بمرسوم.

المادة 31  قانون الجيش في الكويت

الرتبة للضابط لا يفقدها إلا إذا فقد الجنسية الكويتية أو إذا صدر عليه حكم بتجريده منها وفقا لأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

المادة 32  قانون الجيش في الكويت

يشترط في من يقبل ضابطا:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويستثنى من ذلك الطيارون ويصدر بتحديد سن قبولهم قرار من الوزير.

3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية العسكرية قرار من الوزير.

4- أن يكون محمود السيرة.

5- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

6- أن يكون متخرجا من إحدى الكليات العسكرية التي يشترط للالتحاق بها الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويستثنى من هذا الشرط الضابط الاختصاصي المشار إليه في المادتين (35) و(36) وذلك مع مراعاة أحكام المادة (34).

المادة 33  قانون الجيش في الكويت

يكون قبول الضباط لأول مرة في رتبة الملازم بأول مربوطها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ويجوز قبول الضباط الطيارين لأول مرة برتبة ملازم أول إذا استوفوا الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة 34  قانون الجيش في الكويت

يجوز تولية وكلاء الضباط والوكلاء الأول الحائزين على شهادة آمر فصيل أو ما يعادلها في رتبة ملازم بعد نجاحهم في دورة تدريبية وتحدد مدة الدورة التدريبية وشروط اختيار والتحاق وكلاء الضباط فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة للجيش.

ويحدد الوزير بقرار سنوي منه عدد من يجوز توليتهم ضباطا وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

ويعتبر وكلاء الضباط الحائزين على شهادة آمر فصيل في حكم المتخرج من إحدى الكليات العسكرية إذا حصلوا على شهادة الثانوية العامة واجتازوا الدورة التدريبية المشار إليها في الفقرة الأولى.

المادة 35  قانون الجيش في الكويت

يجوز أن يقبل ضابطا اختصاصيا الحاصل على مؤهل جامعي أو شهادة عليا معادلة، بعد نجاحه في اختبار يصدر بشروطه قرار من الوزير على عرض رئيس الأركان العامة.

ويكون قبول الضباط الاختصاصيين فيما عدا الأطباء البشريين في أدنى مربوط رتبة ملازم أول على أن يمنحوا علاوة من علاوات الرتبة عن كل سنة أمضوها بعد حصولهم على المؤهل العلمي في عمل يفيدون منه خبرة في اختصاصهم بحيث لا يتجاوزن بها مربوط الرتبة التي قبلوا فيها.

وتحسب كل علاوة كسنة في الأقدمية في الرتبة.

المادة 36  قانون الجيش في الكويت

يكون قبول الأطباء البشريين كضباط اختصاصيين وفقا للأحكام التالية :

أ‌- يقبل الطبيب في رتبة ملازم أول، ويمنح ثلاث علاوات فيها وتحسب له كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة.

ب- يقبل الطبيب الحاصل على دبلوم اختصاص لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة كاملة بعد حصوله على البكالوريوس، في أدنى مربوط رتبة نقيب، فإذا كان قد أمضى مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على الدبلوم، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين وتحسب كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة.

ﺠ – يقبل الطبيب الحاصل على شهادة تخصص عليا في أدنى مربوط رتبة رائد. فإذا كان قد أمضى مدة في عمل يفيد منه خبرة بعد حصوله على شهادة التخصص، منح علاوة عن كل سنة بحيث لا يتجاوز العلاوتين. وتحسب له كل علاوة كسنة في أقدمية الرتبة.

وتحدد شهادات التخصص العليا المشار إليها بقرار من الوزير.

المادة 37  قانون الجيش في الكويت

يتلقى الضباط الاختصاصيون بعد قبولهم دورة تدريبية عسكرية تحدد مدتها ونوع الدراسة فيها بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة. ويعفى من هذه الدورة الاختصاصيون الذين سبقت لهم خدمة عسكرية لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ويقضي الضابط الاختصاصي في جميع الحالات سنة تحت التجربة ويجوز تسريحه خلالها إذا ثبت أنه غير صالح القيام بأعباء وظيفته، وإلا ثبت في الرتبة التي قبل فيها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته.

المادة 38  قانون الجيش في الكويت

تحدد أقدمية الضباط في رتبهم في المرسوم الصادر بتعيينهم فيها أو ترقيتهم إليها. ولا يجوز أن يرجع المرسوم الأقدمية في الرتبة المرقى إليها الضباط إلى تاريخ سابق على صدوره.

المادة 39  قانون الجيش في الكويت

تجوز إعادة الضابط المستقبل أو المتقاعد أو المسرح لأسباب صحية إلى الخدمة في نفس رتبته وبذات راتبه السابق بشرط أن يثبت لياقته الصحية وأن لا يكون قد انقضى على تركه الخدمة بالجيش أكثر من ثلاث سنوات.

1.2 – الفصل الثاني

ضباط الصف والأفراد (40 – 45)

المادة 40 قانون الجيش في الكويت

يشترط في المتطوع ما يأتي:

1- أن يكون كويتي الجنسية.

2- أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سنه ست وعشرون سنة ميلادية ويستثنى الجنود الفنيون والمهنيون من الحد الأعلى.

3- أن يكون لائقا صحيا للخدمة العسكرية، ويصدر بتحديد شروط اللياقة الصحية للخدمة العسكرية قرار من الوزير.

4- أن يكون محمود السيرة.

5- أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

المادة 41  قانون الجيش في الكويت

يتم قبول المتطوعين بأمر من رئيس الأركان العامة وتبرم معهم عقود تطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة حتى بلوغ المتطوع سن التقاعد.

ويصدر قرار من الوزير بشروط المتطوعين وأحكام تطوعهم وصيغة عقودهم على عرض رئيس الأركان العامة.

المادة 42  قانون الجيش في الكويت

يخضع المتطوع لأحكام القوانين العسكرية بمجرد قبول تطوعه. ويثبت في الخدمة بعد اجتيازه الدورة التدريبية التي يصدر بتحديد مدتها ونظامها قرار من الوزير، ومروره أمام لجنة تدقيق التطوع، وتحسب مدة التدريب ضمن مدة الخدمة.

المادة 43  قانون الجيش في الكويت

يكون تعيين ضباط الصف بالترقية من الأفراد من خريجي المدارس العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 44  قانون الجيش في الكويت

يتقاضى الأفراد وضباط الصف أول مربوط الرتبة عند تعيينهم لأول مرة ويجوز منح الجندي علاوة أو علاوتين من علاوات رتبته عند التعيين إذا كان حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية على الأقل وتحسب هذه العلاوات في أقدمية باعتبار كل علاوة سنة واحدة.

المادة 45 قانون الجيش في الكويت 

تحدد أقدمية ضباط الصف والأفراد حسب ترتيب نجاحهم في الدورة التدريبية أو تاريخ ترقيتهم.

2 – الباب الثالث

أحكام الخدمة (46 – 96)

2.1 – الفصل الأول

الراتب والبدلات والعلاوات (46 – 54)

المادة 46  قانون الجيش في الكويت

يقصد بالراتب، ما لم يقض القانون بغير ذلك، الراتب الأساسي المبين في الجداول الملحقة بهذا القانون مضافا إليه العلاوات الدورية المستحقة.

المادة 47  قانون الجيش في الكويت

يستحق الضابط رواتبهم من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بتعيينهم.

ويستحق ضباط الصف والأفراد رواتبهم من التاريخ الذي يحدده عقد تطوعهم.

ويصرف الراتب في نهاية كل شهر.

المادة 48  قانون الجيش في الكويت

يمنح العسكريون علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة في الجداول بهذا القانون. بحيث لا يتجاوزون بها نهاية مربوط الرتبة.

وتستحق هذه العلاوة من أول الشهر التالي لمضي سنة على تاريخ التعيين. ولا تغير علاوة الترقية من موعد العلاوة الدورية وإذا اتفق تاريخها منحتا معا.

المادة 49  قانون الجيش في الكويت

تحدد أنواع وفئات وشروط البدلات والعلاوات الإضافية والفنية التي يستحقها العسكريين والمدنيون العاملون في الوزارة والجيش بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية والنفط.

المادة 50  قانون الجيش في الكويت

يجوز بقرار من الوزير منح مكافأة استثنائية لمن يقوم من العسكريين بأعمال تستحق التقدير أو لمن أصيب أثناء الخدمة أو بسببها.

المادة 51  قانون الجيش في الكويت

يستحق العسكري الأسير كامل راتبه وبدلاته من تاريخ وقوعه في الأسر حتى عودته إلى البلاد، ويصرف إلى زوجته أو من يختاره أقاربه الذين يعولهم ما لا يجاوز سبعين في المائة من راتبه شهريا.

وإذا توفي الأسير أو حكم بإثبات غيبته المنقطعة دفعت جميع استحقاقاته إلى ورثته، مع عدم الإخلال بالحقوق الواردة في قانون التقاعد العسكري.

المادة 52  قانون الجيش في الكويت

تسري على رواتب العسكري المحال إلى المحاكمة الأحكام الآتية:

أ‌- إذا أخلي سبيله وعاد إلى عمله، صرف له راتبه إلى حين التصرف في القضية أو صدور الحكم النهائي فيها.

ب -إذا كان موقوفا أو أخلي سبيله ولم يعهد إليه بعمل، صرف له نصف راتبه. فإذا قرر الادعاء أن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر صفح عنه قبل الحكم أو حكم ببراءته صرف له جميع ما استقطع منه مدة التوقيف أو انقطاعه عن العمل.

ﺠ- إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة لا تستوجب طرده من الخدمة أو تجريده، استمر صرف نصف راتبه طوال فترة تنفيذ العقوبة لزوجته أو لمن يختاره المحكوم عليه ليعول أقاربه.

د- إذا حكم عليه بعقوبة تستوجب إنهاء خدمته سويت استحقاقاته إلى تاريخ صدور الحكم نهائيا. فإذا كان الحكم صادرا بالإعدام صرفت تلك الاستحقاقات لورثته المستحقين دون إخلال بأحكام قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية.

المادة 53  قانون الجيش في الكويت

لا يجوز الحجز على رواتب العسكريين أو خصم شيء منها في حدود ربع الراتب. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (54) من هذا القانون.

وتكون الأولوية لدين النفقة. ثم لأداء ما يكون مطلوبا للحكومة.

المادة 54  قانون الجيش في الكويت

يحدد بقرار من الوزير ما يخصم من رواتب العسكريين نتيجة توقيع عقوبات انضباطية عليهم. وتودع الأموال الناتجة عن هذا الخصم في حساب خاص تحدد أوجه الصرف منه بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

2.2 – الفصل الثاني

في التقارير السرية (55 – 58)

المادة 55  قانون الجيش في الكويت

يعد لكل ضابط ملف خدمة يلحق به ملف سري مستقل تودع فيه الأوراق المتضمنة المعلومات والبيانات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته، كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السرية المقدمة عنه والعقوبات الانضباطية والأحكام النهائية الصادرة ضده.

المادة 56  قانون الجيش في الكويت

يقدم عن كل ضابط حتى رتبة العقيد تقرير سري في شهر يناير من كل عام يبين كفاءته وسلوكه خلال العام الميلادي السابق.

تصدر بقرار من الوزير إجراءات تقديم التقارير والتظلم منها واعتمادها.

المادة 57  قانون الجيش في الكويت

الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف يحرم من أول علاوة تستحق له بعد اعتماد التقرير.

المادة 58  قانون الجيش في الكويت

تعد لكل من ضباط الصف والأفراد صحيفة أحوال تثبت فيها آراء رؤسائهم حسب التسلسل وما يوقع عليهم من عقوبات انضباطية وما يصدر عليهم من أحكام نهائية.

2.3 – الفصل الثالث

في الترقية (59 – 73)

المادة 59  قانون الجيش في الكويت

تتم الترقية في حدود الرتب الشاغرة في الميزانية السنوية.

المادة 60  قانون الجيش في الكويت

يستحق العسكري المرقى الراتب المقرر للرتبة التي يرقى إليها اعتبارا من التاريخ الذي يحدده مرسوم أو قرار الترقية، مع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون.

المادة 61  قانون الجيش في الكويت

يكون الترشيح للترقية وفق القواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة 62  قانون الجيش في الكويت

يجوز بقرار تنظيمي من الوزير تخفيض المدد المقررة في الجداول المرافقة كحد أدني للترقية في حالة الحرب.

المادة 63  قانون الجيش في الكويت

للقائد الأعلى للقوات المسلحة أن يمنح العسكري رتبة أو أكثر بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.

المادة 64  قانون الجيش في الكويت

تكون ترقية الضباط بمرسوم.

المادة 65  قانون الجيش في الكويت

يشترط في ترقية الضابط أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدني للترقية والمبينة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

ويرقى الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة ملازم أول بمجرد قضائه سنتين في الرتبة.

المادة 66  قانون الجيش في الكويت

تكون الترقية من رتبة ملازم أول ونقيب ورائد بعد النجاح في دورة اجتياز الرتبة وتتم الترقية بالأقدمية المطلقة بين الناجحين في الدورة. ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.

وتكون الترقية فيما زاد عن رتبة رائد بالاختيار استنادا إلى آراء التسلسل.

وتعتبر الترقية نافدة من التاريخ الذي يحدده المرسوم الصادر بها مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا القانون.

المادة 67  قانون الجيش في الكويت

استثناء من الأحكام السابقة تجوز ترقية الضباط إلى الرتبة التالية لرتبته استنادا إلى أراء التسلسل إذا قام بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.

كما يجوز بقرار من الوزير استنادا إلى آراء التسلسل منح أقدمية اعتبارية للامتياز مدة لا تجاوز سنة. ولا تحسب الأقدمية الاعتبارية في مدة الخدمة ولكن تحسب في المدة المشترطة كحد أدنى للترقية من الرتبة التي يحملها الضابط عند منحه إياها.

المادة 68  قانون الجيش في الكويت

لا تجوز ترقية الضابط الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف خلال السنة التي أصبح التقرير فيها نهائيا.

المادة 69  قانون الجيش في الكويت

تكون ترقية ضباط الصف والأفراد بأمر إداري من رئيس الأركان العامة بناء على آراء التسلسل.

المادة 70  قانون الجيش في الكويت

يشترط في ترقية كل من ضابط الصف أو الجندي أن يكون قد أتم في رتبته المدة المقررة كحد أدنى للترقية والمبينة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.

المادة 71  قانون الجيش في الكويت

تكون ترقية الجندي إلى رتبة وكيل عريف بالاختيار . ويشترط في الترقية بين رتبة وكيل عريف ورتبة رقيب أول اجتياز الدورة المقررة للرتبة، وتكون الترقية بالأقدمية بين الناجحين في الدورة.

ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.

المادة 72  قانون الجيش في الكويت

يشترط للترقية إلى رتبة وكيل ضابط اجتياز دورة آمر فصيل وتكون الترقية بالأقدمية بين الناجحين في الدورة.

ويوقف شرط اجتياز الدورة في حالة الحرب.

المادة 73  قانون الجيش في الكويت

استثناء من الأحكام السابقة يجوز بقرار من الوزير استنادا إلى آراء التسلسل ترقية ضباط والأفراد إلى الرتبة التالية لرتبهم إذا قاموا بأعمال أو خدمات ممتازة تستحق التقدير.

2.4 – الفصل الرابع

في النقل والندب (74 – 80)

المادة 74  قانون الجيش في الكويت

لا يجوز نقل أحد العسكريين إلى وظيفة خارج وزارتي الدفاع والداخلية إلا بعد موافقته كتابة.

ويشغل المنقول الدرجة المناسبة للراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه ويحدد قرار النقل أقدميه النقل أقدميته فيها. فإذا أعيد إلى الجيش خلال سنة الرتبة التي فيها زملاؤه وبأقدميتها السابقة بينهم . أما إذا انقضى على النقل أكثر من سنة فيحدد وضعه وأقدميته بالمرسوم أو القرار القاضي بإعادته.

المادة 75  قانون الجيش في الكويت

يجوز بقرار من الوزير – بعد أخذ رأي رئيس الأركان العامة ندب العسكريين للعمل خارج الوزارة بناء على طلب الجهة المنتدب للعمل فيها وذلك لمدة لا تجاوز سنة. يجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة.

المادة 76 قانون الجيش في الكويت

يكون نقل الضباط القادة والأمراء داخل الجيش والوزارة بقرار من الوزير. أما نقل الضباط الأعوان وضباط الصف والأفراد فيكون بأمر من رئيس الأركان العامة أو من ينيبه.

المادة 77  قانون الجيش في الكويت

يجوز بقرار من الوزير إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الأجنبية أو الدولية أو الهيئات والمؤسسات المحلية بشرط موافقة الضابط عليها كتابة. وتكون الإعارة براتب كامل أو مخفض أو بغير راتب.

وتدخل مدة الإعارة في حساب التقاعد أو المكافأة وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية.

المادة 78  قانون الجيش في الكويت

يحفظ الملحقون العسكريون بالبعثات الدبلوماسية في الخارج بأقدميتهم في الرتبة وبكافة حقوقهم العسكرية. ويتقاضون رواتبهم وسائر البدلات المقررة في ميزانية وزارة الدفاع.

المادة 79  قانون الجيش في الكويت

يجوز للوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة إيفاد العسكريين الكويتيين في بعثات دراسية ومهام رسمية.

ويجوز عند الحاجة إيفاد غير الكويتيين من العسكريين الاختصاصيين أو الفنيين. وتنظيم شؤون هذه البعثات بقرار من الوزير.

وتدخل مدة البعثة في حساب التقاعد في استحقاق العلاوة والترقية، ويحصل عنها استقطاع التقاعد.

المادة 80  قانون الجيش في الكويت

تصدر بقرار من الوزير – بالاتفاق مع وزير المالية والنفط – أحكام وفئات بدل السفر والانتقال وشروط استرداد ما أنفقه العسكريون لتأدية مهمة رسمية.

2.5 – الفصل الخامس

الأجازات (81 – 96)

المادة 81  قانون الجيش في الكويت

لا يجوز للعسكري أن يتغيب عن مركز أو مقر خدمته إلا المنصوص عليها في القانون وبعد التصريح له بها.

المادة 82  قانون الجيش في الكويت

الأجازات التي يجوز منحها للعسكريين هي:

1- الأجازة الدورية.

2- الأجازة المرضية.

3- الأجازة الإدارية.

4- أجازة الحج.

ويصدر بنظام هذه الأجازات وإجراءات منحها وقواعد تشكيل الهيئات الطبية واختصاصاتها قرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة مع مراعاة أحكام المواد التالية.

المادة 83  قانون الجيش في الكويت

يستحق الضابط أجازة دورية لمدة خمسة وأربعين يوما سنويا، فإذا بلغ الخمسين من عمره استحق ستين يوما في السنة.

ويستحق ضابط الصف والجندي أجازة دورية لمدة خمسة وثلاثين يوما سنويا.

تستحق الأجازة الدورية اعتبارا من تاريخ التعيين، ولا يجوز منحها قبل انقضاء عشرة شهور من بدء الخدمة.

المادة 84  قانون الجيش في الكويت

يجوز استدعاء العسكري المجاز قبل انتهاء أجازته الدورية إذا اقتضت المصلحة ذلك.

المادة 85  قانون الجيش في الكويت

إذا اقتضت المصلحة العامة عدم التصريح بالأجازة الدورية عن سنة ما، بعد موافقة الوزير- صرف بدلها نقدا وإلا أرجئت إلى سنة أخرى.

المادة 86  قانون الجيش في الكويت

يحتفظ العسكري برصيد أجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها خلال خمس سنوات. ويجوز له الانتفاع به بما لا يزيد على ثلاثة أشهر في السنة الواحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.

ويصرف بدل رصيد الأجازات عند انتهاء الخدمة، وتحسب السنوات الخمس باعتبار السنة الجارية والسنوات الأربع السابقة عليها.

فإذا انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل الأجازات لورثة المتوفي الشرعيين.

المادة 87  قانون الجيش في الكويت

لا يستحق العسكري أجارة دورية أو بدلها نقدا عن المدد التي يقضيها في إحدى الكليات العسكرية أو في السجن تنفيذا لحكم صادر عليه. فإذا كان العسكري معارا خصم من أجازته الدورية ما حصل عليه فعلا من أجازة من الجهة المعار إليها.

المادة 88  قانون الجيش في الكويت

( الغيت بموجب قانون 84 سنة 1977 المادة 1 )

يصرف للعسكري في أجازاته الدورية مقدما كامل راتبه وبدلاته عدا بدل الانتقال .

المادة 89  قانون الجيش في الكويت

( عدلت بموجب قانون 90 سنة 1976 المادة 1 )

يمنح من يصاب بمرض أو بحادث أجازة مرضية لا تجاوز سنة براتب كامل ثم سنة نصف راتب.

ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة منح العسكري أجازة مرضية إضافية لمدة سنة ثالثة بنصف راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة أنه من المحتمل شفاؤه في خلالها.

فإذا ثبت أن المرض أو الحادث ناجم عن الخدمة أو متفاقم بسببها أو أن العسكري مريض بالسل منح هذه المدد جميعها براتب كامل.

 

المادة 90  قانون الجيش في الكويت

يجوز للعسكري في حالة المرض أن يستفيد برصيده من الأجازات الدورية.

المادة 91  قانون الجيش في الكويت

يكون التصريح بالأجازة المرضية والاذن بامتدادها بعد موافقة الهيئة الطبية المختصة إذا زادت على خمسة أيام، وإلا جاز التصريح بها من طبيب عسكري.

ويجب على طالب الأجازة المرضية أن يبلغ عن مرضه في اليوم الأول منه.

المادة 92  قانون الجيش في الكويت

لا يجوز تسريح العسكري لأسباب صحية إلا بعد استنفاده كامل أجازاته المرضية والدورية المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون، ما لم يوافق كتابه على ذلك.

ويجوز بقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة تسريح العسكري لأسباب صحية قبل استنفاد أجازاته بشرط دفع كامل راتبه وبدلاته عنها.

المادة 93  قانون الجيش في الكويت

يجوز منح العسكري أجازاة إدارية براتب كامل علاوة على ما يستحقه من أجاراته الدورية لمدة أو مدد لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة.

المادة 94  قانون الجيش في الكويت

يجوز منح العسكري – إذا سمحت ظروف العمل بذلك أجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من أجازاته الدورية لمدة أربعين يوما لأداء فريضة الحج.

ولا تمنح هذه الأجازة إلا مرة واحدة في مدة الخدمة.

المادة 95  قانون الجيش في الكويت

يصرف للعسكري في أجازاته المرضية والإدارية وفي أجازة الحج كامل راتبه وبدلاته.

المادة 96  قانون الجيش في الكويت

كل من انقطع عن عمله أو لم يعد إليه عقب انتهاء أجارته مباشرة حرم من راتبه عن مدة غيابة، مع عدم الإخلال بمؤاخذته انضباطيا أو عسكريا.

مع ذلك يجوز لرئيس الأركان العامة أن يقرر حساب مدة الغياب من رصيد الأجازات الدورية المستحقة إذا كان الغياب لعذر مقبول.

ويبين قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية حالات اعتبار الغياب عن الخدمة فرار منها.

3 – الباب الرابع

انتهاء الخدمة (97 – 113)

المادة 97  قانون الجيش في الكويت

يعتبر العسكري في الخدمة الفعلية طالما كان قائما بعمله أو مجازا أو مكلفا بمهمة رسمية أو موفدا أو محالا إلى المحاكمة العسكرية أو أسيرا.

ولا تحسب مدة تنفيذ الحكم المقيد للحرية من الخدمة إذا زادت على شهرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 52 من هذا القانون.

المادة 98  قانون الجيش في الكويت

تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية:-

1- فقده الجنسية الكويتية.

2- بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – استنادا إلى آراء التسلسل وبشرط موافقة الضابط – مدة أو مددا لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره وتدخل هذه المدة في الحساب التقاعد.

3- الإحالة إلى التقاعد.

4- قبول الاستقالة.

5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون.

6- التسريح.

7- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

8- الوفاة أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

المادة 99  قانون الجيش في الكويت

تنتهي خدمة ضابط الصف والفرد لأحد الأسباب الآتية:

1- فقده الجنسية الكويتية.

2- بلوغه من العمر الخامسة والخمسين ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة أو مددا لا يجاوز بها الستين من عمره، وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.

3- الإحالة إلى التقاعد.

4- قبول الاستقالة.

5- ثبوت عجزه صحيا عن العمل مع مراعاة أحكام المادة 92 من هذا القانون.

6- التسريح.

7- عدم تجديد تطوعه.

8- التجريد أو الطرد أو العزل أو الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

9- الوفاة، أو الحكم بثبوت الغيبة المنقطعة.

المادة 100  قانون الجيش في الكويت

تجوز إحالة الضابط إلى التقاعد إذا كان قد قضى في الخدمة خمسة عشرة سنة، وبلغ عمره في رتبته السن الآتية :

في رتبة ملازم أول 47 سنة

في رتبة نقيب أو رائد 49 سنة

في رتبة مقدم 52 سنة

في رتبة عقيد 54 سنة

في رتبة عميد 56 سنة

في رتبة لواء 58 سنة

وتكون إحالة الضابط إلى التقاعد بمرسوم.

المادة 101  قانون الجيش في الكويت

تجوز إحالة ضابط الصف والفرد إلى التقاعد بأمر من رئيس الأركان العامة إذا أتم الخامسة والأربعين من عمره وكان قد قضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.

المادة 102  قانون الجيش في الكويت

للعسكري أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد أمضى في الخدمة عشرين سنة ميلادية كاملة. ويجاب إلى طلبه بقرار من الوزير إذا كان ضابط وبأمر من رئيس الأركان العامة لضبط الصف والفرد.

المادة 103  قانون الجيش في الكويت

إذا أحيل عسكري إلى التقاعد وكان قد استوفى المدة اللازمة كحد أدنى للترقية ولم يرق لعدم وجود شواغر ، منح الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده على هذا الأساس.

المادة 104  قانون الجيش في الكويت

يجب أن تكون الاستقالة مكتوبة، وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمة المستقبل إلا بالقرار الصادر بقبولها.

ولا يجوز تقديم الاستقالة من الجيش في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.

المادة 105  قانون الجيش في الكويت

لا تجوز استقالة العسكري أثناء التحقيق معه أو أثناء محاكمته عسكريا أو جزائيا إلى حين البت نهائيا فيما هو منسوب إليه.

المادة 106  قانون الجيش في الكويت

يسرح العسكري من الخدمة لأحد الأسباب الآتية:

1- عدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح.

2- إذا اقتضى الصالح العام تسريحه، ويكون التسريح في هذه الحالة بمرسوم بالنسبة للضباط. وبقرار من الوزير بناء على عرض رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى وكلاء الضباط. وبأمر إداري من رئيس الأركان العامة بالنسبة إلى سائر ضباط الصف والأفراد.

المادة 107 قانون الجيش في الكويت

مع عدم الإخلال بالحقوق الأخرى المقررة في قانون التقاعد العسكري يمنح الطيارون وعناصر الركب الطائر الذين يصابون أثناء الطيران أو بسببه إعانة مالية بالفئات الآتية:

15.000 دينار للضابط في حالة الوفاة أو الإصابة التي تعجزه كلية عن العمل.

10.000 دينار للضابط في حالة الإصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران.

7.500 دينار لضابط الصف أو الفرد في حالة الوفاة أو الإصابة التي تعجزه كلية عن العمل.

5.000 دينار لضابط الصف أو الفرد في حالة الإصابة التي تعجزه عن العمل في الطيران.

ويجوز بقرار من وزير الدفاع – بالاتفاق مع وزير المالية والنفط – زيادة هذه الفئات.

وفي حالة الوفاة تصرف الإعانة لورثة العسكري المتوفى الشرعيين.

المادة 108 قانون الجيش في الكويت

تنتهي خدمات ضباط الصف والأفراد بانتهاء مدة تطوعهم إذا لم يتجدد عقد التطوع وفقا لأحكامه.

المادة 109 قانون الجيش في الكويت

إذا حكم على العسكري بالتجريد أو الطرد أو العزل أو بحكم يترتب عليه إنهاء خدماته، وكان موقوفا، انتهت خدمته من تاريخ وقفه، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (52) من هذا القانون.

المادة 110  قانون الجيش في الكويت

تسري على العسكري الذي تنتهي خدماته أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين.

المادة 111  قانون الجيش في الكويت

يعتبر من الاحتياط العسكريون الذين تنتهي خدمتهم بالإحالة إلى التقاعد أو بقبول استقالتهم أو بعدم تجديد تطوعهم، ويصدر بتنظيم خدمة الاحتياط مرسوم أميري.

ويجوز بقرار من الوزير استدعاء الاحتياطي في حالات الحرب والحكم العرفي والطوارئ.

المادة 112  قانون الجيش في الكويت

يجوز بأمر من رئيس الأركان العامة إبقاء العسكري بعد انتهاء خدمته مدة لا تجاوز شهرا لتسليم ما في عهدته. ويجوز مد هذا الميعاد مدة أخرى لا تجاوز شهرين. وتصرف للعسكري عن مدة التسليم مكافأة تعادل ما كان يتقاضاه شهريا أثناء الخدمة.

المادة 113  قانون الجيش في الكويت

تكون للعسكريين الذين تنتهي خدمتهم في الجيش بسبب العجز الصحي الأولوية في التعيين في الوظائف المدنية التي يستوفون شروط التعيين فيها.

4 – الباب الخامس

أحكام انتقالية (114 – 118)

المادة 114  قانون الجيش في الكويت

يثبت في رتبته الحالية كل عسكري كويتي موجود في الخدمة عند العمل بهذا القانون.

المادة 115  قانون الجيش في الكويت

تستمر خدمة العسكريين غير الكويتيين الموجودين في الخدمة يوم نفاذ هذا القانون، وتسري في حق كل منهم – حسب رتبته – أحكام المرسوم أو القرار المشار إليهما في المادة (29) من هذا القانون. وتحسب المدة السابقة على نفاذ هذا القانون من خدمتهم في تطبيق أحكام العقد الخاص بها.

المادة 116  قانون الجيش في الكويت

إلى حين صدور المراسيم والقرارات والأوامر المنصوص عليها في هذا القانون، تسري جميع النظم المعمول بها حاليا في الجيش، إلا ما كان منها مخالفا لنصوص هذا القانون.

المادة 117  قانون الجيش في الكويت

يصدر وزير الدفاع القرارات والأوامر اللازمة لتنفيذ هذا القانون، ويجوز له أن ينيب وكيل الوزارة أو رئيس الأركان العامة في إصدار بعضها.

ولا تنشر المراسيم والقرارات والأوامر الصادرة تنفيذا لهذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.

المادة 118  قانون الجيش في الكويت

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.