بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة – في البحرين .

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان ،

 وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،

وعلى الإعلان رقم (1) لسنة 1360

والإعلان رقم (46) لسنة 1374 ،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي:

المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من أملاك الدولة جميع الأراضي التي ليس لها مالك بموجب وثيقة ملكية ، أو بحكم قضائي. باستثناء الهبات التي يقررها أمير البلاد ، لا يجوز التصرف في الأراضي المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بأمر من الأمير.

المادة (2) : يُصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة – أمير دولة البحرينِ                                      

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 بشأن الإسكان ،

 وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ، وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ،

وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 ،

وعلى الإعلان رقم (1) لسنة 1360

والإعلان رقم (46) لسنة 1374 ،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالقانون الآتي:

المادة 1 قانون بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة في البحرين .

في تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر من أملاك الدولة جميع الأراضي التي ليس لها مالك بموجب وثيقة ملكية ، أو بحكم قضائي. باستثناء الهبات التي يقررها أمير البلاد ، لا يجوز التصرف في الأراضي المشار إليها في الفقرة السابقة إلا بأمر من الأمير.

المادة 2 قانون بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة في البحرين .

 يُصدر وزير العدل والشئون الإسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 3 قانون بشأن التصرف في الأراضي التي تعتبر من أملاك الدولة في البحرين .

 على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

 التوقيع :  حمد بن عيسى آل خليفة – أمير دولة البحرينِ