بشأن إصدار مجلة الشركات التجارية.
المادة (1) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنطبق أحكام هذه المجلة على الشركات التجارية.
المادة (1) مجلة الشركات التجارية في تونس
تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص المتعلقة بالشركات التجارية تحت عنوان “مجلة الشركات التجارية”.
المادة (2) مجلة الشركات التجارية في تونس
تلغى من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة جميع الأحكام المخالفة لها وخاصة: – الفصول من 14 إلى 188 من المجلة التجارية. – القانون عدد 111 لسنة 1988 المؤرخ في 8 أوت 1988 المتعلق بضبط تراتيب القروض الرقاعية. – الفصول من 24 إلى 41 من القانون عدد 107 لسنة 1992 المؤرخ في 16 نوفمبر 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار والقانون عدد 118 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإتمام القانون عدد 107 لسنة 1992 المتعلق بإحداث أدوات مالية جديدة لتوظيف الادخار. – إلا أنه يبقى العمل جاريا مؤقتا بالأوامر والقرارات التطبيقية الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذه المجلة وذلك إلى حين صدور النصوص التطبيقية التي جاءت بها هذه المجلة.
المادة (2) مجلة الشركات التجارية في تونس
الشركة عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على تجميع مساهماتهم قصد اقتسام الأرباح أو الانتفاع بما قد يحصل من نشاط الشركة من اقتصاد. وبالنسبة إلى شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة فإنها تتكون من شخص واحد.
المادة (3) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون عقد الشركة عدا شركة المحاصة بكتب خطي أو بحجة رسمية. وإذا كانت من بين المساهمات حصص عينية تتعلق بعقار مسجل يجب أن يحرر طبقا للتشريع الجاري به العمل وإلا عد باطلا. ومحرر العقد يكون مسؤولا أمام الشركة والشركاء فيها إذا ارتكب خطأ فادحا أو غشا. ولا تقبل فيما بين الشركاء أية حجة لمعارضة ما تضمنه عقد الشركة. ويجوز لغير الشركاء عند الاقتضاء أن يثبتوا بكل الوسائل وجود الشركة أو شرطا أو أكثر من الشروط التي تضمنها عقد الشركة.
المادة (3) مجلة الشركات التجارية في تونس
على الشركات التجارية الموجودة وبداية من تاريخ جريان العمل بهذه المجلة ولمدة عام أن تسوي وضعها وفق أحكام هذه المجلة. غير أن الهيئات المديرة للشركات من رؤساء مديرين عامين أو رؤساء مجلس الإدارة أو مديرين عامين أو وكلاء الشركات مهما كان نوعها ومجالس إدارتها ومراقبي الشركات والخبراء المحاسبين لها تنتهي مدة عملهم وفق الأحكام القانونية التي انتدبوا طبقها وفي المدة المحددة لها إلا إذا قررت الشركة بالطرق القانونية أو المحكمة خلاف ذلك. وتبقى الشركات التجارية المذكورة والهيئات المشار إليها أثناء المدة المحددة لها خاضعة للأحكام القانونية السارية قبل دخول أحكام مجلة الشركات التجارية حيز التنفيذ. كما تبقى القضايا الجارية قبل تاريخ صدور هذه المجلة خاضعة للأحكام القانونية النافذة في تاريخ نشر تلك القضايا ومهما كانت الدرجة القضائية التي بها، ويستمر النظر فيها وفصلها على ذلك النحو إلى أن يصبح الحكم في شأنها محرزا على قوة ما اتصل به القضاء.
المادة (4) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تنطبق أحكام العنوانين الأول والثاني من الكتاب الخامس من هذه المجلة على عمليات اندماج الشركات الجارية في تاريخ صدور هذا القانون شريطة إتمامها قبل 31 ديسمبر 2001. ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
المادة (4) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنشأ عن كل شركة تجارية شخصية معنوية مستقلة عن شخصية كل شريك فيها وذلك بداية من تاريخ ترسيم الشركة بالسجل التجاري، باستثناء شركة المحاصة. على أن تغيير شكل الشركة أو التمديد في مدتها لا يترتب عنهما إنشاء شخصية معنوية جديدة. وتسمى الشركة حسب اسمها الاجتماعي أو تسميتها الاجتماعية.
المادة (5) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون المساهمات في الشركة نقدا أو عينا أو عملا. ويكون مجموع هذه المساهمات، باستثناء المساهمة بالعمل، رأس مال الشركة. وهذا الأخير يكون ضمانا لدائنيها دون سواهم.
المادة (6) مجلة الشركات التجارية في تونس
كل شريك مدين للشركة بمساهمته. ويمكن للشركة مطالبته بغرامات عن كل تأخير في الوفاء بمساهمته. وإذا كانت مساهمته عينا، فان المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على البائع. أما إذا كانت المساهمة بالانتفاع، فإن المساهم ضامن لفائدة الشركة بنفس الشروط المحمولة على المسوغ.
المادة (7) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون الشركة تجارية إما بشكلها أو بموضوع نشاطها. وتعد تجارية من حيث الشكل ومهما كان موضوعها، شركات المقارضة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات خفية الاسم. وكل شركة تجارية أيا كان موضوعها تخضع لقوانين التجارة وأصولها العرفية.
المادة (8) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن أن تتجاوز مدة الشركة 99 سنة، إلا أنه يمكن، عند الاقتضاء التمديد في هذا الأجل.
المادة (9) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن تتضمن العقود التأسيسية للشركات شكل الشركة وتسميتها الاجتماعية ومقرها وموضوعها ومقدار رأس مالها ومدتها.
المادة (10) مجلة الشركات التجارية في تونس
تخضع للقانون التونسي الشركات التي لها مقر اجتماعي بالتراب التونسي. ويقع مقر الشركة بمركزها الرئيسي ويكون هذا المركز كائنا بالمحل الذي به قيام الإدارة الفعلية للشركة.
المادة (11) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يجوز لأحد أن يكون شريكا في شركة مفاوضة أو شريكا مقارضا بالعمل في شركة مقارضة بسيطة أو بالأسهم إذا لم تكن له الأهلية الواجبة لاحتراف التجارة. على أن الأشخاص الذين ليست لهم أهلية الاتجار يجوز لهم أن يكونوا “شركاء مقارضين بالمال” في شركة مقارضة بسيطة أو شركاء في شركة محدودة المسؤولية أو مساهمين في شركة خفية الاسم أو شركة مقارضة بالأسهم. ولا يحول دون مباشرتهم لهذا الحق وجود حصص عينية في شركة محدودة المسؤولية. ولكل شريك الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات ويتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يوافق الأسهم أو الحصص التي يملكها كما له في كل وقت من السنة الحق في الاطلاع بنفسه أو بواسطة وكيل على جميع الوثائق المعروضة على الجلسات العامة خلال السنوات الثلاث المنقضية وعلى محاضر جلساتها أو أخذ نسخ منها. والشريك يصوت شخصيا أو عن طريق من يمثله في كامل أسهمه أو حصصه ولا يمكنه أن يعين وكيلا من أجل التصويت بجزء منها.
المادة (12) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحجر على الشركات التي لم يحرر رأس مالها بكامله إصدار سندات ديون. على أنه يجوز لها الإصدار إذا كان المبلغ المتحصل عليه بموجبه مخصصا لخلاص مقدار القيمة الاسمية لقروض سابقة بذمتها ما زالت باقية في التداول.
المادة (13) مجلة الشركات التجارية في تونس
على كل شركة تجارية تعيين مراقب لحساباتها إذا تجاوز عند ختم السنة المحاسبية رقم معاملاتها لمدة ثلاث سنوات أو بلغ رأس مالها مبلغا يحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
المادة (14) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب ترسيم الشركة في ظرف شهر بداية من تاريخ تأسيسها بالسجل التجاري الراجع إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها الترابية المقر الاجتماعي للشركة. ويتم الترسيم بإيداع العقد التأسيسي للشركة وكل الوثائق المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل التجاري.
المادة (15) مجلة الشركات التجارية في تونس
على كل الشركات باستثناء شركة المحاصة أن تتولى إشهار عقود تأسيسها. ويتم الإشهار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية وذلك في أجل شهر من تكوين الشركة أو من تاريخ محضر الجلسة أو مداولة الجلسة التأسيسية للشركة. وتتم إجراءات الإشهار من قبل الممثل القانوني للشركة وتحت مسؤوليته.
المادة (16) مجلة الشركات التجارية في تونس
تخضع لإجراءات الإيداع والإشهار كل الأعمال والمداولات التي موضوعها: – تحوير العقود التأسيسية. – تسمية مسيري الشركة أو تجديد مهامهم أو انقضاؤها. – انحلال الشركة أو حلها. – إحالة حصص أو أسهم الشركاء باستثناء تلك التي تخص شركة مدرجة ببورصة الأوراق المالية أو شركة خفية الاسم لا ينص عقدها التأسيسي على شروط الإحالة. – الاندماج أو الانقسام أو المساهمة الجزئية أو الكلية للأصول. – التصفية. – الإعلان عن ختم الحسابات بعد حل الشركة أو تصفيتها أو اندماجها أو انقسامها أو بعد تحقيق مساهمة جزئية أو كلية للأصول. ويتم الإشهار في أجل شهر بداية من تاريخ ترسيم العقد أو محضر المداولة بالسجل التجاري.
المادة (17) مجلة الشركات التجارية في تونس
يترتب عن عدم احترام شكليات الإشهار المشار إليها بالفصول السابقة، بطلان الشركة المحدثة أو بطلان العقد أو بطلان المداولة إلا في صورة التسوية المنصوص عليها بهذه المجلة.
المادة (18) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للممثلين القانونيين للشركة إضافة إلى الشركاء في شركة المفاوضة أو الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، معارضة الغير بالبطلان المنصوص عليه بالفصل 17 من هذه المجلة.
المادة (19) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنطبق الأحكام السابقة على كل الشركات التجارية دون مساس بالأحكام الخاصة بالإشهارات المشروطة والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
المادة (20) مجلة الشركات التجارية في تونس
زيادة عن المقتضيات الواردة بالفصول 14 و18 و19 من هذه المجلة يترتب عن عدم احترام إجراءات الإشهار المذكورة سابقا تسليط خطية مالية تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار على المسؤولين المكلفين بإتمام الإجراءات المذكورة.
المادة (21) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنحل الشركة في الحالات التالية:
1- بانقضاء مدتها.
2- بانتهاء نشاطها الاجتماعي.
3- بإرادة الشركاء.
4- بوفاة أحد الشركاء.
5- بحلها قضائيا.
المادة (22) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنحل الشركة عند انقضاء مدتها. غير أنه يمكن التمديد فيها بقرار تتخذه الجلسة العامة بعد المداولة وفق الشروط المنصوص عليها بعقدها التأسيسي. وإذا استمر الشركاء بعد ذلك في العمل حملوا على تجديد الشركة لمدة عام قابلة للتمديد في كل مرة لنفس المدة مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
المادة (23) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا ما تجمعت جميع الحصص في شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة بيد شريك واحد، تتحول الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة. وإذا لم تسو هذه الوضعية في أجل عام من تاريخ تجميع جميع الحصص بيد واحدة، فإنه يحق لكل من يهمه الأمر المطالبة قضائيا بحل الشركة. ويمكن للمحكمة المختصة أن تحدد أجلا إضافيا لا يتجاوز الستة أشهر لتحقيق تسوية الوضعية. وفي كل الحالات فإنه لا يمكن التصريح بانحلال الشركة إذا ما وقعت تسوية الوضعية قبل أن تبت المحكمة المتعهدة ابتدائيا في الأصل.
المادة (24) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن يقع إبطال الشركة إذا وعد الشريك بتقديم مساهمته عينا لفائدة شركة في طور التأسيس وفقد موضوع هذه المساهمة قبل تسليمها. وتنحل الشركة إذا وقع تلف المال الممنوح للاستغلال قبل تسليمه. على أن ممثل هذه الشركة مطالب في كلتا الحالتين بدعوة الجلسة العامة التأسيسية وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للمداولة بخصوص استمرار الشركة أو حلها.
المادة (25) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنحل الشركة قانونا بانقضاء موضوع النشاط الاجتماعي.
المادة (26) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنحل الشركة إراديا أو قضائيا. وتنحل الشركة إراديا بقرار يتخذه الشركاء وفق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. وتنحل قضائيا بمقتضى حكم. ولكل شريك في جميع الحالات أن يلتجئ إلى المحكمة المختصة وفق الأحكام الخاصة بكل شركة قصد التصريح بحل الشركة لأسباب مشروعة في جميع الحالات.
المادة (27) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن حل الشركة التي أصبحت أموالها الذاتية دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر الواقع معاينتها بوثائقها المحاسبية. وفي هذه الحالة فإن الممثل القانوني للشركة مطالب بدعوة الجلسة العامة للمداولة وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي للشركة لاتخاذ قرار في حلها أو في مواصلة نشاطها مع تسوية وضعيتها. كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.
المادة (28) مجلة الشركات التجارية في تونس
تخضع تصفية الشركة المنحلة لأحكام عقدها التأسيسي، ما لم يكن مخالفا للقواعد القانونية الآمرة، الجاري بها العمل.
المادة (29) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون الشركة في حالة تصفية بداية من تاريخ حلها مهما كان سبب ذلك، ويجب أن يكون الاسم الاجتماعي متبوعا بعبارة “شركة في حالة تصفية” وذلك في كل الوثائق الصادرة عنها غير أن الشخصية المعنوية للشركة تبقى قائمة إلى حين ختم أعمال التصفية. ولا يمكن للشركة أن تعارض الغير بذلك إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار حل الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري.
المادة (30) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة تنصيص العقد التأسيسي على شروط تسمية المصفي فإن هذا الأخير يقع تعيينه بقرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء وفقا لشكل الشركة والشروط الواردة بعقدها التأسيسي. وإذا لم يعين الشركاء مصفيا فإن هذا الأخير يقع تعيينه بموجب إذن على العريضة بطلب من كل من يهمه الأمر. وإذا تم التصريح بحل الشركة بموجب حكم قضائي، فإن المحكمة تعين المصفي أو المصفين ممن اتفق الشركاء عليه وإن تعذر ذلك فيقع تعيينه طبقا لأحكام القانون المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين ومن وقع تعيينه دون موافقة الشركاء يخضع في التجريح فيه للأحكام الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. وأجر المصفي تحدده الجلسة العامة للشركاء وإلا فيحدده رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة. ويبقى المسيرون للشركة بعد انحلالها، وقبل تعيين المصفي، المسيرين الفعليين لها في تلك المدة وليس لهم أن يعقدوا في حقها أية معاملة، عدا ما يلزم لإتمام الأعمال المشروع فيها قبل حلها، وما هو متأكد من الأعمال.
المادة (31) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا تعدد المصفون فلا يجوز لأحدهم مباشرة عمله بمفرده إلا إذا كان مأذونا له بذلك صراحة، أو كان الأمر يتعلق بعمل متأكد من شأنه حفظ حقوق الشركة.
المادة (32) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للمصفي أن يباشر أية عملية من عمليات التصفية إلا بعد ترسيم قرار تعيينه بالسجل التجاري وإشهاره له في أجل 15 يوما من تاريخ التعيين. وعليه أن يحرر بمشاركة المسيرين، عند شروعه في عمله، قائمة في ما للشركة وما عليها، تمضي من جميعهم. كما لا يمكنه مخالفة ما قررته الجلسة العامة للشركاء فيما يتعلق بإدارة الشركة والتصرف فيها وإحالة ما لها من ممتلكات. ويحجر على المصفي إجراء التحكيم أو تسليم توثقه، إلا أنه يمكنه إجراء الصلح بعد الحصول على إذن صريح في ذلك من هياكل المداولة أو القاضي عند الاقتضاء.
المادة (33) مجلة الشركات التجارية في تونس
يترتب عن انحلال الشركة، حلول أجل جميع ديونها، بداية من تاريخ نشر قرار حل الشركة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتعلق في فترة التصفية كل أعمال التنفيذ للأحكام الصادرة ضد الشركة التي هي بصدد التصفية وتضمن المبالغ المقضي بها كديون على الشركة مع ما لها من امتيازات. ولا يترتب عن حل الشركة فسخ عقود كراء العقارات التي يمارس فيها نشاط الشركة.
المادة (34) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون الإحالة باطلة بطلانا مطلقا لكل أصول الشركة أو لبعضها لفائدة المصفي أو لقرينه أو لأصوله أو فروعه أو أحد عماله أو لكل شخص معنوي تكون له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (35) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على المصفي، قبل إحالة جميع أصول الشركة أو المساهمة بها في شركة أخرى، الحصول على ترخيص في ذلك في الجلسة العامة للشركاء. وتتداول الجلسة العامة في ذلك وفق الشروط المنصوص عليها لتحوير العقد التأسيسي.
المادة (36) مجلة الشركات التجارية في تونس
يدعو المصفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه، الجلسة العامة للشركاء للانعقاد ويعرض عليها تقريرا حول الوضعية المالية للشركة والبرنامج الذي سيعمل بمقتضاه. وإذا لم تقع دعوة الجلسة العامة في الأجل المذكور بالفقرة السابقة، يحق لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى القاضي الاستعجالي الذي يعين وكيلا مكلفا بدعوة الجلسة العامة للانعقاد.
المادة (37) مجلة الشركات التجارية في تونس
يدعو المصفي الجلسة العامة للشركاء حتى تتأكد من ختم أعمال التصفية وللمصادقة على الحساب النهائي وإعطائه إبراء التصرف.
المادة (38) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعد المصفي مسؤولا، تجاه الشركة وتجاه الغير عن أخطائه المرتكبة أثناء مباشرته لمهامه. وتسقط دعوى المسؤولية بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ إشهار قرار ختم التصفية.
المادة (39) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا ينهي حل الشركة مهام مراقبي الحسابات. وتجدد الجلسة العامة للشركاء، عند الاقتضاء، مهامهم لكامل مدة التصفية.
المادة (40) مجلة الشركات التجارية في تونس
تحدد وكالة المصفي لمدة سنة واحدة. وفي صورة عدم إتمام عملية التصفية قبل انقضاء هذه المدة يجب على المصفي أن يقدم تقريرا يشرح فيه أسباب عدم ختم أعمال التصفية كما يقترح آجالا جديدة لإنجاز ذلك. ويمكن أن تجدد مدة وكالة المصفي مرة واحدة ولنفس المدة، وذلك بموجب قرار صادر عن الجلسة العامة للشركاء وفق الشروط المذكورة بالفصل 30 من هذه المجلة وعند التعذر بموجب قرار صادر عن القاضي الاستعجالي استجابة لطلب كل من يهمه الأمر.
المادة (41) مجلة الشركات التجارية في تونس
تطبق الشروط الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة على عزل المصفي أو تعويضه.
المادة (42) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعتبر المصفي الممثل القانوني للشركة الواقع حلها. وله بصفته تلك سلطة موسعة لتحقيق الأصول وخلاص الدائنين وتمثيلها لدى المحاكم وتوزيع ما بقي بين الشركاء. ويجوز له أن ينيب غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه مسؤولية من أنابه. ولا يعارض الغير بكل تضييق في العقد التأسيسي لسلطات المصفي. ويمكن للمصفي مواصلة تنفيذ العقود المبرمة سابقا وإبرام عقود أخرى إذا استوجبت ظروف التصفية ذلك.
المادة (43) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على المصفي وقبل انتهاء مدة وكالته أن يدعو الجلسة العامة للانعقاد ويعرض عليها حسابات التصفية مع تقرير حول العمليات المتعلقة بها. ويمكن لكل شريك أن يتسلم قبل انعقاد الجلسة الوثائق الخاصة بالشركة حسب تنصيصات العقد التأسيسي أو وفق أحكام هذه المجلة. وعند عدم دعوة الجلسة العامة للانعقاد، يمكن لكل من له مصلحة أن يلجأ إلى القاضي الاستعجالي قصد تعيين وكيل مكلف بدعوة الجلسة العامة للغرض.
المادة (44) مجلة الشركات التجارية في تونس
تؤخذ قرارات الجلسات العامة المشار إليها بالفصل 43 من هذه المجلة والتي تنعقد في دورة عادية طبق شروط الأغلبية والنصاب المطلوب المتحصل عليهما وفق شكل كل شركة. وللشركاء المصفين الحق في التصويت. وفي حالة عدم توفر هذه الشروط، يحق للمصفي ولكل ذي مصلحة أن يرفع الأمر إلى القاضي الاستعجالي الذي يقرر ما يراه صالحا.
المادة (45) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا لم تتولى الجلسة العامة المداولة المنصوص عليها بالفصل 37 من هذه المجلة في ظرف شهرين بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية، أو رفضت المصادقة على الحساب النهائي للتصفية، فإنه يمكن للمصفي أو كل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار في المصادقة على الحساب المذكور. ولا يعارض الغير بقرار ختم التصفية والمصادقة على الحساب النهائي إلا بداية من اليوم الذي يلي إشهار قرار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد ترسيمه بالسجل التجاري.
المادة (46) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتولى المصفي توزيع الأموال المتوفرة، على الدائنين حسب رتبهم، وإذا تساوى الدائنون في رتبة واحدة وكان محصول التصفية غير كاف لخلاص جميع ديونهم خلاصا كاملا، يتحاصون حسب نسب ديونهم بنفس الدرجة والمبالغ العائدة لهم، ومن انجر له حق من دائن ممتاز، حل محله في جميع حقوقه. كما يتولى المصفي توزيع الأموال الباقية من عملية التصفية على الشركاء بعد حفظ حقوق دائني الشركة، وتأمين دين من تأخر منهم وكان دينه ثابتا ومحدد المقدار. ويجب عليه إشهار قرار التوزيع في شكل بلاغ بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يقوم بالاعتراض في أجل تسعين يوما بداية من تاريخ أخر إعلان، وذلك باللجوء إلى القاضي الاستعجالي الذي ينظر في صحة عملية التوزيع. ولا يمكن إتمام التوزيع قبل انتهاء مدة الاعتراض. ويعلق الاعتراض على التوزيع، إلى تاريخ التصريح بالحكم النهائي. وإذا كانت التصفية ناتجة عن انحلال الشركة، يجوز للشركاء، بعد خلاص كل الدائنين، استرجاع الأموال منقولات أو عقارات كانت موضوع مساهمتهم إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
المادة (47) مجلة الشركات التجارية في تونس
يوزع ما تبقى من محصول التصفية على الشركاء بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة. وعلى المصفي بعد انتهاء أعمال التصفية وتقديم حساباته أن يودع بكتابة المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة المنحلة، أو في محل مؤتمن تعينه المحكمة جميع الدفاتر والمحررات والحجج المتعلقة بالشركة، إذا لم يعين له أغلب الشركاء من تسلم له تلك الوثائق، ويلزم حفظها مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيداعها.
المادة (48) مجلة الشركات التجارية في تونس
على مصفي الشركة إشهار ختم التصفية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية في أجل الخمسة أيام التي تلي ترسيم ختم التصفية بالسجل التجاري.
المادة (49) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من ثلاثمائة إلى ألف دينار المصفي الذي: 1- لا يقوم من تاريخ علمه بتعيينه بترسيم قرار حل الشركة وقرار تعيينه بالسجل التجاري في ظرف ثلاثين يوما. 2- لا يقوم بدعوة الشركاء للنظر في الحساب النهائي للشركة ومنحه إبراء تصرفه، وذلك عند ختم أعمال التصفية، أو لا يلجأ إلى المحكمة قصد الحصول على المصادقة على ذلك طبق أحكام الفصل 45 من هذه المجلة.
المادة (50) مجلة الشركات التجارية في تونس
تسلط العقوبات الواردة بالفصل 297 من المجلة الجنائية على المصفي الذي يخالف أحكام الفصول 36 و40 ومن 43 إلى 47 من هذه المجلة أو الذي لم يؤمن بصندوق الودائع والأمائن المبالغ الراجعة للشركاء والدائنين الذين لم يتقدموا لطلبها. وذلك في أجل شهر بداية من تاريخ ختم أعمال التصفية.
المادة (51) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن من عام واحد إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يستعمل عمدا أموال الشركة التي هي في حالة تصفية أو يستغل سمعتها فيما هو مخالف لمصلحتها لغايات شخصية، أو قصد محاباة مؤسسة أو شركة يهمه أمرها سواء مباشرة أو بصفة غير مباشرة أو بواسطة شخص متداخل.
المادة (52) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن من شهر إلى عامين وبخطية من ثلاثمائة إلى ثلاثة آلاف دينار المصفي الذي يحيل كل أصول الشركة التي في حالة تصفية أو بعضها مخالفا بذلك الفصلين 34 و35 من هذه المجلة.
المادة (53) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تمنع العقوبات الواردة بالفصول من 49 إلى 52 من هذه المجلة من تطبيق عقوبات أشد واردة بقوانين أخرى تتعلق بنفس الأفعال.
المادة (54) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتكون شركة المفاوضة من شخصين فأكثر يكونون مسؤولين شخصيا وبالتضامن فيما بينهم عن ديون الشركة. وتباشر الشركة نشاطها تحت اسم جماعي يتكون من أسماء جميع الشركاء أو أحدهم أو بعضهم متبوعا بعبارة “وشركائهم”. وكل شخص أجنبي عن الشركة يرضى عن علم منه بإدراج اسمه بالاسم الجماعي للشركة يضمن الديون التي عليها لأي شخص ينخدع بهذه التسمية.
المادة (55) مجلة الشركات التجارية في تونس
لشركاء المفاوضة صفة التاجر. غير أنه لا يمكن لدائني الشركة مطالبة الشريك بخلاص ديونها إلا بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إنذاره بالدفع. ويكون الشركاء المنتسبون للشركة زمن قيام الالتزام، متضامنين فيما بينهم من أموالهم الخاصة. ويجب على الدائنين ممارسة الدعوى في ظرف ثلاث سنوات بداية من تاريخ حلول الدين. وتفليس الشركة يؤدي إلى تفليس كل واحد من الشركاء على انفراد.
المادة (56) مجلة الشركات التجارية في تونس
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة بالعقد التأسيسي لا يسوغ للشريك أن يحيل نصيبه في المال المشترك إلى شخص أجنبي عن الشركة إلا برضى كافة شركائه وبشرط قيامه بواجبات الإشهار. على أنه يجوز لأحد الشركاء أن يفوت لشخص أجنبي عن الشركة فيما له من الحقوق والمزايا المتصلة بنصيبه في الشركة ولا يكون هذا الاتفاق نافذا إلا فيما بين المتعاقدين.
المادة (57) مجلة الشركات التجارية في تونس
التصرف في شؤون الشركة حق لجميع الشركاء إلا إذا اقتضى العقد التأسيسي للشركة أو اتفاق لاحق له خلاف ذلك.
المادة (58) مجلة الشركات التجارية في تونس
يسمى الوكيل أو الوكلاء إما بالعقد التأسيسي، أو بقرار لاحق يتخذ بإجماع الشركاء. ويمكن للوكيل أو الوكلاء، أن يكونوا شركاء أو غير شركاء. وفي الحالة الأخيرة يمكن تسمية الوكيل أو الوكلاء بقرار يتخذه الشركاء الذين لهم نسبة ثلاثة أرباع رأس مال الشركة.
المادة (59) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعزل الوكيل بنفس الطريقة التي وقعت بها تسميته. غير أنه يحق له إذا كان العزل أو الإقالة تعسفيا المطالبة بالتعويض عن الضرر. ويجب إشهار تعويض الوكيل السابق بوكيل جديد وفق الإجراءات القانونية.
المادة (60) مجلة الشركات التجارية في تونس
يباشر الوكيل جميع أعمال التصرف التي هي في مصلحة الشركة إلا إذا نص العقد التأسيسي على تحديد أعماله. وفي حالة تعدد الوكلاء، فإن كل واحد منهم يتمتع بمفرده بجميع السلطات المنصوص عليها بالفقرة السابقة، واعتراض وكيل على أعمال وكيل آخر لا تأثير له إزاء الغير إلا إذا ثبت علمه بذلك. وإذا كان الوكيل شخصا معنويا، فإن مسيريه يخضعون لنفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كانوا وكلاء بأسمائهم الشخصية بقطع النظر عن تضامنهم في المسؤولية المدنية مع الشخص المعنوي الذي يسيرونه.
المادة (61) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون الشركة ملزمة بأعمال الوكلاء كلما كان تصرفهم في حدود نيابتهم وأمضوا بالاسم الجماعي للشركة ولو كان إمضاؤهم في صالح أنفسهم ما لم يكن معاقدهم من غير الشركاء سيء النية.
المادة (62) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للوكلاء، التصرف في شركة أو في مؤسسة فردية تمارس نشاطا منافسا.
المادة (63) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يجوز للوكلاء أن يعقدوا لحسابهم الشخصي مع الشركة صفقات أو مقاولات بدون إذن خاص من الشركاء ويجب عند الاقتضاء تجديد هذا الإذن في كل سنة.
المادة (64) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحق للشركاء غير الوكلاء، أن يطلعوا، مرتين في السنة، بمقر الشركة على الوثائق المحاسبية كما يحق لهم طرح أسئلة كتابية حول التصرف في الشركة يقع الجواب عنها كتابة في أجل لا يتجاوز الشهر.
المادة (65) مجلة الشركات التجارية في تونس
علاوة على أسباب الانحلال المشتركة بين جميع أصناف الشركات المنصوص عليها بهذه المجلة فإن شركات المفاوضة تخضع لأسباب الانحلال التالية: 1) إذا استحال على أحد الشركاء إحالة حصصه عندما تكون الشركة تكونت لمدة غير معينة بشرط أن لا يمس قرار إحالة الحصص بالمصالح المشروعة للشركة مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي اتخذ فيها قرار الإحالة. 2) إذا فقد الشريك أهليته أو حكم بتفليسه. غير أنه يجوز لبقية الشركاء أن يقرروا بالإجماع استمرار الشركة فيما بينهم باستثناء الشريك المستقيل أو فاقد الأهلية أو المفلس. ويجب عليهم حينئذ القيام بإجراءات الإشهار القانونية. وإذا لم يتضمن العقد التأسيسي للشركة نصا مخالفا، فإن شركة المفاوضة تستمر بين الأحياء في صورة وفاة أحد الشركاء إذا لم يترك المتوفي ورثة تؤول إليهم حقوقه. أما إذا كانت الحالة على عكس ذلك فإن الشركة تستمر مع ورثته وتكون لهم صفة شريك مقارض بالمال وتتحول الشركة وجوبا إلى شركة مقارضة بسيطة ويجب إشهارها طبق القانون.
المادة (66) مجلة الشركات التجارية في تونس
تضبط في جميع الحالات قيمة حقوق الشريك المتوفي أو المحجور عليه أو المفلس بموجب قائمة حصر خاصة ما لم ينص العقد التأسيسي للشركة على طريقة أخرى للتقويم.
المادة (67) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتكون شركة المقارضة البسيطة من شريكين فأكثر يتحملون مسؤولية تسديد ديون الشركة على وجه التضامن غير المحدود وهم المقارضون بالعمل ومن شريكين فأكثر يساهمون بالمال ولا يلتزمون إلا بقدر مساهماتهم وهم المقارضون بالمال. يخضع الشركاء المقارضون بالعمل لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في شركة المفاوضة. ويخضع الشركاء المقارضون بالمال لنفس النظام القانوني الذي يخضع له الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. ولا يمكن للمقارض بالمال أن يسدد مساهمته عملا.
المادة (68) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنطبق الأحكام الخاصة بشركة المفاوضة على شركة المقارضة البسيطة مع الأخذ بعين الاعتبار الأحكام الواردة بهذا العنوان.
المادة (69) مجلة الشركات التجارية في تونس
تحمل شركة المقارضة البسيطة اسما جماعيا يحتوي على أسماء الشركاء المقارضين بالعمل يكون مسبوقا أو متبوعا بعبارة “شركة مقارضة بسيطة”. ويجب أن لا يحتوي الاسم الجماعي على أسماء المساهمين بالمال. وإذا سمح شريك مقارض بالمال بإدراج اسمه ضمن الاسم الجماعي فإنه يصبح ملزما تجاه الغير حسن النية بنفس الشروط كما لو كان شريكا مقارضا بالعمل.
المادة (70) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحتوي العقد التأسيسي للشركة وجوبا على البيانات التالية: 1) مبلغ أو قيمة مساهمات الشركاء. 2) الحصة في هذا المبلغ أو في هذه القيمة لكل شريك مقارض بالعمل أو مقارض بالمال. 3) الحصة الإجمالية للشركاء المقارضين بالعمل وكذلك مقدار الحصة الراجعة لكل مقارض بالمال عند توزيع الأرباح أو فاضل التصفية.
المادة (71) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحجر على الشريك المقارض بالمال التدخل في إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب تفويض. وإذا خالف هذا التحجير فإنه يصبح مسؤولا بالتضامن غير المحدود مع الشركاء المقارضين بالعمل عن كل التعهدات الناجمة عن التصرفات الممنوعة. وتكون مسؤوليته حسب نسبة عدد أعمال التدخل أو خطورتها محصورة في النتائج الناجمة عن تصرفه أو شاملة لجميع ديون الشركة. ولا يعتبر من أعمال التدخل في الإدارة والتصرف الخارجي للشركة، مراقبة تصرفات الوكلاء والآراء والاستشارات التي تسدى لهم، وكذلك الترخيص لهم في إجراء أعمال تتجاوز حدود نفوذهم.
المادة (72) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتخذ القرارات طبق الشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. على أن انعقاد الجلسة العامة للشركاء يعتبر قانونيا إذا صدر الطلب عن مقارض بالعمل أو عن ربع المقارضين بالمال من حيث العدد ومن حيث المساهمات المالية في رأس مال الشركة.
المادة (73) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للمقارضين بالمال أن يطرحوا أسئلة تتعلق بتصرف وكيل الشركة وعلى هذا الأخير الإجابة كتابة في أجل لا يتجاوز الشهر. كما يحق لهم الاطلاع بالمقر الاجتماعي للشركة، على كل الكتائب والوثائق المحاسبية وذلك مرتين في السنة.
المادة (74) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن تحوير العقد التأسيسي إلا برضى جميع المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة. كما لا يمكن تغيير جنسية الشركة إلا بقرار جماعي لكل الشركاء. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك.
المادة (75) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن إحالة الحصص دون موافقة جميع الشركاء. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن يتضمن ما يلي: 1- أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال حرة بين الشركاء. 2- أن إحالة حصص الشركاء المقارضين بالمال لفائدة غير الشركاء، ممكنة شريطة موافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وأغلبية المقارضين بالمال عددا ومساهمة. 3- يمكن للشريك المساهم بالعمل أن يحيل جزءا من حصصه لفائدة شريك مقارض بالمال أو لفائدة شخص أجنبي عن الشركة، طبق نفس الشروط التي نصت عليها الفقرة الثانية من هذا الفصل.
المادة (76) مجلة الشركات التجارية في تونس
يخضع انحلال شركة المقارضة البسيطة لنفس قواعد انحلال شركات المفاوضة، ويتم تغيير شكل شركة المقارضة البسيطة بنفس الشروط المنصوص عليها بالفصلين 403 و433 وما يليهما من هذه المجلة.
المادة (77) مجلة الشركات التجارية في تونس
شركة المحاصة هي شركة تكون بمقتضى عقد يحدد بمقتضاه الشركاء بحرية حقوقهم والتزاماتهم المتبادلة ويضبطون فيه قدر مساهماتهم في الخسائر وحصصهم في الأرباح وما قد يحصل من نشاط الشركة من اقتصاد.
المادة (78) مجلة الشركات التجارية في تونس
تخضع شركة المحاصة للقواعد العامة للشركات ويمكن أن يكون لها نشاط تجاري. ولا تتمتع شركة المحاصة بالشخصية المعنوية، ولا يمكن أن تكون معلومة من الغير وهي لا تخضع للتسجيل ولا لأي شكل من أشكال الإشهار. ويمكن إثبات عقد شركة المحاصة وجميع الاتفاقات المتعلقة بها بجميع وسائل الإثبات التجارية.
المادة (79) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا انكشفت الشركة للغير بأية طريقة كانت، فإن الشركاء يكونون ملزمين بنفس الشروط التي يلزم بها الشركاء في شركة المفاوضة. وكشف شركة المحاصة للغير لا يترتب عنه بطلان العقد الذي يستمر في تنظيم العلاقات بين الشركاء، وكل شرط مخالف بالعقد التأسيسي لا يعارض به الغير.
المادة (80) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تكون للغير علاقة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه، ويلتزم هذا الأخير شخصيا وتحت مسؤوليته لحساب جميع الشركاء.
المادة (81) مجلة الشركات التجارية في تونس
كل شريك في شركة محاصة مطالب بالتصرف وبالتعاقد وفقا للعقد التأسيسي للشركة ولمصلحة جميع الشركاء. ويجب على كل شريك إعلام بقية الشركاء بجميع التصرفات والعمليات والعقود التي يبرمها في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ حصولها.
المادة (82) مجلة الشركات التجارية في تونس
على الشريك في شركة المحاصة أن يمتنع عن ممارسة أي نشاط منافس للنشاط الذي تقوم به الشركة إلا إذا كانت ممارسة هذا النشاط سابقة لتأسيس الشركة. وفي حالة خرق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يحق لبقية الشركاء طلب إيقاف النشاط المنافس مع الاحتفاظ بحق المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل، وفي هذه الحالة يجب القيام بدعوى المسؤولية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للنشاط المنافس أو من تاريخ العلم بذلك.
المادة (83) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن إدارة شركة المحاصة من قبل وكيل أو عدة وكلاء يتم اختيارهم من بين الشركاء، ولا يمكن في كل الحالات للوكيل أو للوكلاء ممارسة أعمالهم إلا بأسمائهم الشخصية ومن أجل مصلحة الشركة. ويمثل الوكيل جميع الشركاء طبقا للفصل 1104 وما يليه من مجلة الالتزامات والعقود.
المادة (84) مجلة الشركات التجارية في تونس
يضبط العقد التأسيسي لشركة المحاصة طرق عزل واستقالة وكيل الشركة. وتخضع طرق العزل والاستقالة للقواعد المنطبقة على وكيل شركة المفاوضة في حالة عدم التنصيص على ذلك.
المادة (85) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتم توزيع الأرباح وتحمل الخسائر الحاصلة من نشاط الشركة على جميع الشركاء طبقا للعقد التأسيسي. إذا لم يقع التنصيص على ذلك فإنه تطبق قاعدة المساواة بين جميع الشركاء.
المادة (86) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحق لكل شريك في شركة المحاصة إحالة حصصه لأحد شركائه طبقا لأحكام العقد التأسيسي. ولا يمكنه إحالتها للغير إلا إذا رفض بقية الشركاء اقتناءها منه بعد عرض شرائها عليهم وفي أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ العرض، وإن تمت الإحالة للغير تتغير الشركة إلى شركة مفاوضة.
المادة (87) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنتهي شركة المحاصة بانقضاء الأجل المحدد لها أو باتفاق جميع الشركاء أو بوفاة أحدهم.
المادة (88) مجلة الشركات التجارية في تونس
عند انتهاء الشركة، يجب على الشركاء تقديم حساباتها النهائية ومباشرة توزيع أرباحها وأموالها أو تحمل خسائرها طبقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة. ولكل شريك مساهم بحصة عينية، بقى مالكا لها، حق استردادها. ويتم اقتسام الأموال المكتسبة أثناء قيام الشركة أو الأموال المشاعة بين الشركاء طبقا لأحكام الفصل 85 من هذه المجلة وعند التعذر تتم القسمة طبق مقتضيات الفصل 116 وما يليه من مجلة الحقوق العينية.
المادة (89) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يجوز أن تصدر الشركة سندات قابلة للإحالة أو التداول.
المادة (90) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بين شخصين فأكثر ولا يكون فيها الشريك مسؤولا إلا في حدود مساهمته في رأس مال الشركة. ويمكن أن تتكون الشركة المحدودة المسؤولية من شريك واحد وتسمى “شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة”. ويمارس هذا الشريك نفس السلطات المقررة لوكيل الشركة طبق الأحكام الواردة بهذا الكتاب.
المادة (91) مجلة الشركات التجارية في تونس
تحمل الشركة اسما اجتماعيا يمكن أن يحتوي على اسم بعض الشركاء أو أحدهم. ويجب أن يسبق الاسم الاجتماعي أو يتبع مباشرة بعبارة “ش.م.م.” مع ذكر رأس مال الشركة. وإذا كانت الشركة ذات شخص واحد فإن العبارة تكون “ش.ش.م.م.”، كما يجب ذكر مبلغ رأس مال الشركة. ولا يمكن أن تتخذ الشركة نفس الاسم الاجتماعي لشركة سابقة أو مماثلة لها، أو اسما مشابها من شأنه أن يغالط الغير. وفي هذه الحالة يمكن لكل من يهمه الأمر أن يلجأ إلى المحكمة المختصة قصد وضع حد لهذا التشابه مع الاحتفاظ بحقه في التعويض عن الأضرار الناجمة عن ذلك.
المادة (92) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن يكون رأس مال الشركة عشرة آلاف دينار على الأقل ولا يجوز النزول به إلى ما دون هذا المبلغ. ويقسم رأس المال على حصص ذات قيمة اسمية متساوية لا تكون الواحدة منها أقل من خمسة دنانير. على أن رأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تدير مؤسسات إعلام لا يكون أقل من الخمسة آلاف دينار. ولا يمكن أن يؤدي التخفيض في رأس مال الشركة إلى جعل رأسمالها دون الحد الأدنى القانوني المحدد بهذا الفصل إلا إذا تغيرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة من نوع آخر. وفي صورة عدم احترام الأحكام المذكورة آنفا، فإنه يحق لكل من يهمه الأمر أن يطلب من المحكمة المختصة حل الشركة، إلا إذا وقع تدارك هذه الإخلالات في أجل أقصاه يوم نظر المحكمة في الأصل ابتدائيا. ولا يحول تلافي البطلان دون حمل مصاريف الدعاوى المتعلقة به على المدعى عليهم.
المادة (93) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن أن يتجاوز عدد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الخمسين شريكا. وإذا كان عدد الشركاء أكثر من ذلك فإنه يجب على الشركة أن تتحول في ظرف عام إلى شركة أسهم إن لم يقع تخفيض عدد الشركاء إلى خمسين مساهما فما دون. وفي صورة مخالفة ذلك، يحق لكل معني بالأمر أن يطالب قضائيا بحل الشركة. إلا أنه يمكن للمحكمة المختصة بالنظر في الطلب أن تمنح أجلا إضافيا لتمكين الشركاء من تلافي مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل. وتتحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة شخص واحد إذا ما اجتمعت جميع الحصص بيد شريك واحد.
المادة (94) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لشركات التأمين والبنوك ومؤسسات القرض وبقية المؤسسات المالية الأخرى وبصفة عامة كل شركة ألزمها القانون باتخاذ شكل معين أن تتخذ شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة وإلا كانت باطلة.
المادة (95) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون المقر الاجتماعي للشركة ذات المسؤولية المحدودة وجوبا بالبلاد التونسية إذا كانت حاملة للجنسية التونسية.
المادة (96) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمقتضى كتب وفق أحكام الفصل الثالث من هذه المجلة ممضي من المساهمين جميعا أو وكلائهم الممنوحة لهم سلطات خاصة للغرض. ويجب أن يتضمن عقد التأسيس البيانات التالية:
1) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، الأسماء والألقاب والحالة المدنية والمقر والجنسية، وبالنسبة إلى الأشخاص المعنوية، الاسم الاجتماعي والجنسية والمقر الاجتماعي.
2) موضوع الشركة.
3) مدة الشركة.
4) مبلغ رأس مال الشركة مع توزيع الحصص التي تمثله والتنصيص على المؤسسة البنكية أو المالية المؤهلة لتسلم المساهمات المالية.
5) توزيع المساهمات المالية والعينية وقيمتها.
6) عند الاقتضاء الوكيل أو الوكلاء.
7) طرق تحرير الحصص.
8) ذكر تاريخ قفل الموازنة السنوية.
المادة (97) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يتم نهائيا تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا إذا وزعت في عقد التأسيس جميع الحصص بين الشركاء ودفعت قيمتها كاملة سواء كانت الحصص المقدمة من الشركاء عينا أو نقدا بدون ميز. ويجب على المؤسسين أن يشيروا صراحة في عقد التأسيس إلى توفر هذه الشروط. ولا يمكن أن تكون المساهمة عملا.
المادة (98) مجلة الشركات التجارية في تونس
تودع الأموال المتأتية من تحرير حصص الشركاء بمؤسسة مالية، ولا يمكن سحبها أو التصرف فيها من وكيل الشركة إلا بعد إتمام إجراءات تأسيس الشركة وترسيمها بالسجل التجاري. وإذا لم تتكون الشركة في أجل الستة أشهر من تاريخ إيداع الأموال يجوز لكل مساهم القيام بدعوى أمام القاضي الاستعجالي للحصول على إذن بسحب مبلغ مساهمته. وإذا قرر المساهمون لاحقا تأسيس الشركة فإنه يقع إيداع الأموال من جديد بنفس الشروط.
المادة (99) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا كانت المساهمة بعملة أجنبية فإن قيمتها بالدينار التونسي، تكون يوم تحرير المساهمة.
المادة (100) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن يتضمن العقد التأسيسي تقديرا لكل مساهمة عينية. ويجب أن يقع تقدير كل مساهمة من قبل من يكلف بتقدير الحصص العينية الذي يتم تعيينه بإجماع أصوات الشركاء المستقبليين وعند التعذر بواسطة إذن على العريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التابع له مقر الشركة بطلب من الشريك المستقبلي الأكثر حرصا. ويجب ضم تقرير من يكلف بتقدير الحصص العينية إلى العقد التأسيسي. على أنه يجوز للشركاء أن يقرروا بأغلبية الأصوات عدم الالتجاء إلى من يكلف بتقدير الحصص إذا كانت قيمة كل حصة عينية لا تتجاوز مبلغ الثلاثة آلاف دينار. وفي حالة عدم تعيين من يكلف بتقدير الحصص فإن الشركاء يكونون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم تجاه الغير بخصوص القيمة الممنوحة للحصص العينية حين تأسيس الشركة. وتنقرض الدعوى في هذه الصورة بمرور ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس.
المادة (101) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحجر على الشركة ذات المسؤولية المحدودة إصدار أو ضمان أوراق مالية. ويعد باطلا كل قرار مخالف لذلك.
المادة (102) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يجوز أن تكون حصص الشركاء مجسمة في سندات قابلة للتداول. ويعد باطلا كل قرار مخالف لذلك.
المادة (103) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يتم قانونا تأسيس الشركة إلا إذا وقع ترسيمها بالسجل التجاري. وما دام لم يقع ترسيمها بالسجل التجاري فإن الشركة هي بمثابة شركة ذات مسؤولية محدودة في طور التأسيس وتعتبر شركة مفاوضة فعلية.
المادة (104) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعتبر باطلة، كل شركة ذات مسؤولية محدودة، وقع تأسيسها دون مراعاة أحكام الفصول من 93 إلى 100 من هذه المجلة. على أنه لا يجوز للشركاء معارضة الغير بهذا البطلان. وتنقرض دعوى البطلان بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة وتعتبر الشركة شركة مفاوضة فعلية.
المادة (105) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا تم التصريح ببطلان الشركة بمقتضى حكم أحرز على قوة اتصال القضاء فإن انحلال الشركة يقع وفق مقتضيات العقد التأسيسي وأحكام القانون الجاري به العمل.
المادة (106) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون الوكلاء والشركاء المتسببون في البطلان مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وباقي الشركاء عن الضرر الناشئ عن هذا البطلان. وتنقرض دعوى المسؤولية بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ إحراز الحكم القاضي بالبطلان على قوة اتصال القضاء. ولا تقبل دعوى المسؤولية عن الأفعال المتسببة في البطلان إذا انعدم سبب البطلان قبل يوم نظر المحكمة في الأصل ابتدائيا أو في الأجل المعين من قبل القاضي لتلافي البطلان وتحمل مصاريف دعاوى البطلان المقدمة من قبل على المدعى عليهم.
المادة (107) مجلة الشركات التجارية في تونس
يزول كل بطلان بزوال سببه. وتنقرض دعوى البطلان بانتفاء سببه ولو في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل ابتدائيا، إلا إذا كان البطلان مؤسسا على عدم مشروعية موضوع الشركة. وإذا استوجب تلافي البطلان دعوة الجلسة العامة للانعقاد أو استشارة الشركاء في ذلك وثبت أن دعوة انعقاد الجلسة قانونية، فإن المحكمة تمنح الشركاء الأجل الكافي للتسوية. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في دعوى البطلان ولو من تلقاء نفسها تعيين أجل لتلافي هذا البطلان ولا يمكن التصريح به قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفع الدعوى.
المادة (108) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا كان بطلان الشركة أو بطلان المداولات اللاحقة للتأسيس مبنيا على خرق قواعد الإشهار فإنه يجوز لكل من له مصلحة في تلافي البطلان أن ينذر الشركة بمباشرتها لإجراءات تسوية وضعيتها في أجل ثلاثين يوما. وإذا تعذر اتخاذ إجراءات التسوية في الأجل المذكور يمكن لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي الاستعجالي تعيين وكيل يعهد له بإتمام الإجراءات.
المادة (109) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تجوز إحالة حصص الشركاء إلى غيرهم، إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. وإذا كانت الشركة تتكون من أكثر من شريك واحد فإن مشروع الإحالة يبلغ إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء. وإذا لم تتخذ الشركة موقفا من الإحالة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ الأخير المنصوص عليه أعلاه فإن موافقة الشركة تعتبر حاصلة. وإذا أعربت الشركة عن رفضها قبول الإحالة فإن الشركاء مطالبون بشراء الحصص أو السعي لبيعها في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الرفض. وفي حالة عدم الاتفاق حول سعر الإحالة يتم تحديد هذا السعر بواسطة خبير عدلي يتم تعيينه إما باتفاق جميع الأطراف وإما بمقتضى إذن على العريضة يصدره رئيس المحكمة المختصة بطلب من أحرص الطرفين. ويمكن للشركة كذلك في الأجل نفسه وبموافقة صريحة من المحيل إعادة شراء الحصص بالسعر المحدد طبق الطرق المعلنة أعلاه وخفض مقدار القيمة الاسمية للحصص الواقع إحالتها من مجمل رأس مالها. ويمكن لرئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة أن يمنح هذه الأخيرة أجلا للخلاص لا يتجاوز العام وذلك بمقتضى إذن على العريضة. وفي هذه الحالة تضاف للمبالغ المستحقة لفائدة الشركة تجاه المحيل الفوائض القانونية الجاري العمل بها في المادة التجارية. غير أنه لا يمكن تخفيض رأس مال الشركة إلى أقل من المقدار المنصوص عليه بالفصل 92 من هذه المجلة. وإذا انقضى الأجل المحدد دون حصول أي حل من الحلول المنصوص عليها ضمن هذا الفصل يمكن للشريك إتمام الإحالة المشار إليها في بادئ الأمر، وأي شرط وارد بالعقد التأسيسي مخالف للأحكام المذكورة أعلاه يعتبر لاغيا. غير أنه يمكن للعقد التأسيسي أن ينص على تحديد الإحالة بشروط أقل صرامة من تلك المنصوص عليها بهذا الفصل. كما يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على اختصار للآجال والتخفيض من الأغلبية المطلوبة.
المادة (110) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب إثبات إحالة حصص الشركاء بكتب معرف بالإمضاء عليه. ولا يسوغ معارضة الشركة بإحالة الحصص إلا بتوفر الشروط المحددة بالفصل 109 من هذه المجلة وبعد إعلام الشركة بها.
المادة (111) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب مسك سجل الشركاء بالمقر الاجتماعي للشركة يوضع تحت مسؤولية الوكيل ويتضمن وجوبا البيانات التالية: 1) هوية كل شريك وعدد الحصص الراجعة له. 2) الدفعات التي تم إجراؤها. 3) الإحالات وتحويلات حصص الشركاء مع ذكر تاريخ حصولها وتسجيلها إذا كانت الإحالات واقعة بين أحياء. وإذا كان التحويل واقعا عن طريق الإرث يجب التنصيص على تاريخ وفاة المورث. ولا يمكن معارضة الشركة بالإحالات والتحويلات إلا من تاريخ ترسيمها بسجل الشركاء أو من تاريخ تبليغها وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 109 من هذه المجلة. ويمكن لكل شريك الاطلاع على هذا السجل.
المادة (112) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتصرف في الشركة ذات المسؤولية المحدودة شخص طبيعي أو عدة أشخاص طبيعيين. ويمكن أن يكون الوكيل أو الوكلاء من بين الشركاء أو من الغير يعينون بالعقد التأسيسي أو بكتب لاحق. وإذا لم ينص العقد التأسيسي أو قرار التعيين على مدة الوكالة، فتكون لثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتولى الوكيل تمثيل الشركة تجاه الغير وأمام القضاء سواء كانت الشركة طالبة أو مطلوبة.
المادة (113) مجلة الشركات التجارية في تونس
تحدد بالعقد التأسيسي سلطات الوكلاء في علاقتهم بالشركاء. وفي غياب شرط منصوص عليه بالعقد التأسيسي يخول للوكيل القيام بكل أعمال التصرف طبق موضوعها وخدمة لمصلحة الشركة.
المادة (114) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون الشركة في علاقتها مع الغير ملزمة بكل الأعمال التي ينجزها الوكيل متى كانت داخلة في موضوع الشركة. وفي حالة تعدد الوكلاء تنطبق أحكام الفقرة السابقة على الأعمال التي ينجزها كل واحد منهم واعتراض وكيل على أعمال وكيل آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له بذلك. وتكون الشركة ملزمة تجاه الغير بالأعمال التي يقوم بها الوكيل والتي تتجاوز موضوع الشركة إلا إذ ثبت أن هذا الغير لم يكن ليجهل أن هذه الأعمال خارجة عن موضوعها مع مراعاة ظروف حصولها، ولا يمكن اعتبار مجرد إشهار العقد التأسيسي حجة على حصول العلم بذلك. ولا يمكن معارضة الغير بالشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي والتي تحدد سلطات الوكيل حتى ولو وقع إشهارها.
المادة (115) مجلة الشركات التجارية في تونس
كل اتفاق يحصل بين الوكيل والشركة سواء أكان هذا الوكيل شريكا أم لا أو بين شريك والشركة وذلك مباشرة أو بواسطة شخص متداخل أو بين شريك والشركة يجب أن يكون موضوع تقرير يرفع للجلسة العامة سواء من الوكيل أو من مراقب الحسابات إن وجد. وتنظر الجلسة العامة في التقرير بدون مشاركة الوكيل أو الشريك المعني في التصويت ودون أخذ حصصه بعين الاعتبار عند احتساب النصاب أو الأغلبية. وإذا كانت الشركة لا تتألف إلا من شريك واحد فإن الاتفاق المبرم مع الشركة يجب أن يكون موضوع وثيقة ترفق بالقوائم المالية. وتنتج الاتفاقات غير المصادق عليها آثارها غير أن الوكيل أو الشريك المتعاقد يقع تحميلهما المسؤولية فرديا أو بالتضامن إذا لحقت الشركة من جراء ذلك أضرار. وتطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على كل اتفاق بين الشركة وشركة أخرى التي يكون فيها الشريك المسؤول بالتضامن أو الوكيل أو عضو مجلس الإدارة أو المدير العام أو عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة الجماعية في نفس الوقت وكيلا أو شريكا للشركة.
المادة (116) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للشركة منح قروض لوكيلها بأي شكل من الأشكال كما لا يمكنها أن تكفل أو تضمن الوفاء بالتزاماته تجاه الغير، وينسحب هذا التحجير على الممثلين القانونيين للشركاء من الأشخاص المعنوية وكذلك على قرين وأصول وفروع الأشخاص المشار إليهم أعلاه. ويمكن لكل من يهمه الأمر أن يتمسك ببطلان العقد المبرم المخالف للأحكام المذكورة أعلاه.
المادة (117) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون الوكيل أو الوكلاء مسؤولين فرادى أو بالتضامن فيما بينهم بحسب الحالات، تجاه الشركة أو إزاء الغير سواء عن مخالفة الأحكام القانونية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة أو عن خرق العقد التأسيسي أو عن أخطائهم في التصرف. وإذا كانت الأفعال المنشئة للمسؤولية صادرة عن عدة وكلاء فإن المحكمة تحدد عند الاقتضاء حصة كل واحد منهم في جبر الضرر.
المادة (118) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لكل شريك أن يباشر بمفرده دعوى المسؤولية لجبر الضرر اللاحق به شخصيا. وللشركاء الممثلين لربع رأس مال الشركة، أن يباشروا مجتمعين دعوى الشركة ضد الوكيل أو الوكلاء المسؤولين عن الضرر. ويستمر النظر في الدعوى المرفوعة ولو تغيرت النسبة المذكورة من رأس المال بعد القيام.
المادة (119) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعد لاغيا كل شرط مدرج بالعقد التأسيسي يعلق مباشرة الدعاوى الواردة بالفصل 118 من هذه المجلة على شرط الحصول على رأي مسبق أو ترخيص من الجلسة العامة أو ينص على التنازل مسبقا عن القيام بدعوى الشركة. كما أنه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا كل قرار صادر عن الجلسة العامة ينص على عدم القيام بدعوى المسؤولية ضد الوكيل بخصوص الخطأ الذي يرتكبه أثناء مباشرته لوكالته.
المادة (120) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنقرض دعاوى المسؤولية المنصوص عليها بالفصول من 117 إلى 119 من هذه المجلة بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ ارتكاب الفعل الضار أو من تاريخ انكشافه، إذا وقع إخفاؤه. غير أنه إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقرض بمضي عشر سنوات.
المادة (121) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة افتتاح إجراءات التسوية القضائية أو التفليس فإن كل شخص باشر فعليا سلطات التصرف في الشركة يمكن أن يكون مسؤولا عن كامل أو عن جزء من ديون الشركة ويخضع للتحجيرات والآجال المنصوص عليها بالقانون بنفس الشروط التي يخضع لها الوكيل.
المادة (122) مجلة الشركات التجارية في تون
يمكن عزل الوكيل المعين بالعقد التأسيسي بقرار صادر عن الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة والذين يمثلون ثلاثة أرباع حصص رأس مال الشركة على الأقل. وإذا كانت تسميته بمحضر مستقل فيمكن عزله بموافقة الشركاء المجتمعين بالجلسة العامة الذين يمثلون أكثر من نصف حصص رأس مال الشركة. ويمكن للشريك أو الشركاء الذين يملكون ربع حصص رأس مال الشركة على الأقل، القيام بدعوى أمام المحكمة المختصة لأجل الحصول على عزل الوكيل من أجل سبب مشروع.
المادة (123) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا كان رأس مال الشركة يساوي أو يفوق عشرين ألف دينار يجب تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات من قبل الشركاء بعد التداول وفق شروط النصاب القانوني وأغلبية الجلسات العامة العادية. وإذا كان الأمر يتعلق بتعيين مراقب أو مراقبي حسابات نتيجة رقم المعاملات المعين وفق أحكام الفصل 13 من هذه المجلة فإنه تتبع في شأنه الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل. ويجوز لشريك أو أكثر تكون قيمة حصصه مساوية لعشر رأس المال على الأقل طلب تسمية مراقب حسابات أو أكثر. وفي كل الحالات تتبع الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة السابقة ولو لم يبلغ رأس مال الشركة أو قيمة معاملاتها المبلغين المشار إليهما بالفقرتين الأولى والثانية.
المادة (124) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا كان رأس المال أقل من المبلغ المنصوص عليه بالفصل 123 من هذه المجلة فإن تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات يصبح إلزاميا إذا طلب ذلك شريك أو عدة شركاء يمثلون على الأقل خمس رأس مال الشركة، ويعين رئيس المحكمة التابع لها المقر الاجتماعي للشركة مراقبا أو مراقبي حسابات بإذن على العريضة بناء على طلب من الشريك أو الشركاء المشار إليهم أعلاه. وفي كل الحالات فإنه يمكن التنصيص بالعقد التأسيسي على تعيين مراقب أو مراقبي حسابات.
المادة (125) مجلة الشركات التجارية في تونس
في كل الحالات يتم تعيين مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات. وتضبط سلطاتهم ووظائفهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم وكذلك شروط عزلهم وأجورهم وفق أحكام الفصول من 258 إلى 273 من هذه المجلة. وكذلك فيما يتعلق بنظام عدم التلاؤم ونظام التحجيرات.
المادة (126) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتخذ قرارات الشركة من قبل الشركاء المجتمعين في جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة، غير أنه إذا كان عدد الشركاء أقل من ستة أفراد وإذا كان العقد التأسيسي ينص على ذلك فإنه يمكن اتخاذ القرارات عن طريق استشارة الشركاء كتابيا باستثناء المداولات المنصوص عليها بالفصل 128 من هذه المجلة. ويتولى الوكيل دعوة الشركاء للجلسات العامة وعند التعذر تتم دعوتهم عن طريق مراقب الحسابات إن وجد. ويقع توجيه الاستدعاء بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل عشرين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجلسة العامة وتتضمن بوضوح جدول أعمال الجلسة العامة إضافة إلى نص القرارات المقترحة.
المادة (127) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لشريك أو لعدة شركاء يملكون ربع رأس مال الشركة على الأقل أن يطلبوا من الوكيل دعوة الجلسة العامة للانعقاد مرة في السنة وفق الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 126 من هذه المجلة ويعد لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يقتضي خلاف ذلك. ويمكن لكل شريك أن يلجأ إلى القاضي الاستعجالي لطلب إلزام الوكيل أو مراقب الحسابات إن وجد أو يطلب تعيين متصرف قضائي لدعوة الجلسة العامة للانعقاد وضبط جدول أعمالها وذلك لأسباب مشروعة. وفي كل الحالات تكون الشركة ملزمة بتغطية مصاريف الجلسة العامة. ولكل شريك الالتجاء إلى القاضي الاستعجالي لمعاينة بطلان جلسة تمت دعوتها خلافا للصيغ القانونية إلا إذا كان جميع الشركاء أو من يمثلهم حاضرين بها.
المادة (128) ميجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية السنوية في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ اختتام السنة المالية للشركة. وفي أجل عشرين يوما على الأقل قبل انعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية، تبلغ للشركاء، برسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، الوثائق التالية: – تقرير التصرف. – قائمة إحصاء مكاسب الشركة. – القوائم المالية. – نص التوصيات المقترحة. – تقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء. ويمكن لكل شريك أن يطرح على الوكيل أسئلة كتابية وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجلسة العامة بثمانية أيام على الأقل. ويطالب الوكيل بالإجابة عن الأسئلة الكتابية أثناء انعقاد الجلسة العامة. ويمكن لكل شريك وفي كل وقت أن يطلع على الوثائق المشار إليها أعلاه المتعلقة بالثلاث سنوات الأخيرة وله الاستعانة في ذلك بخبير محاسب. ويعاين القاضي الاستعجالي بطلان المداولات المتخذة خلافا للأحكام المشار إليها أعلاه. وكل شرط بالعقد التأسيسي مخالف لما أشير إليه أعلاه يعد لاغيا.
المادة (129) مجلة الشركات التجارية في تونس
بالرغم عن كل شرط مخالف بعقد الشركة يتمتع كل شريك بعدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها. وله أن يفوض تمثيله لشخص آخر بتوكيل خاص.
المادة (130) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تعتمد نتائج المداولة إلا إذا تم الاقتراع عليها من قبل شريك أو عدة شركاء يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة. وإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها أعلاه أثناء انعقاد الجلسة الأولى فإنه تتم دعوة الشركاء من جديد دون أن يقل الأجل بين انعقاد الجلسة الأولى والثانية عن خمسة عشر يوما وذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة الثانية. وفي الجلسة العامة الثانية تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الشركاء الحاضرين أو من يمثلهم، أيا كان عدد المقترعين إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
المادة (131) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن تحوير العقد التأسيسي للشركة إلا عن طريق مداولة مصادق عليها من الشركاء الممثلين لثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل والمجتمعين في جلسة عامة خارقة للعادة، على أنه يمكن للعقد التأسيسي التنصيص على أغلبية أقل من ذلك ويعتبر لاغيا كل شرط، بالعقد التأسيسي يقتضي توفر أغلبية أرفع. ولكل شريك حق المساهمة في الترفيع في رأس مال الشركة بنسبة تعادل ما يملكه من حصص. ويمكن للشركاء ممارسة حق الاكتتاب في الأجل المحدد بالمداولة القاضية بالترفيع في رأس المال. ولا يمكن أن يقل هذا الأجل عن واحد وعشرين يوما تحتسب من تاريخ افتتاح الحق في الاكتتاب. ويتم إشعار الشركاء بافتتاح الاكتتاب وبأجل الاكتتاب عن طريق رسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وبفوات هذا الأجل يعتبر الشريك متخليا عن حقه في المساهمة في الترفيع، وفي هذه الحالة يتم توزيع الحصص الجديدة التي لم يقع اكتتابها فيما بين الشركاء الآخرين في أجل واحد وعشرين يوما وبحسب نسبة حصصهم في الشركة وبعد فوات ذلك الأجل يفتح الاكتتاب للغير حسب قرار الجلسة العامة. على أنه لا يمكن لأي قرار أن يلزم الشريك بترفيع مساهمته في رأس مال الشركة.
المادة (132) مجلة الشركات التجارية في تونس
استثناء للأحكام المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة، لا يتخذ القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى تغيير جنسية الشركة إلا بإجماع أصوات الشركاء.
المادة (133) مجلة الشركات التجارية في تونس
كل ترفيع في رأس المال يجب أن يتخذ بقرار وفقا لمقتضيات الفصل 131 من هذه المجلة. واستثناء للفقرة السابقة، فإن قرار الترفيع في رأس مال الشركة بإدماج المدخرات، يجب أن يتخذ من الشركاء الذين يمثلون أكثر من نصف رأس مال الشركة.
المادة (134) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا حصل الترفيع في رأس المال بطريق الاكتتاب لحصص الشركة نقدا يتم إيداع الأموال المجمعة بمؤسسة مالية طبقا للأحكام الواردة بالفصل 98 من هذه المجلة. وإذا لم يتحقق الترفيع في أجل ستة أشهر من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي صدر عنها قرار الترفيع فإنه يحق لكل مساهم طلب الترخيص في سحب مبلغ حصته من الترفيع، بواسطة قرار يتخذه القاضي الاستعجالي إن لم يقبل أحد الشركاء أو بعضهم الاكتتاب وتحرير المبلغ الذي لم يقع خلاصه من الترفيع في رأس المال.
المادة (135) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة تحقق الترفيع في رأس المال بصفة كلية أو جزئية بواسطة حصص عينية يتم تقدير هذه الحصص وفقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 100 من هذه المجلة. وإذا كانت القيمة المعتمدة مختلفة عن تلك المقترحة من قبل مراقب الحصص، يكون الشركاء يوم الترفيع والأشخاص المكتتبون في الترفيع في رأس المال، مسؤولين فيما بينهم بالتضامن إزاء الغير لمدة ثلاث سنوات عن القيمة الممنوحة للحصة العينية.
المادة (136) مجلة الشركات التجارية في تونس
كل تخفيض في رأس المال يجب أن يكون مصادقا عليه من قبل جلسة عامة خارقة للعادة منعقدة طبقا لأحكام الفصل 131 من هذه المجلة. وفي حالة تعيين مراقب أو عدة مراقبي حسابات فإن مشروع تخفيض رأس المال يبلغ لهم ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة التي يجب أن تتداول فيه، ويتعين على هذا المراقب تحرير تقرير يوجهه إلى الجلسة العامة يضمنه تقييمه لأسباب وشروط التخفيض المقترح. ويتم أيضا إعلام دائني الشركة بتخفيض رأس مال الشركة عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي قررته.
المادة (137) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس مال الشركة فإنه يمكن للدائنين الذين يكون دينهم سابقا للمداولة الاعتراض في أجل شهر يحتسب من تاريخ إشهار قرار التخفيض. ويجب على المعترض في الأجل المشار إليه أعلاه رفع الدعوى أمام القاضي الاستعجالي الذي ينظر في جدية الاعتراض، وإذا قرر أن الطلب جدي يقضي إما بحلول أجل الدين أو بضمان كاف للوفاء به. ولا يكون التخفيض في رأس المال نافذا طالما أن أجل الاعتراض لم ينقض بعد.
المادة (138) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لكل شريك ليست له صفة الوكيل أن يستفسر مرتين كل سنة كتابيا الوكيل حول كل تصرف أو واقعة من شأنها أن تعرض الشركة إلى خطر. ويجب على الوكيل أن يجيب كتابة خلال شهر من تاريخ اتصاله بالسؤال. وتبلغ نسخة من إجابته وجوبا إلى مراقب الحسابات إن وجد.
المادة (139) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لشريك أو عدة شركاء يمثلون عشر رأس مال الشركة على الأقل إما فرديا أو جماعيا أن يطلبوا من القاضي الاستعجالي تعيين خبير أو مجموعة خبراء يعهد لهم بتقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات تصرف. ويتولى الخبير تبليغ نسخة من تقرير الاختبار إلى الطالب وإلى الوكيل، وعند الاقتضاء إلى مراقب الحسابات. ويرفق بتقرير مراقب الحسابات ويتم تبليغه إلى الشركاء قبل انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك بالشروط المنصوص عليها بالفصل 130 من هذه المجلة.
المادة (140) مجلة الشركات التجارية في تونس
يقتطع سنويا خمسة بالمائة من الأرباح تخصص لتكوين مدخرات احتياطية. ويصبح اقتطاع الجزء المذكور غير واجب إذا بلغ المدخر الاحتياطي عشر رأس المال. وتوزع الأرباح إن وجدت بعد تكوين المدخر القانوني والاختياري منها مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بنسبة لا تقل عن الثلاثين بالمائة منها. ويمكن للشركة أن تطالب الشركاء بإعادة حصص الأرباح التي قبضوها والتي لا توافق أرباحا تحققت فعلا. وتسقط دعوى الاسترداد بثلاث سنوات تحسب من تاريخ قبض حصص الأرباح غير المستحقة.
المادة (141) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة أحد الشركاء وكل شرط مخالف لذلك بالعقد التأسيسي يعد لاغيا. كما أنه لا يمكن حل الشركة بسبب التسوية القضائية أو تفليس أحد الشركاء أو بسبب فقده الأهلية.
المادة (142) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا تبين من خلال الوثائق المحاسبية أن الأموال الذاتية للشركة أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها فإنه تقع دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد في غضون شهرين من تاريخ الوقوف على الخسائر الواقعة للنظر في إمكانية اتخاذ قرار بحل الشركة وذلك وفق شروط الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة. وإذا لم يتقرر حل الشركة فإنها تكون ملزمة في أجل أقصاه تاريخ ختم السنة المحاسبية اللاحقة بتخفيض أو ترفيع رأس مالها بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر الواقعة. ويمكن أن يقع الترفيع في رأس مالها بواسطة مدخراتها أو بإعادة تقييم أموالها الذاتية. ولكل من يهمه الأمر، في صورة عدم احترام الأحكام المذكورة أعلاه أن يطلب من القضاء حل الشركة. وللمحكمة أن تمنح الشركة أجلا لا يتجاوز الستة أشهر لتسوية وضعيتها.
المادة (143) مجلة الشركات التجارية في تونس
تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مفاوضة أو شركة مقارضة بسيطة أو مقارضة بالأسهم، وذلك بإجماع الشركاء، وإلا انجر عن ذلك بطلان قرار التغيير.
المادة (144) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن اقتراح تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة خفية الاسم إلا بعد مصادقة الشركاء على حسابات السنتين السابقتين على الأقل ويتخذ قرار التغيير من الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تتداول وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 131 من هذه المجلة إثر عرض تقرير خاص يعده خبير محاسب حول وضعية الشركة. ويمكن اتخاذ قرار التغيير بأغلبية الشركاء الذين يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل إذا فاق رأس مالها مائة ألف دينار وذلك استثناء لأحكام الفقرة السابقة. ويؤدي عدم احترام المقتضيات المذكورة أعلاه إلى بطلان قرار التغيير.
المادة (145) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى ستة أشهر وبخطية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط وكلاء الشركة الذين يفتحون بأنفسهم أو بواسطة غيرهم اكتتابا عاما في أوراق مالية أيا كان نوعها لحساب الشركة.
المادة (146) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار. 1) شركاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة الذين يتولون عمدا، بعقد التأسيس، القيام بتصريح خاطئ كما هو الشأن في حالة ترفيع في رأس المال. 2) الأشخاص الذين يتولون عمدا وعن سوء نية تقويم حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 3) وكلاء الشركة الذين يتولون عمدا في غياب كل توزيع لما بقي من الأرباح تقديم حسابات سنوية للشركاء لا تعكس الحالة الفعلية للشركة، أو يستعملون عن سوء نية أموال الشركة أو سمعتها، وهم يعلمون أن ذلك مخالف لمصلحتها، في مآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كان لهم فيها نفع مباشر أو غير مباشر، أو يستعملون سلطات كانوا يملكونها أو أصواتا كانت على ذمتهم وكانوا يعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة أو كانت لمآرب شخصية أو لمحاباة شركة أو مؤسسة أخرى كانت لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (147) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الوكلاء الذين: 1) لم يعدوا لكل سنة جردا، أو قوائم مالية أو تقرير تصرف. 2) لم يتولوا دعوة جلسة الشركاء مرة في السنة على الأقل. 3) لم يوجهوا قبل انعقاد الجلسة العامة بشهر إلى الشركاء الحسابات السنوية وتقرير التصرف والقرارات المقترحة وعند الاقتضاء تقرير مراقب الحسابات. 4) لم يستشيروا الشركاء لاتخاذ التدابير المناسبة في الشهر الذي يلي المصادقة على الحسابات التي عاينت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر اللاحقة بها. 5) لم يحترموا أحكام الفصل 123 من هذه المجلة.
المادة (148) مجلة الشركات التجارية في تونس
تخضع شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة للنظام القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتخالف مع أحكام هذا العنوان.
المادة (149) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لشخص طبيعي أن يكون شريكا إلا في شركة واحدة من صنف شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، ولا يمكن لشخص معنوي أن يكون شريكا في هذا الصنف من الشركات.
المادة (150) مجلة الشركات التجارية في تونس
إن شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة هي شركة تجارية من حيث الشكل بقطع النظر عن موضوعها.
المادة (151) مجلة الشركات التجارية في تونس
في الشركة ذات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة، يعين مراقب الحصص العينية المنصوص عليه بالفصل 100 من هذه المجلة من قبل الشريك الوحيد وعليه تحرير تقرير يضم إلى العقد التأسيسي. وإذا لم يقع تعيين مراقب الحصص العينية يكون الشريك الوحيد مسؤولا شخصيا إزاء الغير عن القيمة الممنوحة للحصص العينية أثناء تأسيس الشركة. وتسقط دعوى المسؤولية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
المادة (152) مجلة الشركات التجارية في تونس
كل اتفاق يعقد مباشرة أو عن طريق شخص متداخل بين الشريك الوحيد والشركة يجب أن يلحق بوثائق المحاسبة السنوية، إضافة إلى تقرير مراقب الحسابات إن وجد. وفي صورة عدم مراعاة الشروط المحددة بالفقرة الأولى من هذا الفصل فإن الشريك الوحيد يكون مسؤولا شخصيا عن الأضرار اللاحقة بالشركة أو بالغير.
المادة (153) مجلة الشركات التجارية في تونس
على الشريك الوحيد أن يعد تقرير التصرف كما يعد قائمة إحصائية والقوائم المالية للشركة يضاف إليها تقرير مراقب الحسابات إن وجد. ويصادق الشريك الوحيد على هذه الوثائق في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ قفل الحساب. ولا تنطبق أحكام الفصول من 126 إلى 132 من هذه المجلة على شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
المادة (154) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للشريك الوحيد أن يفوض تسيير الشركة لوكيل. وكل قرارات الشركة يتم إمضاؤها من قبله وتودع بدفتر خاص يوضع للغرض يطلع عليه ويختمه كاتب المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل عمل أو قرار يتخذ خرقا للأحكام المذكورة آنفا. ويمكن لكل معني بالأمر أن يطلب من القاضي الاستعجالي الإذن بتوقيف ذلك العمل أو القرار.
المادة (155)
: إذا أحال الشريك كامل حصصه في الشركة، فإن المحال له يحل محله في الحقوق والواجبات وذلك بداية من تاريخ إشهار الإحالة. وفي هذه الصورة، تستمر الشركة مع الشريك الوحيد الجديد.
المادة (156) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنحل الشركة بوفاة الشريك الوحيد أو بفقدانه للأهلية أو بتفليسه. ويمكن لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة لطلب حل الشركة وتعيين مصف لها وتنظر المحكمة في المطلب وفق الإجراءات المستعجلة. غير أنه إذا ترك الشريك الهالك وريثا وحيدا فإنه يمكن لهذا الأخير أن يواصل الشركة حالا محل مورثه. وفي صورة تعدد الورثة وعدم اتفاقهم على إحالة الشركة لأحدهم فيمكنهم أن يواصلوا قيامها في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة، وذلك بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 157 الموالي من هذه المجلة.
المادة (157) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا لم يعد رأس مال الشركة تابعا للشريك الوحيد، فإن الشركة تصبح خاضعة لأحكام الفصول من 90 إلى 147 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة فإن الشركاء ملزمون بتحوير العقد التأسيسي وبالقيام بإجراءات الإشهار القانوني في أجل شهر من تاريخ التوزيع الجديد لرأس مال الشركة وإلا كانت الشركة باطلة. ويجوز لكل معني بالأمر أن يلجأ إلى المحكمة للنظر في البطلان. وفي هذه الحالة تنظر المحكمة في المطلب وفقا للإجراءات المستعجلة.
المادة (158) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي: 1) أدلى عمدا بتصريح كاذب، عند تأسيس الشركة أو بمناسبة الترفيع في رأس مالها. 2) تولى عمدا، وعن سوء نية، تقدير حصص عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 3) تولى عمدا إعداد وتقديم قوائم مالية لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة. 4) استعمل عن سوء نية مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات، يعلم أنها مخالفة لمصلحتها، لقضاء مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطه بها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة صلات منفعة.
المادة (159) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار الشريك في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي: 1) لم يتول إعداد جرد سنوي للتقويم والحسابات وتقرير التصرف وفقا لأحكام الفصل 153 من هذه المجلة. 2) لم يتخذ في ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إعداد الموازنة، التدابير القانونية اللازمة، متى كان مجموع خسائر الشركة يساوي أو يفوق ثلث أصولها الاجتماعية.
المادة (160)
: الشركة خفية الاسم، هي شركة أسهم تتكون من سبعة مساهمين على الأقل يكونون مسؤولين في حدود مساهماتهم وتتمتع بالشخصية المعنوية. وتعرف الشركة خفية الاسم بتسمية اجتماعية مسبوقة أو ملحقة بشكل الشركة ومبلغ رأس مالها. ويجب أن تكون هذه التسمية مختلفة عن كل تسمية لكل شركة سابقة الوجود.
المادة (161) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن أن يقل رأس مال الشركة عن خمسين ألف دينار إذا كانت شركة مساهمة خصوصية. وإذا كانت الشركة ذات مساهمة عامة فإن رأس مالها لا يمكن أن يقل عن مائة وخمسين ألف دينار. وفي كلتا الحالتين، ينقسم رأس المال إلى أسهم لا تقل قيمة السهم الواحد عن الخمسة دنانير.
المادة (162) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعتبر شركات مساهمة عامة الشركات التي تصدر أو تفوت في أوراق مالية بدعوة العموم للادخار. وكذلك جميع الشركات التي نصت عليها قوانين خاصة باعتبارها شركات مساهمة عامة.
المادة (163) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب قبل أي اكتتاب إيداع مشروع العقد التأسيسي المصادق عليه من قبل المؤسسين، لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، ويمكن لكل راغب أن يطلب الإطلاع عليه.
المادة (164) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعتبر مؤسسا كل من ساهم فعليا في تأسيس الشركة. ولا يمكن أن يكون من بين المؤسسين، الشخص الذي فقد حقه في إدارة الشركات والتصرف فيها. ويجب على المؤسسين قبل أي اكتتاب، أن ينشروا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، نشرة موجهة لإعلام العموم يجب أن تحمل البيانات التالية:
1) اسم الشركة المراد تأسيسها متبوعا عند الاقتضاء بذكر مقرها.
2) نوع الشركة.
3) مقدار رأس مال الشركة القابل للاكتتاب.
4) العنوان المقرر للمقر الاجتماعي.
5) موضوع الشركة مبينا باختصار.
6) المدة المقررة للشركة.
7) تاريخ ومكان إيداع مشروع العقد التأسيسي.
8) عدد الأسهم التي سيقع اكتتابها ومقابلها نقدا والمبلغ المطلوب دفعه حالا والمشتمل عند الاقتضاء على منحة الإصدار.
9) القيمة الاسمية للأسهم التي سيقع إصدارها مع التفريق عند الاقتضاء بين الأصناف.
10) الوصف المختصر للمساهمات العينية وتقدير قيمتها الإجمالية وطريقة استخلاصها، مع الإشارة إلى الطابع الوقتي لهذا التقدير وطريقة الاستخلاص.
11) الامتيازات المخصصة لفائدة أي شخص كما نص عليها مشروع العقد التأسيسي. 12) شروط القبول بالجلسات العامة للمساهمين وممارسة حق التصويت مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الأحكام الخاصة بمنح حق التصويت المزدوج.
13) الشروط المتعلقة بتوزيع مرابيح الشركة، وتكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية. 14) ذكر اسم المؤسسة البنكية أو المالية ومقرها الاجتماعي التي ستودع بها الأموال المتأتية من الاكتتاب. وعند الاقتضاء الإشارة إلى أن الأموال ستودع بصندوق الودائع والأمائن.
15) الأجل المفتوح للاكتتاب مع الإشارة إلى إمكانية الختم المبكر في صورة الاكتتاب الكلي قبل انقضاء الأجل المذكور.
16) طرق دعوة الجلسة العامة التأسيسية للانعقاد ومكان ذلك. ويمضي المؤسسون النشرة مع ذكر الاسم واللقب المتداول والمقر والجنسية أو تسميتهم وشكل الشركة ومقرها الاجتماعي ومبلغ رأس مالها. كل ذلك مع مراعاة أحكام القانون المتعلق بتنظيم السوق المالية.
المادة (165) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تتأسس الشركة إلا بعد الاكتتاب لكامل رأس مالها. ويجب على المساهم نقدا أن يدفع ربع قيمة الأسهم المكتتبة من قبله على الأقل وكامل منحة الإصدار عند الاقتضاء. على أنه يجب تسديد كامل الأسهم النقدية في أجل أقصاه خمس سنوات بداية من يوم تأسيس الشركة.
المادة (166) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب التحرير الكامل لقيمة الأسهم الممنوحة مقابل المساهمات العينية منذ تاريخ الإصدار. ولا يمكن للأسهم أن تمثل مساهمات بالعمل.
المادة (167) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب إثبات الاكتتاب بواسطة بطاقة اكتتاب يمضيها المكتتبون أو وكلاؤهم وتتضمن: 1- اسم المكتتب ولقبه ومقره. 2- اسم الشركة وشكلها. 3- المقر الاجتماعي. 4- الإشارة المختصرة لموضوع الشركة. 5- المرجع بالعدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الذي تم فيه إشهار النشرة المنصوص عليها بالفصل 164 من هذه المجلة. 6- رأس مال الشركة مع توضيح الجزء الذي يجب تحقيقه نقدا والجزء الذي يتمثل في الحصص العينية. 7- تاريخ إيداع مشروع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الابتدائية تطبيقا للفصل 163 من هذه المجلة. 8- المؤسسة البنكية أو المالية ورقم الحساب الذي ستودع به الأموال المتأتية من الاكتتاب. ويسلم المكتتبون نسخة من بطاقة الاكتتاب التي تحمل وجوبا الإشارة إلى هذا التسليم.
المادة (168) مجلة الشركات التجارية في تونس
تودع الأموال المكتتبة نقدا لدى مؤسسة بنكية أو مالية وتدرج بحساب الشركة التي هي بصدد التأسيس مع قائمة تحمل أسماء المكتتبين وإشارة إلى المبالغ المدفوعة من قبل كل واحد منهم. ويجب على المؤسسين أن يودعوا الأموال المجمعة لفائدة الشركة التي هي بصدد التكوين في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ الدفع.
المادة (169) مجلة الشركات التجارية في تونس
سحب الأموال المتأتية من الاكتتاب يقوم به الممثل القانوني للشركة مقابل تسليم نسخة مطابقة للأصل من محضر الجلسة التأسيسية ومن محضر جلسة أول اجتماع لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ونسخة من شهادة ترسيم الشركة بالسجل التجاري. وإذا لم تتأسس الشركة في أجل الستة أشهر من يوم إيداع مشروع العقد التأسيسي بكتابة المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة، فإنه يمكن لكل مكتتب أن يطلب بموجب إذن على العريضة من رئيس المحكمة المذكورة سحب الأموال التي تولى إيداعها بعد أن يطرح منها منابه من مصاريف التوزيع.
المادة (170) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحصل إثبات الاكتتاب وعمليات الدفع بتصريح كتابي من المؤسسين يتلقاه عنهم قابض المالية التابع له المقر الاجتماعي للشركة. ويرفق التصريح المذكور بشهادة من المؤسسة المودعة لديها النقود، تثبت دفع الأموال موضوع الإيداع. كما يقوم قابض المالية المخول له قانونا قبول التصريح المذكور بتسليم شهادة الاكتتاب. ويرفق التصريح الأصلي لتأسيس الشركة بقائمة أسماء المكتتبين وبيان في الدفعات المقبوضة ونظير من العقد التأسيسي للشركة. ويرخص لقابض المالية في تسليم المكتتبين نسخا مطابقة لأصولها من التصريحات المتلقاة والوثائق المضافة إليها. ويودع نظير من عقد التأسيس بالمقر الاجتماعي للشركة كما يودع نظير آخر بكتابة المحكمة الابتدائية التي بدائرتها المقر المذكور.
المادة (171) مجلة الشركات التجارية في تونس
في أجل خمسة عشر يوما بداية من تاريخ ختم الاكتتاب يدعو المؤسسون المكتتبين لحضور الجلسة العامة التأسيسية التي تعقد طبق الصيغ وفي الآجال المضمنة ببطاقة الإرشادات. كما يوضع بالمقر الاجتماعي للشركة وعلى ذمة المساهمين جرد في جملة الأعمال المنجزة لحساب الشركة من قبل المؤسس أو المؤسسين وذلك في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة التأسيسية الأولى. ويبت الاجتماع المذكور في مسألة تبني الشركة للتعهدات السابقة المتخذة من قبل المؤسسين.
المادة (172) مجلة الشركات التجارية في تونس
على الجلسة العامة التأسيسية التأكد من وقوع الاكتتاب الكلي لرأس مال الشركة ووقوع تحرير النسبة الواجبة الدفع من قيمة الأسهم، كما تقرر المصادقة على العقد التأسيسي الذي لا يمكن تنقيحه إلا بإجماع المكتتبين. كما تتولى تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأوائل طبق ما تقتضيه أحكام الفصول 189 و260 وما يليه من هذه المجلة. وتقع تسمية أعضاء مجلس الإدارة الأوائل لمدة ثلاث سنوات. ويمكن تجديد انتخابهم لإدارة الشركة، إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. وتقع تسمية مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وينص محضر الجلسة على قبول أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات لمهامهم.
المادة (173) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة مساهمة عينية، فإن مراقبا أو عدة مراقبين للحصص العينية يقع تعيينهم من بين الخبراء العدليين قبل تأسيس الشركة من قبل رئيس المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها مقرها الاجتماعي بموجب إذن على العريضة بطلب من المؤسسين. ويقدر المراقبون تحت مسؤوليتهم قيمة الحصص العينية في تقرير صادر عنهم يتضمن وصفا لكل حصة عينية ومحتوياتها وطريقة تقديرها وأهميتها بالنسبة إلى الشركة. ويودع التقرير المذكور وجوبا بالمقر الاجتماعي للشركة على ذمة المكتتبين الذين يمكنهم الاطلاع عليه في أجل الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجلسة العامة التأسيسية. وتنظر الجلسة العامة التأسيسية في تقويم الحصص العينية ولا يمكنها التخفيض في قيمتها المقدرة من قبل مراقبي الحصص إلا بإجماع المكتتبين. ولا يمكن للمساهم عينا أن يشارك في التصويت المتعلق بتقدير قيمة حصته العينية. ويجب أن ينص محضر الجلسة العامة التأسيسية صراحة على المصادقة على الحصص العينية، وإلا فإن الشركة لا تعتبر مؤسسة قانونا.
المادة (174) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن تعيين مراقبي الحصص العينية من بين:
1) الأشخاص الذين كانت حصصهم العينية موضوع تقدير.
2) الأصول والفروع والأخوة والأصهار إلى الدرجة الثانية لمن سيأتي:
أ/ المساهمون بالحصص العينية.
ب/ المؤسسون للشركة.
ج/ أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية عند الترفيع في رأس المال.
3) الأشخاص الذين يتقاضون مرتبا أو مكافأة بأية طريقة كانت، مقابل وظائف أخرى غير وظيفة مراقب، من الأشخاص الآتي بيانهم:
أ/ المساهمون.
ب/ مؤسسو شركة مكتتبة برأس مال الشركة عند تأسيسها بنسبة عشرة بالمائة.
ج/ الشركة نفسها أو وكلاؤها أو كل مؤسسة تملك عشرة بالمائة من رأس مال الشركة، أو التي تملك عشر رأس المال بمناسبة الترفيع فيه.
4) الأشخاص الذين حجرت عليهم مباشرة وظيفة إدارة شركة أو كان سقط حقهم في مباشرة هذه الوظيفة.
5) أزواج الأشخاص المذكورين بالفقرات السابقة من 1 إلى 4. وإذا طرأ أحد الموانع المذكورة آنفا أثناء مدة الوكالة، فإن المعني بالأمر ملزم بالتوقف حالا عن مباشرة مهامه وإعلام المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية بذلك حسب الحالة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حصول المانع. وتعتبر باطلة القرارات الصادرة عن الجلسة العامة التأسيسية والمخالفة لأحكام هذا الفصل. وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ المداولة.
المادة (175) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتداول الجلسة العامة التأسيسية طبق شروط النصاب والأغلبية المنصوص عليها للجلسات العامة الخارقة للعادة وفقا للفصول 291 وما بعده من هذه المجلة. وإذا أجرت الجلسة العامة التأسيسية مداولة للمصادقة على حصة عينية، فإن تلك الحصة العينية لا تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب الأغلبية. ولا يمكن للمساهم بحصة عينية أن يشارك في التصويت سواء كان ذلك لفائدته أو بصفة وكيل.
المادة (176) مجلة الشركات التجارية في تونس
إن الاكتتاب الكلي لرأس المال وتحرير المبلغ الواجب الدفع من قيمة الأسهم المنصوص عليه بالفصل 165 من هذه المجلة يكونان موضوع تصريح يحرره المؤسسون أو الممثل القانوني للشركة. ويودع التصريح لدى قابض المالية التابع له المقر الاجتماعي للشركة. ويرفق التصريح بشهادة صادرة عن المؤسسة المودعة لديها الأموال المتأتية من التحرير، إضافة إلى بطاقات الاكتتاب وقائمة اسمية في المكتتبين، وكشف في المبالغ المدفوعة ونظير من أصل عقد التأسيس المحرر طبق الفصل 3 من هذه المجلة. ويختص قابض المالية بتسليم المتعاقدين خمس نسخ مشهودا بمطابقتها لأصل التصريحات التي يتلقاها والوثائق المرفقة بها. ويجب ترسيم الشركة بالسجل التجاري في أجل شهر بداية من تاريخ التصريح، بطلب يتقدم به الممثل القانوني طبق أحكام القانون المتعلق بالسجل التجاري. ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا من تاريخ ترسيمها بالسجل التجاري.
المادة (177) مجلة الشركات التجارية في تونس
المؤسسون مسؤولون بالتضامن فيما بينهم نحو كل من الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناجمة عن عدم صحة أو عن نقص البيانات التي أمدوا بها الجلسة العامة التأسيسية والمتعلقة بالاكتتاب برأس مال الشركة وبتحرير الأسهم واستعمال الأموال المقبوضة ومصاريف تأسيس الشركة والمساهمات العينية. كما يتحملون، وبالتضامن فيما بينهم، مسؤولية الأضرار الناجمة عن السهو أو الإخلال بأي إجراء يقتضيه القانون لتأسيس الشركة. وتسقط دعوى المسؤولية ضد المؤسسين بمرور ثلاث سنوات بداية من تاريخ تأسيس الشركة.
المادة (178) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا لم تتأسس الشركة بسبب خطأ أحد المؤسسين، فإن دعوى المسؤولية لتعويض الأضرار اللاحقة بالمكتتبين ترفع في أجل سنة من تاريخ انتهاء أجل الستة أشهر المشار إليها بالفصل 169 من هذه المجلة، وإلا سقطت الدعوى بمرور الزمن.
المادة (179) مجلة الشركات التجارية في تونس
كل شركة خفية الاسم، تأسست خلافا لمقتضيات الفصول من 160 إلى 178 من هذه المجلة، تعتبر باطلة. ولا يمكن للمساهمين أو الشركة معارضة الغير بهذا البطلان. وإذا وقعت دعوة الجلسة العامة لتدارك سبب البطلان، فإنه يوقف النظر في دعوى البطلان من تاريخ توجيه الدعوة بصورة قانونية لانعقاد الجلسة والتي تستأنف سيرها بعد انعقاد الجلسة إن لم يسو الوضع. وتنقرض دعوى بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها، إذا زال سبب البطلان، قبل تقديم المطلب وفي كل الحالات قبل أن تبت المحكمة ابتدائيا في الأصل. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالنظر في البطلان أن تعين، ولو من تلقاء نفسها، أجلا لا يتجاوز الثلاثة أشهر لتلافي البطلان. وبقطع النظر عن التسوية فإن مصاريف دعاوى البطلان المرفوعة سابقا تكون محمولة على المطلوبين. وتسقط دعوى البطلان الآنفة الذكر بمرور ثلاث سنوات من تاريخ تأسيس الشركة.
المادة (180) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا لم تقع دعوة العموم للمساهمة بالادخار، فإن أحكام الباب الأول من الكتاب الرابع تنطبق باستثناء الفصول 163 و171 و173 و175 من هذه المجلة.
المادة (181) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمضي المساهمون شخصيا أو بواسطة وكيل بيده توكيل خاص العقد التأسيسي. ويجب أن يتضمن العقد التأسيسي للشركة تقدير قيمة الحصص العينية على ضوء تقرير ملحق به يعده مراقب أو مراقبو الحصص العينية تحت مسؤوليتهم. ويجب على المؤسسين أن يضعوا على ذمة المكتتبين تصريحا يتضمن دفع المبلغ الواجب تحريره من قيمة الأسهم وقائمة فيما تعهدوا به استجابة لمقتضيات التأسيس. ويقع تعيين أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة الأوائل بمحضر جلسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بالانتخاب. ويقع تعيين مراقبي الحسابات الأوائل بمحضر جلسة خلال الجلسة العامة التأسيسية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويجب إيداع العقد التأسيسي لدى كتابة المحكمة الابتدائية التي بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة ويمكن لكل راغب الاطلاع عليه. وتتبع في شأن الجلسة التأسيسية القواعد الواردة بالفصل 291 من هذه المجلة.
المادة (182) مجلة الشركات التجارية في تونس
تخضع مسؤولية مؤسسي شركة مساهمة خصوصية للأحكام المنصوص عليها بالفصل 177 من هذه المجلة. ويترتب، عن عدم احترام أحكام الفصول 160 ومن 164 إلى 168 من هذه المجلة، بطلان الشركة. ولا يمكن للشركة أو المساهمين معارضة الغير بهذا البطلان. وإذا وقع التصريح ببطلان الشركة أو بطلان الأعمال والمداولات تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة، فإن المؤسسين المتسببين في البطلان، وأعضاء مجلس الإدارة الأوائل يتحملون بالتضامن فيما بينهم مسؤولية الأضرار اللاحقة من جراء ذلك بالغير أو بالمساهمين.
المادة (183) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل من أصدر أسهم شركة وقع تأسيسها خلافا لأحكام الفصول من 160 إلى 178 من هذه المجلة.
المادة (184) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل شخص قبل عمدا مهام مراقب حصص عينية أو احتفظ بها خلافا لمقتضيات الفصل 174 من هذه المجلة.
المادة (185) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار كل رئيس مدير عام أو مدير عام لم يطالب في الوقت المناسب بتحرير رأس مال الشركة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 165 من هذه المجلة.
المادة (186) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وبخطية تتراوح بين ألف وعشرة آلاف دينار:
1) الأشخاص الذين يؤكدون صلب التصريح المنصوص عليه بالفصل 170 من هذه المجلة أن الاكتتابات برأس مال الشركة حقيقية بالرغم من علمهم بصوريتها، أو الذين يصرحون عن سوء نية بأن الأموال وقع تسديدها فعلا في حين أنها لم توضع بعد على ذمة الشركة.
2) الأشخاص الذين يتظاهرون باكتتابات أو بدفعات مصطنعة، أو يقومون عن سوء نية بالإعلان عن اكتتابات أو دفعات لا وجود لها للحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفعات.
3) الأشخاص الذين يتولون كذبا وعن سوء نية الإعلان عن انتماء أشخاص إلى الشركة، بأية صفة كانت، بغية الحصول على اكتتابات أو دفعات.
4) الأشخاص الذين يتسببون باستعمالهم للخزعبلات في تقدير إحدى الحصص العينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. لكن إذا لم تقع دعوة العموم للمساهمة بالادخار يكون العقاب المستوجب الخطية فقط.
المادة (187) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار كل من يضع في التداول أسهما لم يقع تحرير ربع قيمتها على الأقل، أو قبل انقضاء أجل منع تداولها.
المادة (188) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتولى إدارة الشركة خفية الاسم مجلس إدارة أو هيئة إدارة جماعية ومجلس مراقبة وفق الأحكام الواردة بهذه المجلة.
المادة (189) مجلة الشركات التجارية في تونس
يدير الشركة خفية الاسم مجلس إدارة يتركب من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثني عشر عضوا على الأكثر. ولا يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون من المساهمين إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
المادة (190) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعين أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية، للمدة التي حددها العقد التأسيسي والتي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات. ويمكن تجديد هذه التسمية إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن عزل أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت بقرار من الجلسة العامة العادية. وتعتبر باطلة كل تسمية وقعت خلافا لأحكام هذا الفصل. ولا يترتب عن ذلك، بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المسمى بشكل غير قانوني.
المادة (191) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن تسمية شخص معنوي عضوا بمجلس الإدارة. ويجب عليه أن يعين بمناسبة تسميته ممثلا دائما يخضع لنفس الشروط والالتزامات ويتحمل نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان عضو مجلس إدارة بصفته الشخصية مع بقاء الشخص المعنوي المعين له مسؤولا بالتضامن معه. وإذا فقد ممثل الشخص المعنوي صفته لأي سبب كان فإن ذلك الشخص المعنوي مطالب في نفس الوقت بتعويضه.
المادة (192) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للشخص الطبيعي أن يكون عضوا بمجلس إدارة لأكثر من ثماني شركات خفية الاسم مقرها الاجتماعي بالبلاد التونسية. ويجب على كل شخص طبيعي وجد نفسه مخالفا لمقتضيات الفقرة السابقة أن يتخلى عن عضوياته اللاحقة للعضويات الثماني الأولى في أجل ثلاثة أشهر مع إرجاع الأجور التي تسلمها دون أن يؤثر ذلك على صحة المداولات التي شارك فيها.
المادة (193) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن أن يكون أعضاء بمجلس الإدارة: – المفلسون الذين لم يستردوا حقوقهم بعد والقصر وفاقدو الأهلية، وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية. – الأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام أو القواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم. – الموظف الذي هو في خدمة الإدارة، إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.
المادة (194) مجلة الشركات التجارية في تونس
يبدأ مفعول التسمية بمجلس الإدارة بمجرد قبول العضوية به وعند الاقتضاء من تاريخ حضور أول اجتماعاته.
المادة (195) مجلة الشركات التجارية في تونس
في صورة شغور منصب بمجلس الإدارة بسبب وفاة أو استقالة عضو أو عدة أعضاء، فإنه يمكن لمجلس الإدارة بين جلستين عامتين أن يتولى القيام بتسميات مؤقتة للوصول إلى الحد الأدنى القانوني. ويخضع هذا التعيين لمصادقة الجلسة العامة العادية اللاحقة. وإذا أهمل مجلس الإدارة إجراء التعيينات المسموح بها أو دعوة الجلسة العامة للانعقاد، يمكن لكل مساهم أو مراقب الحسابات أن يطلب من القاضي الاستعجالي تعيين وكيل يكلف بدعوة الجلسة العامة للانعقاد بغرض إجراء التعيينات المسموح بها أو المصادقة على التعيينات المشار إليها بالفقرة السابقة.
المادة (196) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن يعين عضوا بمجلس الإدارة، الأجير بالشركة إلا إذا نص عقدها التأسيسي على خلاف ذلك. ولا يجوز للأجير الجمع بين الصفتين، إلا إذا كان عقد شغله سابقا لقرار تعيينه بخمس سنوات على الأقل وكان يباشر عملا فعليا بالشركة. ويعتبر باطلا كل تعيين وقع خرقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يترتب عن هذا البطلان بطلان المداولات التي شارك فيها عضو مجلس الإدارة المذكور.
المادة (197) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتمتع مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة في حدود موضوعها. إلا أنه لا يمكن لمجلس الإدارة أن يتدخل في سلطات الجلسات العامة للمساهمين المخصصة لهم بموجب القانون. ولا يمكن معارضة الغير بالتنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي التي تحد من سلطات مجلس الإدارة. وتلتزم الشركة في علاقاتها مع الغير بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتعلق بموضوع الشركة، إلا إذا أثبتت أن هذا الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز موضوعها الاجتماعي.
المادة (198) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمارس أعضاء مجلس الإدارة وظيفتهم ويعتنون بها عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. ويجب عليهم عدم إفشاء المعلومات التي تكتسي طابعا سريا حتى بعد انتهاء مهامهم. وعلى كل شخص آخر حضر أعمال مجلس الإدارة المحافظة على الطبيعة السرية للمعلومات التي اطلع عليها بتلك المناسبة.
المادة (199) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل. وكل تنصيص بالعقد التأسيسي على خلاف ذلك يعتبر باطلا. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع من ذلك. وفي صورة تعادل الأصوات، يقع ترجيح صوت رئيس الجلسة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
المادة (200) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للرئيس أو المدير العام ولا للمديرين العامين المساعدين وأعضاء مجلس الإدارة أن يعقدوا مع الشركة أو أن يلزموها مع الغير بالاتفاقات المذكورة بهذا الفصل، إلا إذا تحصلوا على ترخيص في ذلك من مجلس الإدارة وعلى مصادقة الجلسة العامة للمساهمين التي تجرى مداولاتها طبق الشروط المحددة بالعقد التأسيسي، وبعد تلقي تقرير من مراقبي الحسابات الذين يقع إعلامهم بتلك المصادقة فيما بعد. وهذه الاتفاقات هي: – القروض والتسبقات والدعم والضمانات والتأمينات مهما كان شكلها، التي تعقد لفائدة الغير أو المساهمين أو المسيرين أو أعضاء مجلس الإدارة وأزواج وأصول وفروع الأشخاص المذكورين أعلاه إضافة إلى كل شخص وسيط. – إحالة الأصول التجارية أو أحد العناصر المكونة لها. – الاقتراض الهام الذي يعقد لفائدة الشركة والذي يحدد العقد التأسيسي سقفه. – كراء الأصول التجارية. وتعفى من الترخيص والمصادقة المذكورين أعلاه الاتفاقات المتصلة بالأعمال الجارية يوميا والضرورية لتحقيق موضوع الشركة. كما لا تطبق هذه التراخيص والمصادقات على الشركات خفية الاسم التي تمارس نشاطا بنكيا باستثناء إحالة الأصل التجاري أو إحالة أحد عناصره أو كراء الأصول التجارية والتي تبقى خاضعة لقرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة طبقا للفصل 291 من هذه المجلة. ولا يجوز الطعن في الاتفاقات التي تصادق عليها الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة بحسب الحالات إلا في صورة التغرير. غير أن الاتفاقات التي تمتنع من المصادقة عليها تكون بالرغم عن ذلك نافذة المفعول إلا أن النتائج المحدثة للضرر التي تنشأ عنها يتحملها في صورة التغرير العضو في مجلس الإدارة الذي كان طرفا في العقد أو يتحملها مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
المادة (201) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعد مجلس الإدارة تحت مسؤوليته عند ختم كل سنة القوائم المالية طبق قانون نظام المحاسبة للمؤسسات. ويجب على مجلس الإدارة أن يرفق بالموازنة قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة. ويجب أن ترفق وثائق المحاسبة بتقرير سنوي مفصل حول تصرف الشركة تقدم للجلسة العامة. ويجب أن يعرض التقرير السنوي المفصل على مراقب الحسابات.
المادة (202) مجلة الشركات التجارية في تونس
كل امتياز محدد بالفصل 200 من هذه المجلة، منح بمقتضى الاتفاقات للرئيس أو المدير العام أو المدير العام المساعد وكذلك لعضو أو عدة أعضاء مجلس الإدارة، على حساب الشركة لا يعفيهم من المسؤولية. وبقطع النظر عن مسؤولية المعني بالأمر يمكن إبطال الاتفاقات المشار إليها بالفصل 200 من هذه المجلة والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة إذا كانت لها آثار مضرة بالشركة. وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول الاتفاق. وإذا وقع إخفاء ذلك الاتفاق فإن بداية احتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي اكتشف فيه ذلك الاتفاق. ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامة الذي يقع بناء على تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبو الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون إتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة، فإنه لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند احتساب النصاب القانوني واحتساب الأغلبية.
المادة (203) مجلة الشركات التجارية في تونس
يسهر مراقبو الحسابات وتحت مسؤوليتهم على احترام الأحكام الواردة بالفصول 200 و201 و202 من هذه المجلة.
المادة (204) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة أن تمنح أعضاء مجلس الإدارة مقابل ممارسة نشاطهم مبلغا ماليا يحدد سنويا في شكل منحة حضور. وتحمل هذه المنح على مصاريف استغلال الشركة.
المادة (205) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لمجلس الإدارة أن يسند منحا استثنائية عن المهمات أو الوكالات التي يكلف بها أعضاء مجلس الإدارة. وفي هذه الحالة تحمل المنح على مصاريف الاستغلال ويتم ذلك وفقا لإجراءات أحكام الفصلين 200 و202 من هذه المجلة.
المادة (206) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لأعضاء مجلس الإدارة أن يتلقوا من الشركة أي مقابل غير الذي نص عليه الفصلان 204 و205 من هذه المجلة. ويعتبر باطلا كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسـي.
المادة (207) مجلة الشركات التجارية في تونس
إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون طبقا لقواعد القانون العام بالتضامن بينهم تجاه الشركة أو الأجانب عنها عن أفعالهم المخالفة لمقتضيات هذه المجلة أو الأخطاء التي يرتكبونها في تصرفاتهم خصوصا إذا قاموا بتوزيع أرباح صورية أو لم يعارضوا في هذا التوزيع إلا إذا أثبتوا أنهم قد بذلوا في أعمالهم ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه.
المادة (208) مجلة الشركات التجارية في تونس
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا له صفة الرئيس المدير العام. ويجب أن يكون شخصا طبيعيا مساهما في الشركة وإلا اعتبر انتخابه باطلا. ويحدد مجلس الإدارة أجرة الرئيس المدير العام الذي يعين لمدة لا تتجاوز مدة عضويته بالمجلس ويمكن انتخابه مرة أو عدة مرات. كما يمكن لمجلس الإدارة عزله في أي وقت كان. ويعتبر باطلا كل شرط مخالف لذلك.
المادة (209) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لأي شخص أن يجمع بين أكثر من ثلاث خطط ينتدب إليها بصفة رئيس مجلس إدارة في الشركات خفية الاسم التي يكون مقرها بالبلاد التونسية وبشرط أن لا يكون لهذه الشركات موضوع اجتماعي واحد. وتعتبر باطلة كل تسمية مخالفة لأحكام الفقرة السابقة.
المادة (210)
يفوض مجلس الإدارة، في صورة العجز الوقتي لرئيسه أو في صورة وفاته، لأحد أعضائه مهمة الرئاسة. ويمنح هذا التفويض لأجل محدد بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويستمر التفويض في حالة الوفاة إلى تاريخ انتخاب رئيس جديد.
المادة (211) مجلة الشركات التجارية في تونس
يباشر رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة وهو الذي يمثلها في علاقاتها مع الغير. ويتمتع رئيس مجلس الإدارة بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة وفي حدود موضوعها، عدا السلطات التي منحها العقد التأسيسي صراحة للجلسات العامة للمساهمين أو السلطات التي خص بها مجلس الإدارة. غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس الإدارة التي تحدد هذه السلطات لا يمكن معارضة الغير بها وفقا للفقرة الأخيرة من الفصل 197 من هذه المجلة.
المادة (212) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لمجلس الإدارة أن يعين باقتراح من رئيسه مديرا عاما مساعدا أو عدة مديرين عامين مساعدين لمساعدة رئيس المجلس. ويضبط المجلس أجورهم. كما يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم في أي وقت كان بتعويض أو عزل من ذكر.
المادة (213) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعد الرئيس المدير العام للشركة تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة. وفي حالة تفليس الشركة يمكن للمحكمة إخضاع الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد للتحاجير التي رتبها القانون على التفليس، غير أنه يمكن للمحكمة أن تعفيه من هذه التحاجير إذا أثبت أن إفلاس الشركة لا يعزي إلى أخطاء فادحة ارتكبت في إدارة الشركة. وإذا تعذر على الرئيس المدير العام مباشرة مهامه، فإن المدير العام المساعد أو عضو مجلس الإدارة المفوض يتحمل المسؤولية المحددة بهذا الفصل عوضا عن الرئيس المدير العام وذلك في حدود نسبة ما أحيل إليه من تلك المهام.
المادة (214) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا أظهر التفليس عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب من أمين الفلسة أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا الرئيس المدير العام أو المدير العام المساعد أو المديرون العامون المساعدون أو أعضاء مجلس الإدارة أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو بدونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ويجب على من ذكر لإعفائهم من المسؤولية ومن تسديد العجز أن يثبتوا أنهم بذلوا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. وتسقط دعوى تسديد عجز الأصول بثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.
المادة (215) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للعقد التأسيسي للشركة أن يختار الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة. وفي هذه الصورة يقع ضبط الوظائف وتحديد المسؤوليات طبقا لأحكام الفصول من 216 إلى 221 من هذه المجلة.
المادة (216) مجلة الشركات التجارية في تونس
يقترح رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال المجلس ويستدعيه للاجتماع، ويرأس جلساته ويسهر على تحقيق الاختيارات التي حددها مجلس الإدارة. ويمكن لرئيس مجلس الإدارة في حالة وجود مانع أن يفوض مشمولاته لأحد أعضاء مجلس الإدارة ويقع هذا التفويض لمدة محدودة قابلة للتجديد. وإذا استحال على الرئيس هذا التفويض، يمكن لمجلس الإدارة أن يقوم بذلك آليا. ولا يعتبر رئيس مجلس الإدارة تاجرا في هذه الحالة خلافا لأحكام الفصل 213 من هذه المجلة، كما لا يخضع في صورة تفليس الشركة، إلى التحاجير المترتبة عن التفليس إلا إذا تداخل مباشرة في تسيير الشركة.
المادة (217) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعين مجلس الإدارة المدير العام للشركة لمدة محددة. وإذا كان المدير العام من بين أعضاء المجلس فإن مدة مهامه لا تتجاوز مدة نيابته. ويجب أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا. ويمكن لمجلس الإدارة إنهاء مهام المدير العام. يتولى المدير العام تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة مع مراعاة السلطات التي يخولها القانون صراحة للجلسات العامة للمساهمين ولمجلس الإدارة ولرئيسه. ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحق في التصويت إذا لم يكن عضوا بالمجلس. ويمكن لمجلس الإدارة أن يعين بطلب من المدير العام مديرا عاما مساعدا أو أكثر لإعانته. ويجوز للمدير العام إذا حصل له مانع أن يفوض كامل وظائفه أو بعضها إلى مدير عام مساعد على أن هذا التفويض القابل للتجديد يمنح دائما لمدة محدودة وإذا كان المدير العام في حالة لا يستطيع معها إسناد هذا التفويض فلمجلس الإدارة إسناده من تلقاء نفسه. وفي صورة عدم وجود مدير عام مساعد فإن مجلس الإدارة يتولى تعيين الشخص الذي يسند إليه التفويض. ويعد المدير العام تاجرا في مجال تطبيق أحكام هذه المجلة وفي حالة تفليس الشركة يكون المدير العام خاضعا للتحاجير التي يرتبها القانون على التفليس على أن المحكمة يمكنها أن تعفيه من التحاجير إذا أثبت أن التفليس لا يعزي إلى أخطاء فادحة في الإدارة العامة للشركة.
المادة (218) مجلة الشركات التجارية في تونس
يخضع المدير العام، في حالة إفلاس الشركة، إلى نفس الأحكام التي تضمنها الفصل 214 من هذه المجلة. ويتحمل المدير العام كل الالتزامات والمسؤوليات التي يتحملها أعضاء مجلس الإدارة أو رئيسه وفق ما نصت عليه المجلة باستثناء ما تضمنته الفقرة الأولى من الفصل 215 من هذه المجلة.
المادة (219) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنتهي مهام عضو مجلس الإدارة: – بانتهاء مدة تعيينه. – بحصول ظرف شخصي منعه من ممارسة مهامه. – بانحلال أو تغيير أو تصفية الشركة. – بتغيير شكل الشركة. – بالعزل. – بالاستقالة الاختيارية. ويجب إشهار توقف عضو مجلس الإدارة عن مهامه وفق الفصل 16 من هذه المجلة.
المادة (220) مجلة الشركات التجارية في تونس
تثير الشركة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة بناء على قرار من الجلسة العامة الذي يمكن اتخاذه ولو لم يكن موضوعه مدرجا بجدول أعمالها. ويجب أن ترفع هذه الدعوى في ظرف ثلاث سنوات تحسب بداية من تاريخ الكشف عن الفعل الضار غير أنه إذا وصف الفعل بالجناية فإن الدعوى تنقرض بمرور عشر سنوات. ويمكن للجلسة العامة أن تتصالح أو تتخلى في أي وقت من الأوقات عن الدعوى، وذلك شريطة عدم اعتراض المساهم أو المساهمين الذين يمسكون خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة. ويترتب عن قرار رفع الدعوى أو مواصلتها أو التصالح عزل أعضاء مجلس الإدارة المعنيين. ويمكن للمساهم أو المساهمين الماسكين خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة، أن يرفعوا، في إطار المصلحة المشتركة، دعوى مسؤولية ضد أعضاء مجلس الإدارة، من أجل خطأ ارتكبوه أثناء ممارستهم لمهامهم ولا يمكن للجلسة العامة أن تتخذ قرارا بالرجوع في الدعوى، ويعتبر باطلا، كل تنصيص مخالف بالعقد التأسيسي.
المادة (221) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الاستقالة عن سوء نية أو في وقت غير مناسب أو للتهرب من الصعوبات التي تمر بها الشركة ويتحمل مسؤولية الضرر المترتب مباشرة عن استقالته تلك.
المادة (222) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار، الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس الجلسة الذي لا يحرر محضر الجلسة أو لا يمسك دفترا خاصا يبقى بمقر الشركة يتضمن مداولات مجلس إدارتها.
المادة (223) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عام واحد ولا تتجاوز خمسة أعوام وبخطية من ألفين إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط: 1) أعضاء مجلس الإدارة الذين بدون إعداد قائمة للإحصاء أو باستعمال قائمات إحصاء مدلسة يباشرون توزيع أرباح صورية على المساهمين. 2) أعضاء مجلس الإدارة الذين يتعمدون ولو في صورة ما إذا لم يقع توزيع أرباح نشر موازنة غير مطابقة للواقع لإخفاء الحالة الحقيقية للشركة أو يتعمدون تقديمها للمساهمين. 3) أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد مكاسب الشركة أو سمعتها في غايات يعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لقضاء مآرب شخصية أو إيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها مباشرة أو بطريق غير مباشر صلات منفعة. 4) أعضاء مجلس الإدارة الذين يستعملون عن سوء قصد ما لهم من السلطة أو الأصوات التي لهم حق التصرف فيها في غايات ويعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة لبلوغ مآرب شخصية أو لإيثار شركة أخرى عليها تربطهم بها صلات منفعة على أي وجه من الوجوه.
المادة (224) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن ينص بالعقد التأسيسي لكل شركة خفية الاسم على أنها خاضعة للأحكام الواردة بالفصول من 225 إلى 257 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة، فإن الشركة تبقى خاضعة لمجموعة القواعد المنطبقة على الشركات خفية الاسم باستثناء تلك التي تم التنصيص عليها بالفصول من 189 إلى 221 من هذه المجلة. ويمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تقرر أثناء وجود الشركة اختيار هذا النمط من الإدارة أو التخلي عنه.
المادة (225) مجلة الشركات التجارية في تونس
يدير الشركة خفية الاسم هيئة إدارة جماعية تتحمل مسؤولية إدارتها وتباشر مهامها تحت رقابة مجلس مراقبة. ويمكن أن تتركب هيئة الإدارة الجماعية من فرد أو عدة أفراد لا يتجاوزون الخمسة ويجب أن يكونوا أشخاصا طبيعيين. كما يمكن أن تباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية من قبل شخص طبيعي واحد وذلك في الشركات خفية الاسم التي يقل رأس مالها عن مائة ألف دينار. وكل مخالفة لأحكام هذا الفصل ينجر عنها البطلان.
المادة (226) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعين مجلس المراقبة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لمدة أقصاها ست سنوات قابلة للتجديد إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع اختيار هؤلاء الأعضاء من خارج المساهمين. ويتولى مجلس المراقبة تعيين أحد أعضاء هيئة الإدارة الجماعية رئيسا لها. وإذا كان شخص واحد يباشر المهام المسندة لهيئة الإدارة الجماعية فإنه تطلق عليه صفة مدير عام وحيد. ويبدأ مفعول التسمية بهيئة الإدارة الجماعية بمجرد قبول العضوية به وعند الاقتضاء من تاريخ حضور أول اجتماعاته.
المادة (227) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة بناء على اقتراح من مجلس المراقبة عزل عضو هيئة الإدارة الجماعية. وإذا اتخذ قرار عزله دون سبب شرعي فإنه يمكن أن يؤدي إلى المطالبة بغرم الضرر. وإذا أبرم عضو هيئة الإدارة الجماعية عقد شغل مع الشركة فإن عزله من الهيئة لا يترتب عنه فسخ العقد.
المادة (228) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتولى مجلس المراقبة دون غيره ضبط طريقة ومقدار مكافأة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية. ويجب أن يسهر على أن تكون جملة المكافأة متناسبة مع مهام كل عضو ومتماشية مع الوضعية الاقتصادية والمالية للشركة.
المادة (229) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتمتع هيئة الإدارة الجماعية بسلطات موسعة للتصرف في كل الحالات باسم الشركة. فهي تتداول وتتخذ قراراتها حسب الشروط الواردة بالعقد التأسيسي. وتباشر هيئة الإدارة الجماعية سلطاتها في حدود موضوع الشركة ما عدا السلطات التي منحها القانون صراحة لمجلس المراقبة أو للجلسات العامة. وفي علاقاتها مع الغير تكون الشركة ملزمة بأعمال هيئة الإدارة الجماعية التي لا تدخل في موضوع الشركة. غير أن التنصيصات الواردة بالعقد التأسيسي أو قرارات مجلس المراقبة التي تحد من هذه السلطات لا يمكن معارضة الغير بها إلا إذا ثبت أن هذا الغير علم أو ما كان ليجهل أن هذا العمل يتجاوز موضوع الشركة. ولا يعارض الغير بالتحديدات التي تنص عليها العقود التأسيسية لسلطات هيئة الإدارة الجماعية.
المادة (230) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن تغيير المقر الاجتماعي للشركة إلا بقرار صادر عن مجلس المراقبة تقع المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة العادية الموالية.
المادة (231) مجلة الشركات التجارية في تونس
يباشر أعضاء هيئة الإدارة الجماعية مهامهم ويعتنون بها عناية صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. ويجب عليهم المحافظة على سر المعاملات التي اطلعوا عليها بمناسبة نشاطهم بالهيئة. ويعتبر عضو هيئة الإدارة الجماعية الذي يخل بواجباته مسؤولا إزاء الشركة عن تعويض الأضرار اللاحقة بها ولو صادق مجلس المراقبة على تلك الأعمال المضرة بها. ويعفى عضو هيئة الإدارة الجماعية من واجب التعويض إذا استند في عمله على قرار قانوني صادر عن الجلسة العامة.
المادة (232) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتولى رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام الوحيد تمثيل الشركة في علاقاتها مع الغير. ويمكن للعقد التأسيسي أن يمنح مجلس المراقبة حق إسناد تمثيل الشركة إلى عضو أو عدة أعضاء هيئة الإدارة الجماعية يطلق عليهم في هذه الحالة صفة مدير عام. وكل شرط بالعقد التأسيسي يحد من سلطة تمثيل الشركة لا يعارض به الغير.
المادة (233) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لأي عضو أن ينتمي في نفس الوقت إلى أكثر من ثلاث هيئات للإدارة الجماعية أو يباشر مهام مدير عام وحيد في أكثر من ثلاث شركات خفية الاسم يكون مقرها بالبلاد التونسية. ويجب على العضو بهيئة الإدارة الجماعية أو المدير العام أن لا يقبل تعيينه بهيئة الإدارة الجماعية أو مدير عام وحيد لشركة أخرى إلا بشرط أن يكون مرخصا له في ذلك من قبل مجلس المراقبة. وإذا أخل أحد أعضاء مجلس المراقبة بهذا التحجير فإنه يمكن للشركة مطالبته بتعويض الأضرار. وتنقضي حقوق الشركة بعد مضي ثلاثة أشهر بداية من وقوع العلم لأعضاء مجلس المراقبة بجمع المهام. كما تنقضي تلك الحقوق، بدون اعتبار هذا الإعلام، بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ الشروع في الجمع.
المادة (234) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا كانت الشركة خاضعة لأحكام الفصول من 225 إلى 259 فإن أعضاء هيئة الإدارة الجماعية يكونون خاضعين لنفس مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 202 و207 و214 و220 من هذه المجلة.
المادة (235) مجلة الشركات التجارية في تونس
يباشر مجلس المراقبة الرقابة المستمرة على تصرف الشركة الذي تتولاه هيئة الإدارة الجماعية. ويقوم مجلس المراقبة، في أي وقت من السنة، بأعمال المراقبة التي يراها مناسبة ويمكن أن يطلب مده بالوثائق التي يرى أنها ضرورية لإنجاز مهامه. ويجب على هيئة الإدارة الجماعية أن تعرض على مجلس المراقبة تقريرا كتابيا مرة في الثلاثة أشهر على الأقل. وعليها أن تعرض على مجلس المراقبة بعد ختم كل سنة وفي أجل ثلاثة أشهر قصد الرقابة والتدقيق تقريرها المتعلق بالتصرف في الحسابات السنوية. ويعرض مجلس المراقبة على الجلسة العامة ملاحظاته حول تقرير هيئة الإدارة الجماعية وكذلك حول الحسابات السنوية.
المادة (236) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتركب مجلس المراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثني عشر عضوا على الأكثر.
المادة (237) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على كل عضو مجلس مراقبة أن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة يحددها العقد التأسيسي. وإذا كان عضو مجلس المراقبة غير مالك، يوم وقوع تعيينه، لعدد من الأسهم المحددة أو إذا لم يعد، أثناء قيامه بمهامه، مالكا لها فإنه يعتبر مستقيلا تلقائيا إذا لم يتول تسوية وضعيته في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينه.
المادة (238) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لأي عضو في مجلس مراقبة الشركة أن يكون في نفس الوقت عضوا بهيئة الإدارة الجماعية لنفس الشركة.
المادة (239) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعين أعضاء مجلس المراقبة من الجلسة العامة التأسيسية أو الجلسة العامة العادية للمدة التي حددها العقد التأسيسي والتي لا يمكن أن تتجاوز ثلاث سنوات. وفي حالة اندماج أو انقسام الشركة، يقع تعيينهم من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للمدة المذكورة. ويمكن تجديد تسمية أعضاء مجلس المراقبة إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويمكن أن يقع عزلهم في أي وقت من قبل الجلسة العامة العادية. وتعتبر باطلة كل تسمية وقعت خرقا لأحكام هذا الفصل ما عدا التعيين الواقع وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل 243 من هذه المجلة. ولا يترتب على ذلك بطلان المداولات التي شارك فيها العضو المسمى بشكل غير قانوني.
المادة (240) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن تعيين شخص معنوي بمجلس المراقبة. وأثناء تعيينه يجب أن يسمى ممثلا دائما له الذي يكون خاضعا لنفس الشروط والالتزامات ومتحملا باسمه نفس المسؤوليات المدنية والجزائية كما لو كان عضوا بالمجلس بقطع النظر عن المسؤولية بالتضامن للشخص المعنوي الذي يمثله. وإذا تولى الشخص المعنوي عزل ممثله يجب عليه في نفس الوقت تعويضه.
المادة (241) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لشخص طبيعي الانتماء في نفس الوقت إلى أكثر من ثمانية مجالس مراقبة شركات خفية الاسم يوجد مقرها بالبلاد التونسية. وكل شخص طبيعي يتبوأ وكالة جديدة تكون مخالفة لأحكام الفقرة السابقة يجب أن يتخلى في أجل شهرين عن إحدى وكالاته وحتى يكون متطابقا مع التحديد القانوني. وبانتهاء الأجل المذكور يعتبر قد تخلى عن وكالته الجديدة ويجب عليه إرجاع المكافآت التي تحصل عليها بدون أن يقع الطعن من جراء ذلك في صحة المداولات التي شارك فيها ولا تنطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنوية.
المادة (242) مجلة الشركات التجارية في تونس
ينطبق كل تحديد لعدد المهام لعضو في مجلس الإدارة أو عضو في مجلس المراقبة التي يمكن أن تسند لشخص طبيعي واحد وفقا لأحكام الفصل 192 من هذه المجلة على الجمع بين مهام عضو بمجلس الإدارة وعضو بمجلس المراقبة. وينطبق على الجمع بين مهام الرئيس المدير العام والعضوية في هيئة الإدارة الجماعية والمدير العام الوحيد كل تحديد إلى ثلاثة الواقع بخصوص مهمة رئيس مجلس الإدارة أو عضو بهيئة الإدارة الجماعية أو مدير عام وحيد التي يمكن إسنادها إلى شخص طبيعي واحد في نفس الوقت عملا بأحكام الفصلين 209 و233 من هذه المجلة.
المادة (243) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة شغور، إثر وفاة أو استقالة، لمقعد أو لعدة مقاعد أعضاء مجلس المراقبة، فإن هذا المجلس يمكنه بين جلستين عامتين أن يتولى إجراء تعيين بصفة مؤقتة. وعندما يصبح عدد أعضاء مجلس المراقبة أقل من الحد الأدنى القانوني يجب على هيئة الإدارة الجماعية دعوة الجلسة العامة العادية توا قصد إكمال النقص الحاصل في عدد أعضاء مجلس المراقبة. ويخضع التعيين المجرى من قبل المجلس وفق الفقرة الأولى من هذا الفصل إلى مصادقة الجلسة العامة الموالية. وإذا تعذرت المصادقة فإن المداولات المتخذة والأعمال المجراة سابقا من قبل المجلس لا تعد صحيحة. وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيين المطلوب أو إذا لم تقع دعوة الجلسة العامة فإنه يحق لكل من يهمه الأمر طلب تعيين وكيل مكلف بدعوة الجلسة العامة للقيام بالتعيين أو المصادقة على التعيين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
المادة (244) مجلة الشركات التجارية في تونس
ينتخب مجلس المراقبة من بين أعضائه رئيسا ونائبا للرئيس يعهد لهما دعوة المجلس وتسيير المداولات. ويمكن للمجلس تحديد منحهما. ويكون الرئيس ونائب رئيس مجلس المراقبة شخصين طبيعيين وإلا كان تعيينهما باطلا. ويباشران مهامهما طيلة مدة نيابة مجلس المراقبة.
المادة (245) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تكون مداولات مجلس المراقبة قانونية إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل. وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين أو الممثلين إلا إذا نص العقد التأسيسي على أغلبية أرفع. ويرجح صوت الرئيس في حالة تساوي الأصوات إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك.
المادة (246) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لمجلس المراقبة إسناد منح استثنائية لمهمات أو وكالات وقع تكليف أعضاء المجلس بها. وفي هذه الحالة، تحمل المنح على مصاريف الاستغلال ويتم ذلك وفقا لأحكام الفصلين 204 و205 من هذه المجلة.
المادة (247) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن أن يتسلم أعضاء مجلس المراقبة من الشركة أية منحة قارة أو غير قارة إلا تلك التي وقع التنصيص عليها بالفصل 246 من هذه المجلة.
المادة (248) مجلة الشركات التجارية في تونس
يخضع كل اتفاق واقع بين الشركة وأحد أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة لأحكام الفصل 200 من هذه المجلة.
المادة (249) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على كل عضو بهيئة الإدارة الجماعية أو بمجلس المراقبة إعلام مجلس المراقبة بكل اتفاق تنطبق عليه أحكام الفصل 200 من هذه المجلة فور حصول العلم له بذلك. وإذا كان عضوا بمجلس المراقبة فإنه لا يمكنه المشاركة في التصويت على الترخيص المطلوب ولا يحتسب صوته في النصاب القانوني لتقدير الأغلبية.
المادة (250) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنتج الاتفاقات سواء التي تمت المصادقة عليها أو وقع رفضها من الجلسة العامة آثارها إزاء الغير إلا إذا وقع إبطالها من أجل التغرير. يمكن أن تحمل على عضو مجلس المراقبة أو عضو هيئة الإدارة الجماعية المعني بالأمر وعند الاقتضاء على بقية أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، آثار الاتفاقات الواقع رفضها من الجلسة العامة والتي ألحقت أضرارا بالشركة ولو مع انعدام التغرير.
المادة (251) مجلة الشركات التجارية في تونس
بقطع النظر عن مسؤولية المعني بالأمر يمكن إبطال الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من هذه المجلة والتي وقع إبرامها دون ترخيص مسبق من قبل مجلس الإدارة إذا كان لها آثار مضرة بالشركة. وتسقط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ حصول الاتفاق. وإذا وقع إخفاؤه فإن بداية احتساب أجل السقوط يقع تأجيلها إلى اليوم الذي اكتشف فيه ذلك الاتفاق. ويمكن تلافي البطلان بواسطة تصويت الجلسة العامة الذي يقع بناء على تقرير خاص يعده مراقب أو مراقبو الحسابات ويعرضون فيه الأسباب التي حالت دون إتباع إجراءات الترخيص. وفي هذه الحالة فإنه لا يمكن للمعني بالأمر أن يشارك في التصويت ولا تؤخذ أسهمه عند احتساب النصاب القانوني واحتساب الأغلبية.
المادة (252) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحجر على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة، من غير الأشخاص المعنوية، طلب قروض، بأي شكل من الأشكال، من الشركة أو الحصول على تغطية مالية منها في حساب جار أو غيره أو الحصول منها على ضمان أو كفالة لالتزاماتهم إزاء الغير وإلا كان العقد باطلا. غير أنه إذا كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكية أو مالية فإن هذا التحجير لا ينطبق على العمليات الجارية الناجمة عن تعاطي هذا النشاط والتي تمت في ظروف عادية. وينطبق نفس التحجير على الممثلين الدائمين للأشخاص المعنوية الأعضاء في مجلس المراقبة. وتنطبق أيضا على قرين وأصول وفروع الأشخاص المنصوص عليهم بهذا الفصل وكذلك على كل شخص متداخل.
المادة (253) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة وكذلك كل شخص وقعت دعوته لحضور جلسات هذه الهياكل الالتزام بالتكتم فيما يتعلق بالمعلومات التي لها صبغة سرية كلما وصفها بذلك رئيس الجلسة.
المادة (254) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا أظهر التفليس عجزا في الأصول يمكن للمحكمة بطلب معلل من أمين الفلسة أن تقرر أن ديون الشركة يتحملها كليا أو جزئيا رئيس هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاؤها أو كل مسير فعلي آخر وبالتضامن فيما بينهم أو بدونه إلى حد المبلغ الذي تعينه المحكمة. ويجب على من ذكر لإعفائهم من المسؤولية ومن تسديد العجز أن يثبتوا أنهم بذلوا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يبذله صاحب المؤسسة المتبصر والوكيل النزيه. وتسقط دعوى تسديد عجز الأصول بثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالتفليس.
المادة (255) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون أعضاء مجلس المراقبة مسؤولين عن أخطائهم الشخصية المرتكبة عند تنفيذ مهامهم. ولا يتحملون أية مسؤولية بسبب أعمال التصرف والنتائج الناجمة عنها. ويمكن أن يصرح بمسؤوليتهم المدنية عن الجنح التي يقترفها أعضاء هيئة الإدارة الجماعية إذا علموا بها ولم يكشفوا عنها للجلسة العامة. وتنطبق أحكام الفصل 220 من هذه المجلة.
المادة (256) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن أن يكون أعضاء بهيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة المفلسون الذين لم يستردوا حقوقهم بعد والقصر فاقدو الأهلية. وكذلك الأشخاص المحكوم عليهم بالإدانة مع تحجير ممارسة وظائف عمومية، والأشخاص الذين وقعت إدانتهم من أجل جناية أو جنحة ماسة بالأخلاق العامة أو النظام العام والقواعد المنظمة للشركات وكذلك الذين لا يستطيعون ممارسة التجارة بحكم مهنهم. ولا يمكن أيضا أن يكون عضوا في هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة الموظف الذي هو في خدمة الإدارة، إلا في صورة وجود ترخيص خاص من وزارة الإشراف.
المادة (257) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنطبق العقوبات المنصوص عليها بهذه المجلة بالنسبة إلى الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة، كل حسب صلاحياته الخاصة، على أعضاء هيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس المراقبة للشركات خفية الاسم الخاضعة لأحكام الفصول من 224 إلى 256 من هذه المجلة.
المادة (258) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحقق مراقب الحسابات، وتحت مسؤوليته في سلامة حسابات الشركة ويضمن نزاهتها طبق الأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل. ويسهر على احترام الأحكام المنصوص عليها بالفصول من 12 إلى 16 من هذه المجلة، ويجب عليه إبلاغ الجلسة العامة السنوية بواسطة تقرير كل خرق لأحكام هذه الفصول. ويجب اختياره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمين بجداول هيئة الخبراء المحاسبين غير أنه يمكن للشركات التي يكون رقم معاملاتها أقل من مبلغ يقع تحديده بقرار من الوزير المكلف بالمالية أن تختار مراقبا أو عدة مراقبي حسابات سواء من بين المرسمين بجدول الهيئة أو من بين أحد المختصين في الحسابية.
المادة (259) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن يتولى مهام مراقب الحسابات أشخاص طبيعيون أو شركات مراقبي الحسابات وفق أحكام القانون المتعلق بمهنة الخبراء المحاسبين. ويمسك مراقب الحسابات دفترا خاصا طبق أحكام القانون المذكور.
المادة (260) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن تعين الجلسة العامة للمساهمين مراقبا أو مراقبين للحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ولا يمكن للجلسة العامة أن تعزل مراقب أو مراقبي الحسابات قبل نهاية مدة تعيينهم إلا إذا ثبت ارتكابهم خطأ فادحا أثناء ممارستهم لمهامهم.
المادة (261) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة عدم تعيين مراقبين من طرف الجلسة العامة أو إذا تعذر على واحد منهم أو أكثر أداء مهمته أو امتنع عن أدائها يقع تعيينهم أو تعويضهم بمقتضى قرار من القاضي الاستعجالي بالمحكمة التي بدائرتها مقر الشركة وذلك بطلب من كل من يهمه الأمر مع وجوب استدعاء أعضاء مجلس الإدارة. لا يبقى المراقب الذي تعينه الجلسة العامة أو القاضي الاستعجالي عوضا عن غيره في مهامه إلا المدة المتبقية.
المادة (262) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يجوز تعيين مراقبي الحسابات من بين: 1- أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو مقدمي الحصص العينية وأقارب هؤلاء جميعا لغاية الدرجة الرابعة. 2- الأشخاص الذين يتقاضون بأي وجه من الوجوه بموجب المهام التي يباشرونها عدا مهمة مراقب أجرا أو مكافأة من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الشركة أو من أية مؤسسة تملك عشر رأس مال الشركة أو تملك الشركة العشر على الأقل من رأس مالها. 3- الأشخاص الذين يحجر عليهم تولي وظيفة عضو بمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الأشخاص الذين فقدوا مؤهلاتهم لمباشرة هذه المهام. 4- أزواج الأشخاص المذكورين. وإذا توفر في شخص الجمع أثناء قيامه بمهمة المراقبة بين صفته وإحدى الصفات المذكورة أعلاه فيجب عليه التخلي حالا عن مباشرة وظائفه وإعلام مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بذلك خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث السبب المانع.
المادة (263) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن تعيين مراقبي الحسابات أعضاء بمجلس إدارة الشركات أو بهيئة إدارتها الجماعية التي يراقبونها، طيلة الخمس سنوات الموالية لنهاية مباشرتهم لمهامهم بالشركة. ويعتبر باطلا وملغي كل تعيين لمراقب حسابات مخالف لهذا الفصل وللفصول 258 و259 و260 من هذه المجلة وينجر عن هذا التعيين تسليط خطية مالية ضد الشركة المخالفة تكون قيمتها ألفي دينار على الأقل وعشرين ألف دينار على الأكثر كما تسلط نفس العقوبة على الشركة في صورة عدم تعيين مراقب للحسابات من قبل جلستها العامة.
المادة (264) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للقاضي الاستعجالي إعفاء مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين، لسبب مشروع بطلب من: – النيابة العمومية. – مجلس الإدارة. – مساهم أو عدة مساهمين حائزين على خمسة عشر بالمائة من رأس مال الشركة على الأقل. – هيئة السوق المالية بالنسبة إلى الشركات المساهمة العامة. وعند الإعفاء يتم تعويض المراقب المعفى من قبل الجلسة العامة أو القاضي بحسب الحالات.
المادة (265) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لمراقبي الحسابات قبض أية أجرة أخرى زائدة عن أجرتهم القانونية أو الاستفادة من أي امتياز بواسطة أي اتفاق. ويجب إعلام هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بكل تعيين لمراقب أو مراقبين مهما كانت طرق ذلك التعيين وذلك بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ من قبل الرئيس المدير العام أو هيئة الإدارة الجماعية للشركة المعنية بالأمر ومن قبل مراقب أو مراقبي الحسابات المعينين وذلك في ظرف عشرة أيام ابتداء من تاريخ اجتماع الجلسة العامة التي قامت بالتعيين بالنسبة إلى الرئيس المدير العام أو هيئة الإدارة الجماعية وابتداء من تاريخ القبول بالنسبة إلى المراقب أو مراقبي الحسابات. ويجب أن ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية كل تعيين أو تجديد لنيابة مراقب الحسابات وذلك في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التعيين أو التجديد.
المادة (266) مجلة الشركات التجارية في تونس
توكل لمراقب أو مراقبي الحسابات مهمة مراجعة الدفاتر والخزانة والأوراق التجارية والقيم المالية للشركة ومراقبة صحة وصدق الإحصاءات والقوائم المالية والتحقق من صحة المعلومات التي تضمنها تقرير مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية عن حسابات الشركة. ويصادق مراقبو الحسابات على صحة ومصداقية الحسابات السنوية طبقا للقانون المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات الجاري به العمل. ويجري مراقبو الحسابات كل عمليات المراقبة والفحص التي يرونها ملائمة دون تدخل في إدارة الشركة. ويحق لهم الحصول على كل الوثائق التي يعتبرونها ضرورية لمباشرة مهامهم وخاصة منها العقود والدفاتر ومستندات المحاسبة وسجلات المحاضر والجداول البنكية. ويمكن إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا الفصل داخل الشركات سواء كانت شركات رئيسية أو شركات فرعية على معنى القوانين الجاري بها العمل. كما يمكن لمراقبي الحسابات جمع كل المعلومات اللازمة لمباشرة مهامهم من الغير ممن قام بعمليات تم التعاقد فيها مع الشركة أو لحسابها بعد الحصول على إذن في ذلك من القاضي المختص عند الاقتضاء.
المادة (267) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لمراقبي الحسابات لإنجاز مهامهم وتحت مسؤوليتهم أن يستعينوا أو أن يوكلوا تمثيلهم لمساعد أو لعدة مساعدين من اختيارهم ومن المحرزين على شهادة الأستاذية، على أن يتولوا الإدلاء بأسمائهم للشركة، ويكون لهؤلاء نفس حقوق التحري التي تكون لمراقبي الحسابات.
المادة (268) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات الذين استحال عليهم تنفيذ مهامهم، إشعار الشركة بذلك وإرجاع الوثائق التي بحوزتهم إليها مرفقة بتقرير معلل في ظرف شهر من تاريخ الاستحالة وإعلام مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في نفس الأجل.
المادة (269) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على مراقبي الحسابات تقديم تقريرهم في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغهم القوائم المالية للشركة. وإذا رأى أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية تعديل الحسابات السنوية للشركة بناء على ملاحظات المراقبين، فإنه يجب على هؤلاء مراجعة تقريرهم في ضوء تلك الملاحظات. وفي صورة تعدد مراقبي الحسابات، وعند اختلافهم في الرأي يجب إعداد تقرير مشترك يتضمن وجهة نظر كل واحد منهم. ويجب أن يتضمن تقرير مراقبي الحسابات رأيهم الصريح بكونهم قاموا بمراقبة مدققة والتنصيص صراحة على المصادقة على الحسابات أو على المصادقة المضمنة باحتراز أو على رفض المصادقة ويعتبر باطلا وملغي كل تقرير مراقب حسابات لا يحتوي على قرار صريح أو إذا كانت الاحترازات التي تضمنها مقدمه بصفة غير جلية وغير كاملة.
المادة (270) مجلة الشركات التجارية في تونس
مع مراعاة أحكام الفصل السابق يكون مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم والخبراء ملزمين بعدم إفشاء السر المهني بخصوص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يحصل لهم العلم بها بسبب مباشرتهم لمهامهم. ويجب على مراقبي الحسابات أن يلفتوا نظر الجلسة العامة إلى ما وقفوا عليه من إخلالات بالتراتيب أو أشياء غير صحيحة خلال تأدية مهامهم. وهم مطالبون أيضا بإعلام وكيل الجمهورية بما يبلغ إلى علمهم من أفعال مكونة لجرائم دون أن يترتب عن ذلك أية مسؤولية من أجل إفشاء السر المهني.
المادة (271) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من ألف ومائتين إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مراقب حسابات يتعمد إعطاء أو تأييد معلومات كاذبة عن حالة الشركة أو لم يعلم وكيل الجمهورية بالجرائم التي بلغ له العلم بها. وتنطبق على المراقبين أحكام القانون الجنائي المتعلقة بإفشاء السر المهني.
المادة (272) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون مراقبو الحسابات مسؤولين تجاه الشركة والغير عن النتائج الضارة الناجمة عن الأخطاء أو الإهمال المرتكب من قبلهم أثناء تأدية مهامهم. ولا يكونون مسؤولين مدنيا عن الجرائم التي يرتكبها أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية، إلا إذا لم يكشفوا عنها في تقريرهم للجلسة العامة بعد علمهم بها.
المادة (273) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنقضي دعاوى المسؤولية ضد مراقبي الحسابات بمرور ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الكشف عن الفعل الضار. غير أنه، إذا وصف الفعل بالجناية، فإن الدعوى تنقضي بمرور عشر سنوات.
المادة (274) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون الجلسات العامة تأسيسية أو عادية أو خارقة للعادة. وتقع دعوتها للانعقاد طبق الأحكام الواردة بهذه المجلة.
المادة (275) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن تنعقد الجلسة العامة العادية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تلي ختم السنة المحاسبية وذلك: – لمراقبة أعمال التصرف بالشركة. – للمصادقة على حسابات السنة المنقضية حسب الحالة. – لاتخاذ القرارات بخصوص النتائج بعد الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقب الحسابات. ويكون باطلا قرار الجلسة العامة المتضمن المصادقة على الموازنة والحسابات إذا لم يكن مسبوقا بتقديم تقارير المراقبين في الحالات التي توجب وجود المراقب أو المراقبين.
المادة (276) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن تتم دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد عن طريق إعلان ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقادها. ويجب أن يذكر في الإعلان تاريخ الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
المادة (277) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتم دعوة الجلسة العامة للانعقاد عن طريق مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية وعند الضرورة يمكن دعوتها عن طريق:
1) مراقب أو مراقبي الحسابات.
2) وكيل معين من المحكمة بطلب من كل من يهمه الأمر، في حالة التأكد، أو بطلب من مساهم أو عدة مساهمين يكون مجموع مساهمتهم خمسة عشر بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة.
3) المصفي.
4) المساهمين الذين لهم الأغلبية في رأس المال أو في حقوق التصويت بعد عرض عمومي للبيع أو للمبادلة أو بعد إحالة كتلة مراقبة. وتعقد الجلسات العامة للمساهمين اجتماعاتها بالمقر الاجتماعي للشركة أو بأي مكان آخر بالبلاد التونسية إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. وكل جلسة تدعى خلافا للصيغ المبينة سابقا يمكن إبطالها. غير أن دعوى البطلان لا تقبل إذا كان جميع المساهمين حاضرين أصالة أو عن طريق من يمثلهم.
المادة (278) مجلة الشركات التجارية في تونس
تتخذ الجلسة العامة العادية جميع القرارات عدا تلك المتعلقة بالمواضيع الواردة بالفصول من 291 إلى 295 والفصلين 298 و300 والفصول من 307 إلى 310 من هذه المجلة. ولا تكون مداولات الجلسة العامة الأولى صحيحة إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أصالة أو بواسطة من يمثلهم يملكون ثلث الأسهم على الأقل التي لها حق التصويت. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تعقد جلسة عامة، دون التوقف على توفر أي نصاب قانوني معين. ويجب احترام أجل خمسة عشر يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية. وتنظر الجلسة العامة بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين أصالة أو بواسطة من يمثلهم. ويجوز لكل مساهم التصويت بالمراسلة أو بواسطة أي شخص يستظهر بتوكيل خاص. وفي صورة التصويت بالمراسلة يجب على الشركة أن تضع على ذمة المساهمين مطبوعة خاصة لهذا الغرض. ولا يكون التصويت بهذه الطريقة صحيحا إلا إذا كان الإمضاء بالمطبوعة معرفا به. ولا تحسب إلا الأصوات التي تتصل بها الشركة قبل انقضاء اليوم السابق عن اجتماع الجلسة العامة. ويجب أن يوجه التصويت بالمراسلة إلى الشركة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.
المادة (279) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن يشترط بالعقد التأسيسي حد أدنى من الأسهم للمشاركة في الجلسات العامة العادية بدون أن يكون هذا العدد أكثر من عشرة أسهم. ويمكن لعدة مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط بالعقد التأسيسي وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.
المادة (280) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أن تضع قبل خمسة عشر يوما على الأقل من موعد الجلسة الوثائق اللازمة على ذمة المساهمين بمقر الشركة لتمكينهم من اتخاذ قراراتهم وهم على بينة من الأمر وإبداء رأيهم في إدارة وسير أعمال الشركة.
المادة (281) مجلة الشركات التجارية في تونس
يترأس الجلسة العامة الشخص المعين بالعقد التأسيسي، وعند التعذر تسند رئاستها إلى رئيس مجلس الإدارة أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وعند الاقتضاء تسند للمساهم الذي يتم اختياره بواسطة الشركاء الحاضرين. ويستعين رئيس الجلسة العامة بشخصين وبكاتب يكونون مكتب الجلسة يتم تعيينهم من قبل الحاضرين.
المادة (282) مجلة الشركات التجارية في تونس
قبل البدء في النظر في جدول الأعمال يجب إعداد ورقة للحضور تحتوي على بيان أسماء المساهمين أو نيابة كل واحد منهم ومقراتهم وعدد الأسهم الخاصة بهم أو الراجعة للغير الذي يمثلونه. ويجب على المساهمين الحاضرين أو وكلائهم التوقيع على ورقة الحضور ويجب أن يكون مشهودا فيها من مكتب الجلسة العامة بصحة هذا التوقيع وأن تودع بالمركز الرئيسي للشركة وأن يتمكن كل طالب من الاطلاع عليها. وبالاعتماد على القائمة التي تم وضعها، يضبط مجموع عدد المساهمين الحاضرين أصالة أو بالنيابة وكذلك مجموع مبلغ رأس المال الذي يملكونه مع تحديد قسط رأس مال الشركة الراجع إلى المساهمين الذين يتمتعون بحق التصويت.
المادة (283) مجلة الشركات التجارية في تونس
يضبط جدول أعمال الجلسات من قبل من صدر عنه الاستدعاء. غير أنه يمكن لمساهم واحد أو لعدة مساهمين يمثلون خمسة في المائة على الأقل من رأس المال طلب إضافة ترسيم مشاريع للمداولات بجدول الأعمال. وتدرج هذه المشاريع بجدول أعمال الجلسة العامة بعد أن يوجه المساهم أو المساهمون المذكورون إلى الشركة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويجب توجيه المطلب قبل انعقاد الجلسة العامة الأولى، ولا يمكن للجلسة العامة أن تنظر في مسائل غير مدرجة بجدول الأعمال. إلا أنه، وفي كل الظروف، يمكن للجلسة العامة عزل عضو أو عدة أعضاء من مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو أعضاء مجلس المراقبة وتعويضهم. ولا يمكن تغيير جدول أعمال الجلسة العامة عند القيام بدعوة ثانية.
المادة (284) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحق لكل مساهم يملك على الأقل عشرة بالمائة من رأس مال الشركة أن يحصل، في كل وقت على نسخ من وثائق الشركة المشار إليها بالفصل 201 من هذه المجلة والمتعلقة بالثلاث سنوات الأخيرة. وكذلك على نسخ من محاضر وأوراق حضور الاجتماعات التي تم عقدها خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة. وإذا رفضت الشركة تسليم بعض أو كل الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة فإنه يمكن للمساهم المذكور أعلاه أن يرفع الأمر إلى القاضي الاستعجالي.
المادة (285) مجلة الشركات التجارية في تونس
ينص محضر مداولات الجلسة العامة على ما يلي: – تاريخ ومكان انعقادها وطريقة دعوتها للانعقاد وجدول أعمالها وتشكيلة المكتب وعدد الأسهم المساهمة في التصويت وعدد النصاب. – الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة. – ملخص للمناقشات ونص القرارات التي أخضعت للتصويت ونتيجة ذلك. ويمضي أعضاء المكتب هذا المحضر، وإن امتنع أحدهم فينص على ذلك.
المادة (286) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحق لكل مساهم أن يحصل على قائمة المساهمين وفق الشروط والآجال التي حددها العقد التأسيسي وذلك قبل انعقاد أي جلسة عامة.
المادة (287) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون قابلة للإبطال كل مداولة لم تخصم من المرابيح الصافية بعد طرح الخسائر القابلة للتأجيل نسبة تساوي خمسة بالمائة بعنوان مدخرات قانونية. ويصبح هذا الخصم غير واجب قانونا إذا بلغ المدخر القانوني عشر رأس مال الشركة.
المادة (288) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن ينص العقد التأسيسي على تكوين مدخرات أخرى وتسديد حصة أو نسبة من المرابيح الصافية بعنوان مكافأة لفائدة أعضاء مجلس الإدارة. وتحدد حصة كل مساهم في المرابيح بقدر مشاركته في رأس مال الشركة. ويعتبر كل شرط مخالف بالعقد التأسيسي لاغيا. وتنقرض دعوى خلاص نسبة التوزيع في أجل خمس سنوات بداية من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي قررت نسبة التوزيع. ولا يمكن القيام بأي توزيع على المساهمين إذا كانت الأموال الذاتية للشركة أو أصبحت بمقتضى توزيع الأرباح أقل من مبلغ رأس المال بعد إضافة المدخرات التي حجر القانون أو العقد التأسيسي توزيعها.
المادة (289) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعتبر صوريا كل توزيع للمرابيح يتم خلافا للأحكام المذكورة أعلاه. ويحجر التنصيص صلب العقد التأسيسي على منح المساهمين فوائض ثابتة أو دورية. ولا يمكن للشركة أن تطلب من المساهمين إرجاع المرابيح إلا في الحالات التالية: – إذا وقع توزيع المرابيح خلافا لما نصت عليه الأحكام الواردة بالفصلين 288 و289 من هذه المجلة. – إذا تبين أن المساهمين على علم بصورية التوزيع أو لا يمكن لهم جهل ذلك بحكم ظروف الواقع.
المادة (290) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للمساهمين المالكين لعشرين بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأسيسي أو المضرة بمصالح الشركة والمتخذة لفائدة بعض المساهمين أو أحدهم أو لمصلحة الغير. وتنقرض دعوى الإبطال بمضي عام من تاريخ القرار أو إذا انعدم سبب الإبطال قبل تقديم الدعوى أو قبل يوم الحكم في الأصل ابتدائيا. ويجوز للمحكمة المتعهدة بالدعوى ولو من تلقاء نفسها تعيين أجل تلافي الإبطال. وتحمل المصاريف القانونية على المدعى عليه في صورة تلافي الإبطال بعد القيام بالدعوى. ويمكن للقاضي الاستعجالي أن يأمر بتقديم كفالة بنكية لضمان الأضرار المحتمل إلحاقها بالشركة.
المادة (291) مجلة الشركات التجارية في تونس
تختص الجلسة العامة الخارقة للعادة دون سواها بتنقيح العقد التأسيسي في جميع أحكامه، ويعتبر لاغيا كل شرط مخالف لذلك. ولا تعد مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا إذا كان المساهمون الحاضرون أو الممثلون الذين لهم الحق في التصويت يمسكون بمناسبة الدعوة الأولى للانعقاد نصف رأس مال الشركة على الأقل وثلثه بمناسبة الدعوة الثانية. وفي صورة عدم توفر النصاب الأخير، يمكن التمديد في أجل انعقاد الجلسة العامة لمدة لاحقة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ الدعوة لانعقادها، وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات المساهمين الحاضرين أو الممثلين الذين لهم الحق في التصويت.
المادة (292) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن الترفيع في رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة أو بالترفيع في القيمة الاسمية للأسهم الموجودة. ويقع تحرير الأسهم الجديدة إما نقدا أو بتعويضها بديون مالية ثابتة، حل أجلها ومعلومة المقدار بالنسبة إلى الشركة أو بإدماج المدخرات والمرابيح ومكافآت الإصدار أو بحصص عينية أو باستبدال رقاع. ويقرر الترفيع في رأس مال الشركة بالزيادة في القيمة الاسمية للأسهم بإجماع المساهمين إلا إذا كان الترفيع قد تحقق بإدماج مدخرات ومرابيح أو مكافآت إصدار.
المادة (293) مجلة الشركات التجارية في تونس
يقع الترفيع في رأس مال الشركة بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة وفق الشروط المنصوص عليها بهذه المجلة إلا إذا اقتضى شرط بالعقد التأسيسي خلاف ذلك ما لم يتناف هذا الشرط مع الأحكام القانونية الآمرة. ويتم إشهار هذا القرار وفق أحكام الفصل 163 من هذه المجلة.
المادة (294) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة أن تفوض لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية السلطات اللازمة لغرض تحقيق الزيادة في رأس المال مرة أو عدة مرات مع تحديد طرق إجراء تلك الزيادة ومعاينة تحقيقها وتنقيح العقد التأسيسي بما يلائم ذلك. ويجب أن تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ القرار المتخذ من الجلسة العامة الخارقة للعادة أو الترخيص فيها. غير أنه يجب تسديد ربع الزيادة في رأس مال الشركة في أجل ستة أشهر بداية من تاريخ الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررتها وعند التعذر فإن قرار الزيادة في رأس مال الشركة يصبح لاغيا. ويعتبر لاغيا كل شرط بالعقد التأسيسي يخول لمجلس الإدارة أو لهيئة الإدارة الجماعية سلطة اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال.
المادة (295) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب تحرير رأس مال الشركة كليا قبل كل إصدار لأسهم جديدة ويجب أن تحرر هذه الأسهم نقدا وإلا كانت العملية باطلة.
المادة (296) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون للمساهمين على نسبة مقدار الأسهم التي يملكونها حق الأفضلية في الاكتتاب بالأسهم النقدية التي يتم إصدارها لتحقيق زيادة في رأس المال وكل شرط مخالف لذلك يعتبر لاغيا. ويكون حق الأفضلية في الاكتتاب خلال مدة الاكتتاب قابلا للتداول إذا كان منفصلا عن الأسهم التي هي بنفسها قابلة للتداول. وفي الحالة المخالفة يكون ذلك الحق قابلا للإحالة بنفس الشروط المقررة للسهم ذاته. وللمساهمين التنازل بصفة فردية عن حقهم في الأفضلية في الاكتتاب.
المادة (297) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا كان بعض المساهمين لم يكتتبوا بالأسهم التي تخول لهم بمقتضى الأحكام التي سبق ذكرها حق الأفضلية فإن الأسهم غير المكتتب بها تسند للمساهمين الذين اكتتبوا بعدد من الأسهم يتجاوز العدد الذي كان يجوز لهم الاكتتاب به على وجه الأفضلية كل منهم بنسبة ما يملكه من رأس المال وبقدر ما طلبه.
المادة (298) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا لم تبلغ جملة الاكتتابات المحققة مجموع الزيادة في رأس مال الشركة. 1) يمكن حصر مقدار الزيادة في رأس مال الشركة في حدود مقدار الاكتتابات الحاصلة بشرط أن يبلغ هذا الأخير على الأقل ثلاثة أرباع الزيادة المقررة وأن تكون الجلسة العامة الخارقة للعادة التي قررت الزيادة المذكورة قد نصت صراحة على هذه الإمكانية. 2) يجوز إعادة توزيع الأسهم التي لم يقع اكتتابها، كليا أو جزئيا بين المساهمين، إلا إذا قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة خلاف ذلك. 3) يمكن عرض الأسهم التي لم يقع اكتتابها للعموم، كليا أو جزئيا، إذا قبلت الجلسة العامة الخارقة للعادة صراحة هذه الإمكانية.
المادة (299) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية استعمال الإمكانات المنصوص عليها بالفصل 298 من هذه المجلة أو البعض منها فقط حسب الترتيب الذي يحدده. ولا تتحقق الزيادة في رأس مال الشركة إذا لم يبلغ بعد ممارسة هذه الإمكانات مقدار الاكتتابات المقبوضة مجموع الزيادة في رأس المال أو ثلاثة أرباع هذه الزيادة في الحالة المنصوص عليها بالفصل السابق. غير أنه يمكن لمجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية بصفة آلية وفي جميع الحالات حصر الزيادة في رأس المال في مقدار الاكتتاب إذا كانت الأسهم التي لم يقع اكتتابها تمثل أقل من خمسة بالمائة من الزيادة في رأس المال. وكل قرار مخالف من مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية يعتبر لاغيا.
المادة (300) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر أو ترخص في زيادة رأس مال الشركة أن تحذف حق الأفضلية في الاكتتاب في مجموع الزيادة في رأس المال أو في جزء أو عدة أجزاء من هذه الزيادة. وتصادق وجوبا الجلسة المذكورة على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات المتعلق بالزيادة في رأس المال وبحذف حق الأفضلية المذكور وإلا تعتبر الزيادة باطلة.
المادة (301) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن أن تكون المدة المخصصة للمساهمين بالاكتتاب في زيادة رأس المال الحاصلة بطريقة إصدار أسهم نقدية في أية حالة أقل من خمسة عشر يوما. وتبتدئ هذه المدة من التاريخ الذي يعلن فيه للمساهمين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن حق الأفضلية الذي يملكونه وعن تاريخ افتتاح الاكتتاب وختمه وقيمة الأسهم عند إصدارها.
المادة (302) مجلة الشركات التجارية في تونس
قبل فتح الاكتتاب تقوم الشركة بإجراءات الإشهار التي نص عليها الفصل 163 وما بعده من هذه المجلة.
المادة (303) مجلة الشركات التجارية في تونس
يثبت عقد الاكتتاب ببطاقة اكتتاب توضع طبق الشروط المحددة بالفصول 167 و169 و178 وما بعده من هذه المجلة.
المادة (304) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحصل إثبات الاكتتاب وعمليات التحرير للمساهمة المقررة عند الترفيع في رأس مال الشركة بشهادة من المؤسسة المودعة لديها الأموال مقابل تقديم بطاقات الاكتتاب.
المادة (305) مجلة الشركات التجارية في تونس
يثبت دفع الأسهم مقابل تعويض الديون المالية التي حل خلاصها على الشركة بواسطة شهادة صادرة عن مجلس الإدارة مصادق عليها من قبل مراقب الحسابات وتقوم هذه الشهادة مقام البطاقة المنصوص عليها بالفصل 304 من هذه المجلة.
المادة (306) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعين مراقب أو عدة مراقبي حصص بطلب من مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية طبق أحكام الفصل 173 من هذه المجلة وذلك في حالة وجود مساهمة عينية. وتصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تقدير الحصص العينية ومتى تم ذلك فإنها تصرح بتحقيق الترفيع في رأس المال وإذا قامت تلك الجلسة بالتخفيض في تقدير الحصص العينية فإنه يشترط المصادقة الصريحة للمساهم بها. ولا يتحقق الترفيع في رأس المال في غياب ذلك. وتحرر جميع الأسهم المتعلقة بالحصص العينية كاملة عند إصدارها.
المادة (307) مجلة الشركات التجارية في تونس
تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة التخفيض في رأس المال وفق نفس الشروط المعتمدة عند تحوير العقد التأسيسي على إثر تقرير يعده مراقب الحسابات. ويجب أن يشير قرار الجلسة العامة المذكورة، إلى مبلغ التخفيض في رأس المال والهدف من التخفيض والإجراءات التي يتحتم على الشركة إتباعها لتحقيق ذلك، كما ينص على أجل التنفيذ وعند الاقتضاء على المبلغ المالي الذي سيدفع لأصحاب الأسهم. وإذا كان الهدف من التخفيض هو إعادة التوازن بين رأس المال وأصول الشركة التي انخفضت نتيجة للخسائر، فإن التخفيض يتحقق سواء بإنقاص عدد الأسهم أو الحط من قيمتها الاسمية مع احترام الامتيازات المرتبطة ببعض أصناف الأسهم بموجب القانون أو العقد التأسيسي. كل ذلك مع مراعاة مقتضيات الفصل 88 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.
المادة (308) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن يكون موضوع التخفيض في رأس المال إرجاع المساهمات والتخلي عن أسهم وقع الاكتتاب بها دون تحريرها وتكوين مدخر قانوني أو إعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها الذي انخفض نتيجة للخسائر. كما يمكن اللجوء إلى التخفيض في رأس المال بالنسبة إلى الشركة إذا بلغت الخسائر نصف الأموال الذاتية وتواصل نشاطها دون أن يعاد تجميع تلك الأصول.
المادة (309) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب إشهار قرار التخفيض في رأس المال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية في أجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ ذلك القرار.
المادة (310) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن اتخاذ قرار الحط من رأس مال الشركة إلى مستوى الصفر أو إلى ما أقل من رأس المال الأدنى القانوني، إلا بشرط تغيير شكل الشركة أو الترفيع في رأس مالها في نفس الوقت إلى أن يبلغ قيمة مساوية أو أرفع من رأس المال الأدنى القانوني.
المادة (311) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحق للدائنين الناشئة ديونهم قبل تاريخ أخر إشهار لقرار التخفيض في رأس المال أن يعارضوا في هذا التخفيض إلى أن يقع ضمان ديونهم التي لم يحل أجلها زمن الإشهار. ولا يتمتع بهذا الحق الدائنون الذين كانت ديونهم مضمونة الخلاص بشكل كاف. ويجب ممارسة حق الاعتراض في أجل شهر من تاريخ أخر إشهار لقرار التخفيض. ولا يترتب عن قرار التخفيض أي أثر إن لم تقدم الشركة للدائن ضمانا أو ما يقوم مقامه أو لم تعلمه بتوصلها بكفالة كافية لفائدته من قبل مؤسسة مختصة في إسناد القرض ومؤهلة قانونا لذلك بخصوص مقدار الدين الذي كان الدائن يمتلكه وطالما أن دعوى المطالبة بتحقيقه لم تنقرض.
المادة (312) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للدائنين الاعتراض على التخفيض في رأس مال الشركة في الحالات التالية: 1) إذا كان الهدف الوحيد من التخفيض في رأس المال هو إعادة التوازن بين أصول الشركة ورأس مالها الذي انخفض نتيجة للخسائر. 2) إذا كان الهدف من التخفيض تكوين مدخر قانوني. ويعتبر باطلا ولا أثر له كل تخفيض في رأس مال الشركة المقرر خلافا للفصول من 307 إلى 310 من هذه المجلة.
المادة (313) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بخطية من مائة وعشرين إلى ألفين ومائتي دينار الرئيس المدير العام والمدير العام وهيئة الإدارة الجماعية وأعضاء مجلس الإدارة الذين يخالفون أحكام الفصول من 291 إلى 310 من هذه المجلة. وتنسحب عقوبة الخطية المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل على الرئيس المدير العام والمدير العام وأعضاء مجلس الإدارة وهيئة الإدارة الجماعية والمراقبين الذين يتعمدون إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة في التقارير المنصوص عليها بالفصول المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وإذا كانت المخالفة مرتكبة عن طريق التدليس قصد حرمان المساهمين أو بعضهم من جزء من الحقوق التي يملكونها في الشركة فيعاقب المخالف زيادة على ما تقدم بالسجن من عام إلى خمسة أعوام.
المادة (314) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن تكون الأوراق المالية مهما كان نوعها، التي تصدرها الشركات خفية الاسم، اسمية ومضمنة بحسابات يمسكها الأشخاص المعنوية المصدرة أو وسيط مرخص له. ويحجر إصدار حصص الأرباح أو حصص التأسيس.
المادة (315) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على الشركة خفية الاسم أن تفتح بمقرها الاجتماعي أو لدى وسيط مرخص له حسابا لكل مالك لأوراق مالية يدون به اسمه وعنوانه، وعند الاقتضاء اسم من له حق الانتفاع وعنوانه، مع بيان عدد الأوراق التي يملكها. وتمسك الحساب الشركة المصدرة دون غيرها إذا كانت من غير شركات المساهمة العامة وتجسم الأوراق المالية بمجرد ترسيمها بذلك الحساب. وتسلم الشركة المصدرة أو الوسيط المرخص له شهادة في عدد الأوراق المالية التي يملكها المعني بها. ويجوز لكل مالك الاطلاع على الحسابات المذكورة. ويتم تداول الأوراق المالية عن طريق تحويلها من حساب إلى حساب آخر. وتكون الأوراق المالية غير قابلة للتجزئة تجاه الشركة المصدرة. وتطبق وجوبا على الشركات خفية الاسم الأحكام المتعلقة بالسوق المالية وخاصة تلك التي تطرح أوراقا وأدوات مالية للمساهمة العامة.
المادة (316) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعتبر أسهما نقدية: – الأسهم التي تسدد قيمتها بمال سائل أو بطريقة المقاصة أو التي تم إصدارها على إثر إدماج الأموال الاحتياطية أو الأرباح أو منح الإصدار في رأس المال. – الأسهم التي تكون قيمتها متأتية في جزء منها من إدماج الأموال الاحتياطية أو الأرباح أو منح الإصدار وفي جزء آخر من تحرير الحصص نقدا. وباستثناء الأسهم التي يقع تحريرها بمال سائل تكون الأسهم النقدية واجبة التحرير بأكملها عند الاكتتاب وكل سهم من غير النوع المذكور آنفا يعتبر سهما عينيا.
المادة (317) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن تخول الأسهم لمالكيها حقوقا مختلفة، والأسهم التي تمنح حقوقا متشابهة تشكل صنفا واحدا من الأسهم. ويخول كل سهم حق الاقتراع وفقا لأحكام هذه المجلة. ويمكن إنشاء هذه الأسهم سواء عند التأسيس أو عند الزيادة في رأس مال الشركة وكذلك بتحويل الأسهم العادية أو الرقاع التي تم إصدارها إلى هذا الصنف من الأسهم. وتكون القيمة الاسمية لتلك الأسهم مساوية لمثلها بالنسبة إلى الأسهم العادية.
المادة (318) مجلة الشركات التجارية في تونس
تظل الأسهم اسمية إلى أن يتم تحريرها كليا. يكون مالكو الأسهم والمحال لهم والمتداولون لها والمكتتبون بها ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع قيمتها. وكل مكتتب أو مساهم يحيل السند الذي يملكه يبقى ضامنا مدة عامين من تاريخ الإحالة، للوفاء بما لم يحل أجل دفعه من باقي قيمة السند. ولا تكون الأسهم الممثلة لحصص عينية قابلة للتداول إلا بعد مضي عامين على استكمال التأسيس القانوني للشركة ويجب خلال هذه المدة أن يقوم المديرون بالتنصيص على نوعها في تاريخ تكوين الشركة أو الزيادة في رأس المال.
المادة (319) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة اندماج شركة في أخرى بطريقة الاستيعاب أو إنشاء شركة جديدة تضم شركة أو عدة شركات كانت قائمة، أو في حالة مساهمة شركة في أخرى بما لها من جزء من عناصر أصولها فإن المنع من تداول الأسهم لا يكون نافذا على الأسهم العينية المسندة إلى شركة مساهمة كانت قائمة منذ عامين عند حصول الاندماج أو تقديم الحصة وكانت فيها الأسهم سابقا قابلة للتداول.
المادة (320) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تكون الأسهم قابلة للتداول إلا بعد ترسيم الشركة بالسجل التجاري. وفي حالة الزيادة في رأس المال تكون الأسهم قابلة للتداول من تاريخ تحقيق هذه الزيادة بصفة قانونية. وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى أن يتم ختم التصفية.
المادة (321) مجلة الشركات التجارية في تونس
باستثناء حالة الميراث أو الإحالة للقرين أو للأصول أو للفروع، فإنه يمكن إخضاع إحالة الأسهم لفائدة الغير، التي تصدرها شركة مساهمة خصوصية لموافقة الشركة بشرط أن ينص العقد التأسيسي على ذلك. وإذا وجد شرط الموافقة فإن طلب الحصول عليها المتضمن لأسماء وألقاب المحال لهم وعدد الأسهم التي ستشملها الإحالة والسعر المعروض يتم تبليغه إلى الشركة. وتحصل الموافقة إما صراحة عن طريق تبليغها أو بعدم الإجابة في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب. وإذا لم توافق الشركة على المحال له المقترح، فإن مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية ملزم في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الرفض بالسعي في شراء الأسهم بواسطة مساهم أو بواسطة الغير أو من الشركة نفسها مع موافقة المحيل ويكون في هذه الحالة بالتخفيض في رأس مالها بما يقابل تلك الأسهم. وفي حالة عدم الاتفاق بين الأطراف يتم تحديد سعر الأسهم بواسطة خبير يعين استعجاليا من قبل رئيس المحكمة التي يوجد بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة. وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة دون أن يتم الشراء فإن الموافقة تعتبر حاصلة. غير أنه يمكن التمديد في هذا الأجل بموجب قرار قضائي استعجالي.
المادة (322) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعتبر شروط الأفضلية والمصادقة لاغية في حالة التنفيذ ببورصة الأوراق المالية بسبب عدم تحرير قيمة الأسهم.
المادة (323) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة تداول أسهم شركة مساهمة خصوصية عن طريق وسطاء ببورصة الأوراق المالية وخلافا لأحكام الفصل 320 من هذه المجلة يجب على الشركة أن تمارس حقها في الموافقة خلال الأجل المنصوص عليه بالعقد التأسيسي والذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوم عمل ببورصة الأوراق المالية. وإذا لم توافق الشركة على المشتري يتحتم على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إيجاد أحد المساهمين أو الغير للقيام بشراء الأسهم وألا تتولى الشركة شراءها مقابل التخفيض من رأس مالها، وكل ذلك، في أجل ثلاثين يوم عمل بالسوق المالية من تاريخ تبليغ الرفض. ويكون السعر المعتمد هو نفس سعر المداولة الأولى الذي يدفع للمشتري الذي لم تقع الموافقة عليه. وإذا انقضى الأجل المنصوص عليه بالفقرة الثانية أعلاه دون أن يتم الشراء فإن الموافقة تعتبر حاصلة.
المادة (324) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا وافقت الشركة على رهن الأسهم بالشروط المنصوص عليها بالفصل 321 من هذه المجلة فإن هذه الموافقة تحمل على أنها ترخيص للمحال له في حالة البيع الإجباري للأسهم المرهونة.
المادة (325) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا امتنع المساهم عن تحرير المبالغ المتبقية من قيمة الأسهم التي اكتتب بها في الآجال المحددة من قبل مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية، فإن الشركة توجه له إنذارا بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وإذا انقضى شهر دون أن يترتب أي أثر عن هذا الإنذار، فإن الشركة تباشر بيع الأسهم المذكورة بالسوق المالية دون إذن قضائي. ويكون المساهم المخل بالتزاماته والمحال لهم المتتابعون والمكتتبون ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع باقي قيمة الأسهم التي لم يقع تحريرها. ويمكن للشركة تتبعهم سواء قبل البيع أو بعده أو في نفس الوقت للحصول على المبلغ المستحق والمصاريف المبذولة. ويحق للطرف الذي وفى للشركة بكامل المبالغ أن يرجع في كل ما سدده على المكتتبين وأصحاب الأسهم المتتالين في الدعوى. وكل مساهم أحال الأسهم التي يملكها يصبح غير ملزم بعد مضي عامين من إحالة هذه الأسهم ببورصة الأوراق المالية، بدفع ما لم تقع مطالبته به من باقي قيمتها.
المادة (326) مجلة الشركات التجارية في تونس
بانقضاء الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل 325 من هذه المجلة تتوقف الأسهم التي لم يتم تسديد مبالغها الحالة الأداء عن منح حق القبول والاقتراع في الجلسات العامة ويتم طرحها من حساب النصاب القانوني. كما يتم تعليق حق التمتع بجزء من المرابيح وحق الأفضلية في الاكتتاب في زيادات رأس المال المرتبطة بهذه الأسهم. ويمكن للمساهم أن يطلب دفع مناباته من المرابيح التي لم تسقط بمرور الزمن بعد تسديده لأصول المبالغ الواجبة الأداء مع فوائضها، ولا يمكن له أن يتمسك بحق الأفضلية في الاكتتاب في الزيادة في رأس المال بعد انقضاء الأجل المحدد لممارسة هذا الحق المنصوص عليه بالفصل 307 من هذه المجلة.
المادة (327) مجلة الشركات التجارية في تونس
إن الرقاع أوراق مالية قابلة للتداول تمثل حق المديونية. إن الرقاع التي هي من إصدار واحد والتي تكون لها نفس القيمة الاسمية تخول نفس الحقوق. لا يمكن أن تكون القيمة الاسمية للرقعة الواحدة أقل من خمسة دنانير. يقع إصدار الرقاع لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (328) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تنطبق أحكام هذه المجلة: – على الرقاع التي تصدرها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. – على الرقاع التي تصدرها الشركات غير المقيمة والبنوك التي تخضع إلى اتفاقية مصادق عليها بمقتضى قانون، عندما تكون جميع الرقاع التي هي من نفس الإصدار قد وقع اكتتابها بالعملة الأجنبية من قبل غير المقيمين.
المادة (329) مجلة الشركات التجارية في تونس
يقع إصدار الرقاع من قبل الشركات خفية الاسم حسب صيغ تضبط بأمر. وتسهر هيئة السوق المالية على احترام شروط الإصدار المنصوص عليها بالفصل 164 من هذه المجلة والصيغ المنصوص عليها بالفقرة السابقة. ويتمتع لهذا الغرض رئيس هيئة السوق المالية بجميع الحقوق في التتبعات العدلية.
المادة (330) مجلة الشركات التجارية في تونس
للجلسة العامة للمساهمين وحدها الصفة في تقرير إصدار الرقاع أو الترخيص فيه.
المادة (331) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة للمساهمين أن تفوض إلى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية الصلاحية اللازمة لإصدار الرقاع وضبط شروط وأساليب إصدارها في مرة واحدة أو في عدة مرات.
المادة (332) مجلة الشركات التجارية في تونس
في صورة اللجوء العلني للادخار يقع إعلام المكتتبين بشروط الإصدار بواسطة نشرة تحتوي على البيانات المنصوص عليها بهذه المجلة وبقانون إعادة تنظيم السوق المالية.
المادة (333) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون لمالكي الرقاع أن يتجمعوا في جلسة عامة خاصة بهم ويمكن للجلسة العامة الخاصة بمالكي الرقاع أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. وتنتخب الجلسة العامة الخاصة نقيبا لتمثيلها والدفاع عن حقوق مالكي الرقاع وتضبط بأمر كيفية انعقادها وشروط مباشرة النقيب لمهامه المنصوص عليها بهذه المجلة وللنقيب صفة تمثيل الجلسة العامة لمالكي الرقاع في التتبعات العدلية.
المادة (334) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للمؤسسة المصدرة في صورة عدم التنصيص بنشرة الإصدار على أحكام خاصة أن تفرض على مالكي الرقاع تسديدا سابقا لأوانه لتلك الرقاع.
المادة (335) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على المؤسسات المصدرة للرقاع موافاة هيئة السوق المالية بكل وثيقة تضعها على ذمة المساهمين وذلك حسب نفس الشروط المضبوطة لفائدة هؤلاء.
المادة (336) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على المؤسسات المصدرة للرقاع أن تعرض على موافقة هيئة السوق المالية كل الاقتراحات المتعلقة بإحدى النقاط التالية: – تغيير شكل المؤسسة المصدرة للرقاع أو موضوعها أو حلها أو انقسامها أو ضمها إلى مؤسسات أخرى. – التخفيض في رأس المال الاجتماعي غير الناتج عن خسارة. – إصدار رقاع جديدة يكون لها حق تفضيلي بالنسبة إلى دين المالكين الحاليين للرقاع. – التخلي الكلي أو الجزئي عن الضمانات الممنوحة لمالكي الرقاع. – وكل تغيير آخر لشروط الإصدار التي تضمنتها النشرة المشار إليها بالفصل 164 من هذه المجلة. ولا يمكن للمؤسسات المصدرة للرقاع أن تتجاهل رفض الموافقة من قبل هيئة السوق المالية إلا بالتسديد الكامل للرقاع في أجل محدد لا يتجاوز شهرا بداية من تاريخ إعلام المؤسسة المعنية بذلك الرفض ويدرج مقرر رفض الموافقة المذكور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. ويتم التسديد الكامل للرقاع المعنية دون مساس بأي غرم للضرر الذي يمكن أن يطالب به عند الاقتضاء كل مالك للرقاع.
المادة (337) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للشركة المصدرة للرقاع أن تقبل رهنا على رقاعها.
المادة (338) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعتبر لاغية ولا يمكن إعادتها للتداول، الرقاع التي تشتريها أو تسددها المؤسسة المصدرة لها.
المادة (339) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بخطية تتراوح بين ثلاثمائة وستة آلاف دينار الرئيس والمديرون العامون وكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إذا أصدروا أو سمحوا بإصدار رقاع بطريقة مخالفة لهذه المجلة أو خالفوا أيا من أحكامها وذلك دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل وخاصة فيما يتعلق بمادة الصرف.
المادة (340) مجلة الشركات التجارية في تونس
ترخص الجلسة العامة الخارقة للعادة في إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم تخضع إلى تراتيب إصدار الرقاع، وذلك على ضوء تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير خاص لمراقبي الحسابات يتعلقان بأسس التحويل المقترحة.
المادة (341) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعتبر الترخيص المشار إليه بالفصل 340 من هذه المجلة تخليا صريحا للمساهمين عن حقهم التفضيلي في الاكتتاب في الأسهم التي سيتم إصدارها بواسطة تحويل تلك الرقاع.
المادة (342) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن أن يتم تحويل الرقاع إلى أسهم إلا حسب إرادة المالكين ووفق الشروط وأسس التحويل المضبوطة بعقد إصدار الرقاع. وينص هذا العقد على أن التحويل يقع إما خلال فترة أو فترات تخيير محددة وإما في كل وقت.
المادة (343) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يكون سعر إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم أقل من القيمة الاسمية للأسهم التي سيتحصل عليها مالكو الرقاع في حالة اختيار للتحويل.
المادة (344) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحجر على المؤسسة المصدرة ابتداء من تاريخ ترخيص الجلسة العامة الخارقة للعادة إلى انقضاء أجل أو آجال التخيير للتحويل أن تقوم بإصدار جديد لرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم أو أن تسدد رأس مالها أو أن تخفض فيه بواسطة الترجيع أو أن توزع احتياطات نقدا أو في شكل سندات أو أن تحدث حصصا للأرباح أو أن تدمج احتياطات أو أرباحا في رأس المال وبصفة عامة أن تغير في توزيع الأرباح. يجب علي المؤسسة في حالة قيامها بإصدار أسهم مكتتبة نقدا قبل حلول أجل أو آجال التخيير أن تقوم عند حلول هذه الآجال بزيادة تكميلية في رأس المال تخصص لمالكي الرقاع الذين اختاروا التحويل والذين علاوة على ذلك طلبوا الاكتتاب في أسهم جديدة وتعرض عليهم تلك الأسهم وفق النسب والأسعار والشروط كما لو كانت لهم صفة المساهمين عند إصدار تلك الأسهم إلا فيما يتعلق بالانتفاع.
المادة (345) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعتبر لاغية عمليات التحويل المنجزة خلافا لما تضمنته أحكام الفصول من 340 إلى 344 من هذه المجلة.
المادة (346) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن تنص العقود التأسيسية للشركات خفية الاسم على إحداث أسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع.
المادة (347) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعتبر الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أوراقا مالية. وتحدث بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة أثناء الترفيع في رأس المال أو بتحويل أسهم عادية موجودة. ولا يمكن لأي شركة إصدار أسهم ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع إلا إذا حققت أرباحا خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو إذا وفرت لمالكي تلك الأسهم تعهدا بنكيا يضمن لهم دخلا يساوي الربح الأدنى المنصوص عليه بالفصل 350 من هذه المجلة.
المادة (348) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن أن تمثل الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أكثر من ثلث رأس مال الشركة. وتكون قابلة للتداول وجوبا بدون أي قيد كل الأسهم المكونة لرأس مال الشركات التي تحدث الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع ويعتبر كل شرط مخالف لهذا لاغيا. ويجب أن تكون للأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع نفس القيمة الاسمية للأسهم العادية.
المادة (349) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتمتع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بنفس الحقوق المعترف بها لفائدة أصحاب الأسهم العادية ما عدا حق الحضور في الجلسات العامة للمساهمين وحق الاقتراع وذلك لكونهم أصحاب أسهم ذات أولوية في الربح.
المادة (350) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتحصل مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع على ربح أولوي لا يقل عن نسبة مائوية من مبلغ رأس المال المدفوع من قبلهم تحدد عند الإصدار ولا يقل عن الربح المعد للتوزيع أول مرة في صورة تنصيص العقد التأسيسي للشركة على ذلك. ولا تخول الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع لأصحابها الحق في المشاركة في المرابيح المعدة للتوزيع أول مرة. ويقتطع الربح الأولوي من المرابيح القابلة للتوزيع قبل أي توظيف آخر. وعندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع غير كافية توزع المرابيح الحاصلة على أصحاب الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع حسب نسب مساهماتهم وينقل المقدار الناقص منها إلى السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء إلى السنوات المالية الموالية. ويقتطع هذا المقدار قبل توزيع المرابيح ذات الأولوية بعنوان السنة الجارية.
المادة (351) مجلة الشركات التجارية في تونس
عندما تكون المرابيح القابلة للتوزيع كافية لتوفر لكل المساهمين نسبة تتجاوز نسبة الربح الأولوي المحددة بالعقد التأسيسي للشركة، تتحصل الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع على نفس النسبة من المرابيح التي تخولها الأسهم العادية.
المادة (352) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا لم يقع دفع المرابيح ذات الأولوية بكاملها بعنوان سنتين متتاليتين، تحافظ الأسهم ذات الأولوية في الربح على خصائصها مع منح أصحابها حق حضور الجلسات العامة وحق الاقتراع وعدم طرح الأسهم ذات الأولوية من مجموع الأسهم المكونة لرأس المال عند احتساب النصاب في سائر الجلسات. ويتواصل التمتع بتلك الحقوق حتى يتم دفع المرابيح المستحقة بكاملها.
المادة (353) مجلة الشركات التجارية في تونس
في صورة عدم تمكن الشركة المتحصلة على ضمان بنكي من تحقيق الربح الأدنى، يدفع البنك الضامن لفائدة مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع الربح الأدنى ولا يطالب البنك الشركة بدفع أي مقابل ولا يمكن له الرجوع ضد الشركة في أي حال من الأحوال. غير أن البنك الضامن يحافظ على حق الرجوع ضد المتصرفين في حالة خطأ فادح في التصرف من شأنه أن يسجل ضدهم. ويسقط الضمان البنكي عندما تتمكن الشركة من توزيع المرابيح المستحقة خلال سنتين متتاليتين وفي كل الحالات في مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة (354) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجتمع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع في جلسات عامة خاصة بهم.
المادة (355) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع إلى الانعقاد وفي هذه الحالة فإن الشركة هي التي تضبط جدول أعمال الجلسة المذكورة. ويجوز لمجموعة من مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع تكون حائزة للعشر من هذا الصنف من الأسهم على الأقل أن تطلب من الشركة دعوة الجلسة العامة الخاصة بهم للانعقاد. ويقدم لهذا الغرض مطلب للشركة يذكر فيه جدول أعمال الجلسة العامة الخاصة. وإذا لم تدع الجلسة العامة الخاصة للانعقاد خلال الشهر الذي يلي تاريخ تقديم هذا المطلب فيمكن لمجموعة مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أن تتولى بنفسها دعوة الجلسة العامة الخاصة بعد الحصول على إذن من رئيس المحكمة التي يقع بدائرتها المقر الاجتماعي للشركة.
المادة (356) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعلن دعوة الجلسة العامة الخاصة للانعقاد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي جريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية، ويشتمل إعلان الدعوة على جدول أعمال الاجتماع المزمع عقده وذكر الوسيلة المعتمدة لإثبات حيازة الأسهم. ولا يجوز للجلسة العامة الخاصة الانعقاد إلا بعد ثمانية أيام من إتمام الإشهار المذكور.
المادة (357) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب إعداد ورقة لتسجيل حضور مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع من الحاضرين بالجلسة العامة الخاصة بطريق الأصالة أو النيابة بمقتضى توكيل ويجب أن يكون الوكلاء القائمون بالنيابة أعضاء في الجلسة العامة الخاصة بصفتهم الشخصية. وتشتمل ورقة الحضور على ذكر أسماء مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع الحاضرين والممثلين وبيان لقب كل واحد منهم ومقره وعدد الأسهم التي يملكها. وتوضع هذه الورقة بمجرد تحريرها وبعد الإشهاد بصحتها من قبل رئيس الجلسة العامة الخاصة، وقبل الاقتراع الأول، تحت تصرف أعضاء الجلسة العامة الخاصة لتمكينهم من الاطلاع عليها.
المادة (358) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون الجلسة العامة الخاصة عند الافتتاح تحت الرئاسة الوقتية لمالك الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع الذي يمثل بنفسه وبموجب النيابة أكثر عدد من الأسهم. وتتولى الجلسة العامة الخاصة بعد ذلك تنصيب مكتبها النهائي الذي يتركب من رئيس وعضوين فاحصين للاقتراع وكاتب الجلسة. والجلسة العامة الخاصة هي التي تنتخب الرئيس، ويدعى للإشراف على فحص الاقتراع، الأشخاص المالكون للأسهم الذين يمثلون بطريق الأصالة والنيابة أكثر عدد من الأسهم وعند امتناعهم يدعى من يليهم في المنزلة حتى يحصل قبول المهمة ويعين الرئيس والفاحصان الكاتب الذي يمكن اختياره حتى من بين الأشخاص الخارجين عن الجلسة العامة الخاصة. ولا تجوز المداولة إلا في المسائل المبينة في جدول الأعمال المعلن عنه. ويكون إثبات المداولات بمحضر يوقع عليه أعضاء المكتب وتضم للمحضر ورقة الحضور والتواكيل الصادرة عن مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع الذين أقاموا عنهم نوابا لتمثيلهم. وتقرر الجلسة العامة الخاصة وضع هذه الوثائق بالمكان الذي تعينه وتتحمل الشركة نفقات الدعوة وانعقاد الجلسات العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع.
المادة (359) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تكون مداولات الجلسة العامة الخاصة قانونية إلا إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع يمثل النصف على الأقل من هذه الفئة التي يهمها الأمر. وإذا لم تتوفر في الجلسة العامة الخاصة الأولى الشروط المتقدمة فيمكن دعوة جلسة خاصة ثانية للنظر في جدول الأعمال المعروض على الأولى حسب الأوضاع. وفي الآجال المبينة بالفصل 356 من هذه المجلة. وتكون مداولات هذه الجلسة العامة الخاصة الثانية قانونية إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسهم يمثل الثلث على الأقل من الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع. وإذا لم يتم لها هذا النصاب فيمكن تأجيل انعقاد الجلسة العامة الخاصة الثانية إلى ما بعد شهرين على الأكثر من تاريخ دعوتها وتكون الدعوة إلى حضور الجلسة العامة الخاصة المؤجلة واجتماعها وفق الشروط المبينة أعلاه وتكون مداولات الجلسة العامة الخاصة قانونية إذا كانت مؤلفة من عدد من الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع يمثل الثلث على الأقل من فئة هذه الأسهم. ولا تكون قرارات الجلسات العامة الخاصة المنعقدة في الحالات السابقة قانونية إلا إذا تحصلت على ثلثي أصوات مالكي الأسهم الحاضرين بطريق الأصالة أو النيابة بدون تحديد لعددها.
المادة (360) مجلة الشركات التجارية في تونس
تبت الجلسة العامة الخاصة المؤلفة على الوجه الصحيح في جميع المسائل المعروضة عليها. وتكون قرارات الجلسة العامة الخاصة ملزمة على الإطلاق لجميع حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بمن فيهم الغائبون والقصر.
المادة (361) مجلة الشركات التجارية في تونس
في كل شركة أصدرت أسهما ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع لا تكون التغييرات التي تتناول موضوع الشركة أو نوعها صحيحة ما لم توافق عليها الجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع المنعقدة للتداول في هذا الشأن.
المادة (362) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أن ينازعوا في حل الشركة قبل الإبان سواء كان مترتبا عن خسائر لحقتها أو لاندماجها في شركة أخرى أو لأي سبب آخر. لكن يحتفظ مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بحقهم في القيام إن شاؤوا على الشركة بدعوى تعويض الضرر التي لا يجوز لهم القيام بها إلا مجتمعين بواسطة نوابهم على أن يباشروا تقديمها في ظرف ستة أشهر من تاريخ إشهار قرار الحل الذي اتخذته الجلسة العامة الخارقة للعادة وإلا سقط حقهم في ذلك.
المادة (363) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع أن تعين نائبا واحدا أو أكثر لتمثيل هذه الفئة وتحدد لهم نطاق نيابتهم وتقوم بإبلاغ تعيينهم إلى الشركة. ولا يجوز لمالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع التدخل في إدارة شؤون الشركة على أن لهم ما للمساهمين من حق الاطلاع على سير أعمال الشركة في نفس الوقت الذي يقع فيه إعلام المساهمين ويمكن لهم الحصول على نسخ من محاضر جلسات سائر الجلسات العامة الخاصة.
المادة (364) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تجوز إقامة أية دعوى قضائية على الشركة تتعلق بمباشرة الحقوق المشتركة لكافة الحصص أو الأسهم المنظمة لفئة واحدة إلا باسم هذه الفئة بعد صدور قرار بالموافقة على القيام من الجلسة العامة الخاصة المنصوص عليها بالفصل 360 من هذه المجلة وبواسطة نائب عن الفئة المذكورة تعينه الجلسة العامة الخاصة من بين أعضائها.
المادة (365) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي الأسهم ذات الأولوية أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة العادية للمساهمين ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع نهائيا إلا بعد أن تصادق عليه الجلسة العامة الخاصة التي تجتمع حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 357 وما بعده من هذه المجلة.
المادة (366) مجلة الشركات التجارية في تونس
عند الترفيع في رأس المال نقدا، ينتفع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع كسائر المساهمين العاديين بحق الأفضلية في الاكتتاب. وينتفع مالكو الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بالأسهم الجديدة المجانية التي تصدر أثناء الترفيع في رأس مال الشركة بواسطة إدماج الاحتياطي أو المرابيح أو منح الإصدار. إلا أنه يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة، بعد أخذ رأي الجلسة العامة الخاصة، أن تقرر تمتيع مالكي الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع بحق الأفضلية في الاكتتاب أو الحصول على أسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع التي يقع إصدارها بنفس النسبة التي وقع الترفيع على أساسها في رأس المال. وتطبق على الأسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع كل زيادة في القيمة الاسمية للأسهم الموجودة أثناء الترفيع في رأس المال بواسطة إدماج الاحتياطي أو المرابيح وفي هذه الحالة يحتسب الربح الأولوي بداية من تاريخ إنجاز عملية الترفيع في رأس المال بالاعتماد على القيمة الاسمية للأسهم الجديدة.
المادة (367) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب بالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطية من خمسمائة إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين: 1- الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم مالكو الأسهم لكنهم لا يملكونها ويشاركون في التصويت بالجلسات العامة الخاصة. 2- الأشخاص الذين سلموا لغيرهم أسهما لاستعمالها بطريق التدليس. 3- الأشخاص الذين تحصلوا على وعد منحهم مزايا خاصة أو على ضمان للحصول عليها مقابل تصويتهم في الجلسة العامة الخاصة بالموافقة على رأي ما أو امتناعهم عن التصويت. ويعاقب بنفس العقوبة من وعد بالامتيازات الخاصة أو ضمن منحها.
المادة (368) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة العادية للشركات خفية الاسم أن ترخص في إصدار سندات المساهمة وتنطبق الأحكام المتعلقة بإصدار الرقاع على إصدار سندات المساهمة عندما تطرح الشركة أوراقها للاكتتاب العام.
المادة (369) مجلة الشركات التجارية في تونس
سندات المساهمة هي أوراق مالية قابلة للتداول ويتضمن تأجيرها وجوبا جزءا قارا وجزءا متغيرا يحتسب اعتمادا على عناصر تتعلق بنشاط الشركة أو بنتائجها ويكون مرتبطا أيضا بالقيمة الاسمية للسند. ويحدد هذا التأجير بنشرة الإصدار.
المادة (370) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تسدد الشركة سندات المساهمة إلا بعد انقضاء أجل لا يقل عن سبع سنوات أو عند التصفية. ولا تسدد سندات المساهمة عند التصفية إلا بعد تسديد كافة ديون الدائنين الممتازين أو العاديين ما عدا ديون مالكي سندات المساهمة.
المادة (371) مجلة الشركات التجارية في تونس
تسجل سندات المساهمة في سطر خاص في موازنة المؤسسة التي تصدرها. وينسحب ذلك على المؤسسة أو المؤسسات التي تكتتب فيها، وذلك عندما يتعلق الأمر بسندات المساهمة التي ليست موضوع اكتتاب عام ومكتتبة من قبل مجموعة ضيقة من المكتتبين. وتعتبر سندات المساهمة عند تقييم الحالة المالية للمؤسسات التي تنتفع بها شبيهة بأموالها الذاتية.
المادة (372) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يكون خصم المبالغ التي وقع دفعها بعنوان تأجير سندات المساهمة مقبولا إلا في الحد المضبوط في الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وذلك لاستخراج الأرباح القابلة للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
المادة (373) مجلة الشركات التجارية في تونس
لمالكي سندات المساهمة الحق في الحصول على وثائق الشركة كسائر مساهمي الشركة. يجتمع مالكو سندات المساهمة في جلسة عامة خاصة. وتخضع الجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة لأحكام الفصول من 354 إلى 363 من هذه المجلة.
المادة (374) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة أن تبدي رأيها مسبقا في المسائل المطروحة على الجلسة العامة للمساهمين ويدون هذا الرأي في محضر جلسة هذه الأخيرة. ولا يعتبر كل قرار ينتج عنه مساس بحقوق مالكي سندات المساهمة نهائيا إلا بعد أن تصادق عليه الجلسة العامة الخاصة.
المادة (375) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة خفية الاسم أن تقرر بناء على تقرير مجلس الإدارة أو تقرير هيئة الإدارة الجماعية وتقرير مراقب الحسابات تجزئة الأسهم إلى سندين مختلفين: – شهادة الاستثمار التي تمثل الحقوق المالية المتعلقة بالسهم. وتكون الشهادة امتيازية عندما تمنح لها الأولوية في الأرباح. – شهادة حق الاقتراع وتمثل بقية الحقوق المتعلقة بالسهم.
المادة (376) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن إحداث شهادات الاستثمار إما نتيجة تجزئة أسهم موجودة أو عند الترفيع في رأس المال مهما كانت طريقة الترفيع المعتمدة. ولا يمكن أن تمثل شهادات الاستثمار أكثر من ثلث رأس مال الشركة. كما يمكن إحداث شهادات الاستثمار وأسهم ذات الأولوية في الأرباح على أن لا يتجاوز مجموع الصنفين تسعة وأربعين بالمائة من رأس مال الشركة.
المادة (377) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعرض إحداث شهادات الاستثمار وشهادات حق الاقتراع على جميع مالكي الأسهم في آن واحد وبنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وذلك في حالة تجزئة الأسهم الموجودة. ويوزع ما تبقى من إمكانيات إحداث الشهادات غير الممنوحة في نهاية أجل تحدده الجلسة العامة الخارقة للعادة بين مالكي الأسهم الذين طلبوا الانتفاع بهذا التوزيع الإضافي بنسبة تعادل حصتهم في رأس المال وفي حدود مطالبهم، ويتولى مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية إثر ذلك توزيع الكمية الباقية المحتملة.
المادة (378) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتمتع مالكو الأسهم في حالة الترفيع في رأس المال، بحق أفضلية الاكتتاب في شهادات الاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة بالنسبة إلى عمليات الترفيع في رأس المال. وتوزع شهادات حق الاقتراع الناتجة عن الترفيع في رأس المال على مالكي الأسهم بنسبة تعادل حقوقهم إلا في صورة تنازلهم لفائدة بعض المالكين أو لفائدة واحد منهم. يخضع إحداث شهادات الاستثمار للقواعد المشار إليها في الفصلين 172 و173 من هذه المجلة وذلك في حالة الترفيع في رأس المال بمساهمة عينية.
المادة (379) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن تكون شهادة حق الاقتراع اسمية. ولا يمكن تحويل ملكيتها إلا في حالة الميراث أو الهبة أو في حالة اندماج الشركة أو تقسيمها أو عندما تكون مرفقة بشهادة الاستثمار وفي الحالة الأخيرة تسترجع تركيبة السهم بصفة كاملة.
المادة (380) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن إحداث شهادة حق اقتراع تمثل أقل من صوت واحد وتضبط الجلسة العامة طرق إحداث شهادات حق الاقتراع بالنسبة إلى كسور الحقوق المتعلقة بالأسهم.
المادة (381) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعتبر شهادة الاستثمار ورقة مالية وتساوي قيمتها الاسمية قيمة السهم.
المادة (382) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتمتع مالكو شهادات الاستثمار بحق الحصول على وثائق الشركة في نفس الظروف التي يتمتع بها مالكو الأسهم.
المادة (383) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب إحداث شهادات جديدة وإسنادها مجانا لمالكي الشهادات القديمة، وذلك في حالة توزيع أسهم مجانية في حدود عدد الأسهم الجديدة المسندة لمالكي الأسهم القديمة، باستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم.
المادة (384) مجلة الشركات التجارية في تونس
يقع في حالة الترفيع في رأس المال نقدا إصدار شهادات استثمار وشهادات حق اقتراع جديدة بعدد يسمح بالإبقاء على نفس نسبة الأسهم العادية وشهادات حق الاقتراع قبل عملية الترفيع مع اعتبار أن عملية الترفيع في رأس المال ستنجز كليا. ويتمتع مالكو شهادات الاستثمار في حدود نسبة السندات التي يملكونها، بحق أفضلية الاكتتاب في الشهادات الجديدة ويمكن لهم التنازل عن هذا الحق خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الخارقة للعادة. ويوزع مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية شهادات الاستثمار غير المكتتبة ويقع تقييم إنجاز عملية الترفيع في رأس المال بالنظر لقسط الأسهم المكتتبة. وتمنح شهادات حق الاقتراع المحدثة مع شهادات الاستثمار الجديدة لمالكي شهادات حق الاقتراع القديمة في حدود نسبة حقوقهم، باستثناء حالة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم.
المادة (385) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، يتمتع مالكو شهادات الاستثمار في حدود عدد السندات التي يملكونها، بحق أفضلية الاكتتاب في تلك الرقاع بصفة غير قابلة للتخفيض ويمكن لهم أن يتنازلوا عن ذلك الحق خلال جلسة خاصة تدعى وتنعقد حسب قواعد الجلسة العامة الاستثنائية للمساهمين. ولا يمكن تحويل تلك الرقاع إلا في صيغة شهادات الاستثمار. وتمنح شهادات حق الاقتراع المحدثة مع شهادات الاستثمار المصدرة بمناسبة تحويل الرقاع لصالح مالكي شهادات حق الاقتراع في حدود نسبة حقوقهم إلا في صورة تنازلهم لفائدة مجموع المالكين أو لفائدة البعض منهم. وتمنح شهادات حق الاقتراع المذكورة آنفا في نهاية كل سنة مالية وذلك بالنسبة إلى الرقاع التي يمكن تحويلها في أي وقت.
المادة (386) مجلة الشركات التجارية في تونس
تخضع شهادات الاستثمار في حالة التخفيض في رأس المال إلى نفس القواعد المنصوص عليها بالنسبة إلى الأسهم.
المادة (387) مجلة الشركات التجارية في تونس
بقطع النظر عن حالات الانحلال المشار إليها بالفصول من 21 إلى 27 من هذه المجلة، يقع حل الشركة خفية الاسم: – بقرار في الحل المبكر تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة طبقا لأحكام الفصل 291 وما بعده من هذه المجلة. – بحكم من المحكمة إذا تقلص عدد المساهمين لأقل من سبعة منذ ما يزيد عن عام بناء على طلب من كل من يهمه الأمر. غير أنه يمكن أن يمنح للشركة أجل إضافي بستة أشهر للقيام بإجراءات التسوية أو تغيير شكل الشركة بطلب من كل ذي مصلحة. ولا يمكن للمحكمة المتعهدة بالنظر أن تصرح بحل الشركة إذا تمت هذه التسوية أو هذا التغيير قبل البت في أصل الدعوى.
المادة (388) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية خلال الأربعة أشهر الموالية لتاريخ المصادقة على الحسابات التي أظهرت أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر، أن يدعو الجلسة العامة الخارقة للعادة للانعقاد لتقرير ما إذا كان يتعين حل الشركة. ويجب على الجلسة العامة الخارقة للعادة إذا لم تقرر الانحلال وفي أجل العام من تاريخ معاينة الخسائر، أن تخفض من رأس مال الشركة بمقدار يساوي على الأقل مقدار الخسائر، أو أن تجري زيادة في رأس المال المذكور يضاهي على الأقل نفس قيمة هذه الخسائر. وإذا لم تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في الأجل المذكور يمكن لكل من يهمه الأمر أن يطلب من القضاء الحكم بحل الشركة. ولا تنطبق أحكام هذا الفصل على الشركات خفية الاسم التي هي موضوع إجراءات التسوية الرضائية أو القضائية.
المادة (389) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب في جميع الحالات إشهار قرار الحل أو التخفيض أو الزيادة في رأس مال الشركة، الذي تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة. طبقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
المادة (390) مجلة الشركات التجارية في تونس
شركة المقارضة بالأسهم هي شركة يقسم رأس مالها إلى أسهم تتكون بمقتضى عقد يبرم بين شخص أو عدة أشخاص من الشركاء المقارضين بالعمل وبين شركاء مقارضين بالمال. وللشركاء المقارضين بالمال فقط صفة المساهمين ولا يلزم كل منهم إلا في حدود مساهمته ولا يكون عددهم أقل من ثلاثة أفراد. وللمقارضين بالعمل صفة التاجر ويكونون مسؤولين بالتضامن عن ديون الشركة.
المادة (391) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنطبق القواعد المتعلقة بشركات المقارضة البسيطة وقواعد الشركات خفية الاسم المتلائمة مع الأحكام الخاصة بهذا العنوان على شركات المقارضة بالأسهم باستثناء الفصول من 176 إلى 209 من هذه المجلة.
المادة (392) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يقل رأس مال شركة المقارضة بالأسهم عن خمسين ألف دينار. ويجب أن تدفع الحصص التي يقدمها الشركاء المقارضون بالمال حالا وكاملة عند الاكتتاب.
المادة (393) مجلة الشركات التجارية في تونس
تسير شركة المقارضة بالأسهم من قبل وكيل أو عدة وكلاء يقع اختيارهم وجوبا من بين الشركاء المقارضين بالعمل أو ممن يقع اختيارهم عليه. ويعين العقد التأسيسي الوكيل أو الوكلاء الذين يتولون القيام بإجراءات التأسيس بنفس صفة مؤسسي الشركات خفية الاسم. وأثناء وجود الشركة تعين الجلسة العامة العادية بعد موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل الوكيل أو الوكلاء إلا إذا كان هناك شرط بالعقد التأسيسي يخالف ذلك. ويمكن عزل الوكيل وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي، كما يمكن عزله لسبب شرعي بطلب من كل شريك من قبل قاضي الأصل وفقا للإجراءات المستعجلة. ويعد لاغيا كل شرط مخالف لذلك.
المادة (394) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن للشريك المقارض بالمال التدخل في إدارة أعمال الشركة ولو كان تدخله بموجب توكيل، وفي صورة تدخله تنطبق عليه أحكام الفصل 71 من هذه المجلة. والمشاركة في مجلس الرقابة المنصوص عليها بالفصل 395 من هذه المجلة لا تعتبر تدخلا في تسيير الشركة.
المادة (395) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعين الجلسة العامة العادية، وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي مجلس رقابة يتركب من ثلاثة مساهمين على الأقل. ولا يمكن لشريك مقارض بالعمل أن يكون عضوا بمجلس الرقابة وتعيينه به يعد باطلا. ولا يمكن للمساهمين الذين لهم صفة المقارضين بالعمل المشاركة في تعيين أعضاء مجلس الرقابة. وإذا لم ينص العقد التأسيسي على كيفية اختيار أعضاء مجلس الرقابة أو مدة مباشرتهم لعملهم فإن أعضاء ذلك المجلس يعينون بقرار من الشركاء المقارضين بالمال الذين يملكون على الأقل خمسين بالمائة من رأس مال الشركة. وتدوم مدة الوكالة ثلاث سنوات.
المادة (396) مجلة الشركات التجارية في تونس
تستوجب كل قرارات الجلسات العامة، باستثناء تلك المتعلقة بالمصادقة على التسيير وعلى تعيين أعضاء مجلس الرقابة، الموافقة الشخصية للشركاء المقارضين بالعمل وفقا للقواعد التي يضبطها العقد التأسيسي.
المادة (397) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتولى مجلس الرقابة المراقبة المستمرة لتسيير الشركة وله في هذا الغرض نفس صلاحيات مراقبي الحسابات. ويرفع المجلس تقريرا إلى الجلسة العامة العادية يشير فيه خاصة، إلى كل الإخلالات التي لاحظها. ويمكن له دعوة الجلسة العامة للشركاء للانعقاد.
المادة (398) مجلة الشركات التجارية في تونس
للوكيل كامل السلطات للتصرف في كل الحالات باسم الشركة. وتلتزم الشركة، في علاقاتها مع الغير، حتى بأعمال الوكيل التي لا تدخل في موضوع الشركة إلا إذا أثبتت أن الغير كان على علم بأن العمل يتجاوز موضوعها أو أنه لا يمكن أن يجهله باعتبار الظروف، ولا يكفي مجرد إشهار العقد التأسيسي لتكوين حجة. والشروط الواردة بالعقد التأسيسي المحددة لسلطات الوكيل والناجمة عن هذا الفصل لا يمكن معارضة الغير بها.
المادة (399) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة تعدد الوكلاء، فإن لهؤلاء كل على حدة السلطات المنصوص عليها بالفصل 398 من هذه المجلة. والاعتراض الواقع من الوكيل على أعمال وكيل آخر لا يترتب عنه أي أثر تجاه الغير إلا إذا ثبت حصول العلم له بعدم صلاحيته لمباشرة ذلك العمل. وخلافا لمقتضيات الفصل 391 من هذه المجلة، يخضع الوكيل لنفس قواعد المسؤولية وله نفس التزامات مسيري الشركة خفية الاسم.
المادة (400) مجلة الشركات التجارية في تونس
يستوجب تغيير العقد التأسيسي، موافقة كل الشركاء المقارضين بالعمل ما لم يكن هناك شرط مخالف لذلك. ويتولى الوكيل أو الوكلاء تحرير محضر في كل تغيير بالعقد التأسيسي ناتج عن الترفيع في رأس المال يقع إشهاره وفقا للفصل 16 من هذه المجلة.
المادة (401) مجلة الشركات التجارية في تونس
تخضع الاتفاقات المبرمة مباشرة أو بواسطة بين الشركة وأحد وكلائها أو أحد أعضاء مجلس الرقابة إلى الأحكام المطبقة على الاتفاقات التي يعقدها مسيرو الشركة خفية الاسم. وتطبق الفقرة السابقة على الاتفاقات الواقعة بين الشركة وبين أية مؤسسة يكون أحد الوكلاء أو أحد أعضاء مجلس الرقابة للشركة مالكا أو شريكا متحملا لمسؤولية غير محدودة فيها أو وكيلا أو عضو مجلس إدارة أو عضو هيئة إدارة جماعية أو مديرا عاما لهذه المؤسسة. ويجب أن يوافق مجلس الرقابة على الاتفاق.
المادة (402) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يتحمل أعضاء مجلس الرقابة أية مسؤولية بسبب أعمال التسيير أو النتائج المنجرة عنها إلا في حالة المشاركة الشخصية فيها. ويمكن مساءلتهم مدنيا عن الضرر المترتب عن الجنح المقترفة من الوكلاء إذا علموا بها ولم يتولوا الكشف عنها للجلسة العامة. ويعدون مسؤولين عن الأخطاء الشخصية المقترفة عند قيامهم بمهامهم.
المادة (403) مجلة الشركات التجارية في تونس
تقرر الجلسة العامة الخارقة للعادة تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم إلى شركة خفية الاسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك بموافقة جميع الشركاء المقارضين بالعمل وبأغلبية الشركاء المقارضين بالمال. ولا يمكن لشركة المقارضة بالأسهم أن تتغير قبل سنتين على الأقل من تاريخ تكوينها إلا في حالة وفاة أحد الشركاء المقارضين بالعمل ما لم ينص العقد التأسيسي على خلاف ذلك. ويجب أن يقع إشهار تغيير شكل شركة المقارضة بالأسهم وفقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
المادة (404) مجلة الشركات التجارية في تونس
تطبق الأحكام القانونية المتعلقة بانحلال الشركات خفية الاسم على شركة المقارضة بالأسهم فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة بهذا العنوان.
المادة (405) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا تؤدي وفاة الشريك المقارض بالمال إلى انحلال شركة المقارضة بالأسهم. وإذا تم التنصيص على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفي، فإن هؤلاء يصبحون شركاء مقارضين بالمال ولو كانوا قصرا ولم يقع ترشيدهم. وإذا كان الشريك المتوفي هو الشريك الوحيد المقارض بالعمل وكان جميع ورثته قصرا ولم يقع ترشيدهم يجب تعويضه بشريك جديد مقارض بالعمل أو تغيير الشركة في أجل ستة أشهر بداية من الوفاة، وإلا تنحل الشركة قانونا بانتهاء ذلك الأجل. وإذا وقع التنصيص بالعقد التأسيسي على استمرار الشركة في حالة وفاة الشريك الوحيد المقارض بالعمل أو فقده لأهليته أو تعذر مباشرته لمهامه فإنه يمكن للقاضي الاستعجالي بالمحكمة الابتدائية التي بها مقر الشركة وبطلب من كل ذي مصلحة تعيين مسير وقتي يتولى القيام بالأعمال العاجلة وبأعمال الإدارة كامل المدة الضرورية لتغيير الشركة أو لتسمية شريك جديد مقارض بالعمل بدون أن تتجاوز تلك المدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة. ويمكن لكل ذي مصلحة الاعتراض على الحكم وتقع دعوة الشخص المعين ومن طالب بالتعيين للحضور أمام القاضي الذي أصدر الحكم.
المادة (406) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنحل الشركة في حالة الحكم بتفليس الشريك الوحيد المقارض بالعمل أو التحجير عليه ممارسة التجارة أو القضاء بانعدام أو نقصان أهليته إلا أنه إذا اشتملت على عدة شركاء مقارضين بالعمل وكان أحدهم في وضعية من الوضعيات السابق ذكرها فإنها تنحل إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الشركاء بالإجماع استمرارها فيما بينهم.
المادة (407) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن التنصيص في العقد التأسيسي للشركات خفية الاسم وشركات المقارضة بالأسهم على شرط يقتضي أن رأس مال الشركة يكون قابلا للزيادة إما بموجب دفعات متتابعة يقوم بها الشركاء أو عن طريق قبول شركاء جدد كما يكون قابلا للتخفيض عند استرجاع الشركاء لأسهمهم كلها أو بعضها. وتخضع الشركات التي ينص عقدها التأسيسي على الشرط المذكور أعلاه للقواعد العامة المنظمة لها باعتبار نوعها الخاص وكذلك للأحكام التالية: يجب أن يضبط عقدها التأسيسي مبلغا أدنى لا يجوز أن يقل عنه رأس مالها بموجب استرجاع الأسهم وانسحاب الشركاء وهذا المبلغ لا ينبغي أن يقل عن الجزء العشرين من رأس مال الشركة. ولا يتم تكوين الشركة بصفة نهائية إلا بعد دفع عشر رأس المال. ولكل شريك الانسحاب من الشركة في الوقت الذي يراه مناسبا إلا إذا تضمن عقد الشركة شرطا مخالفا لذلك مع مراعاة تطبيق الفقرة الثالثة من هذا الفصل. ويمكن التنصيص على شرط يقتضي أن الجلسة العامة يكون لها الحق عند حصول الأغلبية اللازمة لإدخال تنقيحات على العقد التأسيسي في أن تقرر إقصاء شريك أو أكثر عن الشركة. على أن الشريك الذي تم انفصاله عن الشركة سواء بمحض إرادته أو بقرار من الجلسة العامة يبقى ملزما لمدة خمس سنوات تجاه الشركاء والغير بجميع الالتزامات القائمة عند انفصاله وذلك في حدود ما استرجعه من مال عند انفصاله. ورأس المال لا يجوز أن يتجاوز العشرة آلاف دينار. ويمكن الزيادة فيه بمقتضى قرار يصدر عن الجلسة العامة سنة بعد سنة على أن هذه الزيادة لا ينبغي أن تتجاوز العشرة آلاف دينار. وتكون الأسهم أو أجزاؤها اسمية حتى بعد الوفاء بقيمتها كاملة. ولا تكون قابلة للتداول إلا بعد تكوين الشركة بصفة نهائية. ولا يمكن طرحها للتداول إلا بعد إثبات نقلها بدفاتر الشركة ويمكن ذكر شرط بالعقد التأسيسي يمنح مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو الجلسة العامة حق المعارضة في هذا النقل وذلك مع مراعاة مقتضيات الأحكام الخاصة بشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير والتعاضديات.
المادة (408) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للشركات أن تندمج أو أن تتجمع كما يمكن لها أن تغير شكلها أو أن تتفرع عن طريق الانقسام ووفق الإجراءات المنصوص عليها بهذه المجلة مع مراعاة التشاريع الجاري بها العمل في هذا الخصوص.
المادة (409) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتم الاندماج أو الانقسام أو تغيير الشكل أو التجمع لتحقيق إحدى الغايات التالية: – مسايرة التغيرات الاقتصادية على الصعيدين الداخلي والخارجي. – توفير رأس مال يساعد على مزيد الاستثمار والتشغيل والإنتاج. – تطوير أساليب العمل والتوزيع. – الحصول على التقنية الجديدة وتحسين جودة المنتوج. – كسب قدرة أكبر على التصدير والمنافسة. – دعم الثقة في المؤسسة لدى الأطراف المتعاملة معها. – خلق وتدعيم مواطن الشغل. ولا يجوز الاندماج أو الانقسام أو تغيير الشكل أو التجمع إذا كان يرمي إلى التهرب من الأداءات أو لتحقيق إحدى الغايات الممنوعة بأحكام الفصول 5 و6 و7 و8 من القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار.
المادة (410) مجلة الشركات التجارية في تونس
يشترط في حالة الاندماج أو الانقسام أو تغيير الشكل أن يكون رأس مال الشركة المعنية بإحدى العمليات المذكورة قد تم تحريره بالكامل.
المادة (411) مجلة الشركات التجارية في تونس
الاندماج هو اتحاد شركتين فأكثر لتكوين شركة واحدة جديدة. وينتج الاندماج سواء من استيعاب شركة أو عدة شركات لبقية الشركات الأخرى أو من تكوين شركة جديدة من تلك الشركات. ويؤدي الاندماج إلى انحلال الشركات المدمجة أو المستوعبة والانتقال الكلي لذممها المالية إلى الشركة الجديدة أو إلى الشركة المستوعبة. ويتم الاندماج بدون تصفية الشركات المدمجة أو المستوعبة وإذا كان الاندماج نتيجة للاستيعاب فيجب أن يتم بالترفيع في رأس مال الشركة المستوعبة طبق أحكام هذه المجلة.
المادة (412) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن يشمل الاندماج شركات ذات شكل واحد أو شركات ذات أشكال مختلفة. غير أنه في كل الحالات يجب أن يؤدي إلى تأسيس شركة خفية الاسم أو شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مقارضة بالأسهم. واندماج شركة واحدة أو عدة شركات أجنبية مع شركة واحدة أو عدة شركات تونسية يجب أن تكون أغلبية رأس المال فيها بيد أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية تونسية.
المادة (413) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن يسبق الاندماج مشروع اندماج يحدد ويبين كل شروط وآثار العملية. ويجب أن يحتوي مشروع الاندماج على ما يلي:
– أسباب وأهداف وشروط الاندماج المزمع إحداثه.
– تسمية وشكل وجنسية ونشاط والمقر الاجتماعي لكل شركة معنية بالاندماج. – كشف في الأصول والخصوم التي تنص على انتقالها كليا.
– التقدير المالي للأصول والخصوم حسب وثائق المحاسبة وتقدير اقتصادي للمؤسسة يتولاه خبير محاسب أو مراقب الحسابات.
– يجب إعداد التقدير المالي والاقتصادي في نفس التاريخ بالنسبة إلى كافة الشركات. – تاريخ الانحلال وتاريخ الاندماج إضافة إلى التاريخ الذي تبتدئ منه الأسهم أو حصص الشركة في إعطاء الحق للمشاركة في مرابيح الشركة.
– ضبط نسب مبادلة حقوق الشركة من أسهم أو حصص ومقدار ما تبقى منها وعند الاقتضاء منحة الاندماج وحصة المرابيح قبل الاندماج.
– تحديد حقوق الشركاء والأجراء والمسيرين.
– تحديد الطريقة المعتمدة للتقدير وأسباب الاختيار.
– وفي كل الحالات لا يمكن تحقيق الاندماج إلا إذا تم تحرير كامل رأس مال كل شركة معنية.
المادة (414) مجلة الشركات التجارية في تونس
يخضع الاندماج بين الشركات الخاصة والشركات العمومية أو الشركات ذات المساهمة العامة للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل.
المادة (415) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن تحقيق الاندماج بين شركات إحداها أو جميعها في حالة تصفية بشرط أن لا يكون قد شرع في تقسيم أصولها بين الشركاء. ويمكن أن يتحقق الاندماج بين شركات إحداها أو جميعها خاضعة لإجراءات الإنقاذ بناء على إذن قضائي. ويجب في كل الحالات على الشركات المعنية أن تراعي القواعد الشكلية المقررة بالنسبة إلى الشركة الجديدة المنبثقة عن الاندماج.
المادة (416) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا كانت إحدى الشركات التي بصدد الاندماج ذات مساهمة عامة فإن ترخيص هيئة السوق المالية يكون ضروريا.
المادة (417) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعد مراقب الحسابات أو الخبير المحاسب، تحت مسؤوليته، تقريرا كتابيا حول كيفية الاندماج بعد اطلاعه على كل الوثائق اللازمة التي يجب على الشركة المعنية بالاندماج أو الاستيعاب أن تمده بها. ويتثبت مراقب الحسابات من أن نسبة المبادلة منصفة وأن القيمة المسندة للذمة المالية، موضوع الانتقال، حقيقية. كما يضبط الطريقة أو الطرق المتبعة لتحديد نسبة المبادلة ويوضح ما إذا كانت مناسبة ويجب أن يحدد الصعوبات الخاصة للتقدير. ويعتبر مراقب الحسابات في هذه الحالة مراقب مساهمات. ويباشر مراقب الحسابات مهمته وفقا لأحكام الفصول من 258 إلى 273 من هذه المجلة.
المادة (418) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن تضع الشركة المعنية بالاندماج على ذمة الشركاء شهرين قبل انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة:
– مشروع الاندماج أو الاستيعاب.
– تقرير مراقب المساهمات.
– تقرير مراقب الحسابات إذا كان للشركة مراقب. –
تقرير التصرف للثلاث سنوات الأخيرة.
– تقارير مجالس الإدارة أو جلسات المساهمين بالنسبة إلى الشركات غير الشركة خفية الاسم لكل شركة معنية بالاندماج.
– القوائم المالية اللازمة لإعلام الشركاء.
– مشروع العقد التأسيسي للشركة الجديدة. وإذا كان الأمر يتعلق بعملية استيعاب يجب أن تضع الشركة النص الكامل للتحويرات التي يجب إدخالها على العقد التأسيسي للشركة المستوعبة.
– العقد التأسيسي للشركات التي تشارك في الاندماج.
– عقد الاندماج أو الاستيعاب.
– اسم ولقب وجنسية المديرين أو متصرفي الشركات التي تشارك في الاندماج. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الشركة الجديدة أو المستوعبة. وتنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستوعبة أو التي تم تأسيسها حديثا في المصادقة على المساهمات العينية للشركات التي وقع استيعابها وفق الشروط المطلوبة بهذه المجلة والخاصة بكل شكل من أشكال الشركات.
المادة (419) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لكل دائن للشركات التي تندمج أن يعترض على الاندماج في أجل ثلاثين يوما بداية من إشهار مشروع الاندماج المصادق عليه وفق الفصل 16 من هذه المجلة. ويتمتع مالكو شهادة الاستثمار أو سندات المساهمة وأصحاب الرقاع بحق الاعتراض المذكور بشرط أن لا يكون الاندماج قد تمت المصادقة عليه من قبل الجلسة الخاصة لمالكي شهادات الاستثمار أو أصحاب الرقاع أو من قبل جلسة أصحاب سندات المساهمة. وإذا كان هناك اعتراض، فإن رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الابتدائية المختصة عند الاقتضاء يقضي بالخلاص الفوري للدائنين أو بإعطائهم الضمانات اللازمة أو يرفض اعتراضهم إذا لم يكن مبررا قانونا.
المادة (420) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحتفظ دائنو كل شركة من الشركات التي تساهم في الاندماج بحقوقهم على ذمة الشركة المدينة لهم. وعند تعذر خلاص الديون أو توظيف الضمانات المأذون بها من رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس الدائرة التجارية فإن الاندماج لا يعارض به الدائنون. ومجرد اعتراض الدائن على الاندماج لا يمنع إتمامه ولا يحد من آثاره. ورفض رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الابتدائية المختصة عند الاقتضاء الاعتراض لا يكون مانعا من تنفيذ الاتفاقات التي تمكن الدائن من المطالبة فورا بخلاص ديونه. وإذا تم ضمان الدين بتوثقه فإن هذه الأخيرة تنتقل مع الدين الأصلي إذا لم يقع الخلاص. وإذا لم يقع خلاص الدائنين فإن ديونهم تحال مع الضمانات الموثقة بها إلى الشركة المحدثة أو المستوعبة ويتمتع الدائنون في كل الحالات سواء كان دينهم عاديا أو ممتازا بالأفضلية إزاء الدائنين اللذين تنشأ ديونهم بعد الاندماج.
المادة (421) مجلة الشركات التجارية في تونس
عندما يقبل الدائنون الضمانات المقترحة عليهم من قبل رئيس الدائرة التجارية أو رئيس المحكمة الابتدائية المختصة بالنظر يقع إشهارها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبصحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. وإذا كانت الديون موثقة بكفالة فعلى الكفيل أن يعرب بصفة صريحة عن إرادته في إحالة أو عدم إحالة كفالته لصالح الشركة المقرر إحداثها بموجب الاندماج. كما يحال عقد الإيجار مباشرة لفائدة الشركة المتولدة عن الاندماج وتستمر عقود الشغل نافذة قانونا إزاءها.
المادة (422) مجلة الشركات التجارية في تونس
تنقل بصفة قانونية عقود عمل الأجراء والإطارات لكل الشركات التي تشارك في الاندماج إلى الشركة المكونة حديثا أو المستوعبة.
المادة (423) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعفى إشهار الاندماج من الإشهار الخاص بالأصل التجاري ويجب أن يتم وفقا للفصل 16 من هذه المجلة. وعندما يتعلق الأمر بشركة جديدة ناجمة عن الاندماج يجب ترسيمها بالسجل التجاري وفقا للقانون المتعلق بالسجل التجاري. وفي حالة إنشاء شركة جديدة تبدأ آثار الاندماج من تاريخ الترسيم بالسجل التجاري وفي حالة الاستيعاب من تاريخ أخر جلسة عامة خارقة للعادة قررت عملية الاندماج إلا إذا نص عقد الاستيعاب على تاريخ آخر. ويجب أن يقع إشهار الاندماج وفق الفصل 16 من هذه المجلة.
المادة (424) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا كانت الشركة المستوعبة تملك كل أسهم أو حصص الشركة التي تم استيعابها فإنه ليس من الضروري أن يحتوي مشروع الاندماج علي كل البيانات المشار إليها بالفصل 413 من هذه المجلة. وفي هذه الحالة يعفى من إعداد تقرير التصرف وتقرير مراقب الحسابات وتقرير مراقب الحصص. وإذا كانت الشركة التي سيقع استيعابها مساهمة في الشركة التي ستستوعبها فإنه لا يمكن للأولى المشاركة في التصويت في الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تقرر الاندماج.
المادة (425) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن ممارسة دعوى بطلان الاندماج من كل شخص طبيعي أو معنوي له مصلحة في ذلك ومن الوزراء المعنيين بشأن الشركات التجارية وتسقط الدعوى بمضي ثلاث سنوات بداية من تاريخ ترسيم الشركة الجديدة بالسجل التجاري أو بداية من التاريخ الذي أصبح فيه الاستيعاب نهائيا وفي كل الحالات بداية من إشهار الاندماج وفق الفصل 16 من هذه المجلة. ولا يمكن التصريح ببطلان الاندماج إلا للأسباب التالية: – بطلان مداولة الجلسة التي قررت عملية الاندماج. – انعدام الإشهار. – عدم احترام أحكام هذه المجلة والأحكام التشريعية أو الترتيبية الخاصة. وللمحكمة المتعهدة بالنظر أن تأذن ولو من تلقاء نفسها بتلافي البطلان ولها أن تمنح أجلا قدره شهران لتسوية الوضعية إن كانت قابلة لذلك ويحكم وجوبا بالإبطال إذا انقضى الأجل ولم تتم التسوية. وفي الحالة الأخيرة يجب أن يتم إشهار قرار المحكمة الذي أصبح نهائيا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفق أحكام الفصل 16 من هذه المجلة. ولا ينسحب إبطال الاندماج على العقود والالتزامات التي أنشأتها الشركة المحدثة أو المستوعبة من تاريخ انبعاثها إلى تاريخ الحكم بإبطالها، وتبقى الشركات المندمجة ومسيروها ملزمين بالتضامن فيما بينهم بالديون والالتزامات المترتبة عنها. وإذا حكم ببطلان الاندماج فإن الأضرار اللاحقة بالغير أو الشركاء أو الدائنين يتحملها بالتضامن المتسببون في البطلان.
المادة (426) مجلة الشركات التجارية في تونس
إذا أفضى الاندماج إلى اتفاق غير مشروع أو إلى تركيز أفقي أو عمودي أو إلى موضع هيمنة فإنه يمكن إبطاله وفقا لأحكام القانون المتعلق بالمنافسة والأسعار.
المادة (427) مجلة الشركات التجارية في تونس
في حالة إلغاء الاندماج فإن كل الشركات التي ساهمت في العملية مسؤولة بالتضامن مع مسيريها عن تنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم وعن الأضرار الحاصلة لكل شخص طبيعي أو معنوي.
المادة (428) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتم انقسام الشركة بواسطة اقتسام ذمتها المالية بين عدة شركات موجودة أو بتكوين شركات جديدة. ويكون الانقسام جزئيا أو كليا. وإذا كان كليا ينجر عنه وجوبا اضمحلال الشركة المنقسمة بدون تصفية. ويجب تحرير كامل رأس مال الشركة المجزأ. ولا ينسحب الانقسام إلا على الشركات خفية الاسم وشركات المقارضة بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
المادة (429) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يتم الانقسام إلا بعد إعداد مشروع الانقسام ويقدم إلى تصويت الجلسة العامة الخارقة للعادة بنفس شروط الاندماج. ويعتبر لاغيا كل مشروع انقسام لا يحتوي على البيانات التالية:- الأسباب الداعية للانقسام
– الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية والتقنية المراد تحقيقها.
– الاسم التجاري والمقر والشكل القانوني والجنسية لكل شركة من الشركات المستفيدة من الانقسام وعدد ترسيمها بالسجل التجاري.
– أسماء مسيري كل شركة مستفيدة من الانقسام.
– قيمة الأصول والخصوم المحالة لكل شركة مستفيدة من الانقسام مع بيان الطريقة المعتمدة فيها.
– ضبط نسب الحصص أو الأسهم التي ترجع للشركة إذا كان الانقسام جزئيا أو التي ترجع للشركاء إذا كان الانقسام كليا.
– تحديد نسب المبادلة.
– تحديد الطريقة المعتمدة لضبط نسب المبادلة وأسباب اختيارها.
– قائمة توزيع العمال بين الشركات المستفيدة من الانقسام.
المادة (430) مجلة الشركات التجارية في تونس
يقع تقدير عناصر الأصول والخصوم المعروضة للإحالة من قبل مراقب الحسابات بنفس الطريقة المعتمدة في الاندماج وتحت مسؤوليته الخاصة. وتتخذ الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركة المستفيدة من الانقسام قرارا بالمصادقة على الحصة العينية المقدرة من قبل مراقب الحسابات أو برفضها.
المادة (431) مجلة الشركات التجارية في تونس
تكون الشركات المستفيدة ملزمة بالتضامن فيما بينها لكل دائني الشركة المقسمة بالديون المتعلقة بالشركة المنقسمة مهما كانت طبيعتها الحالة منها أو التي لم تحل بقطع النظر عن قيمة ما أحيل منها لكل شركة. واستبدالها لا يكون تجديدا إزاء دائني الشركة المذكورة. واعتراض الدائنين مهما كانت طبيعة دينهم يقع بنفس الشروط الواجب توفرها في حالة الاندماج وفق أحكام الفصول 419 وما بعده من هذه المجلة.
المادة (432) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب إشهار قرار الانقسام المتخذ من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في الشهر الذي يلي تاريخ انعقاد الجلسة المذكورة وكذلك بجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وفق الفصل 16 من هذه المجلة. وتبقى كل شركة موضوع انقسام ملزمة لدائنيها مدة إجراءات الانقسام إلى يوم إتمام إجراءات الإشهار والترسيم بالسجل التجاري. وتنطبق أحكام الفصول من 424 إلى 426 من هذه المجلة على الانقسام.
المادة (433) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن لكل شركة غير شركة المحاصة أن تغير شكلها باختيار أحد الأشكال المبينة بهذه المجلة. ولا يمكن للشركة خفية الاسم أن تغير شكلها إلا لتصبح شركة مقارضة بالأسهم أو شركة ذات مسؤولية محدودة. على أنه بالنسبة إلى الشركة خفية الاسم لا يمكن تغيير شكلها إلا بعد مرور عامين على وجودها. كما يمكن أن يشمل التغيير شكل كل مؤسسة خاضعة لإجراءات الإنقاذ.
المادة (434) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتخذ قرار تغيير شكل الشركة من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء وفق أحكام هذه المجلة وتبعا للأحكام الخاصة بكل صنف من الشركات.
المادة (435) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على رئيس مجلس الإدارة أو هيئة الإدارة الجماعية أو وكيل الشركة التي هي موضوع تغيير شكلها أن يعد مشروعا يشرح فيه الأسباب والأهداف وشكل الشركة التي ستنبثق عنه مصحوبا بتقرير يعده مراقب الحسابات إن وجد. ويجب أن يقدم المشروع إلى الجلسة العامة الخارقة للعادة للشركاء للمصادقة عليه وفق أحكام هذه المجلة وتبعا للأحكام الخاصة بكل صنف من الشركات.
المادة (436) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يؤدي تغيير شكل الشركة إلى فقدان الشخصية المعنوية التي تبقى تحت الشكل الجديد. على أنه يجب إشهار العقد التأسيسي الجديد وفق أحكام الفصل 16 من هذه المجلة.
المادة (437) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يؤثر تغيير شكل الشركة على مسؤولية الشركاء الذين يبقون ملزمين بديونها بنفس الصفة التي كانوا عليها قبل تغيير شكلها، ولا على حقوق الدائنين أو العقود والالتزامات التي نشأت قبل ذلك. وتنتقل العقود المبرمة من الشركة التي وقع تغيير شكلها إلى الشركة الناشئة عن تغيير الشكل بنفس الشروط. وعندما يؤدي تغيير الشكل إلى ضمانات جديدة ناجمة عن الشكل الجديد فإن دائني الشركة التي تغير شكلها ينتفعون بذلك.
المادة (438) مجلة الشركات التجارية في تونس
بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وخمسة أعوام وبخطية من ألف إلى عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
– كل من يتعمد تقديم معلومات خاطئة أو مضللة كان لها تأثير على إتمام عملية الاندماج أو الانقسام أو تغيير شكل الشركة.
– كل من يحقق الاندماج أو الانقسام أو تغيير شكل الشركة لغاية الحصول على مركز مهيمن بالسوق الداخلية من شأنه تعطيل أو منع السير الطبيعي لقواعد المنافسة.
المادة (439) مجلة الشركات التجارية في تونس
يتكون تجمع المصالح الاقتصادية من شخص أو عدة أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين لمدة محدودة وذلك سواء قصد تسهيل النشاط الاقتصادي لأعضائه أو تحسين وتنمية نتائج ذلك النشاط. ويجب أن يكون نشاطه متصلا بالنشاط الاقتصادي لأعضائه ولا يمكن أن يكون له إلا صبغة متصلة بذلك النشاط.
المادة (440) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن يتكون تجمع المصالح الاقتصادية بدون رأس مال. ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول. ويعد لاغيا كل شرط مخالف لهذا.
المادة (441) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن أن يتكون تجمع المصالح الاقتصادية بدون رأس مال. ولا يمكن تمثيل حقوق أعضائه بواسطة سندات قابلة للتداول. ويعد لاغيا كل شرط مخالف لهذا.
المادة (442) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لتجمع المصالح الاقتصادية أن يهدف إلى تحقيق أرباح لنفسه. كما لا يمكنه إلا إنجاز العمليات التي لها علاقة مباشرة بموضوع نشاطه.
المادة (443) مجلة الشركات التجارية في تونس
يحصل تجمع المصالح الاقتصادية على الشخصية المعنوية وعلى الأهلية بداية من تاريخ ترسيمه بالسجل التجاري. ويكون تجاريا إذا كان موضوعه القيام بأعمال التجارة، ويكون مدنيا إذا كان يمارس نشاطا ذا صبغة مدنية. ويمكن لتجمع المصالح الاقتصادية الذي يكون موضوعه تجاريا أن يكتسب الملكية التجارية.
المادة (444) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون الأشخاص الذين تصرفوا باسم تجمع المصالح الاقتصادية وهو في طور التكوين قبل أن يحصل على الشخصية المعنوية ملزمين بالتضامن غير المحدود بالأعمال المتعهد بها إلا إذا تبنى التجمع الذي أنشئ ووقع ترسيمه بصفة قانونية كامل الالتزامات المتعهد بها. وتعتبر هذه الالتزامات محمولة على تجمع المصالح الاقتصادية من تاريخ إبرامها.
المادة (445) مجلة الشركات التجارية في تونس
يبطل تجمع المصالح الاقتصادية بخرقه الأحكام القانونية الآمرة أو بسبب من أسباب بطلان العقود. كما تكون أعماله ومداولاته الخارقة لما ذكر باطلة قانونا. وتنقضي دعوى البطلان بزوال سببه وقبل أن تنظر المحكمة الابتدائية في الأصل إلا إذا كان ذلك البطلان قائما على عدم شرعية موضوع التجمع.
المادة (446) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون أعضاء تجمع المصالح الاقتصادية مسؤولين شخصيا وبالتضامن غير المحدود على ديونه إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف مع الغير المتعاقد. ولا يمكن للدائنين مواصلة استخلاص الديون ضد أحد الأعضاء إلا بعد التنبيه على التجمع. وفي حالة انسحاب أحد أعضاء التجمع لا تنقضي مسؤوليته عن الديون السابقة إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ إشهار انسحابه. وكل اتفاق على الإعفاء الكلي أو الجزئي لا يكون ماضيا إلا بين الأعضاء ولا يعارض به الغير. ويمكن إعفاء العضو الجديد بالتجمع من الديون السابقة لانضمامه متى نص بالعقد التأسيسي على ذلك أو صادق كافة أعضاء التجمع على إعفائه. ويجب إشهار قرار الإعفاء وفقا لأحكام الفصل 16 من هذه المجلة وإلا كان غير قابل لمعارضة الغير به.
المادة (447) مجلة الشركات التجارية في تونس
لا يمكن لتجمع المصالح الاقتصادية أن يقوم بدعوة عامة للادخار أو أن يصدر رقاعا وفقا للشروط العامة لإصدار السندات إلا إذا كان متكونا من شركات خفية الاسم تستجيب للشروط التي جاءت بها هذه المجلة لإصدار قروض رقاعية.
المادة (448) مجلة الشركات التجارية في تونس
يضبط عقد تجمع المصالح الاقتصادية تنظيم التجمع مع مراعاة النصوص القانونية الآمرة. ويتم تحريره وإشهاره وفق الفصلين 3 و16 من هذه المجلة. ويجب أن يتضمن البيانات التالية: 1) تسمية التجمع. 2) الاسم أو الاسم الجماعي للشركات والشكل القانوني وعنوان المقر الخاص أو المقر الاجتماعي وإذا استوجب الأمر عدد الترسيم بالسجل التجاري لكل عضو من أعضاء التجمع.
المادة (449) مجلة الشركات التجارية في تونس
يمكن للتجمع أثناء، وجوده، قبول أعضاء جدد وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي. ويمكن لكل عضو من التجمع أن ينسحب وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي علي أن يكون قد أوفى بالتزاماته وإلا كان عرضة لغرم الضرر.
المادة (450) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعد جمعية أعضاء التجمع مؤهلة لأخذ كل قرار بما في ذلك الانحلال المبكر أو قرار التمديد في مدته وذلك وفقا للشروط المحددة بالعقد التأسيسي. ويمكن أن ينص العقد التأسيسي على أن كل القرارات أو البعض منها يقع اتخاذها وفقا لشروط النصاب والأغلبية التي يحددها. وعند سكوت العقد، تتخذ القرارات بالإجماع. وإذا تعلق موضوع الانتخابات بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأحد الأعضاء فإن صوته لا يحتسب في النصاب المستوجب. ويسند لكل عضو في التجمع صوت واحد إلا إذا نص العقد التأسيسي على أن لكل عضو عدد من الأصوات مختلف عن العدد الممنوح للآخرين.
المادة (451) مجلة الشركات التجارية في تونس
يدير التجمع شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين. ويعين الشخص المعنوي ممثلا قارا له يكون متحملا لنفس المسؤوليات المدنية أو الجزائية كما لو كان مسيرا له شخصيا.
المادة (452) مجلة الشركات التجارية في تونس
ينظم العقد التأسيسي للتجمع، وعند التعذر جمعية الأعضاء، إدارة التجمع ويحدد أعضاء مجلس الإدارة والصلاحيات والسلطات وشروط العزل. وفي علاقات التجمع مع الغير يلزم كل عضو في مجلس إدارة التجمع بكل عمل يدخل في موضوعه. وكل تحديد للسلطات لا يعارض به الغير. ويعد المسير أو المسيرون للتجمع مسؤولين شخصيا وبالتضامن حسب الحالة تجاه التجمع أو تجاه الغير عن خرق عقد التجمع وعن أخطائهم في التسيير ومخالفة الأحكام والتراتيب المطبقة على التجمع. وفي حالة تعدد المسؤوليات من جراء نفس الفعل، فإن كل مسير يعد ملزما بالتعويض بقدر ما ينوبه من المسؤولية.
المادة (453) مجلة الشركات التجارية في تونس
تعين جمعية أعضاء تجمع المصالح الاقتصادية مراقب تصرف واحد على الأقل. ويجب أن تمارس رقابة التصرف بواسطة شخص أو عدة أشخاص يختارون من ضمن أعضاء التجمع من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويتم تحديد سلطاتهم ومدة مهامهم بواسطة العقد التأسيسي أو قرار الجلسة التي تعينهم.
المادة (454) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب على أعضاء مجلس إدارة تجمع المصالح الاقتصادية الذي له موضوع تجاري مسك وثائق محاسبة وفقا لأحكام الفصل 201 من هذه المجلة. ويجب وضع الوثائق المشار إليها بالفقرة السابقة على ذمة أعضاء التجمع.
المادة (455) مجلة الشركات التجارية في تونس
يجب أن تشير بجلاء الأعمال والوثائق الصادرة عن التجمع والموجهة للغير وعلى الخصوص الرسائل والفواتير والإعلانات والإشهارات المختلفة إلى تسمية التجمع متبوعة بكلمات “تجمع المصالح الاقتصادية” أو علامة “ت.م.إ” وفي حالة تصفية التجمع يجب أن تتضمن هذه الأعمال والوثائق بعد التسمية علامة “تجمع المصالح الاقتصادية في وضع تصفية”.
المادة (456) مجلة الشركات التجارية في تونس
يكون توزيع الأرباح بين أعضاء التجمع حسب النسب المحددة بالعقد التأسيسي وإلا يكون التوزيع بالتساوي بينهم.
المادة (457) مجلة الشركات التجارية في تونس
ينحل تجمع المصالح الاقتصادية قانونا:
1) بحلول الأجل.
2) بتحقيق أو انقضاء موضوعه.
3) بوفاة الشخص الطبيعي أو انحلال الشخص المعنوي العضو في التجمع إلا إذا اقتضى العقد التأسيسي للتجمع خلاف ذلك أو إذا قرر بقية الأعضاء بالإجماع مواصلة نشاط التجمع.
كما ينحل التجمع أيضا:
1) بقرار صادر عن جميع الأعضاء.
2) بقرار قضائي.
3) بفقد أحد الأعضاء الأهلية أو إعلان إفلاسه أو بصدور حكم يمنعه من إدارة شركة أو التصرف فيها أو مراقبتها إلا إذا نص العقد التأسيسي أو قرر بقية الأعضاء استمرار التجمع بدونه.
المادة (458) مجلة الشركات التجارية في تونس
يؤدي انحلال تجمع المصالح الاقتصادية إلى تصفيته. وتبقى شخصية التجمع قائمة لضرورة التصفية. وتمارس التصفية وفقا لأحكام الفصول من 28 إلى 53 من هذه المجلة. على أنه وبعد خلاص ديون التجمع، يقسم فاضل التصفية بين أعضائه وفقا للشروط المنصوص عليها بالعقد التأسيسي. وعند عدم التنصيص يقسم فاضل التصفية بالتساوي بين الأعضاء.
المادة (459) مجلة الشركات التجارية في تونس
يترتب عن افتتاح أي إجراء جماعي ضد تجمع المصالح الاقتصادية ذي الموضوع التجاري الذي توقف عن الدفع افتتاح تلك الإجراءات بصفة تلقائية تجاه الأعضاء التجار بذلك التجمع.
المادة (460) مجلة الشركات التجارية في تونس
يعاقب كل خرق للفصل 455 من هذه المجلة بخطية تتراوح بين ثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار. ويعاقب كل استعمال مخالف للقانون لتسمية “تجمع المصالح الاقتصادية” وعلامة “ت.م.إ.” وكل تعبير من شأنه إنشاء خلط مع تلك التسمية أو العلامة بنفس العقاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
التوقيع : زين العابدين بن علي – رئيس الجمهورية التونسية