نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحَق بها،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، المعدَّل بالقانون رقم (36) لسنة 2009،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 في شأن حماية النخيل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1985 بشأن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقَّعة في جاميكا في 10 ديسمبر 1982،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية في شأن الملاحة البحرية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المعدَّل بالقانون رقم (22) لسنة 2014،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992 بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التَّحَكُّم في نقْل النفايات الخطرة والتخلُّص منها عبر الحدود لعام 1989،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوُّث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992 والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوُّث الزيتي لعام 1971 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التَّنَوُّع البيولوجي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المعدَّل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2002 بالمصادقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومَواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012،
وعلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن التصديق على معاهدة الحظْر الشامل للتجارب النووية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2005 بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التَّحَكُّم في نقْل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنْع التلوُّث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5)،
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2005 بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوِّثات العضوية الثابتة،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصَّرْف الصحي وصرف المياه السطحية،
وعلى القانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية،
وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديلاته،
وعلى قانون الموانىء والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2008 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدَّلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به،
وعلى القانون رقم (48) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدَّلة من قِبَل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997،
وعلى القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2010 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدِّي والتعاون في ميدان التلوُّث الزيتي (OPRC) لعام 1990،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمْع أعمال الإرهاب النووي،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (44) لسنة 2010 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2011 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكِّر عن وقوع حادث نووي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجَنَّة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتَّنَوُّع البيولوجي،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
وعلى القانون رقم (42) لسنة 2011 بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجدِّدة،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2012 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن عِلْم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيَّنة خطرة متداوَلة في التجارة الدولية،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2012 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،
وعلى قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2014 بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارىء،
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المعدَّل بالقانون رقم (37) لسنة 2018،
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرِّمال البحرية وبيعها،
وعلى القانون رقم (54) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (النظام) الموحَّد بشأن المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تعويض الضَّرَر الذي تُلحِقُه الطائرات بالأطراف الثالثة،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التعويض عن الضَّرَر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التَّدَخُّل غير المشروع التي تشمل الطائرات،
وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2019 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادَة هيكلتُه،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نَصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
المادة 1 قانون البيئة في البحرين
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضَّحة قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
المجلس: المجلس الأعلى للبيئة.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
الإدارة المختصَّة: الإدارة الفنية المعنِيَّة في الجهاز التنفيذي.
الرئيس التنفيذي: رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
الصندوق: الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة المنشَأ طبقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون.
الجهات المعنيَّة: كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة والمنوط بها التعاون والتنسيق مع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشىء من أجلها.
الجهة المُرخِّصة: أية جهة منوط بها إصدار تراخيص مشروعات ذات تأثير محتمل على البيئة.
الجهة المصدِّرة: مؤسسة أو أفراد كانت تعود لهم مِلْكية مادة أو جهاز قبل تصديره أو إدخاله إلى مملكة البحرين.
الجهة المختصَّة: الجهة التي تحدِّدها القوانين أو اللوائح أو المراسيم في مملكة البحرين ولها الحق في إدارة مادة أو مجموعة من المواد وفي وضْع المعايير والاشتراطات اللازمة لذلك الغرض.
اللجنة الوطنية التوجيهية للتَّنَوُّع البيولوجي: اللجنة المنشَأة بموجب القرار رقم (44) لسنة 2011.
الشخص: أيُّ شخص طبيعي أو اعتباري.
المشروع: أيُّ مِرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوُّث أو التدهور البيئي.
البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وكل ما يحيط به من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازيَّة، أو الأشكال المختلفة من الطاقة، وأية منشآت ثابتة أو متحركة، يقيمها أو يعمل فيها الإنسان.
حماية البيئة: المحافظة على البيئة والارتقاء بمستواها ومنْع أو التخفيف من حِدَّة تلَوُّثها والمحافظة على ديمومتها.
تلوُّث البيئة: وجود أيٍّ من المواد أو العوامل الملوِّثة بكميات أو صفات، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر، وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى الإخلال بالتوازن البيئي، والإضرار بالصحة العامة، أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات.
تدهور البيئة: التأثير على أحد مقوِّمات البيئة الطبيعية، مما يقلل من قيمتها التاريخية أو الحضارية أو الاقتصادية، أو يؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحية التي تعيش فيها أو تعتمد عليها، أو يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة إلى أية إضرار بالبيئة أو بإمكانيات الاستفادة منها أو يغيِّر من طبيعتها.
المواد والعوامل الملوِّثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازَّية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات، تَنتُج بفِعْل الإنسان أو الملوِّثات الأحيائية كالقوارض والحشرات والميكروبات المختلفة، أو أية ظواهر طبيعية تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوُّث البيئة أو تدهورها.
الإشعاع المؤيِّن: جميع الجُسَيْمات المشحونة أو المتعادلة أو الأشعة الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى تأْيِيْن المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها، وتتضمن جْسَيْمات (ألفا) و(بِيتا) والنيترونات والإلكترونات وإشعاعات (جاما) والأشعة السِّينية.
الإشعاع غير المؤيِّن: جميع أنواع الأشعة التي لا تؤدي إلى تأْيِيْن المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة الليزر وموجات الراديو والرادار.
المادة المشعَّة: أية مادة تحتوي على نظائر مشعَّة يتجاوز فيها تركيز النشاط وإجمالي النشاط في الشحنة المستويات التي يحدِّدها المجلس.
النفايات المشعَّة: أية مواد مشعَّة ناتجة عن ممارسات لا يُتوقَّع أن يكون لها أيُّ استخدام مستقبلي أو أية مواد ملوَّثة إشعاعياً بمستوى أعلى من مستوى رفْع الرقابة الذي يحدِّده الجهاز التنفيذي.
المادة النووية: المادة المصْدَرِيَّة أو المادة الانشطارية الخاصة وِفْقاً للتعريفات الواردة في المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدَّلة حتى 28 ديسمبر 1989.
المصدر المُشِع: أيُّ كيان مادي يمكن أن يُحدِث تعَرُّضاً إشعاعياً، بسبب إصداره لنوع من الإشعاعات المؤيِّنة أو غير المؤيِّنة أو بسبب انطلاق المواد المشعَّة أو تسَرُّبها منه.
المواد الكيميائية: أية مواد كيميائية غازيَّة كانت أو سائلة أو صلبة يقرِّر المجلس بالاتفاق مع الجهات المعنيَّة تحديد أوْجُه استخدامها ولا يمكن استخدامها في غير هذه الأوْجُه لأسباب صحية أو بيئية تم تقديرها.
المواد والمخلَّفات الخطرة: أية مواد أو مخلَّفات تتولد من العمليات الصناعية أو الكيميائية أو النووية أو الإشعاعية، وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد أو تركيزات لمواد، أو بسبب تفاعلاتها الكيميائية، أو ما تتسم به من سُمِّية أو قابلية للانفجار لإحداث التآكل، أو أية خصائص ينجُم عنها خطر على حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو على البيئة سواء بمفردها أو عند اتِّصالها بمخلَّفات أخرى.
التخطيط البيئي: التركيز على دراسة المشروعات المقترَحة وتأثيراتها البيئية، بهدف تحقيق استغلال متوازن للعناصر البيئية دون إحداث خلل في البيئة، كما يهتم بمراعاة القدرات والأحمال النوعية لكل عنصر من عناصر البيئة، بحيث لا تجاوِز المشروعات المقترَحةُ الحدودَ القصوى للقدرة الاستيعابية لعناصر النظام البيئي.
التقويم البيئي الاستراتيجي: عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية للسياسات والاستراتيجيات المقترَحة، للتأكد من تضمين وإدراج كافة الاعتبارات البيئية بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكِّرة من التخطيط من قِبَل صُنَّاع القرار.
التَّنَوُّع الحيوي: التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواءً كانت برية أو بحرية أو مائية، بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبينها.
المحميات الطبيعية: مناطق جغرافية محدَّدة من الأرض أو الماء تحظى بحماية خاصة نظراً لِما تحتويه من عناصر التَّنَوع الحيوي أو لكونها ذات قيمة طبيعية أو ثقافية أو إيكولوجية أو جمالية.
المناطق ذات الحساسية البيئية: مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي الحماية المؤقتة أو الدائمة لِما تحتويه من أنواع فطرية أو موائل ذات قيمة بيئية.
الاستخدام المستدام: استخدام عناصر التََّنَوُّع الحيوي على نحو يمنع تدهوره ويزيد من قدرته على تلبية احتياجات وتطلُّعات الأجيال الحاضرة والقادمة.
الإتْجار بالأنواع: عمليات البيع أو العرْض للبيع أو الشراء أو الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير للأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض.
النُّظُّم الإيكولوجية: العناصر الحية التي تتفاعل مع بعضها البعض ومع البيئات غير الحية المحيطة بها، وتوفِّر المنافع أو الخِدْمات.
الأنواع الفطرية: أيُّ نبات أو حيوان أو طير يعيش في بيئته الطبيعية.
الأنواع المهدَّدة بالانقراض: كل كائن حي أو ميت أو مُشتق أو مُنتَج مدرج ضمن ملاحق اتفاقية (سايتس) أو ضمن اللوائح التنفيذية أو التي يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس.
الموارد الجينية: النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو أجزاء منها، وكذلك مواردها الوراثية ومنتجاتها، والتي لها استخدام أو قيمة فعلية أو محتملة، وذلك باستثناء الموارد الوراثية البشرية.
عناصر التَّنَوُّع الحيوي: المكوِّنات الرئيسية للتَّنَوُّع الحيوي، وتشمل الأنواع والموائل والجينات والنُّظُّم الإيكولوجية.
الكائن الحي المحور: أيُّ كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
الأنواع الغريبة الغازية: الأنواع أو السُّلالات غير الأصيلة التي يتم إدخالها للمملكة من النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الفطريات ولها تأثير سلبي – ولو محتمل – على التَّنَوُّع الحيوي أو الاقتصاد أو صحة الإنسان.
المعارف التقليدية: المهارات والممارسات والابتكارات التقليدية المرتبطة بعناصر التَّنَوُّع الحيوي والتي يتم تطويرها وتناقلها من جيل إلى جيل داخل المجتمع، وغالباً ما تشكِّل جزءاً من هويته الثقافية.
الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل أو تكون مُعَدَّة للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلَّاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبَّتة أو العائمة والطائرات المائية.
المخلَّفات: المخلَّفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة والفضلات والأوراق المراد التخلُّص منها، ومياه الصَّرْف الصحي، وهياكل المَرْكبات والآلات الأخرى ومكوِّناتها أو أجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات ورَوْثُها، ومخلَّفات أعمال البناء والهدم، والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها، التي تترتَّب على وضْعْها في غير الأماكن المخصَّصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق، أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها، أو عرقلة حركة السير.
الكوارث البيئية: الحالات والأوضاع الناجمة عن عوامل الطبيعة أو فِعْل الإنسان والتي يترتَّب عليها ضرر شديد بالبيئة.
الطوارىء البيئية: الحالات والأوضاع الناجمة عن عوامل الطبيعة أو فِعْل الإنسان والتي يُحتَمل أن يترتَّب عليها ضرر شديد على البيئة، وتتطلَّب التدخل السريع للحماية والحَدِّ من آثارها.
المباني المغلقة: الأماكن التي تتَّخِذ نمط بناء مُحكَم الإغلاق تجاه العوامل الجوية ومكوِّنات الهواء خارج المبنى، كما يمكن التَّحَكُّم في إغلاق وفتْح منافذه من نوافذ وأبواب، وقد يحتوي على فتحات خاصة بالتهوية وشفْط الهواء.
الزيت: النِّفْط بكل أنواعه ومنتجاته، ويشمل ذلك الزيت الخام وزيت الوقود والحمأة والزيت المخلوط بالنفايات والمنتجات النفطية المكرَّرة على سبيل المثال لا الحصر.
المزيج الزيتي: خليط يشتمل على محتوى زيتي.
المقاييس البيئية: الحدود الكميَّة والوصفيَّة التي يتسبَّب تجاوزها في الإضرار بالبيئة.
الفصل الثاني
نطاق تطبيق القانون وأهدافه
المادة 2 قانون البيئة في البحرين
تسري أحكام هذا القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتُستثنَى من ذلك الممتلكات والأنشطة والأعمال التي تقوم بها قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني.
المادة 3 قانون البيئة في البحرين
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1- حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسبِّبات التلوُّث والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر على التَّنَوُّع البيولوجي.
2- منْع ومكافحة التلوُّث بجميع أشكاله ووقْف تدهور البيئة من خلال الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضَّرَر بالإنسان أو البيئة البحرية أو البرية أو الهواء.
3- المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحِفَاظ على التَّنَوُّع الأحيائي في إقليم المملكة.
الفصل الثالث
صلاحيات المجلس
المادة 4 قانون البيئة في البحرين
يتولى المجلس إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضْع السياسات العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، بما يحقق أغراضها.
2- المشاركة في رسْم السياسة البيئية وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالبيئة وحمايتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- التوصية بالموافقة على الترخيص للمشاريع العامة والمشاريع الخاصة المحدَّدة على ضوء دراسة الأثر البيئي، وتحديد الضوابط والمعايير المطلوبة لكل مشروع في مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل ومراقبة تنفيذ هذه الضوابط عند كل مرحلة.
4- منْح التراخيص البيئية بالنسبة لجميع الأنشطة أو المنشآت أو المشروعات سواءً ما تعلَّق منها بإنشاء وتشييد المشروعات الجديدة أو ما اقتصر منها على مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها.
5- الحق في طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات، أو إجراء الدراسات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً أو تشْرَع فيه قد يؤدي إلى تلوُّث أو تدهور البيئة، أو اضطراب في الأمان أو الأمن الإشعاعي أو النووي، سواءً كانت هذه الجهة وزارة أم هيئة أم مؤسسة أم غيرها.
6- إعداد ودراسة العقود والاتفاقيات التي تقرِّر حقوقاً للمجلس أو ترتِّب التزامات عليه.
7- إجراء القياسات والدراسات اللازمة لإعداد تقارير الحالة البيئية للمملكة، وإصدار هذه التقارير بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وللمجلس طلب جميع البيانات اللازمة لإعداد هذه التقارير من الجهات المعنية.
المادة 5 قانون البيئة في البحرين
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بما يأتي:
1- اقتراح مشروعات القوانين، وإصدار النُّظُم التي تحقِّق حماية وتنمية البيئة.
2- بحْث ودراسة واعتماد الخطط والسياسة العامة لشئون البيئة على المستوى الوطني.
3- دراسة ومناقشة الخطط والسياسات البيئية التي تضعها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة، واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوِّقات بيئية تواجه تلك الخطط أو السياسات.
4- بحْث ودراسة ووضْع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة، قد تحال إليه من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية.
5- المشاركة في إعداد والإشراف على البحوث والدراسات الشاملة عن التلوث، ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة، واتِّخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة للحد من التلوُّث البيئي بجميع أشكاله، ومنْع التدهور البيئي.
6- وضْع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، وذلك باعتماد مفهوم التخطيط البيئي كجزء لا ينفصل عن السياسة المقرَّرة عند تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الجهات المعنية عن طريق تقويم الأثر البيئي للمشروعات.
7- المراقبة والتفتيش على الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على الإنسان والبيئة، وإجراء عمليات تفتيش لتقويم أوضاع الأمان ومدى الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
8- دراسة طبيعة التربة والمياه، واقتراح وسائل المحافظة عليهما من التدهور والتلوُّث وانخفاض كفايتهما، وذلك عن طريق الضوابط اللازمة للحد من سوء استخدامهما أو استنزافهما.
9- دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، وحماية مواردها، واقتراح تنميتها وتطويرها.
10- وضْع وتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوُّث البحري الناتج عن الزيت والمواد والأنشطة الضارة الأخرى، وتطوير القوى العاملة وتدريبها، لتنفيذ خطط مكافحة هذا التلوث.
11- تطوير مختبر مرجعي للبيئة وتوفير الكادر الفني المؤهَّل والمعدات والأجهزة والمواد اللازمة لتشغيله، والتنسيق مع المختبرات العامة والخاصة ومراكز الأبحاث لتعزيز قدرات المختبر والاستعانة بهم في إجراء التحاليل اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
12- تحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لمستوى انبعاث المواد الملوِّثة للبيئة والاحتباس الحراري وتركيزها فيها، ومستوى التعرُّض المهني لتلك الانبعاثات.
13- العمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية، لزيادة وتطوير الوعي البيئي، وذلك لتمكين المجتمع من الإسهام الفعَّال في تحقيق الأهداف المرجوة للحِفَاظ على البيئة وتنميتها.
14- وضْع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
15- إجراء حصْر شامل لمشكلات الاستيطان البشري، وتتَبُّع آثار تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية وأثرها على البيئة، واقتراح البرامج التي توفِّر الحلول المناسبة ووضْعِها موضع التنفيذ.
16- وضْع النُّظُم الكفيلة بتجميع وتحليل البيانات والمعلومات وتبادلها، والاستفادة من معاهد البحوث والمنظَّمات والجمعيات المتخصِّصة في مجال شئون البيئة داخل أو خارج المملكة.
17- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بشئون البيئة، وإبداء الرأي بالنسبة للانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن علاقات المملكة بالمنظَّمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة.
19- تحديد الضوابط المتعلقة بالاستيراد والتعامل مع المواد الكيماوية والمشعَّة ومراقبة تطبيقها.
20- وضْع الأسس اللازمة للإدارة السليمة للمخلَّفات الصناعية والصحية والمنزلية.
21- السعي لتحقيق التنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي لتحقيق سلامة وحماية وتطوير البيئة.
الباب الثاني
الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة
المادة 6 قانون البيئة في البحرين
يُنشأ بالجهاز التنفيذي صندوق يسمى (الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة)، ويتبع المجلس.
المادة 7 قانون البيئة في البحرين
يختص الصندوق بالمهام الآتية:
1- الإسهام في تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القانون.
2- الإسهام مع الجهات المعنية في تحَمُّل أعباء الكوارث التي قد تؤثر بشكل مباشر على البيئة.
3- التوصية بمنْح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية.
4- دعم إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة.
5- الإسهام في الأنشطة الوقائية والتنموية التي لها تأثير إيجابي على البيئة.
المادة 8 قانون البيئة في البحرين
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصِّصها الدولة للصندوق ضمن الميزانية العامة.
2- التبرعات والإعانات والهبات والمِنَح التي يقبلها المجلس.
3- الغرامات والتعويضات التي يُحكَم بها أو يُتَّفَق عليها بطريق التصالح عن الأضرار التي تصيب البيئة.
المادة 9 قانون البيئة في البحرين
يضع المجلس لائحة داخلية للصندوق تُحدِّد نظام العمل به، ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.
الباب الثالث
تقويم الأثر البيئي
المادة 10 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر على أيِّ شخص أو مشروع القيام بأيِّ نشاط أو استخدام يلوِّث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يُلحِق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يُخِلُّ أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.
المادة 11 قانون البيئة في البحرين
عدا البيوت والعمارات السكنية القائمة في المناطق المخطَّطة المعتمَدة، لا يجوز لجميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أيِّ مشروع أو إدخال أية تعديلات أو توْسِعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أية تراخيص بذلك، إلا بعد تقديم استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي. ويقرِّر المجلس على ضوء دراسته لبيانات هذه الاستمارة مدى الحاجة إلى تقديم تقرير عن تقويم الأثر البيئي لتلك المشروعات وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي يُصدِرها المجلس، ويجوز للمجلس أن يطلب من أصحاب المشروعات سالفة الذكر أية بيانات أو معلومات إضافية أو دراسات يرى أهميتها ولزومها لتقرير مدى الحاجة إلى تقديم تقويم الأثر البيئي.
المادة 12 قانون البيئة في البحرين
يضع المجلس المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقويم الأثر البيئي للمشروعات المطلوب الترخيص لها، ويتولى على الأخص:
1- تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأنْ تُحْدِث أضراراً بيئية.
2- تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة (المواقع التاريخية والأثرية، الأراضي الرطبة، الجزر المرجانية، المحميات الطبيعية، الحدائق العامة، وغيرها)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- تحديد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الخاصة.
المادة 13 قانون البيئة في البحرين
على الجهات المرخِّصة وبمناسبة قيامها بمنْح التراخيص أو تجديدها لإقامة المشروعات أو إدخال أية تعديلات أو توْسِعات للمشروعات القائمة، سواءً كانت حكومية أو خاصة أو مشتركة، أن تحصل على موافقة الجهاز التنفيذي قبل إصدار التراخيص لضمان سلامة المشروع من الناحية البيئية وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
المادة 14 قانون البيئة في البحرين
يُخطِر المجلس مقدِّمي المشروعات الخاضعة لشرط تقويم الأثر البيئي، بنطاق دراسات ومحتويات ذلك التقويم، وعليهم التقيُّد بكل ما يطلبه المجلس في هذا الخصوص، على أن تُعِدََّّ تقريرَ تقويم الأثر البيئي مؤسسات ومكاتب استشارية مرخَّصة من المجلس حسب المشروع ونوع نشاطه وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
المادة 15 قانون البيئة في البحرين
للمجلس في سبيل إتمام دراسة تقرير تقويم الأثر البيئي للمشروع المطلوب الترخيص له، أن يستعين بالجهات ذات العلاقة بالنسبة لبعض جوانب المشروع أو تقرير تقويم الأثر البيئي وبمن تراه من المتخصصين وذوي الخبرات والكفاءات الخاصة سواءً من داخل المملكة أو خارجها.
المادة 16 قانون البيئة في البحرين
يلتزم أصحاب المشروعات بإجراء تحليل دوري للمخلَّفات ورصْد مواصفات التصريف والملوِّثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلُّل، وحِفْظ سجلات للرَّصْد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى الإدارة المختصَّة، وتحدَّد المدة اللازمة للاحتفاظ بهذه السجلات، وذلك كلّه وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
المادة 17 قانون البيئة في البحرين
يجوز عند الضرورة عدم التقيُّد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف من ذلك هو حماية الأرواح أو ضمان وتأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل، ويجب في هذه الحالة إخطار الإدارة المختصَّة والجهات المعنية.
وتحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والاشتراطات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المادة 18 قانون البيئة في البحرين
يتولى المجلس، بعد التنسيق مع الجهات المعنية والجهات المرخَّص لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النِّفْط والغاز، إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة البيئية وإدارة المخلَّفات الناتجة عن عمليات إنتاج النِّفْط والغاز ونقلهما واستغلالهما.
المادة 19 قانون البيئة في البحرين
يقوم المجلس، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء رصْد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النِّفْط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية.
الباب الرابع
مواجهة الكوارث والطوارىء البيئية
المادة 20 قانون البيئة في البحرين
يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المشروعات الصناعية والمنظَّمات الإقليمية والدولية خططاً لمواجهة الكوارث والطوارىء البيئية، ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانيتها قرار من مجلس الوزراء، على أن تشمل هذه الخطط طرق تجَنُّب هذه الكوارث والوقاية منها والتَّنَبُّؤ المبكِّر بها وطرق مكافحتها والحد من آثارها ومعالجة ما يتبقى منها بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية وبيئية سليمة.
كما يجب أن تتضمن هذه الخطط تفاصيل قنوات الاتصال بين الجهات المعنية، والبدائل المتاحة في حالة تعَطُّلها.
الباب الخامس
حماية البيئة المائية من مصادر التلوُّث
الفصل الأول
نطاق حماية البيئة المائية
المادة 21 قانون البيئة في البحرين
يعمل المجلس على حماية البيئة المائية من مصادر التلوُّث من خلال ما يأتي:
1- حماية البيئة البحرية للمملكة والتي تشتمل على المياه الداخلية للمملكة والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والمياه الملاصقة له، وما يعلو هذه المناطق في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر من أيِّ تلوث يقع بها بجميع صوره وأشكاله.
2- حماية الموارد الطبيعية للبيئة المائية الحية وغير الحية وذلك بمنْع التلوث أياً كان مصدره والحد منه والسيطرة عليه.
3- حماية مياه الشُّرْب وخزانات المياه الجوفية من التلوُّث والعمل على تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها.
الفصل الثاني
التلوُّث الناتج عن الوسائل البحرية
المادة 22 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر على جميع الوسائل البحرية أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلَّفاته أو غير ذلك من المواد والمخلَّفات الخطرة أو المواد والعوامل الملوِّثة في البيئة البحرية للمملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويُصدِر الجهاز التنفيذي جدولاً بتحديد المواد والمخلَّفات الخطرة والمواد والعوامل الملوِّثة في تطبيق أحكام هذه المادة.
ويجب أن يُتبع في التخلُّص من المواد والمخلَّفات الخطرة والمواد والعوامل الملوِّثة المعايير والإجراءات التي يحدِّدها المجلس مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والقرارات المنفِّذة لها.
المادة 23 قانون البيئة في البحرين
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يكون ربَّان الوسيلة البحرية مسئولاً عن وقْف تسريب الزيت في حالة حدوث تصادم بين تلك الوسيلة والوسائل المخصَّصة لنقل الزيت أو بين الوسيلة البحرية الناقلة للزيت والمنشآت، سواء كان ذلك بفعل متعمَّد منه أو من أحد تابعيه أو كان نتيجة خطئه أو خطأ أحد تابعيه أو إهمالهم.
المادة 24 قانون البيئة في البحرين
يلتزم كل مسئول عن أية وسيلة أو مُعدَّة أو منشأة برية أو بحرية أو جوية، أن يبادر فوراً وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ المجلس أو سلطات الموانىء أو خفْر السواحل أو غيرها من الجهات المعنية عن كل حادث تلوُّث للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسرِّبة والإجراءات التي اتُّخِذت لإيقاف التسرُّب أو الحد منه.
وفي جميع الأحوال، يجب على سلطات الموانىء وخفْر السواحل والجهات المعنية إبلاغ المجلس بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه والتحرُّك للحد من انتشاره وذلك بتنفيذ خطط الطوارىء والكوارث المحدَّدة.
المادة 25 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر على جميع الوسائل البحرية أياً كانت جنسيتها إغراق أو إلقاء القمامة أو تصريف مياه الصَّرْف الصحي في البيئة البحرية.
وتتولى سلطات الموانىء بالتعاون مع خفْر السواحل إعداد وتنفيذ خطط تداوُل القمامة أو تصريف مياه الصَّرْف الصحي والتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجب أن يُتبع في التخلُّص من القمامة ومياه الصَّرْف الصحي المعايير والإجراءات التي يحدِّدها المجلس مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والقرارات المنفِّذة لها.
المادة 26 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر على الجهات المرخَّص لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النِّفْط والغاز البحرية أو البرية – بما في ذلك نقْل الزيت – تصريف أية مادة ملوِّثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية المتاخمة لمباشرة هذه الأنشطة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتَّب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما تم تصريفه من نفايات ومواد وعوامل ملوِّثة طبقاً لأحدث النُّظُم الفنية المتاحة التي يحدِّدها المجلس، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الفصل الثالث
التلوُّث الناتج عن المصادر البرية
المادة 27 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر على جميع المشروعات، بما في ذلك المحال العامة والمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، تصريف أو إلقاء أية مواد أو مخلَّفات أو سوائل، تزيد على الحد المسموح به، أو مخلَّفات بناء في مياه البحر أو على الشواطىء والسواحل أو القيام بأية أنشطة من شأنها إحداث تلوُّث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها.
المادة 28 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر على أيِّ شخص أو مشروع إلقاء المخلَّفات أو تصريف مياه الصَّرْف الصحي غير المعالَجة مباشرةً إلى البحر، ويجب معالجتها طبقاً للمواصفات التي يحدِّدها المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة المعنية بالصَّرْف الصحي.
المادة 29 قانون البيئة في البحرين
يُشترَط للترخيص بإقامة أيِّ مشروع على الشريط الساحلي أو قريباً منه والذي ينتج عنه تصريف مواد وعوامل ملوِّثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات تقويم الأثر البيئي ويلتزم بمعالجة المخلَّفات بأنواعها مباشرة مع بدء تشغيل تلك المشروعات.
الفصل الرابع
حماية مياه الشُّرْب والمياه الجوفية
المادة 30 قانون البيئة في البحرين
يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في جميع الأمور المتعلقة بالحِفَاظ على مياه الشُّرْب والمياه الجوفية بما في ذلك المحافظة على مصادر المياه وتنميتها وحمايتها من التلوُّث.
المادة 31 قانون البيئة في البحرين
تتولى الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس تحديد قواعد سلامة شبكات وخزانات وتوصيلات مياه الشُّرْب لضمان جودة مياه الشُّرْب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقاً للمعايير التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
المادة 32 قانون البيئة في البحرين
تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشُّرْب للتَّحَقُّق من سلامتها وصلاحيتها، وتُخطِر المالك بما يجب اتِّباعه من إجراءات لضمان وصول المياه صالحة للقاطنين.
وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقته الخاصة.
وتُسجَّل نتيجة الفحْص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات.
الباب السادس
حماية الهواء من التلوُّث
الفصل الأول
التلوُّث من المصادر الثابتة
المادة 33 قانون البيئة في البحرين
تلتزم كافة المشروعات في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسَرُّب ملوِّثات الهواء بما يجاوز الحدود المسموح بها التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
المادة 34 قانون البيئة في البحرين
تلتزم كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوُّث الهوائي بعمل شبكات ووِحْدات للرَّصْد والمراقبة وتكون مرتبطة إلكترونياً بالإدارة المختصَّة، وعلى تلك المشروعات تزويد الإدارة المختصَّة بالمعلومات المتعلقة بها لمراجعتها وتحديد التجاوزات ومدى الالتزام بالمقاييس البيئية وذلك في ضوء القرارات التي تصدر عن المجلس.
ويكون للإدارة المختصَّة حق الاطلاع والإشراف المباشر على خطوط القياس لمصادر التلوُّث والحصول على النتائج مباشرةً من مصادرها وتقويمها وتحديد أثرها على البيئة الداخلية والخارجية.
وعلى المشروعات التنسيق مع الأرصاد الجوية والإدارة المختصَّة لإيقاف أو تخفيض انبعاثات ملوِّثاتها الغازية لمستويات أقل من المقاييس البيئية أثناء حدوث ظاهرة الانقلاب الحراري لحماية صحة الإنسان من تلك المشروعات.
المادة 35 قانون البيئة في البحرين
يجب عند حرْق أيِّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواءً كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفْر واستخراج وإنتاج البترول الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أيِّ غرض تجاري آخر، ألا يجاوز الدخان والغازات والأبخرة الناتجة الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط أو مَن ينوب عنه اتِّخاذ جميع التدابير اللازمة للتقيُّد بالحدود والمقاييس البيئية لنواتج الاحتراق والمعتمَدة من المجلس، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدوِّن فيه قياس الكميات الملوَّثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتِّخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات.
المادة 36 قانون البيئة في البحرين
تلتزم الجهات العامة والخاصة والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفْر أو البناء أو الهدم أو عند نقْل ما تنتج عنها من نفايات أو أتربة باتِّخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيام بهذه الأعمال، وذلك على النحو الذي تبيِّنه القرارات التنفيذية التي تصدر عن المجلس.
الفصل الثاني
التلوُّث من المصادر المتحركة
المادة 37 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر استيراد أو استخدام آلات أو محرِّكات أو مَرْكبات، تنبعث منها أو من عوادمها مواد أو ملوِّثات، تجاوز الحدود المسموح بها التي تحدِّدها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
المادة 38 قانون البيئة في البحرين
لا يجوز استيراد أو تداوُل وقود أو زيوت تشغيل المركبات إلا بعد التأكد من عدم وجود مواد مضافة تؤثر سلباً على أجهزة مكافحة التلوُّث أو تسبب انبعاث الملوِّثات من عوادم المركبات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفِّذة له، ويجب أن يتم توفير المعلومات والبيانات الواضحة عن مكوِّنات الوقود والزيوت للإدارة المختصة.
الباب السابع
حماية البيئة البرية من التلوُّث
المادة 39 قانون البيئة في البحرين
يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة والاهتمام بالتَّنَوُّع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والاستفادة من التقنيات المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتُنَمِّيها.
المادة 40 قانون البيئة في البحرين
تتولى الجهات المختصة بالزراعة بالتنسيق مع المجلس والجهات المعنية الأخرى وضْع اللوائح المنظِّمة للمسائل الآتية:
1- أنواع مبيدات الآفات والأسمدة والمُحَسِّنات الزراعية التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداوُلها أو استخدامها.
2- شروط إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداوُل أو استخدام المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ومواصفات كلٍّ منها.
3- إجراءات تسجيل وتصريح المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وتحديد استخداماتها والتأكد من أنها تتوافق مع معايير الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
4- طرق أخْذ عيِّنات من المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطرق تحليلها وتقويم نتائج التحليل.
5- كيفية رصْد وتقويم ومعالجة التلوُّث الناتج عن التداوُل أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح للمواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
6- منْع تصريف أو تسَرُّب أو إلقاء أية مواد كيميائية ملوِّثة للتربة أو نفايات سائلة أو صلبة تؤثر على البيئة البرية أو الكائنات الحية بها.
المادة 41 قانون البيئة في البحرين
تتولى الإدارة المختصَّة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضْع وتنفيذ الضوابط والشروط والحدود المسموح بها ومكان وطرق التخلُّص من مخلَّفات المبيدات وغيرها من المخلَّفات الضارة بالتربة.
المادة 42 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر القيام بأيِّ نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصِّها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وذلك وِفْقاً لِما تحدِّده اللائحة التنفيذية والقرارات المنفِّذة للقانون.
كما يُحظَر مباشرة أيُّ نشاط من شأنه أن يضُرَّ بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة بما يؤدي إلى التَّصَحُّر أو تشويه البيئة الطبيعية أو تغيير طبيعة المناطق الزراعية أو الحدائقية.
الباب الثامن
بيئة العمل والبيئة الداخلية
المادة 43 قانون البيئة في البحرين
يلتزم جميع الأشخاص والمشروعات، عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصةً عند تشغيل الآلات والمعدات والمرْكبات واستخدام آلات التنبيه ومكبِّرات الصوت، بعدم تجاوُز الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية لذلك وِفْقاً لِما يقرِّره المجلس.
المادة 44 قانون البيئة في البحرين
للإدارة المختصَّة قياس وتقويم ملوِّثات الهواء وتأثيرها على قاطني المباني المغلقة والمعتمِدة على التهوية الصناعية وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
الباب التاسع
إدارة المواد الكيميائية
المادة 45 قانون البيئة في البحرين
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، يُصدِر المجلس قراراً بتحديد المواد الكيميائية، ولا يجوز إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداوُل أيٍّ من تلك المواد إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المرخِّصة بعد أخْذ موافقة المجلس ووِفْقاً للمعايير والاشتراطات التي تضعها الإدارة المختصَّة والتَّعَهُّد كتابياً بالالتزام بها.
ويجوز للمجلس وقْف النشاط أو التقدُّم بطلب إلغاء الترخيص إلى الجهة المرخِّصة إذا ثبتت خطورة النشاط أو المنتَج على البيئة أو الصحة العامة أو إمكانية إنتاجه بطريقة أخرى أقل ضرراً على البيئة أو الصحة العامة، وِفْقاً للمدد والضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 46 قانون البيئة في البحرين
يجب على مستوردي ومستخدِمي المواد الكيميائية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تقديم تقرير سنوي متضمِّناً جميع المعلومات عن أنواع هذه المواد والكميات المستورَدة والمخزَّنة، وما تم التَّصَرُّف فيه منها سواءً بالبيع أو الاستخدام أو التخلُّص، أو أيِّ تصرف آخر يتم بشأنها، وتقديم أية معلومات أخرى يرى المجلس ضرورة توفيرها.
المادة 47 قانون البيئة في البحرين
على جميع الجهات التي تقوم بإنتاج أو تعبئة أو مناوَلة أو تخزين أو نقْل أو استيراد المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم المملكة، الالتزام بجميع الاحتياطات والاشتراطات والمعايير البيئية التي يحدِّدها المجلس بما يضمن عدم حدوث أية أضرار على الإنسان والبيئة، مع التقيُّد بالنظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية الخطرة وتوفير المعلومات التي يتطلَّبها هذا النظام.
المادة 48 قانون البيئة في البحرين
يحدِّد المجلس بالاتفاق مع الجهات المعنية، المواد الكيميائية التي يُحظَر استيرادها أو تركيبها أو تصنيعها أو استخدامها في جميع الحالات لأسباب صحية أو بيئية.
الباب العاشر
المواد والمصادر المشعَّة
الفصل الأول
المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة
المادة 49 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر استيراد أو جلْب النفايات المشعَّة بغرض التخلُّص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة.
المادة 50 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقْل أو تخزين أو استخدام أو التخلُّص من المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية والأجهزة المُصْدرة للإشعاع المؤيِّن دون الحصول على ترخيص من المجلس، وتحدِّد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منْح ذلك الترخيص ومسئوليات المرخَّص له والتزاماته.
وللمجلس رفْض طلب الترخيص لأيِّ مشروع إذا تبَيَّن له أن الهدف منه لا يتناسب والمخاطر الإشعاعية المحتمَل حدوثها من المشروع، كما أن للمجلس وقْف الترخيص أو الغاءه في حالة مخالفة المرخَّص له لشروط الترخيص.
المادة 51 قانون البيئة في البحرين
على الجهات المرخَّصة وبمناسبة منْح التراخيص للمشروعات التي يمكن أن يشمل نشاطها استخدام المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية والأجهزة المُصْدرة للإشعاع أخْذ موافقة المجلس قبل منْح الترخيص.
كما تلتزم تلك الجهات بإبلاغ المجلس بأية مخالفات تقع من تلك المشروعات.
المادة 51 قانون البيئة في البحرين
تقع المسئولية الرئيسية عن الأمان في المشروع المرخَّص له وأمن المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية المرخَّص باستخدامها فيه على عاتق الشخص المرخَّص له، وتشمل هذه المسئولية أيَّ تأثير خارج المشروع قد ينجم عن العمليات والأنشطة المرخَّص له القيام بها وعن أيِّ حادث أو طارىء إشعاعي خلال القيام بهذه العمليات والأنشطة أو نتيجةً لها.
المادة 53 قانون البيئة في البحرين
يُصدِر المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، التعليمات والقرارات والإجراءات التي تنظِّم ما يأتي:
1- الترخيص للمشروعات والأشخاص لتداوُل المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية والأجهزة المُصْدرة للإشعاع.
2- حدود التَّعَرُّض الإشعاعي للعاملين بالإشعاع وللجمهور والتَّحَقُّق من التقيُّد بها ومراجعتها.
3- المعايير المنظِّمة للتَّعَرُّض الإشعاعي في الإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية والتَّحَقُّق من التقيُّد بها ومراجعتها.
4- تصدير واستيراد ونقْل ملكية المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية والأجهزة المُصْدرة للإشعاع.
5- النقل الآمن للمواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية.
6- ضبْط إنتاج المخلَّفات التي تحتوي على مواد مشعَّة وتخزينها ومعالجتها ونقْلها والتخلُّص الآمن منها.
7- القِيَم المرجعية لتركيز المواد المشعَّة التي يتم إطلاقها في البيئة نتيجة للأنشطة والممارسات المرخَّص بها.
8- ترخيص واعتماد الخِدْمات المساندة للوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي والنووي كخِدْمات قياس الجرعات الإشعاعية ومعايرة أجهزة المسْح الإشعاعي والتدريب في مجال الوقاية من الإشعاع والأمان الإشعاعي وأمن وأمان المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية.
المادة 54 قانون البيئة في البحرين
للمجلس التَّحَقُّق من التزام الجهات المرخِّصة والمشروعات المرخَّص لها باشتراطات الترخيص وبالتعليمات والقرارات المطبَّقة في هذا الشأن، من خلال إجراء القياسات والدراسات وطلب الوثائق والمخطَّطات والبيانات من المرخَّص لهم والجهات المرخِّصة، كما أن للمجلس القيام بعمليات التفتيش والتدقيق على المشروعات المرخَّص لها، ويجوز للمجلس تفويض صلاحياته في ذلك للهيئات الرقابية ذات العلاقة.
المادة 55 قانون البيئة في البحرين
تلتزم المشروعات والأشخاص بتوفير عاملين من ذوي الكفاءة المناسبة لمراقبة المواد المشعَّة المؤيِّنة والتحكُّم فيها والتأكد من تنفيذ اشتراطات الترخيص.
المادة 56 قانون البيئة في البحرين
تلتزم المشروعات والأشخاص بتزويد الإدارة المختصَّة بالمعلومات والخرائط والمخطَّطات الموضِّحة لمواقع التخزين واستخدام المواد والمصادر المشعَّة وجرعات تعَرُّض العاملين لدى هذه الجهات للمواد والمصادر المشعَّة.
المادة 57 قانون البيئة في البحرين
تلتزم المشروعات والأشخاص المرخَّص لهم بإبلاغ الإدارة المختصَّة في الحالات الآتية:
1- قبل استيراد أو تصدير أو استخدام المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة.
2- وجود تسَرُّب للإشعاع النووي بما يزيد على الحدود المسموح بها والتي يضعها المجلس.
3- إذا استقبل أيُّ شخص أو عامل جرعة إشعاع تزيد على الحدود المسموح بها.
المادة 58 قانون البيئة في البحرين
تلتزم المشروعات والأشخاص بوضع نظام إداري داخلي يحدِّد الاختصاصات بوضوح وإجراءات العمل المكتوبة وإجراءات ضمان الجودة وتدريب العاملين وإجراءات الطوارئ بما يحقِّق اشتراطات الترخيص والمعايير التي يضعها المجلس.
المادة 59 قانون البيئة في البحرين
لا يجوز تخزين المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة بصورة دائمة إلا في المواقع التي توافق عليها الإدارة المختصَّة، وتحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التخزين في هذه المواقع.
المادة 60 قانون البيئة في البحرين
يجب إعادة المصادر المشعَّة المؤيِّنة بطريقة مُحكمة الغلْق إلى الجهة المصدِّرة للتخلُّص منها، أما النفايات الأخرى التي تحدِّدها الجهة المختصَّة فيتم التَّصَرُّف فيها وِفْق اشتراطات تضعها لذلك.
المادة 61 قانون البيئة في البحرين
يجب ألا يجاوِز مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد المشعَّة المؤيِّنة في الهواء أو الماء أو الغذاء أو التربة الحدود التي يحدِّدها المجلس وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تبيِّنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الإشعاع غير المؤيِّن
المادة 62 قانون البيئة في البحرين
يحدِّد المجلس مصادر الإشعاع غير المؤيِّن في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، كما يحدِّد وسائل وشروط حماية الإنسان والبيئة من مخاطر تلك المصادر، ولا يجوز استيراد أو تركيب أو استخدام أيٍّ من أجهزة ومصادر الإشعاع غير المؤيِّن إلا بموافقة الإدارة المختصَّة، وعلى الجهات المرخِّصة التأكد من توافر هذه الشروط وتلك الوسائل قبل منْح الترخيص.
ويجوز للإدارة المختصَّة، بنفسها أو بتفويض غيرها، مراقبة مصادر الإشعاع غير المؤيِّن وإجراء الكشف الدوري والعشوائي على الأجهزة والآلات والمعدات والأماكن للتَّحَقُّق من مطابقتها للمعايير والاشتراطات البيئية التي يحدِّدها المجلس.
الباب الحادي عشر
إدارة المواد والمخلَّفات الخطرة
المادة 63 قانون البيئة في البحرين
أ- يُحظَر استيراد أو جلْب المواد والمخلَّفات الخطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلُّص منها بأيِّ شكل في كامل إقليم المملكة.
ب- يُحظَر استيراد أو جلْب أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلُّص من النفايات النووية بأيِّ شكل من الأشكال في كامل إقليم المملكة.
ج- يُحظَر السماح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل المخلَّفات الخطرة أو النفايات النووية في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة.
المادة 64 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر إنتاج أو تداوُل المواد والمخلَّفات الخطرة دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصَّة، ويحدِّد المجلس شروط وإجراءات منْح ذلك الترخيص، ويُصدِر المجلس بعد التنسيق مع الجهات المعنية جداول إرشادية لتحديد المواد والمخلَّفات الخطرة في تطبيق هذه المادة، ويُحظَر الحرْق المفتوح لأيِّ نوع من هذه المواد والمخلَّفات.
المادة 65 قانون البيئة في البحرين
على القائمين على إنتاج أو تداوُل المواد والمخلَّفات الخطرة سواءً كانت في حالتها الغازيَّة أو السائلة أو الصلبة والمواد المشعَّة والأجهزة المُصْدرة للإشعاع، الالتزام بجميع الاحتياطات والاشتراطات والمعايير التي يحدِّدها المجلس بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بالإنسان والبيئة.
وعلى الجهات المعنية أو الشخص أو صاحب المشروع أو مَن ينوب عنه الذين تنتج عن نشاط أيٍّ منهم مخلَّفات خطرة الاحتفاظ بسجل خاص بتفاصيل هذه المخلَّفات وكيفية التخلُّص منها، ويبيَّن بقرار من الرئيس التنفيذي البيانات التي تدوَّن في هذا السجل.
وتقوم الإدارة المختصَّة بصورة دورية بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.
المادة 66 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر على الأشخاص والمشروعات، حِفْظُ وتخزين المخلفَّات الخطرة أو معالجتها أو التخلُّص منها بأية طريقة مخالفة للنُّظُم والمعايير والأساليب والاشتراطات التي يضعها المجلس.
المادة 67 قانون البيئة في البحرين
يلتزم الأشخاص والمشروعات التي يحدِّدها المجلس، بإنشاء وِحْدات لمعالجة المخلَّفات الخطرة الناتجة عن نشاطها.
المادة 68 قانون البيئة في البحرين
يجب التخلُّص من المخلَّفات الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية بكافة أشكالها التمريضية والعلاجية والتشخيصية ومخلَّفات غرف حِفْظ الموتى شاملة أعمال المختبرات ومراكز الأبحاث وعلاج الأسنان ومنتجات وعقاقير معامل الأدوية ومستودعاتها والعلاج البيطري وِفْقاً للشروط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصَّة بالتنسيق مع المجلس.
المادة 69 قانون البيئة في البحرين
يجب أن تشمل الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلُّص من المخلَّفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية على عملية إنتاج وتخزين ونقْل ومعالجة تلك المخلَّفات والتخلُّص منها، بهدف السيطرة على هذه المخلفات والحيلولة دون انتشار آثارها الضارة بالصحة والبيئة حتى يتم التخلُّص منها بالطرق السليمة بيئياً وصحياً.
المادة 70 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر إلقاء أو معالجة أو حرْق جميع أنواع المخلَّفات في غير الأماكن المخصَّصة لذلك، ويراعى في ذلك البُعْد عن المناطق السكنية والسياحية والصناعية والزراعية والتجارية والساحلية، وتحدِّد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط الخاصة بهذه الأماكن ومواقعها.
المادة 71 قانون البيئة في البحرين
عند الحاجة إلى نقْل المواد والمخلَّفات الخطرة والتخلُّص منها عبر الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي يجب أن يتم ذلك طبقاً للضوابط التي يحدِّدها المجلس وبمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الباب الثاني عشر
التَّنَوُْع الحيوي
المادة 72 قانون البيئة في البحرين
يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية للتَّنَوُّع البيولوجي والجهات المعنية بتحديد المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية وحدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها وكيفية إدارتها ومراقبتها بما يكفل الحِفَاظ عليها واستدامتها.
ويُنشَر قرار المجلس بتعيين الحدود الجغرافية للمحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية والخرائط الموضِّحة لها وإحداثياتها في الجريدة الرسمية.
المادة 73 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بمكونِّات المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصر التَّنَوُّع الحيوي فيها، سواءً كانت في البر أو البحر، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
1- القيام بأيِّ نشاط من شأنه إحداث تدهور أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تُعَدُّ موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرهما.
2- تلويث تربة أو مياه أو هواء المحميات الطبيعية أو المناطق ذات الحساسية البيئية.
3- قطْع أو اقتلاع أو إتلاف أو نقْل النباتات أو تعرية التربة.
4- إقامة المنشآت أو المباني أو شقُّ الطرق أو القنوات البحرية أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو تسيير المرْكبات خارج المسارات المحدَّدة لذلك في المناطق المحمية والمناطق ذات الحساسية البيئية دون الحصول على تصريح بذلك من المجلس.
المادة 74 قانون البيئة في البحرين
أ- يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية للتَّنَوُّع البيولوجي والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لصوْن الأنواع الفطرية من مجموعات النبات والحيوان، والطيور التي تتخذ من المملكة موطناً أو محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.
ب- يُحظَر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالأنواع الفطرية من النباتات والطيور والحيوانات ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
1- قتْلُ أو صيْدُ أو تهريب الأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض أو إمساكها أو إيذاءها أو المساس بها.
2- إتلاف أعشاش الطيور أو بيضِها من الأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض.
3- قطْع أو إتلاف أو تدمير الشُّعَب المرجانية أو الأصداف أو القواقع أو غيرها من الكائنات أو النباتات المهدَّدة بالانقراض سواءً كانت برية أم بحرية.
4- حيازة أو نقل الأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض بغير ترخيص من المجلس.
5- الاتجار بالأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض سواءً كانت حية أم ميتة، وكذلك أجزاؤها أو منتجاتها أو مشتقاتها بغير ترخيص من المجلس.
6- إدخال الأنواع الغريبة الغازية إلى المملكة.
المادة 75 قانون البيئة في البحرين
يعمل المجلس على ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقْل ومناوَلة واستخدام الكائنات الحية المحوَّرة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حِفْظ واستدامة استخدام التَّنَوُّع الحيوي، أو مخاطر على صحة الإنسان، وبصفة خاصة النقل عبر الحدود.
ولا يجوز إدخال أو حيازة أو الاتجار بالكائنات الحية المحوَّرة إلا بتصريح من المجلس.
المادة 76 قانون البيئة في البحرين
يُحظَر الحصول على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها سواءً للبحث العلمي أو للاستخدام التجاري أو الشخصي دون ترخيص من المجلس.
ولا يجوز نقْل الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
المادة 77 قانون البيئة في البحرين
لا يجوز التقدُّم بطلب للحصول على أيِّ حق من حقوق المًلْكية الفكرية لأيِّ اختراع يستند إلى أيِّ بحث أو معلومات عن الموارد الجينية التي تم الحصول عليها من المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
الباب الثالث عشر
المقاييس البيئية
المادة 78 قانون البيئة في البحرين
يُصدِر المجلس قراراً بتحديد المقاييس البيئية، وتقنيات وأساليب التحكُّم في الفعاليات وممارسات تشغيل وِحْدات وأجهزة ومعدات المشروع بما يؤدي إلى خفْض معدَّلات التلوُّث الناتج عن المشروع والحد منه.
المادة 79 قانون البيئة في البحرين
تسري المقاييس البيئية على جميع المشروعات العامة والخاصة سواءً كانت هذه المشروعات قائمة أو تحت التأسيس أو التصميم وما ينشأ منها في المستقبل.
ويجوز بقرار من المجلس بناءً على طلب ذوي الشأن استثناء بعض المشروعات من تطبيق بعض من هذه المقاييس لفترة محدَّدة تقبلها الإدارة المختصَّة بناءً على تقرير فني تقدِّمه هذه المشروعات، بشرط ألا يشكِّل خطراً على البيئة أو الصحة العامة، وذلك في ضوء الأحكام الإجرائية والموضوعية التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
المادة 80 قانون البيئة في البحرين
يجب تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروعات وصيانتها والمحافظة عليها، بما يضمن عدم تجاوُز المقاييس البيئية التي يحدِّدها المجلس، كما تلتزم المشروعات في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسَرُّب المواد والعوامل الملوِّثة للبيئة بما يجاوِز حدود المقاييس البيئية المسموح بها. ويُعتبَر أيُّ تسَرُّب لتلك المواد والعوامل في بيئة العمل أو خارجها خطراً بيئياً يلزم منْعُه وإيقافه فوراً من قِبَل الجهاز التنفيذي لحين قيام الإدارة المختصَّة بإجراء القياسات اللازمة التي تؤكد عدم تجاوُزه لحدود المقاييس البيئية المسموح بها.
المادة 81 قانون البيئة في البحرين
تلتزم المشروعات القائمة وقت صدور القرار المتعلق بتحديد المقاييس البيئية أو أيِّ تعديل يَرِد عليه بتوفيق أوضاعها بما يكفل الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في القرار، وذلك خلال فترة زمنية معقولة تحدَّد فيه.
كما تلتزم هذه المشروعات بإعداد الخطة اللازمة لتوفيق أوضاعها وعرْضِها على المجلس للبت فيها، وللمجلس إدخال ما يراه من تعديلات على هذه الخطة، وتلتزم المشروعات بتنفيذ الخطة المعتمَدة والتعديلات التي يُدخِلها المجلس.
المادة 82 قانون البيئة في البحرين
يكون لكل من الإدارة المختصَّة والجهة المعنية الحق في أخْذ عيِّنات سواءً من التربة أو الماء أو الزيوت أو أي مواد أخرى ليتم تحليلها حسب الطرق التي تحدِّدها القرارات التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المقاييس المعتمَدة.
الباب الرابع عشر
الرسوم
المادة 83 قانون البيئة في البحرين
تحدِّد اللائحة التنفيذية الخِدْمات والتراخيص التي يقدِّمها المجلس طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له.
ويحدِّد المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم التي تُفرَض على هذه الخِدْمات والتراخيص وغير ذلك من الحالات التي يوجب هذا القانون أداء رسْمٍ عنها.
الباب الخامس عشر
التفتيش والضبْطية القضائية
المادة 84 قانون البيئة في البحرين
أ- للمفتشين الذين يندبهم رئيس المجلس من بين موظفي المجلس أو المختصين من جهات أخرى للقيام بأعمال التفتيش اتِّخاذ الإجراءات اللازمة للتَّحَقُّق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى الأخص دخول الأماكن الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في أوقات العمل ولهم طلب المعلومات اللازمة، وعلى الأشخاص والمشروعات عدم إعاقتهم عن أداء مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه خلال مدة معقولة.
ب- لموظفي المجلس الذين يخوِّلهم الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبْط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، الحق في إثبات تلك الجرائم، ولهم حق التفتيش وجمْع الاستدلالات وضبْط الحالات المخالِفة وتحرير المحاضر اللازمة، وتحال هذه المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من رئيس المجلس أو مَن يفوِّضه.
ج- لا يجوز للمفتشين المشار إليهم في أيٍّ من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دخول الأماكن المخصَّصة للسُّكنى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة.
الباب السادس عشر
التَّصَرُّف في المخالفات البيئية والتعويض عن الأضرار
الفصل الأول
التَّصَرُّف في المخالفات البيئية
المادة 85 قانون البيئة في البحرين
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المرخِّصة باتِّخاذ الإجراءات اللازمة لحمْل المخالف على تصحيح الوضْع الناجم عن الأفعال التي تُرتكَب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتأثيراتها ومضاعفاتها على البيئة وتحَمُّل جميع التكاليف الناجمة عن إزالة الضرر.
وإذا تبيَّن للإدارة المختصَّة بأن المخالف لا يمتلك الإمكانيات الفنية اللازمة لإزالة المخالَفة، يكون للإدارة المختصَّة بعد التنسيق مع الجهات المعنية تكليف الجهات أو الأشخاص المؤهلين لإزالة المخالَفة حسب الاشتراطات التي تضعها وخلال مدة تحدِّدها على نفقة المخالِف.
المادة 86 قانون البيئة في البحرين
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية، إذا كانت المخالَفة البيئية التي وقعت ذات تأثيرات بيئية كبيرة وكان عدم القيام بإزالتها فوراً يترتب عليه مضاعفة هذه التأثيرات، يكون للرئيس التنفيذي أن يأمر بإزالة هذه المخالفة على الفور على نفقة المخالِف، ووقْف النشاط حسب الاشتراطات البيئية المعمول بها، لمدة لا تزيد على شهرين، ويجوز مَدُّها لمدة مماثلة، ويتعيَّن على الجهاز التنفيذي بالمشاركة مع الجهات المرخِّصة خلال مدة الوقْف المشار إليها اتخاذ إجراءات إلغاء ترخيص النشاط أو تعديله وِفْقاً للاشتراطات البيئية المعمول بها.
المادة 87 قانون البيئة في البحرين
أ- يقوم المفتش البيئي المختص، في حالة وقوع مخالَفة، بتوجيه إخطار كتابي إلى المخالِف بإزالة المخالَفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة تحدَّد في الإخطار، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة، ويكون توجيه الإخطار بالمخالَفة والميعاد المحدَّد لإزالتها حسبما تبيِّنه اللائحة التنفيذية.
ب- إذا لم يقم المخالِف الذي وُجِّه إليه الإخطار بتنفيذ أيٍّ من متطلبات إزالة المخالَفة خلال المدة التي حدَّدها الإخطار وارتأت الإدارة المختصَّة لأسباب تتعلق بحماية البيئة إزالتها بشكل عاجل، جاز للرئيس التنفيذي الأمر بإزالتها على نفقة المخالِف وتحت مسئوليته.
ج- وفي جميع الأحوال، للمحكمة فضلاً عن توقيع العقوبة المقرَّرة، أن تأمر بإزالة أسباب المخالَفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالَفة متى كان ذلك ممكناً.
الفصل الثاني
التعويض عن الأضرار البيئية
المادة 88 قانون البيئة في البحرين
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، كُلُّ مَن تسبَّب في إحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة أيٍّ من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يكون مسئولاً عن جميع التكاليف اللازمة لإزالة هذه الأضرار، وإعادة الحال لِما كان عليه، كما يُلزَم بأية تعويضات قد تترتب عليها.
ويكون للمجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد قيمة التعويض المناسب عن الخسائر البيئية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الناجمة عن هذه المخالَفة.
المادة 89 قانون البيئة في البحرين
مع عدم الإخلال بأيِّ قانون آخر يلتزم المسئول مدنياً عن التلوث بالتعويض عن:
1- الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلِّل من الاستخدام المشروع لها، سواءً كان بصفة مؤقتة أو دائمة أو تَضُرُّ بقيمتها الاقتصادية أو الجمالية.
2- تكلفة التطهير وإزالة التلوُّث وإعادة تأهيل البيئة والدراسات المتعلقة بذلك.
المادة 90 قانون البيئة في البحرين
يُعفَى المسئول عن التلوُّث من المسئولية إذا أثبت أن الضرر:
1- وقَع بسبب قوة قاهرة.
2- وقَع كلياً بسبب الإهمال أو الخطأ من جانب الجهة الإدارية المختصَّة.
3- وقَع كلياً بخطأ من المضرور.
ويُشترَط لتطبيق البند (2) من هذه المادة أن يكون المسئول عن التلوُّث قد أبلغ الإدارة المختصَّة بالحادث وأسبابه إذا علِم أو كان عليه أن يعلم به، وأن يكون قد اتَّخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنْع الحادث أو التقليل من آثار التلوُّث.
المادة 91 قانون البيئة في البحرين
أ- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة، تلتزم كل وسيلة بحرية مسئولة عن أي أضرار للبيئة في المملكة بالتعويض عن الضرر الذي سبَّبته بما في ذلك تكاليف التنظيف وإعادة الموقع كما كان عليه وعلى النحو الذي يحدِّده المجلس.
ب- يُسمح للوسيلة البحرية التي تسبَّبت في الأضرار المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمغادرة حال رغبة الربَّان أو المسئول عنها في ذلك، إذا دفعت مبالغ فورية تُحَصَّل بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويضات التي قد يُحكَم بها، على ألا تقل هذه المبالغ عن الحد الأدنى المقرَّر للغرامة مضافاً إليه جميع النفقات وقيمة الأضرار البيئية التي وقعت، ويجوز تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ المشار إليها تقبله الجهات المعنية.
الباب السابع عشر
العقوبات
المادة 92 قانون البيئة في البحرين
يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كُلُّ مَن خالف أحكام المادة (49) أو أي من أحكام الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (63) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كُلِّ مَن خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا القانون.
ويلتزم كُلُّ مَن خالف حكم الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا القانون بإعادة تصدير المواد والمخلَّفات الخطرة والنفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.
المادة 93 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادتين (11) و(23) والفقرة الأولى من المادة (24) والفقرة الأولى من المادة (50) والمادة (81) من هذا القانون.
المادة 94 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (25) من هذا القانون.
المادة 95 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كُلُّ مَن خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.
المادة 96 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادتين (14) و(26) من هذا القانون.
المادة 97 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادة (64) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (65) والمادتين (66) و(71) من هذا القانون.
المادة 98 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كُلُّ مَن تسبَّب في تلويث مياه الشُّرْب أو المياه الجوفية.
المادة 99 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادتين (37) و(38) من هذا القانون.
المادة 100 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كُلُّ مَن خالف حكم المادة (36) من هذا القانون.
المادة 101 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (22) و(45) و(47) و(48) من هذا القانون.
كما يلتزم كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (45) و(47) و(48) من هذا القانون بإعادة تصدير المواد المحظور استيرادها والمخلَّفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.
المادة 102 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (57) و(60) و(67) و(68) و(70) من هذا القانون.
المادة 103 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (61) و(73) و(74) و(75) من هذا القانون.
المادة 104 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (16) و(27) و(28) و(29) من هذا القانون.
المادة 105 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (34) والمواد (35) و(58) و(59) والفقرة الأولى من المادة (62) من هذا القانون.
المادة 106 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادتين (42) و(46) من هذا القانون.
المادة 107 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (33) و(43) و(55) و(56) من هذا القانون.
المادة 108 قانون البيئة في البحرين
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن:
1- لم يقم بالإبلاغ الفوري عن حوادث التلوُّث أياً كان نوعه سواء كان هو المتسبِّب فيه أو المسئول عنه.
2- تسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي المجلس أو أيِّ تحقيق يكون المجلس بصدده.
3- قدَّم معلومات أو قياسات بيئية غير صحيحة وغير مطابقة للواقع.
4- أتلف أو خرَّب متعمِّداً أجهزة القياس أو الرَّصْد أو المراقبة أو التَّحَكُّم.
المادة 109 قانون البيئة في البحرين
يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن أدار عمليات أو محلات أو منشآت أو آلات أو أدوات أو أجهزة صدر قرار من المجلس بإغلاقها أو توقيفها.
المادة 110 قانون البيئة في البحرين
إذا ارتُكِبت عدة مخالفات بيئية في وقت واحد يتم إيقاع الغرامة المحدَّدة لكل مخالفة على حدة.
المادة 111 قانون البيئة في البحرين
لا يَخُلُّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر.
المادة 112 قانون البيئة في البحرين
تُضاعَف العقوبات المقرَّرة لأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حدِّها الأقصى في حالة العوْد لارتكابها.
الباب الثامن عشر
أحكام متنوعة
المادة 113 قانون البيئة في البحرين
أ- يكون لكل ذي شأن التَّظَلُّم إلى المجلس من أيِّ قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويجب البت في التَّظَلُّم وإخطار المتظلِّم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للتَّظَلُّم.
ب- ويكون للمتظلِّم الطعن في قرار رفض التَّظَلُّم أمام المحكمة المختصَّة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، أو فوات الميعاد المحدَّد للبت في التَّظَلُّم دون إخطار.
لا يُقبل الطعن أمام المحكمة إلا بعد التَّظَلُّم من القرار وصدور قرار برفْض التَّظَلُّم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة دون إخطار.
المادة 114 قانون البيئة في البحرين
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب السادس عشر من هذا القانون، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوُّث الناجمة عن:
1- تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها.
2- التفريغ الناتج عن عطَب بالوسيلة البحرية أو أحد أجزائها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربَّان أو المسئول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو نتيجة إهمال ويُشترَط في جميع الأحوال أن يكون ربَّان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها قد اتَّخذ قبل وبعد العطَب جميع الاحتياطات الكافية لمنْع أو تقليل آثار التلوُّث وقام على الفور بإخطار هيئات الموانىء والجهات ذات العلاقة، على النحو الذي تحدِّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- كسر مفاجىء في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفْر أو استكشاف أو اختبار الآبار، دون أن يكون ذلك راجعاً إلى إهمال في رقابة الخطوط وصيانتها، وعلى أن تُتَّخَذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوُّث ومصادره فور حدوثه.
المادة 115 قانون البيئة في البحرين
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب السادس عشر من هذا القانون، يجوز للرئيس التنفيذي بناءً على طلب كتابي من المخالِف وقبل إحالة المخالَفة إلى النيابة العامة أن يقرِّر التصالح بشأن المخالفات التي تقتصر عقوبتها على الغرامة، شريطة قيام المخالِف بسداد مبلغ التصالُح المقرَّر، على ألا يقل عن قيمة الحد الأدنى للغرامة المحدَّدة لهذه المخالَفة، وذلك كله وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
المادة 116 قانون البيئة في البحرين
لكل شخص علِمَ عن وقوع أية مخالَفة لأحكام هذا القانون تبليغ المجلس.
المادة 117 قانون البيئة في البحرين
يقدِّم المجلس لمختلف الجهات كل ما تتوفر لديه من معلومات وبيانات عن المستحدَث والهام من الضوابط البيئية فيما يتصل بأنشطة تلك الجهات ووفق الأولويات التي يحدِّدها رئيس المجلس.
المادة 118 قانون البيئة في البحرين
على المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون، أن تقدِّم إلى المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بياناً متكاملاً عن أنشطتها، ويجب أن يتضمن البيان اقتراحاتها بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتِّخاذُها لكي تتوافق عمليات المشروع مع المعايير البيئية المطلوبة.
وعلى المجلس أن يُقِرَّ خلال مدة لا تجاوِز ستة أشهر من تاريخ تقديم البيان المشار إليه التدابير والإجراءات الواجب على صاحب المشروع اتِّخاذُها.
المادة 119 قانون البيئة في البحرين
على المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تجاوِز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ويجوز للمجلس بناءً على طلب ذوي الشأن تمديد هذه الفترة لمدة لا تجاوِز ستة أشهر إذا دعت الضرورة لذلك، وكان للمَدِّ مبرر يقبله المجلس.
وتخضع أية توْسِعات أو تجديدات للمشروعات القائمة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 120 قانون البيئة في البحرين
على المجلس إعداد تقرير سنوي يشمل جميع أعماله وجميع المخالفات البيئية التي تم حصْرُها، وبيان حالات تجاوُز النِّسَب المسموح بها لملوِّثات الهواء والتربة، ومدى امتثال كافة الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المملكة بالحِفَاظ على البيئة وِفْقاً للتشريعات والقرارات الصادرة عن المجلس.
ويُرفَع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء لإقراره، ويُنشَر في الصحف المحلية بعد الإقرار، كما تُرفَع نسخة منه للمجالس البلدية مع توضيح عن الحالة البيئية للمنطقة التابعة لهذه المجالس.
المادة 121 قانون البيئة في البحرين
لا يُخِلُّ تطبيق هذا القانون بتطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة والمعمول بها في المملكة، أو أيِّ قانون آخر ينظِّم حماية البيئة في مجالات خاصة.
على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات والقوانين أو أي جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونُظُم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة، أنْ تأخذ موافقة المجلس قبل إصدار هذه اللوائح والنُظم والاشتراطات.
المادة 122 قانون البيئة في البحرين
يُلغى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، وتظَل اللوائح والقرارات الصادرة بشأن البيئة والمعمول بها وقت صدور هذا القانون سارية بما لا يتعارض مع أحكامه إلى أنْ يُصدِر المجلس اللوائح والقرارات المنفِّذة لهذا القانون.
المادة 123 قانون البيئة في البحرين
يُصدِر رئيس مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع المجلس والجهات المعنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 124 قانون البيئة في البحرين
يُصدِر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 125 قانون البيئة في البحرين
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مُضِيِّ ستة أشهر من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 12 شعبان 1443هـ
الموافق: 15 مارس 2022م
قانون رقم (7) لسنة 2022
بشأن البيئة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحَق بها،
وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1982 بإنشاء مجلس الموارد المائية، المعدَّل بالقانون رقم (36) لسنة 2009،
وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1983 في شأن حماية النخيل،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1985 بشأن المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقَّعة في جاميكا في 10 ديسمبر 1982،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقيات دولية في شأن الملاحة البحرية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المعدَّل بالقانون رقم (22) لسنة 2014،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992 بالتصديق على اتفاقية بازل بشأن التَّحَكُّم في نقْل النفايات الخطرة والتخلُّص منها عبر الحدود لعام 1989،
وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000،
وعلى المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1995 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسئولية المدنية عن أضرار التلوُّث الزيتي لعام 1969 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992 والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوُّث الزيتي لعام 1971 وبروتوكوليها لعامي 1976 و1992،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التَّنَوُّع البيولوجي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المعدَّل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2002 بالمصادقة على اتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومَواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012،
وعلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2002 بشأن التصديق على اتفاقية إنشاء الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن التصديق على معاهدة الحظْر الشامل للتجارب النووية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2005 بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التَّحَكُّم في نقْل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989،
وعلى القانون رقم (32) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لمنْع التلوُّث من السفن لعام 1973 وبروتوكولاتها ومرفقاتها أرقام (1) و(2) و(5)،
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2005 بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (39) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية استوكهولم للملوِّثات العضوية الثابتة،
وعلى القانون رقم (22) لسنة 2006 بشأن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصَّرْف الصحي وصرف المياه السطحية،
وعلى القانون رقم (53) لسنة 2006 باعتبار خليج توبلي منطقة محمية طبيعية،
وعلى القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وتعديلاته،
وعلى قانون الموانىء والملاحة البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012،
وعلى القانون رقم (17) لسنة 2008 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية المعدَّلة للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرفق به،
وعلى القانون رقم (48) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدَّلة من قِبَل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997،
وعلى القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2010 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدِّي والتعاون في ميدان التلوُّث الزيتي (OPRC) لعام 1990،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمْع أعمال الإرهاب النووي،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2010 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم (44) لسنة 2010 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمان النووي،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2011 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكِّر عن وقوع حادث نووي،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجَنَّة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتَّنَوُّع البيولوجي،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2011 بالتصديق على البروتوكول الإضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية،
وعلى القانون رقم (42) لسنة 2011 بالتصديق على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجدِّدة،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2012 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بتطبيق إجراء الموافقة المسبقة عن عِلْم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معيَّنة خطرة متداوَلة في التجارة الدولية،
وعلى القانون رقم (27) لسنة 2012 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية بشأن التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة،
وعلى قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2014 بالتصديق على النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارىء،
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، المعدَّل بالقانون رقم (37) لسنة 2018،
وعلى القانون رقم (37) لسنة 2014 بشأن تنظيم عملية استخراج الرِّمال البحرية وبيعها،
وعلى القانون رقم (54) لسنة 2014 بالموافقة على قانون (النظام) الموحَّد بشأن المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تعويض الضَّرَر الذي تُلحِقُه الطائرات بالأطراف الثالثة،
وعلى القانون رقم (30) لسنة 2017 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية التعويض عن الضَّرَر الذي يلحق بأطراف ثالثة والناتج عن أفعال التَّدَخُّل غير المشروع التي تشمل الطائرات،
وعلى قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم (34) لسنة 2018،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2019 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى وثيقة إنشاء صندوق البيئة العالمية المعادَة هيكلتُه،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نَصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضَّحة قرينَ كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
المجلس: المجلس الأعلى للبيئة.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للبيئة.
الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
الإدارة المختصَّة: الإدارة الفنية المعنِيَّة في الجهاز التنفيذي.
الرئيس التنفيذي: رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.
الصندوق: الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة المنشَأ طبقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون.
الجهات المعنيَّة: كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة والمنوط بها التعاون والتنسيق مع المجلس في سبيل تحقيق أهدافه التي أنشىء من أجلها.
الجهة المُرخِّصة: أية جهة منوط بها إصدار تراخيص مشروعات ذات تأثير محتمل على البيئة.
الجهة المصدِّرة: مؤسسة أو أفراد كانت تعود لهم مِلْكية مادة أو جهاز قبل تصديره أو إدخاله إلى مملكة البحرين.
الجهة المختصَّة: الجهة التي تحدِّدها القوانين أو اللوائح أو المراسيم في مملكة البحرين ولها الحق في إدارة مادة أو مجموعة من المواد وفي وضْع المعايير والاشتراطات اللازمة لذلك الغرض.
اللجنة الوطنية التوجيهية للتَّنَوُّع البيولوجي: اللجنة المنشَأة بموجب القرار رقم (44) لسنة 2011.
الشخص: أيُّ شخص طبيعي أو اعتباري.
المشروع: أيُّ مِرفق أو منشأة أو نشاط يحتمل أن يكون مصدراً للتلوُّث أو التدهور البيئي.
البيئة: المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وكل ما يحيط به من هواء وماء وتربة، وما يحتويه من مواد صلبة أو سائلة أو غازيَّة، أو الأشكال المختلفة من الطاقة، وأية منشآت ثابتة أو متحركة، يقيمها أو يعمل فيها الإنسان.
حماية البيئة: المحافظة على البيئة والارتقاء بمستواها ومنْع أو التخفيف من حِدَّة تلَوُّثها والمحافظة على ديمومتها.
تلوُّث البيئة: وجود أيٍّ من المواد أو العوامل الملوِّثة بكميات أو صفات، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر، وحدها أو بالتفاعل مع غيرها، إلى الإخلال بالتوازن البيئي، والإضرار بالصحة العامة، أو تؤثر بأية صفة على الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الموارد والممتلكات.
تدهور البيئة: التأثير على أحد مقوِّمات البيئة الطبيعية، مما يقلل من قيمتها التاريخية أو الحضارية أو الاقتصادية، أو يؤدي إلى الإضرار بالكائنات الحية التي تعيش فيها أو تعتمد عليها، أو يؤدي بصفة عاجلة أو آجلة إلى أية إضرار بالبيئة أو بإمكانيات الاستفادة منها أو يغيِّر من طبيعتها.
المواد والعوامل الملوِّثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازَّية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات، تَنتُج بفِعْل الإنسان أو الملوِّثات الأحيائية كالقوارض والحشرات والميكروبات المختلفة، أو أية ظواهر طبيعية تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوُّث البيئة أو تدهورها.
الإشعاع المؤيِّن: جميع الجُسَيْمات المشحونة أو المتعادلة أو الأشعة الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى تأْيِيْن المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها، وتتضمن جْسَيْمات (ألفا) و(بِيتا) والنيترونات والإلكترونات وإشعاعات (جاما) والأشعة السِّينية.
الإشعاع غير المؤيِّن: جميع أنواع الأشعة التي لا تؤدي إلى تأْيِيْن المادة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند سقوطها عليها كأشعة الليزر وموجات الراديو والرادار.
المادة المشعَّة: أية مادة تحتوي على نظائر مشعَّة يتجاوز فيها تركيز النشاط وإجمالي النشاط في الشحنة المستويات التي يحدِّدها المجلس.
النفايات المشعَّة: أية مواد مشعَّة ناتجة عن ممارسات لا يُتوقَّع أن يكون لها أيُّ استخدام مستقبلي أو أية مواد ملوَّثة إشعاعياً بمستوى أعلى من مستوى رفْع الرقابة الذي يحدِّده الجهاز التنفيذي.
المادة النووية: المادة المصْدَرِيَّة أو المادة الانشطارية الخاصة وِفْقاً للتعريفات الواردة في المادة العشرين من النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيغته المعدَّلة حتى 28 ديسمبر 1989.
المصدر المُشِع: أيُّ كيان مادي يمكن أن يُحدِث تعَرُّضاً إشعاعياً، بسبب إصداره لنوع من الإشعاعات المؤيِّنة أو غير المؤيِّنة أو بسبب انطلاق المواد المشعَّة أو تسَرُّبها منه.
المواد الكيميائية: أية مواد كيميائية غازيَّة كانت أو سائلة أو صلبة يقرِّر المجلس بالاتفاق مع الجهات المعنيَّة تحديد أوْجُه استخدامها ولا يمكن استخدامها في غير هذه الأوْجُه لأسباب صحية أو بيئية تم تقديرها.
المواد والمخلَّفات الخطرة: أية مواد أو مخلَّفات تتولد من العمليات الصناعية أو الكيميائية أو النووية أو الإشعاعية، وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد أو تركيزات لمواد، أو بسبب تفاعلاتها الكيميائية، أو ما تتسم به من سُمِّية أو قابلية للانفجار لإحداث التآكل، أو أية خصائص ينجُم عنها خطر على حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات، أو على البيئة سواء بمفردها أو عند اتِّصالها بمخلَّفات أخرى.
التخطيط البيئي: التركيز على دراسة المشروعات المقترَحة وتأثيراتها البيئية، بهدف تحقيق استغلال متوازن للعناصر البيئية دون إحداث خلل في البيئة، كما يهتم بمراعاة القدرات والأحمال النوعية لكل عنصر من عناصر البيئة، بحيث لا تجاوِز المشروعات المقترَحةُ الحدودَ القصوى للقدرة الاستيعابية لعناصر النظام البيئي.
التقويم البيئي الاستراتيجي: عملية منهجية لتقييم الآثار البيئية للسياسات والاستراتيجيات المقترَحة، للتأكد من تضمين وإدراج كافة الاعتبارات البيئية بالتوازي مع الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية خلال المراحل المبكِّرة من التخطيط من قِبَل صُنَّاع القرار.
التَّنَوُّع الحيوي: التباين بين الكائنات الحية من مصادرها المختلفة سواءً كانت برية أو بحرية أو مائية، بما في ذلك الاختلاف داخل الأنواع وبينها.
المحميات الطبيعية: مناطق جغرافية محدَّدة من الأرض أو الماء تحظى بحماية خاصة نظراً لِما تحتويه من عناصر التَّنَوع الحيوي أو لكونها ذات قيمة طبيعية أو ثقافية أو إيكولوجية أو جمالية.
المناطق ذات الحساسية البيئية: مناطق ذات طبيعة خاصة تقتضي الحماية المؤقتة أو الدائمة لِما تحتويه من أنواع فطرية أو موائل ذات قيمة بيئية.
الاستخدام المستدام: استخدام عناصر التََّنَوُّع الحيوي على نحو يمنع تدهوره ويزيد من قدرته على تلبية احتياجات وتطلُّعات الأجيال الحاضرة والقادمة.
الإتْجار بالأنواع: عمليات البيع أو العرْض للبيع أو الشراء أو الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير للأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض.
النُّظُّم الإيكولوجية: العناصر الحية التي تتفاعل مع بعضها البعض ومع البيئات غير الحية المحيطة بها، وتوفِّر المنافع أو الخِدْمات.
الأنواع الفطرية: أيُّ نبات أو حيوان أو طير يعيش في بيئته الطبيعية.
الأنواع المهدَّدة بالانقراض: كل كائن حي أو ميت أو مُشتق أو مُنتَج مدرج ضمن ملاحق اتفاقية (سايتس) أو ضمن اللوائح التنفيذية أو التي يصدر بشأنها قرار من رئيس المجلس.
الموارد الجينية: النباتات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة أو أجزاء منها، وكذلك مواردها الوراثية ومنتجاتها، والتي لها استخدام أو قيمة فعلية أو محتملة، وذلك باستثناء الموارد الوراثية البشرية.
عناصر التَّنَوُّع الحيوي: المكوِّنات الرئيسية للتَّنَوُّع الحيوي، وتشمل الأنواع والموائل والجينات والنُّظُّم الإيكولوجية.
الكائن الحي المحور: أيُّ كائن حي يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
الأنواع الغريبة الغازية: الأنواع أو السُّلالات غير الأصيلة التي يتم إدخالها للمملكة من النباتات أو الحيوانات أو الطيور أو الفطريات ولها تأثير سلبي – ولو محتمل – على التَّنَوُّع الحيوي أو الاقتصاد أو صحة الإنسان.
المعارف التقليدية: المهارات والممارسات والابتكارات التقليدية المرتبطة بعناصر التَّنَوُّع الحيوي والتي يتم تطويرها وتناقلها من جيل إلى جيل داخل المجتمع، وغالباً ما تشكِّل جزءاً من هويته الثقافية.
الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل أو تكون مُعَدَّة للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلَّاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبَّتة أو العائمة والطائرات المائية.
المخلَّفات: المخلَّفات بجميع أنواعها السائلة أو الصلبة أو شبه الصلبة، كالقمامة والفضلات والأوراق المراد التخلُّص منها، ومياه الصَّرْف الصحي، وهياكل المَرْكبات والآلات الأخرى ومكوِّناتها أو أجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات ورَوْثُها، ومخلَّفات أعمال البناء والهدم، والأتربة والنباتات والأشجار والمصانع وغيرها، التي تترتَّب على وضْعْها في غير الأماكن المخصَّصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق، أو الإخلال بمظهر المدينة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها، أو عرقلة حركة السير.
الكوارث البيئية: الحالات والأوضاع الناجمة عن عوامل الطبيعة أو فِعْل الإنسان والتي يترتَّب عليها ضرر شديد بالبيئة.
الطوارىء البيئية: الحالات والأوضاع الناجمة عن عوامل الطبيعة أو فِعْل الإنسان والتي يُحتَمل أن يترتَّب عليها ضرر شديد على البيئة، وتتطلَّب التدخل السريع للحماية والحَدِّ من آثارها.
المباني المغلقة: الأماكن التي تتَّخِذ نمط بناء مُحكَم الإغلاق تجاه العوامل الجوية ومكوِّنات الهواء خارج المبنى، كما يمكن التَّحَكُّم في إغلاق وفتْح منافذه من نوافذ وأبواب، وقد يحتوي على فتحات خاصة بالتهوية وشفْط الهواء.
الزيت: النِّفْط بكل أنواعه ومنتجاته، ويشمل ذلك الزيت الخام وزيت الوقود والحمأة والزيت المخلوط بالنفايات والمنتجات النفطية المكرَّرة على سبيل المثال لا الحصر.
المزيج الزيتي: خليط يشتمل على محتوى زيتي.
المقاييس البيئية: الحدود الكميَّة والوصفيَّة التي يتسبَّب تجاوزها في الإضرار بالبيئة.
الفصل الثاني
نطاق تطبيق القانون وأهدافه
مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على الجهات العامة والخاصة والأفراد، وتُستثنَى من ذلك الممتلكات والأنشطة والأعمال التي تقوم بها قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني.
مادة (3)
يهدف هذا القانون إلى تحقيق الآتي:
1- حماية البيئة ومصادرها من كافة الأنشطة والممارسات التي تشتمل على مسبِّبات التلوُّث والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر على التَّنَوُّع البيولوجي.
2- منْع ومكافحة التلوُّث بجميع أشكاله ووقْف تدهور البيئة من خلال الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضَّرَر بالإنسان أو البيئة البحرية أو البرية أو الهواء.
3- المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحِفَاظ على التَّنَوُّع الأحيائي في إقليم المملكة.
الفصل الثالث
صلاحيات المجلس
مادة (4)
يتولى المجلس إصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة بالمملكة، ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضْع السياسات العامة لحماية البيئة وإعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، بما يحقق أغراضها.
2- المشاركة في رسْم السياسة البيئية وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتعلقة بالبيئة وحمايتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- التوصية بالموافقة على الترخيص للمشاريع العامة والمشاريع الخاصة المحدَّدة على ضوء دراسة الأثر البيئي، وتحديد الضوابط والمعايير المطلوبة لكل مشروع في مراحل التصميم والإنشاء والتشغيل ومراقبة تنفيذ هذه الضوابط عند كل مرحلة.
4- منْح التراخيص البيئية بالنسبة لجميع الأنشطة أو المنشآت أو المشروعات سواءً ما تعلَّق منها بإنشاء وتشييد المشروعات الجديدة أو ما اقتصر منها على مجرد تعديل أو تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها.
5- الحق في طلب البيانات أو المعلومات أو المستندات، أو إجراء الدراسات التي يراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً أو تشْرَع فيه قد يؤدي إلى تلوُّث أو تدهور البيئة، أو اضطراب في الأمان أو الأمن الإشعاعي أو النووي، سواءً كانت هذه الجهة وزارة أم هيئة أم مؤسسة أم غيرها.
6- إعداد ودراسة العقود والاتفاقيات التي تقرِّر حقوقاً للمجلس أو ترتِّب التزامات عليه.
7- إجراء القياسات والدراسات اللازمة لإعداد تقارير الحالة البيئية للمملكة، وإصدار هذه التقارير بصورة دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وللمجلس طلب جميع البيانات اللازمة لإعداد هذه التقارير من الجهات المعنية.
مادة (5)
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بما يأتي:
1- اقتراح مشروعات القوانين، وإصدار النُّظُم التي تحقِّق حماية وتنمية البيئة.
2- بحْث ودراسة واعتماد الخطط والسياسة العامة لشئون البيئة على المستوى الوطني.
3- دراسة ومناقشة الخطط والسياسات البيئية التي تضعها الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطاً قد يؤثر على البيئة، واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوِّقات بيئية تواجه تلك الخطط أو السياسات.
4- بحْث ودراسة ووضْع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة، قد تحال إليه من مجلس الوزراء أو الجهات المعنية.
5- المشاركة في إعداد والإشراف على البحوث والدراسات الشاملة عن التلوث، ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة، واتِّخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة للحد من التلوُّث البيئي بجميع أشكاله، ومنْع التدهور البيئي.
6- وضْع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على المستوى الوطني، وذلك باعتماد مفهوم التخطيط البيئي كجزء لا ينفصل عن السياسة المقرَّرة عند تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الجهات المعنية عن طريق تقويم الأثر البيئي للمشروعات.
7- المراقبة والتفتيش على الأنشطة العامة والخاصة التي تؤثر بشكل سلبي على الإنسان والبيئة، وإجراء عمليات تفتيش لتقويم أوضاع الأمان ومدى الالتزام بأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
8- دراسة طبيعة التربة والمياه، واقتراح وسائل المحافظة عليهما من التدهور والتلوُّث وانخفاض كفايتهما، وذلك عن طريق الضوابط اللازمة للحد من سوء استخدامهما أو استنزافهما.
9- دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية، وحماية مواردها، واقتراح تنميتها وتطويرها.
10- وضْع وتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من التلوُّث البحري الناتج عن الزيت والمواد والأنشطة الضارة الأخرى، وتطوير القوى العاملة وتدريبها، لتنفيذ خطط مكافحة هذا التلوث.
11- تطوير مختبر مرجعي للبيئة وتوفير الكادر الفني المؤهَّل والمعدات والأجهزة والمواد اللازمة لتشغيله، والتنسيق مع المختبرات العامة والخاصة ومراكز الأبحاث لتعزيز قدرات المختبر والاستعانة بهم في إجراء التحاليل اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
12- تحديد ومراقبة الضوابط والحدود المسموح بها لمستوى انبعاث المواد الملوِّثة للبيئة والاحتباس الحراري وتركيزها فيها، ومستوى التعرُّض المهني لتلك الانبعاثات.
13- العمل على تنمية الاهتمام بالنواحي التربوية والإعلامية والاجتماعية والثقافية، لزيادة وتطوير الوعي البيئي، وذلك لتمكين المجتمع من الإسهام الفعَّال في تحقيق الأهداف المرجوة للحِفَاظ على البيئة وتنميتها.
14- وضْع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
15- إجراء حصْر شامل لمشكلات الاستيطان البشري، وتتَبُّع آثار تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية وأثرها على البيئة، واقتراح البرامج التي توفِّر الحلول المناسبة ووضْعِها موضع التنفيذ.
16- وضْع النُّظُم الكفيلة بتجميع وتحليل البيانات والمعلومات وتبادلها، والاستفادة من معاهد البحوث والمنظَّمات والجمعيات المتخصِّصة في مجال شئون البيئة داخل أو خارج المملكة.
17- دراسة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعربية المعنية بشئون البيئة، وإبداء الرأي بالنسبة للانضمام إليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18- التنسيق مع الجهات المعنية بشأن علاقات المملكة بالمنظَّمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة.
19- تحديد الضوابط المتعلقة بالاستيراد والتعامل مع المواد الكيماوية والمشعَّة ومراقبة تطبيقها.
20- وضْع الأسس اللازمة للإدارة السليمة للمخلَّفات الصناعية والصحية والمنزلية.
21- السعي لتحقيق التنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي لتحقيق سلامة وحماية وتطوير البيئة.
الباب الثاني
الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة
مادة (6)
يُنشأ بالجهاز التنفيذي صندوق يسمى (الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة)، ويتبع المجلس.
مادة (7)
يختص الصندوق بالمهام الآتية:
1- الإسهام في تفعيل إجراءات الرقابة والإشراف على تطبيق هذا القانون.
2- الإسهام مع الجهات المعنية في تحَمُّل أعباء الكوارث التي قد تؤثر بشكل مباشر على البيئة.
3- التوصية بمنْح الحوافز البيئية ودعم المبادرات والنشاطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير الرسمية.
4- دعم إعداد وتطوير الأبحاث والدراسات والبرامج العلمية في مجال حماية البيئة.
5- الإسهام في الأنشطة الوقائية والتنموية التي لها تأثير إيجابي على البيئة.
مادة (8)
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1- المبالغ التي تخصِّصها الدولة للصندوق ضمن الميزانية العامة.
2- التبرعات والإعانات والهبات والمِنَح التي يقبلها المجلس.
3- الغرامات والتعويضات التي يُحكَم بها أو يُتَّفَق عليها بطريق التصالح عن الأضرار التي تصيب البيئة.
مادة (٩)
يضع المجلس لائحة داخلية للصندوق تُحدِّد نظام العمل به، ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.
الباب الثالث
تقويم الأثر البيئي
مادة (10)
يُحظَر على أيِّ شخص أو مشروع القيام بأيِّ نشاط أو استخدام يلوِّث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يُلحِق ضرراً بالموارد الطبيعية أو الكائنات الحية أو يُخِلُّ أو يمنع الاستخدام أو الاستعمال أو الاستغلال الرشيد والمشروع للبيئة.
مادة (11)
عدا البيوت والعمارات السكنية القائمة في المناطق المخطَّطة المعتمَدة، لا يجوز لجميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أيِّ مشروع أو إدخال أية تعديلات أو توْسِعات على الأنشطة القائمة أو الحصول على أية تراخيص بذلك، إلا بعد تقديم استمارة بيانات تقويم الأثر البيئي. ويقرِّر المجلس على ضوء دراسته لبيانات هذه الاستمارة مدى الحاجة إلى تقديم تقرير عن تقويم الأثر البيئي لتلك المشروعات وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي يُصدِرها المجلس، ويجوز للمجلس أن يطلب من أصحاب المشروعات سالفة الذكر أية بيانات أو معلومات إضافية أو دراسات يرى أهميتها ولزومها لتقرير مدى الحاجة إلى تقديم تقويم الأثر البيئي.
مادة (12)
يضع المجلس المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقويم الأثر البيئي للمشروعات المطلوب الترخيص لها، ويتولى على الأخص:
1- تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأنْ تُحْدِث أضراراً بيئية.
2- تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة (المواقع التاريخية والأثرية، الأراضي الرطبة، الجزر المرجانية، المحميات الطبيعية، الحدائق العامة، وغيرها)، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3- تحديد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الخاصة.
مادة (13)
على الجهات المرخِّصة وبمناسبة قيامها بمنْح التراخيص أو تجديدها لإقامة المشروعات أو إدخال أية تعديلات أو توْسِعات للمشروعات القائمة، سواءً كانت حكومية أو خاصة أو مشتركة، أن تحصل على موافقة الجهاز التنفيذي قبل إصدار التراخيص لضمان سلامة المشروع من الناحية البيئية وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
مادة (14)
يُخطِر المجلس مقدِّمي المشروعات الخاضعة لشرط تقويم الأثر البيئي، بنطاق دراسات ومحتويات ذلك التقويم، وعليهم التقيُّد بكل ما يطلبه المجلس في هذا الخصوص، على أن تُعِدََّّ تقريرَ تقويم الأثر البيئي مؤسسات ومكاتب استشارية مرخَّصة من المجلس حسب المشروع ونوع نشاطه وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
مادة (15)
للمجلس في سبيل إتمام دراسة تقرير تقويم الأثر البيئي للمشروع المطلوب الترخيص له، أن يستعين بالجهات ذات العلاقة بالنسبة لبعض جوانب المشروع أو تقرير تقويم الأثر البيئي وبمن تراه من المتخصصين وذوي الخبرات والكفاءات الخاصة سواءً من داخل المملكة أو خارجها.
مادة (16)
يلتزم أصحاب المشروعات بإجراء تحليل دوري للمخلَّفات ورصْد مواصفات التصريف والملوِّثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلُّل، وحِفْظ سجلات للرَّصْد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى الإدارة المختصَّة، وتحدَّد المدة اللازمة للاحتفاظ بهذه السجلات، وذلك كلّه وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
مادة (17)
يجوز عند الضرورة عدم التقيُّد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف من ذلك هو حماية الأرواح أو ضمان وتأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل، ويجب في هذه الحالة إخطار الإدارة المختصَّة والجهات المعنية.
وتحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط والاشتراطات والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
مادة (18)
يتولى المجلس، بعد التنسيق مع الجهات المعنية والجهات المرخَّص لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النِّفْط والغاز، إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة البيئية وإدارة المخلَّفات الناتجة عن عمليات إنتاج النِّفْط والغاز ونقلهما واستغلالهما.
مادة (19)
يقوم المجلس، بعد التنسيق مع الجهات المعنية، بإجراء رصْد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النِّفْط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية.
الباب الرابع
مواجهة الكوارث والطوارىء البيئية
مادة (20)
يضع المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المشروعات الصناعية والمنظَّمات الإقليمية والدولية خططاً لمواجهة الكوارث والطوارىء البيئية، ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانيتها قرار من مجلس الوزراء، على أن تشمل هذه الخطط طرق تجَنُّب هذه الكوارث والوقاية منها والتَّنَبُّؤ المبكِّر بها وطرق مكافحتها والحد من آثارها ومعالجة ما يتبقى منها بعد انتهاء الكارثة بطرق صحية وبيئية سليمة.
كما يجب أن تتضمن هذه الخطط تفاصيل قنوات الاتصال بين الجهات المعنية، والبدائل المتاحة في حالة تعَطُّلها.
الباب الخامس
حماية البيئة المائية من مصادر التلوُّث
الفصل الأول
نطاق حماية البيئة المائية
مادة (21)
يعمل المجلس على حماية البيئة المائية من مصادر التلوُّث من خلال ما يأتي:
1- حماية البيئة البحرية للمملكة والتي تشتمل على المياه الداخلية للمملكة والبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة للبحر الإقليمي والمياه الملاصقة له، وما يعلو هذه المناطق في طبقات الهواء العليا وما في قاع وباطن البحر من أيِّ تلوث يقع بها بجميع صوره وأشكاله.
2- حماية الموارد الطبيعية للبيئة المائية الحية وغير الحية وذلك بمنْع التلوث أياً كان مصدره والحد منه والسيطرة عليه.
3- حماية مياه الشُّرْب وخزانات المياه الجوفية من التلوُّث والعمل على تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها.
الفصل الثاني
التلوُّث الناتج عن الوسائل البحرية
مادة (22)
يُحظَر على جميع الوسائل البحرية أياً كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو مخلَّفاته أو غير ذلك من المواد والمخلَّفات الخطرة أو المواد والعوامل الملوِّثة في البيئة البحرية للمملكة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويُصدِر الجهاز التنفيذي جدولاً بتحديد المواد والمخلَّفات الخطرة والمواد والعوامل الملوِّثة في تطبيق أحكام هذه المادة.
ويجب أن يُتبع في التخلُّص من المواد والمخلَّفات الخطرة والمواد والعوامل الملوِّثة المعايير والإجراءات التي يحدِّدها المجلس مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والقرارات المنفِّذة لها.
مادة (23)
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، يكون ربَّان الوسيلة البحرية مسئولاً عن وقْف تسريب الزيت في حالة حدوث تصادم بين تلك الوسيلة والوسائل المخصَّصة لنقل الزيت أو بين الوسيلة البحرية الناقلة للزيت والمنشآت، سواء كان ذلك بفعل متعمَّد منه أو من أحد تابعيه أو كان نتيجة خطئه أو خطأ أحد تابعيه أو إهمالهم.
مادة (24)
يلتزم كل مسئول عن أية وسيلة أو مُعدَّة أو منشأة برية أو بحرية أو جوية، أن يبادر فوراً وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ المجلس أو سلطات الموانىء أو خفْر السواحل أو غيرها من الجهات المعنية عن كل حادث تلوُّث للبيئة البحرية بالزيت أو المواد الضارة الأخرى فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسرِّبة والإجراءات التي اتُّخِذت لإيقاف التسرُّب أو الحد منه.
وفي جميع الأحوال، يجب على سلطات الموانىء وخفْر السواحل والجهات المعنية إبلاغ المجلس بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه والتحرُّك للحد من انتشاره وذلك بتنفيذ خطط الطوارىء والكوارث المحدَّدة.
مادة (25)
يُحظَر على جميع الوسائل البحرية أياً كانت جنسيتها إغراق أو إلقاء القمامة أو تصريف مياه الصَّرْف الصحي في البيئة البحرية.
وتتولى سلطات الموانىء بالتعاون مع خفْر السواحل إعداد وتنفيذ خطط تداوُل القمامة أو تصريف مياه الصَّرْف الصحي والتأكد من تطبيق الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجب أن يُتبع في التخلُّص من القمامة ومياه الصَّرْف الصحي المعايير والإجراءات التي يحدِّدها المجلس مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها والقرارات المنفِّذة لها.
مادة (26)
يُحظَر على الجهات المرخَّص لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النِّفْط والغاز البحرية أو البرية – بما في ذلك نقْل الزيت – تصريف أية مادة ملوِّثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية المتاخمة لمباشرة هذه الأنشطة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتَّب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما تم تصريفه من نفايات ومواد وعوامل ملوِّثة طبقاً لأحدث النُّظُم الفنية المتاحة التي يحدِّدها المجلس، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الفصل الثالث
التلوُّث الناتج عن المصادر البرية
مادة (27)
يُحظَر على جميع المشروعات، بما في ذلك المحال العامة والمشروعات التجارية والصناعية والسياحية والخدمية، تصريف أو إلقاء أية مواد أو مخلَّفات أو سوائل، تزيد على الحد المسموح به، أو مخلَّفات بناء في مياه البحر أو على الشواطىء والسواحل أو القيام بأية أنشطة من شأنها إحداث تلوُّث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها.
مادة (28)
يُحظَر على أيِّ شخص أو مشروع إلقاء المخلَّفات أو تصريف مياه الصَّرْف الصحي غير المعالَجة مباشرةً إلى البحر، ويجب معالجتها طبقاً للمواصفات التي يحدِّدها المجلس بالتنسيق مع وزارة الصحة والإدارة المعنية بالصَّرْف الصحي.
مادة (29)
يُشترَط للترخيص بإقامة أيِّ مشروع على الشريط الساحلي أو قريباً منه والذي ينتج عنه تصريف مواد وعوامل ملوِّثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات تقويم الأثر البيئي ويلتزم بمعالجة المخلَّفات بأنواعها مباشرة مع بدء تشغيل تلك المشروعات.
الفصل الرابع
حماية مياه الشُّرْب والمياه الجوفية
مادة (30)
يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في جميع الأمور المتعلقة بالحِفَاظ على مياه الشُّرْب والمياه الجوفية بما في ذلك المحافظة على مصادر المياه وتنميتها وحمايتها من التلوُّث.
مادة (31)
تتولى الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس تحديد قواعد سلامة شبكات وخزانات وتوصيلات مياه الشُّرْب لضمان جودة مياه الشُّرْب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقاً للمعايير التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
مادة (32)
تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشُّرْب للتَّحَقُّق من سلامتها وصلاحيتها، وتُخطِر المالك بما يجب اتِّباعه من إجراءات لضمان وصول المياه صالحة للقاطنين.
وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقته الخاصة.
وتُسجَّل نتيجة الفحْص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات.
الباب السادس
حماية الهواء من التلوُّث
الفصل الأول
التلوُّث من المصادر الثابتة
مادة (33)
تلتزم كافة المشروعات في مباشرتها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسَرُّب ملوِّثات الهواء بما يجاوز الحدود المسموح بها التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
مادة (34)
تلتزم كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوُّث الهوائي بعمل شبكات ووِحْدات للرَّصْد والمراقبة وتكون مرتبطة إلكترونياً بالإدارة المختصَّة، وعلى تلك المشروعات تزويد الإدارة المختصَّة بالمعلومات المتعلقة بها لمراجعتها وتحديد التجاوزات ومدى الالتزام بالمقاييس البيئية وذلك في ضوء القرارات التي تصدر عن المجلس.
ويكون للإدارة المختصَّة حق الاطلاع والإشراف المباشر على خطوط القياس لمصادر التلوُّث والحصول على النتائج مباشرةً من مصادرها وتقويمها وتحديد أثرها على البيئة الداخلية والخارجية.
وعلى المشروعات التنسيق مع الأرصاد الجوية والإدارة المختصَّة لإيقاف أو تخفيض انبعاثات ملوِّثاتها الغازية لمستويات أقل من المقاييس البيئية أثناء حدوث ظاهرة الانقلاب الحراري لحماية صحة الإنسان من تلك المشروعات.
مادة (35)
يجب عند حرْق أيِّ نوع من أنواع الوقود أو غيره سواءً كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفْر واستخراج وإنتاج البترول الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أيِّ غرض تجاري آخر، ألا يجاوز الدخان والغازات والأبخرة الناتجة الحدود المسموح بها، وعلى المسئول عن هذا النشاط أو مَن ينوب عنه اتِّخاذ جميع التدابير اللازمة للتقيُّد بالحدود والمقاييس البيئية لنواتج الاحتراق والمعتمَدة من المجلس، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدوِّن فيه قياس الكميات الملوَّثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتِّخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات.
مادة (36)
تلتزم الجهات العامة والخاصة والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفْر أو البناء أو الهدم أو عند نقْل ما تنتج عنها من نفايات أو أتربة باتِّخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيام بهذه الأعمال، وذلك على النحو الذي تبيِّنه القرارات التنفيذية التي تصدر عن المجلس.
الفصل الثاني
التلوُّث من المصادر المتحركة
مادة (37)
يُحظَر استيراد أو استخدام آلات أو محرِّكات أو مَرْكبات، تنبعث منها أو من عوادمها مواد أو ملوِّثات، تجاوز الحدود المسموح بها التي تحدِّدها القرارات التنفيذية لهذا القانون.
مادة (38)
لا يجوز استيراد أو تداوُل وقود أو زيوت تشغيل المركبات إلا بعد التأكد من عدم وجود مواد مضافة تؤثر سلباً على أجهزة مكافحة التلوُّث أو تسبب انبعاث الملوِّثات من عوادم المركبات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفِّذة له، ويجب أن يتم توفير المعلومات والبيانات الواضحة عن مكوِّنات الوقود والزيوت للإدارة المختصة.
الباب السابع
حماية البيئة البرية من التلوُّث
مادة (39)
يقوم المجلس بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة والاهتمام بالتَّنَوُّع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والاستفادة من التقنيات المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتُنَمِّيها.
مادة (40)
تتولى الجهات المختصة بالزراعة بالتنسيق مع المجلس والجهات المعنية الأخرى وضْع اللوائح المنظِّمة للمسائل الآتية:
1- أنواع مبيدات الآفات والأسمدة والمُحَسِّنات الزراعية التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداوُلها أو استخدامها.
2- شروط إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداوُل أو استخدام المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة ومواصفات كلٍّ منها.
3- إجراءات تسجيل وتصريح المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وتحديد استخداماتها والتأكد من أنها تتوافق مع معايير الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
4- طرق أخْذ عيِّنات من المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطرق تحليلها وتقويم نتائج التحليل.
5- كيفية رصْد وتقويم ومعالجة التلوُّث الناتج عن التداوُل أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح للمواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
6- منْع تصريف أو تسَرُّب أو إلقاء أية مواد كيميائية ملوِّثة للتربة أو نفايات سائلة أو صلبة تؤثر على البيئة البرية أو الكائنات الحية بها.
مادة (41)
تتولى الإدارة المختصَّة بالتنسيق مع الجهات المعنية وضْع وتنفيذ الضوابط والشروط والحدود المسموح بها ومكان وطرق التخلُّص من مخلَّفات المبيدات وغيرها من المخلَّفات الضارة بالتربة.
مادة (42)
يُحظَر القيام بأيِّ نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصِّها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وذلك وِفْقاً لِما تحدِّده اللائحة التنفيذية والقرارات المنفِّذة للقانون.
كما يُحظَر مباشرة أيُّ نشاط من شأنه أن يضُرَّ بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة بما يؤدي إلى التَّصَحُّر أو تشويه البيئة الطبيعية أو تغيير طبيعة المناطق الزراعية أو الحدائقية.
الباب الثامن
بيئة العمل والبيئة الداخلية
مادة (43)
يلتزم جميع الأشخاص والمشروعات، عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصةً عند تشغيل الآلات والمعدات والمرْكبات واستخدام آلات التنبيه ومكبِّرات الصوت، بعدم تجاوُز الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية لذلك وِفْقاً لِما يقرِّره المجلس.
مادة (44)
للإدارة المختصَّة قياس وتقويم ملوِّثات الهواء وتأثيرها على قاطني المباني المغلقة والمعتمِدة على التهوية الصناعية وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
الباب التاسع
إدارة المواد الكيميائية
مادة (45)
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (51) لسنة 2009 بشأن حظْر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، يُصدِر المجلس قراراً بتحديد المواد الكيميائية، ولا يجوز إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداوُل أيٍّ من تلك المواد إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المرخِّصة بعد أخْذ موافقة المجلس ووِفْقاً للمعايير والاشتراطات التي تضعها الإدارة المختصَّة والتَّعَهُّد كتابياً بالالتزام بها.
ويجوز للمجلس وقْف النشاط أو التقدُّم بطلب إلغاء الترخيص إلى الجهة المرخِّصة إذا ثبتت خطورة النشاط أو المنتَج على البيئة أو الصحة العامة أو إمكانية إنتاجه بطريقة أخرى أقل ضرراً على البيئة أو الصحة العامة، وِفْقاً للمدد والضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (46)
يجب على مستوردي ومستخدِمي المواد الكيميائية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع الجهات المعنية، تقديم تقرير سنوي متضمِّناً جميع المعلومات عن أنواع هذه المواد والكميات المستورَدة والمخزَّنة، وما تم التَّصَرُّف فيه منها سواءً بالبيع أو الاستخدام أو التخلُّص، أو أيِّ تصرف آخر يتم بشأنها، وتقديم أية معلومات أخرى يرى المجلس ضرورة توفيرها.
مادة (47)
على جميع الجهات التي تقوم بإنتاج أو تعبئة أو مناوَلة أو تخزين أو نقْل أو استيراد المواد الكيميائية أو مرورها عبر إقليم المملكة، الالتزام بجميع الاحتياطات والاشتراطات والمعايير البيئية التي يحدِّدها المجلس بما يضمن عدم حدوث أية أضرار على الإنسان والبيئة، مع التقيُّد بالنظام المتوائم العالمي لتصنيف المواد الكيميائية الخطرة وتوفير المعلومات التي يتطلَّبها هذا النظام.
مادة (48)
يحدِّد المجلس بالاتفاق مع الجهات المعنية، المواد الكيميائية التي يُحظَر استيرادها أو تركيبها أو تصنيعها أو استخدامها في جميع الحالات لأسباب صحية أو بيئية.
الباب العاشر
المواد والمصادر المشعَّة
الفصل الأول
المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة
مادة (49)
يُحظَر استيراد أو جلْب النفايات المشعَّة بغرض التخلُّص المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة.
مادة (50)
يُحظَر إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقْل أو تخزين أو استخدام أو التخلُّص من المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية والأجهزة المُصْدرة للإشعاع المؤيِّن دون الحصول على ترخيص من المجلس، وتحدِّد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منْح ذلك الترخيص ومسئوليات المرخَّص له والتزاماته.
وللمجلس رفْض طلب الترخيص لأيِّ مشروع إذا تبَيَّن له أن الهدف منه لا يتناسب والمخاطر الإشعاعية المحتمَل حدوثها من المشروع، كما أن للمجلس وقْف الترخيص أو الغاءه في حالة مخالفة المرخَّص له لشروط الترخيص.
مادة (51)
على الجهات المرخَّصة وبمناسبة منْح التراخيص للمشروعات التي يمكن أن يشمل نشاطها استخدام المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية والأجهزة المُصْدرة للإشعاع أخْذ موافقة المجلس قبل منْح الترخيص.
كما تلتزم تلك الجهات بإبلاغ المجلس بأية مخالفات تقع من تلك المشروعات.
مادة (52)
تقع المسئولية الرئيسية عن الأمان في المشروع المرخَّص له وأمن المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية المرخَّص باستخدامها فيه على عاتق الشخص المرخَّص له، وتشمل هذه المسئولية أيَّ تأثير خارج المشروع قد ينجم عن العمليات والأنشطة المرخَّص له القيام بها وعن أيِّ حادث أو طارىء إشعاعي خلال القيام بهذه العمليات والأنشطة أو نتيجةً لها.
مادة (53)
يُصدِر المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، التعليمات والقرارات والإجراءات التي تنظِّم ما يأتي:
1- الترخيص للمشروعات والأشخاص لتداوُل المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية والأجهزة المُصْدرة للإشعاع.
2- حدود التَّعَرُّض الإشعاعي للعاملين بالإشعاع وللجمهور والتَّحَقُّق من التقيُّد بها ومراجعتها.
3- المعايير المنظِّمة للتَّعَرُّض الإشعاعي في الإجراءات الطبية التشخيصية والعلاجية والتَّحَقُّق من التقيُّد بها ومراجعتها.
4- تصدير واستيراد ونقْل ملكية المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية والأجهزة المُصْدرة للإشعاع.
5- النقل الآمن للمواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية.
6- ضبْط إنتاج المخلَّفات التي تحتوي على مواد مشعَّة وتخزينها ومعالجتها ونقْلها والتخلُّص الآمن منها.
7- القِيَم المرجعية لتركيز المواد المشعَّة التي يتم إطلاقها في البيئة نتيجة للأنشطة والممارسات المرخَّص بها.
8- ترخيص واعتماد الخِدْمات المساندة للوقاية الإشعاعية والأمان الإشعاعي والنووي كخِدْمات قياس الجرعات الإشعاعية ومعايرة أجهزة المسْح الإشعاعي والتدريب في مجال الوقاية من الإشعاع والأمان الإشعاعي وأمن وأمان المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة والمواد النووية.
مادة (54)
للمجلس التَّحَقُّق من التزام الجهات المرخِّصة والمشروعات المرخَّص لها باشتراطات الترخيص وبالتعليمات والقرارات المطبَّقة في هذا الشأن، من خلال إجراء القياسات والدراسات وطلب الوثائق والمخطَّطات والبيانات من المرخَّص لهم والجهات المرخِّصة، كما أن للمجلس القيام بعمليات التفتيش والتدقيق على المشروعات المرخَّص لها، ويجوز للمجلس تفويض صلاحياته في ذلك للهيئات الرقابية ذات العلاقة.
مادة (55)
تلتزم المشروعات والأشخاص بتوفير عاملين من ذوي الكفاءة المناسبة لمراقبة المواد المشعَّة المؤيِّنة والتحكُّم فيها والتأكد من تنفيذ اشتراطات الترخيص.
مادة (56)
تلتزم المشروعات والأشخاص بتزويد الإدارة المختصَّة بالمعلومات والخرائط والمخطَّطات الموضِّحة لمواقع التخزين واستخدام المواد والمصادر المشعَّة وجرعات تعَرُّض العاملين لدى هذه الجهات للمواد والمصادر المشعَّة.
مادة (57)
تلتزم المشروعات والأشخاص المرخَّص لهم بإبلاغ الإدارة المختصَّة في الحالات الآتية:
1- قبل استيراد أو تصدير أو استخدام المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة.
2- وجود تسَرُّب للإشعاع النووي بما يزيد على الحدود المسموح بها والتي يضعها المجلس.
3- إذا استقبل أيُّ شخص أو عامل جرعة إشعاع تزيد على الحدود المسموح بها.
مادة (58)
تلتزم المشروعات والأشخاص بوضع نظام إداري داخلي يحدِّد الاختصاصات بوضوح وإجراءات العمل المكتوبة وإجراءات ضمان الجودة وتدريب العاملين وإجراءات الطوارئ بما يحقِّق اشتراطات الترخيص والمعايير التي يضعها المجلس.
مادة (59)
لا يجوز تخزين المواد والمصادر المشعَّة المؤيِّنة بصورة دائمة إلا في المواقع التي توافق عليها الإدارة المختصَّة، وتحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التخزين في هذه المواقع.
مادة (60)
يجب إعادة المصادر المشعَّة المؤيِّنة بطريقة مُحكمة الغلْق إلى الجهة المصدِّرة للتخلُّص منها، أما النفايات الأخرى التي تحدِّدها الجهة المختصَّة فيتم التَّصَرُّف فيها وِفْق اشتراطات تضعها لذلك.
مادة (61)
يجب ألا يجاوِز مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد المشعَّة المؤيِّنة في الهواء أو الماء أو الغذاء أو التربة الحدود التي يحدِّدها المجلس وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تبيِّنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني
الإشعاع غير المؤيِّن
مادة (62)
يحدِّد المجلس مصادر الإشعاع غير المؤيِّن في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، كما يحدِّد وسائل وشروط حماية الإنسان والبيئة من مخاطر تلك المصادر، ولا يجوز استيراد أو تركيب أو استخدام أيٍّ من أجهزة ومصادر الإشعاع غير المؤيِّن إلا بموافقة الإدارة المختصَّة، وعلى الجهات المرخِّصة التأكد من توافر هذه الشروط وتلك الوسائل قبل منْح الترخيص.
ويجوز للإدارة المختصَّة، بنفسها أو بتفويض غيرها، مراقبة مصادر الإشعاع غير المؤيِّن وإجراء الكشف الدوري والعشوائي على الأجهزة والآلات والمعدات والأماكن للتَّحَقُّق من مطابقتها للمعايير والاشتراطات البيئية التي يحدِّدها المجلس.
الباب الحادي عشر
إدارة المواد والمخلَّفات الخطرة
مادة (63)
أ- يُحظَر استيراد أو جلْب المواد والمخلَّفات الخطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلُّص منها بأيِّ شكل في كامل إقليم المملكة.
ب- يُحظَر استيراد أو جلْب أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلُّص من النفايات النووية بأيِّ شكل من الأشكال في كامل إقليم المملكة.
ج- يُحظَر السماح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل المخلَّفات الخطرة أو النفايات النووية في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة.
مادة (64)
يُحظَر إنتاج أو تداوُل المواد والمخلَّفات الخطرة دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصَّة، ويحدِّد المجلس شروط وإجراءات منْح ذلك الترخيص، ويُصدِر المجلس بعد التنسيق مع الجهات المعنية جداول إرشادية لتحديد المواد والمخلَّفات الخطرة في تطبيق هذه المادة، ويُحظَر الحرْق المفتوح لأيِّ نوع من هذه المواد والمخلَّفات.
مادة (65)
على القائمين على إنتاج أو تداوُل المواد والمخلَّفات الخطرة سواءً كانت في حالتها الغازيَّة أو السائلة أو الصلبة والمواد المشعَّة والأجهزة المُصْدرة للإشعاع، الالتزام بجميع الاحتياطات والاشتراطات والمعايير التي يحدِّدها المجلس بما يضمن عدم حدوث أية أضرار بالإنسان والبيئة.
وعلى الجهات المعنية أو الشخص أو صاحب المشروع أو مَن ينوب عنه الذين تنتج عن نشاط أيٍّ منهم مخلَّفات خطرة الاحتفاظ بسجل خاص بتفاصيل هذه المخلَّفات وكيفية التخلُّص منها، ويبيَّن بقرار من الرئيس التنفيذي البيانات التي تدوَّن في هذا السجل.
وتقوم الإدارة المختصَّة بصورة دورية بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.
مادة (66)
يُحظَر على الأشخاص والمشروعات، حِفْظُ وتخزين المخلفَّات الخطرة أو معالجتها أو التخلُّص منها بأية طريقة مخالفة للنُّظُم والمعايير والأساليب والاشتراطات التي يضعها المجلس.
مادة (67)
يلتزم الأشخاص والمشروعات التي يحدِّدها المجلس، بإنشاء وِحْدات لمعالجة المخلَّفات الخطرة الناتجة عن نشاطها.
مادة (68)
يجب التخلُّص من المخلَّفات الطبية الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية بكافة أشكالها التمريضية والعلاجية والتشخيصية ومخلَّفات غرف حِفْظ الموتى شاملة أعمال المختبرات ومراكز الأبحاث وعلاج الأسنان ومنتجات وعقاقير معامل الأدوية ومستودعاتها والعلاج البيطري وِفْقاً للشروط والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة المختصَّة بالتنسيق مع المجلس.
مادة (69)
يجب أن تشمل الشروط والمعايير التي تصدر بشأن التخلُّص من المخلَّفات الناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية على عملية إنتاج وتخزين ونقْل ومعالجة تلك المخلَّفات والتخلُّص منها، بهدف السيطرة على هذه المخلفات والحيلولة دون انتشار آثارها الضارة بالصحة والبيئة حتى يتم التخلُّص منها بالطرق السليمة بيئياً وصحياً.
مادة (70)
يُحظَر إلقاء أو معالجة أو حرْق جميع أنواع المخلَّفات في غير الأماكن المخصَّصة لذلك، ويراعى في ذلك البُعْد عن المناطق السكنية والسياحية والصناعية والزراعية والتجارية والساحلية، وتحدِّد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط الخاصة بهذه الأماكن ومواقعها.
مادة (71)
عند الحاجة إلى نقْل المواد والمخلَّفات الخطرة والتخلُّص منها عبر الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي يجب أن يتم ذلك طبقاً للضوابط التي يحدِّدها المجلس وبمراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الباب الثاني عشر
التَّنَوُْع الحيوي
مادة (72)
يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية للتَّنَوُّع البيولوجي والجهات المعنية بتحديد المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية وحدودها الجغرافية وتصنيفها وتنظيمها وكيفية إدارتها ومراقبتها بما يكفل الحِفَاظ عليها واستدامتها.
ويُنشَر قرار المجلس بتعيين الحدود الجغرافية للمحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية والخرائط الموضِّحة لها وإحداثياتها في الجريدة الرسمية.
مادة (73)
يُحظَر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بمكونِّات المحميات الطبيعية والمناطق ذات الحساسية البيئية أو المساس بقيمتها الجمالية أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بين عناصر التَّنَوُّع الحيوي فيها، سواءً كانت في البر أو البحر، ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
1- القيام بأيِّ نشاط من شأنه إحداث تدهور أو إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تُعَدُّ موطناً لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرهما.
2- تلويث تربة أو مياه أو هواء المحميات الطبيعية أو المناطق ذات الحساسية البيئية.
3- قطْع أو اقتلاع أو إتلاف أو نقْل النباتات أو تعرية التربة.
4- إقامة المنشآت أو المباني أو شقُّ الطرق أو القنوات البحرية أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية أو رعوية أو تسيير المرْكبات خارج المسارات المحدَّدة لذلك في المناطق المحمية والمناطق ذات الحساسية البيئية دون الحصول على تصريح بذلك من المجلس.
مادة (74)
أ- يقوم المجلس وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية التوجيهية للتَّنَوُّع البيولوجي والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لصوْن الأنواع الفطرية من مجموعات النبات والحيوان، والطيور التي تتخذ من المملكة موطناً أو محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.
ب- يُحظَر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالأنواع الفطرية من النباتات والطيور والحيوانات ويشمل ذلك على وجه الخصوص:
1- قتْلُ أو صيْدُ أو تهريب الأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض أو إمساكها أو إيذاءها أو المساس بها.
2- إتلاف أعشاش الطيور أو بيضِها من الأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض.
3- قطْع أو إتلاف أو تدمير الشُّعَب المرجانية أو الأصداف أو القواقع أو غيرها من الكائنات أو النباتات المهدَّدة بالانقراض سواءً كانت برية أم بحرية.
4- حيازة أو نقل الأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض بغير ترخيص من المجلس.
5- الاتجار بالأنواع الفطرية المهدَّدة بالانقراض سواءً كانت حية أم ميتة، وكذلك أجزاؤها أو منتجاتها أو مشتقاتها بغير ترخيص من المجلس.
6- إدخال الأنواع الغريبة الغازية إلى المملكة.
مادة (75)
يعمل المجلس على ضمان مستوى ملائم من الحماية في مجال أمان نقْل ومناوَلة واستخدام الكائنات الحية المحوَّرة التي يمكن أن تترتب عليها آثار ضارة على حِفْظ واستدامة استخدام التَّنَوُّع الحيوي، أو مخاطر على صحة الإنسان، وبصفة خاصة النقل عبر الحدود.
ولا يجوز إدخال أو حيازة أو الاتجار بالكائنات الحية المحوَّرة إلا بتصريح من المجلس.
مادة (76)
يُحظَر الحصول على الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها سواءً للبحث العلمي أو للاستخدام التجاري أو الشخصي دون ترخيص من المجلس.
ولا يجوز نقْل الموارد الجينية أو المعارف التقليدية المرتبطة بها إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.
مادة (77)
لا يجوز التقدُّم بطلب للحصول على أيِّ حق من حقوق المًلْكية الفكرية لأيِّ اختراع يستند إلى أيِّ بحث أو معلومات عن الموارد الجينية التي تم الحصول عليها من المملكة إلا بعد الحصول على موافقة المجلس.
الباب الثالث عشر
المقاييس البيئية
مادة (78)
يُصدِر المجلس قراراً بتحديد المقاييس البيئية، وتقنيات وأساليب التحكُّم في الفعاليات وممارسات تشغيل وِحْدات وأجهزة ومعدات المشروع بما يؤدي إلى خفْض معدَّلات التلوُّث الناتج عن المشروع والحد منه.
مادة (79)
تسري المقاييس البيئية على جميع المشروعات العامة والخاصة سواءً كانت هذه المشروعات قائمة أو تحت التأسيس أو التصميم وما ينشأ منها في المستقبل.
ويجوز بقرار من المجلس بناءً على طلب ذوي الشأن استثناء بعض المشروعات من تطبيق بعض من هذه المقاييس لفترة محدَّدة تقبلها الإدارة المختصَّة بناءً على تقرير فني تقدِّمه هذه المشروعات، بشرط ألا يشكِّل خطراً على البيئة أو الصحة العامة، وذلك في ضوء الأحكام الإجرائية والموضوعية التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
مادة (80)
يجب تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروعات وصيانتها والمحافظة عليها، بما يضمن عدم تجاوُز المقاييس البيئية التي يحدِّدها المجلس، كما تلتزم المشروعات في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسَرُّب المواد والعوامل الملوِّثة للبيئة بما يجاوِز حدود المقاييس البيئية المسموح بها. ويُعتبَر أيُّ تسَرُّب لتلك المواد والعوامل في بيئة العمل أو خارجها خطراً بيئياً يلزم منْعُه وإيقافه فوراً من قِبَل الجهاز التنفيذي لحين قيام الإدارة المختصَّة بإجراء القياسات اللازمة التي تؤكد عدم تجاوُزه لحدود المقاييس البيئية المسموح بها.
مادة (81)
تلتزم المشروعات القائمة وقت صدور القرار المتعلق بتحديد المقاييس البيئية أو أيِّ تعديل يَرِد عليه بتوفيق أوضاعها بما يكفل الالتزام بالاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في القرار، وذلك خلال فترة زمنية معقولة تحدَّد فيه.
كما تلتزم هذه المشروعات بإعداد الخطة اللازمة لتوفيق أوضاعها وعرْضِها على المجلس للبت فيها، وللمجلس إدخال ما يراه من تعديلات على هذه الخطة، وتلتزم المشروعات بتنفيذ الخطة المعتمَدة والتعديلات التي يُدخِلها المجلس.
مادة (82)
يكون لكل من الإدارة المختصَّة والجهة المعنية الحق في أخْذ عيِّنات سواءً من التربة أو الماء أو الزيوت أو أي مواد أخرى ليتم تحليلها حسب الطرق التي تحدِّدها القرارات التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المقاييس المعتمَدة.
الباب الرابع عشر
الرسوم
مادة (83)
تحدِّد اللائحة التنفيذية الخِدْمات والتراخيص التي يقدِّمها المجلس طبقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له.
ويحدِّد المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء الرسوم التي تُفرَض على هذه الخِدْمات والتراخيص وغير ذلك من الحالات التي يوجب هذا القانون أداء رسْمٍ عنها.
الباب الخامس عشر
التفتيش والضبْطية القضائية
مادة (84)
أ- للمفتشين الذين يندبهم رئيس المجلس من بين موظفي المجلس أو المختصين من جهات أخرى للقيام بأعمال التفتيش اتِّخاذ الإجراءات اللازمة للتَّحَقُّق من تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وعلى الأخص دخول الأماكن الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في أوقات العمل ولهم طلب المعلومات اللازمة، وعلى الأشخاص والمشروعات عدم إعاقتهم عن أداء مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه خلال مدة معقولة.
ب- لموظفي المجلس الذين يخوِّلهم الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع رئيس المجلس صفة مأموري الضبْط القضائي بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، الحق في إثبات تلك الجرائم، ولهم حق التفتيش وجمْع الاستدلالات وضبْط الحالات المخالِفة وتحرير المحاضر اللازمة، وتحال هذه المحاضر إلى النيابة العامة بقرار من رئيس المجلس أو مَن يفوِّضه.
ج- لا يجوز للمفتشين المشار إليهم في أيٍّ من الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دخول الأماكن المخصَّصة للسُّكنى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة.
الباب السادس عشر
التَّصَرُّف في المخالفات البيئية والتعويض عن الأضرار
الفصل الأول
التَّصَرُّف في المخالفات البيئية
مادة (85)
تقوم الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية والجهات المرخِّصة باتِّخاذ الإجراءات اللازمة لحمْل المخالف على تصحيح الوضْع الناجم عن الأفعال التي تُرتكَب بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتأثيراتها ومضاعفاتها على البيئة وتحَمُّل جميع التكاليف الناجمة عن إزالة الضرر.
وإذا تبيَّن للإدارة المختصَّة بأن المخالف لا يمتلك الإمكانيات الفنية اللازمة لإزالة المخالَفة، يكون للإدارة المختصَّة بعد التنسيق مع الجهات المعنية تكليف الجهات أو الأشخاص المؤهلين لإزالة المخالَفة حسب الاشتراطات التي تضعها وخلال مدة تحدِّدها على نفقة المخالِف.
مادة (86)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية والمدنية، إذا كانت المخالَفة البيئية التي وقعت ذات تأثيرات بيئية كبيرة وكان عدم القيام بإزالتها فوراً يترتب عليه مضاعفة هذه التأثيرات، يكون للرئيس التنفيذي أن يأمر بإزالة هذه المخالفة على الفور على نفقة المخالِف، ووقْف النشاط حسب الاشتراطات البيئية المعمول بها، لمدة لا تزيد على شهرين، ويجوز مَدُّها لمدة مماثلة، ويتعيَّن على الجهاز التنفيذي بالمشاركة مع الجهات المرخِّصة خلال مدة الوقْف المشار إليها اتخاذ إجراءات إلغاء ترخيص النشاط أو تعديله وِفْقاً للاشتراطات البيئية المعمول بها.
مادة (87)
أ- يقوم المفتش البيئي المختص، في حالة وقوع مخالَفة، بتوجيه إخطار كتابي إلى المخالِف بإزالة المخالَفة وأسبابها خلال فترة زمنية معقولة تحدَّد في الإخطار، وتحال المخالفة إلى النيابة العامة، ويكون توجيه الإخطار بالمخالَفة والميعاد المحدَّد لإزالتها حسبما تبيِّنه اللائحة التنفيذية.
ب- إذا لم يقم المخالِف الذي وُجِّه إليه الإخطار بتنفيذ أيٍّ من متطلبات إزالة المخالَفة خلال المدة التي حدَّدها الإخطار وارتأت الإدارة المختصَّة لأسباب تتعلق بحماية البيئة إزالتها بشكل عاجل، جاز للرئيس التنفيذي الأمر بإزالتها على نفقة المخالِف وتحت مسئوليته.
ج- وفي جميع الأحوال، للمحكمة فضلاً عن توقيع العقوبة المقرَّرة، أن تأمر بإزالة أسباب المخالَفة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب المخالَفة متى كان ذلك ممكناً.
الفصل الثاني
التعويض عن الأضرار البيئية
مادة (88)
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، كُلُّ مَن تسبَّب في إحداث ضرر للبيئة نتيجة مخالفة أيٍّ من الأحكام الواردة في هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، يكون مسئولاً عن جميع التكاليف اللازمة لإزالة هذه الأضرار، وإعادة الحال لِما كان عليه، كما يُلزَم بأية تعويضات قد تترتب عليها.
ويكون للمجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد قيمة التعويض المناسب عن الخسائر البيئية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الناجمة عن هذه المخالَفة.
مادة (89)
مع عدم الإخلال بأيِّ قانون آخر يلتزم المسئول مدنياً عن التلوث بالتعويض عن:
1- الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلِّل من الاستخدام المشروع لها، سواءً كان بصفة مؤقتة أو دائمة أو تَضُرُّ بقيمتها الاقتصادية أو الجمالية.
2- تكلفة التطهير وإزالة التلوُّث وإعادة تأهيل البيئة والدراسات المتعلقة بذلك.
مادة (90)
يُعفَى المسئول عن التلوُّث من المسئولية إذا أثبت أن الضرر:
1- وقَع بسبب قوة قاهرة.
2- وقَع كلياً بسبب الإهمال أو الخطأ من جانب الجهة الإدارية المختصَّة.
3- وقَع كلياً بخطأ من المضرور.
ويُشترَط لتطبيق البند (2) من هذه المادة أن يكون المسئول عن التلوُّث قد أبلغ الإدارة المختصَّة بالحادث وأسبابه إذا علِم أو كان عليه أن يعلم به، وأن يكون قد اتَّخذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنْع الحادث أو التقليل من آثار التلوُّث.
مادة (91)
أ- مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة، تلتزم كل وسيلة بحرية مسئولة عن أي أضرار للبيئة في المملكة بالتعويض عن الضرر الذي سبَّبته بما في ذلك تكاليف التنظيف وإعادة الموقع كما كان عليه وعلى النحو الذي يحدِّده المجلس.
ب- يُسمح للوسيلة البحرية التي تسبَّبت في الأضرار المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالمغادرة حال رغبة الربَّان أو المسئول عنها في ذلك، إذا دفعت مبالغ فورية تُحَصَّل بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويضات التي قد يُحكَم بها، على ألا تقل هذه المبالغ عن الحد الأدنى المقرَّر للغرامة مضافاً إليه جميع النفقات وقيمة الأضرار البيئية التي وقعت، ويجوز تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ المشار إليها تقبله الجهات المعنية.
الباب السابع عشر
العقوبات
مادة (92)
يُعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كُلُّ مَن خالف أحكام المادة (49) أو أي من أحكام الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (63) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كُلِّ مَن خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا القانون.
ويلتزم كُلُّ مَن خالف حكم الفقرة (أ) أو الفقرة (ب) من المادة (63) من هذا القانون بإعادة تصدير المواد والمخلَّفات الخطرة والنفايات النووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.
مادة (93)
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادتين (11) و(23) والفقرة الأولى من المادة (24) والفقرة الأولى من المادة (50) والمادة (81) من هذا القانون.
مادة (94)
يُعاقَب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (25) من هذا القانون.
مادة (95)
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار كُلُّ مَن خالف أحكام المادة (10) من هذا القانون.
مادة (96)
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادتين (14) و(26) من هذا القانون.
مادة (97)
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادة (64) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (65) والمادتين (66) و(71) من هذا القانون.
مادة (98)
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كُلُّ مَن تسبَّب في تلويث مياه الشُّرْب أو المياه الجوفية.
مادة (99)
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادتين (37) و(38) من هذا القانون.
مادة (100)
يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كُلُّ مَن خالف حكم المادة (36) من هذا القانون.
مادة (101)
يُعاقَب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف دينار ولا تزيد على مليون دينار كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (22) و(45) و(47) و(48) من هذا القانون.
كما يلتزم كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (45) و(47) و(48) من هذا القانون بإعادة تصدير المواد المحظور استيرادها والمخلَّفات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة.
مادة (102)
يُعاقَب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (57) و(60) و(67) و(68) و(70) من هذا القانون.
مادة (103)
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (61) و(73) و(74) و(75) من هذا القانون.
مادة (104)
يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (16) و(27) و(28) و(29) من هذا القانون.
مادة (105)
يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام الفقرة الأولى من المادة (34) والمواد (35) و(58) و(59) والفقرة الأولى من المادة (62) من هذا القانون.
مادة (106)
يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المادتين (42) و(46) من هذا القانون.
مادة (107)
يُعاقَب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كُلُّ مَن خالف أياً من أحكام المواد (33) و(43) و(55) و(56) من هذا القانون.
مادة (108)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، يعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن:
1- لم يقم بالإبلاغ الفوري عن حوادث التلوُّث أياً كان نوعه سواء كان هو المتسبِّب فيه أو المسئول عنه.
2- تسبَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي المجلس أو أيِّ تحقيق يكون المجلس بصدده.
3- قدَّم معلومات أو قياسات بيئية غير صحيحة وغير مطابقة للواقع.
4- أتلف أو خرَّب متعمِّداً أجهزة القياس أو الرَّصْد أو المراقبة أو التَّحَكُّم.
مادة (109)
يُعاقَب بالحبس مدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كُلُّ مَن أدار عمليات أو محلات أو منشآت أو آلات أو أدوات أو أجهزة صدر قرار من المجلس بإغلاقها أو توقيفها.
مادة (110)
إذا ارتُكِبت عدة مخالفات بيئية في وقت واحد يتم إيقاع الغرامة المحدَّدة لكل مخالفة على حدة.
مادة (111)
لا يَخُلُّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر.
مادة (112)
تُضاعَف العقوبات المقرَّرة لأيٍّ من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حدِّها الأقصى في حالة العوْد لارتكابها.
الباب الثامن عشر
أحكام متنوعة
مادة (113)
أ- يكون لكل ذي شأن التَّظَلُّم إلى المجلس من أيِّ قرار يصدر استناداً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفِّذة له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
ويجب البت في التَّظَلُّم وإخطار المتظلِّم بنتيجة البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبَر فوات هذه المدة دون رد بمثابة رفْض ضمني للتَّظَلُّم.
ب- ويكون للمتظلِّم الطعن في قرار رفض التَّظَلُّم أمام المحكمة المختصَّة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بهذا القرار، أو فوات الميعاد المحدَّد للبت في التَّظَلُّم دون إخطار.
لا يُقبل الطعن أمام المحكمة إلا بعد التَّظَلُّم من القرار وصدور قرار برفْض التَّظَلُّم أو فوات الميعاد المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة دون إخطار.
مادة (114)
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب السادس عشر من هذا القانون، لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوُّث الناجمة عن:
1- تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها.
2- التفريغ الناتج عن عطَب بالوسيلة البحرية أو أحد أجزائها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربَّان أو المسئول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو نتيجة إهمال ويُشترَط في جميع الأحوال أن يكون ربَّان الوسيلة البحرية أو المسئول عنها قد اتَّخذ قبل وبعد العطَب جميع الاحتياطات الكافية لمنْع أو تقليل آثار التلوُّث وقام على الفور بإخطار هيئات الموانىء والجهات ذات العلاقة، على النحو الذي تحدِّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3- كسر مفاجىء في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفْر أو استكشاف أو اختبار الآبار، دون أن يكون ذلك راجعاً إلى إهمال في رقابة الخطوط وصيانتها، وعلى أن تُتَّخَذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوُّث ومصادره فور حدوثه.
مادة (115)
مع عدم الإخلال بأحكام الفصل الثاني من الباب السادس عشر من هذا القانون، يجوز للرئيس التنفيذي بناءً على طلب كتابي من المخالِف وقبل إحالة المخالَفة إلى النيابة العامة أن يقرِّر التصالح بشأن المخالفات التي تقتصر عقوبتها على الغرامة، شريطة قيام المخالِف بسداد مبلغ التصالُح المقرَّر، على ألا يقل عن قيمة الحد الأدنى للغرامة المحدَّدة لهذه المخالَفة، وذلك كله وِفْقاً للضوابط والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
مادة (116)
لكل شخص علِمَ عن وقوع أية مخالَفة لأحكام هذا القانون تبليغ المجلس.
مادة (117)
يقدِّم المجلس لمختلف الجهات كل ما تتوفر لديه من معلومات وبيانات عن المستحدَث والهام من الضوابط البيئية فيما يتصل بأنشطة تلك الجهات ووفق الأولويات التي يحدِّدها رئيس المجلس.
مادة (118)
على المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون، أن تقدِّم إلى المجلس خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بياناً متكاملاً عن أنشطتها، ويجب أن يتضمن البيان اقتراحاتها بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتِّخاذُها لكي تتوافق عمليات المشروع مع المعايير البيئية المطلوبة.
وعلى المجلس أن يُقِرَّ خلال مدة لا تجاوِز ستة أشهر من تاريخ تقديم البيان المشار إليه التدابير والإجراءات الواجب على صاحب المشروع اتِّخاذُها.
مادة (119)
على المشروعات القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تجاوِز سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ويجوز للمجلس بناءً على طلب ذوي الشأن تمديد هذه الفترة لمدة لا تجاوِز ستة أشهر إذا دعت الضرورة لذلك، وكان للمَدِّ مبرر يقبله المجلس.
وتخضع أية توْسِعات أو تجديدات للمشروعات القائمة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة (120)
على المجلس إعداد تقرير سنوي يشمل جميع أعماله وجميع المخالفات البيئية التي تم حصْرُها، وبيان حالات تجاوُز النِّسَب المسموح بها لملوِّثات الهواء والتربة، ومدى امتثال كافة الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المملكة بالحِفَاظ على البيئة وِفْقاً للتشريعات والقرارات الصادرة عن المجلس.
ويُرفَع هذا التقرير إلى مجلس الوزراء لإقراره، ويُنشَر في الصحف المحلية بعد الإقرار، كما تُرفَع نسخة منه للمجالس البلدية مع توضيح عن الحالة البيئية للمنطقة التابعة لهذه المجالس.
مادة (121)
لا يُخِلُّ تطبيق هذا القانون بتطبيق أحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات ذات الصلة والمعمول بها في المملكة، أو أيِّ قانون آخر ينظِّم حماية البيئة في مجالات خاصة.
على أنه يجب على الجهات التي تقوم بتطبيق هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والبروتوكولات والقوانين أو أي جهة أخرى لها صلاحية إصدار لوائح ونُظُم واشتراطات تتعلق بحماية البيئة، أنْ تأخذ موافقة المجلس قبل إصدار هذه اللوائح والنُظم والاشتراطات.
مادة (122)
يُلغى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، وتظَل اللوائح والقرارات الصادرة بشأن البيئة والمعمول بها وقت صدور هذا القانون سارية بما لا يتعارض مع أحكامه إلى أنْ يُصدِر المجلس اللوائح والقرارات المنفِّذة لهذا القانون.
مادة (123)
يُصدِر رئيس مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع المجلس والجهات المعنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (124)
يُصدِر رئيس المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (125)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به بعد مُضِيِّ ستة أشهر من تاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 12 شعبان 1443هـ
الموافق: 15 مارس 2022م