نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
يُعد متسولاً كل من وجد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من الغير حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل.
ويعتبر من أعمال التسول ما يأتي:
1- عرض سلع تافهة أو ألعاب استعراضية أو غير ذلك من الأعمال التي لا تصلح مورداً جدياً للعيش بذاتها، وكان ذلك بقصد التسول.
2- اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استعمال الأطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل الغش بقصد التأثير على الجمهور لاستدرار عطفه.
المادة 2 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
يُعد متشرداً كل من وجد متسكعاً أو نائماً في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة ولم يكن له مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش.
المادة 3 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
يُحظر على كل شخص، ولو كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل أن يتسول أو يتشرد في الطريق العام أو الأماكن أو المحال العامة أو الخاصة.
المادة 4 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
كل من وجد متسولاً أو متشرداً للمرة الأولى، يُسلّم إلى دار مخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن حالته – بالاستعانة بالمؤسسات العلمية والصحية المختصة – مبيناً الأسباب التي دعته إلى ممارسة التسول أو التشرد، والتدابير المقترحة لمعالجته، مع تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله لعمل مناسب، بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك كله في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تسليمه الدار.
فإذا كان المتسول أو المتشرد أجنبياً، عرض أمره على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإبعاده عن البلاد.
المادة 5 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
إذا كان المتسول أو المتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، فيتم تسليمه إلى أسرته وأخذ التعهد اللازم على المسئول عنه قانوناً بعدم ممارسة المتسول أو المتشرد هذا النشاط مرة أخرى، وإلا عوقب هذا المسئول بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
المادة 6 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
تتولى وزارة التنمية الاجتماعية إعداد قوائم بأسماء المتسولين والمتشردين الذين تم إيداعهم في الدار المخصصة لرعايتهم، وتُخطر وزارة الداخلية والجهات المعنية بتلك القوائم.
المادة 7 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً، ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عاد إلى ممارسة التسول أو التشرد بعد شموله بالرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وكان صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق.
فإذا كان المتسول أو المتشرد غير صحيح البنية، أو ليس لديه مصدر للرزق، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ولا تجاوز خمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبياً، كان للمحكمة – فضلاً عن العقوبة المشار إليها – أن تأمر بإبعاده من البلاد.
المادة 8 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1- استخدم حدثاً أو سلمه للغير بغرض التسول.
2- حرض شخصاً على التسول أو دفع به إلى التشرد.
فإذا كان المحرض ولياً أو وصياً على حدث أو مكلفاً بملاحظته أو رعايته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.
المادة 9 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
إذا عاد المحكوم عليه إلى التسول أو التشرد خلال سنة من تاريخ الحكم بإدانته، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.
المادة 10 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
المادة 11 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
تسري في شأن جرائم التسول والتشرد الإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث.
المادة 12 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
يصدر وزير التنمية الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 14 قانون مكافحة التسول والتشرد في البحرين
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 10 جمادى الأولى 1428 هـ
الموافق: 27 مايو 2007 م