نصوص ومواد بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي – مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 – في البحرين .

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة               أمير دولة البحرين 0

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة وتعديلاته ،

وعلى قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1987 بتنظيم ملكية الطبقات والشقق ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين ،

وبناءً على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي :

المادة 1 قانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين

مع عدم الإخلال بحق مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تملك العقارات المبنية والأراضي ،  يجوز لغير البحرينيـين سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين بإحدى طرق التصرف المقررة قانوناً أو بالميراث ، وذلك في المناطق وبالشروط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء 0

المادة 2 قانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين

يجوز للشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المملوكة بالكامل لغير البحرينيين ، والمرخص لها بممارسة نشاطها في دولة البحرين ، تملك العقارات المبنية ، والأراضي بغرض إقامة المشاريع الاقتصادية المسموح لها بممارسة الأنشطة فيها وفقاً للشروط التالية :

1 –  أن يكون الغرض من تأسيس الشركة أو المؤسسة في دولة البحرين إقامة منشأة تجارية أو صناعية أو مالية أو سياحية أو صحية أو تعليمية أو تدريبـية أو أن تتخــــذ من دولة البحريـن مركزا رئيسيــا لاستــثمــار أموالها في الأنشطة التي تتعلق بتوزيع السلع التي تنتجها أو الخدمات التي تقدمها أو غيرها مـــن المشروعات الإقتصادية والاستثمارية أو أية أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء  0

2 – أن يخصص العقار في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء لممارسة النشاط المسموح به 0

3- أن تكون مساحة العقار مناسبة لممارسة النشاط وفقاً لما تحدده الجهة المختصة 0

المادة 3 قانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين

كل تصرف يصدر مخالفا لأحكام هذا القانون يقع باطلا ً ، ولا يترتب عليه أثر قانوني ، ولا يجوز قيده 0

المادة 4 قانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين 

يُـصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون 0

المادة 5 قانون بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في البحرين

على الوزراء – كل فيما يخصه –  تـنفيذ أحكام هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

                                                                                أمير دولة البحرين

                                                                             حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :

بتاريـــخ 21 شوال 1421 هـ

الموافق 16 ينايــر 2001 م