قانون اتحادي رقم 5
صادر بتاريخ 2017/5/30م.
الموافق فيه 4 رمضان 1438ه.
في شأن إستخدام تقنية الإتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
– بعد الإطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن إختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1973، في شأن المحكمة الإتحادية العليا، وتعديلاته،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (11) لسنة 1973، في شأن تنظيم العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الإتحاد،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (9) لسنة 1976، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 1983، في شأن السلطة القضائية الإتحادية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (43) لسنة 1992، بشأن تنظيم المنشآت العقابية،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (39) لسنة 2006، في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية،
– وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (10) لسنة 2009، بشأن العقوبات العسكرية، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (11) لسنة 2009، بشأن تشكيل المحاكم العسكرية، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (12) لسنة 2009 بشأن نظام الإجراءات الجزائية العسكرية، وتعديلاته،
– وعلى المرسوم بقانون إتحادي رقم (5) لسنة 2012، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (6) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الترجمة،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (7) لسنة 2012 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية،
– وعلى القانون الإتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)،
– وبناءً على ما عرضه وزير العدل، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الإتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة المختصة: الجهة المكلفة باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة.
الإجراءات عن بعد: الإجراءات الجزائية في استقصاء الجرائم وجمع الأدلة أو التحقيق أو المحاكمة التي تتم عبر استخدام تقنية الإتصال عن بعد.
تقنية الإتصال عن بعد: محادثة مسموعة ومرئية بين طرفين أو أكثر بالتواصل المباشر مع بعضهم البعض عبر وسائل الإتصال الحديثة لتحقيق الحضور عن بعد.
المستند الإلكتروني: سجل أو بيان معلوماتي يتم إنشاؤه أو تخزينه أو استخراجه أو نسخه أو إرساله أو إبلاغه أو استلامه بوسيلة إلكترونية على وسيط ملموس أو على أي وسيط إلكتروني آخر ويكون قابلاً للإسترجاع بشكل يمكن فهمه.
المعلومات الإلكترونية: أي بيانات أو معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات في شكل كتابة وصور وصوت وارقام وحروف ورموز وإشارات وغيرها.
النظام المعلوماتي الإلكتروني: مجموعة برامج معلوماتية وأدوات ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وإدارة وتخزين المعلومات الإلكترونية أو ما شابه ذلك.
التوقيع الإلكتروني: توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو بصمة أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملحق أو مرتبط منطقياً بمستند إلكتروني من شأنه التحقق من هوية شخص الموقع وقبوله لمحتوى البيانات المقترنة به.
المادة 2 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– نطاق التطبيق
للجهة المختصة استخدام تقنية الإتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية مع المتهم أو المجني عليه أو الشاهد أو المحامي أو الخبير أو المترجم أو المدعي بالحق المدني أو المسؤول عن الحق المدني.
المادة 3 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
الحضور والعلانية وسرية التحقيقات
تتحقق أحكام الحضور والعلانية وسرية التحقيقات المنصوص عليها في القانون الإتحادي رقم (35) لسنة 1992، والمرسوم بقانون إتحادي رقم (12) لسنة 2009 المشار إليهما، إذا تمت من خلال تقنية الإتصال عن بعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 4 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– إتخاذ الإجراءات عن بعد
لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه إتخاذ الإجراءات عن بعد متى ارتأى القيام بذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية بما يحقق سهولة إجراءات الإستدلال أو التحقيق أو التقاضي.
المادة 5 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة
يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد خارج دائرة الإمارة المختصة وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة إذا وجد فيها من يراد اتخاذ الإجراء معه.
المادة 6 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– حق المتهم في الإعتراض
للمتهم في أول جلسة محاكمته عبر تقنية الإتصال عن بعد في أي درجة من درجات التقاضي، أن يطلب حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعليها الفصل في طلبه بقبوله أو رفضه.
المادة 7 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– حضور المحامي مع المتهم
مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية، يجوز لمحامي المتهم مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الإتصال عن بعد بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المادة 8 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– سرية الإجراءات عن بعد
تسجل وتحفظ الإجراءات عن بعد إلكترونياً، ويكون لها صفة السرية، ولا يجوز تداولها أو الإطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.
المادة 9 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– تطبيق سياسة أمن المعلومات
تخضع تقنية الإتصال عن بعد المنصوص عليها في هذا القانون للوائح وسياسات أمن المعلومات المعتمدة في الدولة.
المادة 10 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
تفريغ الإجراءات عن بعد
للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية تُعتمد منها، دون الحاجة لتوقيع من أصحاب العلاقة.
المادة 11 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– إستخدام الإجراءات عن بعد مع الدول الأجنبية
يجوز استخدام الإجراءات عن بعد لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، طبقاً للأحكام الواردة في القانون الإتحادي رقم (39) لسنة 2006، المشار إليه.
المادة 12 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– إستخدام الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل
دون الإخلال بأحكام القانون الإتحادي رقم (9) لسنة 1976 والقانون الإتحادي رقم (3) لسنة 2016 المشار إليهما، تراعي الجهة المختصة إتخاذ الإجراءات عن بعد مع الحدث والطفل.
المادة 13 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– حجية التوقيع والمستندات الإلكترونية
1- يكون للتوقيع الإلكتروني ذات الحجية المقرّرة للتوقيعات المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي، إذا روعي فيه الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
2- يكون للمستندات الإلكترونية ذات الحجية المقررة للمحررات الورقية الرسمية والعرفية في قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.
المادة 14 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– التنسيق والمساعدة الفنية والإجرائية
يتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والجهات القضائية والجهات ذات الصلة لتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وإعداد القاعات وتوفير وسائل الإتصال الحديثة لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة، وفي المنشآت العقابية وغير ذلك من الجهات ذات الصلة، وتقديم المساعدة الفنية والإجرائية اللازمة، وذلك وفقاً لما يصدره مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.
المادة 15 قانون الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية في الإمارات
– النشر والعمل بالقانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 30 مايو 2017م.
الموافق: 4 رمضان 1438ه.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الإتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 616 ص 9.