قانون جامعة الحسين بن طلال فى الأردن لسنة 1999

المادة 1 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
يسمى هذا القانون ( قانون جامعة الحسين بن طلال لسنة 1999 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الجامعـــــــــــــة : جامعة الحسين بن طـــــــــــــــــلال
مجلس الامنـــــاء : مجلـس أمنـاء الجامعـــــــــــــــــــة
الرئيــــــــــــــس : رئيــــــــس الجامعــــــــــــــــــــــــة
قانــون الجامعات: قانون الجامعات الاردنية المعمول به

المادة 3 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
أ- تنشأ في المملكة جامعة تسمى ( جامعة الحسين بن طـلال ) يكون مركزها في مدينة معان في محافظة معان.
ب- تهدف الجامعة باعتبارها مؤسسة وطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ذات نفع عام الى تحقيق الغايات المنصوص عليها
في قانون الجامعات.
ج- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وإجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والإقتراض وقبول المساعدات والتبرعات والهبات والمنح والوصايا
، ولها حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام آخر تعينه لهذه الغاية.

المادة 4 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
يؤلف مجلس الأمناء وفقاً لاحكام قانون الجامعات ويمارس المجلس الصلاحيات المقررة له بموجب احكام ذلك القانون.

المادة 5 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
يؤلف ( مجلس الجامعة ) و ( مجلس العمداء ) للمرة الأولى بقرار من مجلس الامناء ويمارس هذان المجلسان الصلاحيات المنوطة
بكلٍ منهما بمقتضى التشريعات المعمول بها في الجامعة.

المادة 6 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
أ- الرئيس مسؤول عن إدارة شؤون الجامعة ويمارس لهذه الغاية جميع الصلاحيات المقررة لرئيس الجامعة بمقتضى قانون الجامعات.
ب- يمارس رئيس مجلس الامناء صلاحيات الرئيس الى ان يتم تعيينه.
ج- يمارس مجلس الجامعة صلاحيات مجلس العمداء الى أن يتم تأليفه.
د- يمارس مجلس العمداء صلاحيات مجلس الكلية الى أن يتم تأليفه.
هـ- يمارس مجلس الكلية صلاحيات مجلس القسم الى أن يتم تأليفه.

المادة 7 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها يعدها الرئيس ومجلس العمداء ويقرها مجلس الأمناء بناءً على توصيةً من مجلس الجامعة.
ب- تتألف الموارد المالية للجامعة مما يلي:-
1- الرسوم الجامعية.
2- حصة الجامعة من حصيلة الضرائب والرسوم المقررة للجامعات الرسمية العامة.
3- المنحة السنوية التي تخصص للجامعة في الموازنة العامة للدولة.
4- ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة.
5- الهبات والتبرعات والمنح على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني
6- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الأمناء.

المادة 8 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
تحصل أموال الجامعة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الأميرية.

المادة 9 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سواء أكانت حكومية أم بلدية أم غيرها.

المادة 10 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على الجامعة أحكام قانون الجامعات.

المادة 11 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والى أن تصدر هذه الانظمة تطبق الجامعة الأنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة الأردنية.

المادة 12 قانون جامعة الحسين بن طلال في الأردن
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون جامعة الحسين بن طلال الأردنية