مرسوم بقانون اتحادي رقم 9
صادر بتاريخ 2016/09/20م.
الموافق فيه 18 ذي الحجة 1437هـ.
بشأن الإفلاس
يعدل:
القانون الاتحادي رقم 3/1987 تاريخ 1987/12/8م
والقانون الاتحادي رقم 18/1993 تاريخ 1993/9/7م
معدل بموجب:
المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م
والمرسوم بقانون اتحادي رقم 21 تاريخ 2020/09/27م
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980، في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، بإصدار قانون المعاملات التجارية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006، في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2004، في شأن المناطق الحرة المالية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله، وتعديلاته
– وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012، في شأن تنظيم مهنة الخبرة امام الجهات القضائية،
– وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية،
– وبناء على ما عرضه وزير المالية، وموافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الباب الاول
التعاريف ونطاق التطبيق
المادة 1 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعريفات*
في تطبيق احكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير المالية
المحكمة: المحكمة المختصة طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية.
الجهة الرقابية المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية او المحلية الرقابية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
ديون المدين: الديون المستحقة على المدين عند تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات وفق احكام الباب الثالث او الرابع من هذا المرسوم بقانون او تلك الناشئة عن التزام ترتب في ذمة المدين قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات.
اموال المدين: العناصر التي تدخل في الجانب الايجابي للذمة المالية للمدين بتاريخ قرار الافتتاح او خلال اي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
اعمال المدين: الانشطة التي كان يزاولها او التي لا يزال يزاولها المدين اثناء اتخاذ اي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
ذمة مالية مدينة: الحالة التي يتبين فيها بأن اموال المدين لن تغطي في اي وقت من الاوقات التزاماته مستحقة الدفع.
التوقف عن الدفع: عجز المدين عن الوفاء بأي دين مستحق الأداء عليه.
المنطقة الحرة: اية منطقة حرة قائمة او يتم إنشاؤها داخل الدولة بموجب اي تشريع اتحادي او محلي.
العملة الوطنية: الدرهم الإماراتي.
طرف ذو مصلحة: اي شخص طبيعي او اعتباري له حق أو مصلحة في اي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
سعر الصرف: سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الاجنبية المعلن من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
التدابير التحفظية: اية تدابير ضرورية تتخذها المحكمة بهدف حفظ او ادارة اموال المدين على نحو آمن وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
يوم عمل: اي يوم من ايام العمل الرسمي في الدولة.
جدول الخبراء: جدول خبراء معتمدين في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 المشار اليه.
أضيف تعريف جديد الى التعريفات المذكورة في المادة الأولى بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 تاريخ 2020/09/27م ، وهو التالي :
الأزمة المالية الطارئة: حالة عامة تؤثر على التجارة او الاستثمار في الدولة، كتفشي وباء او كارثة طبيعية او بيئية او حرب او غيرها، ويحدد سببها ومدتها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 2 قانون الإفلاس في الإمارات
– نطاق سريان المرسوم بقانون*
تسري احكام هذا المرسوم بقانون على ما يأتي:
1 – الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية.
2 – الشركات التي لم يتم تأسيسها وفقاً لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلياً او جزئياً للحكومة الاتحادية او المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها او عقودها التأسيسية او انظمتها الاساسية على إخضاعها لأحكام هذا المرسوم بقانون.
3 – الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة التي لا تخضع لاحكام خاصة تنظم إجراءات الصلح الواقي من الافلاس او إعادة الهيكلة والإفلاس فيها، وذلك مع مراعاة احكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية.
4 – اي شخص يتمتع بصفة التاجر وفق احكام القانون.
5- الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
الباب الثاني
إعادة التنظيم المالي
المادة 3 قانون الإفلاس في الإمارات
– تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي*
1 – تشكل لجنة دائمة تسمى “لجنة إعادة التنظيم المالي” بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
2 – يحدد القرار الصادر عن مجلس الوزراء المشار اليه في البند (1) من هذه المادة، نظام عمل اللجنة والقواعد التنفيذية والإجرائية التي تمكنها من ممارسة اختصاصاتها، وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص.
المادة 4 قانون الإفلاس في الإمارات
– اختصاصات الجنة*
تختص اللجنة بما يأتي:
1 –
استبدل نص البند (1) من المادة 4 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المرخصة من الجهات الرقابية المختصة، لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض، وفقاً للشروط والإجراءات التي ينص عليها قرار مجلس الوزراء المُشار إليه في البند (2) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
2 – اعتماد قائمة الخبراء في شؤون اعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأي من الاعمال الموكلة اليهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل او السلطة المحلية في الإمارات ذات القضاء المحلي، واعتماد شروط وإجراءات القيد في جدول الخبراء.
3 – تحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم واية تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي، ويعد الخبير المعين في إجراءات إعادة التنظيم المالي في حدود ما يقوم به تنفيذاً للمهمة الموكلة اليه في حكم الموظف العام.
4 – إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم احكام قضائية سواء بفرض اية قيود تأمر بها المحكمة او بفقدان اهليتهم وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتصدر اللجنة قراراً تحدد فيه شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه والاشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الاحكام ذات الصلة.
5 – رفع تقارير دورية الى الوزير بأعمالها وانجازاتها ومقترحاتها لغايات تمكينها من القيام بالمهام الموكولة اليها بموجب هذا المرسوم بقانون.
6 – اية اختصاصات اخرى ينص عليها هذا المرسوم بقانون او تناط بها من مجلس الوزراء.
الباب الثالث
الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الاول
الطلب والفصل فيه
المادة 5 قانون الإفلاس في الإمارات
– هدف إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس*
تهدف إجراءات الصلح الواقي المنصوص عليها في هذا الباب الى مساعدة المدين للوصول الى تسويات مع دائنيه بمقتضى خطة صلح واق من الافلاس تحت إشراف المحكمة وبمساعدة امين صلح يعين وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة 6 قانون الإفلاس في الإمارات
– شروط قبول الصلح الواقي*
1 – يجوز للمدين دون غيره ان يتقدم للمحكمة بطلب الصلح الواقي من الافلاس إذا كان يواجه صعوبات مالية تستدعي مساعدته للوصول الى تسويات مع دائنيه.
2 – يشترط لقبول طلب الصلح الواقي من الافلاس الا يكون المدين متوقفاً عن دفع ديونه المستحقة وذلك لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي او في حالة ذمة مالية مدينة.
المادة 7 قانون الإفلاس في الإمارات
– وقف نفاذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة 68*
يترتب على طلب المدين للصلح الواقي وقف نفاذ التزامه المنصوص عليه في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ تقديم الطلب وصدور قرار من المحكمة بقبول او رفض افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ويستمر الوقف في حالة قبول الطلب طيلة مدة تلك الاجراءات.
المادة 8 قانون الإفلاس في الإمارات
– اخطار الجهة الرقابية*
اذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة يجوز للمدين طلب الصلح الواقي من الافلاس شريطة قيامه بإخطار الجهة الرقابية المختصة كتابة بذلك قبل (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجهة الرقابية المختصة ان تقدم اية مستندات او دفوع حول ذلك الى المحكمة.
المادة 9 قانون الإفلاس في الإمارات
صيغة طلب الصلح الواقي ومرفقاته*
1 – يقدم طلب الصلح الواقي من الافلاس الى المحكمة يبين فيه اسباب الطلب ويرفق معه الوثائق الآتية:
أ – مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن امواله بالإضافة الى بيانات مفصلة عن العاملين لديه.
ب – صورة مصدقة عن الرخصة التجارية او الصناعية او المهنية للمدين وعن سجله التجاري او المهني الصادرة عن سلطة الترخيص المختصة في الإمارة.
ج – صورة عن الدفاتر التجارية او البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنة المالية السابقة على تقديم الطلب.
د – تقرير يتضمن الآتي:
1- توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الارباح والخسائر عن فترة (12) الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب.
2- بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والضمانات المقدمة لها ان وجدت.
3- بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكل من تلك الاموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات او حقوق للغير تترتب عليها.
ﻫ – مقترحات الصلح الواقي وضمانات تنفيذها.
و – تسمية امين يرشحه المدين لتولي الاجراءات وفقاً لاحكام هذا المرسوم بقانون.
ز – إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب ان يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب باتخاذ اجراءات الصلح الواقي من الافلاس، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة واية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصة في الامارة.
ح – تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة.
ط – اية مستندات اخرى تدعم الطلب.
2 – اذا لم يتمكن الطالب من تقديم اي من البيانات او المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة فعليه ان يذكر اسباب ذلك في طلبه.
المادة 10 قانون الإفلاس في الإمارات
– المحافظة على اموال المدين*
1 – للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح الواقي من الإفلاس ان تقرر، بناء على طلب من اي طرف ذو مصلحة او من تلقاء نفسها، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اي من اموال المدين او لإدارتها، بما في ذلك وضع الاختام على مقر اعمال المدين وذلك إلى ان يتم الفصل في الطلب.
2 – يجوز للمحكمة ان تقرر استمرار سريان اية تدابير من هذا النوع او ان تقرر اتخاذ اية تدابير تحفظية إضافية بعد قبول طلب الصلح الواقي من الافلاس.
المادة 11 قانون الإفلاس في الإمارات
– تحقق المحكمة من استيفاء الطلب للمستندات المؤيدة له*
تتحقق المحكمة من استيفاء الطلب لكافة المستندات المؤيدة له، ولها ان تمنح المدين أجلاً لتزويدها بأية بيانات او مستندات إضافية تأييداً لطلبه.
المادة 12 قانون الإفلاس في الإمارات
– ايداع كفالة مصرفية*
يودع المدين لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال او كفالة مصرفية وذلك على النحو وفي التاريخ اللذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف اجراءات الصلح الواقي، بما في ذلك اتعاب ومصاريف الامين واي خبير يتم تعيينه.
المادة 13 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعيين خبير*
1 – للمحكمة ان تعين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء او من خارجه اذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة.
2 – يقوم الخبير المعين بإعداد تقرير عن وضع المدين المالي متضمناً رأيه في مدى توافر الشروط اللازمة لقبول طلب افتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، وعليه ان يبين فيما اذا كانت اموال المدين كافية او غير كافية لتنفيذ الصلح الواقي.
3 – تحدد المحكمة مهام واتعاب الخبير والمدة التي يتعين عليه تقديم التقرير خلالها، على ان لا تجاوز مدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ إخطاره بقرار التعيين.
4 – يسري على الخبير الاحكام الواردة في المادتين (19) و(20) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 14 قانون الإفلاس في الإمارات
– الفصل في طلب الصلح الواقي من الافلاس*
1 – تفصل المحكمة في طلب الصلح الواقي من الافلاس دون حاجة لحضور الخصوم خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه او من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال.
2 – اذا قبلت المحكمة الطلب تقرر افتتاح اجراءات الصلح الواقي من الافلاس.
المادة 15 قانون الإفلاس في الإمارات
– أحوال رفض المحكمة طلب الصلح*
تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي من الافلاس في الاحوال الآتية:
1 – اذا كان المدين خاضعاً لإجراءات صلح واق او اعادة هيكلة او إفلاس وتصفية امواله في الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2 – اذا لم يقدم المدين الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (9) و (11) من هذا المرسوم بقانون، او قدمها ناقصة دون مسوغ.
3 – اذا ثبت لها ان المدين يتصرف بسوء نية او ان الطلب يشكل إساءة استخدام لإجراءات التقاضي.
4 – إذا صدر حكم بات على المدين بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون او في احدى جرائم التزوير او السرقة او الاحتيال او خيانة الامانة او اختلاس الاموال العامة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
5 – اذا تبين لها ان اجراءات الصلح الواقي غير ملائمة للمدين استناداً الى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب او استناداً الى التقرير الذي يعده الخبير وفقاً لأحكم البند (2) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.
6 – اذا قررت المحكمة افتتاح اجراءات الافلاس وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.
7 – اذا لم يودع المدين المبلغ المطلوب ايداعه او لم يقدم الكفالة المصرفية المطلوبة، وفقاً لأحكام المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 16 قانون الإفلاس في الإمارات
– تقديم المعلومات اللازمة للمحكمة*
يجوز للمحكمة ان تستدعي اي شخص يحوز معلومات لها صلة بطلب الصلح الواقي من الافلاس ويلتزم ذلك الشخص بتزويد المحكمة بأية معلومات تطلبها.
الفصل الثاني
تعيين الامين
المادة 17 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعيين أمين صلح*
1 – اذا قررت المحكمة قبول طلب الصلح الواقي من الافلاس وجب ان تعين في قرارها اميناً من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين الذين تم تسميتهم وفق البند (1/و) من المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، او ممن تختاره من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء او من خارجه اذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة.
2 – يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدين او المراقب ان تعين اكثر من امين صلح على الا يجاوز عددهم ثلاثة امناء في آن واحد.
3 – اذا تم تعيين اكثر من امين صلح فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالاغلبية، وفي حال تساوي الاصوات يتم احالة المسألة للمحكمة للترجيح، وللمحكمة تقسيم المهام فيما بين الامناء المعينين وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين او منفردين.
4 – اذا عينت المحكمة شخصاً اعتبارياً كأمين للصلح فعليه ان يسمى ممثلاً له او اكثر ليتولى مهام الامين على ان يكون ذلك الممثل مسجلاً في جدول الخبراء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5 – تعلن المحكمة الامين بالقرار الصادر بتعيينه في موعد اقصاه اليوم التالي لصدور القرار.
6 – لاي من الدائنين التظلم من قرار المحكمة حول تعيين الامين خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ النشر الذي يتم وفقاً لأحكام المادة (35) من هذا المرسوم بقانون وذلك امام المحكمة التي تصدر قرارها بشأن التظلم خلال (5) خمسة ايام عمل دون مرافعة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً، ولا يوقف التظلم اي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 18 قانون الإفلاس في الإمارات
– ندب الخبير*
للأمين ان يتقدم للمحكمة بأي طلب من شأنه ان يساعده على اداء مهمته على الوجه المطلوب، ويشمل ذلك على سبيل المثال، طلب تعيين وندب خبير او اكثر من جدول الخبراء لمساعدته في اي من الامور المنوطة باختصاصه، ويجوز تعيين الخبير من خارج ذلك الجدول عند قيام المقتضي وذلك بناء على موافقة المحكمة، وتحدد المحكمة مأمورية واتعاب الخبير بناء على توصية الامين.
المادة 19 قانون الإفلاس في الإمارات
– أمناء الصلح*
1 – لا يجوز تعيين امناء الصلح من الاشخاص الآتية:
1 – احد الدائنين.
2 – زوج المدين او صهره او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3 – اي شخص صدر عليه حكم بات في جناية او في جنحة سرقة او اختلاس او الغش في المعاملات التجارية او خيانة امانة او احتيال او التزوير او شهادة الزور او احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون او الرشوة او اي جنحة ماسة بالاقتصاد الوطني حتى وان رد اليه اعتباره.
4 – اي شخص كان خلال السنتين السابقتين على افتتاح اجراءات الصلح الواقي شريكاً للمدين او مستخدماً عنده او مدققاً لحساباته او وكيلاً له.
المادة 20 قانون الإفلاس في الإمارات
– أتعاب أمين التفليسة*
1 – يستوفي الامين المعين اتعابه مقابل المهام التي يقوم بها وتصرف له المصاريف التي يتكبدها وفقاً لما تحدده المحكمة وذلك من المبلغ المودع او الكفالة المصرفية المقدمة وفقاً لنص المادة (12) من هذا المرسوم بقانون.
2 – يجوز للمحكمة ان تقرر صرف مبالغ تحت حساب الاتعاب والمصاريف للأمين الذي يتم تعيينه وفق احكام هذا الباب في اي وقت بعد توليه لمهامه وذلك خصماً من المبلغ المودع تحت حساب الاتعاب والمصاريف.
3 – يجوز لكل طرف ذو مصلحة تقديم تظلم لدى المحكمة بشأن تقدير اتعاب الامين ومصروفاته ولا يترتب على تقديم التظلم وقف الاجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
4 – اذا لم يف المبلغ المودع او الكفالة المصرفية المقدمة بتغطية الاتعاب والمصروفات، على المحكمة ان تلزم المدين بإيداع الفرق خلال المدة التي تحددها والا كان للمحكمة ان تقضي بإنهاء إجراءات الصلح الواقي.
المادة 21 قانون الإفلاس في الإمارات
– استبدال الأمين*
1 – يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستبدل الامين حسبما يكون ذلك ضرورياً، كما يحق للدائن او المدين ان يطلب من المحكمة استبدال الامين اذا اثبت ان استمرار تعيينه قد يضر بمصلحة المدين او الدائنين، ويتم تعيين اي امين بديل بنفس الطريقة المتبعة لتعيينه وفق احكام هذا المرسوم بقانون، وعلى الامين الذي يتم استبداله ان يتعاون بالقدر اللازم لتمكين الامين البديل من تولي مهامه.
2 – للأمين ان يطلب من المحكمة إعفاءه من مهامه وللمحكمة ان تقبل ذلك وتعيّن بديلاً عنه، ولها ان تحدد للأمين الذي قبلت طلبه اتعاباً مقابل ما اداه من خدمات.
الفصل الثالث
جرد اموال المدين
المادة 22 قانون الإفلاس في الإمارات
– اجراءات جرد أموال المدين*
1 – يقوم الامين فور تعيينه بجرد اموال المدين بحضوره او من يمثله او بعد إعلانه، ويحرر بذلك محضراً بما تم من اجراءات يتضمن قائمة بما تم جرده يوقع عليه الامين والمدين في حالة حضوره وتسلم نسخة منه الى المحكمة.
2 – للأمين ان يطلب من المحكمة إصدار امر لوضع الاختام على اي من اموال المدين او فضها.
3 – لا تشمل الاموال موضوع الجرد حقوق المستحقين في المعاش التقاعدي للمدين سواء كانت مكتسبة قبل او بعد تاريخ قرار الافتتاح، وتبقى ملكاً لهم.
المادة 23 قانون الإفلاس في الإمارات
– تزويد الأمين بالمعلومات اللازمة من قبل المحكمة*
1 – تزود المحكمة الامين عند تعيينه بكافة المعلومات التي تتوفر لديها حول المدين.
2 – على المدين ان يزود الامين بأية تفاصيل إضافية تتعلق بإجراءات الصلح التي يطلبها منه، وذلك خلال المهلة الزمنية التي يحددها الامين.
المادة 24 قانون الإفلاس في الإمارات
– إعداد سجل بأسماء المدينين*
استبدل نص المادة 24 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
1- يُعد الأمين سجلاً يُدوّن فيه كافّة دائني المدين المعلومين لديه ويُقدّم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة.
2- على الأمين أن يقيد في السجل ما يأتي:
أ- عنوان كلّ دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.
ب- تحديد الدائنين من أصحاب الديون المضمونة برهن مع تفاصيل الضمانات المقررة لكلّ منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها.
ج- تحديد الدائنين أصحاب الامتياز مع بيان طبيعة حق الامتياز.
د- أي طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
هـ- أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.
المادة 25 قانون الإفلاس في الإمارات
– بيانات ومعلومات تتعلق بأموال وأعمال المدين*
1 – للأمين ان يطلب اية بيانات او معلومات ذات صلة بأموال او اعمال المدين من اي شخص قد تتوفر لديها تلك المعلومات.
2 – يلتزم كل شخص لديه معلومات حول اموال او اعمال المدين بإعطاء الامين المعلومات اللازمة التي يطلبها،بما في ذلك اية مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين، وعلى الامين المحافظة على سرية اية معلومات تتعلق بالمدين متى كان الافشاء بها يضر المدين، وعليه ان يمتنع عن الافصاح عنها خارج إطار إجراءات الصلح الواقي.
3 – في حالة رفض ذلك الشخص التعاون مع الامين لتزويده بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الامر للمحكمة لتقرير حجم المعلومات التي يمكن طلبها والإلزام بتقديمها للأمين.
المادة 26 قانون الإفلاس في الإمارات
– إشراف الأمين على أعمال المدين*
1 – يتولى المدين او اي من العاملين لديه اثناء اجراءات الصلح الواقي إدارة اعمال المدين تحت إشراف الامين.
2 – للأمين ان يطلب من المدين القيام بكل التصرفات الضرورية للمحافظة على مصالحه ومصالح دائنيه اثناء إجراءات الصلح الواقي.
3 – للأمين اثناء ادائه لواجباته القيام بالأفعال والتصرفات التالية نيابة عن المدين متى كانت تلك الافعال والتصرفات تحقق الغرض من الصلح الواقي وذلك بعد موافقة المدين او بإذن من المحكمة:
أ – الحيازة لأي من اموال المدين.
ب – طلب تحقيق وإثبات ملكية المدين لأية اموال.
ج – إجراء تقييم لأموال المدين ورفع تقرير بذلك الى المحكمة.
د – تحصيل اية اموال او حقوق بالنيابة عن المدين.
ه – ابرام او الاحتفاظ بأية بوالص تأمين لازمة للاستمرار في مزاولة اعمال المدين.
و – سداد اية مبالغ او الوفاء بأية مطالبات يتعين سدادها او الوفاء بها كجزء من تنفيذ خطة الصلح الواقي.
ز – القيام بتأجير اية ممتلكات تعود للمدين او فسخ عقود تأجيرها واستئجار اية ممتلكات اذا كان ذلك لازماً.
ح – الدخول نيابة عن المدين طرفاً في اي ترتيب او تخالص او تسوية مع دائن او اكثر من دائني المدين.
ط – الحصول على اي ضمان يكون المدين قد اهمل في الحصول عليه او في تجديده.
ي – اي اعمال اخرى تحقق الغرض من الصلح الواقي توافق عليها المحكمة.
المادة 27 قانون الإفلاس في الإمارات
– وقف أعمال المدين*
1 – للمحكمة ان تقرر وقف اي من اعمال المدين وذلك بناء على طلب مستعجل من الامين.
2 – تفصل المحكمة بشكل نهائي بأمر الوقف الجزئي بناء على تقرير الامين وذلك بعد مرور مدة لا تجاوز مدة مصادقة المحكمة على مشروع خطة الصلح الواقي وفقاً لأحكام الفصل العاشر من هذا الباب.
المادة 28 قانون الإفلاس في الإمارات
– استحصال المدين على إذن مسبق لتمويل أعماله*
1 – للأمين ان يتقدم للمحكمة بالنيابة عن المدين بطلب الإذن له الحصول على تمويل جديد بضمان او بدون ضمان اثناء اجراءات الصلح الواقي لتأمين استمرار اعمال المدين وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
2 – لا تكون اية ضمانات تترتب على اموال المدين بعد قرار افتتاح اجراءات الصلح الواقي نافذة ما لم تكن قد تمت بناء على اذن مسبق من المحكمة.
الفصل الرابع
تعيين المراقبين
المادة 29 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعيين مراقب التفليسة*
1 –
استبدل نص البند (1) من المادة 29 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يجوز للمحكمة أن تعيّن مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لتعيينهم كمراقبين للإشراف على تنفيذ إجراءات الصلح الواقي، وفي حال وجود دائنين مرشحين من أصحاب الديون العادية وأصحاب الديون المضمونة برهن، أو أصحاب الامتياز، فيجب تعيين مراقب واحد على الأقل لكلّ مجموعة.
2 – في حالة تقدم اكثر من دائن من مجموعة واحدة لتعيينهم كمراقبين، على المحكمة ان تختار من بينهم من تراه مناسباً على ان تأخذ في الاعتبار مستوى تمثيلهم لعدد الدائنين ومقدار الدين الذي يمثله كل مرشح لتعيينه كمراقب.
3 – يجوز لكل مراقب ان يمثله احد العاملين لديه او ممثله القانوني.
4 – اذا كان المدين يخضع لجهة رقابية مختصة، فيجوز للمحكمة تعيين مراقب من تلك الجهة بناء على طلبها.
5 – لا يجوز ان يكون المراقب، او ممثل الشخص الاعتباري المعين مراقباً، زوجاً او صهراً للمدين او قريباً له الى الدرجة الرابعة.
6 – لا يتلقى المراقب اية اتعاب، ولا يتحمل الا المسؤولية الناجمة عن خطئه الجسيم او المتعمد في معرض ادائه لمهامه.
7 – يجوز للمدين او اي دائن تقديم تظلم لدى المحكمة بشأن تعيين المراقب او من يمثله ولا يترتب على التظلم وقف الاجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً في هذا الشأن.
8 – للمحكمة ان تقوم من تلقاء نفسها او بناء على طلب الامين بعزل المراقب وتعيين مراقب بديل له.
9 – للمحكمة ان تعفى المراقب من مهامه بناء على طلبه وان تعين مراقب بديلاً عنه.
المادة 30 قانون الإفلاس في الإمارات
– مهام المراقب*
يقوم المراقب بمساعدة الامين والمحكمة ويعمل بما يخدم المصلحة العامة للدائنين، ويتولى مراقبة تنفيذ شروط خطة الصلح الواقي وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لتلك الشروط.
الفصل الخامس
حظر التصرف في الاموال
المادة 31 قانون الإفلاس في الإمارات
– أفعال محظر على المدين القيام بها*
1 – يحظر على المدين اعتباراً من تاريخ قرار افتتاح الاجراءات القيام بأي من الافعال الاتية:
أ – ان يسدد اية مطالبات نشأت قبل صدور قرار الافتتاح باستثناء اية دفعات مقاصة تتم وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
ب – التصرف بأي من امواله او اقتراض اية مبالغ ما لم يكن ذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وضمن السياق المعتاد لأعمال المدين، على ان يحصل المدين على الموافقة المسبقة من الامين او المحكمة.
ج – التصرف بحصص او اسهم الشركة او التغيير في ملكيتها او شكلها القانوني، اذا كان المدين شخصاً اعتبارياً.
2 – تقضي المحكمة بناء على طلب اي طرف ذو مصلحة بعدم نفاذ اي تصرف من المدين خلافاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.
الفصل السادس
وقف الاجراءات القضائية وسريان الفائدة
المادة 32 قانون الإفلاس في الإمارات
– وقف الإجراءات القضائية ضد المدين وإجراءات التنفيذ القضائي على أمواله*
استبدل نص البند (2) من المادة 32 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م.، ثم استبدل نص المادة بكامله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 تاريخ 2020/09/27م ، وأصبح على الوجه التالي:
1- في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يترتب على قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام المادة (14) من هذا المرسوم بقانون وقف الإجراءات القضائية ضد المدين وإجراءات التنفيذ القضائي على أمواله، ويستمر وقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا البند الى حين حصول اي من الحالات التالية، أيهما أسبق:
أ- المصادقة على خطة الصلح الواقي وفق لأحكام اي من المادتين (49) و(50) من هذا المرسوم بقانون.
ب- مرور (10) عشرة أشهر على صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس وفق حكم البند (1) من هذه المادة.
2- استثناء من حكم الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمحكمة، وبعد التشاور مع الأمين، ان تمدد وقف الإجراءات القضائية واجراءات التنفيذ لمدة إضافية لا تتجاوز (4) أربعة أشهر.
3- للدائنين أصحاب الديون المضمونة بمال منقول او غير منقول الطلب من المحكمة استثناؤهم من وقف التنفيذ المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، وللمحكمة ان تمنح هذا الإذن إذا كانت الضمانة الممنوحة للدائن طالب الإذن ليست لازمة للسير في إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، كما للمحكمة ان تمنح الإذن إذا أثبت الدائن طالب الإذن انه من المرجح ان تتعرض ضمانته للتلف او لتدني قيمتها بسرعة إذا لم يحصل على حماية مناسبة لها.
4- يجب تبليغ طلب الدائن المقدم بموجب البند (3) من هذه المادة خلال يوم عمل واحد الى الأمين والمدين.
5- يحق للمدين ان يقدم رداً على طلب الدائن، كما يبدي الأمين رأيه في الطلب، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بالطلب، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمدين والأمين وفقاً لهذا البند، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إخطار او تبادل المذكرات، وعلى المحكمة ان تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطؤ بين المدين والدائن المضمون دينه بمال منقول أو غير منقول، ومن درجة اولوية الدائن المضمون فيما لو كان هناك أكثر من دائن مضمون بنفس المال.
6- يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن امام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح الواقي من الافلاس، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة 33 قانون الإفلاس في الإمارات
– اثر الصلح الواقي على الديون*
لا يترتب على قرار افتتاح الاجراءات او المصادقة على خطة الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين او وقف سريان فوائدها.
الفصل السابع
الوفاء بالالتزامات والعقود
المادة 34 قانون الإفلاس في الإمارات
– أثر الإفلاس على العقود السارية*
1 – مع مراعاة حكم المادتين (26) و(31) من هذا المرسوم بقانون، لا يترتب على صدور قرار الافتتاح فسخ او انهاء اي عقد ساري المفعول بين المدين ومن تعاقد معه، ويتعين على الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يكن قد حصل قبل تاريخ صدور قرار افتتاح الاجراءات على حكم بعدم التنفيذ اثر تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته.
2 – للمحكمة بناء على طلب الامين ان تحكم بفسخ اي عقد نافذ يكون المدين طرفاً فيه اذا كان ذلك ضرورياً لتمكين المدين من مزاولة اعماله او كان ذلك الفسخ يحقق مصلحة لجميع دائني المدين ولا يؤدي الى ضرر جسيم بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين.
3 – اذا كان المدين يملك على الشيوع اية اموال، فيجوز للأمين او لأي من الشركاء في المال الشائع ان يطلب قسمة المال وان كان بينهم اتفاق لا يجيز القسمة، ويقدم اي من الشركاء على غيره اذا رغب في شراء حصة المدين مقابل تعويض عادل وفقاً لما تقرره المحكمة
الفصل الثامن
اجراءات الصلح الواقي وتقديم المطالبات
المادة 35 قانون الإفلاس في الإمارات
– موجبات المدين*
على الامين خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه ان يقوم بالآتي:
1 – نشر ملخص القرار الصادر بافتتاح اجراءات الصلح الواقي في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية، على ان يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها اليه خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر.
2 – اخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال (20) عشرين يوم عمل من نشر ملخص قرار افتتاح اجراءات الصلح الواقي.
المادة 36 قانون الإفلاس في الإمارات
– مستندات الديون*
1 – على جميع الدائنين ان يسلموا الامين خلال المهلة الزمنية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها ان وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على اساس سعر الصرف السائد يوم صدور قرار افتتاح الاجراءات.
2 – للأمين ان يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته ان يقدم ايضاحات عن الدين او تكملة مستنداته او تحديد مقداره او صفاته، كما يجوز له ان يطلب المصادقة على اي مطالبات من قبل مدقق حسابات او محاسب الدائن.
المادة 37 قانون الإفلاس في الإمارات
– قائمة الديون*
1 – يضع الامين بعد انتهاء الاجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، قائمة باسماء الدائنين الذي قدموا مطالباتهم له وبيان بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والضمانات التي تضمنه ان وجدت وما يراه بشأن قبوله او تعديله او رفضه، ومقترحاته بشأن كيفية السداد اذا كان ذلك ممكناً. وعلى الامين ايداع هذه القائمة لدى المحكمة خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ انتهاء الاجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذا الميعاد لمدة مماثلة لمرة واحدة بقرار من المحكمة.
2 – يقوم الامين خلال (3) ثلاثة ايام عمل تالية للإيداع المشار اليه في البند (1) من هذه المادة بنشر قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الإنجليزية.
المادة 38 قانون الإفلاس في الإمارات
– الإعتراض على قائمة الديون*
1 – للمدين ولكل دائن سواء ورد اسمه في قائمة الديون او لم يرد ان يعترض على ما ورد في القائمة خلال (7) سبعة ايام عمل من تاريخ نشر القائمة في الصحف، ولا يترتب على ذلك وقف اجراءات الصلح الواقي.
2 – تفصل المحكمة في الاعتراض المقدم وفق احكام البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تقديمه.
3 – يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة امام محكمة الاستئناف المختصة وذلك خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ صدور القرار، ولا يترتب على الطعن وقف اجراءات الصلح الواقي، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
4 – يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تقرر قبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره وتقوم بإعلام الأمين بذلك.
5 – لا يجوز قبول الدين مؤقتاً اذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.
6 – اذا كان الاعتراض متعلقاً بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
7 – يحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً من حصيلة بيع الاموال الضامنة وعند إجراء اي توزيع على الدائنين وفق احكام هذا المرسوم بقانون، وفي حال قررت المحكمة عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتاً او تم تخفيضه فيتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته الى الضمان العام للدائنين.
8 – تعتمد المحكمة قائمة باسماء الدائنين المقبولة ديونهم سواء نهائياً او مؤقتاً.
المادة 39 قانون الإفلاس في الإمارات
– تقديم مستندات الديون خارج الأجل المحدد*
1 – لا يجوز ان يشترك في اجراءات الصلح الواقي الدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الاجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، ما لم يكن ذلك لاسباب مقبولة يقدرها الامين او المحكمة، كما لا يشترك في اجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً.
2 – استثناء من احكام البند (1) من هذه المادة، يجوز للدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الاجل المحدد في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون، التقدم بها للأمين لقبول المستندات المؤيدة لدينه والاشتراك في الاجراءات وذلك لأسباب مقبولة، ويتم اعتماد موافقة الامين على ذلك من قبل المحكمة، وفي حالة رفض الامين او عدم رده خلال (3) ثلاثة ايام عمل، فللدائن ان يتقدم الى المحكمة بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، وتنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد التشاور مع الامين، وتصدر قرارها خلال (7) سبعة ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب، واذا امرت المحكمة بقبول الدين، فلها ان تكلف الامين ان يقدم تقريراً عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة، ورفع النتيجة للمحكمة للتصديق عليها، وفي كل الاحوال لا توقف الاجراءات المنصوص عليها في هذا البند إجراءات الصلح الواقي.
الفصل التاسع
خطة الصلح الواقي
المادة 40 قانون الإفلاس في الإمارات
– إعداد مشروع خطة الصلح الواقي*
1 – على المدين ان يقوم بمساعدة الامين بإعداد مشروع خطة الصلح الواقي وتقديمها الى المحكمة وذلك خلال (45) خمسة واربعين يوم عمل من تاريخ نشر قرار افتتاح اجراءات الصلح الواقي، وللمحكمة بناء على طلب المدين او الامين تمديدها لمدة او مدد لا تزيد في مجموعها على (20) عشرين يوم عمل، على ان يقدم للمحكمة تقارير دورية عن سير إعداد مشروع الخطة كل (10) عشرة ايام عمل.
2 – يجب ان يتضمن مشروع خطة الصلح الواقي ما يأتي:
أ – مدى احتمالية عودة اعمال المدين الى تحقيق الريح.
ب – نشاطات المدين التي يتعين وقفها او انهاؤها.
ج – احكام وشروط تسوية اية التزامات.
د – اي ضمانات لحسن التنفيذ يكون مطلوب تقديمها من المدين، ان وجدت.
ه – اي عرض لشراء كامل او جزء من اموال المدين، ان وجد.
و – مهل السماح وحسومات الدفع.
ز – امكانية تحويل الدين الى حصص في رأس مال اي مشروع.
ح – اي عرض لتوحيد او انشاء او فك او بيع او استبدال اي ضمانات اذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مشروع الخطة.
ط – مدة تنفيذ الخطة، وذلك مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة.
3 – للأمين تضمين مشروع خطة الصلح اية امور اخرى يراها مجدية في تنفيذ خطة الصلح الواقي.
المادة 41 قانون الإفلاس في الإمارات
– مدة تنفيذ خطة الصلح*
يجب ان تتضمن خطة الصلح الواقي جدولاً زمنياً لتنفيذها لا يجاوز (3) ثلاث سنوات من تاريخ مصادقة المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بموافقة اغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة واية تعديلات طرأت عليها.
المادة 42 قانون الإفلاس في الإمارات
– مراقبة وإشراف المحكمة على خطة الصلح*
1 – تتولى المحكمة، خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم مشروع خطة الصلح الواقي اليها، مراجعة مشروع الخطة للتأكد من انها تراعي مصلحة جميع الاطراف، وللمحكمة ان تطلب خلال تلك المهلة من الامين ادخال اي تعديلات لازمة على مشروع الخطة واعادتها للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز (10) عشرة ايام عمل من تاريخ اخطاره بطلب المحكمة قابلة للتجديد بقرار المحكمة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
2 – اذا اقتنعت المحكمة بمشروع الخطة فعليها ان تطلب من الامين ان يقوم خلال (5) خمسة ايام عمل بتوجيه الدعوة الى الدائنين الى اجتماع لمناقشة مشروع خطة الصلح الواقي والتصويت عليها، وعلى الامين تزويد الدائنين الذين قبلت ديونهم بصورة عن مشروع خطة الصلح الواقي.
3 –
استبدل نص البند (3) من المادة 42 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
تتم الدعوة للاجتماع المشار إليه في البند (2) من هذه المادة عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويحدد في الدعوة مكان وزمان الاجتماع، وللمحكمة بالإضافة لذلك أن تقرر تكليف الأمين بإرسال الدعوة للاجتماع بكافة وسائل الاتصال الممكنة بما في ذلك التبليغ بالوسائل الإلكترونية.
4 –
استبدل نص البند (4) من المادة 42 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يعقد الاجتماع خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ توجيه الدعوة بالنشر وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة بما يتناسب مع مصلحة إجراءات الصلح الواقي. ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية لتنظيم الاجتماع ومناقشة الخطة أو التصويت عليها وذلك تسهيلاً لأي من الدائنين إذا كان ذلك يتناسب مع الإجراءات وفقاً لما ينسب به الأمين.
5 – للمحكمة ان تقرر دعوة الدائنين لاجتماعات اخرى خلال الاجراءات او تأجيل موعد اجتماع الدائنين آخذة في الاعتبار عدد الدائنين المعلومين لديها واية ظروف اخرى ذات اهمية لعقد الاجتماع.
6 – اذا كان المدين خاضعاً لرقابة جهة رقابية مختصة وجب دعوة تلك الجهة لحضور الاجتماعات.
المادة 43 قانون الإفلاس في الإمارات
– تشكيل لجان الدائنين*
1 –
استبدل نص البند (1) من المادة 43 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
للمحكمة أن تصدر، بناء على اقتراح مجموعة من الدائنين، أو من تلقاء نفسها بعد التشاور مع الأمين، قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر من الدائنين الذين يمثلون فئات مختلفة من الدائنين، ومن ذلك لجنة أو أكثر من أصحاب الديون العادية، ولجنة أو أكثر من أصحاب الديون المضمونة برهن، ولجنة أو أكثر من الدائنين أصحاب الامتياز، كما يجوز للمحكمة تشكيل لجنة أو أكثر من حملة السندات والصكوك لأغراض مناقشة خطة الصلح الواقي واقتراح إدخال التعديلات عليها في الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادة (42) من هذا المرسوم بقانون.
2 – يجوز لكل لجنة ان تختار ممثلاً لها من بين الدائنين او من الاستشاريين القانونيين او الماليين، وان تحدد المسائل التي تفوضه بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويتم تبليغ كافة المراسلات المتعلقة بالاجتماع الى ممثل كل لجنة، وتكون تلك اللجنة مسؤولة بعد ذلك عن اخطار الدائنين المرتبطينب بها بتلك الاجراءات.
3 – للمحكمة بناء على اقتراح الامين ان تقيد حدود سلطات الممثل الذي يتم اختياره او اعفاؤه من مهمته اذا وجدت ان السلطات الممنوحة له واسعة وتضر بمصالح الدائنين.
4 – يجوز للمحكمة ان تعيد تشكيل اي لجنة من اللجان المشار اليها في البند (1) من هذه المادة اذا تبين لها ضرورة ذلك.
المادة 44 قانون الإفلاس في الإمارات
– تقديم شرح لبنود خطة الصلح الواقي*
1 – على الامين والمدين تقديم شرح لبنود خطة الصلح الواقي اثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة الخطة.
2 – لأي دائن ان يقترح في الاجتماعات التي تعقد للتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي إدخال اية تعديلات عليها، وتقوم اللجنة التي يتم اقتراح التعديل امامها واية لجنة اخرى تتأثر بالتعديل المقترح بإبداء مرئياتها على هذه التعديلات.
3 – للمحكمة ان تقوم بدعوة الدائنين لاجتماعات اضافية للنظر في التعديلات المقترحة، ولها ان تقرر اجازة او رفض اي من التعديلات المقترحة وذلك تمهيداً لتصديقها على مشروع خطة الصلح الواقي وفقاً لاحكام المادة (49) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 45 قانون الإفلاس في الإمارات
– التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي*
1 –
استبدل نص البند (1) من المادة 45 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يقتصر حقّ التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي على الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الامتياز المقبولة ديونهم بشكل نهائي.
2 – استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للمحكمة ان تأذن للدائنين المقبولة ديونهم بصفة مؤقتة بالتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي بناء على اقتراح من الامين وتحدد المحكمة في قرارها شروط وحدود منح هذا الاذن.
المادة 46 قانون الإفلاس في الإمارات
– الإذن بالتصويت والتنازل عن الضمان*
1 –
استبدل نص البند (1) من المادة 46 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
للمحكمة أن تأذن للدائن المضمون دينه برهن بالتصويت على خطة الصلح الواقي بقيمة دينه المضمون، دون أن يؤثر ذلك على حق الضمان، وذلك في حال كانت الخطة تؤثر على حقوقه المضمونة، ولا يجوز للدائنين المضمونين برهن التصويت في غير تلك الأحوال إلا إذا تنازلوا عن هذه الضمانات مقدماً، ويثبت التنازل في محضر الجلسة.
2 –
استبدل نص البند (2) من المادة 46 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
إذا اشترك الدائن المضمون دينه برهن في التصويت على خطة الصلح الواقي دون أن تأذن له المحكمة أو أن يصرح بالتنازل عن ضماناته اعتبر ذلك تنازلاً منه عن ذلك الضمان.
3 – لا يكون التنازل عن الضمان نهائياً الا اذا تم التصديق على خطة الصلح الواقي واذا بطل الصلح عاد الضمان الذي شمله التنازل.
المادة 47 قانون الإفلاس في الإمارات
– نصاب التصويت على مشروع خطة الصلح*
1 –
استبدل نص البند (1) من المادة 47 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يتمّ اعتماد مشروع خطة الصلح الواقي بموافقة أغلبية الدائنين الذين قُبلت ديونهم نهائياً والدائنين الذين قُبلت ديونهم مؤقتاً المأذون لهم بالتصويت، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون المقبولة كحد أدنى.
2 – اذا لم تتحقق احدى الاغلبيتين المشار اليها في البند (1) من هذه المادة، يؤجل الاجتماع لمدة (7) سبعة ايام عمل.
3 – اذا لم تتحقق احدى الاغلبيتين بعد التمديد وفقاً للبند (2) من هذه المادة، يعتبر ذلك رفضاً لخطة الصلح الواقي.
4 – يجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه وصوتوا بالموافقة على خطة الصلح الواقي عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على خطة الصلح الواقي في الاجتماع الاول قائمة ونافذة ومكملة للنصاب في الاجتماع الثاني، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقةـ او اذا تم ادخال اي تغيير على خطة الصلح.
5 – يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مشروع خطة الصلح الواقي يوقعه الامين والمدين والدائنون الحاضرون المأذون لهم بالتصويت، وفي حالة رفض احدهم التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه.
6 – على جميع الدائنين الذين شاركوا بالتصويت على مشروع خطة الصلح الواقي ان يزودوا الامين بالعناوين المختارة لتبليغهم ويشمل ذلك العناوين التي يتم التبليغ فيها بالوسائل الالكترونية ويعتبر التبليغ الذي يتم بتلك الوسائل منتجاً لاثاره القانونية فيما يتعلق بكافة الاجراءات اللاحقة.
7 – تسري بنود الخطة على الدائنين الذي صوتوا بالرفض عليها.
المادة 48 قانون الإفلاس في الإمارات
– الاستفادة من الصلح الواقي*
لا يستفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين او كفلاؤه في الدين، ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة، استفاد من شروطه الشركاء المسؤولون في جميع اموالهم عن ديونها الا اذا نص الصلح على غير ذلك.
الفصل العاشر
المصادقة على خطة الصلح الواقي وتنفيذها
المادة 49 قانون الإفلاس في الإمارات
– عرض مشروع خطة الصلح الواقي على المحكمة*
1 – على الامين خلال (3) ثلاثة ايام عمل من تاريخ الاجتماع الذي تم فيه التصويت بالموافقة من الاغلبية المطلوبة على خطة الصلح الواقي ان يعرض مشروع الخطة على المحكمة، وذلك لاصدار قرارها بالمصادقة على الخطة او رفضها.
2 – يجوز لأي دائن قبل دينه ولم يوافق على الخطة عند التصويت عليها ان يعترض على المشروع المقدم الى المحكمة خلال (3) ثلاثة ايام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالبند (1) من هذه المادة، وتفصل المحكمة في الاعتراض المقدم خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً.
3 – تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة الصلح الواقي على وجه الاستعجال بعد التحقق من جميع الشروط، ولها ان تقرر تقريب آجال سداد مستحقات الدائن الذي يقبل بتخفيض دينه بشكل يحقق مصلحة اجراءات الصلح الواقي، ويكون قرارها ملزماً لجميع الدائنين.
4 – على المحكمة ان تتحقق من ان خطة الصلح الواقي تضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بالخطة على ما لايقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية اموال المدين في تاريخ التصويت على الخطة وفقاً لما تقدره المحكمة لتلك الاموال.
5 –
استبدل نص البند (5) من المادة 49 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
لا تُؤثر خطة الصلح الواقي على حقّ الأولوية المقرر لأصحاب الديون المضمونة برهن، أو الدائنين أصحاب الامتياز على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.
المادة 50 قانون الإفلاس في الإمارات
– رفض المحكمة المصادقة على خطة الصلح الواقي*
1 – اذا رفضت المحكمة المصادقة على خطة الصلح الواقي، جاز لها ان تعيد الخطة الى الامين لتعديلها خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ الرفض وعرضها عليها للتصديق او تقرر البدء بإجراءات اشهار الافلاس وفق احكام هذا المرسوم بقانون.
2 – يجوز للمدين او اي من الدائنين المقبولة ديونهم نهائياً تقديم تظلم لدى المحكمة على قرارها برفض التصديق على الخطة او التعديل عليها وتفصل المحكمة بالتظلم خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ تقديم التظلم ويكون قرارها نهائياً.
المادة 51 قانون الإفلاس في الإمارات
– عرض ضمان بديل*
1 – للمدين ان يعرض على دائنيه ضماناً بديلاً معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم لهذا العرض فللمحكمة ان تقرر استبدال الضمان اذا تبين لها ان الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يشكل إضراراً بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل.
2 – يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة امام محكمة الاستئناف المختصة خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ قرار المحكمة، ولا يترتب على الطعن وقف الاجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة 52 قانون الإفلاس في الإمارات
– بيع أموال المدين بأفضل سعر*
1 – يجب على الامين التـأكد من ان بيع اي من اموال المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لخطة الصلح الواقي سيتم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع الامين جزءاً من ايرادات البيع التي تمثل قيمة المطالبات المضمونة بالاموال التي تم بيعها وذلك في الحساب المصرفي الذي حددته المحكمة.
2 – بمجرد المصادقة على خطة الصلح الواقي، على الامين ان يسدد الى الدائنين المضمونة ديونهم بالاموال التي تم بيعها وفقاً للبند (1) من هذه المادة من ايرادات بيع تلك الاموال وفقاً لأولوياتهم.
المادة 53 قانون الإفلاس في الإمارات
– عدم جواز التصرف باموال المدين الأساسية*
1 – اذا وجدت المحكمة ان بعض اموال المدين تعتبر اساسية لاستمرار اعماله فلها ان تقرر عدم جواز التصرف في تلك الاموال دون موافقتها، وذلك لمدة محددة لا تجاوز مدة خطة الصلح الواقي، وفي حال كانت تلك الاموال موضوعة محل ضمان فللمحكمة استبدال الضمان وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2 – يجوز لكل طرف ذو مصلحة ان يتقدم للمحكمة بطلب عدم نفاذ اي تصرف يكون قد وقع بالمخالفة لاحكام البند (1) من هذه المادة وذلك خلال مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة او من تاريخ المصادقة على خطة الصلح الواقي، ايهما يقع لاحقاً.
المادة 54 قانون الإفلاس في الإمارات
– قيد قرارالمحكمة بالتصديق على خطة الصلح الواقي في السجل التجاري أو المهني*
يجب على الامين ان يقوم خلال (7) سبعة ايام عمل من تاريخ تصديق المحكمة على خطة الصلح الواقي بقيد قرار المحكمة بالتصديق على الخطة في السجل التجاري او المهني، حسب مقتضى الحال، ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الإنجليزية، على ان يتضمن ملخصاً بأهم شروط الصلح واسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري او المهني حسب مقتضى الحال وتاريخ قرار التصديق على الخطة.
المادة 55 قانون الإفلاس في الإمارات
– التزامات الأمين في خطة الصلح الواقي*
1 – يتولى الامين الإشراف على خطة الصلح الواقي طيلة مدة تنفيذها.
2 – يلتزم الامين بما يأتي:
أ – مراقبة تقدم سير الخطة وإبلاغ المحكمة باي تخلف عن تنفيذها.
ب – ان يقدم للمحكمة تقريراً عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل ثلاثة اشهر، ولكل دائن الحصول على صورة من التقرير.
3 – إذا رأى الامين ضرورة لإدخال تعديلات على خطة الصلح الواقي اثناء تنفيذها وكان من شأن هذه التعديلات احداث تغيير في حقوق او واجبات اي طرف فيها، تعين عليه ان يطلب من المحكمة الموافقة على تلك التعديلات، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب إخطار جميع الاطراف الذين شاركوا في التصويت على الخطة ومن ترى ضرورة لإخطاره من الدائنين وذلك خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ طلب الامين لكي يقوموا بإبداء اي ملاحظات حول التعديلات المطلوبة وذلك خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة ان تصدر قراراً بإجازة التعديل كلياً او جزئياً او برفضه.
المادة 56 قانون الإفلاس في الإمارات
– قرار تنفيذ خطة الصلح الواقي*
بمجرد الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خطة الصلح الواقي، على المحكمة بناء على طلب الامين او المدين او اي طرف ذو مصلحة ان تصدر قراراً بتمام تنفيذ خطة الصلح الواقي، ويتم نشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية.
المادة 57 قانون الإفلاس في الإمارات
– وفاة المدين*
في حال وفاة المدين بعد صدور قرار الافتتاح يحل ورثته او من يمثلهم محل المدين في استكمال اجراءات الصلح الواقي.
الفصل الحادي عشر
البطلان والفسخ
المادة 58 قانون الإفلاس في الإمارات
– اتخاذ المحكمة التدابير الآيلة للتحفظ على أموال المدين*
اذا بدأ التحقيق مع المدين في احدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، او اقيمت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجرائم بعد التصديق على خطة الصلح الواقي، جاز للمحكمة التي قضت بالتصديق على الخطة ان تقرر، بناء على طلب كل طرف ذو مصلحة، اتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على اموال المدين، وتلغى هذه التدابير اذا تقرر حفظ التحقيق او حكم ببراءة المدين.
المادة 59 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب إبطال إجراءات الصلح الواقي*
1 – لكل طرف ذو مصلحة ان يقدم طلب ابطال اجراءات الصلح الواقي وذلك خلال (6) ستة اشهر من تاريخ بدء التحقيق المنصوص عليه في المادة (58) من هذا المرسوم بقانون والا كان الطلب غير مقبول، وفي جميع الاحوال لا يكون طلب ابطال اجراءات الصلح الواقي مقبولاً اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على خطة الصلح الواقي.
2 – تبطل إجراءات الصلح الواقي اذا صدر بعد التصديق على الخطة حكم بإدانة المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك حماية لمصلحة الدائنين.
3 – يترتب على ابطال اجراءات الصلح الواقي براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل او بعض شروط الخطة.
المادة 60 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب فسخ خطة الصلح الواقي*
1 – يجوز لاي دائن ان يطلب من المحكمة التي صدقت على خطة الصلح الواقي فسخ خطة الصلح الواقي اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الخطة او اذا توفي المدين واتضح انه يستحيل تنفيذها لأي سبب.
2 – لا يترتب على فسخ خطة الصلح الواقي براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطها، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ.
المادة 61 قانون الإفلاس في الإمارات
– الاختام على اموال المدين*
للمحكمة ان تضمن حكمها الصادر ببطلان اجراءات الصلح الواقي او فسخ خطة الصلح الواقي، وضع الاختام على اموال المدين فيما عدا الاموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر للمدين ومن يعولهم، وتكلف الامين خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ صدور الحكم بالبطلان او الفسخ بنشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والاخرى باللغة الانجليزية، ويقوم الامين بعمل جرد تكميلي لأموال المدين.
المادة 62 قانون الإفلاس في الإمارات
– التصرفات الصادرة من المدين بعد صدور قرار التصديق على خطة الصلح الواقي*
التصرفات الصادرة من المدين بعد صدور قرار التصديق على خطة الصلح الواقي وقبل ابطال الاجراءات او فسخ خطة الصلح الواقي تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها الا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف، ولا تسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ ابطال اجراءات الصلح الواقي او فسخ خطة الصلح الواقي.
المادة 63 قانون الإفلاس في الإمارات
– عدم الزام الدائنين الحسني النية برد ما تم قبضه قبل الحكم بالإبطال أوالفسخ*
لا يترتب على بطلان اجراءات الصلح الواقي او فسخ الخطة الزام الدائنين حسني النية برد ما تم قبضه قبل الحكم بالابطال او الفسخ، وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.
الفصل الثاني عشر
الحكم بانهاء اجراءات الصلح الواقي وتحويل الاجراءات الى اشهار افلاس المدين وتصفية امواله
المادة 64 قانون الإفلاس في الإمارات
– اشهار افلاس المدين وتصفية امواله*
تصدر المحكمة حكماً بإنهاء اجراءات الصلح الواقي واشهار افلاس المدين وتصفية امواله، وفقاً لاحكام الفصل الثاني عشر من الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، عند الحكم ببطلان اجراءات الصلح الواقي او فسخ خطة الصلح الواقي وفقاً لأحكام هذا الفصل.
المادة 65 قانون الإفلاس في الإمارات
– إنهاء اجراءات الصلح الواقي*
للمحكمة ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء على طلب طرف ذو مصلحة انهاء اجراءات الصلح الواقي وتحويل اجراءات الصلح الواقي الى اجراءات اشهار افلاس المدين وفقاً لاحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، وذلك في الحالتين الآتيتين:
1 – اذا ثبت بأن المدين توقف عن الدفع لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي او كان في حالة ذمة مالية مدينة في تاريخ افتتاح اجراءات الصلح الواقي او تبين ذلك للمحكمة اثناء تنفيذ خطة الصلح الواقي.
2 – اذا استحال تطبيق خطة الصلح الواقي وكان انهاء اجراءات الصلح الواقي يؤدي الى التوقف عن الدفع لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية كنتيجة لاضطراب مركزه المالي او الى حالة ذمة مالية مدينة.
المادة 66 قانون الإفلاس في الإمارات
– اثر انتهاء اجراءات الصلح الواقي*
في حال قررت المحكمة انهاء اجراءات الصلح الواقي واشهار افلاس المدين وتصفية امواله وفقاً لاحكام المادة (64) من هذا المرسوم بقانون، او بتحويل اجراءات الصلح الواقي وفقاً لأحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون، يترتب على ذلك ما يأتي:
1 – ينتهي تعيين امين الصلح وذلك مالم تقررالمحكمة استمراره كأمين لإجراءات الإفلاس وتصفية الاموال وفقاً للمواد (82) و (126) من هذا المرسوم بقانون.
2 – استمرار المحكمة التي قررت انهاء اجراءات الصلح الواقي وفقاً للمواد (64) و (65) من هذا المرسوم بقانون بالنظر في اجراءات إشهار افلاس المدين وتصفية امواله.
الباب الرابع
الإفلاس
المادة 67 قانون الإفلاس في الإمارات
– اجراءات الافلاس*
تنظم الإجراءات الواردة في هذا الباب ما يأتي:
1 – إعادة الهيكلة للمدين ان امكن من خلال مساعدته على تطبيق خطة لإعادة هيكلة اعماله.
2 – إشهار إفلاس المدين واجراء تصفية عادلة لامواله للوفاء بالتزاماته.
الفصل الاول
طلب افتتاح اجراءات الافلاس
المادة 68 قانون الإفلاس في الإمارات
– توقف المدين عن دفع ديونه*
1 – على المدين ان يتقدم الى المحكمة بطلب لافتتاح الاجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب اذا توقف عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد عن (30) ثلاثين يوم عمل متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي او كان في حالة ذمة مالية مدينة.
2 – اذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة وجب عليه اخطار تلك الجهة كتابة برغبته بتقديم الطلب المشار اليه في البند (1) من هذه المادة وذلك قبل (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب، وللجهة الرقابية المختصة ان تقدم اية مستندات او دفوع بشأن ذلك الطلب الى المحكمة.
المادة 69 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب الدائنين افتتاح اجراءات الافلاس*
استبدل نص المادة 69 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
1- للدائن أو مجموع الدائنين بدين لا يقل عن (100.000) مائة ألف درهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا الباب إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يُبادر المدين بالوفاء به خلال (30) ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ تبلغه.
2- للدائن المضمون دينه برهن أن يقدم طلباً وفقاً للبند (1) من هذه المادة، إذا كان المبلغ المطلوب هو جزء من فرق قيمة الدين المضمون المستحق، وكانت قيمة الضمان لا تغطي كامل قيمة الدين المضمون برهن عند مباشرة الإجراءات.
3- لمجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير أن يُصدر قراراً بتعديل مبلغ الدين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.
المادة 70 قانون الإفلاس في الإمارات
– عدول الدائنون عن طلبه بأداء دفعة مستحقة*
اذا قام اي من الدائنين بالعدول عن طلبه باداء دفعة مستحقة قبل افتتاح الاجراءات لا يعتبر المدين في هذه الحالة متوقفاً عن الدفع فيما يتعلق بتلك الدفعة المستحقة.
المادة 71 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب الجهة الرقابية افتتاح اجراءات الافلاس*
اذا كان المدين خاضعاً لجهة رقابية مختصة، فيجوز تقديم الطلب الى المحكمة وفقاً لأحكام هذا الباب من قبل تلك الجهة شريطة قيامها بتقديم ما يفيد بان المدين في حالة ذمة مالية مدينة.
المادة 72 قانون الإفلاس في الإمارات
– افتتاح اجراءات الافلاس من قبل النيابة العامة*
للنيابة العامة لمقتضيات المصلحة العامة ان تطلب من المحكمة افتتاح الاجراءات وفقاً لاحكام هذا الباب شريطة ان تثبت ان المدين في حالة ذمة مالية مدينة.
المادة 73 قانون الإفلاس في الإمارات
– الأسباب والوثائق الواردة في الطلب*
استبدل نص المادة 73 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
1- يقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية المختصة إلى المحكمة مبيناً فيه أسباب الطلب.
2- يجوز للمدين تحديد ما إذا كان الطلب لغايات إعادة الهيكلة، أو لمباشرة اشهار الإفلاس والتصفية، وعليه أن يذكر المبررات التي يستند إليها في الطلب.
3- يجب أن يرفق مع الطلب الوثائق الآتية:
أ- مذكرة تتضمّن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصّلة عن العاملين لديه.
ب- صورة مصدّقة عن الرخصة التجاريّة أو الصناعية أو المهنية للمدين وعن سجله التجاري الصادر عن السلطة المختصّة في الإمارة.
ج- صورة عن الدفاتر التجاريّة أو البيانات الماليّة المتعلّقة بأعمال المدين عن السنة الماليّة السابقة على تقديم الطلب.
د- تقرير يتضمن الآتي:
1- توقعات السيولة النقدية للمدين وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة الاثني عشر شهراً التالية لتقديم الطلب.
2- بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت.
3- بياناً تفصيلياً بأموال المدين المنقولة وغير المنقولة والقيمة التقريبية لكلّ من تلك الأموال عند تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.
هـ- تسمية أمين يرشحه المدين لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
و- إذا كان مقدم الطلب شركة، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصّة في الشركة بتخويل مقدم الطلب بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة وأية تعديلات طرأت عليها والمودعة لدى السلطة المختصّة في الإمارة.
ز- أية مستندات أخرى تدعم تقديم الطلب.
ح- تقرير صادر عن الجهة المختصة بالمعلومات الائتمانية بالدولة.
4- إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام البند (3) من هذه المادة فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه.
5- إذا وجدت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب فلها منح مقدمه أجلاً لتزويدها بأية بيانات أو مستندات إضافية تأييداً لطلبه.
المادة 74 قانون الإفلاس في الإمارات
– مرفقات الطلب*
استبدل نص المادة 74 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
1- يُقدم الطلب من الدائن إلى المحكمة مرفقاً به الوثائق الآتية:
أ- نسخة عن الإعذار المشار إليه في البند (1) من المادة (69) من هذا المرسوم بقانون.
ب- أية بيانات ذات صلة بالدين شاملةً مبلغ الدين وأية ضمانات متوافرة.
ج- تسمية أمين يرشحه الدائن لتولي الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2- يجوز للدائن أن يحدد ما إذا كان الطلب لغايات إعادة الهيكلة أو لمباشرة اشهار الإفلاس والتصفية، وعليه أن يذكر المبررات التي يستند إليها في الطلب.
المادة 75 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب افلاس الشركة*
1 – اذا كان المدين شركة يجوز تقديم الطلب وان كانت الشركة في حالة تصفية او حكم بإبطالها واستمرت بصورة واقعية.
2 – يؤدي تقديم طلب افتتاح الاجراءات وفق الفقرة (1) من هذه المادة الى وقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة او وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة 76 قانون الإفلاس في الإمارات
– ايداع خزينة المحكمة كفالة مصرفية*
فيما عدا الطلبات المقدمة من النيابة العامة، على مقدم الطلب ان يودع لدى خزينة المحكمة مبلغاً من المال او كفالة مصرفية لا تجاوز (20) الف درهم وذلك على النحو وفي التاريخ اللذين تقررهما المحكمة لتغطية نفقات وتكاليف الاجراءات الاولية للفصل في الطلب، ومع ذلك يجوز للمحكمة تأجيل ايداع المبلغ او الكفالة المشار اليها في حال كان مقدم الطلب المدين لم تتوفر لديه السيولة اللازمة للايداع في تاريخ تقديم الطلب.
الفصل الثاني
الفصل في الطلب
المادة 77 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعيين خبير من قبل المحكمة*
1 – للمحكمة ان تقرر تعيين خبير من الخبراء المقيدين في جدول الخبراء او من خارجه اذا لم تجد المحكمة من لدية الخبرة المطلوبة، وذلك لمساعدتها في تقييم وضع المدين، وتحدد المحكمة في ذات القرار مهام واتعاب ذلك الخبير والمدة التي يتعين عليه تقديم التقرير خلالها على ان لا تجاوز مدة (10) عشرة ايام عمل من تاريخ قرار تعيينه.
2 – يقوم الخبير المعين بإعداد تقرير عن وضع المدين المالي خلال المدة التي تحددها المحكمة على ان يتضمن رأيه بياناً بإمكانية اعادة الهيكلة للمدين وما اذا كانت امواله كافية او غير كافية لتغطية تكاليف إعادة الهيكلة.
المادة 78 قانون الإفلاس في الإمارات
– فصل المحكمة في الطلب*
استبدل نص المادة 78 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
1- تفصل المحكمة في قبول الطلب دون خصومة خلال فترة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً لشروطه أو من تاريخ إيداع تقرير الخبير حسب مقتضى الحال.
2- إذا قبلت المحكمة الطلب، تقرر افتتاح الإجراءات إذا ما تبيّن لها توافر الشروط اللازمة لذلك وفقاً لأحكام هذا الباب.
3- للمحكمة أن تحدد في قرارها، بأنها قد وافقت على امكانية اعادة هيكلة المدين مباشرة والبدء بإعداد خطة إعادة الهيكلة بناء على ما تقدم به المدين أو الجهة الرقابية أو الدائن في الطلب وفق البند (2) من المادة (73) والبند (2) من المادة (74) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 79 قانون الإفلاس في الإمارات
– رفض المحكمة الطلب*
استبدل نص المادة 79 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب إذا لم يتم تقديم الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المادتين (73) و(74) من هذا المرسوم بقانون، أو إذا قدمت ناقصة دون مسوغ، وذلك ما لم تقرر المحكمة قبول الطلب وفق الشروط التي تراها مناسبة مراعاة لمصلحة كل من المدين والدائنين.
المادة 80 قانون الإفلاس في الإمارات
– استدعاء أي شخص حائز لمعلومات ذات صلة بالطلب*
1 – يجوز للمحكمة ان تستدعي اي شخص يحوز معلومات ذات صلة بالطلب، ويلتزم الشخص المذكور بتزويد المحكمة بأي معلومات معقولة قد تطلبها المحكمة.
2 – يجوز للمحكمة ان تقرر إدخال اي شخص طبيعي او معنوي في الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لشروط تؤمن حماية ملائمة وكافية للدائنين اذا كانت اموال ذلك الشخص تتداخل مع اموال المدين بشكل يصعب فصله، او في حال اعتبرت المحكمة بانه لن يكون عملياً او مجدياً من حيث التكلفة ان تفتتح اجراءات منفصلة فيما يتعلق بهؤلاء الاشخاص.
3 – يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة بالإدخال امام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف الاجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة 81 قانون الإفلاس في الإمارات
– محافظة المحكمة على أموال المدين*
1 – للمحكمة التي تنظر في الطلب ان تقرر بناء على طلب من اي طرف ذو مصلحة او من تلقاء نفسها اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين او لادارتها، بما في ذلك وضع الاختام على مقر اعمال المدين وذلك الى ان يتم الفصل في الطلب.
2 – يجوز للمحكمة ان تقرر استمرار سريان اي تدابير من هذا النوع او ان تقرر اتخاذ اي تدابير تحفظية اضافية.
الفصل الثالث
تعيين الامين والمراقب
المادة 82 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعيين امين جديد*
1 –
استبدل نص البند (1) من المادة 82 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
إذا قررت المحكمة قبول الطلب المقدم وفقاً لأحكام هذا الباب تعيّن في قرارها أميناً من بين الخبراء الذين تم تسميتهم وفق البند (1/هـ) من المادة (73) أو البند (1/ج) من المادة (74) من هذا المرسوم بقانون أو ممّن تختاره من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المقيدين في جدول الخبراء أو من خارجه إذا لم تجد المحكمة من لديه الخبرة المطلوبة.
2 –
استبدل نص البند (2) من المادة 82 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين أو أي دائن أو من المراقب أن تعين أكثر من أمين على ألاّ يجاوز عددهم ثلاثة أمناء في آنٍ واحد.
3 – اذا تم تعيين اكثر من امين فعليهم تأدية مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالاغلبية، وفي حال تساوي الاصوات يتم احالة المسألة للمحكمة للترجيح، وللمحكمة تقسيم المهام فيما بين الامناء المعينين وتحديد طريقة عملهم سواء مجتمعين او منفردين.
4 – اذا عينت المحكمة شخصاً اعتبارياً كأمين فعليه ان يسمى ممثلاً له او اكثر ليتولى مهام الامين على ان يكون ذلك الممثل مسجلاً في جدول الخبراء وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5 – للمحكمة ان تقرر استمرار تعيين امين الصلح الواقي لتولي مهمة الامين وفقاً لأحكام هذا الباب ولها تعيين امناء آخرين او عزل اي منهم وفقاً لأحكام هذا الباب.
6 – تخطر المحكمة الامين المعين بالقرار الصادر بتعيينه في موعد اقصاه يوم العمل التالي لصدور القرار.
7 – للمدين او اي من الدائنين التظلم من قرار المحكمة حول تعيين الامين خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ النشر الذي يتم وفقاً لاحكام المادة (88) من هذا المرسوم بقانون امام ذات المحكمة المختصة التي تصدر قرارها بشأن التظلم خلال (5) خمسة ايام عمل دون مرافعة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً، ولا يوقف التظلم اي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 83 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعيين وندب خبير*
للأمين المعين وفق احكام هذا الباب ان يتقدم للمحكمة بأي طلب من شأنه ان يساعده على اداء مهمته على الوجه المطلوب، ويشمل ذلك على سبيل المثال، طلب تعيين وندب خبير او اكثر من جدول الخبراء لمساعدته في اي من الامور المنوطة لاختصاصه، ويجوز للمحكمة تعيين الخبير من خارج جدول الخبراء عند قيام المقتضى، وتحدد المحكمة مأمورية واتعاب الخبير بناء على توصية الامين.
المادة 84 قانون الإفلاس في الإمارات
– مواصفات الأمناء والخبراء*
لا يجوز تعيين الامناء او الخبراء من الاشخاص الآتية:
1 – دائن المدين.
2 – زوج المدين او صهره او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة.
3 – اي شخص صدر عليه حكم بات في جناية او في جنحة سرقة او اختلاس او الغش في المعاملات التجارية او خيانة امانة او احتيال او التزوير او شهادة الزور او احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون او الرشوة او اي جنحة ماسة بالاقتصاد الوطني حتى وان رد اليه اعتباره.
4 – اي شخص كان شريكاً للمدين او مستخدماً عنده او مدققاً لحساباته او وكيلاً له خلال السنتين السابقتين على افتتاح الاجراءات.
المادة 85 قانون الإفلاس في الإمارات
– أتعاب الأمين والخبير*
1 – يستوفي اي امين واي خبير يتم تعيينه وفق احكام هذا الباب اتعابه مقابل المهام التي يقوم بها وتصرف له المصروفات اللازمة التي يتكبدها من اموال المدين المعلومة للمحكمة، ويجوز بقرار من المحكمة صرف دفعة من تلك الاتعاب والمصروفات تحت الحساب.
2 – اذا لم يكن للمدين اموال معلومة او ان هذه الاموال غير كافية للوفاء بهذه الاتعاب والمصاريف، فللأمين او الخبير ان يتقدم بطلب الى رئيس المحكمة لسداد مستحقاته من خزانة المحكمة، وفي حالة سداد اي مستحقات من خزانة المحكمة، يتم استرداد المبالغ المدفوعة بالامتياز على جميع الدائنين من اول مبالغ تدخل الى اموال المدين.
3 – يجوز لكل ذي شأن تقديم تظلم لدى المحكمة بشأن تقدير اتعاب الامين او الخبير المعين وفق احكام هذا الباب ومصروفاته ولا يترتب على التظلم وقف الاجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة ايام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائياً في هذا الشأن.
المادة 86 قانون الإفلاس في الإمارات
– استبدال الأمين والخبير*
1 – يجوز للمحكمة في اي وقت ان تستبدل الامين المعين وفق احكام هذا الباب او اي خبير، او ان تعين امناء او خبراء إضافيين حسبما يكون مطلوباً، كما يحق للمدين ان يطلب من المحكمة استبدال الامين او الخبير اذا اثبت ان استمرار تعيينه قد يضر بمصالح الدائنين، ولا يترتب على الطلب وقف الاجراءات، ويتم تعيين اي امين او خبير بديل بنفس الطريقة المتبعة لتعيينهم وفق احكام هذا المرسوم بقانون، وعلى الامين الذي يتم استبداله ان يتعاون بالقدر اللازم الامين لتمكين البديل من تولي مهامه.
2 – للأمين ان يطلب من المحكمة إعفائه من مهامه وللمحكمة ان تقبل ذلك وتعين بديلاً عنه، ولها ان تحدد للأمين الذي قبلت طلبه اتعاباً مقابل ما اداه من خدمات.
المادة 87 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعيين مراقبين من قبل المحكمة*
تعين المحكمة مراقبين ويتبع في تعيينهم وتحديد مهامهم الاحكام الواردة في الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون.
الفصل الرابع
إعداد قائمة الدائنين
المادة 88 قانون الإفلاس في الإمارات
– موجبات الأمين*
1- تُبلغ المحكمة الأمين بالقرار الصادر بتعيينه في موعد أقصاه اليوم التالي لصدور القرار، وعليها تزويد الأمين عند تعيينه بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول المدين.
2- على الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تبليغه بقرار تعيينه أن يقوم بالآتي:
أ- بنشر ملخص القرار الصادر بافتتاح الإجراءات في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على أن يتضمن النشر دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك وتسليمها إليه خلال مدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر.
ب- إخطار جميع الدائنين المعلومة عناوينهم لديه لتزويده بالمطالبات والمستندات خلال (20) عشرين يوم عمل من نشر ملخص قرار افتتاح الاجراءات.
3- على المدين أن يزود الأمين باي تفاصيل إضافية لم يُخطر المحكمة بها سواءً حول دائنيه أو مبالغ الديون، وتفاصيل أي عقود قيد التنفيذ وأية إجراءات قضائية معلقة أو جارية يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خلال المهلة الزمنية التي يحددها الأمين.
المادة 89 قانون الإفلاس في الإمارات
– اعداد الأمين سجلاً خاصاً*
استبدل نص المادة 89 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
1- يُعدّ الأمين سجلاً يُدوّن فيه كافّة دائني المدين المعلومين لديه ويُقدّم نسخة محدثة من قيود ذلك السجل إلى المحكمة.
2- على الأمين أن يقيد في السجل ما يأتي:
أ- عنوان كلّ دائن ومبلغ مطالبته وتاريخ استحقاقه.
ب- تحديد الدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن، وتحديد الدائنين أصحاب الامتياز مع تفاصيل الضمانات المقررة لكلّ منهم والقيمة التقديرية لهذه الضمانات في حال التنفيذ عليها.
ج- أيّ طلب مقاصة يتم تقديمه وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
د- أية بيانات أخرى يراها الأمين لازمة لأداء مهامه.
المادة 90 قانون الإفلاس في الإمارات
– حق الأمين طلب البيانات والمعلومات ذات صلة بأموال أو اعمال المدين*
1- للأمين أن يطلب أيّ بيانات أو معلومات ذات صلة بأموال أو أعمال المدين من أي شخص قد تتوفر لديه تلك المعلومات.
2- يلتزم كل شخص لديه معلومات حول أموال أو أعمال المدين بإعطاء المعلومات التي يطلبها في حدود المعقول بما في ذلك أي مستندات ودفاتر الحسابات المتعلقة بالمدين، وعلى الأمين المحافظة على سرية أيّ معلومات تتعلق بالمدين متى كان الإفشاء بها يضرّ بقيمة أموال المدين وعليه أن يمتنع عن الإفصاح عنها خارج إطار إجراءات إعادة الهيكلة.
3- في حالة رفض ذلك الشخص التعاون مع الأمين في تزويده بالمعلومات المطلوبة، فللأمين رفع الأمر للمحكمة لتقرير حجم المعلومات التي يمكن طلبها والإلزام بتقديمها للأمين.
المادة 91 قانون الإفلاس في الإمارات
– تقديم الدائنين مستندات ديونهم*
1-
استبدل نص البند (1) من المادة 91 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو كانت ديون مضمونة برهن أو كانت ديون ممتازة، أو ثابتة بأحكام باتّة، أن يُسلموا الأمين ضمن المهلة الزمنية المقررة في الدعوة الموجهة إليهم وفقاً لأحكام المادة (88) من هذا المرسوم بقانون، مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وضماناتها إن وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف السائد يوم صدور القرار.
2- للأمين أن يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته أن يقدم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تحديد مقداره أو صفاته، كما يجوز له أن يطلب المصادقة على أيّ مطالبات من قبل مدقق حسابات أو محاسب الدائن.
المادة 92 قانون الإفلاس في الإمارات
استيلام الدائن دفعة على الحساب*
على الدائن الذي استلم دفعة مقدمة على حساب مطالبته من ضامني المدين القيام بخصم ما استلمه من أيّ مطالبة يقدمها للأمين، ولأيّ من ضامني المدين أن يقدم مطالباته للأمين في حدود المبلغ الذي سدده وفاء لدين المدين.
المادة 93 قانون الإفلاس في الإمارات
قائمة اسماء الدائنين*
1- يضع الأمين بعد انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة (88) من هذا المرسوم بقانون، قائمة بأسماء الدائنين الذين قدموا مطالباتهم له وبيان بمقدار كل دين على حدة والمستندات التي تؤيده والضمانات التي تضمّنها إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو تعديله أو رفضه، ومقترحاته بشأن كيفية سدادها إذا كان ذلك ممكناً، وعليه إيداع هذه القائمة بالمحكمة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المحددة للدائنين لتقديم مطالباتهم، ويجوز عند الاقتضاء تمديد هذا الميعاد لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من المحكمة.
2- يقوم الأمين خلال ثلاثة أيام عمل تالية للإيداع بنشر قائمة الديون وبيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
3- تعتبر الديون المستحقة للحكومة بسبب الضرائب أو الرسوم على اختلاف أنواعها ديوناً مقبولة دون حاجة لتدقيق الأمين.
المادة 94 قانون الإفلاس في الإمارات
– التظلم*
1- للمدين ولكل دائن ورد أو لم يرد اسمه في قائمة الديون أن يتظلم لدى المحكمة على المطالبات المدرجة بها خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القائمة في الصحف.
2- تفصل المحكمة في التظلم المقدم وفق أحكام البند (1) من هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
3- يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة أمام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
4- يجوز للمحكمة قبل الفصل في التظلم أن تقرر قبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره وتقوم بإعلام الأمين بذلك.
5- لا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا رفعت بشأنه دعوى جزائية.
6- إذا كان التظلم متعلقاً بضمانات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
7- يحفظ نصيب الدين المقبول مؤقتاً من حصيلة بيع أموال المدين وعند إجراء أي توزيع على الدائنين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، وفي حال قررت المحكمة عدم الاعتراف بالدين المقبول مؤقتاً أو تم تخفيضه فيتم إعادة النصيب المحفوظ بقدر نسبته الى الضمان العام للدائنين.
8- تعتمد المحكمة قائمة بأسماء الدائنين المقبولة ديونهم سواء نهائياً أو مؤقتاً.
المادة 95 قانون الإفلاس في الإمارات
– تقديم الدائن مستندات مؤيدة لدينه*
يجوز للدائن الذي لم يقدم مستندات ديونه في الأجل المحدد في المادة (88) من هذا المرسوم بقانون، التقدم بها للأمين لقبول المستندات المؤيدة لدينه والإشتراك في الإجراءات، وذلك لأسباب مقبولة، ويتم اعتماد موافقة الأمين على ذلك من قبل المحكمة، وفي حال رفض الأمين أو عدم رده خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الطلب، فللدائن أن يتقدم الى المحكمة بطلب قبول تقديم مستنداته المؤيدة لدينه، وتنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة بعد التشاور مع الأمين، وتصدر قرارها خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وإذا أمرت المحكمة بقبول الدين، فلها أن تكلف الأمين أن يقدم تقريراً عن مدى تأثير الدين الجديد على مشروع الخطة، ورفع النتيجة للمحكمة للتصديق عليها، وفي كل الأحوال لا توقف الإجراءات المنصوص عليها في هذا البند إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وتصفية الأموال وذلك حسب الأحوال.
الفصل الخامس
تقرير الأمين
المادة 96 قانون الإفلاس في الإمارات
– مضمون تقرير الأمين*
على الأمين أن يُعدّ تقريراً حول أعمال المدين ويقدم صورة عنه الى المحكمة وذلك ضمن المهلة الزمنية التي تحددها، وفقاً لما يأتي:
1- تقديره لإمكانية إعادة هيكلة أعمال المدين وفيما إذا كان ينبغي تقديم خطة لإعادة الهيكلة الى دائني المدين، وفي هذه الحالة يجب أن يُرفق بالتقرير إفادة تبيّن استعداد المدين للاستمرار في أعماله.
2- تقديره لإمكانية بيع أعمال المدين كلياً أو جزئياً على أساس “نشاط قائم ويزاول” في حالة إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.
المادة 97 قانون الإفلاس في الإمارات
– مراجعة المحكمة تقرير الأمين*
1- تتولى المحكمة مراجعة تقرير الأمين خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه لها للتحقق من شمول التقرير لجميع المطالبات.
2- تنقطع المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إذا طلبت المحكمة من الأمين خلال تلك المدة إدخال أية تعديلات لازمة على التقرير وعلى الأمين القيام بتلك التعديلات خلال مدة لا تجاوز (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بطلب المحكمة قابلة للتجديد بقرار المحكمة لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
3- على الأمين تزويد الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بنسخة من التقرير خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك ليتقدموا بملاحظاتهم على التقرير.
الفصل السادس
الفصل في التقرير
المادة 98 قانون الإفلاس في الإمارات
– تكليف المحكمة الأمين بدعوة المدين والدائنين المقبولة ديونهم*
1- تكلف المحكمة الأمين بدعوة المدين والدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً وأي مراقب تم تعيينه لحضور جلسة أو أكثر للنظر في التقرير وذلك خلال (10) العشرة أيام عمل التالية للمدة المنصوص عليها في البند (3) من المادة (97) من هذا المرسوم بقانون.
2- تتم الدعوة عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وللمحكمة بالإضافة الى ذلك أن تكلف الأمين بإرسال الدعوة بكافة وسائل الاتصال الممكنة.
3-
استبدل نص البند (3) من المادة 98 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
للمحكمة أن تقرر ما يلي:
أ- إما المباشرة بإجراءات إعادة الهيكلة وتكليف الأمين بإعداد خطة لإعادة هيكلة أعمال المدين وفقاً للفصل السابع من هذا الباب.
ب- أو برفض الطلب المقدم وفقاً لأحكام هذا الباب ولها في هذه الحالة أن تحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفق أحكام الفصل الثاني عشر من هذا الباب.
4-
استبدل نص البند (4) من المادة 98 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
لا يجوز للمحكمة أن تقرر إعداد خطة إعادة هيكلة أعمال المدين إلاّ إذا تبين لها بأن لدى المدين الامكانية والقدرة على الاستمرار في اعماله وتبيّن للمحكمة من خلال المستندات والبيانات المتوفرة لديها، وبعد سماع أقوال الأمين، أن هناك احتمال لعودة أعمال المدين إلى الربحية خلال فترة معقولة تتناسب مع حجم وطبيعة أعماله ومقدار مديونيته.
5- يتولى الأمين نشر قرار المحكمة بمباشرة الإجراءات خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
الفصل السابع
مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة
المادة 99 قانون الإفلاس في الإمارات
– اعداد وتطوير خطة اعادة الهيكلة*
إذا أصدرت المحكمة قرارا ً بمباشرة إجراءات إعادة الهيكلة، يقوم الأمين المعين بممارسة مهامه وعليه أن يباشر بإعداد وتطوير الخطة بمساعدة المدين خلال مدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ القرار، ويجوز للمحكمة مد هذه الفترة بناء على طلب الأمين لمرة واحدة أو عدة مرات على ألا تجاوز في مجموعها (3) ثلاثة أشهر إضافية.
المادة 100 قانون الإفلاس في الإمارات
– اخطار المحكمة بتقدّم سير مشروع خطة اعادة الهيكلة *
يخطر الأمين المحكمة بصورة منتظمة كل (21) واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر بتقدم سير إعداد مشروع خطة إعادة الهيكلة.
المادة 101 قانون الإفلاس في الإمارات
– بيانات مشروع خطة اعادة الهيكلة *
1- على الأمين أن يودع نسخة من مشروع خطة إعادة الهيكلة لدى المحكمة مرفقاً بها ملخصاً عن خطة إعادة الهيكلة يبين فيه احتمالية قبول دائني المدين بمشروع الخطة وفيما إذا كانت هناك جدوى لدعوتهم للاجتماع لدراسة مشروع الخطة.
2- يجب أن يبين مشروع خطة إعادة الهيكلة ما ياتي:
أ- مدى إحتمالية عودة أعمال المدين الى تحقيق أرباح.
ب- نشاطات المدين التي يتعين وقفها أو إنهاؤها.
ج- أحكام وشروط تسوية أية التزامات.
د- أية ضمانات لحسن التنفيذ يكون مطلوباً تقديمها من المدين إن وجدت.
هـ- أي عرض لشراء كامل أو جزء من أعمال المدين، إن وجد.
و- مُهَل السماح وحسومات الدفع.
ز- إمكانية تحويل الدين الى حصص في رأس مال اي مشروع.
ح- إمكانية توحيد أو إنشاء أو فك أو بيع أو استبدال أية ضمانات إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ مشروع الخطة.
ط- إقتراح مدة او مدد لسداد كامل الدين.
3- للأمين تضمين مشروع خطة إعادة الهيكلة أية أمور أخرى يراها مجدية في تنفيذ الخطة.
المادة 102 قانون الإفلاس في الإمارات
– الجدول الزمني للخطة*
يجب أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة جدولاً زمنياً لتنفيذها لا يجاوز (5) خمسة سنوات من تاريخ مصادقة المحكمة على الخطة، ويجوز تمديدها لمدة لا تجاوز (3) ثلاث سنوات أخرى بموافقة أغلبية الدائنين الذين يملكون ثلثي الديون التي لم يتم تسديدها وفقاً للخطة وأية تعديلات طرأت عليها.
المادة 103 قانون الإفلاس في الإمارات
مراجعة مشروع الخطة*
1- تتولى المحكمة، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم مشروع خطة إعادة الهيكلة إليها، مراجعة مشروع الخطة للتأكد من أنها تراعي مصلحة جميع الأطراف، وللمحكمة أن تطلب من الأمين خلال تلك المهلة إدخال أيّ تعديلات لازمة على مشروع الخطة وإعادتها للمحكمة خلال مدة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطاره بقرار المحكمة قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
2- تطلب المحكمة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم مشروع الخطة أو إعادة تقديمها إليها – حسب الأحوال – من الأمين أن يقوم خلال (5) خمسة أيام عمل بتوجيه الدعوة الى الدائنين الى اجتماع لمناقشة مشروع خطة إعادة الهيكلة والتصويت عليها، وعلى الأمين أن يقوم بتزويد الدائنين الذين قبلت ديونهم بصورة عن مشروع خطة إعادة الهيكلة.
3-
استبدل نص البند (3) من المادة 103 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
تتم الدعوة للاجتماع المشار إليه في البند (2) من هذه المادة عن طريق النشر في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويحدد في الدعوة مكان وزمان الاجتماع، وللمحكمة بالإضافة إلى ذلك تكليف الأمين بإرسال الدعوة للاجتماع بكافة وسائل الاتصال الممكنة بما في ذلك التبليغ بالوسائل الإلكترونية.
4-
استبدل نص البند (4) من المادة 103 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يعقد الاجتماع خلال مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أيام عمل ولا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ توجيه الدعوة بالنشر وذلك وفقاً لما تقدره المحكمة بما يتناسب مع مصلحة إجراءات إعادة الهيكلة. ويجوز استخدام الوسائل الإلكترونية لتنظيم الاجتماع ومناقشة الخطة أو التصويت عليها وذلك تسهيلاً لأي من الدائنين إذا كان ذلك يتناسب مع الإجراءات وفقاً لما ينسب به الأمين.
5- للمحكمة أن تطلب من الأمين دعوة الدائنين لاجتماعات أخرى بذات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة آخذة في الاعتبار عدد الدائنين المعلومين لديها وأية ظروف أخرى ذات أهمية لعقد الاجتماع.
6- إذا كان المدين يخضع لرقابة جهة رقابية مختصة، فيجب على المحكمة دعوة تلك الجهة لحضور الاجتماعات.
الفصل الثامن
لجان الدائنين
المادة 104 قانون الإفلاس في الإمارات
– تشكيل لجان الدائنين*
1-
استبدل نص البند (1) من المادة 104 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
للمحكمة أن تصدر، بناء على طلب مجموعة من الدائنين، أو من تلقاء نفسها بعد التشاور مع الأمين، قراراً بتشكيل لجنة أو أكثر من الدائنين الذين يمثلون فئات مختلفة من الدائنين، ومن ذلك لجنة أو أكثر من أصحاب الديون العادية ولجنة أو أكثر من أصحاب الديون المضمونة برهن، أو لجنة أو أكثر من أصحاب الديون الممتازة، كما يجوز للمحكمة تشكيل لجنة أو اكثر من حملة السندات والصكوك لأغراض مناقشة مشروع الخطة واقتراح إدخال التعديلات- إن لزم الأمر- والتصويت عليها في الاجتماعات التي تنظم بمقتضى المادة (103) من هذا المرسوم بقانون.
2-
استبدل نص البند (2) من المادة 104 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يجوز لكل لجنة أن تختار ممثلاً لها من بين الدائنين أو من الاستشاريين القانونيين أو الماليين، وأن تحدد المسائل التي تفوضه بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك تفويضه بالنيابة عن الدانين في تلك اللجنة بالتصويت على خطة إعادة الهيكلة.
3- يتم تبليغ كافة المراسلات المتعلقة بالاجتماع والمحاضر والإجراءات الى ممثل كل لجنة، وعلى ممثل تلك اللجنة مسئولية إخطار الدائنين المرتبطين بها.
4- للمحكمة بناء على اقتراح الأمين أن تقيد حدود سلطات الممثل الذي يتم اختياره أو إعفاؤه من مهمته إذا وجدت أن السلطات الممنوحة له واسعة وتضر بمصالح مجموع الدائنين او الدائنين الذين تمثلهم اللجنة.
5- يجوز للمحكمة أن تعيد تشكيل أي لجنة من اللجان المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إذا تبيّن لها ضرورة ذلك.
6- تعامل اللجان المشكلة بموجب أحكام هذه المادة معاملة متساوية.
المادة 105 قانون الإفلاس في الإمارات
– شرح بنود خطة اعادة الهيكلة*
1- على الأمين والمدين تقديم شرح لبنود خطة إعادة الهيكلة أثناء الاجتماعات التي تعقد لمناقشة الخطة.
2- لأي دائن أن يقترح في الاجتماعات التي تعقد للتصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة إدخال أية تعديلات عليها، وتقوم اللجنة التي يتم اقتراح التعديل أمامها وأية لجنة أخرى تتأثر بالتعديل المقترح بإبداء مرئياتها على هذه التعديلات.
3- للمحكمة أن تقوم بدعوة الدائنين الذين قد يتأثرون بالتعديلات المقترحة لاجتماعات إضافية للنظر في تلك التعديلات، ولها أن تقرر إجازة أو رفض أي من التعديلات المقترحة وذلك تمهيداً لتصديقها على مشروع خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام الفصل التاسع من هذا الباب.
المادة 106 قانون الإفلاس في الإمارات
– حق التصويت على المشروع*
استبدل نص المادة 106 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
1- يقتصر حقّ التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة على الدائنين العاديين والدائنين أصحاب الديون الممتازة المقبولة ديونهم بشكل نهائي.
2- للمحكمة أن تأذن للدائن المضمون دينه برهن بالتصويت على خطة الصلح الواقي بقيمة دينه المضمون، دون أن يؤثر ذلك على حق الضمان، وذلك في حال كانت الخطة تؤثر على حقوقه المضمونة، ولا يجوز للدائنين المضمونين برهن التصويت في غير تلك الأحوال إلا إذا تنازلوا عن هذه الضمانات مقدماً، ويثبت التنازل في محضر الجلسة، وإذا بطلت الخطة عاد الضمان الذي شمله التنازل.
3- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للمحكمة أن تأذن للدائنين المقبولة ديونهم بصفة مؤقتة بالتصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة بناءً على اقتراح من الأمين وتحدد المحكمة في قرارها شروط وحدود منح هذا الإذن.
المادة 107 قانون الإفلاس في الإمارات
– نصاب التصويت على مشروع خطة اعادة الهيكلة*
1-
استبدل نص البند (1) من المادة 107 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يتمّ اعتماد مشروع خطة إعادة الهيكلة بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً والدائنين الذين قبلت ديونهم مؤقتاً المأذون لهم بالتصويت، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة على ثلثي مجموع الديون المقبولة كحد أدنى.
2- إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة، يؤجل الاجتماع لمدة (7) سبعة أيام عمل.
3- إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين بعد التمديد وفقاً للبند (2) من هذه المادة، يعتبر ذلك رفضاً لخطة إعادة الهيكلة.
4- يجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه وصوتوا بالموافقة على خطة إعادة الهيكلة عدم حضور الاجتماع الثاني، وفي هذه الحالة تبقى موافقتهم على خطة إعادة الهيكلة في الاجتماع الأول قائمة ونافذة ومكملة للنصاب في الاجتماع الثاني، إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة، أو إذا تم إدخال تغيير في خطة إعادة الهيكلة.
5- يحرر محضر بما تم في اجتماع التصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة يوقعه أمين إعادة الهيكلة والمدين والدائنون الحاضرون المأذون لهم بالتصويت، وفي حالة رفض أحدهم التوقيع يتم ذكر اسمه في المحضر وسبب رفضه التوقيع.
6- على جميع الدائنين الذين شاركوا بالتصويت على مشروع خطة إعادة الهيكلة أن يزودوا أمين إعادة الهيكلة بالعناوين المختارة لتبليغهم ويشمل ذلك العناوين التي يتم التبليغ فيها بالوسائل الإلكترونية ويعتبر التبليغ الذي يتم بتلك الوسائل منتجاً لآثاره القانونية فيما يتعلق بكافة الإجراءات اللاحقة.
7- تسري بنود خطة إعادة الهيكلة على الدائنين الذين صوتوا بالرفض عليها.
الفصل التاسع
المصادقة على خطة إعادة الهيكلة
المادة 108 قانون الإفلاس في الإمارات
– عرض مشروع الخطة على المحكمة واصدار قرارها بالمصادقة أو الرفض*
1- على الأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاجتماع الذي تم فيه التصويت بالموافقة من الأغلبية المطلوبة على خطة إعادة الهيكلة أن يعرض مشروع الخطة على المحكمة، وذلك لإصدار قرارها بالمصادقة على الخطة أو رفضها.
2- يجوز لأي دائن قبل دينه ولم يوافق على الخطة عند التصويت عليها أن يعترض على المشروع المقدم الى المحكمة خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ انتهاء المهلة المحددة بالبند (1) من هذه المادة، وتفصل المحكمة في الاعتراض المقدم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض ويعد قرارها في هذا الشأن نهائياً.
3- تصدر المحكمة قرارها بالمصادقة على خطة إعادة الهيكلة على وجه الاستعجال بعد التحقق من جميع الشروط، ولها أن تقرر تقريب آجال سداد مستحقات الدائن الذي يقبل بتخفيض دينه بشكل يحقق مصلحة خطة إعادة الهيكلة، ويكون قرارها ملزماً لجميع الدائنين في اجتماعات لجنة أو لجان الدائنين.
4- على المحكمة أن تتحقق من أن الخطة تضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بها على ما لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين في تاريخ التصويت على الخطة وفقاً لما تقدره المحكمة لتلك الأموال.
5-
استبدل نص البند (5) من المادة 108 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
لا تُؤثر خطة إعادة الهيكلة على ترتيب الأولوية المقرر للديون المضمونة برهن، أو الديون الممتازة على النحو المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون.
المادة 109 قانون الإفلاس في الإمارات
– حالة رفض المحكمة المصادقة على خطة اعادة الهيكلة *
1- إذا رفضت المحكمة المصادقة على خطة إعادة الهيكلة، أعادتها الى الأمين لتعديلها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الرفض وعرضها عليها للتصديق أو تقرر البدء بإجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2- يجوز للمدين أو أي من الدائنين المقبولة ديونهم نهائياً تقديم تظلم لدى المحكمة على قرارها برفض التصديق على الخطة أو التعديل عليها وتفصل المحكمة بالتظلم خلال (10) أيام عمل من تاريخ التظلم ويكون قرارها نهائياً.
المادة 110 قانون الإفلاس في الإمارات
– بيع أموال المدين وفقاً لخطة إعادة الهيكلة*
1- يجب على الأمين التأكد من أن بيع أيّ من أموال المدين التي يتقرر بيعها وفقاً لخطة إعادة الهيكلة سيتم بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع، ويودع الأمين إيرادات البيع التي تمثل قيمة المطالبات المضمونة بالأموال التي تم بيعها وذلك في الحساب المصرفي الذي حددته المحكمة.
2- على الأمين أن يسدد الى الدائنين المضمونة ديونهم عند استحقاقها من الأموال التي تم بيعها وفقاً للبند (1) من هذه المادة من إيرادات بيع تلك الأموال وفقاً لأولويتهم.
المادة 111 قانون الإفلاس في الإمارات
– الضمان البديل*
1- للأمين أو المدين أن يعرض على الدائنين ضماناً بديلاً على أن يكون معادلاً للضمان القائم، وفي حال عدم قبولهم لهذا العرض فللمحكمة أن تقرر استبدال الضمان إذا تبين لها أن الضمان البديل لا يقل في قيمته عن الضمان القائم ولا يشكل إضراراً بمصلحة الدائن المعروض عليه الضمان البديل.
2- يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ قرار المحكمة، ولا يترتب على الطعن وقف الإجراءات، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة 112 قانون الإفلاس في الإمارات
– حظر التصرف بأموال المدين*
استبدل نص المادة 112 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
1- إذا كانت بعض أموال المدين تعتبر أساسية لاستمرار أعماله فللمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي دائن أو أي طرف ذو مصلحة عدم جواز التصرّف في تلك الأموال دون حاجة للحصول على موافقة الدائنين، ولها ربط ذلك بشرط الحصول على موافقة خاصة منها، وذلك لمدّة محددة لا تجاوز مدّة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة، وفي حال كانت تلك الأموال موضوعة محل ضمان فللمحكمة أن تقرر استبدال الضمان وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2- يجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدّم للمحكمة بطلب بطلان أيّ تصرف يكون قد وقع بالمخالفة لأحكام البند (1) من هذه المادة وذلك خلال مدّة ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المحكمة أو من تاريخ المصادقة على خطة إعادة الهيكلة، أيهما يقع لاحقاً.
الفصل العاشر
نشر وتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها
المادة 113 قانون الإفلاس في الإمارات
– قيد ونشر خطة إعادة الهيكلة*
يجب على الأمين أن يقوم خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تصديق المحكمة على خطة إعادة الهيكلة بقيد قرار المحكمة بالتصديق على الخطة في السجل التجاري أو المهني للمدين، حسب الأحوال، ونشره في صحيفتين محليتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الانجليزية، على أن يتضمن ملخصاً بأهم شروط خطة إعادة الهيكلة واسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري أو المهني حسب مقتضى الحال وتاريخ قرار التصديق على الخطة.
المادة 114 قانون الإفلاس في الإمارات
– إلتزامات الأمين في خطة إعادة الهيكلة*
1- يتولى الأمين الإشراف على خطة إعادة الهيكلة طيلة مدة تنفيذها.
2-
استبدل نص البند (2) من المادة 114 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يلتزم الأمين بما يلي:
أ- مراقبة تقدّم سير الخطة وإبلاغ المحكمة بأيّ تخلّف عن تنفيذها.
ب- أن يقدم للمحكمة تقريراً عن تقدم سير تنفيذ الخطة كل ثلاثة أشهر، ولكل دائن الحصول على صورة من التقرير.
ج- التعاون مع الدائنين وتزويدهم بالمعلومات التي يطلبونها في حال توفرها وكانت تتعلق بمصالحهم وبما يتفق مع أحكام هذا القانون.
3- إذا رأى الأمين ضرورة لإدخال تعديلات على خطة إعادة الهيكلة وكان من شأن هذه التعديلات إحداث تغيير في حقوق أو واجبات أيّ طرف فيها، تعيّن عليه أن يطلب من المحكمة الموافقة على تلك التعديلات، وعلى المحكمة قبل الفصل في الطلب إخطار جميع الأطراف الذين شاركوا في التصويت على الخطة ومن ترى ضرورة لإخطاره من الدائنين وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ طلب الأمين لكي يقوموا بإبداء أي ملاحظات حول التعديلات المطلوبة، وذلك خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار، وللمحكمة أن تصدر قراراً بإجازة التعديل كلياً أو جزئياً أو برفضه.
المادة 115 قانون الإفلاس في الإمارات
– قرار المحكمة بتمام تنفيذ خطة إعادة الهيكلة*
بمجرد الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خطة إعادة الهيكلة على المحكمة بناءً على طلب الأمين أو المدين أو أي طرف ذو مصلحة، أن تصدر قرارها بتمام تنفيذ الخطة وانتهاء إجراءات إعادة الهيكلة للمدين، ويتم نشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
الفصل الحادي عشر
البطلان والفسخ
المادة 116 قانون الإفلاس في الإمارات
– تدابير التحفظ على أموال المدين*
إذا بدأ التحقيق مع المدين في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية في إحدى تلك الجرائم بعد التصديق على خطة إعادة الهيكلة، جاز للمحكمة التي صدّقت على الخطة أن تقرر، بناءً على طلب كل طرف ذو مصلحة، اتخاذ ما تراه من تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير إذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم ببراءة المدين.
المادة 117 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب إبطال إجراءات إعادة الهيكلة*
1- لكل طرف ذو مصلحة أن يقدم طلباً لإبطال إجراءات إعادة الهيكلة وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ بدء التحقيق المنصوص عليه في المادة (116) من هذا المرسوم بقانون وإلا كان الطلب غير مقبول وفي جميع الأحوال لا يكون طلب الإبطال مقبولاً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة.
2- تبطل إجراءات إعادة الهيكلة إذا صدر بعد التصديق على خطة إعادة الهيكلة حكم بإدانة المدين بإحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا المرسوم بقانون، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك حماية لمصلحة الدائنين.
3- يترتب على إبطال إجراءات إعادة الهيكلة براءة ذمة الكفيل حسن النية الذي ضمن تنفيذ كل أو بعض شروطها.
المادة 118 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب فسخ خطة إعادة الهيكلة*
1- يجوز لكل طرف ذو مصلحة أن يطلب من المحكمة التي صدقت على خطة إعادة الهيكلة فسخ الخطة إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها أو إذا توفى المدين واتضح أنه يستحيل تنفيذها لأي سبب.
2- لا يترتب على فسخ خطة إعادة الهيكلة براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطها، ويجب تكليفه بحضور الجلسة التي يُنظر فيها طلب الفسخ.
المادة 119 قانون الإفلاس في الإمارات
– مضمون حكم البطلان أو الفسخ*
للمحكمة أن تضمن في حكمها الصادر ببطلان إجراءات إعادة الهيكلة أو فسخ خطة إعادة الهيكلة، وضع الأختام على أموال المدين، فيما عدا الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر للمدين ومن يعولهم، وتكلف الأمين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بالبطلان أو الفسخ، بنشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، ويقوم الأمين بعمل جرد تكميلي لأموال المدين.
المادة 120 قانون الإفلاس في الإمارات
– دعوة الدائنين الجدد لتحقيق الديون*
إذا حكمت المحكمة ببطلان إجراءات إعادة الهيكلة أو فسخ خطة إعادة الهيكلة على الأمين أن يدعو الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها وفقاً لإجراءات تحقيق الديون، ولا يُعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، ويقوم الأمين باستبعاد الديون التي تمت تسويتها بالكامل وبتخفيض الديون التي تمت تسوية جزء منها بما يعادل ذلك الجزء.
المادة 121 قانون الإفلاس في الإمارات
– نفاذ تصرفات المدين*
التصرفات الصادرة من المدين، بعد صدور قرار التصديق على خطة إعادة الهيكلة وقبل إبطال الإجراءات أو فسخ الخطة تكون نافذة في حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها إلا وفق القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية بشأن دعوى عدم نفاذ التصرف، ولا تُسمع هذه الدعوى بعد انقضاء سنتين من تاريخ إبطال الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة.
المادة 122 قانون الإفلاس في الإمارات
– عدم رد الدائنين لما تم قبضه*
لا يترتب على بطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة إلزام الدائنين برد ما تم قبضه من الديون قبل الحكم بالبطلان أو الفسخ، وتخصم هذه المبالغ من قيمة ديونهم.
المادة 123 قانون الإفلاس في الإمارات
– إفلاس المدين المتوفي وتصفية أمواله*
للمحكمة بناءً على طلب من أي طرف ذو مصلحة أن تقضي بعد سماع رأي الأمين بإنهاء إجراءات إعادة الهيكلة إذا توفي المدين أثناء النظر في هذه الإجراءات وذلك مع مراعاة مصلحة الدائنين، وتقضي المحكمة في ذات الحكم بإشهار إفلاس المدين المتوفى وتصفية أمواله وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة (150) من هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثاني عشر
الحكم بإشهار الإفلاس والتصفية
المادة 124 قانون الإفلاس في الإمارات
– حالات شهر إفلاس المدين وتصفية أمواله*
تصدر المحكمة حكماً بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله في أي من الحالات الآتية:
1- إذا حكمت المحكمة بإنهاء إجراءات الصلح الواقي وفقاً لأحكام المادة (64) من هذا المرسوم بقانون.
2- إذا كان المدين هو مقدم الطلب وتصرف بسوء نية أو أن الطلب قصد به المماطلة أو التهرب من الالتزامات المالية.
3- إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للمدين استناداً الى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو ما ورد في التقرير الذي يُعدّه الخبير وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا المرسوم بقانون أو بتقرير الأمين وفقاً للمادة (96) باستحالة إعادة الهيكلة.
4- إذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما في المادة (107) من هذا المرسوم بقانون.
5- إذا قررت المحكمة رفض خطة إعادة الهيكلة وفقاً للمادة (109) من هذا المرسوم بقانون.
6- إذا حكم ببطلان الإجراءات أو فسخ خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام المادتين (117) و(118) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 125 قانون الإفلاس في الإمارات
– منع المدين من المشاركة في إدارة أي شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري*
تحكم المحكمة على المدين الذي أشهر إفلاسه بمنعه من المشاركة في إدارة أي شركة أو ممارسة أي نشاط تجاري وذلك إذا أخل بالالتزام المنصوص عليه في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون وذلك إذا ثبت أن تصرفه أو تقصيره أدى الى إشهار إفلاسه وتصفية أمواله، وذلك لمدة لا تجاوز تاريخ رد اعتبار المدين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة 126 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعيين أمين لتولي مهام إجراءات الإفلاس وتصفية أموال المدين*
إذا حكمت المحكمة بمباشرة إجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله تعين في حكمها أميناً لتولي مهام إجراءات الإفلاس وتصفية أموال المدين، وذلك ما لم تقض باستمرار عمل أي أمين أو مراقب تم تعيينه أثناء إجراءات إعادة الهيكلة أو الصلح الواقي.
المادة 127 قانون الإفلاس في الإمارات
– جواز تخفيض المهل الزمنية*
يجوز للمحكمة أن تخفض المهل الزمنية الموضحة في هذا الفصل وذلك في الحالات التي تراها مناسبة.
المادة 128 قانون الإفلاس في الإمارات
– نشر الحكم باشهار الإفلاس*
يجب على الأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور الحكم بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله أن يقوم بنشر الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
المادة 129 قانون الإفلاس في الإمارات
– تقديم المطالبات النهائية*
1- على الأمين أن يقوم بتكليف الدائنين بتقديم أية مطالبات نهائية لم تقدم من قبل على أن يتم تقديمها خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نشر الحكم، ولا يعتد بأية مطالبات ترد بعد هذا التاريخ ما لم يكن لسبب تقبله المحكمة.
2- لا يعتد بأية مطالبات تكون المحكمة قد رفضتها وفقاً لأحكام هذا الباب.
المادة 130 قانون الإفلاس في الإمارات
– تدقيق المطالبات النهائية*
استبدل نص المادة 130 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يقوم الأمين بالتدقيق النهائي لمطالبات الدائنين، ولا يلتزم بإجراء أو إتمام هذا التدقيق إذا تبين له أن إيرادات بيع أموال المدين ستصرف جميعها لسداد أيّة أتعاب قانونيّة أو لسداد الديون المضمونة برهن.
المادة 131 قانون الإفلاس في الإمارات
– مزاولة المدين لأعماله*
للمحكمة أن تأذن للمدين بناء على طلب الأمين وتحت إشرافه بمزاولة جميع أو بعض أعماله بهدف بيع تلك الأعمال بأفضل سعر ممكن، على ألا تجاوز مدة هذا الإذن (6) ستة أشهر من تاريخ منح الإذن، ويجوز تمديدها لمدة لا تجاوز (2) شهرين إضافيين، إذا كان هذا الاستمرار يحقق مصالح الدائنين أو المصلحة العامة.
المادة 132 قانون الإفلاس في الإمارات
– تصفية جميع أموال المدين*
1- يتولى الأمين تصفية جميع أموال المدين باستثناء الأموال التي يجوز له الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2- إذا ورث المدين أو آلت إليه لأي سبب أموالاً أثناء إجراءات الإفلاس فعليه الإفصاح عنها، وعلى الأمين أن يقوم بتصفية تلك الأموال.
3- يباشر الأمين بيع أموال المدين بالمزاد العلني بموافقة المحكمة وتحت إشرافها ورقابتها.
4- للمحكمة أن تصرح الأمين، ببيع بعض أو كل أموال المدين عن غير طريق المزاد العلني وفقاً للشروط التي تحددها المحكمة.
5- على الأمين استخدام إيرادات تصفية أموال المدين للوفاء بأي مطالبات على المدين وذلك تحت إشراف المحكمة، ويسلم للمدين أي فائض منها.
المادة 133 قانون الإفلاس في الإمارات
– الإشارة إلى الإفلاس في المراسلات*
يلزم تضمين جميع المراسلات الخاصة بأعمال المدين أثناء إجراءات إشهار الإفلاس الإشارة الى أن المدين يخضع لإجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أمواله.
المادة 134 قانون الإفلاس في الإمارات
– إخطار المحكمة والمدين بتقدم سير إجراءات إشهارالإفلاس والتصفية*
1- يلتزم الأمين بإخطار المحكمة والمدين كل شهر بتقدم سير إجراءات إشهار الإفلاس والتصفية.
2- يقوم الأمين بإبلاغ المحكمة والمدين والمراقبين بمضمون أيّ عروض يستلمها لبيع كل أو بعض من أعمال المدين، وتفصل المحكمة على وجه السرعة في أي اعتراض على شروط البيع يقدم من أي طرف ذو مصلحة، ويكون قرار المحكمة نهائياً بهذا الخصوص.
المادة 135 قانون الإفلاس في الإمارات
– سقوط آجال الديون*
1-
استبدل نص البند (1) من المادة 135 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
تسقط آجال جميع الديون التي على المدين المفلس سواء كانت ديون عادية أو ديون مضمونة برهن أو ديون ممتازة، بصدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.
2- للمحكمة أن تستنزل من الدين المؤجل الذي لم يشترط فيه فوائد مبلغاً يعادل الفائدة القانونية عن المدة من تاريخ حكم المحكمة بمباشرة إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية الأموال الى تاريخ استحقاق الدين.
3- إذا كانت قيمة المطالبات محددة بعملة أجنبية يتم تحويل قيمة المطالبة الى العملة الوطنية بسعر الصرف السائد بتاريخ صدور حكم إشهار الإفلاس وتصفية الأموال ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 136 قانون الإفلاس في الإمارات
– حظر شراء أو عرض شراء أموال المدين*
1- لا يجوز للأشخاص التالية أن يقوموا مباشرةً أو من خلال وكيل بشراء أو بتقديم عرض لشراء كامل أموال المدين المعروضة للبيع وفقاً لأحكام المادة (131) من هذا المرسوم بقانون، أو بعضها:
أ- المدين.
ب- زوج المدين، أو أحد أقربائه بالمصاهرة أو بالنسب حتى الدرجة الرابعة.
ج- أي شخص كان خلال (2) السنتين السابقتين لتاريخ صدور الحكم بمباشرة إجراءات إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله شريكاً أو موظفاً أو محاسباً أو وكيلاً للمدين.
د- أي شخص يتولى أو كان يتولى مهام المراقب بعد افتتاح إجراءات الإفلاس.
2- إستثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز للأشخاص المشار إليهم في الفقرات (ب، ج، د) في البند (1) من هذه المادة شراء أموال المدين وذلك بموافقة المحكمة إذا كان ذلك يحقق مصلحة الدائنين.
المادة 137 قانون الإفلاس في الإمارات
– توزيع إيرادات التصفية*
1- مع مراعاة أي مطالبات أمام المحكمة، يتولى الأمين توزيع إيرادات التصفية وفق الأولوية بين الدائنين وفقاً لما ورد في الفصل السادس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد الحصول على موافقة المحكمة.
2- للأمين أن يقوم بإجراء توزيع إيرادات التصفية بعد كل عملية بيع أو بعد تجميع الأموال الناتجة عن مجموع عمليات البيع.
3- على الأمين أن يقوم بعد كل عملية بيع بتقديم قائمة توزيع يعرضها على المحكمة للمصادقة عليها.
4- يستلم الدائن حصته من حصيلة التوزيع في المكان الذي يؤدي فيه الأمين مهامه، وذلك مالم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الأمين والدائن.
5- تجنب أنصبة الديون التي لم يتم قبولها بصورة نهائية وتلك التي يتم الاعتراض عليها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وتحفظ في خزانة المحكمة حتى يفصل نهائياً فيها.
6-
استبدل نص البند (6) من المادة 137 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
يجب أن تسدد إلى الدائن المضمون دينه برهن حصيلة المبالغ الناشئة عن بيع الأموال الضامنة لدينه إذا لم تكف قيمة الأموال المثقلة بالضمان بالوفاء بكامل الدين المضمون برهن أو امتياز فعندها يحتل باقي الدين غير المسدد مرتبة الدين العادي.
7- يجب على الأمين تسليم المدين أية مبالغ فائضة عند التصفية بعد الوفاء بكافة التزاماته.
المادة 138 قانون الإفلاس في الإمارات
– قرار المحكمة بإقفال الإجراءات كافة*
1- بعد الانتهاء من التوزيع النهائي لأموال المدين على الدائنين، تصدر المحكمة قراراً بإقفال كافة الإجراءات متضمناً قائمة بالدائنين المقبولة ديونهم ومقدارها وما لم يتم الوفاء به منها، وتكلف الأمين بنشر ذلك القرار في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية.
2- على الأمين إعادة كافة الوثائق التي في عهدته الى المدين بعد انتهاء الإجراءات وأدائه لأعماله.
3- يجوز إنهاء إجراءات شهر الإفلاس وتصفية الأموال بناءً على طلب المدين في أي وقت إذا زالت الأسباب التي أدت الى إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله.
4- بعد إقفال إجراءات إشهار الإفلاس وتصفية أموال المدين، يحق لكل دائن قُبل دينه ولم يتم الوفاء بكامل الدين التنفيذ على أموال المدين للحصول على الباقي من دينه، ويعتبر قبول الدين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة بمثابة حكم بات فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
الفصل الثالث عشر
أحكام خاصة بإفلاس الشركات
المادة 139 قانون الإفلاس في الإمارات
– سريان أحكام المادتين 172 و173 على إفلاس الشركات*
تسري على إفلاس الشركات بالإضافة الى أحكام المواد المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادتين (172) و(173) من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
المادة 140 قانون الإفلاس في الإمارات
– آثار صدور حكم إشهار الإفلاس*
بمجرد صدور حكم إشهار الإفلاس لا يجوز تصفية الشركة خارج إطار هذا المرسوم بقانون أو وضعها تحت الحراسة القضائية.
المادة 141 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب إفلاس الشركة من الدائن الشريك*
1- يجوز لدائن الشركة طلب إشهار إفلاسها ولو كان شريكاً فيها، أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب إفلاس الشركة.
2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب الشركة المدينة أو الجهة الرقابية المختصة، أن تؤجل إشهار إفلاس تلك الشركة لمدة لا تجاوز سنة إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي واقتضت مصلحة الاقتصاد الوطني ذلك، وفي هذه الحالة تقرر المحكمة اتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال الشركة.
المادة 142 قانون الإفلاس في الإمارات
– إفلاس الشركاء المتضامنين تبعاً لإفلاس الشركة*
1- إذا حكم بإشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها وجب إشهار إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها، ويشمل إشهار الإفلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع بشرط ألا يكون قد انقضى من تاريخ إشهار خروجه من الشركة في السجل التجاري مدة تجاوز السنة.
2- تقضي المحكمة بحكم واحد بإشهار إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ولو لم تكن مختصة بإشهار إفلاس هؤلاء الشركاء.
3- تعيّن المحكمة، بالإضافة الى الأمين الذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لإجراءات إفلاس الشركة، أميناً أو أكثر للشركاء المتضامنين فيها وتبقى إجراءات إفلاسهم مستقلة من حيث إدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
المادة 143 قانون الإفلاس في الإمارات
– إشهار إفلاس بحالات خاصة*
إذا قضت المحكمة بإشهار إفلاس الشركة جاز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة أن تقضي بإشهار إفلاس كل شخص قام باسمها بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة.
المادة 144 قانون الإفلاس في الإمارات
– إلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بدفع ديون الشركة*
إذا تبيّن أن أموال الشركة لا تكفي لوفاء (20٪) عشرين في المائة على الأقل من ديونها، جاز للمحكمة التي أشهرت الإفلاس أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها، وذلك في الحالات التي تثبت فيها مسؤوليتهم عن خسائر الشركة وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
المادة 145 قانون الإفلاس في الإمارات
– دور الممثل القانوني للشركة*
يقوم الممثل القانوني للشركة التي أشهر إفلاسها مقامها في حدود صلاحياته وذلك في كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأي الشركة أو حضوره، وعلى ممثل الشركة الحضور أمام المحكمة أو الأمين متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يُطلب منه من معلومات أو إيضاحات.
المادة 146 قانون الإفلاس في الإمارات
– وفاء الشركاء أو المساهمين بقيمة حصصهم أو أسهمهم قبل اجل الاستحقاق*
للمحكمة بناءً على طلب من الأمين أن تكلّف الشركاء أو المساهمين في الشركة بالوفاء بما تبقى عليهم من قيمة حصصهم أو أسهمهم ولو لم يحلّ أجل استحقاقها، وللمحكمة أن تقرر قصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة.
المادة 147 قانون الإفلاس في الإمارات
– تغطية أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين لديون المدين*
1- إذا حكم بإشهار الإفلاس للمحكمة أن تلزم أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين، أو القائمين على التصفية في إجراءات التصفية التي تمت خارج إطار هذا المرسوم بقانون، بسداد مبلغ لتغطية ديون المدين وذلك إذا ثبت قيام أي منهم بارتكاب أي من الأفعال التالية خلال السنتين التاليتين من تاريخ افتتاح الإجراءات وفق هذا الباب:
أ- إستعمال أساليب تجارية غير مدروسة المخاطر، كالتصرف بالسلع بأسعار أدنى من قيمتها السوقية بغية الحصول على الأموال بقصد تجنب إجراءات الإفلاس أو تأخير بدئها.
ب- الدخول في معاملات مع طرف ثالث للتصرف بالأموال بدون مقابل أو لقاء بدل غير كافٍ وبدون منفعة مؤكدة أو متناسبة مع أموال المدين.
ج- الوفاء بديون أيّ من الدائنين بقصد إلحاق الضرر بغيرهم من الدائنين، وذلك خلال فترة توقفه عن الدفع أو وقوعه في حالة ذمة مالية مدينة.
2- لا تُصدر المحكمة حكمها المنصوص عليه في هذه المادة إن اقتنعت أن الشخص الطبيعي أو المعنوي قد اتخذ كافة الإجراءات الإحتياطية التي يمكن له اتخاذها لتقليص الخسائر المحتملة على أموال المدين ودائنيه.
3- ويعفى من المسؤولية عن الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة إذا ثبت عدم اشتراك أعضاء مجلس إدارة أي كيان أو المدير أو القائمون على التصفية في الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة أو ثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة 148 قانون الإفلاس في الإمارات
– سندات القرض وصكوك الشركة*
سندات القرض والصكوك التي أصدرتها الشركة حسب الأحوال المقررة في قانون الشركات التجارية لا تخضع لإجراءات تحقيق الديون، وتُقبل هذه السندات والصكوك بقيمتها الإسمية ضمن ديون المدين بعد خصم ما تكون الشركة قد دفعته منها.
الفصل الرابع عشر
إفلاس المدين المتوفى أو معتزل التجارة أو فاقد الأهلية
المادة 149 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب إفلاس المدين المتوفي أو المعتزل أو فاقد الأهلية*
يجوز للدائن أن يطلب افتتاح إجراءات إفلاس المدين لإشهار إفلاسه وتصفية أمواله بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية إذا تحققت شروط إشهار الإفلاس والتصفية وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ولا يجوز تقديم الطلب في هذه الحالات بعد انقضاء سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ شطب إسم التاجر من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة أو من تاريخ الحكم فقدانه أهليته.
المادة 150 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب الورثة إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله*
1- تقضي المحكمة بإشهار إفلاس المدين المتوفي وتصفية أمواله إذا لم يقم ورثته بتقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقبلها المحكمة تكفي لضمان الوفاء بدين الدائن خلال المدة التي تحددها المحكمة.
2- يجوز لورثة المدين المتوفي أن يطلبوا إشهار إفلاسه وتصفية أمواله خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (149) من هذا المرسوم بقانون، فإذا اعترض بعض الورثة على إشهار الإفلاس وجب على المحكمة أن تسمع أقوالهم ثم تفصل في الطلب على وجه الاستعجال وفقاً لمصلحة دائني المدين المتوفى والورثة.
3- تسري على إجراءات إشهار الإفلاس تصفية أموال المدين المتوفي وفقاً لهذه المادة جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، مع مراعاة ما يأتي:
أ- يعلن طلب شهر الإفلاس في حال وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة.
ب- يقوم ورثة المدين المشهر إفلاسه مقامه في إجراءات الإفلاس وتصفية الأموال.
المادة 151 قانون الإفلاس في الإمارات
– إختيار ممثل الورثة*
يتعيّن على ورثة المتوفي، أو من يقوم مقامهم قانوناً، اختيار من يمثلهم في إجراءات الإفلاس وتصفية الأموال، فإذا تعذر اختيار من يمثلهم خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارهم من قبل الأمين بذلك، تقوم المحكمة بناءً على طلب الأمين بتكليف أحدهم بذلك، وللمحكمة عزل ممثل الورثة وتعيين غيره من الورثة أو من يقوم مقامهم قانوناً.
الفصل الخامس عشر
أحكام مشتركة
المادة 152 قانون الإفلاس في الإمارات
– سريان أحكام الفصل الخامس عشر*
تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على كل من إعادة الهيكلة أو الإفلاس وتصفية الأموال حسب الأحوال ما لم يتم النص على خلاف ذلك.
الفرع الأول
الاسترداد
المادة 153 قانون الإفلاس في الإمارات
– استرداد البضاعة في حيازة المدين*
1- يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المدين على سبيل الوديعة، أو لأجل بيعها لحساب مالكها، أو لأجل تسليمها إليه، كما يجوز استرداد ثمن البضائع من المدين البائع إذا لم يتم تسليمها الى المشتري إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة أو بطريق قيده في حساب جارٍ بين المدين والمشتري.
2- إذا كان المدين قد أودع بضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
3- يجوز استرداد الأوراق التجارية، وغيرها من الصكوك ذات القيمة التي يتم تسليمها الى المدين لتحصيل قيمتها أو أرباحها أو لتخصيصها لوفاء معين، وذلك إذا وجدت عيناً في الأموال التي تم جردها ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الإفلاس، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا أدرجت الأوراق والصكوك المذكورة في حساب جارٍ بين طالب الاسترداد والمدين.
4- لا يجوز استرداد النقود المودعة عند المدين، إلا إذا أثبت المسترد ملكيته لها بذاتها.
5- على المسترد في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة أن يدفع للأمين أية حقوق تكون مستحقة للمدين.
المادة 154
– استرداد البائع للمبيع*
إذا فسخ عقد البيع بحكم بات قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، جاز للبائع أن يطلب من المحكمة استرداد المبيع كله أو بعضه من الأموال التي تم جردها بشرط أن يوجد عيناً.
المادة 155 قانون الإفلاس في الإمارات
– حبس بضائع المدين*
1- إذا تقرر افتتاح إجراءات الإفلاس على مدين قبل قيامه بدفع ثمن بضائع كان قد اشتراها قبل افتتاح الإجراءات، وكانت البضائع لا تزال عند البائع، جاز للأخير حبسها.
2- إذا تقرر افتتاح الإجراءات بعد إرسال البضائع الى المدين المشتري، وقبل دخولها مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها أو تصرف فيها المدين قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى قوائم الملكية أو وثائق النقل، الى مشترٍ حسن النية.
3- في جميع الأحوال، للأمين بموافقة المحكمة أن يطلب استلام البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب الأمين ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض.
المادة 156 قانون الإفلاس في الإمارات
– عدم جواز فسخ البيع أو استرداد البضائع*
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (48) من قانون المعاملات التجارية، إذا تقرر افتتاح الإجراءات على المدين قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع لا يحتج به على الدائنين.
الفرع الثاني
التجريد من حق الإدارة والتصرّف
المادة 157 قانون الإفلاس في الإمارات
– حظر قيام المدين ببعض الأفعال*
1- يحظر على المدين اعتباراً من تاريخ قرار افتتاح الإجراءات القيام بأي من الأفعال الآتية:
أ- إدارة أمواله أو تسديد أية مطالبات نشأت قبل صدور قرار الافتتاح باستثناء أية دفعات مقاصة تتم وفقاً لأحكام الفصل الخامس من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون.
ب- التصرف بأي من أمواله أو سداد أو اقتراض أية مبالغ ما لم يكن ذلك وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. وتعتبر التصرفات التي يجريها في يوم صدور قرار افتتاح الإجراءات وكأنها حاصلة بعد صدوره.
ج- إذا كان التصرف مما لا ينعقد أو لا ينفذ في حق الغير إلا بالتسجيل أو غيره من الإجراءات فلا يسري على الدائنين إلا إذا تم الإجراء قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات.
د- التصرف بحصص أو أسهم الشركة أو التغيير في الملكية أو الشكل القانوني، إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً.
2- يجوز للمحكمة أن تقضي بناءً على طلب أي طرف ذو مصلحة بعدم نفاذ أي تصرّف من المدين في مواجهة الدائنين يتم خلافاً لأحكام البند (1) من هذه المادة.
المادة 158 قانون الإفلاس في الإمارات
– استثناء على منع المدين من الإدارة والتصرف*
1- يشمل منع المدين من الإدارة والتصرف جميع الأموال التي تكون ملكاً له في تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات والأموال التي تؤول ملكيتها إليه بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات، وللمحكمة أن تحكم بعدم نفاذ تلك التصرفات بناء على طلب أي طرف ذو مصلحة.
2- استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، لا يشمل المنع من الإدارة والتصرف ما يأتي:
أ- الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التي تتقرر له ولمن يعولهم.
ب- الأموال المملوكة لغير المدين.
ج- الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية للمدين.
3- لا يشمل منع المدين من الإدارة والتصرف المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، الحقوق التي تتعلق بشخص المدين أو بصفته رب أسرة أو الحقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.
المادة 159 قانون الإفلاس في الإمارات
– ترتيب ضمانات على أموال المدين*
باستثناء حالة الحصول على تمويل جديد وفقاً للأحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز ترتيب أي ضمانات على أموال المدين بمجرد صدور قرار افتتاح الإجراءات ما لم تكن المحكمة قد أذنت بغير ذلك.
المادة 160 قانون الإفلاس في الإمارات
– قرار وقف أي من أعمال المدين*
1- يجوز للمحكمة أن تقرر وقف أي من أعمال المدين وذلك بناءً على طلب مستعجل من الأمين.
2- تفصل المحكمة بأمر الوقف الجزئي بناء على تقرير الأمين وذلك خلال مدة لا تتجاوز مدة قبول المحكمة أو رفض المصادقة على مشروع خطة إعادة الهيكلة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة 161 قانون الإفلاس في الإمارات
– محافظة المدين على مصالح أعماله*
للأمين، أثناء توليه إدارة الإجراءات أن يطلب من المدين القيام بكل ما هو ضروري للمحافظة على مصالح أعماله، كما يجوز له أن يطلب من المدين الوفاء بالعقود النافذة التي يكون طرفاً فيها، وذلك مع مراعاة أحكام الفصل التاسع من هذا الباب، وللأمين أن يقوم بنفسه بتلك الأعمال بما في ذلك ممارسة كافة السلطات الممنوحة للأمين في إجراءات الصلح الواقي وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا المرسوم بقانون.
الفرع الثالث
وقف سريان الإجراءات القضائية والفائدة
المادة 162 قانون الإفلاس في الإمارات
– استمرار وتمديد وقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ وطلبات الاستثناء من قف التنفيذ*
استبدل نص البند (2) من المادة 162 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م، ثم استبدل نص المادة بكامله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
1- في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، يترتب على قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام المادة (78) من هذا المرسوم بقانون وقف الإجراءات القضائية ضد المدين وإجراءات التنفيذ القضائي على أمواله، ومع مراعاة احكام المادة (186) من هذا المرسوم بقانون، يستمر وقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا البند الى حين حصول اي من الحالات التالية، أيهما أسبق:
أ- المصادقة على خطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام اي من المادتين (108) و(109) من هذا المرسوم بقانون.
ب- مرور (10) عشرة أشهر على صدور قرار المحكمة بافتتاح إجراءات الإفلاس وفق حكم البند (1) من هذه المادة.
2- استثناء من حكم الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمحكمة وبعد التشاور مع الأمين، ان تمدد وقف الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ لمدة إضافية لا تتجاوز (4) أربعة اشهر.
3- للدائنين اصحاب الديون المضمونة بمال منقول او غير منقول الطلب من المحكمة استثناؤهم من وقف التنفيذ المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، وللمحكمة ان تمنح هذا الإذن إذا كانت الضمانة الممنوحة للدائن طالب الإذن ليست لازمة للسير في إجراءات إعادة الهيكلة او لبيع المشروع بصفته عاملاً ومنتجاً، كما للمحكمة ان تمنح الإذن إذا أثبت الدائن طالب الإذن أنه من المرجح ان تتعرض ضمانته للتلف او لتدني قيمتها بسرعة إذا لم يحصل على حماية مناسبة لها.
4- يجب تبليغ طلب الدائن المقدم بموجب البند (3) من هذه المادة خلال يوم عمل واحد الى الأمين والمدين.
5- يحق للمدين ان يقدم رداً على طلب الدائن، كما يبدي الأمين رأيه في الطلب، وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ تبليغهم الطلب، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة للمدين والأمين وفقاً لهذا البند، ولا يتطلب البت في طلب منح الإذن إخطار او تبادل المذكرات، وعلى المحكمة ان تتحقق عند منح الإذن من عدم وجود تواطئ بين المدين والدائن المضمون دينه بمال منقول او غير منقول، ومن درجة اولوية الدائن المضمون فيما لو كان هناك أكثر من دائن مضمون بنفس المال.
6- يجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الإذن امام محكمة الاستئناف المختصة، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات افتتاح الافلاس، ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائياً.
المادة 163 قانون الإفلاس في الإمارات
– وقف سريان الفائدة القانونية*
يجوز للمحكمة أن تقرر بناء على طلب الأمين وبعد إعلان صاحب الشأن وقف سريان الفائدة القانونية والتعاقدية بما في ذلك الفائدة المستحقة أو التعويض المستحق عن التأخر في السداد وذلك من تاريخ افتتاح الإجراءات الى تاريخ قبول أو رفض المحكمة المصادقة على مشروع الخطة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب.
الفرع الرابع
الوفاء بالإلتزامات والعقود
المادة 164 قانون الإفلاس في الإمارات
– تنفيذ المدين لالتزاماته*
1- على الأمين أن يتأكد من أن لدى المدين القدرة على تنفيذ التزاماته.
2- يجوز للأمين في إطار تنفيذه لخطة إعادة الهيكلة الوفاء بأيّ مبلغ يتعيّن على المدين سداده الى الطرف المتعاقد معه بمقتضى عقد واجب النفاذ ما لم يمنح الطرف المتعاقد المدين أجلاً للسداد.
3- إذا لم ينفذ الأمين العقد او لم يستمر في تنفيذه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من المحكمة فسخ العقد، ولا يترتب على ذلك وقف الإجراءات.
4- إذا كان المدين يملك على الشيوع أية أموال، فيجوز للأمين أو لأي من الشركاء في المال الشائع أن يطلب قسمة المال وإن كان بينهم اتفاق لا يجيز القسمة، ويقدم أي من الشركاء على غيره إذا رغب في شراء حصة المدين مقابل تعويض عادل وفقاً لما تقرره المحكمة.
المادة 165 قانون الإفلاس في الإمارات
– عدم سقوط الآجال والعقود السارية*
1- لا ينتج عن قرار مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة سقوط أيّ أجل متفق عليه للوفاء بدين على المدين، ويبطل كل نص تعاقدي يقضي بغير ذلك.
2- لا يترتب على مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة فسخ أو إنهاء أي عقد ساري المفعول بين المدين والغير ما لم يكن قائماً على اعتبارات شخصية. ويتعيّن على الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يكن قد بادر قبل تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات بالدفع بعدم التنفيذ إثر تخلّف المدين عن الوفاء بالتزاماته.
3- للمحكمة بناءً على طلب الأمين، أن تحكم بفسخ أي عقدٍ نافذ يكون المدين طرفاً فيه إذا كان ذلك ضرورياً لتمكين المدين من مزاولة أعماله أو كان ذلك الفسخ يحقق مصلحة لجميع دائني المدين ولا يؤدي الى ضرر جسيم بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين.
4- للمتعاقد في الحالتين المشار إليهما في البند (3) من المادة (164) من هذا المرسوم بقانون، والبند (3) من هذه المادة، الاشتراك في إجراءات إعادة الهيكلة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ إذا كان له مقتضى ما لم تقرر المحكمة أن يحتفظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.
المادة 166 قانون الإفلاس في الإمارات
– أثار إجراءات إعادة الهيكلة على عقود الإيجار*
استثناء من حكم المادة (26) من قانون الإجراءات المدنية، ومن حكم البند (3) من المادة (164) من هذا المرسوم بقانون:
1- لا يترتب على صدور قرار مباشرة إجراءات إعادة الهيكلة إنهاء عقد الإيجار أو الاستثمار أو حلول الأجرة عن المدة الباقية إذا كان المدين مستأجراً أو مستثمراً للعقار الذي يمارس فيه أعماله، وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.2- للأمين إنهاء عقد إيجار أو استثمار العقار الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد. وعليه إخطار المالك أو المؤجر بذلك بموجب إخطار كتابي مدته (45) خمسة وأربعون يوم عمل ما لم ينص العقد على مدة أقصر .
3- للمالك أو المؤجر المطالبة بإنهاء عقد إيجار أو استثمار العقار الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله بسبب إخفاقه في سداد قيمة الأجرة المستحقة إذا ما استمر هذا الإخفاق لمدة تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات.
4- يجوز للمحكمة، بناءً على طلب من المالك أو المؤجر، أن تحكم بفسخ عقد إيجار أو استثمار العقار الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله وذلك إذا ما أثبت أن الضمانات الممنوحة له للوفاء بقيمة الأجرة غير كافية.
5- إذا ما تقرر إنهاء أو فسخ عقد إيجار أو استثمار العقار الذي يستخدمه المدين لممارسة أعماله، يتمتع مالك أو مؤجر ذلك العقار بامتياز على حصيلة بيع أموال المدين المنقولة التي تعتبر أثاثاً للعقار المستأجر أو المستثمر.
6- للمحكمة أن تأذن للمدين أو للأمين ببيع أموال المدين المنقولة التي تعتبر أثاثاً للعقار المستأجر أو المستثمر وذلك في أي من الحالات الآتية:
أ- إذا كانت تلك الأموال عرضة للتلف أو لتدني قيمتها بسرعة ويتطلب الاحتفاظ بها تكاليف باهظة.
ب- إذا كان بيعها لا يؤدي الى عجز المدين عن مزاولة أعماله.
ج- إذا كان بيع تلك الأموال لا يؤثر على كفاية الضمانات المقررة لمصلحة المؤجر أو المالك.
7- للأمين، بعد الحصول على موافقة المحكمة، أن يقوم بتأجير العقار الذي يشغله المدين لمزاولة أعماله من الباطن وإن نص عقد الإيجار بين المدين والمالك أو المؤجر على خلاف ذلك، شريطة أن يحقق ذلك التصرف مصلحة حقيقية للدائنين، وألا ينشأ عن ذلك ضرر لمالك أو مؤجر العقار وأن يتم تعويض المؤجر تعويضاً عادلاً.
المادة 167 قانون الإفلاس في الإمارات
– أثر الإفلاس على عقود العمل*
دون الإخلال بالحقوق المقررة قانوناً للعامل، يجوز للمحكمة إنهاء عقود العمل السارية بين المدين الذي تقرر إعادة هيكلة أمواله أو إشهار إفلاسه وبين أي من العاملين لديه إذا ما استدعت الحاجة ذلك، وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة في تلك العقود.
الفرع الخامس
عدم نفاذ التصرفات
المادة 168 قانون الإفلاس في الإمارات
– تمسك المدين ببعض التصرفات*
1- لا يجوز التمسك في مواجهة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام المدين بها خلال فترة سنتين قبل تاريخ افتتاح الإجراءات، وذلك ما لم توافق المحكمة على نفاذ تلك التصرفات مراعاة للمصلحة العامة أو الغير حسن النية:
أ- التبرعات أو الهبات أو المعاملات بدون مقابل ما عدا الهدايا الصغيرة التي جرى بها العرف.
ب- أي معاملات تتخطى فيها التزامات المدين بشكلٍ ملحوظ التزامات الطرف المقابل، سواء كانت تلك الالتزامات نقدية أو عينية.
ج- سداد أيّ ديون قبل استحقاقها بصرف النظر عن طريقة السداد.
د- سداد الديون الواجبة الدفع بغير الشيء المتفق عليه بين المدين ودائنه أو بطريقة تختلف عن تلك التي تتبع عادةً لسداد ذلك النوع من الديون، ويعتبر الوفاء بطريق ورقة تجارية أو التحويل المصرفي كالوفاء بالنقود.
هـ- ترتيب أي نوع من انواع الضمان الجديد على أمواله لضمان سداد دين سابق.
2- يجوز للمحكمة أن تقضي بعدم نفاذ أي تصرف من التصرفات التي لم يرد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان التصرف ضاراً بالدائنين وكان الطرف المتعاقد معه عالماً أو كان يُفترض به أن يعلم عند التصرف بأن المدين في حالة توقف عن الدفع أو في حالة ذمّة مالية مدينة.
المادة 169 قانون الإفلاس في الإمارات
– الحكم برد أموال المدين*
1- إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف في حق الدائنين، التزم المتصرف إليه بان يرد الى أموال المدين ما حصل عليه من المدين بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشيء وقت قبضه، كما يلزم بدفع ثمار ما قبضه من تاريخ القبض، ومقابل منافعه.
2- يكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه ضمن أموال المدين، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب الدائنين بالمنفعة التي عادت عليهم من التصرف وأن يشترك في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب بوصفه دائناً عاديا بما يزيد على ذلك.
المادة 170 قانون الإفلاس في الإمارات
– رفض دعوى عدم نفاذ التصرفات*
للمحكمة أن تقضي برفض دعوى عدم نفاذ التصرفات التي تُرفع تأسيساً على المادة (168) من هذا المرسوم بقانون، إذا تبين لها أن قيام المدين بالتصرف كان بحسن نية وبهدف ممارسة أعماله، وأنه عند قيامه بذلك كانت هناك أسباب تؤدي الى الاعتقاد بإمكانية تحقيق التصرف لنفع أعماله.
أضيف نص فصل جديد الى الباب الرابع بعنوان ” الفصل الخامس عشر مكرر – إجراءات الإفلاس في الأزمة المالية الطارئة” يتضمن المواد ” 170 مكررا 1 ← 170 مكررا 8 ” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 تاريخ 2020/09/27م ، وهو التالي:
الفصل الخامس عشر مكرر
إجراءات الإفلاس في الأزمة المالية الطارئة
المادة 170 مكرر (1) قانون الإفلاس في الإمارات
– وقف التزام المدين بطلب افتتاح إجراءات الإفلاس
1- إذا كان توقف المدين عن دفع ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل متتالية او وصوله لحالة ذمة مالية مدينة ناشئاً عن أزمة مالية طارئة، يوقف التزام المدين بتقديم طلب افتتاح إجراءات الإفلاس المنصوص عليه في المادة (68) من هذا المرسوم بقانون مؤقتا لحين انتهاء مدة الأزمة المالية الطارئة.
2- في حال تقدم المدين بالطلب خلال الأزمة المالية الطارئة، فللمحكمة قبول الطلب واتخاذ ما تراه من إجراءات، بما في ذلك السير في الاجراءات دون الحاجة لتعيين خبير او أمين، بشرط ان يثبت المدين ان اضطراب مركزه المالي او حالته المالية المدينة نشأت بسبب الأزمة المالية الطارئة.
المادة 170 مكرر (2) قانون الإفلاس في الإمارات
– عرض اتفاق التسوية مع الدائنين
1- في حال قبول المحكمة طلب المدين وفق البند (2) من المادة (170) مكرر (1) من هذا المرسوم بقانون، فللمدين ان يطلب من المحكمة منحه أجلاً لا يزيد على (40) أربعين يوم عمل للتفاوض مع الدائنين للوصول الى اتفاق لتسوية ما عليه من ديون.
2- على المدين نشر ملخص قرار المحكمة بالموافقة على منحه الأجل وفق البند (1) من هذه المادة، وذلك في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، على ان يتضمن النشر دعوة الدائنين الى التفاوض مع المدين للاتفاق على التسوية خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ النشر، ويحدد في الدعوة المكان او الوسيلة التي سيتم من خلالها إجراءات التفاوض.
3- يجب ان لا تزيد مدة تسوية الديون التي يعرضها المدين على (12) اثني عشر شهراً من تاريخ موافقة المحكمة.
4- يتم توثيق خلاصة المفاوضات بين المدين والدائنين والاتفاق على التسوية كتابياً بما في ذلك تبادل الرسائل بالطرق الإلكترونية، وفي حال التوصل الى اتفاق على تسوية ديون المدين من قبل دائنين يمثلون ثلثي قيمة الديون، من الذين شاركوا في إجراءات التفاوض مع المدين، يكون لهذا الاتفاق حجة ملزمة لجميع الدائنين بمن فيهم الدائنون الذين امتنعوا عن المشاركة في إجراءات التفاوض.
5- على المدين ولأي دائن له مصلحة بالإجراءات، إعلام المحكمة وجميع الدائنين بتفاصيل اتفاق التسوية الوارد في هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الموافقة الكتابية للدائنين، وللمحكمة ان تصدر قراراً برفض اتفاق التسوية خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إعلام المحكمة به إذا تبين لها أنه لا يتفق وحسن النية في تنفيذ الالتزامات.
6- لأي دائن لم يوافق على اتفاق التسوية وفق احكام هذه المادة، التقدم باعتراض امام المحكمة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إعلامه باتفاق التسوية، وعلى المحكمة ان تفصل في الاعتراض خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الاعتراض، ويعد قرارها نهائياً وملزماً لجميع الدائنين.
المادة 170 مكرر (3) قانون الإفلاس في الإمارات
– الطلبات المقدمة من الدائن
1- على المحكمة تأجيل النظر في قبول اي طلب يقدم إليها من دائن او مجموعة دائنين لافتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون إذا تم تقديمه خلال الأزمة المالية الطارئة، وذلك الى حين زوال الظروف الطارئة.
2- على المحكمة التي وافقت على قبول طلب المدين وفقاً للمادة (170) مكرر (1) عدم اتخاذ اي تدابير احترازية على اي من اموال المدين اللازمة لاستمرار أعماله خلال مدة الأزمة المالية الطارئة، بما في ذلك وضع الأختام على مقر أعمال المدين وأمواله، وذلك باستثناء ما تجده المحكمة غير متصل بسير أعمال المدين.
المادة 170 مكرر (4) قانون الإفلاس في الإمارات
– الإجراءات القائمة
إذا كان طلب افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الثالث او الرابع من هذا المرسوم بقانون قد تم تقديمه من المدين او الدائن، وتم قبوله من المحكمة قبل الأزمة المالية الطارئة، يجوز للمحكمة تعديل المهل والآجال المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لمهل إضافية لا تزيد على ضعف ما هو مقرر في غير أحوال الأزمات المالية الطارئة في حال كان ذلك لمواجهة العواقب المباشرة التي رتبتها ظروف الأزمة المالية الطارئة على أعمال المدين، كما يكون للمحكمة تعديل الالتزامات المترتبة في المواد (165) الى (167) من هذا المرسوم بقانون.
المادة 170 مكرر (5) قانون الإفلاس في الإمارات
– مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمدراء
1- إذا كان المدين من الأشخاص الاعتبارية الذين يسري عليهم احكام هذا المرسوم بقانون، وتوقف عن سداد الديون المستحقة عليه استناداً للمادة (170) مكرر (1) من هذا المرسوم بقانون، فلا يترتب على أعضاء مجلس إدارة ذلك الشخص الاعتباري والمدراء فيه المسؤولية في حال قيامهم بالتصرف بأموال المدين من اجل سداد الأجور والرواتب غير المدفوعة، التي تدفع دورياً، باستثناء اي نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى، سواء كانت مادية او عينية، المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين اللازمة لاستمرار الأعمال خلال الأزمة المالية الطارئة.
2- يتوجب على أعضاء مجلس إدارة ذلك الشخص الاعتباري او المدراء فيه بحسب الأحوال تحديث حسابات الشركة وبياناتها في ضوء الخسائر المترتبة عن الأزمة المالية الطارئة، والتصرف بحيطة وحسن نية والعمل بأفضل ما يمكن ان يخدم مصالح الشخص الاعتباري في حماية أهدافه وأصوله المالية.
المادة 170 مكرر (6) قانون الإفلاس في الإمارات
– الحصول على تمويل جديد
في حال قبول طلب المدين وفق البند (2) من المادة (170) مكرر (1) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للمحكمة بناء على طلب المدين ان تسمح للمدين بالحصول على تمويل جديد بضمان او بدون ضمان، وذلك وفقاً لما يأتي:
1- يكون للتمويل الجديد الأولوية على اي دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات.
2- إمكانية ضمان التمويل الجديد رهن اي من اموال المدين غير المرهونة.
3- إمكانية ضمان التمويل الجديد بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تم تقييمها بقيمة تجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وفي هذه الحالة يكون للرهن الجديد مرتبة أقل درجة من ذلك الرهن القائم على ذات الأموال، ما لم يتفق الدائنون المضمونة ديونهم بالمال محل الرهن على ان يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية او اعلى من الرهن القائم على ذات المال.
4- إذا كان الدائن المرتهن جهة تمويل مرخصة، فيجوز رهن ذات المال حتى لو تم تقييمها بقيمة تساوي قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وذلك بقيمة لا تزيد على 30% من قيمة ذلك المال وللمحكمة إصدار قرار بالموافقة على ان يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية او اعلى من الرهن القائم على ذات المال، خاصة إذا كان الهدف من التمويل الجديد الحصول على مواد او خدمات لازمة لاستمرار اعمال المدين لتحقيق عوائد المدين تساعد على تسوية ديونه المستحقة.
المادة 170 مكرر (7) قانون الإفلاس في الإمارات
– إصدار القرارات المعدلة
لمجلس الوزراء إصدار قرارات بتمديد اي من المدد او التواريخ المنصوص عليها في هذا الفصل حسب الحاجة.
المادة 170 مكرر (8) قانون الإفلاس في الإمارات
– أحكام عامة
فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل، والقرارات الصادرة تنفيذاً له، تسري احكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 المشار إليه على الأزمات المالية الطارئة.
الباب الخامس
أحكام عامة
المادة 171 قانون الإفلاس في الإمارات
– سريان أحكام الباب الخامس*
تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على كل من الإجراءات الواردة في الباب الثالث والرابع حسب الأحوال ما لم ينص على خلاف ذلك.
الفصل الأول
الطلبات المقدمة في حالة الشخص الاعتباري
المادة 172 قانون الإفلاس في الإمارات
– طلب افتتاح الإجراءات*
إذا قدم طلب افتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، يجب أن يرفق به ما يثبت صدور قرار من أغلبية الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة، ومن الجمعية العمومية باجتماع غير عادي في الشركات الأخرى.
المادة 173 قانون الإفلاس في الإمارات
– آثار تقرير افتتاح الإجراءات بالنسبة للمدين*
إذا تقرر افتتاح الإجراءات بالنسبة للمدين إذا كان شركة يوقف الفصل في كل طلب يكون موضوعه تصفية الشركة، أو وضعها تحت الحراسة القضائية، وتستمر شخصية الشركة التي تكون تحت التصفية بالوجود وذلك الى حين الانتهاء من إجراءات المنصوص عليها في الباب الثالث والرابع من هذا المرسوم بقانون.
الفصل الثاني
مهام وصلاحيات الأمين
المادة 174 قانون الإفلاس في الإمارات
– رقابة المحكمة على أعمال الأمين*
1- على الأمين المعين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أن يتولى مهمته تحت رقابة المحكمة، وعليه متابعة الإجراءات على وجه السرعة، والتأكد من قيامه باتخاذ جميع التدابير التي توفر حماية مصلحة المدين والدائنين.
2- مع مراعاة الأحكام الخاصة بحقوق وسلطات وواجبات الأمين المنصوص عليها في الباب الثالث والرابع من هذا المرسوم بقانون، يخضع الأمين في أدائه لواجباته لذات الالتزامات التي يخضع لها الخبير وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3- للأمين إجراء تقييم لأموال المدين كلما دعت الحاجة الى ذلك.
4- للأمين أو المدين أو أي دائن أن يطلب من المحكمة الفصل بتحديد نطاق سلطات الأمين بخصوص مسألة معينة، على أن لا يؤدي ذلك الى وقف أو تعطيل الإجراءات.
المادة 175 قانون الإفلاس في الإمارات
– استلام الأمين لمراسلات المدين*
1- يقوم الأمين بمجرد تعيينه باستلام مراسلات المدين المتعلقة بأعماله والاطلاع عليها والاحتفاظ بها، وعليه أن يمكن المدين من الاطلاع على هذه المراسلات.
2- على الأمين أن يُسلّم بالسرعة الممكنة الى المدين أيّ مراسلات ذات طبيعة شخصية أو التي تخضع لقواعد السرية المهنية والتي لا تتعلق بالإجراءات.
المادة 176 قانون الإفلاس في الإمارات
– إيداع المبالغ المستلمة*
1- على الأمين أن يودع أيّ مبلغ يستلمه ضمن الإجراءات في حساب لدى المصرف الذي تحدده المحكمة خلال مدة لا تزيد على يومي عمل من تاريخ استلامه لذلك المبلغ، وأن يقدم الى المحكمة كشف حساب بتلك المبالغ خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ الإيداع.
2- إذا تأخر الأمين في إيداع أية مبالغ استلمها لغرض الإيداع دون مبرر تقبله المحكمة، فلها أن تلزمه بدفع غرامة عن كل يوم تأخير لا تجاوز (12٪) على أساس سنوي من قيمة المبالغ التي لم يتم إيداعها، وتودع هذه الغرامة في الحساب المشار إليه في البند (1) من هذه المادة وتدخل في الضمان العام للدائنين.
المادة 177 قانون الإفلاس في الإمارات
– المبلغ المالي المقدّر من الأمين للوفاء باحتياجات المدين*
يقوم الأمين بتقدير المبلغ المالي المعقول للوفاء باحتياجات المدين ومن يعولهم الضرورية، وتصدر المحكمة قرارها بالموافقة على التقدير والتحديد أو تعديله على وجه الاستعجال ويكون قرارها في هذا الصدد نهائياً، ولا يعتبر هذا المبلغ من ضمن أموال المدين الضامنة لديونه.
الفصل الثالث
الاسترداد
المادة 178 قانون الإفلاس في الإمارات
– الأشياء المشمولة بالجرد*
1- لكل ذي مصلحة أن يطلب من الأمين أن لا يشمل الجرد الذي يقوم به وفق أحكام هذا المرسوم بقانون الأشياء المعينة بذاتها التي تثبت له ملكيتها دون تعلق حق للمدين عليها وقت قرار المحكمة بافتتاح الإجراءات وله طلب استردادها، وعلى الأمين اتخاذ قرار بالموافقة أو رفض الطلب بالسرعة الممكنة.
2- لكل ذي مصلحة أن يتظلم من القرار الصادر من الأمين في طلبات الاسترداد أمام المحكمة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار للفصل في الطلب بحكم نهائي خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات.
المادة 179 قانون الإفلاس في الإمارات
– تحديد محتويات الأموال المملوكة من زوج المدين في الجرد*
1- لزوج المدين تحديد محتويات الأموال المملوكة له في الجرد طبقاً لأية قواعد منصوص عليها في النظام المالي المتبع في الزواج.
2- لزوج المدين خلال شهرين من تاريخ نشر قرار افتتاح الإجراءات المعنية أن يطلب من المحكمة على وجه الاستعجال استرداد ما يملكه من أموال منقولة أو غير منقولة من بين أموال المدين.
المادة 180 قانون الإفلاس في الإمارات
– الإذن بإدخال الأموال المشتراة بأموال المدين من زوج المدين*
للأمين أن يتقدم بطلب للحصول على إذن من المحكمة لإدخال أية أموال تم شراؤها من قبل زوج المدين بأموال المدين، أو التبرعات التي يقررها له المدين خلال فترة (3) الثلاث سنوات السابقة على صدور قرار افتتاح الإجراءات واعتبارها جزء من أموال المدين.
الفصل الرابع
الحصول على تمويل جديد
المادة 181 قانون الإفلاس في الإمارات
– السماح للمدين بالحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان*
يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدين أو الأمين في إجراءات الصلح الواقي أو إجراءات إعادة الهيكلة أن تسمح للمدين بالحصول على تمويل جديد بضمان أو بدون ضمان، وذلك وفقاً لما يأتي:
1- يكون للتمويل الجديد الأولوية على أيّ دين عادي قائم في ذمة المدين بتاريخ قرار افتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون.
2- إمكانية ضمان التمويل الجديد برهن أي من أموال المدين غير المرهونة.
3- إمكانية ضمان التمويل الجديد بترتيب رهن على أموال المدين المرهونة التي تم تقييمها بقيمة تجاوز قيمة الدين المضمون بالرهن السابق، وفي هذه الحالة يكون للرهن الجديد مرتبة أقل درجة من ذلك الرهن القائم على ذات الأموال، ما لم يتفق الدائنون المضمونة ديونهم بالمال محل الرهن على أن يكون للرهن الجديد مرتبة مساوية أو أعلى من الرهن القائم على ذات المال.
المادة 182 قانون الإفلاس في الإمارات
– تمويل المدين بضمان اعلى*
يجوز للمحكمة أن تسمح في إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة بحصول المدين على تمويل بضمان بدرجة أعلى أو مساوية لأي ضمان قائم على أمواله وذلك إذا تبين للمحكمة بأن التمويل الجديد لن يؤثر على مصلحة صاحب الضمان القائم.
الفصل الخامس
المقاصة
المادة 183 قانون الإفلاس في الإمارات
– المقاصة بين المدين والدائن*
1- يجوز إجراء المقاصة بين المدين والدائن إذا توافرت شروطها قبل افتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون.
2- لا يجوز إجراء المقاصة بين ديون تترتب بعد افتتاح الإجراءات وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون ما لم تتم بناء على تنفيذ خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة أو بناء على قرار المحكمة.
3- يدخل الباقي من الدين المستحق للدائن بعد إجراء المقاصة ضمن ديون المدين ويحتل المرتبة التي كان يحتلها الدين الأصلي. كما يدخل الباقي المستحق للمدين ضمن أموال المدين، ويسدد الى أي أمين يتم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون حسب مقتضى الحال.
4- في حال قام الدائن بإحالة دينه للغير فلا تسري المقاصة بين المدين وذلك الغير إلا إذا وجدت المحكمة بأن ذلك قد تم بحسن نية ويشمل ذلك حالة استحواذ الغير على الدائن.
الفصل السادس
ترتيب سداد الديون
الفرع الأول
سداد الديون في مرحلة الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة
المادة 184 قانون الإفلاس في الإمارات
– تراتبية الديون المستحقة*
استبدل نص مقدمة المادة 184 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
مع مراعاة الأحكام الخاصة بأولوية الدائن المضمون دينه برهن على الأموال المثقلة بالضمان، يتمّ سداد الديون التالية عند استحقاقها وبترتيب الأولوية المبيّن أدناه:
1- أي رسوم أو مصاريف قضائية أو أتعاب وتكاليف أي أمين يتم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون وأيّ مبلغ صُرف أثناء الإجراءات ذات الصلة أو المعاملات وفقاً لأحكام الباب الثالث والباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.
2- أيّ رسوم أو نفقات أو تكاليف تترتب بعد صدور قرار الافتتاح نتيجة لتزويد المدين بالسلع والخدمات أو لاستمرار تنفيذ أيّ عقد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، الى الحد الذي تكون فيه هذه الرسوم والتكاليف والنفقات تحقق منفعة لأعمال المدين أو أمواله.
3- أي تمويل جديد غير مضمون تم الحصول عليه وفقاً لأحكام الفصل الرابع من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون بما في ذلك مبلغ الدين الأصلي والفوائد والنفقات ذات الصلة غير المدفوعة، كما ويسري ذلك إذا كانت قيمة الضمان الممنوح للتمويل الجديد لا تكفي لسداد كامل المبالغ المستحقة لسداد ذلك التمويل.
الفرع الثاني
ترتيب الأولويات عند الإفلاس والتصفية
المادة 185 قانون الإفلاس في الإمارات
– أصحاب الديون المضمونة بمال منقول أو غير منقول او امتياز*
استبدل نص البند (1) من المادة 185 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م.، ثم استبدل نص المادة بكامله بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 تاريخ 2020/09/27م، وأصبح على الوجه التالي:
1- في حال حكمت المحكمة بإشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله وفقاً لأحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون، يأتي ترتيب الأولوية للدائنين اصحاب الديون المضمونة بمال منقول او غير منقول قبل غيرهم من الدائنين من اصحاب الديون الممتازة والدائنين العاديين، وذلك بقدر ضماناتهم، يليهم اصحاب الديون الممتازة حسب ترتيب أولوياتهم وفق احكام هذا المرسوم بقانون.
2- تخصم من حصيلة بيع الأموال الضامنة للديون المضمونة كافة الرسوم والمصاريف المعقولة التي يتكبدها الأمين اثناء إجراءات بيع تلك الأموال، وذلك قبل توزيعها على الدائنين اصحاب الديون المضمونة.
المادة 186 قانون الإفلاس في الإمارات
– بيع الأموال المثقلة بضمان*
استبدل نص المادة 186 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
إذا لم يشرع الأمين في بيع الأموال المثقلة بالضمان خلال شهر من تاريخ صدور حكم إشهار إفلاس المدين وتصفية أمواله، يحقّ للدائنين أصحاب الديون المضمونة برهن طلب الإذن من المحكمة لتنفيذ ضماناتهم حتى وإن لم يتمّ قبولها بعد، وعلى المحكمة البت في منح الإذن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الطلب.
المادة 187 قانون الإفلاس في الإمارات
– عدم استمرار الأمين في البيع*
1- استثناء من حكم المادة (185) من هذا المرسوم بقانون، إذا وجد الأمين أن الايرادات الناتجة عن بيع أي أموال مثقلة بالضمان غير كافية لتغطية أتعاب الأمين وأي تكاليف ذات صلة تتعلق ببيع تلك الأموال، جاز له اختيار عدم الاستمرار في هذا البيع، وعلى الأمين أن يُخطر الدائن صاحب الضمان خطياً وعلى الفور بأي قرار يتخذه بخصوص عدم الاستمرار في بيع الأموال المثقلة بالضمان.
2- للدائن الاعتراض على قرار الأمين خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ إخطاره وعلى المحكمة أن تصدر قرارها بشأن الاعتراض خلال (5) خمسة أيام عمل دون مرافعة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
المادة 188 قانون الإفلاس في الإمارات
– نتيجة بيع الأموال الضامنة لقيمة الدين*
1- إذا وجد فائض من حصيلة بيع الأموال الضامنة لقيمة الدين المضمون يسلم الفائض للأمين وذلك لمصلحة المدين.
2- إذا كانت حصيلة بيع الأموال الضامنة أقل من قيمة الدين المضمون وذلك بعد سداد الرسوم والنفقات، يُعتبر باقي الدين المضمون ديناً عادياً على المدين.
الفرع الثالث
ترتيب الديون الممتازة
المادة 189 قانون الإفلاس في الإمارات
– ترتيب سداد الديون الممتازة*
استبدل نص المادة 189 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وأصبح على الوجه التالي:
1- تكون فئات الديون التالية ديوناً ممتازة تسدد قبل الديون العادية، ويتمّ ترتيب سدادها على النحو الآتي:
أ- أيّ رسوم أو مصاريف قضائيّة بما في ذلك أتعاب الأمناء والخبراء، وأي نفقات تصرف لخدمة مصلحة الدائنين المشتركة في الحفاظ على أموال المدين وتصفيتها.
ب- مستحقات نهاية الخدمة والأجور والرواتب غير المدفوعة المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين التي تدفع دورياً (باستثناء أيّ نوع من البدلات والعلاوات والدفعات العارضة الأخرى أو أيّ منافع أخرى، سواء كانت مادية أو عينية) على ألا تجاوز في مجموعها أجر أو راتب (3) ثلاثة أشهر كحد أقصى، وللمحكمة أن تقرر السماح للأمين بدفع الأجور والرواتب المستحقة لموظفي وعمال ومستخدمي المدين عن مدة لا تتجاوز (30) ثلاثون يوماً مما يتوفر تحت يده من أموال المدين.
ج- ديون النفقة المقررة على المدين بحكم صادر من محكمة مختصة.
د- المبالغ المستحقة للجهات الحكومية.
هـ- الأتعاب المتفق عليها بين المدين وأي خبير يعينه منذ مباشرة الإجراءات، ويشمل ذلك أتعاب الاستشارات القانونية. ويجوز للمحكمة تقدير تلك الأتعاب من تلقاء نفسها، أو بناء على تظلم من أي من الدائنين، ولا يترتب على تقديم التظلم وقف الإجراءات، وعلى المحكمة الفصل في التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً.
و- أيّ رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بعد تاريخ قرار افتتاح الإجراءات بغرض تأمين السلع والخدمات للمدين أو لاستمرار أداء أيّ عقد آخر يؤدي لمنفعة أعمال المدين أو أمواله، أو أيّ رسوم أو تكاليف أو نفقات تترتب بغية استمرار سير أعمال المدين بعد تاريخ افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الفصل السابع
التظلم والاستئناف
الفرع الأول
التظلمات
المادة 190 قانون الإفلاس في الإمارات
– تظلم الدائن المتضرر*
إذا لم يقم الأمين المعين وفقاً لأحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون بإخطار أيّ دائن بحضور أي من اجتماعات الدائنين أو لم يتم الإعلان وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، جاز للدائن المتضرر أن يتظلم من ذلك أمام المحكمة وفقاً للأحكام المحددة في البنود الآتية:
1- على المتظلم أن يرفع تظلمه خلال (10) عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لعلمه بالاجتماع، ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات.
2- تنظر المحكمة في التظلم على وجه السرعة بعد دعوة الأمين وتصدر قراراً إما بقبول التظلم أو رفضه، ويكون قرارها في ذلك نهائياً.
3- يجوز للمحكمة إذا أصدرت قراراً بقبول التظلم أن تقضي بوقف تنفيذ أو إلغاء أي قرار سبق وأصدرته بناء على نتائج ذلك الاجتماع، وذلك مع مراعاة عدم الإضرار بباقي الدائنين.
المادة 191 قانون الإفلاس في الإمارات
– التظلم الناتج عن تصرف الأمين*
1- لكل ذي مصلحة أن يتظلم أمام المحكمة عند قيام الأمين باي من الأفعال الآتية:
أ- اقترح التصرف أو تصرف بطريقة غير عادلة للإضرار بمصالحه.
ب- أهمل أو قصر في أداء مهامه أو لم يبذل فيها العناية الواجبة وفقاً للأصول المرعية.
ج- أساء استعمال أي أموال أو ممتلكات عائدة للمدين أو احتجزها، أو أخلّ بأي التزام متوجب عليه لصالح المدين.
2- يجب تقديم التظلم خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ العلم بذلك الفعل، وعلى المحكمة أن تقرر إما رفض التظلم، أو أن تصدر أي قرار يكون ملائماً، بما في ذلك قرار إنهاء تعيين أي أمين تم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، وتعيين أمين بديل في ذات القرار، ولا يترتب على التظلم وقف الإجراءات.
الفرع الثاني
الاستئناف
المادة 192 قانون الإفلاس في الإمارات
– عدم جواز استئناف القرارات أو الأحكام الصادرة من المحكمة*
مع عدم الإخلال بما نص عليه صراحة في هذا المرسوم بقانون لا يجوز بأي حال من الأحوال استئناف ما يصدر من المحكمة من قرارات أو أحكام وفقاً لهذا المرسوم بقانون ولا التظلم من قراراتها أو التظلم من القرارات الصادرة من أي أمين يتم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون.
المادة 193 قانون الإفلاس في الإمارات
– وقف تنفيذ القرار المستأنف*
لمحكمة الاستئناف بناء على طلب المستأنف أن تقرر وقف تنفيذ القرار المستأنف الى حين الفصل في موضوع الاستئناف، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تطلب من المستأنف تقديم كفالة عينية أو بنكية صادرة عن أحد البنوك العاملة في الدولة أو أي كفالة أخرى تقبلها المحكمة تكفي لضمان أي ضرر نتيجة عدم صحة الطلب خلال المدة التي تحددها المحكمة.
المادة 194 قانون الإفلاس في الإمارات
استئناف قرارات قبول أو رفض افتتاح الإجراءات*
للمدين أو الدائن أن يستأنف أي قرار أو حكم صادر عن المحكمة بشأن قبول أو رفض افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الثالث والباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.
المادة 195 قانون الإفلاس في الإمارات
– إستئناف قرارات البيع أو الرهن أو التصرف الواردة على أية أموال مخصصة لإعالتهم*
للمدين إذا كان شخصاً طبيعياً أو أي من الذين يعولهم أن يستأنف ما يصدر عن المحكمة بشأن البيع أو الرهن أو التصرف الواردة على أية أموال مخصصة لإعالتهم، وفقاً لأحكام الباب الثالث والباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.
الباب السادس
العقوبات ورد الاعتبار
الفصل الأول
العقوبات
المادة 196 قانون الإفلاس في الإمارات
– تعريف المدير*
يعتبر مديراً في حكم هذا الباب، كل شخص يعمل لدى الشخص الاعتباري الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون ويقوم بدور فاعلٍ في عملية صنع القرارات فيه، ويشمل ذلك الشخص الذي يعمل المدراء وفقاً لتوجيهاته وتعليماته.
المادة 197 قانون الإفلاس في الإمارات
– عقوبة الإفلاس بالتدليس*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أشهر إفلاسه بحكم بات إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- أخفى دفاتره كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها بقصد الإضرار بدائنيه.
2- اختلس جزءاً من ماله أو أخفاه بقصد الإضرار بدائنيه.
3- أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالإمتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
4- حصل على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة بطريق التدليس.
5- قام بطريق التدليس بزيادة التزاماته أو تخفيض قيمة أمواله أو حصل على أي تسوية أخرى.
المادة 198 قانون الإفلاس في الإمارات
– معاقبة أعضاء مجلس إدارة الشركة والمدراء والقائمين بتصفيتها نتيجة قيامهم ببعض الأعمال*
يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة ومديروها والقائمون بتصفيتها بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1000000) مليون درهم، إذا ارتكبوا – بعد صدور قرار نهائي بافتتاح الإجراءات ضد الشركة – أحد الأفعال الآتية:
1- أخفوا دفاتر الشركة كلها أو بعضها أو أتلفوها أو غيروها بقصد الإضرار بالدائنين.
2- اختلسوا جزءاً من أموال الشركة أو أخفوه.
3- أقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الإقرار كتابة أو شفاهة أو في الميزانية أو بالامتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات في حيازتهم مع علمهم بما يترتب على ذلك الامتناع.
4- حصلوا على صلح واق خاص بالشركة أو إعادة الهيكلة بطريق التدليس.
5- أعلنوا ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون أو في عقد تأسيس الشركة أو في نظامها الأساسي.
6- ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة 199
– عقوبة الإفلاس بالتقصير*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز (60000) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إفلاسه بحكم بات وثبت أن شهر الإفلاس كان لتقصيره الجسيم الذي سبب خسارة دائنيه نتيجة لارتكابه أحد الأفعال الآتية:
1- أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربات الوهمية في غير ما تستلزمه أعماله التجارية، أو قام بأعمال المقامرة.
2- أوفى أحد الدائنين إضراراً بالباقين وذلك بعد توقفه عن دفع ديونه لمدة تجاوز (30) يوم عمل متتالية أو كان في حالة ذمة مالية مدينة، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة.
3- تصرف بسوء نية في أمواله بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة بطبيعتها أو في سياقها للإضرار بدائنيه بقصد تأخير شهر إفلاسه وتصفية أمواله أو تأخير فسخ خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة المالية.
المادة 200 قانون الإفلاس في الإمارات
– عقوبة الحبس مدة أقصاها سنة والغرامة 30000 درهم كحد أقصى*
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز (30000) ثلاثين ألف درهم كل من أشهر إفلاسه بحكم بات وارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو لم يقم بالجرد المفروض طبقاً للقانون.
2- عقد لمصلحة غيره بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة الى حالته المالية عندما تعهد بها.
3- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه الأمين المعين وفق أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون أو المحكمة، أو تعمد تقديم بيانات غير صحيحة لهم.
4- سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد الدائنين بقصد الحصول على قبول الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة.
5- أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله سواء كان ذلك قبل الوقوف عن الدفع أو بعده.
6- سدد أي مديونية خلافاً لشروط خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة المصادق عليها من المحكمة، أو تصرّف بأي أموال خلافاً لما هو وارد في الخطة.
المادة 201 قانون الإفلاس في الإمارات
– عقوبة أعضاء مجلس الإدارة في حالات خاصة*
يعاقب أعضاء مجلس إدارة الشركة التي أشهر إفلاسها بحكم بات ومديروها ومصفوها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، إذا ارتكبوا أحد الأفعال الآتية:
1- لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي أو لم يقوموا بالجرد المفروض طبقاً للقانون.
2- امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم الأمين المعين وفق أحكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون أو المحكمة، أو تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة لهم.
3- تصرفوا في أموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع، بقصد إقصاء هذه الأموال عن الدائنين.
4- وفوا بعد توقف الشركة عن الدفع دين أحد الدائنين إضراراً بالباقين أو قرروا تأمينات أو مزايا خاصة لأحد الدائنين تفضيلاً له على الباقين، ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة.
5- تصرفوا في أموال الشركة بأقل من سعرها في السوق أو لجأوا الى أي أساليب أو طرق تضر بمصلحة الدائنين بقصد الحصول على المال لتجنب أو لتأخير توقفه عن الدفع أو شهر الإفلاس أو فسخ الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة.
6- أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المقامرة أو المضاربة الوهمية في غير ما تستلزمه أعمال الشركة.
7- عقدوا لمصلحة غير الشركة وبدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة الى حالتها المالية عندما تعهدوا بها.
8- ولا تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه.
المادة 202 قانون الإفلاس في الإمارات
– عقوبة الأمين أو الخبير*
1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (1000000) مليون درهم أي أمين أو أي خبير تعينه المحكمة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إذا استولى أو اختلس أياً من أموال المدين أثناء إدارتها.
2- وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قدّم عمداً معلومات غير صحيحة تتعلق بالإجراءات.
المادة 203 قانون الإفلاس في الإمارات
– عقوبة مختلس أو سارق أموال المدين*
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس أو سرق أو أخفى أموال المدين بعد قرار افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، ولو كان الشخص زوجاً للمفلس أو من أصوله أو فروعه أو أصول أو فروع زوجه، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد الأموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن، بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 204 قانون الإفلاس في الإمارات
– عقوبة الحبس لدائن المدين المشهر إفلاسه نتيجة أفعال محددة*
يعاقب بالحبس كل دائن لمدين أشهر إفلاسه إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1- زاد من ديونه على المدين بطريق الغش.
2- اشترط لنفسه مع المدين أو مع غيره مزايا خاصة، مقابل التصويت في مداولات الصلح أو إعادة الهيكلة.
3- عقد مع المدين بعد توقفه عن الدفع، اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ببطلان الاتفاقات المذكورة، بالنسبة الى المدين والى أي شخص آخر، وبإلزام الدائن بأن يرد ما استولي عليه بموجب الاتفاق الباطل، ولو صدر الحكم بالبراءة وللمحكمة أن تقضي بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.
المادة 205 قانون الإفلاس في الإمارات
– عقوبة مقدم الديون الصورية*
يعاقب بالحبس كل من قدم بطريق الغش أثناء إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس والتصفية، ديوناً صورية باسمه أو باسم غيره.
المادة 206 قانون الإفلاس في الإمارات
– حالات معاقبة المدين بالسجن مدة أقصاها خمس سنوات*
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل مدين:
1- أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها، أو غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة.
2- مكن عمداً دائناً وهمياً، أو ممنوعاً من الاشتراك في الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة، أو مغالياً في دينه، من الاشتراك في المداولات والتصويت، أو تركه عمداً يشترك في ذلك.
3- أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين.
المادة 207 قانون الإفلاس في الإمارات
– حالات معاقبة الدائن بالحبس*
يعاقب بالحبس كل دائن:
1- تعمد المغالاة في تقدير ديونه.
2- اشترك في المداولات أو التصويت على خطة الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة، وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك.
3- عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك.
المادة 208 قانون الإفلاس في الإمارات
– عقوبة غير الدائن المشترك في مداولات الصلح*
يعاقب بالحبس كل من لم يكن دائناً، واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة أو التصويت على خطة الصلح الواقي أو خطة إعادة الهيكلة دون إذن الأمين أو المحكمة.
المادة 209 قانون الإفلاس في الإمارات
– ابطال المحكمة الجزائية لاتفاق الدائن مع المدين*
إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين مع أحد الدائنين، لمنح الدائن مزايا خاصة، مقابل التصويت على خطة الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة إضراراً بباقي الدائنين، جاز للمحكمة الجزائية أن تقضي من تلقاء نفسها بإبطال هذا الاتفاق، وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة وللمحكمة أن تقضي أيضاً بناءً على طلب ذوي الشأن بالتعويضات عند الاقتضاء.
المادة 210 قانون الإفلاس في الإمارات
– عقوبة المراقب*
يعاقب بالحبس كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين المالية، أو أيد هذه البيانات.
المادة 211 قانون الإفلاس في الإمارات
– إلتزامات الأمين تجاه النيابة العامة*
1- على أي أمين يتم تعيينه وفق أحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، أن يقدم للنيابة العامة أثناء التحقيق أو المحاكمة الجزائية كل ما تطلب من وثائق ومستندات وإيضاحات ومعلومات.
2- تبقى الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو المحاكمة الجزائية محفوظة بقلم كتاب المحكمة، ويجوز الاطلاع عليها أو طلب نسخ رسمية منها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
3- ترد الوثائق والمستندات بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة مقابل سند استلام.
المادة 212 قانون الإفلاس في الإمارات
– وقف الإجراءات الجزائية*
1- إذا قررت المحكمة مباشرة إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام الباب الثالث أو الرابع من هذا المرسوم بقانون، توقف أية إجراءات جزائية اتخذت أو ستتخذ في مواجهة المدين إذا كانت ناشئة عن قضايا إصدار شيك بدون رصيد عن الشيكات التي حررها المدين قبل مباشرة إجراءات الصلح الواقي أو إعادة الهيكلة.
2- إذا أمرت المحكمة بوقف الإجراءات الجزائية وفقاً للبند (1) من هذه المادة، يدخل الدائن حامل الشيك الذي لا يقابله رصيد ضمن الدائنين ويصبح دينه جزءاً من مجموع ديون المدين.
3- يستمر أثر وقف الإجراءات الجزائية في مواجهة المدين وذلك الى حين قيام المحكمة التي تنظر في طلب الصلح الواقي من الإفلاس أو إعادة الهيكلة، حسب مقتضى الحال، بالفصل في الطلب والمصادقة على التسويات التي تتم مع دائني المدين وفقاً للقواعد المنظمة للإجراءات المطلوبة الواردة في هذا المرسوم بقانون.
4 – في حال مصادقة المحكمة على الترتيب الذي تم التوصل اليه بين المدين ودائنيه وفق احكام هذا المرسوم بقانون فإن ذلك يؤدي تلقائياً الى تمديد وقف الاجراءات الجزائية التي تمت مباشرتها في مواجهة المدين وذلك الى حين الانتهاء من تنفيذ اجراءات الصلح الواقي او اعادة الهيكلة حسب مقتضى الحال.
5 – اذا حصل المدين على قرار من الجهة المختصة بانتهاء تنفيذ الاجراءات المطلوبة وتسوية الديون التي على المدين تجاه الدائن حامل الشيك، فإنه يجوز للمدين ان يتقدم بطلب للمحكمة المختصة بالقضية الجزائية وفقاً لأحكام المادة (401) من قانون العقوبات لإصدار قرار بانقضاء الدعوى الجزائية او وقف تنفيذها حسب مقتضى الحال.
المادة 213 قانون الإفلاس في الإمارات
– استقلالية الدعوى المدنية والتجارية عن الدعوى الجزائية*
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، تبقى اي دعاوى او طلبات مدنية او تجارية تتعلق بتطبيق احكام هذا المرسوم بقانون مستقلة عن اي دعوى جزائية ترفع وفقاً لحكام هذا الباب، ولا يجوز للمحكمة الجزائية التصدي لتلك الدعاوى والطلبات، كما لا يجوز احالتها عليها،
المادة 214 قانون الإفلاس في الإمارات
– نشر المحكمة للأحكام الجزائية*
للمحكمة ان تنشر جميع الاحكام الجزائية الصادرة في الجرائم المنصوص عليها بهذا المرسوم بقانون بالطرق المقررة لنشر حكم شهر الافلاس وفق احكام الباب الرابع من هذا المرسوم بقانون.
المادة 215 قانون الإفلاس في الإمارات
– حرمان المحكوم عليه من ممارسة بعض الأعمال*
للمحكمة عند الادانة في الجرائم المنصوص عليها في المواد (197، 198، 199، 200، 201) من هذا المرسوم بقانون ان تحكم بحرمان المحكوم عليه من القيام بشكل مباشر بتشغيل او ادارة او مراقبة او لعب اي دور في ادارة اي شركة مؤسسة وفقاً لاحكام قانون الشركات التجارية او مزاولة اي نشاط تجاري آخر وذلك لمدة لا تجاوز (5) خمس سنوات من تاريخ انتهاء اجراءات الافلاس والتصفية، ويتم إضافة اسم المحكوم عليه في السجل التجاري او المهني حسب مقتضي الاحوال.
المادة 216 قانون الإفلاس في الإمارات
– عدم الإخلال بالعقوبة الأشد*
لا تخل العقوبات الواردة في هذا الباب بأية عقوبة اشد ينص عليها اي قانون آخر.
الفصل الثاني
رد اعتبار المدين المشهر إفلاسه
المادة 217 قانون الإفلاس في الإمارات
– إعادة حقوق المشهر إفلاسه*
ما لم تقض احكام هذا الفصل بغير ذلك، تعود الحقوق التي حرم منها من اشهر إفلاسه بموجب الاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون او اي قوانين خاصة، وذلك بانقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء اجراءات اشهار الافلاس وتصفية الاموال.
المادة 218 قانون الإفلاس في الإمارات
– رد اعتبار المدين المشهر إفلاسه بإيفاء ديونه*
يرد الاعتبار الى المدين المشهر إفلاسه، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (217) من هذا المرسوم بقانون اذا اوفى بجميع ديونه من اصول ومصروفات والفوائد عن مدة سنة، بما فيها الجزء الذي ابرئت ذمته منه.
المادة 219 قانون الإفلاس في الإمارات
– حالات رد اعتبار المدين المشهر إفلاسه*
يجوز رد الاعتبار الى المدين المشهر إفلاسه، ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (217) من هذا المرسوم بقانون في الحالتين الآتيتيين:
1 – اذا حصل على تسوية من دائنيه ونفذ شروطها، ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بإشهار افلاسها، اذا حصل الشريك على تسوية خاصة به وقام بتنفيذ شروطها.
2 – اذا اثبت ان الدائنين قد ابرؤوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد انتها اجراءات الافلاس والتصفية.
المادة 220 قانون الإفلاس في الإمارات
– انقضاء مدة لرد الاعتبار*
لا يجوز رد الاعتبار الى المدين المشهر إفلاسه الذي صدر عليه حكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (197) من هذا المرسوم بقانون الا بعد انقضاء (3) ثلاث سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، او على العفو عنها، او على سقوطها بمضي المدة،بشرط ان يكون قد اوفى جميع ديونه من اصل وفوائد ومصروفات، او اجرى تسوية عنها مع الدائنين.
المادة 221 قانون الإفلاس في الإمارات
– رد اعتبار المدين المشهر إفلاسه بعد الوفاة*
يجوز رد الاعتبار الى المدين المشهر إفلاسه بعد وفاته، بناء على طلب الورثة، وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادتين (219) و(220) من هذا المرسوم بقانون اعتباراً من تاريخ الوفاة.
المادة 222 قانون الإفلاس في الإمارات
– المخالصة*
اذا امتنع احد الدائنين عن قبض دينه، او كان غائباً او تعذر معرفة محل اقامته جاز ايداع الدين خزانة المحكمة ويعتبر ايصال الايداع فيما يتعلق برد الاعتبار بمثابة مخالصة.
المادة 223 قانون الإفلاس في الإمارات
– آلية تقديم طلب رد الإعتبار*
1 – يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له، الى المحكمة التي اصدرت حكم اشهار الافلاس والتصفية.
2 – وترسل المحكمة صورة من الطلب الى النيابة العامة والى ادارة السجل التجاري او المهني المسجل فيه المدين حسب مقتضى الاحوال، وتقوم بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في اجراءات الافلاس بطلب رد الاعتبار.
المادة 224 قانون الإفلاس في الإمارات
– تقرير النيابة العامة في طلب رد الإعتبار*
تقدم النيابة العامة الى المحكمة، خلال (20) عشرون يوم عمل من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن الاحكام التي صدرت على المدين المشهر افلاسه في جرائم الافلاس، او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأيها في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه، على ان يكون هذا الرأي مسبباً.
المادة 225 قانون الإفلاس في الإمارات
– إعتراض الدائن على طلب رد الإعتبار*
لكل دائن قبلت ديونه ولم يستوف حقه ان يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اخطاره، ويكون الاعتراض بطلب كتابي يقدم الى المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
المادة 226 قانون الإفلاس في الإمارات
– إخطار الدائنين بتاريخ جلسة النظر بالطلب*
تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة (225) من هذا المرسوم بقانون، بإخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
المادة 227 قانون الإفلاس في الإمارات
– الفصل بطلب رد الإعتبار*
1 – تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلاً للطعن فيه امام محكمة الاستئناف.
2 – واذا رفض طلب رد الاعتبار، فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدور الحكم البات برفضه.
المادة 228 قانون الإفلاس في الإمارات
– إخطار النيابة العامة للمحكمة*
اذا اجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار،ـ تحقيقات مع المدين المشهر افلاسه بشأن احدى جرائم الافلاس، او اقيمت عليه دعوى جزائية بذلك، وجب على النيابة العامة اخطار المحكمة فوراً، وعلى المحكمة وقف الفصل في طلب رد الاعتبار حتى التصرف في التحقيقات بغير تحريك الدعوى الجزائية، او صدور حكم بات فيها.
المادة 229 قانون الإفلاس في الإمارات
– أثر الإدانة بجرائم الإفلاس على رد الإعتبار*
اذا صدر على المدين حكم بات بالادانة في احدى جرائم الافلاس، بعد صدور الحكم برد الاعتبار، اعتبر الحكم الاخير كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول على رد الاعتبار بعد ذلك الا بالشروط المشار اليها في المادة (220) من هذا المرسوم بقانون.
الباب السابع
احكام ختامية
المادة 230 قانون الإفلاس في الإمارات
– الإلغاءات*
1 – تلغى المواد (417، 418، 419، 420، 421، 422) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات.
2 – يلغى الكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية.
3 – يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا المرسوم بقانون.
أضيف نص مادة جديدة برقم “230 مكرّراً” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 23 تاريخ 2019/09/04م. وهو التالي:
المادة 230 مكرراً قانون الإفلاس في الإمارات
– القرارات التنفيذية*
لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بما في ذلك تعديل أي مدد منصوص عليها فيه، وذلك بناء على اقتراح من الوزير.
المادة 231 قانون الإفلاس في الإمارات
– النشر والنفاذ*
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 20 /سبتمبر/ 2016م.
الموافق: 18 /ذي الحجة/ 1437ﻫ.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا المرسوم بقانون اتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 604 (ملحق) ص 53.