قانون اتحادي رقم 11
صادر بتاريخ 1972/7/17 م.
الموافق فيه 5 جمادي الثانية 1392 هـ.
في شأن التعليم الالزامي
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على أحكام المادة 17 من الدستور المؤقت،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجاس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
المادة 1 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– الزامية ومجانية التعليم*:
يكون التعليم الزاميا في مرحلته الابتدائية ومجانا في جميع مراحله داخل الاتحاد وذلك بالنسبة لمواطني الدولة من ذكور واناث.
وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وغيرهما من القوى البشرية والمادية ما يضمن تحقيق أهداف التعليم.
المادة 2 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– بدء سنة التعليم الالزامي*:
يبدأ التعليم الالزامي في المرحلة الابتدائية من سن السادسة حسب التاريخ الميلادي لولادة الطفل ويظل الالزام قائما طوال المدة التي تقررها اللوائح والنظم الادارية. ويجوز بموافقة وزير التربية والتعليم قبول من تقل أعمارهم عن السادسة بستة أشهر على الأكثر في اليوم المحدد لبداية العام الدراسي.
المادة 3 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– الملتزم بتعليم الطفل*:
يقع الالزام بالتعليم على والد الطفل، فإذا كان متوفياً أو محجوزا عليه أو غائبا غيبة منقطعة عن الدولة وقع الالزام على من يتولى امر الطفل.
المادة 4 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– الاعفاء من إلزامية التعليم*:
يعفى من الالزام بالتعليم الأطفال المصابين بمرض لا يمكنهم معه متابعة الدراسة أو المصابين بعاهة بدنية أو عقلية تمنعهم من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المعاهد التي تنشؤها الدولة لذوي الحالات الخاصة.
المادة 5 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– قرار الاعفاء*:
يكون الاعفاء المنصوص عليه في المادة بقرار من وزير التربية والتعليم، ويظل قائما مدة قيام سببه فإذا زال السبب عاد الالزام تلقائيا.
المادة 6 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– حكم الالزام بالتعليم*:
يجوز لمن يقع عليه حكم الالزام أن يقوم بالحاق الطفل بمعهد خاص بشرط أن تكون الدراسة بذلك المعهد معادلة للدراسة المقررة بالتعليم الالزامي، ويجب أن تخطر وزارة التربية والتعليم باسم المعهد قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل.
وتحدد بقرار من وزير التربية والتعليم المعاهد التي تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الالزامي.
المادة 7 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– قوائم بأسماء الأطفال*:
على المسؤولين عن قيد المواليد في الامارات الأعضاء في الاتحاد أن يبعثوا الى وزارة التربية والتعليم قوائم بأسماء الأطفال المقيدين في سجلات المواليد قبل بلوغهم السن القانونية للالزام بعام واحد، وعلى ألا يجاوز الاخطار شهر يونية من كل سنة.
وبالنسبة للسنة الأولى لتطبيق هذا القانون يجب أن تشمل القوائم أسماء الأطفال من سن الخامسة حتى سن الرابعة عشر.
ويجب أن تتضمن القوائم اسم الطفل واسم ابيه أو ولي امره أن وجد ولقب العائلة ومنطقة السكن والعنوان. وعلى من يقع عليه الالزام أن يخطر وزارة التربية والتعليم بكل تغيير يحصل في محل اقامته.
المادة 8 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– إلحاق الطفل بالمدرسة*:
تخطر وزارة التربية والتعليم والد الطفل أو ولي امره باسم المدرسة التي تقرر الحاق الطفل بها، وميعاد بدء الدراسة وذلك قبل بداية العام الدراسي بأسبوعين على الأقل.
فإذا لم يتقدم الى المدرسة في الميعاد المحدد لبدء الدراسة أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول وجب على ناظر المدرسة اخطار والد الطفل أو ولي امره بكتاب مسجل بعلم الوصول الى محل اقامته المعروف.
فإذا لم يتقدم الطفل خلال اسبوع من تسلم الكتاب الموصي عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول اعتبر والد الطفل أو ولي امره حسب الأحوال مخالفا لأحكام هذا القانون وعلى ناظر المدرسة اخطار وزارة التربية والتعليم بالامر خلال اسبوعين على الأكثر.
المادة 9 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– مخالفات*:
يعاقب والد الطفل أو ولي امره اذا خالف حكم المادة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرين ديناراً بحرينيا.
ويجوز للمحكمة قبل الحكم في المخالفة أن تمنح المخالف مهلة لتنفيذ القانون، فإذا أنفذه خلال المهلة سقطت المخالفة، والا حكم عليه بالعقوبة المقررة.
وفي حالة العودة الى ارتكاب المخالفة يحكم بمضاعفة الغرامة.
المادة 10 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– زيادة أو انقاص سنوات الدراسة*:
يجوز لوزارة التربية والتعليم أن تزيد أو تنقص من سنوات الدراسة للمرحلة الابتدائية.
المادة 11 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– المناهج والخطط الدراسية*:
تضع وزارة التربية والتعليم المناهج والخطط الدراسية وتحدد المواد التي تدرس كما تضع الأنظمة لانتقال التلاميذ من صف الى آخر وتحدد عدد السنوات التي يجوز للتلميذ الرسوب فيها وتحدد بداية العام الدراسي ونهايته وغير ذلك مما يقتضيه حسن سير العمل.
المادة 12 قانون التعليم الإلزامي في الإمارات
– تنفيذ القانون ونشره في الجريدة الرسمية*:
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية على أن يبدأ تطبيق الالزام اعتباراً من العام الدراسي التالي لنشر هذا القانون.
صدر في قصر الرئاسة بأبو ظبي
بتاريخ 5 جمادي الثانية 1392 هـ.
الموافق 17 يوليو 1972 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 5 ص 16.