صادر بتاريخ 1976/11/30 م.
الموافق فيه 9 ذو الحجة 1396 هـ.
في شأن الجمعيات التعاونية
نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1972م. في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– مفهوم الجمعية التعاونية*:
في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر جمعية تعاونية كل جمعية ينشئها اشخاص طبيعيون أو اعتباريون لمدة محددة أو غير محددة بقصد الارتفاع بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها عن طريق اتباع المبادئ التعاونية وعلى الأخص ما يأتي:
أ – أن تكون العضوية اختيارية ومقصورة على المواطنين.
ب – أن يتكون رأس مال الجمعية من أسهم غير محددة العدد يكون لكل شخص حق الاكتتاب فيها والنزول عنها لأي شخص آخر طبقا لأحكام هذا القانون وللنظام الأساسي للجمعية.
ج – أن يتساوى الأعضاء في الحقوق والواجبات دون النظر الى ما يمتلكونه من اسهم.
د – ألا تحصل أسهم رأس المال على عائد يزيد على 10٪ من قيمتها الأسمية.
هـ – أن يكون توزيع صافي الربح على أساس حجم معاملات كل عضو مع الجمعية.
المادة 2 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– اسم الجمعية*:
يجب أن يشمل اسم الجمعية ما يدل على صفتها التعاونية وغرضها الأساسي ومقرها ولا يجوز لغير الجمعيات المكونة طبقا لأحكام القانون أن تضمن اسمها كلمة تعاون أو مشتقاتها.
المادة 3 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– الشخصية الاعتبارية*:
لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية التعاونية ولا يجوز لمؤسسيها التعاقد أو اجراء المعاملات باسمها الا اذا سجلت وشهر نظامها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 4 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– اسهم الجمعية ومسئولية أعضائها*:
تكون أسهم الجمعية التعاونية اسمية غير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها الا وفاء لديون الجمعية وتكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها في الجمعية.
المادة 5 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– تعليق قبول العضوية وملكية السهم*:
لا يجوز تعليق قبول العضوية في الجمعية التعاونية على الاكتتاب في أكثر من خمسة أسهم ولا يجوز أن يملك العضو الواحد من الأسهم أكثر من عشر رأس مال الجمعية المكتتب به.
المادة 6 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– انسحاب العضو من الجمعية*:
لكل عضو أن ينسحب من الجمعية وفقا للاجراءات التي يعينها نظامها الأساسي ويكون له عندئذ استرداد قيمة ما ساهم به في الجمعية شرط ألا يترتب على ذلك تخفيض رأس مال الجمعية الى أقل من نصف أقصى قيمة وصل اليها رأس المال منذ نشأة الجمعية ويجب تخفيض قيمة ما يسترده العضو المنسحب بنسبة ما اصاب الجمعية من خسارة وفقا للميزانية الصادرة في نهاية العام الذي انسحب فيه العضو.
المادة 7 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– التنازل عن ملكية السهم*:
يجوز للعضو أن يتنازل عن ملكية أسهمه لمنتفع آخر وفقا للنظام الأساسي للجمعية.
المادة 8 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– سقوط العضوية*:
تسقط عضوية الجمعية عن أي عضو من أعضائها في حالة فقده لأحد شروط العضوية التي يشترطها هذا القانون أو نظام الجمعية الأساسي.
المادة 9 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– مسئولية العضو*:
اذا انسحب عضو أو تنازل عن أسهمه أو فصل من الجمعية أو أسقطت عضويته كان مسئولا قبل الغير عن الالتزامات التي ترتبت على أعمالها حتى تاريخ خروجه من الجمعية. وتظل هذه المسئولية قائمة الى نهاية الستة أشهر التالية لاعتماد الحساب الختامي للسنة المالية التي تم فيها الانسحاب أو التنازل أو الفصل أو اسقاط العضوية حسب الأحوال.
المادة 10 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– حقوق ورثة العضو المتوفي*:
لكل أو بعض ورثة العضو المتوفي الاستمرار في الجمعية واكتساب عضويتها اذا انطبقت عليهم شروطها.
المادة 11 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– نطاق التصرفات القانونية للجمعيات المشهرة*:
يجوز للجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تجري جميع التصرفات القانونية اللازمة لمباشرة نشاطها.
المادة 12 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– فروع الجمعيات التعاونية*:
لا يجوز للجمعيات التعاونية أن تنشئ فروعا لها الا في منطقة عملها وبشرط أن تقوم بادارة هذه الفروع والاشراف عليها ويجب أن يحمل كل فرع اسم الجمعية.
ولوزير الشئون الاجتماعية أن يصرح للجمعية باقامة فروع في غير منطقة عملها اذا اقتضت ذلك طبيعة اغراضها.
الباب الثاني
في تأسيس الجمعيات التعاونية
المادة 13 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– شروط تأسيس جمعية تعاونية*:
يشترط لتأسيس أي جمعية تعاونية توفر الشروط الآتية:
أ – ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة عشر شخصا.
ب – ألا يقل عمر المؤسس عن ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ج – ألا تقبل في عضويتها من حكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عنه عفو من السلطات المختصة.
د – أن يجتمع المؤسسون في هيئة تأسيسية لتوقيع عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي وفقا للأحكام الواردة بهذا القانون.
المادة 14 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– بيانات عقد تأسيس الجمعية*:
يشمل عقد تأسيس الجمعية تاريخ تحريره ومكانه واسم الجمعية ومنطقة عملها ونوعها وغرضها وقيمة رأس مالها المدفوع وقيمة السهم وأسماء مؤسسيها ومحال اقامتهم ومهنهم وجنسيتهم.
المادة 15 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– مسئولية المؤسسين والمكتتبين*:
يكون المؤسسون مسئولين بطريق التضامن عما يرتبه تكوين الجمعية من التزامات واذا تعذر تكوين الجمعية فليس لهم حق الرجوع على المكتتبين اما اذا تكونت الجمعية فيرد اليهم ما تقره الجمعية من مصروفات وهم مسئولون بطريق التضامن عن كافة الأموال المكتتب بها حتى يتم تسليمها لمجلس ادارة الجمعية.
المادة 16 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– بيانات نظام الجمعية*:
مع مراعاة النظام النموذجي الذي يصدر به قرار من وزير الشئون الاجتماعية يجب أن يتضمن نظام الجمعية البيانات الآتية:
1 – اسم الجمعية ومنطقة عملها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.
2 – مقرها على أن يكون داخل منطقة عملها.
3 – قيمة رأس مال الجمعية عند التأسيس وقيمة السهم الواحد وكيفية دفعها واستردادها والنزول عنها.
4 – أقصى ما يجوز أن يملكه العضو من اسهم.
5 – شروط قبول الأعضاء وواجباتهم وشروط انسحابهم أو فصلهم.
6 – طريقة انتخاب اعضاء مجلس الادارة واختصاصات المجلس ونظام العمل فيه ومواعيد وكيفية اجتماعاته والأغلبية اللازمة لصحة اجتماعاته ولاصدار قراراته وأحوال وشروط واجراءات عزل أعضائه.
7 – اختصاصات مجلس ادارة الجمعية ورئيسه ونائبه وأمين صندوق الجمعية وسكرتيرها وطريقة انتخابهم وأحوال وشروط واجراءات عزلهم.
8 – اختصاصات الجمعية العمومية وقواعد دعوتها ومواعيد اجتماعاتها وكيفية التصويت فيها.
9 – السنة المالية للجمعية.
10 – الدفاتر الحسابية والادارية التي تمسكها الجمعية.
11 – تكوين المال الاحتياطي.
12 – توزيع الارباح وتسوية الخسائر.
13 – قواعد تعديل نظام الجمعية.
14 – قواعد حل الجمعية أو اندماجها أو تصفية أموالها.
المادة 17 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– تسجيل الجمعية التعاونية وشهرها*:
تنظر وزارة الشئون الاجتماعية في تسجيل الجمعية التعاونية بناء على طلب يقدم من المؤسسين ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ – نسختان من عقد تأسيس الجمعية.
ب – ثلاث نسخ من النظام الاساسي بعد اقرارها وتوقيعها من المؤسسين.
ج – نسختان من محضر جلسة الجمعية التأسيسية التي تم فيها اختيار عضو أو أكثر لاتخاذ اجراءات تسجيلها.
د – بيان بعدد وقيمة الأسهم التي اكتتب فيها المؤسسون موقعا من أمين الصندوق المؤقت وبيان من المصرف بايداع قيمتها.
وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية شهر الجمعية التي يتم تسجيلها بنشر عقد تأسيسها وملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
المادة 18 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– رفض طلب تسجيل الجمعية*:
لوزارة الشئون الاجتماعية رفض طلب تسجيل الجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض ولها أن تدخل على النظام الاساسي ما تراه من التعديلات ضروريا للمصلحة العامة.
وللمؤسسين خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغهم قرار الرفض أو التعديل التظلم منه أمام لجنة يصدر بتشكيلها واجراءات العمل بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة 19 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– طلب تعديل النظام الأساسي*:
لا يعتد بأي تعديل للنظام الأساسي للجمعية الا اذا سجل بوزارة الشئون الاجتماعية بناء على طلب مجلس ادارة الجمعية ويرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ – نسختان من التعديل.
ب – نسختان من محضر الجمعية العمومية الذي تقرر فيه التعديل.
وتتولى وزارة الشئون الاجتماعية شهر التعديل الذي يتم تسجيله وذلك بنشره في الجريدة الرسمية.
وللوزارة رفض طلب التعديل خلال شهر من تاريخ تقديمه مع بيان أسباب الرفض.
ولمجلس ادارة الجمعية خلال اسبوعين من ابلاغ الجمعية بقرار الرفض التظلم منه أمام اللجنة المشار اليها في المادة السابقة.
المادة 20 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– قرار الفصل في التظلم والطعن به*:
على اللجنة المشار اليها في المادة 18 أن تفصل في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها ولا يعتبر قرارها نهائيا الا بعد التصديق عليه من وزير الشئون الاجتماعية.
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغهم بهذا القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسوم.
الباب الثالث
ادارة الجمعيات التعاونية
المادة 21 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– مجلس ادارة الجمعية التعاونية واعضائه*:
يكون لكل جمعية تعاونية مجلس ادارة يدير شئونها يؤلف من خمسة أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين الأعضاء طبقا لأحكام نظام الجمعية وتكون مدة العضوية في مجلس الادارة ثلاث سنوات ويجوز للجمعية العمومية اعادة انتخاب العضو بعد انتهاء مدته أو اسقاط عضويته ما لم يمنع نظام الجمعية من ذلك.
المادة 22 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– انتخاب أعضاء مجلس الادارة*:
يفتح مجلس الادارة باب الترشيح لعضويته قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأكثر وشهر على الأقل، ويقفل قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما.
وعلى مجلس الادارة اخطار وزارة الشئون الاجتماعية بموعد فتح وغلق باب الترشيح وموعد الانتخاب وللوزارة أن توفد مراقبا أو أكثر للاشراف على عملية الانتخاب.
ويجوز لكل ذي شأن الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الادارة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب امام اللجنة المشار اليها في المادة 18 من هذا القانون.
ويعتبر قرار اللجنة الصادر في هذا الشأن نهائيا بعد اعتماده من وزير الشئون الاجتماعية.
المادة 23 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– رئيس مجلس الادارة ونائبه*:
ينتخب مجلس الادارة في أول اجتماع له عقب اعلان نتيجة انتخابه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للصندوق وسكرتيرا للجمعية لمدة سنة.
ورئيس المجلس هو الذي يمثل الجمعية لدى القضاء ولدى الغير، وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
ويقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه أو عند قيام مانع لديه.
المادة 24 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– مسؤولية اعضاء مجلس الادارة*:
أعضاء مجلس الادارة مسؤولون تجاه الجمعية والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش واساءة استعمال السلطة وعن جميع الاخطاء التي تقع في ادارة الجمعية سواء أكانت أخطاء في السياسة التمويلية أو التعاونية أو في التنظيم والادارة.
ولا يحول دون اقامة دعوى المسئولية اقتراح الجمعية العمومية بابراء ذمة مجلس الادارة.
المادة 25 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– تعاقد العضو باسم الجمعية*:
يحظر على عضو مجلس الادارة أن يتعاقد باسم الجمعية التعاونية الا بتفويض من مجلس الادارة ويشترط في التفويض أن يكون كتابة.
المادة 26 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– مراقب الحسابات*:
يكون لكل جمعية تعاونية مراقب للحسابات من غير اعضائها تعينه الجمعية العمومية سنويا وتحدد مكافأته ويشترط أن يكون محاسبا قانونيا ويتولى هذا المراقب مراجعة حسابات الجمعية وجرد خزائنها ومخازنها ومراجعة حساباتها الختامية وله في سبيل ذلك فحص دفاتر الجمعية وحساباتها ومستنداتها وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية بما قد يطلب منه من بيانات أو ايضاحات.
المادة 27 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– فحص الميزانية العامة للسنة المالية*:
يعرض مجلس ادارة الجمعية الميزانية العامة للسنة المالية المنتهية والحسابات الختامية على مراقب الحسابات لفحصها قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الأقل وعليه أن يوافي وزارة الشئون الاجتماعية بنتيجة الفحص قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة 28 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– الدعوة لحضور الجمعية العمومية*:
يدعى الأعضاء لحضور الجمعية العمومية قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة نسخة من الميزانية العامة والحسابات الختامية وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وما تكون وزارة الشئون الاجتماعية قد أبدته من ملاحظات.
المادة 29 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– المدير*:
لمجلس الادارة أن يعين مديرا من بين أعضاء الجمعية أو من غيرهم ويحدد مجلس الادارة اختصاصات المدير وواجباته واجره ومكافأته ويحظر عليه أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بأي عمل من الأعمال التي تزاولها الجمعية أو التي تتعارض مع مصالحها ويكون مجلس الادارة مسئولا في مواجهة الجمعية العمومية عن أعمال المدير.
وللمدير حق حضور اجتماعات مجلس الادارة دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة 30 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– التقرير المقدم للجمعية العمومية*:
على مجلس ادارة الجمعية التعاونية أن يقدم للجمعية العمومية العادية تقريرا عن مشروعات الجمعية الحالية والمستقبلة يحدد فيه مركزها المالي وعليه موافاة وزارة الشئون الاجتماعية بنسخة من هذا التقرير قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بشهر على الأقل.
المادة 31 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– الدفاتر والسجلات المحتفظ بها*:
يجب أن تحتفظ كل جمعية تعاونية بالدفاتر والسجلات الآتية:
1 – دفتر العضوية ويحتوي على أسماء وجنسية وسن الأعضاء ومحال اقامتهم ومهنتهم وما يملكونه من أسهم وتاريخ بداية العضوية وتاريخ انتهائها.
2 – الدفاتر التجارية التي ينص عليها القانون.
3 – دفترين لاجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية.
المادة 32 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– اداء الأعضاء أعمالهم بدون أجر*:
يؤدي أعضاء مجلس الادارة اعمالهم بدون أجر ومع ذلك يجوز ان يمنح اعضاء مجلس الادارة بقرار من الجمعية مكافآت لحسن الادارة.
المادة 33 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– أصوات الأعضاء*:
لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية مهما كان عدد الأسهم التي يملكها ويجوز لأعضاء الجمعية العمومية أن ينيبوا عنهم غيرهم من أعضاء الجمعية.
ويمثل القصر والمحجوز عليهم النائبون عنهم قانونا.
المادة 34 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– انعقاد الجمعيات العمومية*:
تنعقد الجمعية العمومية العادية بدعوة من مجلس الادارة خلال الاربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية وذلك للتصديق على الحسابات السنوية وعلى تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات وانتخاب أعضاء مجلس الادارة الجدد أو للنظر في غير ذلك من المسائل الواردة بجدول اعمالها.
وعلى مجلس الادارة أن يدعو الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في أي وقت وذلك بناء على طلب أي من:
أ – الاتحاد التعاوني المنتمية اليه الجمعية.
ب – مراقب الحسابات.
ج – خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم حضور الجمعية طبقا لنظامها.
د – أغلبية أعضاء مجلس الادارة.
هـ – وزارة الشئون الاجتماعية.
وتبين في الدعوة المسائل التي دعيت الجمعية من أجلها.
المادة 35 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– اجتماعات الجمعية العمومية*:
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها فاذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع الى جلسة أخرى تعقد في أي وقت يحدده خطاب الدعوة بحيث لا يجاوز خمسة عشر يوما من موعد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع التالي صحيحا اذا حضره عشر عدد الأعضاء أو خمسة عشر عضوا على الأقل.
ويرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة 36 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– قرارات الجمعية العمومية غير العادية*:
لا يصدر أي من القرارات الآتية الا من جمعية عمومية غير عادية يحضرها أكثر من نصف الأعضاء وبموافقة ثلثي الحاضرين:
1 – تعديل نظام الجمعية.
2 – اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
3 – حل الجمعية قبل الأجل المعين لها أو مد الأجل المذكور.
المادة 37 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– استقالة مراقب الحسابات أو أعضاء مجلس الادارة*:
لا يعتد باستقالة مراقب الحسابات أو أعضاء مجلس الادارة الجماعية قبل دعوة الجمعية العمومية لاجتماع عادي لتعيين مراقب للحسابات أو لانتخاب مجلس ادارة جديد.
المادة 38 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– جدول الأعمال*:
لا يجوز أن يعرض على الجمعية العمومية العادية أو غير العادية موضوعات لم تدرج في جدول اعمالها أو موضوعات سبق عرضها ولم تنقض على عدم حصولها على الأغلبية المطلوبة ستة أشهر على الأقل.
الباب الرابع
توزيع الأرباح وتكوين الاحتياطي
المادة 39 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– كيفية توزيع الأرباح*:
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام كل جمعية يوزع صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال الجارية خلال السنة المالية على الترتيب الآتي:
أ – ما لا يقل عن 20٪ من صافي الربح لتكوين احتياطي قانوني وذلك الى أن يبلغ الاحتياطي مثلي رأس المال.
ب – قيمة العائد على الأسهم التي يقررها نظام الجمعية بما لا يخالف احكام المادة الأولى من هذا القانون.
ج – ما تقرره الجمعية العمومية من مكافآت لأعضاء مجلس الادارة وفقا للمادة 32 من هذا القانون.
د – ما تقرر الجمعية العمومية اقتطاعه من صافي الارباح لتحسين شئون المنطقة التي تتبعها الجمعية من الناحيتين المادية والاجتماعية أو لأعمال الخير بحيث لا تجاوز المبالغ المقتطعة 10٪ من صافي الأرباح.
هـ – ويوزع باقي الربح على الأعضاء لكل منهم بنسبة تعامله مع الجمعية.
المادة 40 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– الاحتياطي القانوني*:
يضاف الى الاحتياطي القانوني للجمعية علاوة على النسبة المشار اليها بالمادة السابقة ما يأتي:
أ – الهبات والوصايا التي تقرر لصالح الجمعية.
ب – ما يسقط الحق في المطالبة به من عائد الأسهم وقيمتها والأرباح المستحقة للأعضاء.
الباب الخامس
الرقابة على الجمعيات التعاونية
المادة 41 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– سلطة الرقابة والتفتيش*:
تتولى وزارة الشئون الاجتماعية الرقابة والتفتيش على نشاط الجمعيات التعاونية بما في ذلك أسعارها وأعمالها وحساباتها للتحقق من سيرها وفق أحكام القانون ومطابقتها للنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ويتولى المفتشون الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية لهذا الغرض ضبط المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتكون لهم صفة الضبط القضائي.
المادة 42 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– وقف تنفيذ القرارات*:
لوزير الشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار تصدره الهيئات القائمة بادارة الجمعية ويكون مخالفا لأحكام القانون أو لنظام الجمعية أو لمبادئ التعاون وللجمعية ذات الشأن أن تطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرارات الموقف وذلك خلال خمسة عشر يوما من ابلاغها بهذا القرار. ولا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه.
وعلى المحكمة بعد سماع ملاحظات الطرفين أن تفصل في الطعن على وجه الاستعجال وبدون رسوم.
المادة 43 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– تقارير المفتشين*:
تقدم تقارير المفتشين المشار اليهم في المادة 41 من هذا القانون الى وزارة الشئون الاجتماعية والى مجلس ادارة الجمعية لعرضها على الجمعية العمومية.
الباب السادس
الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية
المادة 44 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– تكوين جمعيات تعاونية مشتركة*:
يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكون فيما بينها جمعيات تعاونية مشتركة لانتاج أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية اليها أو خدمة اغراضها.
المادة 45 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– تكوين الاتحاد التعاوني*:
يجوز لخمس على الأقل من الجمعيات المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون أن تكوّن فيما بينها اتحادا تعاونيا على أنه لا يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة الى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية ومساعدة المواطنين على انشاء الجمعيات التعاونية.
المادة 46 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– اكتساب الشخصية الاعتبارية*:
تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام المادتين 17، 18 من هذا القانون.
المادة 47 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– النظام الأساسي*:
يحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريق تشكيل مجلس ادارة الجمعية المشتركة أو الاتحاد وعدد اعضائه وكيفية انتخابهم أو تعيينهم وكافة المسائل المتعلقة بشئونهم وكذلك طريقة تكون الجمعية العمومية والقواعد المتعلقة باجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.
المادة 48 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– قيمة الاشتراك في العضوية وسريان أحكام الجمعيات التعاونية*:
تعين الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة في أنظمتها قيمة الاشتراك في عضويتها وكيفية ادائه وتسري على الجمعيات المشتركة والاتحادات التعاونية الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب.
الباب السابع
انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها
المادة 49 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– حل الجمعية اختياريا*:
للجمعية العمومية غير العادية على الوجه المبين في المادة 36 من هذا القانون أن تصدر قرارا بحل الجمعية حلا اختياريا ويجب أن يتضمن قرار الحل تعيين المصفين وتحديد أحوال وبيان سلطاتهم والمدة اللازمة للتصفية.
المادة 50 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– حالات حل الجمعية بقرار الوزير*:
لوزير الشئون الاجتماعية أن يصدر قرارا بحل الجمعية في الأحوال الآتية:
أ – اذا نقص عدد أعضائها عن خمسة عشر عضوا.
ب – اذا خسرت أكثر من نصف رأس مالها أو كان استمرارها داعيا للخسارة.
ج – اذا ثبت اخلالها بالتزاماتها المالية أو أهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون.
د – اذا ثبت تدخلها في الأمور الدينية أو السياسية.
ويصدر وزير الشئون الاجتماعية قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد اجورهم.
ولذوي الشأن الطعن في القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ الجمعية بالقرار المطعون فيه.
المادة 51 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– نشر حسابات التصفية والطعن فيها*:
تنشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية ولأعضاء الجمعية خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذه الحسابات الطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية العليا وتضم جميع الطعون ويصدر فيها حكم واحد تكون له حجية في مواجهة جميع اعضاء الجمعية وينشر الحكم في الجريدة الرسمية.
المادة 52 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– سقوط الحق في مقاضاة اعضاء مجلس الادارة*:
يسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب اهمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حسابات التصفية.
المادة 53 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– كيفية توزيع المال الناتج من التصفية*:
يوزع على الأعضاء المال الناتج من التصفية بنسبة ما دفعه كل منهم في أسهم الجمعية.
المادة 54 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– حل مجلس ادارة الجمعية*:
لوزير الشئون الاجتماعية كلما رأى ذلك ضروريا لمصلحة الحركة التعاونية أو لمصلحة اعضائها أن يحل بقرار مسبب مجلس ادارة الجمعية وأن يعين لمدة لا تزيد على ستة أشهر مديرا أو مجلس ادارة مؤقت من أعضاء الجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس الادارة. على انه يجوز أن يقتصر القرار على وقف رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو أمين صندوق الجمعية أو سكرتيرها مع تعيين من يقوم بعمله من أعضاء الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
وينشر القرار المشار اليه في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الاتحادية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغ الجمعية بذلك القرار وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة وبدون رسوم. ولا يترتب على الطعن في القرار وقف تنفيذه.
المادة 55 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– أصول واجبة عند حل مجلس الادارة*:
في حالة حل مجلس الادارة على أعضاء المجلس المنحل والقائمين بالعمل في الجمعية أن يبادروا الى تسليم مجلس الادارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها ويدعو مجلس الادارة المؤقت الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار الوزير الصادر بالحل ليعرض عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية ولانتخاب مجلس ادارة جديد.
وفي حالة وقف أحد القائمين بادارة الجمعية عليه أن يسلم لمن عينه الوزير ما قد يكون بعهدته من أموال الجمعية أو مستنداتها ودفاترها وسجلاتها وتنتخب الجمعية العمومية خلال المدة التي يحددها قرار الوزير بالوقف من يحل محل عضو مجلس الادارة الموقوف أو محل أمين صندوق الجمعية أو سكرتيرها حسب الأحوال.
الباب الثامن
العقوبات
المادة 56 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– عقوبة الحبس والغرامة*:
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين:
أ – المؤسسون وأعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفتشون ومراقبوا الحسابات الذين تعمدوا في أعمالهم أو حساباتهم أو في تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة أو الى الجمعية العمومية اثبات وقائع كاذبة أو أرقام غير صحيحة عن حالة الجمعية أو تعمدوا اخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بهذه الحالة.
ب – أعضاء مجلس الادارة والمديرون الذين تعمدوا توزيع ارباح أو عوائد على الأعضاء لم تؤخذ من الأرباح الحقيقية للجمعية.
ج – اعضاء مجلس الادارة الذين قرروا اصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الأسمية أو تزيد عليها.
د – المصفون الذين وزعوا على الأعضاء موجودات الجمعية على خلاف ما يقضي به القانون وكذلك أعضاء مجلس الادارة والمديرون والمصفون الذين لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التي يفرضها عليهم هذا القانون أو (لائحته التنفيذية أو نظام الجمعية).
هـ – اعضاء مجلس الادارة والمديرون والموظفون الذين يخالفون أحكام المادة 55 من هذا القانون.
المادة 57 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– عقوبة مزاولة النشاط قبل التسجيل والشهر أو بعد اصدار قرار الحل*:
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم أعضاء مجلس الادارة ومديرو أية جمعية تعاونية زاولت نشاطات تعاونية قبل تسجيلها وشهرها طبقا لأحكام هذا القانون أو بعد صدور قرار وزير الشئون الاجتماعية بحلها طبقا للمادة 50 من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل بغير حق في مكاتباته أو في لوحات محاله أو في الاعلان عن أي مشروع أو عمل يقوم به تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاوني ويحكم فضلا عن ذلك بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم ضده في احدى الجرائد اليومية.
المادة 58 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– عقوبة مخالفة أحكام هذا القانون*:
فيما عدا ما نص عليه في المادتين السابقتين يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز الف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون.
الباب التاسع
أحكام ختامية
المادة 59 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– امتيازات الجمعيات*:
تتمتع الجمعيات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية بالامتيازات الآتية:
أ – الاعفاء من كافة الضرائب والرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو بتعديل نظامها الأساسي وشهرها وكذلك رسوم الشهر التي تقع عليها عبء ادائها في العقود التي تكون طرفا فيها.
ب – الاعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة الى الأدوات والمهمات وكل ما تستورده لحسابها متى كان ذلك لخدمة أغراضها.
فاذا تصرفت الجمعية للغير في هذه الأدوات وغيرها خلال سنة من استيرادها استحق عليها الرسم المقرر كاملا طبقا للتعرفة الجمركية المعمول بها وقت استيرادها.
المادة 60 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– موجب الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون*:
على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظامها والتقدم بطلب شهرها طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل والا اعتبرت منحلة وقامت وزارة الشئون الاجتماعية بتصفية أموالها وتعيين الجهة التي تؤول اليها هذه الأموال.
المادة 61 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– قرارات تنفيذ هذا القانون*:
يصدر وزير الشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 62 قانون الجمعيات التعاونية في الامارات
– النشر في الجريدة الرسمية*:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر عنا بقصر الرئاسة في أبوظبي
بتاريخ 9 ذو الحجة 1396 هـ.
الموافق 30 نوفمبر 1976 م.
زايد بن سلطان آل نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
نشر هذا القانون الاتحادي في عدد الجريدة الرسمية رقم 43 ص 50.